امتناع جهة الادارة عن اصدار قرار
حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بإلغاء القرار السلبي من جهة الادارة المتمثل في امتناعها عن اصدار قرار اداري بزوال عضوية المدعى عليه – كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة.
تعريف القرار السلبي
القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة حيث لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة للأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه – وإن كان مسلكها هذا يعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره .
ومناط اعتبار امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح هو أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونيا وتنظم وسيلة اكتساب هذا الحق أو المركز القانوني بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرا واجبا عليها وأن يثبت بيقين أنه قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه فيضحى تخلفها عن ذلك بمثابة امتناع عن أداء واجبها بما يشكل قرارا سلبيا يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء.
حكم محكمة القضاء الاداري بالغاء قرار سلبي
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
الدائرة “الثانية”
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 16/ 4/ 2023 .
أصدرت الحكم الآتي
- في الدعوى رقم 70451 لسنة 76 ق
- والدعوى رقم 70452 لسنة 76 ق
- والدعوى رقم 70456 لسنة 76 ق
- والدعوى رقم 70458 لسنة 76 ق
” الوقائع “
أقام المدعون الدعاوى الماثلة بموجب صحف موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/ 9/ 2022 طلب كل منهم في ختام صحيفة دعواه الحكم:
أولا: بقبول الدعوى شكلا
ثانيا وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه الرابع السيد/ ………………… – كرئيس لمجلس إدارة نادي ………….. للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021/ 2025، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى الماثلة، وإلغاء القرار المطعون فيه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار
ثالثا: وفي الموضوع: بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه الرابع السيد/ …………….. – كرئيس لمجلس إدارة نادي ………….. للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021/ 2025، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعون – شرحا لدعاويهم :
أنهم أعضاء بالجمعية العمومية لنادي ………….. وقد فقد السيد/ ……………. أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده، حيث صدر ضده حكما في الجنحة رقم … لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 27/ 4/ 2022 وقضى منطوقه “حكمت المحكمة حضوري شخصي: أولا: بحبس المتهم/ …………………. سنة مع الشغل، وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي لكل مدعي من المدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيها أتعاب محاماة”
وقد طعن المدعى عليه الرابع على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم (339) لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، حيث أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها في الاستئناف بجلسة 17/ 7/ 2022 متضمنا القضاء حضوريا: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك وأمرته بمصاريف الاستئناف.
وبجلسة 27/ 4/ 2022 أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم (……) لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة ضد المدعى عليه الرابع وقضى منطوقه “حكمت المحكمة حضوري شخصي: بحبس المتهم/ …………………. سنة مع الشغل، وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا”
وقد طعن المدعى عليه الرابع على الحكم المار بيانه بالاستئناف رقم (430) لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، وبجلسة 10/ 8/ 2022 قضت المحكمة حضوريا: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم شهر، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المتهم المصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة”
ولما كانت الأحكام الجنائية النهائية المار بيانها والصادرة ضد المدعى عليه الرابع قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي والتي تستوجب زوال العضوية عنه، وحيث يشغل المدعى عليه الرابع منصب رئيس مجلس إدارة نادي ………….. عن الدورة الانتخابية 2021/ 2025
الأمر الذي حدا بالمدعين في الدعاوى سالفة البيان إلى التقدم بطلب إلى المدعى عليهم من الأول إلى الثالث الإنفاذ حكم المادة (41) من اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية (لائحة النظام الأساسي لنادي ………….. للألعاب الرياضية)، إلا أنهم لم يحركوا ساكنا، وهو ما يعد قرارا سلبيا مخالفا للقانون، الأمر الذي حدا بالمدعين إلى إقامة دعاويهم الماثلة للحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعاوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلسة كل منها
حيث قدم الحاضر عن المدعي في كل منها عدد (7) حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها أهم ما طويت عليه: إنذار رسمي على يد محضر موجه من المدعي إلى النادي المدعى عليه بالتنبيه بضرورة إنفاذ نص المادة رقم (41) من لائحة النظام الأساسي (اللائحة الاسترشادية)، طلبين مقدمين من المدعي إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والسيد/ وزير الشباب والرياضة لإصدار قرار بزوال عضوية المدعى عليه الرابع كرئيس لمجلس إدارة نادي …………..، صورة ضوئية من كل من: الحكم الصادر في الجنحة رقم (…..) لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة
الحكم الصادر في الاستئناف رقم (339) لسنة 2022 جنح مستأنف طعنا على الحكم الصادر في الجنحة رقم (…..) لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، الحكم الصادر في الاستئناف رقم (430) لسنة 2022 جنح مستأنف طعن على الحكم الصادر في الجنحة رقم (….) لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الرابع في كل منها مذكرة دفاع وعدد (3) حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وأهمها:
صورة ضوئية من إيصال تقديم أسباب الطعن أمام محكمة النقض في الجنحة رقم (…..) لسنة 2022م جنح اقتصادي، كما قدم نائب الدولة – في كل منها – مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم: أصليا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي
واحتياطيا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، وعلى سبيل الاحتياط: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الدعوى بشقيها مع إلزام المدعي المصروفات في أي من الحالات عدا احتياطيا، وبجلسة 27/ 11/ 2022 قررت المحكمة إحالة هذه الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
ونفاذا لذلك القرار، فقد وردت الدعاوى الماثلة إلى تلك الهيئة، وتدوولت على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قدم الحاضر عن المدعي في كل منها مذكرة دفاع وعدد (4) حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وأهمها:
صورة ضوئية من كل من: شهادة صادرة من محكمة النقض (القسم الجنائي) والثابت بها أن محكمة النقض قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 5/ 2023 في الطعن رقم 17113 لسنة 92 ق والمرفوع من المدعى عليه الرابع طعنا على الحكم الصادر في الجنحة رقم ….. لسنة 2022 جنح مستأنف بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع: برفضه، الخطاب الصادر من وزارة الشباب والرياضة والموجه إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بضرورة أن يعمل مجلس إدارة نادي ………….. شئونه نحو زوال عضوية المدعى عليه الرابع منه وتحديد من يقوم من أعضائه بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي ………….. لتسيير أمور النادي على أن يتم تحديد أقرب جمعية عمومية عادية وأن يدرج بند انتخاب بها
كما قدم الحاضر عن النادي المدعى عليه في كل منها مذكرتي دفاع وعدد (10) حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وأهمها:
الإفادة الصادرة عن إدارة الاشتراكات وشئون العضوية والممهورة بخاتم النادي والمتضمنة أنه بالبحث في السجلات تبين أن عضوية المدعين بالنادي تقرر شطبها بناء على قرار مجلس الإدارة على هيئة جمعية عمومية بتاريخ 10/ 12/ 2022، عدا المدعي في الدعوى رقم 70456 لسنة 76 ق فإن الإفادة تفيد صدور قرار الشطب من مجلس الإدارة منفردا
صورة ضوئية من كل من: حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم (61) لسنة 42 ق دستورية بجلسة 24/ 12/ 2019، صورة من الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم (15) لسنة 3 ق لسنة 2019، الحكم الاستئنافي على هذا الحكم، لائحة النظام الأساسي لنادي ………….. رقم (11) لسنة 2019 والمقضي ببطلانها سلفا من مركز التسوية والتحكيم الرياضي،
صورة ضوئية من قرار مجلس إدارة نادي ………….. للألعاب الرياضية رقم (16) بتاريخ 22/ 1/ 2023 برفض زوال عضوية المدعى عليه الرابع من النادي، اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية والصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم (33) لسنة 2017.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقاريرها بالرأي القانوني في هذه الدعاوى على النحو الوارد بها. وحددت المحكمة لنظر الدعاوى جلسة 9/ 4/ 2023 وتدوولت فيها على النحو الثابت بمحضر الجلسة، حيث أودع الحاضر عن المدعي في كل دعوى مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كتاب مديرية الشباب والرياضة – إدارة الهيئات – موجه إلى مدير عام الشئون القانونية بوزارة الرياضة بتاريخ 9/ 4/ 2023 تضمن أنه بفحص ملف الجمعية العمومية لنادي ………….. للألعاب الرياضية المنعقدة بتاريخ 21/ 10/ 2022 لم يرد إلى الجهة الإدارية المختصة من نادي ………….. سوى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية البنود المعلنة بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/ 9/ 2023
ولم يرد إلينا ضمن بنود جدول الأعمال شطب أي عضويات من أعضاء النادي ولم تقدم إلينا كجهة إدارية أية مقترحات أو موضوعات أخرى نهائيا سوى بنود جدول الأعمال المعلن بالجريدة الرسمية وذلك على التفصيل الوارد بهذا الكتاب، كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية في كل من الدعاوى الماثلة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها أهمها كتاب وزارة الرياضة والموجه إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لمخاطبة نادي ………….. للألعاب الرياضية نحو عقد اجتماع طارئ لتحديد من يقوم من أعضائه مقام رئيس مجلس إدارة نادي ………….. للألعاب الرياضية لتسيير أمور النادي لأقرب جمعية عمومية عادية على أن يدرج بها بند انتخاب
وكذا مذكرة دفاع اختتمها بطلب الحكم:
أصليا: بعدم قبول الدعوى لزوال شرطي الصفة والمصلحة، احتياطيا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
على سبيل الاحتياط: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي.
علي سبيل الاحتياط الكلي: برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات في أي من الحالات عدا احتياطيا.
وقررت المحكمة ضم الدعاوى أرقام 70452، 70456، 70458 لسنة 76ق إلى الدعوى رقم 70451 لسنة 76 ق للارتباط ووحدة الموضوع وليصدر فيهم حكم واحد، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالمذكرات في ثلاثة أيام – (وخلال الأجل المحدد أودع الحاضر عن النادي المدعى عليه مذكرة دفاع: اختتمها بطلب الحكم:
- أولا: أصليا: بإعادة الدعوى للمرافعة للرد على ما ورد بتقارير مفوضي الدولة
- ثانيا: تقديم بعض المستندات الهامة والتي لم يتم بحثها رغم تقديمها أمام هيئة مفوضي الدولة وخاصة فيما يتعلق بصفة المدعي في الدعوى رقم 70456 لسنة 76 ق
- ثالثا: تقديم بعض المستندات الهامة التي تتعلق بأثر حكم المحكمة الدستورية العليا
- رابعا: على سبيل الاحتياط:
- عدم قبول الدعوى لزوال شرطي الصفة والمصلحة عن المدعين
- 2- انتفاء القرار السلبي.
- عدم اختصاص المحكمة ولائيا وفقا لحكم المادة (23) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
- رفض الدعاوى المقامة من المدعين)
وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا،
وحيث إن المدعين يهدفون من دعاويهم الحكم – وفقا لحقيقة طلباتهم – بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي ………….. للألعاب الرياضية فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مجلس الإدارة عن السيد/ ………………. رئيس مجلس إدارة النادي، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استبعاده من مجلس إدارة النادي والتنبيه على مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية (2021/ 2025)، وإلزام المدعى عليهم بصفتهم المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعاوى على سند بأن قانون الرياضة الجديد الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 قلص المشرع فيه الدور الرقابي الوصائي للجهة الإدارية على الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكامه:
فمردود عليه بأن المحكمة الإدارية العليا قضت بأن القول بأن قانون الرياضة السابق – (قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975) – كان ينص صراحة على حق الجهة الإدارية في إبطال أي قرار يصدر من الهيئات الرياضية بالمخالفة للقانون في حين لم ينص القانون الحالي – (الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017) – على ذلك بغية تحرير الرياضة من التدخل الحكومي نزولا على طلب الهيئات الرياضية الدولية، وأن هذا مفاده سلب تلك السلطة منها
إذ أن هذا القول مردود بأن سلطة الجهة الإدارية في إبطال التصرف المخالف هو أمر حتمي لكونه مترتبا على مسؤوليتها عن الرقابة ولازما لها ومرتبطا بها ارتباط العلل بالمعلولات، إذ من المسلمات في الفقه والقضاء الإداريين إنه لا مسئولية بدون سلطة، لذا فإن السلطة من القواعد العامة التي لا يلزم النص عليها لتقريرها، فتتقرر بدون نص، ومن ثم فإن النص عليها في القانون الملغي ما هو إلا ترديد لحكم عام في مجال الإدارة لا يفيد إنشائها والسكوت عن التصريح بها في القانون الحالي ما هو إلا سكوت عن حكم معلوم بالضرورة لا يفيد سلبها
لأن سلبها لا يكون إلا بنص صريح يضع البديل عنها، وقد خلا القانون الحالي من مثل هذا النص؛ وقد عهد المشرع إلى المديرية الرياضية – ولاية الإشراف على الهيئات الرياضية من النواحي المالية والإدارية، وعقد للجهة الإدارية المركزية – وهي وزارة الرياضة – ولاية الرقابة على تلك المديريات في ممارستها لنوعي الإشراف – (المالي والإداري) – على الهيئات الرياضية، وذلك للتحقق من تطبيقها هي والهيئات الرياضية للقوانين، وليس لهذا الاختصاص من مفاد سوى حق الجهتين وواجبهما في – أن واحد – في رد أي هيئة رياضية إلى حدود المشروعية إذا جاوزت اختصاصها المقرر في القانون أو الميثاق الأوليمبي سواء من الناحية المالية أو الإدارية
وإلا كان النص عليه لغوا لو لم يكن مصحوبا بهذه السلطة، حيث لا مسئولية بدون سلطة على نحو ما سلف بيانه… ؛ وأفرد القانون المادة (13) للتأكيد على حق والتزام الجهة الإدارية في الرقابة المالية على تلك الهيئات للتحقق من أن صرفها تلك الأموال العامة يتم وفقا للوائح المالية التي وضعتها الوزارة وليس في هذا النص ما يفيد بحال من الأحوال استبعاد الرقابة على النواحي الإدارية المنصوص عليها في المادة (1) وفي نصوص كثيرة متفرقة في القانون، بل لا محل للنص فيها على الرقابة على النواحي الإدارية
والقول بغير هذا يفضي إلى أن المشرع مناقض لنفسه بمنحه اختصاصا ثم حجبه في ذات القانون، وهو أمر يتنزه عنه، و قول لا تحتمله النصوص، ويخالف أصول التفسير التي توجب التوفيق بين النصوص – إذا قيل بتعارضها – وذلك بإعمال كل نص في مجاله، وإعمال النصوص خير من إهمالها وفقا للقاعدة الأصولية. “في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12553 لسنة 65 ق. عليا – جلسة 23/ 3/ 2019”
ومن حيث إنه وترتيبا على ما تقدم، ولما كان المدعون يهدفون من دعاويهم إلى استنهاض ولاية الجهة الإدارية المدعى عليها بما لها من سلطة التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي ………….. المشار إليه
ومن ثم فإن هذه المنازعة والحال كذلك تعد منازعة إدارية تدخل ضمن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة؛ الأمر الذي يضحى معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليق بالرفض، وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية والنادي المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعاوى لدخول هذه المنازعة في نطاق الاختصاص الولائي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا لأحكام المواد (23، 66، 67) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017
فذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة، مجردا من التحامل، وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية.
ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعا قائما أو محتملا، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق، إذ يحدد طرفاه وفقا لأحكامه نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما، أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تعرض لهما، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها وهما يستمدان من اتفاقهما على التحكيم، التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه، وتنفيذه تنفيذا كاملا وفقا لفحواه فإذا لم يكن القرار الصادر في نزاع معين بين طرفين، منهيا للخصومة بينهما، أو كان عاريا عن القوة الإلزامية، أو كان إنفاذه رهن وسائل غير قضائية، فإن هذا القرار لا يكون عملا تحكيميا.
وقد كفل الدستور السابق لكل مواطن بنص مادته الثامنة والستين – والتي تقابل المادة (97) من الدستور الحالي الصادر في 2014 – حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي مخولا إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها، مهيئا دون غيره للفصل فيها، وكان الأصل هو اختصاص جهة القضاء العام بنظر المنازعات جميعها إلا ما استثنى منها بنص خاص
وكان من المقرر أن انتفاء اختصاص المحاكم بالفصل في المسائل التي تناولها اتفاق التحكيم، مرده أن هذا الاتفاق يمنعها من نظرها، فلا تكون لها ولاية بشأنها بعد أن حجبها عنها ذلك الاتفاق، وكان النص التشريعي المطعون عليه – بالتحديد السالف بيانه يفرض التحكيم قسرا في العلاقة القانونية القائمة بين طرفين لا يعدو أن يكون أحدهما مصرفا يقوم وفقا لقانون إنشائه بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار، وثانيهما من يتعاملون معه من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين
وكان هذا النوع من التحكيم منافيا للأصل فيه باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يتصور إجراؤه تسلطا أو إكراها، فإن شأن التحكيم المقرر بالنص التشريعي المطعون فيه
شأن كل تحكيم أقيم دون اتفاق، أو بناء على اتفاق لا يستنهض ولاية التحكيم إذ لا يعدو التحكيم – في هذه الصور جميعها – أن يكون حملا عليه، منعدما وجودا من زاوية دستوريته، فلا تتعلق به بالتالي ولاية الفصل في الأنزعة أيا كان موضوعها. بما مؤداه: أن اختصاص هيئة التحكيم التي أحدثها النص المطعون عليه بنظر المنازعات التي أدخلها جبرا في ولايتها، يكون منتحلا، ومنطويا بالضرورة على حرمان المتداعين من اللجوء – في واقعة النزاع الماثل – إلى محاكم القانون العام بوصفها قاضيها الطبيعي، فيقع من ثم مخالفا لنص المادة (68) من الدستور. “حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 13 لسنة 15 ق دستورية بجلسة 17/ 12/ 1994”
كما أنه ولئن نص قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 في المادتين (20، 23) على أن للجهة الإدارية المختصة ولذوي الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في المادة (66) لإبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية أو يصدره مجلس إدارة الهيئة الرياضية، إلا أنه نص في المادة (67) منه على أن “ينعقد اختصاص المركز بناء على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد بناء على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضي، ويختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري متى انعقد له الاختصاص – بتسوية المنازعات على الأخص ……..”
وهذا النص جلي المعنى في أن اختصاص مركز التسوية والتحكيم، سواء في الحالات التي عددها النص أو تلك التي وردت في المادتين المذكورتين أو في نصوص أخرى، حيث لا يجوز تفسير نص المادتين 20 و23 بمعزل عن هذه المادة، إعمالا للوحدة العضوية للقانون الذي تتكامل نصوصه، إذ لو أراد المشرع استثناء طلب إبطال قرارات الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الهيئة الرياضية المنصوص عليها في المادتين المذكورتين من هذا الشرط لنص على الاستثناء صراحة
لكنه لم يفعل عامدا لئلا يكون التحكيم في هاتين الحالتين جبرا عن إرادة المتخاصمين فيقع مخالفا للدستور علي ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص التحكيم الإجباري، وإذ خلت أوراق النزاع مما يفيد وجود شرط أو مشارطة تحكيم تلزم الوزارة باللجوء إلى المركز في مثل النزاع المعروض فتكون المنازعة معها غير منعقدة لمركز التحكيم، ولا إلزام على الجهة الإدارية باللجوء إلى ذلك المركز ولا إلى القضاء لممارسة ولايتها.
حكم المحكمة الإدارية في الطعون أرقام 12554 و12553 و 14279 و 14291 لسنة 64 ق. عليا جلسة 23/ 3/ 2019
وبناء على ما تقدم
ولما كان اللجوء إلى التحكيم هو عمل بالأصل مبني على حرية الإرادة والاختيار ولا يفرض جبرا على أحد، وإذ خلت أوراق النزاع مما يفيد وجود شرط أو مشارطة تحكيم تلزم الجهة الإدارية باللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي لإبطال قرار النادي المدعى عليه محل النزاع المعروض فتكون المنازعة معها غير منعقدة لمركز التحكيم، ومن ثم لا إلزام على الجهة الإدارية باللجوء إلى ذلك المركز ولا إلى القضاء لممارسة ولايتها، كما أنه لا يجوز حرمان المدعين وحجبهم عن اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي طلبا للحماية القضائية في حدود ولايته الدستورية
الأمر الذي يضحى معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليق بالرفض، وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك في الأسباب دون المنطوق ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية والنادي المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري: فمردود عليه بأن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينيه مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته، ومن ثم فإنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن تنصب على قرار إداري نهائي قائما ومنتجا لأثاره القانونية عند إقامة الدعوى
وأن يستمر كذلك حتى الفصل فيها، فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبوله، والقرار الإداري الذي يتعين أن تنصب عليه الدعوى هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة، ولا يلزم صدوره في صيغة معينة أو بشكل معين، فقد يكون شفويا أو مكتوبا، صريحا أو ضمنيا، إيجابيا أو سلبيا فالقرار الإداري الإيجابي هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمنح أو المنع فيتجلى فيه موقفها الإيجابي إزاء الطاعن
أما القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة حيث لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة للأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه – وإن كان مسلكها هذا يعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره – ومناط اعتبار امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح هو أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونيا وتنظم وسيلة اكتساب هذا الحق أو المركز القانوني بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرا واجبا عليها وأن يثبت بيقين أنه قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه فيضحى تخلفها عن ذلك بمثابة امتناع عن أداء واجبها بما يشكل قرارا سلبيا يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء.
وحيث إنه ولما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة تنصب في جوهرها على طلب استنهاض ولاية الجهة الإدارية المدعى عليها بما لها من سلطة التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي ………….. المشار إليه، ومن ثم فقد استجمع القرار المطعون فيه مقومات القرار الإداري بمفهومه الاصطلاحي في قضاء مجلس الدولة، على نحو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، الأمر الذي يضحى معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليق بالرفض، وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وحيث إنه عن طلب النادي المدعى عليه بإعادة الدعاوى الماثلة للمرافعة للرد على ما ورد بتقارير مفوضي الدولة، وتقديم بعض المستندات الهامة والتي لم يتم بحثها رغم تقديمها أمام هيئة مفوضي الدولة، وخاصة فيما يتعلق بصفة المدعي في الدعوى رقم 70456 لسنة 76 ق، وتقديم بعض المستندات الهامة التي تتعلق بأثر حكم المحكمة الدستورية العليا
فإنه لما كان الثابت من الأوراق أنه سبق وأبدى النادي المدعى عليه دفاعه من خلال المستندات ومذكرات الدفاع المرفقة بملف الدعوى خلال تداول الدعاوى أمام المحكمة أثناء نظر الشق العاجل وأمام هيئة المفوضين، كما أنه أعلن ومثل الحاضر عنه بجلسة 9/ 4/ 2023 أمام هيئة المحكمة، ولم يقدم أي مستندات أو مذكرات
وحجزت الدعاوى للحكم مع التصريح بالمذكرات في ثلاثة أيام قدم خلالها الحاضر عن النادي مذكرة دفاع وأرفق بها أربع حوافظ مستندات، ومن ثم فإن المحكمة تكون قد مكنت النادي المدعى عليه من تقديم أوجه دفاعه ودفوعه في الدعاوى، ولما كان تقدير مدى صلاحية الدعوى للفصل فيها هو من الأمور التي تخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما يقدم إليها من مستندات وأوجه دفاع ودفوع من أطراف الدعوى
ومن ثم فإنه لا إلزام على المحكمة أن تكون عقيدتها من خلال مستند معين دون غيره ولا إلزام عليها أن تتبع كل أوجه الدفاع في جميع جزئياته والرد عليها تباعا “حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 291 لسنة 53 ق ع جلسة 26/ 1/ 2008″، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن طلب الإعادة للمرافعة وما أرفق به من مستندات لاسيما وأن بعض هذه المستندات سبق إيداعه من المدعي أمام هيئة مفوضي الدولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية والنادي المدعى عليه بعدم قبول الدعاوى لزوال صفة ومصلحة المدعين فيها، تأسيسا على إن مجلس إدارة النادي على هيئة جمعية عمومية قد أصدر قراراته بتاريخ 10/ 12/ 2022 بشطب عضوية كل من/ ………… و ……………. و …………… من النادي، كما أصدر مجلس الإدارة قرارا آخر بتاريخ 7/ 3/ 2023 بشطب عضوية/ …………… من النادي
فإنه مردود عليه بأن القاضي الإداري له هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية يملك تقصي شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى وبالتالي عليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جواز الاستمرار في الخصومة وذلك في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها”. حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 15133 لسنة 54 ق ع جلسة 26/ 2/ 2014.
ولما كان ما تقدم
وكان المدعون قد أقاموا دعاويهم بتاريخ 3/ 9/ 2022 فإنهم كانوا متمتعين بعضوية الجمعية العمومية للنادي المدعى عليه أثناء إقامتها، ومن ثم فإن الدعاوى الماثلة تكون قد اتصلت بولاية المحكمة اتصالا صحيحا ممن يملك إقامتها، دون أن ينال من ذلك صدور قرار بشطب عضوية المدعين من النادي بعد إقامتها ذلك أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري وللقاضي الإداري هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة فيها
ومن ثم لا يجوز حجبه عن مباشرة ولايته الدستورية في الرقابة على مشروعية القرار المطعون فيه بإجراء يصادر هذه الولاية من أحد أطرافها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية التي تسري على النادي المدعى عليه – علي نحو ما سيرد تفصيله لاحقا – قد خلت نصوصهما من ثمة عقوبة توقع على عضو الجمعية العمومية للنادي حال ارتكابه أية مخالفة تسمى عقوبة “شطب العضوية” .
ومن ثم فإن مجلس إدارة النادي يكون قد ابتدع عقوبة توقع على عضو الجمعية العمومية لم يبين القانون تخومها وضوابط تطبيقها صادرة دون أي ظهير تشريعي لها، علاوة على ذلك، فإنه مع الافتراض أن مجلس إدارة النادي يقصد في حقيقة الأمر توقيع “عقوبة فصل العضوية” على المدعين على النحو الوارد بحكم المادة (11) من اللائحة الاسترشادية لما نسب إليهم من مخالفات.
فإن هذه العقوبة نظرا لخطورتها على عضو الجمعية العمومية للنادي، وما قد يحدث من ملابسات ووقائع ربما يكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية أحد أطرافها، لذا فقد عمد المشرع إلى أحاطتها بالعديد من الضمانات للتثبت من صحة الأسباب التي ترتكن إليها، حيث استلزم أن يصدر قرار فصل العضوية من الجمعية العمومية للنادي دون مجلس الإدارة، وأن يكون ذلك مسبوقا بتحقيق جدي مع العضو يكفل فيه كافة الضمانات اللازمة لتحقيق دفاعه في الوقائع المنسوبة إليه.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
الاختصاص ركن من أركان العمل الإداري عموما والقرار الإداري على وجه الخصوص، وأن الاختصاص الإداري هو السلطة والأهلية التي يمنحها القانون بمعناه العام لجهة إدارية لمباشرة عمل إداري معين ويخولها القدرة على أدائه عن طريق استعمال وسائل الإدارة ومن بينها إصدار القرارات الإدارية اللازمة لمباشرة العمل الإداري.
والأصل أنه لا اختصاص إلا بنص ولكل اختصاص حدود فالاختصاص يتحدد بالموضوع والمكان والزمان، وبصفة من يتولى الاختصاص وعلى كل جهة إدارية أن تتقيد بحدود اختصاصها وليس لها أن تنتحل اختصاصا لم يمنحها القانون إياه وإلا وقع قرارها في حمأة عدم المشروعية.
ولما كان ما تقدم
وكان الثابت من الأوراق أن قرارات فصل عضوية المدعين “…………… و………….. و…………… ” من النادي قد صدرت من مجلس إدارة النادي على هيئة جمعية عمومية، كما صدر قرار فصل عضوية “شطب عضوية”/ …………. من النادي من مجلس الإدارة “منفردا”، فإنه ولئن كان المشرع قد فوض مجلس إدارة النادي في مباشرة اختصاصات الجمعية العمومية في بعض الأحوال – استثناء من الأصل العام .
إلا أن ذلك مشروط بتوافر الضوابط المنصوص عليها في المادة (14) من اللائحة الاسترشادية، بأن تتوافر إحدى اكتمال النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العمومية – فيما عدا بند الميزانية، والحساب الختامي – وهذا الأمر يقتضي بداهة وجود قرار دعوة للجمعية العمومية للعمومية، وأن يكون مدرج بجدول أعمالها بند “فصل عضوية”،
ولما كانت الأوراق المودعة من النادي المدعى عليه قد جاءت خلوا من أي مستند يفيد سبق عرض فصل عضوية المدعين من النادي ضمن جدول أعمال أي جمعية عمومية قبل إصدار مجلس الإدارة قراراته بفصل عضويتهم، كما أن الثابت من كتاب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة – المرفق ضمن حوافظ مستندات المدعين المودعة بجلسة 9/ 4/ 2023 أمام هيئة المحكمة، والتي لم يعقب عليها النادي المدعى عليه – الموجه إلي مدير عام الشئون القانونية بوزارة الرياضة بتاريخ 9/ 4/ 2023؛ ردا على الدعاوى الماثلة أنه تضمن :
“أنه بفحص ملف الجمعية العمومية لنادي ………….. للألعاب الرياضية المنعقدة بتاريخ 21/ 10/ 2022 لم يرد إلى الجهة الإدارية المختصة من نادي ………….. سوى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية البنود المعلنة بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/ 9/ 2023 ولم يرد إلينا ضمن بنود جدول الأعمال شطب أي عضويات من أعضاء النادي ولم تقدم إلينا كجهة إدارية أية مقترحات أو موضوعات أخرى نهائيا سوى بنود جدول الأعمال المعلن بالجريدة الرسمية ….. وذلك على التفصيل الوارد بهذا الكتاب”،
الأمر الذي تكون معه قرارات فصل عضوية المدعين المذكورين “شطب العضوية” من النادي المدعى عليه قد صدرت من مجلس إدارة النادي متجاوزا بذلك حدود الاختصاص المقرر له منتحلا بذلك لنفسه اختصاصا – في غير الأحوال المصرح بها قانونا – متعديا بذلك على الاختصاص المحجوز والمعقود للجمعية العمومية للنادي ومصادرا لإرادتها.
مما يعد معه ذلك إخلالا بالتنظيم القانوني المقرر الشرعية العقوبة، صادرة على هذا النحو من غير المختص قانونا بإصدارها؛ ومن ثم فإن هذه القرارات يكون قد لحق بها عيب جوهري ينحدر بها إلى درك الانعدم؛ ومؤدى ذلك أن “القرار المعدوم ليس من شأنه أن يرتب أي أثر قانوني قبل الأفراد أو يؤثر في مراكزهم القانونية ويعد مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه أمام الجهة المختصة قانونا للحكم بتقرير انعدامه وإنما يكفي إنكاره عند التمسك به وعدم الاعتداد به “المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1191 لسنة 12 قضائية بتاريخ 23/ 11/ 1968”.
الأمر الذي تقرر معه المحكمة عدم الاعتداد بهذه القرارات ولا تقيم لها وزنا، ويكون دفع الجهة الإدارية والنادي المدعى عليه بعدم قبول دعاوى المدعين لزوال صفتهم ومصلحتهم، قد جاء في غير محله قانونا، مما تقضي معه المحكمة برفضه مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
- ومن حيث إنه وعن شكل الدعاوى، فقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم تغدو مقبولة شكلا.
- ومن حيث إن البحث في موضوع الدعاوى يغني عن بحث الشق العاجل منها.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعاوى
فإن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادر بقانون الرياضة تنص على أن
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الرياضة؛ وتسري أحكامه على الهيئات الرياضية، و شركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة .
وتنص المادة الأولى من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 على إنه
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الرياضة.
- اللجنة الأولمبية المصرية: هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الأولمبي.
- الهيئة الرياضية: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، ………………………………………
- اتحادات اللعبات الرياضية: الاتحادات الأولمبية المدرج ألعابها في البرنامج الأولمبي، والاتحادات غير الأولمبية غير المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبي، والاتحادات البارالمبية – حال إنشائها – المدرج ألعابها في البرنامج الأولمبي.
- النادي الرياضي: هيئة رياضية تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانات لنشر الممارسة الرياضية.
- الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التي تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحي المالية والإدارية.
- الجهة الإدارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها والتي يجب اعتمادها من الوزير المختص، وهي الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها …………………………”
وتنص المادة (3) منه على أن
تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها، وعلى الأخص الآتي :
1- ………….2- …………. 3- …………. 8- …….
9- وضع ميثاق شرف رياضي، ينظم إنشاء لجان انضباطية وسلوكية تتولى النظر في مخالفة أحكام الميثاق…….. وتشترط موافقة الهيئات الدولية المنضم إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الأولمبية المصرية، قبل نشرها في الوقائع المصرية.
كما تشترط موافقة اللجنة الأولمبية المصرية على الأنظمة الأساسية لأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية قبل نشرها في الوقائع المصرية.”
وتنص المادة (11) منه على أن
تباشر الهيئة الرياضية أوجه نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، …………..”
وتنص المادة (13) منه على أن
تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن”
وتنص المادة (15) منه على أن
يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية، تتكون من الأعضاء العاملين، وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة.
وتتكون الجمعية العمومية للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية وفقا للنظام الأساسي للنادي.
وتنص المادة رقم (17) منه على أن
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:
- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
- انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المراكز الشاغرة”.
وتنص المادة (20) منه على أن
للجهة الإدارية المختصة ولذوي الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ العلم، لإبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة إذا كان مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (21) منه على أن
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (17) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه…… وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة”.
وتنص المادة (22) منه على أن
رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية يمثلها أمام القضاء وأمام الغير ……”
كما تنص المادة (23) من القانون ذاته على أن
للجهة الإدارية المختصة ولذوي الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون لإبطال أي قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة إذا كان مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأي من لائحة من لوائحها.
ومفاد ما تقدم في ضوء النزاع الماثل
أن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وقد عرف المشرع الهيئة الرياضية بأنها كل مجموعة تتألف من أشخاص (طبيعيين أو اعتباريين) توفر خدمات رياضية وما يتصل بها.
ومن بين هذه الهيئات النادي الرياضي والذي يتكون من جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ومبان مجهزة بالملاعب والإمكانات لنشر الممارسة الرياضية، وقد أعلى المشرع من سلطة الجمعيات العمومية وجعل قراراتها نافذة بذاتها، ومنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وذلك بحسبانها السلطة العليا القوامة على تلك الهيئات.
وحيث إنه من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة التصدي لها والفصل فيها ابتداء قبل التعرض لموضوع الدعاوى، بيان ماهية لائحة النظام الأساسي التي تسري على نادي ………….. للألعاب الرياضية، لاسيما في ضوء دفاع النادي المدعى عليه بعدم سريان اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 33 لسنة 2017 عليه، وسريان اللائحة الخاصة بالنادي والصادرة بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم (11) لسنة 2019 تأسيسا على أن :
حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية “دستورية بجلسة 14/ 1/ 2023
قد أسقط الحكم الصادر بجلسة 28/ 10/ 2020 من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الشق الموضوعي من الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق لسنة 2019، فيما قضى به من إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية 11 لسنة 2019 بتاريخ 1/ 6/ 2019 فيما تضمنه من الموافقة علي لائحة النظام الأساسي لنادي ………….. للألعاب الرياضية، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 23/ 2/ 2021 في الاستئنافات أرقام 12، 15، 17 لسنة 3 ق.
ومن ثم فإنه لبيان ذلك فإنه من اللازم والضروري استعراض التطور التاريخي للائحة النظام الأساسي التي تسري على نادي ………….. للألعاب الرياضية من تاريخ العمل بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 اعتبارا من 1/ 6/ 2017 حتى تاريخه، وذلك على النحو التالي:
- – بتاريخ 25/ 8/ 2017 انعقدت الجمعية العمومية الخاصة لنادي ………….. للألعاب الرياضية وقررت وضع لائحة النظام الأساسي للنادي.
- – بتاريخ 28/ 8/ 2017 صدر قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي ………….. للألعاب الرياضية، ونشرت بتاريخ 29/ 8/ 2017، وعمل بها اعتبارا من 30/ 8/ 2017.
- – بتاريخي 30، 31/ 8/ 2018 انعقدت الجمعية العمومية لنادي …………..، وكان من بين قراراتها تعديل لائحة النظام الأساسي لنادي …………..
- – بتاريخ 21/ 10/ 2018 أقام المدعى عليه الرابع الدعوى رقم 3996 لسنة 73 ق طلب في ختامها الحكم: أولا: قبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من المطعون ضدهم بالامتناع عن إصدار قرار باعتماد الجمعيتين لنادي ………….. العادية وغير العادية المنعقدتين يومي 30 و31/ 8/ 2018 وكذلك اعتماد قرارات الجمعيتين العموميتين ونشر تعديلات اللائحة الداخلية للنادي والتي وافقت عليها الجمعية العمومية غير العادية في الجريدة الرسمية مع ما يترتب على ذلك من آثار …………….”
- – وبجلسة 2/ 12/ 2018 صدر حكم هذه المحكمة – (بهيئة مغايرة) – في الشق العاجل من هذه الدعوى، وقضي برفض طلب وقف تنفيذ قراري جهة الإدارة السلبيين بالامتناع عن اعتماد قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية لنادي ………….. المنعقدتين في 30 و31/ 8/ 2018، ونشر تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي في الجريدة الرسمية.
- – وبجلسة 23/ 9/ 2019 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) في الطعن رقم 12892 لسنة 65 ق ع، وقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه (الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى رقم 3996 لسنة 73 ق بجلسة 2/ 12/ 2018 السالف ذكره أعلاه) والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن اعتبار قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية المنعقدتين في 30 و31/ 8/ 2018 نافذة بذاتها، فيما عدا تعديل النظام الأساسي لنادي ……………، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
- – وبتاريخ 1/ 6/ 2019 صدر قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 والذي تضمن في مادته الأولى النص على إلغاء العمل بلائحة النظام الأساسي لنادي ………….. للألعاب الرياضية المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 50 لسنة 2017، وتضمن في مادته الثانية النص على “الموافقة على لائحة النظام الأساسي لنادي ………….. للألعاب الرياضية المعتمدة من الجمعية العمومية غير العادية للنادي.
- – وبجلسة 28/ 10/ 2020 صدر حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الشق الموضوعي من الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق لسنة 2019، وقضى في البند (رابعا) بإلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية 11 لسنة 2019 بتاريخ 1/ 6/ 2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي ………….. المعدلة، وما يترتب على ذلك من آثار، وقد شيد حكم مركز التسوية قضاءه المتقدم على عدم عرض لائحة النظام الأساسي لنادي ………….. على الجمعية العمومية غير العادية للنادي، وذلك بالمخالفة لنص المادة (19) من قانون الرياضة، والتي وسدت للجمعيات العمومية غير العادية للأندية الرياضية الاختصاص بوضع أنظمتها الأساسية وتعديلها. وقد تأيد ذلك الحكم بالحكم الصادر بجلسة 23/ 2/ 2021 في الاستئنافات أرقام 12، 15، 17 لسنة 3 ق.
- – وبجلسة 25/ 4/ 2021 صدر حكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية/ بهيئة مغايرة) في الشق الموضوعي من الدعوى رقم 3996 لسنة 73 ق، وقضى (أولا): بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اعتبار قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية لنادي ………….. المنعقدتين في 30 و31/ 8/ 2018 نافذة بذاتها، و(ثانيا): بعدم قبول طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن نشر تعديلات لائحة النظام الأساسي لنادي ………….. التي وافقت عليها الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية المنعقدتين في 30 و31/ 8/ 2018 في جريدة الوقائع المصرية، لزوال شرط المصلحة، وذلك في ضوء ما ثبت للمحكمة بالأوراق من نشر القرار الطعين بالوقائع المصرية بتاريخ 2/ 6/ 2019.
- – وبتاريخ 20/ 5/ 2021 – أي في تاريخ لاحق على صدور الحكم في الدعوى رقم 3996 لسنة 73 ق بجلسة 25/ 4/ 2021) – نشر بالوقائع المصرية قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 6 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 11/ 3/ 2021، والذي نص في المادة الأولى منه على أن “ينفذ الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق بجلسة 28/ 10/ 2020 والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئنافات أرقام 15، 16، 17 لسنة 3 ق بجلسة 23/ 2/ 2021 وما يترتب على ذلك من آثار “ونصت المادة الثانية منه على أن “يلغى قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 والصادر بالموافقة على لائحة النظام الأساسي لنادي ………….. للألعاب الرياضية ونشرها بالوقائع المصرية” كما نصت المادة الثالثة منه على أن “يعتبر النظام الأساسي الاسترشادي للأندية الرياضية المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/ 7/ 2017 بالعدد 149 تابع (أ) هو النظام الأساسي لنادي ………….. للألعاب الرياضية “وأخيرا نصت المادة الرابعة من ذلك القرار على أن “يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويلغي كل ما يخالفه”
لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية “دستورية بجلسة 14/ 1/ 2023:
- أولا: بعدم دستورية صدور المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فيما نصت عليه من أنه “يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه”.
- ثانيا: بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.
وحيث إن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – المعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 – تنص على أن “أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.
وحيث إن مفاد ذلك
أن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا – قبل تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998 – كانت تنص على “عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية، هو خطاب تشريعي موجه لجميع سلطات الدولة وللكافة للعمل بمقتضاه؛ وكان قاضي الموضوع هو من بين المخاطبين بهذا النص التشريعي
فإنه يكون متعينا عليه، عملا بهذا النص ألا ينزل حكم القانون المقضي بعدم دستوريته، على المنازعات المطروحة عليه من قبل، وذلك يؤكد قصد المشرع في تقرير الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، ويؤيد انسحابه على ما سبقه من علاقات وأوضاع نشأت في ظل القانون، الذي قضى بعدم دستوريته.
وقد أعملت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا هذه الرجعية على إطلاقها، بالنسبة للنصوص الجنائية، إلى حد إسقاط حجية الأمر المقضي، لتعلقها بالإدانة في أمور تمس الحرية الشخصية. أما في المسائل الأخرى – غير الجنائية – فيسري عليها كذلك الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، ما لم يكن للعلاقات والأوضاع السابقة عليه أساس قانوني آخر ترتكن إليه، ويحد من إطلاقه الرجعية عليها
وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا، في تعليقها على نص المادة (49) منه، حيث جاء بها
أن القانون “تناول أثر الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، وهو نص ورد في بعض القوانين المقارنة، واستقر الفقه والقضاء على أن مؤداه هو عدم تطبيق النص، ليس في المستقبل فحسب، وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز، التي تكون قد استقرت، عند صدوره، بحكم حاز قوة الأمر المقضي، أو بانقضاء مدة تقادم. أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية، متعلقا بنص جنائي، فإن جميع الأحكام، التي صدرت بالإدانة، استنادا إلى ذلك النص، تعتبر كأن لم تكن، ولو كانت أحكاما باتة”،
ثم رأى المشرع أن يتدخل، لتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بما يكفل – حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا التعديل – تحقيق الأغراض الآتية:-
- أولا:- تحويل المحكمة سلطة تقرير أثر رجعي لحكمها، على ضوء الظروف الخاصة، التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية، التي تنظرها، بمراعاة العناصر المحيطة بها، وقدر الخطورة التي تلازمها.
- ثانيا:- تقرير أثر مباشر للحكم، بنص القانون، إذا كان متعلقا بعدم دستورية نص ضريبي.
فصدر القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998، بذلك التعديل، ونشر في الجريدة الرسمية بعددها رقم 28 مكرر في 11 يوليو سنة 1998، ونص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي:-
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي، لا يكون له، في جميع الأحوال، إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص”، ومؤدى ذلك أن المشرع أكد من ناحية، المفهوم الصحيح لأثر الحكم بعدم الدستورية،
والذي سبق أن استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، وهو الأثر الرجعي، ذلك أن عبارة النص جاءت في مقدمتها، كما هي دون تعديل. ومن ثم يجري بشأنها، ما انتهت إليه هذه المحكمة، تفسيرا للنص السابق، وما ورد من تعليق عليه في مذكرته الإيضاحية، ومن ناحية أخرى، استحدث هذا التعديل أمرين، كلاهما يعتبر استثناء من الأصل، وهو الأثر الرجعي
- الأول:- ترك تحديده للمحكمة الدستورية العليا ذاتها، حيث رخص لها في أن تحدد، في حكمها، تاريخا آخر لبدء إعمال أثر حكمها
- الثاني:- حدده حصرا في النصوص الضريبية، فلم يجعل لها إلا أثرا مباشرا في جميع الأحوال.
حكم المحكمة الدستورية العليا – القضية رقم 78 لسنة 25 قضائية – دستورية – بتاريخ 13/ 1/ 2008″
ولما كان ما تقدم
وكان الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 ق دستورية – سالف البيان – لم يحدد تاريخا معينا لسريانه، ومن ثم أصبح النص المقضي بعدم دستوريته – وفقا للقاعدة العامة – لا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، ليس في المستقبل فحسب، وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز، التي تكون قد استقرت، عند صدوره، بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة تقادم
ولما كان الثابت من الأوراق أنه بجلسة 28/ 10/ 2020 صدر حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الشق الموضوعي من الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق لسنة 2019، وقضى بإلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 بتاريخ 1/ 6/ 2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي ………….. المعدلة مع ما يترتب علي ذلك من آثار
وقد تأيد ذلك الحكم بالحكم الصادر بجلسة 23/ 2/ 2021 في الاستئنافات أرقام 12، 15، 17 لسنة 3 ق أمام مركز التحكيم الرياضي، وتنفيذا لهذا الحكم فقد أصدر رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قراره رقم 6 لسنة 2021 بتاريخ 11/ 3/ 2021
ونص في المادة الأولى منه على أن :
ينفذ الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق بجلسة 28/ 10/ 2020 والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئنافات أرقام 12، 15، 16، 17 لسنة 3 ق بجلسة 23/ 2/ 2021 وما يترتب على ذلك من آثار”
ونصت المادة الثانية منه على أن
يلغى قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 والصادر بالموافقة على لائحة النظام الأساسي لنادي ………….. للألعاب الرياضية ونشرها بالوقائع المصرية”
كما نصت المادة الثالثة منه على أن
“يعتبر النظام الأساسي الاسترشادي للأندية الرياضية المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ بالعدد 149 تابع ( أ ) هو النظام الأساسي لنادي ………….. للألعاب الرياضية “
وأخيرا نصت المادة الرابعة من ذلك القرار على أن
يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية ، ويلغي كل ما يخالفه “، ونشر هذا القرار في الوقائع المصرية بتاريخ و عمل به اعتبارا من 21/ 5/ 2021.
وحيث إنه ولئن كان التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، وكان في الأصل وليد إرادة الخصوم، إلا أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقي الحكم قائما ولم يقض ببطلانه،
وهو ما أكدته المادة (55) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي ألغي المواد من 501 حتى 513 من قانون المرافعات المدنية. “حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1004 لسنة 61 ق بتاريخ 27/ 12/ 1997”
وإذ خلت الأوراق مما يفيد الطعن على حكم التحكيم سالف البيان من ذوي الشأن أمام محكمة الاستئناف وصدور حكم ببطلانه، على النحو المبين تفصيلا بأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 الذي يسري على التحكيم في المنازعات الخاضعة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 بموجب حكم المادة (70) منه والتي تنص على أن
.. وتسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.”فإن مؤدى ذلك ولازمه فقد أضحى هذا الحكم حكما باتا حائزا قوة الشئ المحكوم به بمجرد صدوره قاطعا بذلك في إلغاء قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/ 6/ 2019 باعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي ………….. المعدلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، واعتباره كأن لم يكن قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، مما يكون قد انتفى بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية.
وحيث إنه عما انتظمه قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 6 لسنة 2021 سالف البيان تنفيذا لحكم مركز التسوية والتحكيم المشار إليه من حكم في المادة الثالثة منه متضمنا “اعتبار النظام الأساسي الاسترشادي للأندية الرياضية المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/ 7/ 2017 بالعدد 149 تابع (أ) هو النظام الأساسي لنادي ………….. للألعاب الرياضية ” ………. وإلغاء كل ما يخالفه”
وإذ خلت الأوراق مما يفيد الطعن عليه وصدور حكم بوقف تنفيذه أو إلغائه، ومن ثم فإنه يظل قائما ومنتجا لآثاره قانونا، وتضحى لائحة النظام الأساسي الاسترشادي للأندية الرياضية المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/ 7/ 2017 بالعدد 149 تابع (أ) هي لائحة النظام الأساسي لنادي ………….. السارية على موضوع الدعاوى الماثلة
لاسيما وأن الجمعية العمومية للنادي دعيت للانعقاد بتاريخ 11/ 2/ 2022 وأجريت انتخابات مجلس إدارة النادي الحالي في ظلها. والقول بغير ذلك من شأنه الإخلال بالمراكز القانونية التي استقرت بشأن انتخابات مجلس الإدارة الحالي، وافتناتا على إرادة الجمعية العمومية للنادي التي انتخبت هذا المجلس.
ومن ثم فإن ما استعصم به دفاع النادي المدعى عليه من سريان لائحة النظام الأساسي للنادي الصادرة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 11 لسنة 2019 على الواقعة محل الدعاوى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا – سالف البيان – واستبعاد تطبيق لائحة النظام الأساسي الاسترشادي، يكون قد جاء في غير محله قانونا تلتفت عنه المحكمة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المادة (41) من اللائحة الاسترشادية الصادرة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 33 لسنة 2017 والمعمول بها اعتبارا من 3/ 7/ 2017، والتي تسري على النادي المدعى عليه اعتبارا من 21/ 5/ 2021 بموجب قرار اللجنة الأولمبية رقم 6 لسنة 2021 تنص على أن”
تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
- إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.
- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.
وبناء على ما تقدم
ولما كان الثابت من الأوراق أنه بجلسة 27/ 4/ 2022 أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم … لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة: بحبس المتهم/ …………………. سنة مع الشغل…………”، وقد طعن على هذا الحكم بموجب الاستئناف رقم (339) لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، حيث أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية جنح مستأنف حكمها في الاستئناف بجلسة 17/ 7/ 2022 متضمنا القضاء حضوريا:
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك وأمرته بمصاريف الاستئناف.
وبجلسة 27/ 4/ 2022 أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم ……. لسنة 2022 جنح اقتصادي ضد/ ………………. “حضوري شخصي” بحبس المتهم/ …………… سنة مع الشغل …..” فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي
وبجلسة 10/ 8/ 2022 قضت المحكمة حضوريا: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك …..”. وبجلسة السبت الموافق 25/ 2/ 2023 أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 17113 لسنة 92 ق المقام من السيد/ ………………. “بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه
وقد مثل المذكور للتنفيذ بجلسة الطعن بالنقض وتم التنفيذ عليه ابتداء من يوم 25/ 2/ 2023، وقد سبق وأن تقدم المدعون في الدعاوى الماثلة فور صدور الحكمين المشار إليهما بطلبات إلى مجلس إدارة النادي المدعى عليه لإصدار قرار بزوال العضوية عن رئيس مجلس إدارة النادي تنفيذا لمقتضى هذين الحكمين على وفق حكم المادة (41) من اللائحة الاسترشادية إلا أن مجلس الإدارة قد انعقد بتاريخ 22/ 1/ 2023 وقرر رفض إصدار قرار بزوال العضوية عن رئيس مجلس الإدارة؛
تأسيسا على أن الحكمين المذكورين غير متعلقين بجرائم مخلة بالشرف والأمانة، فبادر المدعون بتقديم طلباتهم إلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ووزارة الرياضة لحمل مجلس الإدارة علي إصدار قرار بزوال عضوية رئيس مجلس الإدارة، وذلك دون جدوى، وينعى المدعون على مسلك النادي المدعى عليه والجهة الإدارية مخالفة القانون، الأمر الذي حدا بهم إلي إقامة دعاويهم بطلباتهم سالفة البيان.
وحيث إنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالغرض منه أو بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطرا، في سبيل تعرف الحكم الصحيح، إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم عند وجود نص واضح وصريح لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة. “حكم محكمة النقض في الطعن رقم 4253 – لسنة 63 ق – جلسة 17/ 6/ 2001”
ولما كان ما تقدم
وكان المشرع بموجب حكم المادة (41) اللائحة الاسترشادية قد قرر في إفصاح جهير بعبارات قاطعة الدلالة عن زوال عضوية مجلس الإدارة عن عضو مجلس الإدارة في عدة حالات من بينها الحالة التي يصدر فيها ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، دون أن يستلزم أن تكون العقوبة صادرة في جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، وأن ما استلزمه المشرع من صدور قرار من مجلس الإدارة بزوال العضوية إنما هو قرار تنفيذي كاشف عن إرادته، تنعدم معه السلطة التقديرية لمجلس إدارة النادي وتغدو مقيدة في هذا الشأن، ذلك أنه “لا يجوز أن تنفصل النصوص القانونية التي نظم المشرع بها موضوعا محددا عن أهدافها
بل يجب أن تكون هذه النصوص مدخلا إليها وموطنا لإشباع مصلحة عامة لها اعتبارها، ومرد ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يصدر عن فراغ ولا يعتبر مقصودا لذاته بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها وتعكس مشروعيتها إطارا للمصلحة العامة التي أقام المشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها وطريق الوصول إليها. “حكمها في القضية رقم 175 لسنة 26 ق دستورية بجلسة 14/ 1/ 2007”
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن السيد/ …………………. رئيس مجلس إدارة نادي ………….. عن الدورة الانتخابية 2021 – 2025 صدر في حقه حكمين نهائيين بعقوبة مقيدة للحرية، أولهما: بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وثانيهما: بالحبس لمدة شهر، وقد تأيد الحكم الأخير بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 17113 لسنة 92 ق،
وقد مثل المذكور للتنفيذ بجلسة الطعن بالنقض وتم التنفيذ عليه ابتداء من يوم 25/ 2/ 2023، وإذ توافر في جانبه أحد أسباب زوال عضويته من مجلس إدارة نادى …………..، ومن ثم كان من المتعين على مجلس إدارة نادي ………….. أن يعمل مقتضى ذلك وأن يبادر حال صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضد رئيس مجلس إدارة النادي الاعتصام بصحيح حكم القانون،
وأن يكشف عن إرادة المشرع دون إبطاء، بإصدار قرر بزوال العضوية عن رئيس مجلس الإدارة تنفيذا لإرادة المشرع الصريحة في ذلك دون أن يكون له ثمة تقدير في هذا الشان؛ إعلاء منه للمشروعية وسيادة القانون، ومن ثم فإن قراره برفض إصدار قرار بزوال عضوية رئيس مجلس إدارة النادي بعد أن توافر مناط إعماله يكون قد جاء مصادما لإرادة المشرع ومصادرا لها، مخالفا بذلك للفهم القانوني الصحيح لحكم المادة (41) من اللائحة الاسترشادية، مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درك الانعدام.
وحيث إنه ولما كان ذلك
وكانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية – ومن بينها الأندية الرياضية – والمعقودة قانونا لكل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية ليست مزية خاصة لكل من هاتين الجهتين، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزاما بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة فحص الطعون في الطعون أرقام 27666، و28005 و28873 لسنة 67 ق. عليا جلسة 15/ 3/ 2021″
فإنه ونزولا على ذلك، وإذ تبين للمحكمة عدم مشروعية قرار مجلس إدارة نادي ………….. للألعاب الرياضية برفض إصدار قرار بزوال عضوية السيد/ ………………. من رئاسة مجلس إدارة النادي؛ فإنه كان لزاما على الجهة الإدارية المدعى عليها – إعمالا لسلطتها الرقابية في هذا الشأن – أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنوه عنه بكافة مشتملاته، وأن تستعمل كافة سلطاتها لإنفاذ حكم القانون وحمل مجلس إدارة النادي المدعى عليه للامتثال لأحكامه.
أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها اعتبار منصب رئيس مجلس إدارة نادي ………….. شاغرا وإلزام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية (2021/ 2025) في أقرب جمعية عمومية عادية.
ولا ينال من ذلك ما دفع به النادي المدعى عليه بعدم شرعية وقانونية نص المادتين (28، 41) من اللائحة الاسترشادية للتناقض الواضح بينهما، حيث تنص المادة (28) من هذه اللائحة على أن “يجب أن يتوافر في المرشح الشروط الآتية: 1- ……………. 2- …………….. 3- ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ………….” بينما تنص المادة (41) من هذه اللائحة على أن “
1- …………………..
2- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.”
إذ كان من المتعين على اللجنة الأولمبية حال اعتمادها اللائحة الاسترشادية استصحاب شروط الترشح واستمرار العمل بموجبها بعد اكتساب المرشح عضوية مجلس الإدارة احتراما للحقوق المكتسبة.
إلا أن هذا الدفع مردود عليه
بأن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق هو إطلاقها، باعتبار أن جوهرها تلك المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم التشريعي، موازنا بينها، مرجحا ما يراه أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها لأكثر المصالح ثقلا في مجال إنفاذها، وليس ثمة قيد على مباشرة المشرع لسلطته هذه إلا ضوابط محددة يفرضها الدستور، تعتبر تخوما لها لا يجوز تجاوزها.
ولا تمتد هذه الرقابة إلى بحث ملاءمة إصدار التشريع أو الباعث عليه. “حكم المحكمة الدستورية العليا – القضية رقم 152 لسنة 27 قضائية – دستورية – بتاريخ 13/ 5/ 2007″، ولما كان ما تقدم وكانت اللجنة الأولمبية وهي بصدد ممارسة اختصاصها القانوني بإصدار اللائحة الاسترشادية، ونظرا للأعباء التي يضطلع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في إدارة شئون النادي
وهم ممن تدق موازين حسابهم لذا فقد ارتأت أنه يكفي لزوال العضوية عن عضو مجلس إدارة النادي صدور حكم نهائي ضده بعقوبة مقيدة للحرية، ولما كان هذا التنظيم يدخل في نطاق السلطة التقديرية لها دون تعسف أو مغالاة، وليس ثمة قيد على مباشرتها لهذه السلطة سواء في الدستور أو في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع وتطرحه جانبا.
وحيث إنه عن المصروفات يلزم بها الخاسر لدعواه عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات، وأتعاب المحاماة عملا بحكم المادة 187 من قانون المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعاوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي ………….. للألعاب الرياضية فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مجلس الإدارة عن السيد/ ………………. رئيس مجلس إدارة النادي مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار منصب رئيس مجلس إدارة نادي ………….. شاغرا، وإلزام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية (2021/ 2025) في أقرب جمعية عمومية عادية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.