عقد البيع العرفي: عقد غير ناقل للملكية

عقد بيع ابتدائى

يُعدّ **عقد البيع العرفي** أحد أنواع العقود الشائعة في مجال المعاملات التجارية والعقارية إلا أنه يكتنفه العديد من المخاطر القانونية والتبعات التي يجب على كل طرفٍ إدراكها قبل إبرامه يتميز هذا العقد ببساطته وعدم حاجته لإجراءات رسمية أو توثيق لدى جهات حكومية مما يجعله خيارا مفضلا لدى البعض لسرعة إنجازه وتكلفته المنخفضة.

عقد البيع العرفي

عقد البيع لا يعطي حق شطب شهر الارث

استناد الطاعن في دعواه إلى شرائه حصة من مبانى عقار التداعى بموجب عقد بيع ابتدائى صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الآولى والثانى عقد غير ناقل للملكية تظل للمورثة وتنتقل لورثتها . طلبه شطب شهر حق الآرث استنادآ لذلك العقد على غير سند انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة لاينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة

طبيعة عقد البيع العرفي

على الرغم من هذه المزايا الظاهرية، إلا أن **عقد البيع العرفي** لا يعتبر ناقلًا للملكية بشكل كامل، مما يضع المشتري في موقفٍ قانوني ضعيف ويعرضه للعديد من المخاطر.

**عقد البيع العرفي** هو اتفاق بين طرفين (البائع والمشتري) على نقل ملكية شيءٍ ما (عقار، سيارة، بضاعة، إلخ) مقابل مبلغٍ من المال. يتميز هذا العقد بالخصائص التالية:

  • **عدم الرسمية:** لا يتطلب العقد توثيقًا رسميًا لدى جهات حكومية، بل يتم إبرامه بين الطرفين بشكل مباشر.
  • **البساطة:** يتضمن العقد معلومات أساسية مثل بيانات الطرفين، مواصفات الشيء المبيع، الثمن، وتاريخ التسليم.
  • **السرعة:** يتم إبرام العقد وتنفيذه بسرعة، دون الحاجة لإجراءات مطولة.
  • **التكلفة المنخفضة:** لا يتطلب العقد رسومًا رسمية أو مصاريف إدارية كبيرة.

عقد بيع عرفي غير ناقل للملكية

  1. شهر حق الإرث. ليس شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة . علة ذلك . عدم . جزاؤه . امتناع شهر تصرف الوارث دون التصرف ذاته . م ۱/۱۳، ۲ ق تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦.
  2. الملكية عدم انتقالها إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع. العقد غير المسجل . لا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه . عدم تسجيل المشترى من المورث عقد شرائه . أثره . بقاء العقار على ملك المورث وانتقاله إلى ورثته. تصرف الوارث بالبيع في ذات العقار . تصرف صحيح . عدم نقله للملكية إلا بعد التسجيل . الأفضلية بينهما بالتسجيل
  3.  استناد الطاعن في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني . عقد غير ناقل للملكية تظل للمورثة وتنتقل لورثتها . طلبه شطب شهر حق الإرث استناداً لذلك العقد . على غير سند . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة . لا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة .

قواعد عقد البيع الابتدائي

إن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة ١٣ من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .

إن المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ قد جرى نصها بأن ” جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل …..

ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ” . مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ، ويبقى العقار على

ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته  فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه صرف الوارث يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد ، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون رقم ١١٤ سنة ١٩٤٦ .

إذ كان البين بالأوراق أن الطاعن يستند في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني وهو عقد غير ناقل للملكية التى تظل للمورثة وتنتقل لورثتها فيكون طلبه شطب شهر حق الإرث استناداً لذلك العقد على غير سند ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن:

الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى ….. لسنة ۱۹۸۹ مدنى محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بشطب إشهار حق الإرث المسجل برقم …. لسنة ۱۹۸۸ شهر عقاري اسكندرية فيما يخص ملكيته للحصة البالغ قدرها ۱۸ ط من مباني العقار المبين بصحيفة الدعوى واعتباره كأن لم يكن .

وقال بيانا لذلك:

أنه يمتلك هذه الحصة في كامل أرض ومباني العقار الكائن في ….. قسم محرم بك ، وقد آلت إليه هذه الملكية بموجب المسجل …. لسنة ۱۹۸۳ الاسكندرية بالنسبة للأرض وبموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ ۱۹۸۱/۹/۱۵ الصادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني بالنسبة للمباني في جزء منها وبالتشييد فى جزئها الآخر.

وبعد وفاة مورثتهم قامت المطعون ضدها الأولى بشهر حق الإرث عن مباني العقار رغم عدم ملكية المورثة له فأقام الدعوى مختصماً المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع للحكم في مواجهتهم .

ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت برفضها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف …. لسنة ٤٩ق اسكندرية وبتاريخ ١٩٩٥/١/١٠ حكمت المحكمة بالتأييد .

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق  النقض  ، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وقال بيانا لذلك :

إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من اطمئنانه لتقرير الخبير ، في حين أن البين بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى تمكنت من إشهار حق الإرث محل التداعي استناداً إلى شهادة مشتملات حصلت عليها من مصلحة الضرائب بطريق الغش وثبت فيما بعد بطلانها بعد صدور قرار من لجنة الطعن الضريبي باستبعاد مباني العقار من التركة ، ومن ثم فإن الحكم إذ عول على تقرير الخبير الذى خرج عن حدود مأموريته والتفت عن المستندات الدالة على إلغاء شهادة الإفراج يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى في غير محله :

ذلك أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة ١٣ من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن :

المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة .

واكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء على عدم  شهر حق الإرث  بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته

وكانت المادة التاسعة من القانون رقم ١١١٤ قد جرى نصها بأن :

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل .. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ” مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذى لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه .

فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد .

فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام م شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون رقم ١١٤ سنة ١٩٤٦ .

لما كان ما تقدم :

وكان البين بالأوراق أن الطاعن يستند في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد ببع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني وهو عقد غير ناقل للملكية التي تظل للمورثة وتنتقل لورثتها فيكون طلبه شطب شهر حق الإرث استناداً لذلك العقد على غير سند ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه .

الطعن رقم ٢٢٤٥ لسنة ٦٥ القضائية جلسة 16-5-2006

لماذا عقد البيع العرفي غير ناقل للملكية؟

على الرغم من شيوع **عقد البيع العرفي**، إلا أنه لا يوفر الحماية القانونية الكاملة للمشتري، وذلك للأسباب التالية:

  • **عدم التسجيل:** لا يتم تسجيل **عقد البيع العرفي** في السجلات الرسمية، مما يجعل إثبات الملكية أمرًا صعبًا في حالة النزاعات.
  • **احتمالية التزوير:** نظرًا لعدم وجود توثيق رسمي، يكون **عقد البيع العرفي** عرضة للتزوير أو التلاعب.
  • **عدم الحماية من البيع لعدة أشخاص:** يمكن للبائع في **عقد البيع العرفي** أن يبيع نفس الشيء لأكثر من شخص، مما يضع المشترين في نزاع قانوني.
  • **صعوبة الحصول على تمويل:** تتردد البنوك والمؤسسات المالية في تقديم قروض للمشترين في **عقود البيع العرفي** نظرًا لعدم وجود ضمانات كافية.

المخاطر القانونية لعقد البيع العرفي

ينطوي **عقد البيع العرفي** على العديد من المخاطر القانونية التي يجب على المشتري إدراكها قبل إبرامه:

  • **فقدان الملكية:** في حال نشوء نزاع حول الملكية، قد يخسر المشتري حقه في الشيء المبيع بسبب عدم وجود سند ملكية رسمي.
  • **التعرض للاحتيال:** يكون المشتري عرضة لعمليات احتيال من البائع، خصوصًا إذا لم يكن هناك شهود أو ضمانات كافية.
  • **صعوبة إثبات الحقوق:** في حالة النزاعات، يكون إثبات حقوق المشتري في **عقد البيع العرفي** أمرًا صعبًا ويتطلب إجراءات قانونية معقدة.
  • **التكاليف المالية:** قد يتحمل المشتري تكاليف مالية كبيرة في حال لجوئه للقضاء لحل النزاعات الناشئة عن **عقد البيع العرفي**.

نصائح لتجنب مخاطر عقد البيع العرفي

لتجنب المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بـ **عقد البيع العرفي**، ينصح باتباع الإرشادات التالية:

  • التوثيق الرسمي:** بدلاً من **عقد البيع العرفي**، يُفضل إبرام عقد بيع رسمي موثق لدى الجهات الحكومية المختصة، مما يضمن حقوق الطرفين ويوفر الحماية القانونية الكاملة.
    التحقق من ملكية البائع:** يجب على المشتري التأكد من ملكية البائع للشيء المبيع قبل إبرام العقد، وذلك من خلال الاطلاع على سند الملكية الرسمي.
    الاستعانة بمحامٍ:** يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في العقود التجارية والعقارية لمراجعة العقد والتأكد من سلامته القانونية وحماية حقوق المشتري.
    توفير شهود:** يُفضل وجود شهود موثوق بهم عند إبرام **عقد البيع العرفي** لضمان حقوق الطرفين وتجنب النزاعات المستقبلية.
    الحذر من العروض المغرية:** يجب على المشتري الحذر من العروض المغرية التي تبدو غير واقعية، والتأكد من صحة المعلومات المقدمة من البائع قبل اتخاذ أي قرار.

خلاصة القول

** عقد البيع العرفي ** قد يبدو خيارًا سهلًا وسريعًا، إلا أنه لا يوفر الحماية القانونية الكاملة للمشتري. لذلك، يُنصح باللجوء إلى البدائل الآمنة، مثل عقد البيع الرسمي، لضمان حقوق الطرفين وتجنب المخاطر القانونية والمالية.

تذكر دائمًا أن الاستشارة القانونية ضرورية قبل إبرام أي عقد، خاصةً في الصفقات الكبيرة أو المعقدة.

آثار عقد البيع العرفي القانونية

عقد البيع العرفي عقد غير ناقل للملكية

الأن وبعد أن تناولنا قاعدة أن عقد البيع العرفي والدارج اسمه عقد البيع الابتدائي لا ينقل الملكية يثار تساؤل هام في خلدك وهو هل معني ذلك أن عقد البيع العرفي لا يجعلني مالك للشئ ؟

الاجابة: أن عقد البيع العرفي هو عقد يرتب كافة الأثار القانونية بين البائع والمشتري ومن ضمنها استلام المبيع ووضع اليد عليه وحياوته والانتفاع به وبثماره التى هي الريع لكن الأثر الوحيد غير المترتب عليه هو الملكية حيث أنها لا تنتقل وفقا للقانون الا بالتسجيل وهو ما يعني أن الملكية تظل للبائع ويمكن أن يبيع لأخر ولكن يجب ملاحظة ما يلي :

  • ان المشتري الثاني لا يحق له نزع المبيع من يد المشتري الاول بعقده طالما أنه عقد عرفي أيضا فسنده متعادلا مع سند المشتري الأول فتكون الأفضلية للأول لأنه تسلم المبيع وحازه ولا يكون للمشتري الثاني الا الرجوع علي البائع بالفسخ ورد الثمن والتعويض.
  • اذا تمكن المشتري الثاني من تسجيل عقده ونقل الملكية اليه هنا يحق له نزع المبيع من يد المشتري الأول وطرده واستلام العين المبيعة منه ولا يكون للمشتري الاول الا الرجوع علي البائع له بدعوي الاستحقاق أو الفسخ والتعويض ورد الثمن الى جانب دفع قيمة ما تم من تحسينات بالعين رفع من قيمتها .
  • اذا قام المشتري الثاني أو الأول برفع دعوي صحة ونفاذ عقده يحق لكليهما التداخل هجوميا وطلب صحة ونفاذ عقده واحتياطيا الاستحقاق أو الفسخ والتعويض ورد الثمن .

وخلاصة ما تقدم أن عقد البيع العرفي هو عقد نافذ بين طرفيه لكن ليس له حجية علي الغير وهو عقد متداول بشكل كبير لصعوبة اجراءات التسجيل في مصر والتكلفة العالية في ظل قوانين جامدة ورتين ممل لذلك أنصح المشتري بضرورة التحري عن ملكية وحيازة البائع للشئ المبيع وانه لا يشاركه فيه الغير وانه لا يوجد أى حق شخصي أو عيني للغير عليه كما يجب التحري عن سمعة وأخلاق البائع .

ومن ثم عقد البيع العرفي هو أحد أشكال التصرفات القانونية الشائعة في مجال المعاملات التجارية والعقارية، حيث يتم إبرامه بين طرفين بشكل غير رسمي ودون توثيق لدى الجهات الرسمية. وبالرغم من شيوع استخدام هذا النوع من العقود، إلا أنه يحمل في طياته العديد من الآثار القانونية التي ينبغي على المتعاقدين إدراكها وفهمها جيدًا لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية مستقبلية.

وتنطوي الآثار القانونية لعقد البيع العرفي على مجموعة من الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتق البائع والمشتري على حد سواء. وتختلف هذه الآثار تبعًا لطبيعة المبيع وظروف التعاقد، مما يستدعي دراسة كل حالة على حدة وتحديد الآثار المترتبة عليها بدقة.

ومن أهم الآثار القانونية لعقد البيع العرفي ما يلي:

قوة الإثبات

تُعد مسألة قوة الإثبات من أهم الآثار القانونية لعقد البيع العرفي، حيث يواجه هذا النوع من العقود صعوبة في إثبات صحته أمام القضاء في حال نشوء نزاع بين المتعاقدين. ففي كثير من الأحيان، يعتمد إثبات عقد البيع العرفي على شهادة الشهود أو وجود مستندات مكتوبة تثبت واقعة البيع وتفاصيله.

شهادة الشهود: يمكن للشهود الذين حضروا إبرام العقد أن يدلوا بشهادتهم أمام القضاء لتأكيد وقوع البيع وتفاصيله. إلا أن شهادة الشهود قد تكون عرضة للطعن والتشكيك، خاصة إذا كانت هناك علاقات شخصية بين الشهود وأحد المتعاقدين.

المستندات المكتوبة: قد يكون هناك مستندات مكتوبة تثبت وقوع البيع، مثل إيصالات الدفع أو المراسلات بين البائع والمشتري. وتُعتبر هذه المستندات دليلًا قويًا على صحة العقد، إلا أنها قد لا تكون كافية في بعض الحالات لإثبات جميع تفاصيل التعاقد.

وبالرغم من صعوبة إثبات عقد البيع العرفي، إلا أنه لا يزال عقدًا صحيحًا وملزمًا للطرفين في حال إثباته. لذلك، ينبغي على المتعاقدين الحرص على توثيق العقد بشكل رسمي لدى الجهات المختصة لتجنب أي مشكلات مستقبلية تتعلق بالإثبات.

نقل الملكية

يُعتبر  نقل الملكية  من أهم الآثار القانونية لعقد البيع، حيث ينتقل بموجب العقد حق الملكية من البائع إلى المشتري. وفي حالة عقد البيع العرفي، فإن نقل الملكية يتم بشكل فعلي بمجرد إبرام العقد وتسليم المبيع إلى المشتري، بغض النظر عن عدم توثيق العقد رسميًا.

  1. تسليم المبيع 📌يُعتبر تسليم المبيع إلى المشتري شرطًا أساسيًا لنقل الملكية في عقد البيع العرفي. فبمجرد تسليم المبيع، يصبح المشتري مالكًا له ويتحمل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على الملكية.
  2. حيازة المبيع 📌تُعتبر حيازة المبيع من قبل المشتري دليلًا قويًا على نقل الملكية في عقد البيع العرفي. فإذا كان المشتري حائزًا للمبيع بشكل علني وسلمي، فإن ذلك يعزز صحة العقد ويثبت انتقال الملكية إليه.

ومع ذلك، ينبغي على المشتري الحرص على توثيق عقد البيع العرفي رسميًا في أقرب وقت ممكن، خاصة في حالة العقارات والمنقولات ذات القيمة العالية، وذلك لضمان حقه في الملكية وتجنب أي نزاعات مستقبلية مع البائع أو الغير.

الضمان

يُعتبر الضمان أحد أهم الالتزامات المترتبة على البائع في عقد البيع، حيث يضمن البائع للمشتري خلو المبيع من  العيوب الخفية  التي تقلل من قيمته أو تجعله غير صالح للاستعمال. وفي حالة عقد البيع العرفي، فإن التزام البائع بالضمان يظل قائمًا، إلا أنه قد يكون من الصعب على المشتري إثبات وجود عيب خفي في المبيع والحصول على تعويض من البائع في حال عدم توثيق العقد رسميًا.

العيوب الخفية: تُعرّف العيوب الخفية بأنها العيوب التي لا تظهر للمشتري عند الفحص العادي للمبيع، وتكون موجودة وقت البيع، وتقلل من قيمة المبيع أو تجعله غير صالح للاستعمال.

إثبات العيب الخفي: يقع عبء إثبات وجود عيب خفي في المبيع على عاتق المشتري. ويمكنه القيام بذلك من خلال تقديم تقارير فنية أو شهادة خبراء تثبت وجود العيب وأنه كان موجودًا وقت البيع.

حقوق المشتري في حال وجود عيب خفي: في حال ثبوت وجود عيب خفي في المبيع، يحق للمشتري المطالبة بفسخ العقد واسترداد الثمن، أو المطالبة بتخفيض الثمن بما يتناسب مع قيمة العيب.

وبالرغم من صعوبة إثبات العيوب الخفية في عقد البيع العرفي، إلا أنه لا يزال من حق المشتري المطالبة بحقوقه في الضمان في حال تمكن من إثبات وجود عيب خفي في المبيع.

التسجيل والشهر

يُعتبر التسجيل والشهر من أهم الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق المتعاقدين في عقد البيع، خاصة في حالة العقارات. فمن خلال التسجيل والشهر، يتم إعلام الغير بواقعة البيع وحقوق المشتري في الملكية، مما يمنع أي نزاعات مستقبلية مع الغير.

  1. التسجيل العقاري 📌في حالة بيع العقارات، يجب تسجيل عقد البيع لدى الجهات المختصة، مثل مصلحة الشهر العقاري، وذلك لضمان حق المشتري في الملكية وإعلام الغير بواقعة البيع.
  2. شهر المنقولات 📌في حالة بيع المنقولات ذات القيمة العالية، مثل السيارات، فإنه يُنصح بشهر العقد لدى الجهات المختصة، وذلك لإعلام الغير بواقعة البيع وتجنب أي نزاعات مستقبلية.

وبالرغم من أن عقد البيع العرفي يظل صحيحًا وملزمًا للطرفين حتى في حال عدم تسجيله أو شهره، إلا أن التسجيل والشهر يضمنان حقوق المتعاقدين ويمنعان أي نزاعات مستقبلية مع الغير.

الآثار الضريبية

يخضع عقد البيع العرفي، كغيره من التصرفات القانونية، للآثار الضريبية المقررة بموجب القوانين واللوائح الضريبية المعمول بها. وتختلف الآثار الضريبية تبعًا لطبيعة المبيع والقوانين الضريبية في كل دولة.

  • ضريبة التصرفات العقارية: في حالة بيع العقارات، فإنه يتعين على البائع سداد  ضريبة التصرفات العقارية  المقررة بموجب القانون.
  • ضريبة القيمة المضافة: في حالة بيع المنقولات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، فإنه يتعين على البائع تحصيل الضريبة من المشتري وإيداعها لدى الجهات المختصة.
  • ضريبة الدخل: قد يخضع الربح الناتج عن بيع العقارات أو المنقولات لضريبة الدخل، تبعًا للقوانين الضريبية المعمول بها.
    وينبغي على المتعاقدين في عقد البيع العرفي الاستعانة بمتخصصين في المجال الضريبي لتحديد الآثار الضريبية المترتبة على العقد وتجنب أي مخالفات ضريبية.
التوصيات والإرشادات

نظرًا للآثار القانونية المتعددة لعقد البيع العرفي، فإنه يُنصح باتباع التوصيات والإرشادات التالية لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية مستقبلية:

  • توثيق العقد رسميًا: يُنصح بتوثيق عقد البيع العرفي رسميًا لدى الجهات المختصة، مثل مصلحة الشهر العقاري أو كاتب العدل، وذلك لضمان حقوق المتعاقدين وتسهيل إثبات العقد في حال نشوء نزاع.
  • استشارة محامٍ: يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القانون المدني والعقود قبل إبرام عقد البيع العرفي، وذلك لضمان صحة العقد وتجنب أي بنود قد تكون مجحفة بحق أحد المتعاقدين.
  • فحص المبيع بعناية: يجب على المشتري فحص المبيع بعناية قبل إبرام العقد، والتأكد من خلوه من العيوب الظاهرة والباطنة. ويمكنه الاستعانة بخبراء متخصصين في هذا المجال.
  • الاحتفاظ بالمستندات: يجب على المتعاقدين الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالبيع، مثل إيصالات الدفع والمراسلات، وذلك كدليل على صحة العقد وتفاصيله.
  • الالتزام بالآثار الضريبية: يجب على المتعاقدين الالتزام بالآثار الضريبية المترتبة على عقد البيع العرفي، وتجنب أي مخالفات ضريبية قد تؤدي إلى فرض غرامات أو عقوبات.

الخاتمة

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

يُعتبر عقد البيع العرفي أداة قانونية شائعة في المعاملات التجارية والعقارية، إلا أنه يحمل في طياته العديد من الآثار القانونية التي ينبغي على المتعاقدين إدراكها وفهمها جيدًا. ومن أهم هذه الآثار قوة الإثبات، نقل الملكية،  الضمان ، التسجيل والشهر، والآثار الضريبية. لذلك، يُنصح بتوخي الحذر عند إبرام عقد البيع العرفي واتباع التوصيات والإرشادات اللازمة لضمان حقوق المتعاقدين وتجنب أي مشكلات قانونية مستقبلية.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }