دعوي الافصاح قرار سلبي
في هذا البحث نستعرض حكمين صادرين من محكمة القضاء الاداري عن دعوي الافصاح عن مكان احتجاز مواطن، باختصام السيد وزير الداخلية بصفته ممثل جهة الادارة المعنية، باعتبار الامتناع عن الافصاح، قرار سلبي.
وقد قضي فيهما:
- الأولي: بوقف الدعوى جزائيًا لمدة شهر لتقاعس المدعي عن تنفيذ قرار المحكمة.
- الثانية: برفض الدعوي لخلوها من المستندات التى تطمئن إليها المحكمة التى تفيد أن جهة الإدارة تحتجز بالفعل زوج المدعية.
دعوي الافصاح عن الاحتجاز (المبادئ)
- تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهرا.
المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007
- محاكم مجلس الدولة تطبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة.
- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ، وتخضع الدولة للقانون.
المادة (94) من الدستور
- الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب وولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم وينظم القانون الضمانات الفعلية بذلك.
المادة (206) من الدستور
- تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
المادة (3) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971
الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه ، أو حبسه ، أو تقيد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق وأوجب المشرع الدستوري بأن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ،وأن يمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقيد حريته .
وأجاز المشرع لكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً، وقد أخضع المشرع الدستوري المسجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي وحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
(مادة 56 من الدستور)
- امتناع الجهة الإدارية عن الإفصاح عن مكان احتجاز المواطن، يعد بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون.
حكم دعوي افصاح عن مكان حجز مواطن والتعويض
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
(الدائــرة الأولى)
بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 22/1/2022
- بـــرئــاسة الســـيد الأســـتاذ المستـــــشار / عــــادل فهيـــــم محــمــــد عــــــزب رئـيس محكمـة القضاء الإداري
- وعضوية السيد الأستــــــــاذ المستشـــــار / هــــاني أحــــمـــد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة
- وعضوية السيد الأستــــــــاذ المستشـــــار / محـــمــــد مصطفـــــى عــــابــد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
- وحضور السيد الأستـاذ المستشار المساعد / عبد الحميد حسين محمد مفـــــــوض الدولــــــــــة
- وسكرتارية السيد / أسعد سيد عمر أمين ســـــــر المحكمــــة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 2370 لسنة 74 ق
المقامة من
……………………..
ضــــد
- رئيس الجمهورية بصفته
- النائب العام بصفته
- وزير الداخلية بصفته
الوقائــع
أقام المدعي دعواه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/10/2019 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً، وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم ۲۳۹۳6 لسنة ۷۲ ق الصادر بجلسة 26/1/2019 بموجب مسودته دون إعلان، مع التعويض العادل الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه سبق وأقام الدعوي رقم ۲۳۹۳6 لسنة ۷۲ ق ضد المطعون ضدهم للإفصاح عن مكان احتجاز نجله / …………………..، وبجلسة 26/1/2019 حكمت المحكمة :
بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات الشق العاجل وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء،
وبتاريخ 5/5/2019 تم إعلان المدعي عليهم بالصيغة التنفيذية إلا أنهم التفتوا عن ذلك ولم يصدر عنهم ثمة فعل ايجابي أو سلبي ، وينعي المدعي علي مسلك الجهة الإدارية مخالفة القانون، مما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة مختتمة صحيفتها بطلباتها سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع
وبجلسة 30/5/2020 حكمت المحكمة بقبول الطلب الأول شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل ، وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدول لأعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض .
وإذ لم ترتضي الجهة الإدارية المدعى عليها الحكم المذكور فطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 53643 لسنة 66 ق.ع، وبجلسة 1/3/2021 حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.
ونظرت المحكمة الدعوى عقب إيداع التقرير على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/11/2021 كلفت المحكمة المدعي بالحضور لمناقشتها في طلباته وتأجلت الدعوى لهذا الغرض دون جدوى، وبجلسة 25/12/2021 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا ومن حيث إن المُدعي يطلب الحُكم بطلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن …….
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف، ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن حيث إن المادة (3) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن
تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم
أن محاكم مجلس الدولة تطبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة، وقد أجاز قانون المرافعات في المادة (99) للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً، إذا كلفت المدعى بإيداع مستندات أو بالقيام بإجراء من إجراءات المرافعات وتقاعس عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة في الميعاد الذي حددته له.
ووقف الدعوى طبقًا لنص المادة (99) المشار إليها جزاء إجرائي يوقع على المدعي المقصر الذي يتخلف عن إيداع المستندات التي كلفته المحكمة بإيداعها، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات بعد انقضاء الأجل الذي حددته المحكمة، وذلك حثَا للمدعي على متابعة دعواه، وحتى لا يطول أمد التقاضي نتيجة تقصيره، وعدم جديته، على وجه يعطل المحكمة ولا يمكنها من الفصل في الخصومة.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3893 لسنة 54 ق.ع جلسة 25/3/2017)
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم
وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة قد كلفت المدعي بجلسة 6/11/2021 بالحضور لمناقشته في الدعوى، إلا أنه إزاء تقاعسه عن تنفيذ ما كَلَّفتْه به المحكمة وتأجيل نظر الدعوى لهذا السبب، الأمر الذي ترى معه المحكمة أنه لا مناص من القضاء بوقف الدعوى وقفًا جزائيًا لمدة شهر عملاً بنص المادة 99 من قانون المرافعات سالفة الذكر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف الدعوى جزائيًا لمدة شهر.
الطعن رقم 2370 لسنة 74 بتاريخ 22/01/2022 الدائرة الأولي
الحكم في دعوي إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن الإفصاح عن مكان احتجاز
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 22/1/2022 م
- بـرئاسة السيد الأستاذ المستشــــــار / عادل فهيم محمد عزب رئيس محكمة القضاء الإداري
- وعضوية السيد الأستاذ المستشـــار/ رجب عبدالهادي محمد تغيان نائب رئيس مجلس الدولـة
- وعضوية السيد الأستاذ المستشـــار/ أحمد سليمان محمد سليمان زعفران نائب رئيس مجلس الدولـة
- وحضور السيد الأستاذ المـستشـــار / عبد الحميد حسين محمد مـفــــوض الــــدولة
- وسكرتارية السيد / اسعد سيد عمر أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 1318 لسنة 75 ق
المقامة من
………………………
ضــــــــد
وزيـر الداخليــة بصفته
الواقعات
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/10/2020 طلبت في ختامها الحكم
بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن الإفصاح عن مكان احتجاز زوجها ……………… ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الإفصاح عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله فوراً ، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وذكرت المدعية تبياناً لدعواها أن
زوجها ………………… تم اقتياده بتاريخ 29/10/2015 من منزله إلى جهة غير معلومة بمعرفة قوات الأمن، وهو مختفى قسرياً منذ ذلك التاريخ ، ولم يتم التوصل إلى مكان احتجازه، وقد قامت بإرسال العديد من البرقيات التلغرافية إلى النائب العام، وجميع جهات الاختصاص، ولكن دون جدوى. الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بطلباتها سالفة البيان .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، وخلالها قدمت المدعية حافظة طويت على تلغراف موجه لوزير الداخلية بصفته .
وبجلسة 27/2/2021 حكمت المحكمة
بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن اتخاذ إجراءات البحث والتحري لمعرفة مكان تواجد زوج المدعية أحمد محمود محمد متولى مع ما يترتب على ذلك من آثار ، على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وقد أودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، قدم خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على رد جهة الإدارة على الدعوى ، ومذكرة دفاع ، وبجلسة 13/11/2021 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المُشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعية – وفقاً للتكييف القانوني الصحيح – وفى نطاق الشق الموضوعي الحكم:
بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإفصاح عن مكان تواجد زوجها / ……………. ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الموضوع
فإن المادة (94) من الدستور تنص على أن :
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ، وتخضع الدولة للقانون .
وتنص المادة (206) من الدستور على أن
الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب وولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم وينظم القانون الضمانات الفعلية بذلك.
وتنص المادة (3) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 على أن
تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
ومن حيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة وآخرها الدستور الصادر سنة 2014 قد حرصت – في سبيل حماية الحريات العامة – على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده
فأكدت المادة (54) من الدستور الحالي على
أن الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه ، أو حبسه ، أو تقيد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق . وأوجب المشرع الدستوري بأن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ،وأن يمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقيد حريته .
وأجاز المشرع لكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً ، وقد أخضع المشرع الدستوري المسجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي وحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر (م56 من الدستور) .
ومن حيث إنه من المقرر إعمالاً لصحيح أحكام الدستور والقانون
أن على جهة الإدارة حال احتجازها لأي مواطن التزم بإخطار ذويه والإفصاح عن مكان احتجازه وتمكين محاميه من الاتصال به وكذلك تمكين ذويه من زيارته ، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ، فإن امتنعت الجهة الإدارية عن هذا الإفصاح، كان هذا الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون .
ومن حيث أنه لما كانت الأوراق قد وردت خلواً من أية مستندات تطمئن إليها المحكمة ۥفيد أن جهة الإدارة تحتجز بالفعل نجل المدعي ، بل إن جهة الإدارة، ممثلة في وزارة الداخلية قد أفادت بأنه لم يستدل على سابقة اعتقال نجل المدعي، وهو ما لم يقم المدعي دليل مقبول على خلافه ، وبالتالي لا يكون ثمة قرار إداري سلبي برفض الإفصاح عن مكان احتجازه .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7920 لسنة 53 ق ع بجلسة 23/3/2019 )
وحيث إنه من المستقر عليه أن
عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج في أصله وكقاعدة عامة عنه في غيرها إذ الأصل طبقا للمادة ( 1 ) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه يتعين على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وهو تطبيق لأصل جوهري معناه أن مدعى الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل من يبدى التزامه بمقتضاه .
فإذا ما أثبت ذلك كان على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه ، إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا أو عدم ثبوته للمدعى أو انقضائه وذلك كله على وجه مطابق للقانون ومقتضى ذلك أن المدعى هو الذي يتحمل بعبء إثبات ما يدعيه بدعواه، فإذا ما أقام الدليل الكافي على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل الداحض لأدلة المدعى النافي لدعواه
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2029 لسنة 34ق بجلسة 1/2/ 2000 )
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم
ولما كانت المدعية ذكرت فى صحيفة دعواها ،أن زوجها / ……………… اختفى منذ تاريخ 29 /10/2015,وأن هذا الاختفاء جاء عقب القبض عليه واقتياده وإخفائه بشكل غير قانوني فى جهة غير معلومة، ولما كانت جهة الإدارة حال ردها على الدعوى أفادت بأن إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء أفادت بخصوص الرد على الدعوى أنه تم استدعاء المدعية وأقرت بغياب زوجها بالتاريخ المذكور ولا تعلم عنه شيئاً ولا تشتبه فى غيابه جنائياً وتحرر عن سؤالها المحضر رقم 149 لسنة 2021 إدارى بئر العبد .
وورد بالتحريات عدم تواجد زوج المدعية بدفاتر قيد المحجوزين وقيد القضايا بأقسام الشرطة التابعة للمديرية ولم يتم ضبط المذكور فى أى قضايا من التاريخ المذكور، وبالاستعلام من السجن المركزي أفاد بأنه لم يتم حبس المذكور بالسجن المركزي بشمال سيناء خلال تلك المدة ، وهو الأمر الذي لم تنكره المدعية أو تعقب عليه ولم تقدم ثمة مستند فى الدعوى يناهضه أو يجافيه.
كما أن الأوراق قد وردت خلواً من أية مستندات تطمئن إليها المحكمة ۥتفيد أن جهة الإدارة تحتجز بالفعل زوج المدعية ، فمن ثم فإن أقوال المدعية قد جاءت قولاً مرسلاً خالياً مما يؤيده، وعليه لا يمكن أن ينسب إلى جهة الإدارة مسلكاً غير مشروع فى هذا الخصوص .
الأمر الذي يضحى ما تدعيه المدعية في هذا الشأن لا سند له في الواقع والقانون، ويغدو قرار جهة الإدارة المطعون فيه قائماً على سنده، مما يقتضي معه الحكم برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه .
ومن حيث إنه عن المصروفات يلزم بها من يخسر الدعوى عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعية المصروفات.