دعوى تعويض عن حراسة الأشياء

صيغة دعوى تعويض للوفاة الناتجة عن صعق كهربائي تأسيسا علي المادة 178 مدني [ مسئولية حارس الأشياء ] بطلب الزام الدولة بالتعويض.

دعوى تعويض للوفاة صعق كهربائي

أساس تعويض الصعق الكهربائي

السند القـانوني المادة 178 مدني :

كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة .

وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المدني بشأن المادة 178 ما يلي:

لم يورد التقنين المصرى (الملغى) اى نص يتعليق بالمسئولية عن الجمادات وازاء ذلك عمد القضاء المصرى الى تطبيق القواعد العامة بشأنها، كما فعل فى المسئولية عن البناء، فجعل ترتيبها معقودا بإقامة الدليل على وقوع الخطأ من حارس الشئ. ولكنه جرى على التسامح فى استخلاص هذا الخطأ، فهو يكتفى بأقل إهمال.

بل مجرد العلم بما ينطوى فى الشئ من أسباب الخطر، للقول بتافر الخطأ الذى ينبغى اقامة الدليل عليه، وهو بهذا يقيم قرينة قضائية على الخطأ، يستعيض بها عما تقرر النصوص من قرائن قانونية فى هذه الصدد، فليس من العدل فى شئ مثلا ان يلقى عبء الإثبات على المضرور فى حادث من   حوادث السيارات .

اذ يغلب ان يمتنع عليه عملا ان يتبين كيفية وقوع الحادث، وليس شك فى ان سائق السيارة اقدر من غيره على تعليل ما وقع، ولهذه العلة اختار المشروع فكرة الخطأ المفروض، مقفهيا فى ذلك اثر اكثر التشريعات الاجنبية، بل واثر القضاء الفرنسى نفسه فى مراحل تطوره الاخيرة.

على ان المشرع لم يمض فى هذا السبيل للقصر من غاياته، بل اجتزا بما تقتضيه أحوال البلاد فى المرحلة الراهنة من حياتها الاقتصادية، فهو لم يبلغ شأن القضاء الفرنسى فى الحديث من أحكامه، فيما يتعلق باطلاق حكم هذه المسئولية على الجمادات بجميع انواعها بل اقتصر على “الالات الميكانيكة”

وبوجه عام على “الأشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة”. وبديهى ان هذا التخصيص قصد به الى قصر الحكم على تلك الأشياء التى تحتاج لحراسة بسبب الخطر الملازم لها، وبهذا يكون من الميسور تصور اقامة قرينة على “خطأ فى الحراسة”.

وغنى عن البيان ان عبء المسئولية فى هذه الحالة يقع على حارس الشئ دون مالكه، ولا تنتفى هذه المسئولية الا بإثبات السبب الاجنبى، ومع ذلك تطبق القواعد العامة فى المسئولية فى حالتين استثنائيتين:

هما حالة تصاد الالات الميكانيكية وحالة النقل على سبيل المجاملة، فالواقع ان طبيعة الأشياء فى الحالة الأولى، ونية الطرفين المفروضة فى الحالة الثانية تقتضيان اعمال هذا الحكم.

ومهما يكن من امر ما استحدث المشروع فى هذا الشأن، ومهما يكن عظم نصيبه من الأهمية، فليس يقصد منه على اى وجه من الوجوه الا الأخذ بفكرة المسئولية المادة او الموضوعية، على أساس تحمل تبعة المخاطر المستحدثة. فالمسئولية عن الأشياء لا تزال فى أحكام المشروع مسئولية ذاتية او شخصية أساسها خطأ وقد تقدم التشريع المصرى لا يأخذ بأحكام المسئولية المادية او الموضوعية الا فى أحوال استثنائية.

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 2 – ص 435 و 436

صيغة الدعوي بالتعويض

إنه في يوم ………… الموافق   /    /

بناء على طلب

1 ………………

2- ……………..

المقيمان …………. وموطنهما المختار مكتب الأستاذ / ……………. المحامي .

أنا …………………….. محضر محكمة …………….. قد انتقلت حيث إقامة :

  1.  السيد / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة …… بصفته
  2.  السيد / محافظ ……… بصفته  ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بـ ………
  3.  السيد / رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء …… بصفته ويعلن بمقر عمله بـ …………………..

(الموضــوع)

توفيت الى رحمة الله تعالى ابنه الطالبين المرحومة ………… بتاريخ / / على أثر صعق كهربائي بمنزل والديها والكائن …………………

وقد تحرر عن هذا الحادث المحضر الإداري رقم ……… لسنة ………

وحيث أن المرحومة ……………. قد توفيت نتيجة ارتفاع التيار الكهربائي لأن المنطقة التي كانت تعيش بها معروف عنها بتردد التيار وبأنه غير ثابت .

كما يؤكد أيضا بأن التيار الكهربائي غير ثابت بهذه المنطقة وفاة السيدة / …………. نتيجة صعق كهربائي في ذات اليوم التي توفيت فيه ابنه الطالبين ……………… وتحرر عن هذا الحادث المحضر الإداري رقم ……….. لسنة …………. إداري بندر ………. في يوم / / .

وحيث أنه وطبقا لما انتظمته المادة 178 من القانون المدني والذي تنص على أن :

كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة .

ولما كان المدعى عليهما هما المنوط بهما توزيع الكهرباء وتوصيلها للمستهلك بطريقة أمانة الأمر الذي يكون معه هما المسئولان عن هذا الخطأ الذي أودى بحياة ابنة الطالبين .

ولما كان الطالبين قد أصابهما العديد من  الأضرار المادية والأدبية  ومنها فقدان ابنتهما التي لا تبلغ من العمر العشرين عاما وهى في ريعان شبابها والتي كانت مقبلة على الزواج بعد أن أكملت دراستها حيث أنها حاصلة على …………. وقد تكلف الأبوين العديد من المصاريف والنفقة حتى أصبحت شابة قادرة على العمل والكسب لولا أن فاجأتها المنية بسبب خطأ المدعى عليهما الذي سبب الوفاة .

ولما كان الأمر كذلك فإن الطالبين يقيمان هذه الدعوى بغية طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية وقيمتها ………….. جنيه مصري .

بنــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمة …………. الدائرة ………. في يوم ………. الموافق   /    / لسماعهم الحكم :

  • أولا : إلزام المعلن إليهم بأن يدفعا للطالبين متضامنين بينهم مبلغ وقدره ……….. لا غير عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية لوفاة ابنتهما المرحومة / ………. والذي تحرر عنه المحضر الإداري رقم ……….. لسنة ……..
  • ثانيا : إلزام المعلن إليهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

ولأجل العلم .

ما هي الأشياء محل الحراسة الموجبة للتعويض؟

يشمل نص المادة 178 مدنى نوعين من الأشياء أولهما الآلات الميكانيكية وهذه اعتبرها المشرع خطوة بطبيعتها ، والآلة الميكانيكية هى الآلة المزودة بمحرك أو قوة دافعة باستثناء يد الإنسان ، سواء كانت تلك القوة هى البخار أو الكهرباء أو البترول أو المياه أو الهواء ، ولا يهم بعد ذلك الغرض الذى تستعمل فيه الآلة ولا المواد التى صنعت منها ، ولا الشكل الذى اتخذته .

(شنب فى رسالته بند 36)

ولا يهم ما إذا كانت تعتبر من العقارات أو من المنقولات وبذلك تشمل الآلات الميكانيكية السيارات والموتوسيكلات والدراجات المزودة بمحرك ، والترام والمترو والترولى باص وإن كانت لا تشمل العربات التى تجرها إلا إذا كانت متصلة بها وقاطرات السكك الحديدية والطائرات والمصاعد الكهربائية، والآلات الصناعية والزراعية والسفن سواء كانت نهرية أو بحرية.

والنوع الثانى هو الأشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة والشئ الذى تحتاج حراسته إلى عناية خاصة يعتبر كذلك بالمعيار الموضوعى إذا كان خطرا بحكم تكوينه أو تركيبه كالأسلحة غير الميكانيكية والأدوية الطبية والزجاج والأسلاك الكهربائية والفؤوس والمصابيح والمفرقعات.

كما قد يعتبر كذلك بموجب النظرة الشخصية وفقا للظروف والملابسات التى تحيط بكل حادث كالشجرة تقتلعها الريح فتسقط فى عرض الطريق تعرض المارة والسيارات للخطر .

وقد ذهب الرأى الغالب فى الفقه إلى أن المقصود بالأشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة تشمل النوعين جميعا أى الأشياء الخطرة بحكم تكوينها أو تركيبها والأشياء الخطرة بحكم الظروف والملابسات التى أحاطت بالحادث .

( السنهورى بند 731 – جمال زكى بند 315 – وقارن شنب فى رسالته بند 50 ومرقص بند 342 – الصدة 532 – الشرقاوى بند 122 – موافى ص 30 وما بعدها – نصر رفاعى بند 423 والبنود 519 حتى 532 )

قضت محكمة النقض بأن

نص المادة 178 من القانون المدنى على أن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، والشئ فى حكم المادة السالفة الذكر هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطرا بطبيعته أو كان خطرا بظروفه وملابساته بأن يصبح فى وضع أو حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر ومن المقرر استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو انقطاعها هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذى يكون استخلاصه غير سائغ .

( 24/7/1991 طعن 2760 سنة 56 ق )

الشئ فى حكم المادة 178 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطرا بطبيعته أو كان خطرا بظروفه وملابساته بأن يصبح فى وضع أو فى حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن حمام السباحة الذى وقع فيه الحادث هو من الأشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة بالنظر إلى ظروف الحادث وملابساته استنادا إلى ما قرره أن عرضه 25 م وعمقه من 5-6 .

وأنه كان ممتلئا فى يوم وقوع الحادث . وثابت من أقوال .. مسئول النشاط الرياضى بأندية الشركة أن الحمام يقع فى وسط النادى ولا يمكن منع الاقتراب منه لرواد النادى .. ومثل هذا الحمام يعتبر شيئا خطرا فى مثل هذه الظروف طالما أنه غير محاط بسور يمنع الدخول إليه إلا بإذن مالكه أو تعين عليه حراسة تمنع ذلك وهو الأمر الذى انتفى ساعة وقوع الحادث .. وأن الثابت من أقوال المسئولين المذكورين .. أن الحمام بعد الساعة 2 لا يكون به مسئول عن الإنقاذ .

(15/1/1989 طعن 1781 لسنة 56 ق – م نقض م – 40 – 145)

وبأنه الشئ فى حكم المادة 178 من القانون المدنى هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطرا بطبيعته أو كان خطرا بظروفه وملابساته بأن يصبح فى وضع أو فى حالة تمسح عادة بأن يحدث الضرر.

(13/1/1983 طعن 522 سنة 45 ق – م نقض م – 34 – 202 )

إذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض على أساس المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء وفقا لنص المادة 178 من القانون المدنى وأن الشئ فى حكمها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطرا بطبيعته أو كان خطرا بظروفه وملابساته بأن يصبح فى وضع أو حالة تسمح عادة بأن يحدث ضررا وكان استخلاص الحكم المطعون فيه أن الأسلاك التليفونية فى مثل ظروف الدعوى تعتبر من الأشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويتفق وصحيح القانون.

( 31/1/1990 طعن 821 سنة 57 ق – م نقض م – 41 – 370 )

ما هو أثر مساهمة المضرور فى استعمال الشئ ؟

قد تتم مساهمة المضرور فى استعمال الشئ الذى سبب له الضرر فى إحدى صورتين فقد يكون المضرور هو الذى يتولى تحريك الشئ وتسييره أو إدارته كالشأن فى قيادة السيارة أو إدارة المحرك أو دفع سيارة معطلة فى الطريق ، وفى هذه الصورة يكون المضرور تابعا للحارس فيسأل الأخير عن الضرر الذى لحق به مسئولية حارس الأشياء .

وإما أن تكون مساهمة المضرور فى استعمال الشئ قد تمت عن طريق حصوله على منفعة من جراء نشاط الشئ وأبرز صور هذه المنفعة فى الحياة العملية هو عملية النقل بأن يركب المضرور وسيلة النقل التى سببت له الضرر ، وفى هذه الصورة إذا كان الفعل قد تم معاوضة فلا شبهة فى قيام علاقة عقدية بين الناقل والراكب تحكم علاقتهما بما لا يثير التساؤل حول إعمال أحكام المسئولية عن الأشياء إلا فى حالات الجريمة أو الغش أو الخطأ الجسيم على ما أسلفنا .

مع ملاحظة أن النقل يعتبر معاوضة أيا كان قدر ونوع المقابل ومع ملاحظة التفرقة بين النقل المجانى وبين عدم دفع المقابل ، فإذا كان النقل إنما يتم إلحاقا لعلاقة عقدية أخرى كنقل صاحب العمل لعماله أو صاحب المدرسة لتلاميذه أو صاحب الفندق لنزلائه كانت العلاقة علاقة نقل معاوضة وكذلك الشأن فى حالات إصدار أمناء النقل تصاريح للركوب المجانى لبعض الفئات كرجال الشرطة أو لبعض الأشخاص إذ يكون النقل فى هذه الحالة بناء على عقد معاوضة .

أما إذا كان النقل مجانيا تماما فإنه من الممكن إعمال المسئولية العقدية إذا اتضح أن نية الطرفين قد اتجهت رغم مجانية النقل إلى إبرام عقد بينهما وهو ما لا يتوافر إلا إذا كانت النية المشتركة قد اتجهت إلى إنشاء التزام قانونى على عاتق الناقل بالنقل . وتبقى صورة النقل المجانى التى لا تستند إلى عقد وهو ما يطلق عليه النقل التفضلى ، وقد كان الرأى السائد هو عدم إعمال المسئولية عن الأشياء فى صدد النقل المجانى وإن جاز إعمال المسئولية عن الخطأ الشخصى الواجب الإثبات إن توافرت شروطها ، وهو الرأى الذى أشارت إليه المذكرة الإيضاحية.

( ص 436 – الجزء الثانى من مجموعة الأعمال التحضيرية )

وأيده الفقه وأسسه البعض على القول بأن المسئولية عن الأشياء لم توضع إلا لحماية من لم يساهم فى استعمال الشئ ، وأسسه البعض الآخر على القياس على المسئولية المخففة للمدين فى عقود التفضل كعقد الوكالة غير المأجورة وعقد الوديعة المجانية ، فى حين أسسه البعض الآخر على اعتبار المساهم حارسا ، وبينما قال البعض أن العلم بالمخاطر أو قبولها كافيان لاستبعاد المسئولية ، واستند البعض الآخر إلى فكرة المنفعة أى الغرم بالغنم .

( يراجع فى تفصيل ذلك شنب فى البنود 143 حتى 160 – مرقص بند 326 )

غير أن القضاء الفرنسى عاد تحت ضغط الحاجة إلى حماية المضرور إلى التفرقة من بين صور النقل المجانى وبين النقل المصلحى والنقل التفضلى البحت وأعمل أحكام المسئولية عن الأشياء فى نطاق النقل المصلحى وهو نقل وإن كان يتم مجانا إلا أنه يكون للناقل مصلحة فيه كالشأن فى تاجرالأثاث ينقل النجار بسيارة الأثاث لمعاونته فى تسليمه أو صاحب السيارة ينقل آخر ليقدم له الأخير مشورة فى أمر يهمه أو ليفحص له شيئا يرغب فى شرائه ، ثم ازداد إلحاح الشعور بحاجة المضرور إلى مزيد من الحماية.

فاتجهت أحكام القضاء الفرنسى الحديثة إلى إعمال أحكام المسئولية عن الأشياء فى نطاق النقل المجانى بصفة عامة ، وهو ما أدى إلى جعل الراكب فيه أفضل حالا من الراكب بموجب عقد نقل إذ يتقيد الأخير بأحكام المسئولية العقدية ومنها تحمله بعبء الإثبات واقتصار التعويض على الضرر المتوقع .

( يراجع فى تفصيل ذلك كله واستعراض تطور القضاء الفرنسى الدكتور محمود جمال الدين زكى فى كتابه مشكلات المسئولية المدنية الجزء الأول طبعة 1978 – بند 27 وهوامشه )

أحكام النقض عن مسئولية حارس الشئ

أن نص المادة 178 من القانون المدني على أن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدث هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ومن ثم فإن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشئ سيطرة فعلية لحساب نفسه .

ولما كان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة عهدت الى مقاول بسد فتحات في أبواب بمباني مملوكة لها وفي يوم الحادث كان المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته وهو أحد العمال التابعين للمقاول يقوم بعمله وأثناء مرور صعقه سلك كهربائي مسند على حائط في المبنى.

فإن الحراسة على هذا السلك تكون وقت الحادث معقودة للشركة باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية على البناء والسلك الكهربائي الموجود فيه ولم تنتقل هذه الحراسة الى  المقاول   لأن عملية البناء التي أسندت إليه لا شأن لها بالأسلاك الكهربائية الموجودة في المبنى أصلا وبالتالي تكون الشركة مسئولة عن الضرر الذي لحق بمورث المطعون عليه الأول مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقا لنص المادة 178 سالفة الذكر ولا تنتفي عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبتت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد لها فيه .

(الطعن رقم 538 لسنة 43 ق جلسة 1/3/1977 س 28 ص 591)

النص في المادة 178 من القانون المدني يدل على الحادث الذي يفترض الخطأ في جانبه هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشئ قصدا واستقبالا، ولما كان الثابت في الدعوى أن الشبكة الكهربائية داخل مدينة حوش عيسى مملوكة لمجلس المدينة – الطاعن – وهو الذي يسيطر عليها سيطرة فعلية و يتولى استعمالها واستقلالها لحساب نفسه.

وكان قيام المؤسسة المصرية العامة للكهرباء طبقا للمادتين الأولى والثانية من القرار الجمهوري رقم 2094 لسنة 1969 بتوريد الطاعة الكهربائية لمجلس المدينة وصيانة وتشغيل الشبكة الكهربائية داخل هذا المجلس مقابل جعل مادي تتقاضاه منه شهريا ليس من شأنه أن يخرج تلك الشبكة من السلطة الفعلية للمجلس فإن هذا المجلس يكون هو الحارس لها وبالتالي مسئولا عن الضرر الذي تحدثه مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقا لنص المادة 178 سالفة الذكر .

(الطعن رقم 130 لسنة 45 ق جلسة 23/5/1978 س 29 ص 1301)

إن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لنص المادة 178 من القانون المدني إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشئ سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه ولما كان الثابت في الدعوى أن مرفق مياه القاهرة عهد الى مقاول بالقيام بأعمال الحفر في الطرق في مناطق معينة بالقاهرة لوضع أنابيب المياه ثم ردم الحفر ورفعت المتخلفات الناتجة عن هذه الأعمال وكانت من نتيجة هذا الحفر إن انكشفت الأسلاك الكهربائية وأصبحت غير عازلة للتيار الكهربائي.

وفي يوم الحادث سقط ابن الطاعن في إحدى الحفر فصعقه التيار ومات ساعته وإذ كانت الحراسة على الحفر التي أجراها المقاول في الطريق وعلى الأسلاك الكهربائية التي كشف عنها منوطه بمرفق مياه القاهرة باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها وعلى أنابيب المياه التي قدمها للمقاول وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنتقل الى المقاول إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته في الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقا للمصلحة العامة ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق .

وكان الحفر التي أجراها المقاول والأسلاك الكهربائية التي كشفت عنها من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولا عن الضرر الذي أحدثته بالطاعن مسئولية أساسها  خطأ مفترض  طبقا لنص المادة 178 سالفة الذكر ولا تنتفي عنه هذه المسئولية إ لا إذا أثبتت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه .

(الطعن رقم 43 لسنة 39 ق جلسة 31/12/1974 س 25 ص 1557)

مسئولية حارس البناء

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى …… لسنة 1993 الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحکم بإلزامه بأن يؤدي إليه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء خطأ الأخير أثناء هدمه لأجزاء من العقار ملكه تسبب في سقوط سقف مصنع الطاعن الذي يستأجره منه وذلك على أساس مسئولية حارس البناء المنصوص عليها في المادة 177/1 من القانون المدني بعد أن قضى نهائياً في الجنحة …… لسنة 1990 قسم أول الإسماعيلية ببراءته مما نسب إليه من إتلاف مصنعه عمداً،

أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى أقوال شاهدي الطاعن حکمت بالتعويض الذي قدرته بحكم استأنفه المطعون ضده برقم …. لسنة 19 ق الإسماعيلية.

كما استأنفه الطاعن برقم …… لسنة 19 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم …… لسنة 1990 الإسماعيلية.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

وذلك حين أقام قضاءه على ثبوت حجية الحكم الصادر من المحكمة الجنائية ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية المقامة عليه منه مع أن هذه الحجية منتقية لابتناء دعواه المطروحة على أساس مسئولية حارس البناء المنصوص عليها في المادة 177/1 من القانون المدني والتي تقوم على الخطأ المفترض في جانب الحارس وهو سبب يغاير السبب القائم على أساس المسئولية عن الأعمال الشخصية الذي بني عليه ادعاءه المدني لدى المحكمة الجنائية والتي تقوم على أساس خطأ واجب الإثبات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه لما كان الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية – سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها – ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعن بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني، ولم تتناول تلك المحكمة – وما كان لها أن تتناول – بحث طلب التعويض على أي أساس آخر، وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ في جانب المطعون ضده وذلك تبعاً لبراءته في الدعوى الجنائية.

فإن ذلك لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية باعتباره مسئولاً عن الضرر الذي أحدثه بهدم سطح مصنع الطاعن طبقاً للمادة 177/1 من القانون المدني لاختلاف السبب في كل من الطلبين لأن قوام الدعوى الأولى خطأ واجب الإثبات، في حين أن قوام الدعوى المطروحة خطأ مفترض في حق المطعون ضده باعتباره حارساً للبناء.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر دعوى الطاعن لسابقة الفصل فيها في الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة الجنائية مع اختلاف السبب في كل من الدعويين على النحو السالف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 7693 لسنة 65 بتاريخ 22 / 4 / 2007

 التعويض الناشئ عن حراسة الأشياء

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المسئولية المقررة في المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افـتراضاً لا يقبل إثبات العكس ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطـأ الغير

يشترط في الغير الذي ترتفع بخطئه مسئولية الحارس ألا يكون ممن يسأل الحارس قانوناً عما يحدثونه من ضرر بعملهم غير المشروع

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بالتعويض عن قتل مورثها على ما أورده بأسبابه من أن “….. الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق المحضر رقم 000 لسنة 2000 إداري ساحل سليم وما ورد بتقرير فحص الأدلة الجنائية أن الحادث وقع بسبب أجنبي خارج عن مسئولية المستأنفين.

وكان البين من أوراق المحضر المشار إليه أنها لم تفصح عن شخصية من ترك مفتاح موقد الغاز مفتوحاً ولا يستفاد منه أن ذلك الشخص من غير من يسأل المطعون ضدهم عما يحدثونه من ضرر فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب مع ذلك إلى أن الحادث قد وقع بسبب أجنبي ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة بالتعويض يكون قد صدر مشوباً بالفساد في الاستدلال.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 5841 لسنة 73 بتاريخ 20 / 2 / 2014

تعويض راكب المصعد عما يحدث له من إصابة

من المتعارف عليه أن عقد إيجار الوحدة السكنية يتضمن استخدام المستأجر للمصعد فإذا حدثت له إصابة وهو راكب المصعد فهنا المسئولية عقدية وليست المسئولية المفترضة أما إذا كان المضرور قد ركب المصعد بغير أجر أو كان أجنبياً عن المنزل الذى به المصعد وأتى لزيارة أحد المستأجرين أو صانعاً أتى لتركيب أو إصلاح شئ لأحدهم أو كان بائعاً أتى لبيع منقولات أحد السكان فى العمارة فإنه لا تطبق عليه أحكام المسئولية العقدية.

لأنه لا يوجد عقد بينه وبين حارس المصعد كما لا تطبق أحكام المسئولية المفترضة الناشئة عن الأشياء م/178 من القانون المدنى لأنه لا يجوز لمن أصيب فى حادث شئ كان يركبه على سبيل المجاملة أن يرجع على الحارس إلا على أساس إثبات الخطأ فى جانب حارس المصعد وفى غير هاتين الحالتين يجب تطبيق قواعد المسئولية المفترضة المنصوص عليها فى مادة 178 مدنى.

لأن المصعد من أشد الأشياء خطورة فيسأل عنه الحارس مسئولية شيئية وذلك مثلا فى حالة إذا أحدث المصعد ضررا لأى شخص بدون أن يكون راكبا به سواء كان مستأجرا أو زائرا أو صانعا لأحد المستأجرين كأن يسقط على أحد هؤلاء فأصابه أو تطاير منه شرر نتيجة ماس كهربائي فأحدث ضررا بأيهم فإن الحارس يسأل على أساس المسئولية المفترضة باعتبار أن المصعد آلة ميكانيكية ولا ترتفع مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطا الغير وهو المضرور .

والجدير بالذكر أن مسئولية حارس البناء المنصوص عليها فى م/177 مدنى لا تسرى على المصعد الكهربائي لأن المشرع لا يقصد بكلمة بناء إلا البناء بالمعنى الضيق أى الهيكل الحقيقى للمبنى مجرداً من ملحقاته .

وقد أصدر المشرع القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية ثم أدخل عليه تعديلاً بالقانون رقم 136 سنة 1981 وقد نصت المادة 4 منه على أنه:

 

لا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمجلس المحلى وبعد التأمين بقيمة غير محدودة عن حوادث المصعد لكى يغطى المسئولية المدنية عن الأضرار التى تقع للغير عن مدة الترخيص.

مسئولية قائد السيارة كحارس

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم …. لسنة 2000 محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء وفاة مورثهما نتيجة خطأ قائد السيارة التابع للطاعن والذي قضى نهائياً ببراءته، وإذ يحق لهما المطالبة بالتعويض طبقاً لقواعد المسئولية عن حراسة الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 من القانون المدني فقد أقاما الدعوى.

حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم …. لسنة 54ق المنصورة، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم … لسنة 54ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.

عرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة ورأت بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/12/2013 إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل وذلك إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض في شأن حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة نتيجة خطأ المجني عليه في الجنحة سند دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية حال تأسيس دعوى التعويض على المسئولية الشيئية.

وإذ اتجهت بعض الأحكام إلى حجية الحكم الصادر بالبراءة نتيجة خطأ المجني عليه في الجنحة سند دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية،

بينما ذهبت أحكام أخرى إلى عدم حجية ذلك الحكم أمام المحاكم المدنية، فإنه يتعين درءاً لتباين المواقف في الخصومة الواحدة وتوحيداً للمبادئ العدول عن أحد المبدأين السابقين، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، وأودعت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي إذا لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.

وأن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن

الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته قبل الكافة وأمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور .

وأسست قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبي، وكان فصل الحكم الجنائي في سبب وقوع الحادث لازماً لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره.

ومؤدى ذلك أنه إذ نفى الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبي انتفت بذلك قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 المشار إليها سلفاً فيمتنع على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول.

أما إذا أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفي الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يثبت ويصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبي.

فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى مرتكب الحادث في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصي لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بما لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها.

لما كان ذلك، فإن الهيئة تنتهي إلى الأخذ بهذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية والعدول عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك، وتعيد الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه على ضوء ما انتهت الهيئة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 4724 لسنة 74 بتاريخ 31 / 5 / 2014

المسئولية عن وفاة العامل بماس كهربائي

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته والثانية أقاما الدعوى رقم 800 لسنة 1998 مدني محكمة السويس الابتدائية على الطاعنين وشركة …… بطلب الحكم بإلزام الأولين بالتضامن وبالتضامن مع الأخيرة بأن يؤدوا لهما مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضا بأنواعه عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء وفاة نجلهما وفوائده القانونية بواقع 6% من تاريخ الحكم حتى التنفيذ .

وقالا بيانا لذلك إن المورث كان يعمل على اللنش الخاص بالطاعنين بوظيفة “ميكانيكي” وحدث عطل بمولد التيار الكهربائي الخاص به وحال قيام مختص الكهرباء بإصلاح هذا العطل دون اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لذلك حدث ماس كهربائي ترتب عليه صعق المورث وحدثت إصابته التي أودت بحياته وضبط عن الواقعة المحضر رقم 206 لسنة 1998 عوارض الغردقة .

وإذ تحققت في حق الطاعنين مسئولية حارس الشيء بالمادة 178 من القانون المدني والشركة المدعى عليها الثالثة بحسبان أنها مؤمن لديها على اللنش أداة الحادث ويلزمون بتعويضهما عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء ذلك فضلا عما يستحق من تعويض موروث يقدرانه بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى.

أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع أقوال شهود المطعون ضدهما الأولين اختصم الطاعنان المطعون ضده الثالث خصما فيها – حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة …… وبإلزام الطاعنين والخصم المدخل متضامنين بأن يؤدوا للمدعي الأول عن نفسه وبصفته والمدعية الثانية مبلغ 35 ألف جنيه تعويضا عن الضرر المادي والأدبي يوزع بينهما بالسوية وبأن يؤدوا للمدعي الأول عن نفسه والمدعية الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه   كتعويض موروث  .

استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية “مأمورية السويس” بالاستئناف رقم 419 لسنة 23ق كما أقام المطعون ضدهما الأولين استئنافا فرعيا برقم 557 لسنة 23ق الإسماعيلية وبتاريخ 9/5/2001 حكمت تلك المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون

ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي في قيام مسئوليتهما استنادا إلى مسئولية المتبوع من أعمال التابع اعتمادا منه على تقدير محكمة أول درجة لأقوال الشهود الذين سمعوا أمامها دون إخضاعها لتقديره للوقوف على ما إذا كانت تكفي للقول بقيام مسئوليتهما كمتبوعين من عدمه أم أن الأمر كان يستحق ندب خبير حتمي في هذا الشأن أم لا وملتفتا عما أثاره في هذا الشأن دون أن يتناوله بالرد.

كما لم يعن ببحث مدى توافر علاقة السببية ومدى توافر الإشراف والتوجيه في شأنهما بالنسبة للمطعون ضده الثالث ولم يتناول هذا الأمر إيرادا وردا اكتفاء منه بالقول بمناسبة مبلغ التعويض المقضي به وتأييد الحكم الابتدائي بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 174 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية .

كما تقوم تلك العلاقة على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء في طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته ذلك.

ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في توجيهه ورقابته ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه بما لازمه أن يعني الحكم عند تكييف الأساس القانوني لدعوى المسئولية التي يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذي لحقه من العمل غير المشروع الذي ارتكبه تابعه على أساس تلك المسئولية أن يعرض لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية في الرقابة والتوجيه ويبين بما فيه الكفاية مدى توافر ذلك.

وإذ كانت وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع الاستئناف في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.

وإذ كان يبين فيما أورده الحكم المطعون فيه أنه

جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد أقوال الشهود تدليلا على قيام علاقة التبعية دون رقابة من محكمة الاستئناف التي أصدرته في هذا الصدد ودون أن يعرض لمدى توافر ولاية الطاعنين في الرقابة والتوجيه بالنسبة للمطعون ضده الثالث بأسباب كافية مجتزأة القول بمناسبة مبلغ التعويض المقضي به وتأييد الحكم المستأنف وحجبت بذلك نفسها عن مواجهة موضوع النزاع وتخلت عن تقدير الدليل فيه ملتفته بذلك عن أسباب الاستئناف التي ساقها الطاعنان مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ والقصور بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3608 لسنة 71 بتاريخ 25 / 12 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 2 – صـ 1278

دعوى تعويض للوفاة صعق كهربائي

ختاما: استعرضنا صيغة دعوي تعويض عن صعق كهربائي وفقا لأحكام مسئولية حارس الشئ المادة 178 من القانون المدني مع الشرح وأحكام محكمة النقض المرتبطة بالموضوع.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}