العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال وشركات الكهرباء بالنقض

حقوق العاملين بالقطاع العام والأعمال والكهرباء

العاملين بالقطاع العام والأعمال والكهرباء

تعرف على حقوق العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال وشركات الكهرباء، فى أحكام قضاء محكمة النقض، المتعلقة باعادة التعيين والتسوية بالمؤهل الأعلى، والنقل، وانهاء خدمة العامل، وتقارير الكفاية، والاستقالة.

العاملين بالقطاع العام والأعمال فى أحكام النقض

أحكام محكمة النقض عن حقوق العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، وننوه أن لهذه الفئة قانون خاص بهم ، القانون رقم 48 لسنة 1978، وما لم يتناوله قانونهم الخاص يتم الرجوع بشأنه الى أحكام قانون العمل والقانون المدنى.

العاملون المعينون بشركات القطاع العام خضوعهم لقواعد التعيين الواردة بالقانون 48 لسنة 1978، وعدم جواز إجبار جهة العمل على إعادة تعيين العامل في وظيفة فنية بالفئة الرابعة لمجرد حصوله على مؤهل متوسط، و

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة كهرباء مصر الوسطى – الدعوى رقم………. لسنة……… الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في تسوية حالته بشغل وظيفة فني كهرباء رابع بالدرجة الرابعة 456/1212 بقطاع شبكات توزيع الكهرباء اعتباراً من 20/12/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية،

وقال بياناً لها

إنه من العاملين لدى الطاعنة ويشغل الدرجة الخامسة، وإذ حصل أثناء خدمته على مؤهل دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاثة ويستحق لذلك تسوية حالته بشغل وظيفة فني رابع بالدرجة الرابعة (456/1212) بقطاع شبكات توزيع كهرباء الفيوم إلا أن الطاعنة أنكرت عليه هذا الحق وعينت في تلك الوظيفة من هو أحدث منه فأقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً.

وبعد أن أودع تقريريه وبتاريخ 31/1/2000 قضت للمطعون ضده بالطلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف – مأمورية الفيوم – بالاستئناف رقم ……… لسنة……….. ق، وبتاريخ 6/2/2001 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول

إنه لما كانت تسوية حالة العامل بالمؤهل الذي يحصل عليه أثناء الخدمة ليست من الطرق المقررة لشغل الوظائف وهي أمر جوازي لجهة العمل تترخص فيه وفقا لاحتياجات العمل وإذ قضى الحكم بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل المتوسط أسوة بالمقارن به مع أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه لما كان مؤدى المادتين الرابعة والخامسة من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أن

تسري أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه وتسري الأنظمة والقواعد التي كانت تنظم شئونهم الوظيفية من قبل ومنها نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص في أي منهما إلى أن تضع هذه الشركات اللوائح المنظمة لها.

وكان المطعون ضده يطالب بتسوية حالته اعتباراً من 20/12/1993 قبل العمل بلائحة الطاعنة الصادرة نفاذاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 في 1/7/1995، وإذ لم يرد نص خاص في ذلك القانون أو لائحته التنفيذية المشار إليها بحكم واقعة التداعي فإن القانون رقم 48 لسنة 1978 يكون هو الواجب التطبيق عليها.

لما كان ذلك

وكان النص في المادة الثامنة من هذا القانون على أن

تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.

وفي المادة 21 منه على أن

تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلي:

  • 1- …………………
  • 2- ………….
  • 3- إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه.

وفي المادة 22 على أن

يستحق العامل الأجر المقرر للوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون……”

مفاده أن

المشرع أوجب على كل شركة وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجدول المرافق للقانون المشار إليه مستهدفاً وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الواردة بذلك القانون وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين بها.

ولازم ذلك

أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة حرفية – عامل إنارة سادس – بالدرجة السادسة في 31/3/1986 ثم رقي إلى وظيفة عامل إنارة خامس بالدرجة الخامسة في 30/4/1991 وحصل أثناء الخدمة عام 1987 على مؤهل متوسط “دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات”

فإنه لا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينه في وظيفة فنية بالفئة الرابعة لمجرد حصوله على ذلك المؤهل لأن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه إذا ما رأت الإفادة من خبرة العامل العلمية – ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده حاصلاً على مؤهل الإعدادية العادية قبل تعيينه لدى الطاعنة طالما لم يثبت أنه عين به .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته على وظيفة فني كهرباء رابع اعتباراً من 20/12/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية أسوة بالمقارن به مع أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم……….. لسنة…………… ق بني سويف – مأمورية الفيوم – بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى

أحكام النقض المدني الطعن رقم 380 لسنة 71 بتاريخ 2 / 12 / 2001 – مكتب فني 52 – جزء 2 – صـ 1245

الشروط اللازمة لتعيين العامل في وظائف القطاع العام والواردة بجدول توصيف الوظائف

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة ………. جنوب القاهرة والجيزة – الدعوى رقم …… لسنة 2003 عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار الشركة رقم 72 لسنة 1997 المتضمن سحب القرار رقم 275 لسنة 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً بنوعيه.

وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة كاتب بالدرجة الرابعة وظل شاغلاً هذه الوظيفة حتى أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة أخصائي تجاري ثان بالدرجة الثانية وتم تعيينه بها بموجب القرار رقم 275 لسنة 1994 حتى فوجئ بصدور القرار رقم 72 لسنة 1997 بسحب قرار تعيينه.

وإذ صدر هذا القرار باطلاً وأصيب من جرائه بأضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 123 ق القاهرة.

وبتاريخ 5/ 3/ 2008 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده لطلباته في شقها الأول ورفضت التعويض بنوعيه.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول

إن المطعون ضده كان يشغل وظيفة كاتب ثالث بالفئة الثالثة ولا تتوفر فيه شروط شغل وظيفة أخصائي تجاري ثان التي ترتكز على وجوب ممارسته الأعمال التجارية لمدة لا تقل عن ثلاث عشرة سنة، ومن ثم يكون قرارها الصادر بتعيينه في تلك الوظيفة باطلاً ويجوز لها سحبه في أي وقت، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا القرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن النص في المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – والذي يحكم واقعة تعيين المطعون ضده بوظيفة أخصائي تجاري ثان – على أن :

تضع كل شركة هيكلا تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ويعتمد الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم من مجلس الإدارة …….

وفي المادة 16 منه على أن

يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف: ……

5- أن يكون مُستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة وفقاً لجداول الوظائف وبطاقات وصفها”

مفاده

أنها لا يجوز تعيين عامل بوظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بجدول توصيف الوظائف والمرتبات الذي يضعه مجلس إدارة الشركة في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، وهي قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكامها لا يُعتد به ويجوز للشركة سحبه في أي وقت متى استبان لها خطؤه ومخالفته لما حدده من قبل جدول توصيف الوظائف من اشتراطات يجب توفرها فيمن يشغلها.

إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به ارتكاناً على أن القرار الصادر من الشركة في هذا الخصوص ليس مُنشئ لمركز قانوني خاص وإنما مجرد تنفيذ وتقرير للحق في التعيين يستمده العامل من القانون مباشرة.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن وظيفة أخصائي تجاري ثان بالدرجة الثانية يُشترط لشغلها لحاملي المؤهل المتوسط خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن ثلاث عشرة سنة وأن من بين واجباتها ومسئولياتها الاشتراك في إعداد الدراسات المتعلقة بأوجه النشاطات المختلفة للقطاع التجاري من شراء وبيع وتسويق وتخزين ونقل وخلافه.

وكان المطعون ضده قبل تعيينه بهذه الوظيفة يشغل لدى الطاعنة وظيفة كاتب ثالث بالفئة الثالثة والتي تختلف اختلافاً جوهرياً عن واجبات ومسئوليات وظيفة أخصائي تجاري ثان كما ولم يمارس  الأعمال التجارية  المدة المحددة سلفاً – أي شرط الخبرة – وهي ركيزة أساسية للتعيين في تلك الوظيفة،

ومن ثم يكون قرار تعيينه بوظيفة أخصائي تجاري قد جاء على خلاف أحكام القانون ويكون قرار الطاعنة رقم 72 لسنة 1997 بسحب قرار تعيينه بهذه الوظيفة قائماً على سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم …… لسنة 123 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف

أحكام النقض المدني الطعن رقم 5968 لسنة 78 بتاريخ 1 / 11 / 2009

العاملون بشركات القطاع العام – الإدارات قانونية – نقل العامل من وحدة اقتصادية

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء – الدعوى رقم …. لسنة 2006 عمال الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بتسوية حالته بضم مدة خبرته من تاريخ قيده بجدول  المحامين   المشتغلين الحاصل في 5/ 4/ 1984 بدلاً من 13/ 11/ 1986 براتب شهري 55 جنيهاً بدلاً من 48 جنيهاً واحتساب خمس سنوات فروق مالية عن ذات الأجر وإلزامها بصرف الحافز المميز الذي كان يصرفه قبل نقله وبدل التفرغ مضافاً إليه العلاوات الخاصة والتشجيعية.

وقال بياناً لها

إنه كان يعمل لدى شركة كهرباء شمال الصعيد اعتباراً من 29/ 10/ 1997 وبموجب القرار رقم 1210 نقل في 12/ 12/ 2000 إلى الشركة الطاعنة، وإذ فوجئ بإنقاصها أجره الشهري من 55 جنيه إلى 48 وحرمانه من صرف الحافز المميز الذي كان يصرفه من الشركة المنقول منها، ولم تحتسب له سوى سنتان فروقاً مالية على خلاف حالات المثل فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان.

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بتسوية حالة المطعون ضده على راتب أساسي 55 جنيهاً المعين عليه قبل نقله بدلاً من 48 جنيهاً وصرف الحافز الذي كان يتقاضاه قبل نقله وبدل تفرغ مضافاً إليه العلاوات الخاصة المضافة بالقوانين اعتباراً من تاريخ ربط الدرجة على أن تصرف شهرياً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات،

استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف – مأمورية الفيوم – بالاستئناف رقم … لسنة 46 ق، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف،

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منهما الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة أوجه وفي بيان الوجه الأول تقول

إن المطعون ضده عين على الدرجة الثالثة في 20/2/1999 وأعيد تدرج راتبه من تاريخ إرجاع أقدميته بها إلى 13/11/1986، ومن ثم فإن لائحة نظام العاملين بها الصادرة بالقرار رقم 49 لسنة 1995 المعمول بها من 1/7/1995 التي حددت بداية ربط تلك الدرجة بـ 48 جنيها طبقا لجدول الأجور المرفق بها تكون هى الواجبة التطبيق.

وإذ طبق الحكم المطعون فيه مع ذلك لائحة نظام العاملين الصادرة بالقرار رقم 295 لسنة 1999 المعمول بها اعتبارا من 1/7/1999 التي حددت بداية ربط الدرجة الثالثة للعاملين بـ 55 جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى يرتب آثاره ومن بينها استصحاب العامل المنقول لمدة خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً وأجره.

لما كان ذلك

وكان الثابت من تقرير الخبير – على نحو ما سجله الحكم الابتدائي– أن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه المطعون ضده قبل نقله هو 55 جنيهاً ومن ثم فإنه يحق له تقاضي هذا الأجر لدى الشركة الطاعنة، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه. وهو ما يضحى معه النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث

أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده ببدل التفرغ مضافا إليه  العلاوات الخاصة  رغم أن القرار الإداري رقم 288 لسنة 2009 الصادر في 10/10/2009 نص على صرف بدل التفرغ لمحامي الشركة وفقا للجدول المرفق وصرف الفروق المالية اعتبارا من 1/8/2009، مما لا يجوز المطالبة بما يزيد على ذلك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 – والتي كانت أحكامه سارية على الشركة الطاعنة عندما كانت إحدى شركات القطاع العام ومن بعده قطاع الأعمال العام وقبل تحويلها إلى شركة مساهمة قد منح مديري وأعضاء الإدارات القانونية في هذه الشركات بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية دون إضافة أية علاوات أو علاوات خاصة،

ومن ثم يحتفظ العاملون بالشركة الطاعنة بهذا البدل بهذا القدر عند تحويلها إلى شركة مساهمة إلا أن الشركة المذكورة يكون لها حق وضع أحكام مغايرة لتلك الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 سواء بزيادة هذا البدل أو إضافة أي عناصر للأجر الذي تحسب على أساسه نسبة البدل وكانت الشركة الطاعنة قد أصدرت وعلى نحو ما سجله الحكم الابتدائي- القرار رقم 343 الصادر في 31/12/2003 .

ونصت المادة الأولى منه على (صرف بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارة القانونية بالشركة طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بنسبة 30% من بداية ربط الدرجة مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالقوانين في التواريخ المحددة لضم هذه العلاوات مع مراعاة التقادم الخمسي)،

ومؤدى ذلك

أن الشركة الطاعنة قررت صرف بدل التفرغ لمديري وأعضاء الإدارة القانونية بنسبة 30% من بداية ربط درجة كل منهم مضافاً إليها العلاوات الخاصة بالقوانين المقررة لهذه العلاوات اعتباراً من عام 1992 تاريخ ضم أول علاوة إلى المرتب الأساسي لكل منهم أي أنها أعملت الأثر الرجعي للقرار المذكور ليصرف البدل أو فروقه المترتبة عليه إلا أنها قيدت الأثر الرجعي بألا يتجاوز الصرف خمس سنوات سابقة على صدور القرار ومن تاريخ تقديم الطلب بالصرف.

لا يغير من ذلك ما تمسكت به الطاعنة من صدور القرار الإداري رقم 288 لسنة 2009 من تقرير البدل المذكور طبقاً للجدول الملحق به وبعد إضافة العلاوات الخاصة وصرف الفروق المالية اعتباراً من 1/8/1999 فضلاً عن أنها لم تقدم صورة من هذا القرار فإنه لا يجوز أن يمس أي حق لأعضاء الإدارة القانونية بالشركة مما تقرر لهم بالقرار رقم 343 سالف الإشارة إليه.

أما إذا كان القرار 288 قد تضمن مزايا أكبر فتصرف الفروق من التاريخ المحدد به بينه وبين ما كان مستحقاً بالقرار 343 دون مساس بما كان قد صرف طبقاً له.

لما كان ذلك

وكان المطعون ضده قد نقل إلى الشركة الطاعنة في 12/12/2000 ويسري بشأنه القرار 343 وما يكون مستحقاً له من بدل تفرغ لم يمض على استحقاقه خمس سنوات ومن ثم يستحق هذا البدل طبقاً لذلك القرار من تاريخ نقله، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه أنه

قضى بأحقية المطعون ضده في صرف الحافز المميز الذي كان يتقاضاه من الشركة المنقول منها في حين أن لديها حافز مقابل يسمى حافز المشروعات والريع والحافز الأخير يصرف بواقع 25% من الراتب الأساسي ويقوم المطعون ضده بصرف هذين الحافزين من تاريخ نقله إليها وبذلك فإنه يجمع بين أكثر من حافز مما يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين العاملين بالجهة الواحدة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه وإن كان من المقرر قانوناً- وعلى ما سبق ذكره في الرد على الوجه الأول- أن نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى يستصحب معه كامل أجره الذي كان يتقاضاه في الجهة المنقول منها إلا أن المقصود بالأجر هو الأجر الثابت بملحقاته وعناصره الدائمة، وإذ كانت الحوافز ليست من العناصر الدائمة وليس لها صفة الثبات والاستقرار لأن استحقاق العامل لها مرهون بتحقق سبب استحقاقها.

ومن ثم فإن العامل المنقول لا يستصحب هذا العنصر ضمن أجره ولا يحق له مطالبة الجهة المنقول إليها به إلا إذا كانت هى تقرره في لوائحها أو نظمها وبالقدر والشروط والقواعد الواردة في هذه النظم، ومن ثم يكون طلب المطعون ضده الاحتفاظ بالحافز المميز الذي كان يتقاضاه من الجهة المنقول منها لا يصادف صحيح القانون.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالأحقية في صرف ذلك الحافز فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا بهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع بالنسبة لما نقض من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم …… لسنة 46ق بني سويف- مأمورية الفيوم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صرف الحافز الذي كان يتقاضاه المطعون ضده قبل نقله على الشركة الطاعنة ورفض الدعوى بالنسبة له

أحكام النقض المدني الطعن رقم 16455 لسنة 80 بتاريخ 18 / 3 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 443

شركات قطاع الأعمال العام وتقارير الكفاية و فصل العامل و إنهاء الخدمة وحصول المطعون ضده على تقريري كفاية

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم …. لسنة 1993 عمال کلي دمنهور “مأمورية كفر الدوار” على الطاعنة – شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الشركة الطاعنة بوظيفة عامل عادي ثم عامل إنتاج حتى نقل عام 1989 للعمل بوظيفة احتياطي إنتاج بعد إصابته بضمور في الأعصاب.

وظل في عمله رغم ما رأته الإدارة الطبية من أنه يحتاج إلى وظيفة لا يستعمل فيها أصابعه مما أدى إلى هبوط مستوى أدائه وصدور قرار بإنهاء خدمته وإذ لم تنفذ الطاعنة ما ورد بالتقارير الطبية الخاصة به ولم تنقله إلى عمل أخر يناسبه فإن فصله يكون تعسفياً وقد لحقه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية تستوجب تعويضه فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان.

ندبت المحكمة الطب الشرعي وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/ 5/ 1998 إلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف رقم …. لسنة 54 ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم …. لسنة 54 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط قضت بتاريخ 1999/1/12 بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول

إنه وفقاً للمادة 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الحق في التظلم من تقرير كفايته أمام اللجنة المشكلة لهذا الغرض بالشركة ولما كان المطعون ضده قد أهمل في عمله وكثر غيابه بدون إذن ووقع عليه الكثير من الجزاءات اعتباراً من عام 1987 وحتى 1991 ولذلك حصل على ثلاث تقارير بمرتبة ضعيف مما أدى إلى إنهاء خدمته ولم يكن ذلك راجعاً إلى حالته المرضية وإلا لكان قد تظلم أمام تلك اللجنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه لما كانت الشركة الطاعنة من شركات قطاع الأعمال العام وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 اعتباراً من 9/ 7/ 1991 وتاريخ العمل به إعمالاً للمادة 4 من مواد إصداره، وقد خلا هذا القانون من نص يحكم واقعة النزاع، وكانت الطاعنة وقت إنهاء خدمة المطعون ضده في 10/ 10/ 1992 لم تصدر لائحة نظام العاملين بها طبقاً لهذا القانون فإنه إعمالاً لذات المادة يكون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 هو المنطبق على الدعوى.

لما كان ذلك

وكان مؤدى نص المادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع أعطى للجنة شئون العاملين بالشركة – إذا عرض عليها أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف – الحق أن تصدر قراراً بنقله إلى وظيفة أخرى من مستوى وظيفته إذا ظهر لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة بالقيام بواجباتها.

أما إذا تبين لها أنه غير صالح للعمل في أي وظيفة من مستوى وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة ورفعت اقتراحها لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده وله الخيار. بين اعتماد اقتراح اللجنة بفصل العامل وعدم اعتماده، فإذا اعتمده يقع الفصل وهو لا يعد فصلاً تأديبياً فلا يلزم إتباع إجراءات التأديب في شأنه،

اقرأ ايضا  اعادة التعيين والتسوية: بالمؤهل قطاع عام وقطاع الأعمال

وإذا لم يعتمده أعاده إلى اللجنة مصحوباً بتحديد  الوظيفة   التي قرر نقل العامل إليها غير أنه إذا تبع التقريرين السابقين مباشرة تقرير ثالث عن العامل بمرتبة ضعيف فإن فصله يقع بقوة القانون في اليوم التالي لاعتبار هذا التقرير نهائياً سواء بفوات ميعاد التظلم دون التظلم منه أو بصدور قرار لجنة التظلمات في تظلمه طبقاً للمادة 26 من ذات القانون.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده حصل على تقريري كفاية بمرتبة ضعيف الأول عن الفترة من 1/ 4/ 1989 حتى 31/ 3/ 1990 والثاني عن الفترة من 1/ 4/ 1990 حتى 31/ 3/ 1991 ولم يتظلم منهما وتم عرض أمره على لجنة شئون العاملين التي قررت إعادته إلى وظيفته “حرفي. مساعد إنتاج احتياطي” .

وتم التصديق على قرارها من رئيس مجلس الإدارة إلا أنه حصل على تقرير کفاية ثالث بمرتبة ضعيف عن الفترة من 1/ 4/ 1991 حتى 31/ 3/ 1992 اللاحقة مباشرة على الفترتين السابقتين وأصبح هذا التقرير الأخير نهائياً لفوات ميعاد التظلم دون التظلم منه فأصدرت الطاعنة بتاريخ 10/ 10/ 1991 قرارها بإنهاء خدمته استناداً للمادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالفة البيان .

فإنه يكون قراراً سليماً ومتفقاً وصحيح القانون وبمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على أن ضعف كفايته لم يكن بسبب إهماله بل مرجعه حالته المرضية التي كان يعاني منها أخذاً بتقرير الطب الشرعي الذي ندبته المحكمة بالرغم من أنه لم يتظلم من أي من تقارير الكفاية الثلاثة سالفة الذكر وأن العبرة في سلامة قرار الفصل من عدمه هي بالظروف المحيطة به حين صدوره لا بعده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم …. لسنة 54 ق الإسكندرية “مأمورية ….. ” بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى

أحكام النقض المدني الطعن رقم 364 لسنة 69 بتاريخ 6 / 5 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 701

العاملون بالقطاع العام وصناديق التأمين الإدخاري و انهاء الخدمة

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده في الطعن رقم … لسنة 80 ق – الطاعن في الطعن رقم …. لسنة 80 ق – أقام على الطاعنة في الطعن الأول – شركة غاز مصر وآخر – المطعون ضدهما في الطعن رقم …. لسنة 80 ق – الدعوى رقم … لسنة 2000 عمال كلي الجيزة الابتدائية بطلب:

الحكم بإلزام الطاعنة في الطعن الأول – شركة غاز مصر – أن تؤدي إليه المقابل النقدي المستحق له من صندوق التأمين الادخاري بالشركة عن مدة خدمته بقطاع البترول وفقاً للائحة النظام الأساسي للصندوق المشار إليه.

بواقع أجر شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر ثلاثة أشهر عن كل سنة من السنوات الثماني التالية وأجر ثلاثة أشهر ونصف عن كل سنة من السنوات التالية محسوبة طبقاً للأجر الأساسي الفعلي بحد أقصى نهاية أجر الوظيفة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته مضافاً إليه متوسط الحافز الجماعي في الثلاث سنوات المالية السابقة على انتهاء خدمته .

على سند من

أنه كان يعمل لدى الطاعنة في الطعن رقم …. لسنة 80 ق منذ عام 1983 حتى انتهت خدمته بالاستقالة في عام 1999 وقد رفضت صرف المبالغ المستحقة له فأقام الدعوى ثم أدخل المطعون ضده الثاني – صندوق التأمين الادخاري لشركة غاز مصر – خصما في الدعوى وانتهى في طلباته إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بتعديل لائحة الصندوق وإلزام الطاعنة في الطعن الأول والخصم المدخل متضامنين بأن يؤديا إليه المبلغ المبين بتقرير الخبير والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.

ومحكمة أول درجة حكمت بعدم الاعتداد بتعديل لائحة صندوق التأمين الادخاري للعاملين بالشركة الطاعنة بالنسبة للمطعون ضده في الطعن الأول ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنف الأخير المطعون ضده في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 125 ق القاهرة “مأمورية استئناف شمال الجيزة” كما استأنفته الشركة الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم …. لسنة 125 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين وأعادت المأمورية للخبير وبعد أن أودع تقريره .

قضت بتاريخ 17/ 3/ 2010 في موضوع الاستئناف رقم ….. لسنة 125 ق بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة – شركة غاز مصر – المطعون ضده الثاني – صندوق التأمين الادخاري – متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده في الطعن الأول مبلغ 84752.05 جنيه قيمة مستحقاته في الصندوق والتأييد فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف رقم … لسنة 125 ق برفضه.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 8225 لسنة 80 ق، کما طعن عليه أيضا المطعون ضده بالطعن رقم 9058 لسنة 80 ق فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية.

قدمت النيابة مذكرة في كل منهما وأبدت فيهما الرأي في الطعن رقم 8225 لسنة 80 ق بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن رقم 9058 لسنة 80 ق برفضه. وإذ عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة قررت ضمهما للارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

أولا: الطعن رقم 8225 لسنة 80 ق
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول

إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم الاعتداد بالتعديل الذي أجراه مجلس إدارتها على لائحة صندوق التأمين الادخاري للعاملين على ما تساند إليه من أنها لم تخطر الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين بتعديل اللائحة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة رغم أن الصندوق المشار إليه لم ينشأ أصلاً طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يساهم العاملون في تمويله بأية اشتراكات.

إذ هو تبرع منها لهم ومن ثم فلا يشترط الإخطار بتعديل لائحة الصندوق وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في مزايا الصندوق المالية وعلى الرغم من أنه لم يستوف كافة الشروط اللازمة للصرف ومنها أن يكون سنه عند انتهاء الخدمة (55) عاماً مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة وهي إحدى شركات قطاع البترول تتولى في نطاق أهدافها إدارة شئونها وإصدار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لها، وقد أنشأت بموجب هذه السلطة صندوق  تأمين ادخاري  خاص للعاملين لديها ينتفعون بمزاياه عند انتهاء خدمتهم.

دون أن تستقطع منهم أية اشتراكات وهو بهذه المثابة لا يصدق عليه وصف صندوق خاص مما يخضع لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة من حيث إنشائه أو تعديله، وبالتالي يحق للسلطة المنشئة له تعديل أحكامه، دون التزام عليها بإخطار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين.

لما كان ذلك

وكان البند الثالث من لائحة صندوق التأمين الادخاري موضوع النزاع المعتمدة من مجلس الإدارة بتاريخ 30/ 6/ 1999 ينص على أنه “يجوز للعامل الذي قدم طلب إنهاء خدمته الانتفاع بأحكام نظام التأمين الادخاري بالشروط التالية:

(أ) ألا يقل سنه عند تقديم طلب الإحالة إلى المعاش عن 55 عاماً.

وكان المطعون ضده قد أنهيت خدمته للاستقالة بتاريخ 31/ 7/ 1999 بعد سريان أحكام هذه اللائحة وكان لم يبلغ بعد 55 عاماً ذلك أنه من مواليد 15/ 10/ 1956 .

ومن ثم فقد أحد شروط الاستحقاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني في الطعن المنضم أن يؤديا إليه المبلغ المقضي به (قيمة مستحقاته في صندوق التأمين الادخاري) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ثانياً: الطعن رقم 9058 لسنة 80 ق
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم قد أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض طلب الفوائد القانونية رغم توافر شروط القضاء بها مما يعيبه ويستوجب نقضه.

حيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أي فائدة فإنه يكون غير مقبول.

لما كان ذلك

وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها في الطعن رقم 8225 لسنة 80 ق بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية الطاعن لأصل الدين محل الالتزام الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بخصوص رفضه لطلب الفوائد القانونية أياً ما كان وجه الرأي فيه غير منتج ومن ثم يكون غير مقبول.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن رقم 9058 لسنة 80 ق

أحكام النقض المدني الطعن رقم 9058 لسنة 80 بتاريخ 5 / 6 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 799

العاملون بالقطاع العام الاستقالة العادية والاستقالة التعويضية

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الشركة ….. لمخابز القاهرة الكبرى – الدعوى رقم …… لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له متوسط آخر سنتين من إجمالي الحوافز والجهود غير العادية والمكافآت الجماعية بحد أقصى خمس سنوات بالنسب والأوضاع الواردة في المادة 113 من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة.

وقال بياناً لها

إنه من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته بالاستقالة التي قبلتها الطاعنة بتاريخ 11/11/2007 وإذ امتنعت عن صرف مستحقاته المالية المنصوص عليها في المادة 113 من لائحة نظام العاملين بها رغم انطباق الشروط الواردة فيها عليه. فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 9/7/2011 برفض الدعوى.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – بالاستئناف رقم …. لسنة 128ق، وبتاريخ 2011/11/16 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 28895.52 جنيهاً متوسط الحوافز والجهود الغير عادية والمكافآت الجماعية عن السنتين الأخيرتين قبل انتهاء خدمته.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول

إن المطعون ضده قدم استقالته وفقاً للمادتين 106, 108 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون 203 لسنة 1991 بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام مقراً فيها أنها استقالة عادية غير مسببة وليست وفق نص المادة 113 من اللائحة وعليه تمت تسوية أوضاعه على هذا الأساس منذ تاريخ قبول الاستقالة.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بطلباته على سند من تقرير الخبير بالرغم ما شابه من تناقض بعد أن خلص إلى انطباق الشروط المنصوص عليها في المادة 113 سالفة الذكر رغم أن طلب الاستقالة المقدم منه وما تضمنه من إقرار صريح بعدم إعمال نص المادة سالفة الذكر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن النص في المادة 108 من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لحكم المادة 42 / 1 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 على أن

للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته، وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت  الاستقالة   مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقة على شرط أو مقترنة بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمنت قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً السابق الإشارة إليها .

وفي المادة 113 من ذات اللائحة على أن

(للعامل أن يطلب إنهاء خدمته قبل بلوغه السن القانونية متى توافرت في شأنه الشروط الآتية: …. وبصدور قرار موافقة الشركة على إنهاء خدمته يُصرف له ما يوازي متوسط ما صرف له من حوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وبحد أقصى خمس سنوات بالنسب والأوضاع التالية: ……)

مؤداه أن

نظام العاملين المذكور تضمن نظامين مختلفين لاستقالات العاملين :

الأولى استقالة عادية تتفق وأحكام المادة 84 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 والثانية استقالة. تعويضية لتشجيع العمال على ترك الخدمة خاصة في حالات العمالة الزائدة ففي الحالة الأولى تنعدم سلطة الشركة الطاعنة في رفض الاستقالة.

إذ أنها إذا لم تقبل الاستقالة صراحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة بقوة القانون بانقضاء هذه المدة مادامت غير معلقة على شرط أو مقترنة بقيد وأقصى ما تملكه الطاعنة هو إرجاء الاستقالة لمدة أسبوعين لاحقين على الثلاثين يوماً المذكورة إذا رأت احتياجها للعامل طالب الاستقالة لإنجاز أو تصفية بعض الأعمال الموكولة إليها.

الثانية وهي الاستقالة التعويضية طبقاً للمادة 113 من اللائحة فيتعين على العامل لكي يستفيد بالمزايا المقررة في المادة المذكورة أن يتقدم بطلب استقالة صريح يطلب تطبيق حكم هذه المادة ومنحه التعويضات المالية المقررة فيها، ويكون إجابته لطلبه مرهوناً بموافقة الطاعنة.

فإذا رفضت الاستقالة فإن علاقة العمل تظل قائمة ولا تقع الاستقالة بقوة القانون كما هو الحال في الحالة الأولى، وهي صورة من صور الاستقالة المعلقة على شرط حيث لا تعتبر الاستقالة مقبولة ما دامت جهة العمل لم تجب العامل لطلبه.

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تقدم بطلب استقالة للشرکة الطاعنة في 8/10/2007 أعقبها بإقرار منسوب صدوره إليه لم يطعن عليه بثمة مطعن قانوني ينال من حجيته قبله أورد فيه أن استقالته عادية وغير مسببة لأي سبب من الأسباب وليست وفق نص المادة 113 من اللائحة وأن الاستقالة لم تتعلق على أي شرط ووافقت الطاعنة على قبول تلك الاستقالة على هذا الأساس .

وأصدرت قرارها رقم 407 لسنة 2007 بقبول الاستقالة وإنهاء خدمة المطعون ضده وهو ما يجعل منها مجرد استقالة عادية طبقاً لحكم المادة 84 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 والمادتين 106، 108 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة .

ومن ثم لا يحق له مطالبة الطاعنة بصرف تلك المزايا المنصوص عليها في المادة 113 المذكورة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في التعويض المقضي به تأسيساً على انطباق الشروط الواردة في المادة 113 من اللائحة ومهدراً حجية الإقرار الصادر فيه وطلب الاستقالة وما تضمنته من قبول عدم انطباق تلك المادة وموافقة الطاعنة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم …… لسنة 128ق القاهرة “مأمورية الجيزة” بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى

أحكام النقض المدني الطعن رقم 96 لسنة 82 بتاريخ 24 / 10 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1083

بداية علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر، والتزام الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5% من مجموع العاملين بكل وحدة

الوقائع

حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم…… لسنة 2001 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة – شركة …. للأسمدة والصناعات الكيماوية – انتهى فيها إلى طلب الحكم بإرجاع تاريخ تعيينه بالدرجة الثالثة التخصصية إلى 30/3/1992 وأحقيته في الترقية للدرجة الثانية مجموعة الوظائف التنفيذية اعتباراً من 31/12/2000 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وقال بياناً لها

إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة اعتباراً من 30/3/1992 بمكافأة شاملة وتم تعيينه على درجة مالية في 1/11/1995 بالدرجة الثالثة التخصصية، وباعتباره من المخاطبين بأحكام المادة 10 من القانون رقم 39 لسنة 1975 -بشأن تأهيل المعوقين – المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 فإنه يحق له اعتبار تاريخ التحاقه بالشركة ضمن نسبة الـ 5 % المشار إليها بالمادة المذكورة هو تاريخ تعيينه الدائم وبالتالي يحق له الترقية إلى الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف التنفيذية -أ- بحركة الترقيات التي أجرتها الشرکة في 31/12/2000 لذا فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان.

ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي أحالت الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة المنصورة الابتدائية حيث قُيدت أمامها برقم…… لسنة 2004.

وبتاريخ 4/9/2005 قررت اللجنة أحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثانية -مجموعة الوظائف التنفيذية- اعتباراً من 31/12/2000 والفروق المالية المبينة بالقرار. استأنفت الطاعنة هذا القرار لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم…… لسنة 57 ق، وبتاريخ 18/4/2006 حكمت المحكمة بتأييد القرار المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من المطعون ضده أن

الذي قرر بالطعن بالنقض باعتباره وكيلاً عن الشركة الطاعنة محام كان رئيساً لقطاع الشئون القانونية لديها وانتهت خدمته في 10/1/2006، وبذلك يكون الطعن مرفوعاً من غير ذي صفة.

وحيث إن هذا الدفع في غير محله

ذلك أن مفاد نصوص المواد 21، 22، 23, 24 من القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام -المنطبق على النزاع الماثل- أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضائه عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وتصريف شئونها ويُمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب وكيلاً عن مجلس الإدارة في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء .

وبالتالي يكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة.

لما كان ذلك

وكان البين من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة من الأستاذ/…… المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن العضو المنتدب للشركة الطاعنة وقد خلت الصحيفة من أنه يعمل مدير الشئون القانونية للطاعنة- وهو ما ينطبق أيضاً على التوكيل الصادر له من العضو المنتدب برقم…… والذي لا يؤثر في سلامته صدوره قبل انتهاء خدمة المحامي المذكور في 10/1/2006 لأنه ليس هناك ما يمنع من استمرار الوكالة مع عضو الإدارة القانونية بعد إحالته إلى المعاش بصفته صاحب مكتب خاص، ومن ثم فإن من قرر بالطعن بالنقض هو محامي صاحب مكتب خاص ويكون الطعن مرفوعاً من ذي صفة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول

إن النزاع الماثل يدور حول تطبيق القانون رقم 39 لسنة 1975 وتعديلاته بشأن تأهيل المعوقين وكذا لائحة العاملين بالشركة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون 203 لسنة 1991، وبالتالي فإنه يخرج عن اختصاص اللجنة ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتختص به الدائرة العمالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعُرض لموضوع الدعوى وفصل فيه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائي طبقاً لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مكونة من خمسة أعضاء واختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل المُشار إليه لا يجعل منها دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية،

ومن ثم فلا تُعتبر إحالة الدعوى إليها من إحدى دوائر المحكمة مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص تلك المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة المشار إليها باعتبارها المختصة بنظرها.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده قد رُفعت ابتداءً أمام محكمة المنصورة الابتدائية التي قررت إحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل سالف البيان فإن الإحالة وإن اتخذت شكل القرار إلا أنها في حقيقتها حكم قضى ضمنياً بعدم اختصاص المحكمة المذكورة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المختصة بنظرها.

وكان هذا الحكم قد أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه بما مقتضاه التزام اللجنة بنظر الدعوى بحيث يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة مسألة الاختصاص الولائي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عُرض لموضوع الدعوى وفصل فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول

إن المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 -المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982- بشأن تأهيل المعوقين نصت على تخصيص نسبة 5 % للمعوقين الحاصلين على شهادة تأهيل من مجموع العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري في الدولة والهيئات العامة والقطاع العام ومؤدى ذلك أنه لا يجوز إلزام الشركات بتعيين المعوقين فور التحاقهم بها بوظائف دائمة.

وإذ التحق المطعون ضده لديها في ظل العمل بأحكام القانون المعدل، ومن ثم فلا أحقية له في التعيين وقت التحاقه على درجة مالية وذلك لأن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب آثارها القانونية بالقرار الصادر بالتعيين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته بالدرجة الثالثة التخصصية الحاصل عليها في 1/11/1995 إلى تاريخ التحاقه بالشركة في 30/3/1992 على سند من مساواته بزميله المسترشد به، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5 % من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل.

ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها، أو من تلك التي تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم، وإذ كان يبين من نص المادة المشار إليها أنها لم تُلزم الجهات التي يلتحق بها المعوق بتعيينه على وظيفة واردة في جدول الوظائف المعتمد بها، ومن ثم فلها الحق في أن تسند للمعوق الحامل لشهادة التأهيل عملاً عرضياً أو مؤقتاً.

وإذ كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين إذ إن هذا القرار يُنشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 30/3/1992 بمكافأة شاملة واستمر حتى تم تعيينه في 1/11/1995 بالدرجة الثالثة التخصصية فإن هذا التعيين يعتبر منبت الصلة بسبق شغله لأعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر، والأقدمية في الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بترقية المطعون ضده للدرجة الثانية -مجموعة الوظائف الفنية- اعتباراً من 31/12/2000 استناداً إلى المساواة بزملائه، وذلك بعد إرجاع أقدميته إلى تاريخ التحاقه بالشركة في 30/3/1992 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

اقرأ ايضا  عدم الاعتداد بتعديل لائحة صندوق التأمين الادخاري

وحيث إنه لما كان من المقرر أنه

إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى مما طُعن عليه وما لم يُطعن.

وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإرجاع أقدمية المطعون ضده إلى تاريخ التحاقه بالعمل والحكم بأحقيته في الترقية للدرجة الثانية تبعاً لذلك من 31/12/2000، فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام الطاعنة بالفروق المالية باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم عملاً بالمادة 271/2 من قانون المرافعات.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم…… لسنة 57 قضائية المنصورة بإلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوى

أحكام النقض المدني الطعن رقم 9467 لسنة 76 بتاريخ 16 / 12 / 2007

حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من المُعين به وتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل، واستيفاء العامل شروط شغل الوظيفة التي يرشح للترقية إليها والواردة بجدول توصيف الوظائف وقت الترقية

الوقائع

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده أقام على الطاعنة -الشركة …. للاتصالات- وآخر الدعوى رقم…… لسنة 2002 عمال قنا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بترقيته إلى وظيفة كبير فنيين اعتباراً من 3/5/2002 وما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية وصرف الفروق المالية له، وقال بياناً لها إنه كان يشغل وظيفة فني أول حرکة بمنطقة تلغراف قنا وتاريخ تعيينه 27/12/1967 وحاصل على دبلوم صنايع سنة 1984 وتدرج في الوظائف حتى حصل على الدرجة الأولى في 1/1/1999.

وإذ أصدرت الطاعنة قرارها رقم…… بتاريخ 3/5/2002 بترقية آخرين إلى وظيفة كبير فنيين وتخطته في الترقية إليها رغم استيفائه لشروط شغلها دون مُبرر أو سند من القانون. فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/12/2003 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى وظيفة كبير فنيين اعتباراً من 3/5/2002 وصرف الفروق المالية له.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم…… لسنة 23 ق، وبتاريخ 29/11/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول

إن من بين الشروط التي تطلبها قرار الطاعنة رقم 1058 في 20/3/2002 لترقية العامل لوظيفة كبير فنيين أن تتوفر له مدة بينية كلية قدرها 28 عاماً من تاريخ حصول العامل على المؤهل المتوسط أو فوق المتوسط أو حصوله على الدرجة المقررة لهذا المؤهل أيهما أقرب إعمالاً لحكم المادة 20 من لائحة نظام العاملين بها وهو ما لا يتوفر في المطعون ضده.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بترقيته إلى كبير فنيين مستنداً لما أورده خبير الدعوى من انطباق شروط شغل الوظيفة في حقه والذي احتسب المدة البينية خطأ من تاريخ الحصول على الدرجة الرابعة في عام 1974 بالرغم من أن التاريخ الأقرب هو حصوله على المؤهل المتوسط عام 1984، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التي يُرشح العامل للترقية إليها حسبما وردت في جدول توصيف الوظائف المعمول به وقت الترقية هو عنصر أساسي وجوهري لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف سواء كانت الترقية بالأقدمية أو الاختيار، سواء وردت هذه الشروط في القانون المنظم لها أو لائحة نظام العاملين أو في القرارات الصادرة من المختص أو المختصين بجهة العمل بوضع قواعد واشتراطات إضافية في حركة الترقيات وكذلك الشروط التي جرى بها العرف في جهة العمل حتى أصبحت قاعدة عامة.

وكان لا يحول بين جهة العمل وبين الإحالة إلى قانون لا ينطبق عليها في تطبيق بعض القواعد والشروط والمدد البينية الواردة به والمتطلبة للترقية إذ تعتبر النصوص التي تمت الإحالة إليها مجرد قواعد تكميلية تضعها جهة العمل، ومن ثم فإن تطبيقها لا يُعد إنزالاً لأحكام قانون لا ينطبق بشأنها.

لما كان ذلك

وكان النص في المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أنه

في حالة حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى يتناسب مع أعمال الشركة واحتياجاتها وعلى ضوء الدرجات الشاغرة بموازنة الشركة يُعين بوظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد بشرط توفر متطلبات شغله لهذه الوظيفة، وتُحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب….”

مؤداه

أنه عند حصول العامل بالشركة الطاعنة أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من ذلك الذي عُين بمقتضاه وقامت بتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل الأعلى، فإنه يُعين على الدرجة المحددة له، وتُحسب أقدميته فيها إما من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ شغله وظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى.

واستهدفت الطاعنة بهذا النص عند حساب المدد البينية اللازمة للترقية للدرجة أو الدرجات الأعلى أن تكون قد شغلت بالمؤهل الأعلى حتى تتوفر للعامل الخبرة النوعية اللازمة للوظيفة المرشح للترقية إليها، وهو ما تتحقق به مصلحة العمل ولا يُناهض أحكام القانون.

لما كان ذلك

وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده حصل على الدرجة الرابعة في عام 1974 بمؤهل أقل من متوسط، ثم حصل على مؤهل متوسط في عام 1984 والذي يُعين حامله على الدرجة الرابعة، وتطبيقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين تُحسب أقدميته في هذه الدرجة اعتباراً من تاريخ الحصول على المؤهل في عام 1984 باعتباره التاريخ الأقرب لتسوية حالته أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل ومن هذا التاريخ تُحسب المدة البينية للترقية للدرجة الأعلى ما دام شغلها يتطلب أن يكون المرشح للترقية حاصلاً على مؤهل متوسط.

وكان الثابت وبما لا يُمارى فيه المطعون ضده

أن الطاعنة طبقت في حركة الترقيات إلى درجة “كبير فنيين” التي أصدرتها في 3/5/2002 شرط يقضي بأن يكون للعامل مدة بينية في الدرجات الأدنى قدرها 28 سنة وطبقته على جميع المرشحين للترقية، وإذ كانت المدة البينية الكلية بالنسبة للمطعون ضده اعتباراً من عام 1984 حتى تاريخ حركة الترقيات المذكور لا تصل إلى هذا القدر.

فإنه يكون فاقد الحق في الترقية إلى درجة “كبير فنيين” في هذه الحركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إليها باحتساب أقدميته من تاريخ حصوله على الدرجة الرابعة في عام 1974 بالمؤهل أقل من المتوسط بالرغم من أنه ليس التاريخ الأقرب طبقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين سالف الإشارة إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم…… لسنة 23 ق قنا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1563 لسنة 75 بتاريخ 16 / 12 / 2007

لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات هى الواجبة التطبيق على بدل التفرغ

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الشركة ……… للاتصالات – الدعوى رقم 150 لسنة 2001 عمال سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل تفرغ التجاريين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 والقرارات المنفذة والمكملة له وقرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية المستحقة من تاريخ الاستحقاق.

وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة ويشغل وظيفة مراقب عام بإدارة التقييم والأهلاك اعتبارا من 10/4/2001 وحاصل على المعهد العالي للدراسات التعاونية عام 1983 ومقيد بنقابة التجاريين أخصائي تجاري شعبة إدارة أعمال، وإذ يستحق بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 وقرار وزير المالية رقم 474 لسنة 1976 المنفذ له ولائحة البدلات والحوافز والمكافآت بالشركة.

وامتنعت الطاعنة دون وجه حق عن صرفه له، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي قضت في 25/5/2003 بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) بالاستئناف رقم ….. لسنة 78 قضائية.

وبتاريخ 5/11/2003 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجة محليا وإحالتها إليها، وبتاريخ 28/3/2004 قضت تلك المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 2358.63 جنيها بدل تفرغ عن الفترة من 1/1/2000 إلى 18/7/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) بالاستئناف رقم …… لسنة 79 قضائية، وبتاريخ 19/9/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول

إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في صرف بدل تفرغ التجاريين استنادا لتقرير الخبير، في حين أن شروط استحقاق هذا البدل المنصوص عليها في قرارات مجلس إدارة الشركة الصادرة في هذا الشأن غير متوافرة في جانبه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه لما كان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى (الشركة المصرية للاتصالات)

وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان.

وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر – بموجب هذا التفويض – لائحة البدلات والحوافز والمكافآت للعاملين بها والواجبة التطبيق على واقعة النزاع ونصت المادة الرابعة منها على أنه “يحدد مجلس الإدارة الفئات والقواعد والضوابط المنظمة لصرف البدلات الآتية:- ….. بدل تفرغ لوظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة خارج الشركة …..” .

وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/1999 صرف بدل تفرغ لشاغلي وظائف الإدارة العليا والتخصصية بالشركة طبقاً لنص المادة الرابعة من اللائحة آنفة البيان بالنسب الموضحة فيما بعد 1- ….. 2- …… 3- بنسبة 30% للتجاريين من بداية ربط الدرجة على أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل عال وأن يكون عضواً بالنقابة المهنية المختصة وأن يكون شاغلاً لإحدى وظائف الإدارة العليا أو التخصصية التي تتطلب بطاقة الوصف الخاصة بها الحصول على المؤهل المقرر له البدل وأن لا يزاول المهنة خارج الشركة.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية المطعون ضده في صرف بدل تفرغ التجاريين المطالب به ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالفروق المالية المقضي بها على ما جاء بتقرير الخبير من أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة مراقب عام إدارة التقييم والإهلاك بإدارة سوهاج اعتباراً من 1/1/2000 حتى تاريخ خروجه للمعاش.

وأنه تتوافر فيه شروط شغلها من خبرة فنية وحصوله على مؤهل دراسي عالي هو بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية شعبة إدارة الأعمال وأنها وظيفة تخصصية يستحق عنها هذا البدل، ودون أن يستظهر ما إذا كانت بطاقة الوصف الخاصة بوظيفة مراقب عام إدارة التقييم والإهلاك تتطلب الحصول على المؤهل المقرر له البدل من عدمه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2599 لسنة 74 بتاريخ 16 / 4 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 370

صرف العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام

الوقائع

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في

أن المطعون ضدهم في كلا الطعنين – عدا الأول في الطعن الأول والخامس والسادس في الطعن الثاني – أقاموا الدعوى رقم …… لسنة 1995 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة في الطعن الثاني رابطة الإصلاح الاجتماعي بطلب:

الحكم في مواجهة الطاعن في الطعن الأول وزير الشئون الاجتماعية بإلزامها بتسوية حالتهم والتأمينات الاجتماعية عن المدة الصادر بشأنها الحكم في الدعوى رقم …… لسنة 1989 عمال كلي جنوب القاهرة وصرف الفروق المستحقة لهم اعتباراً من 1/10/1991 وصرف العلاوات المتأخرة لهم عن سنة 1990 بواقع 15% وعن سنة 1992 بواقع 20% وعن السنوات من 1993 حتى 1995 بواقع 10% في السنة وما يترتب على ذلك من فروق مالية وما يستجد من علاوات حتى الحكم في الدعوى

وقالوا بياناً لدعواهم

إنه صدر لصالحهم الحكم سالف الذكر بإلزام الرابطة الطاعنة في الطعن الثاني بأن تؤدي لهم علاوة استثنائية مقدارها 4 جنيه من 1/7/1982 و5 جنيه من 1/7/1983 وبواقع 15% من 1/7/1988 و15% من 1/7/1989 وبإلزامها بقيمة الفروق المالية المستحقة لكل منهم, وتم تنفيذ هذا الحكم حتى 30/9/1991.

وإذ استحق لهم فروق مالية من 1/10/1991 حتى 30/6/1995 وعلاوات دورية واستثنائية عن السنوات 1990, ومن 1992 حتى 1995 لم تصرفها لهم الرابطة كما لم تقم بتسوية اشتراكاتهم التأمينية عن المدة التي صدر بشأنها الحكم آنف البيان وسدادها للتأمينات الاجتماعية فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان.

وجهت رابطة الإصلاح الاجتماعي دعوى فرعية بإلزام كل من الطاعن في الطعن الأول – وزير الشئون الاجتماعية – والمطعون ضده الأخير في الطعن الثاني – وزير القوى العاملة – بما عسى أن يحكم به عليها.

ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 30/4/1997 في الدعوى الأصلية بإلزام رابطة الإصلاح الاجتماعي أن تؤدي للمطعون ضدهم – المدعين – العلاوات الاستثنائية عن الأعوام من 1990 إلى 1995 مع تسوية حالتهم بهيئة التأمينات الاجتماعية كما ورد بالتقرير, وفي الدعوى الفرعية بإلزام وزيري الشئون الاجتماعية والقوى العاملة أن يؤديا للرابطة ما قضى به عليها في الدعوى الأصلية.

استأنفت رابطة الإصلاح الاجتماعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …. لسنة 114ق, كما استأنفه وزيرا الشئون الاجتماعية والقوى العاملة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم …. لسنة 114ق, وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين ندبت خبيراً, وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/8/2000 في الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بأن يؤدي للرابطة ما قضى به في الدعوى الأصلية.

طعن وزير الشئون الاجتماعية في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1360 لسنة 70 ق وطعنت رابطة الإصلاح الاجتماعي فيه بطريق النقض بالطعن رقم 1444 لسنة 70ق,.

وقدم المطعون ضدهما الخامس والسادس مذكرة في الطعن الثاني دفعا فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم وفي الطعن الثاني بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده السادس وفي الموضوع برفضه.

وعرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فقررت فيها ضم الطعن رقم 1444 لسنة 70 ق للطعن رقم 1360 لسنة 70 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

أولا: الطعن رقم 1444 لسنة 70 ق:

حيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدهما الخامس والسادس بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما أنهما لم يكونا طرفا في النزاع في الدعوى الأصلية حيث اختصم فيها المطعون ضده الخامس ليصدر الحكم في مواجهته ولم يختصم المطعون ضده السادس.

وحيث إن هذا الدفع في محله. ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو.

كما لا يجوز أن يختصم من لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأول قد أقاموا دعواهم الأصلية واختصموا فيها المطعون ضده الخامس ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من تلك الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض له أو عليه بشيء قبل هؤلاء المطعون ضدهم وأن المطعون ضده السادس لم يكن خصما في هذه الدعوى فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – وبالنسبة لباقي المطعون ضدهم استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول

إن رابطة الإصلاح الاجتماعي باعتبارها جمعية خيرية تتلقى أموالها من التبرعات ومن وزارة الشئون الاجتماعية لصرفها على جهات الخير إنما تنظمها القوانين الخاصة بالجمعيات الخيرية وتخرج بالتالي عن نطاق تطبيق القوانين المتعلقة بعلاوات العاملين ومن ثم فهي ليست ملزمة قانونا بصرفها وإنما تقوم بمنحها للعاملين وفقا لظروفها وفي حالة توافر مبالغ بالميزانية تسمح بصرفها.

وهي لم تقم بمنحها للمطعون ضدهم لعدم وجود فائض بالميزانية حسبما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بالعلاوة الاستثنائية المطالب بها وتسوية حالات المطعون ضدهم بهيئة التأمينات الاجتماعية، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن النص في المادة الثانية من القوانين أرقام 101 لسنة 1987 و123 لسنة 1989 و149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام على أن

يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت.

مفاد ذلك

أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ولا يسري على من عداهم من العاملين بالجمعيات والمؤسسات والمنشآت الخاصة حتى بفرض صدور توصيات أو منشورات من وزارة القوى العاملة أو أية جهة أخرى تحث على صرفها طبقاً للقواعد الواردة بها متى توافر لهذه المنشآت المورد المالي لذلك، إذ ليس لها صفة الإلزام ومن ثم لا يجوز إجبار الطاعنة على صرف العلاوات الخاصة المُطالب بها.

ولا ينال من ذلك

سبق صدور حكم لصالح المطعون ضدهم من الأول إلى الرابعة بأحقيتهم في العلاوة الخاصة عن فترة سابقة إذ لا يحوز هذا الحكم حجية في الدعوى الراهنة، ذلك أن الأحقية في صرف العلاوات الخاصة إنما تصدر بالنسبة للعاملين بالدولة السالف الإشارة إليهم بموجب قوانين خاصة وقد تختلف في مقدارها وشروط منحها من سنة إلى أخرى.

وقد لا تُمنح في بعض السنوات إذ ليس هناك إلزام على الدولة بمنحها باستمرار، وبالتالي فإن صرف علاوة خاصة في سنة ما لا يُكسب العامل حقاً في صرفها في العام التالي بنفس مقدارها وشروطها إذا لم يصدر قانون آخر يُجيز الصرف، وهو ما يسري أيضاً على التوصيات أو المنشورات التي تصدر من وزارة القوى العاملة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ولا يعتد بها للقول بنشوء عرف مُلزم بصرفها ما دام الأمر متوقفاً على صدور توصية أو منشور في كل مرة يُراد فيها الصرف ولا يحوز الحكم الصادر في الدعوى ….. لسنة 1989 عمال كلي جنوب القاهرة ثمة حجية للصرف على سنوات لاحقة

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى:

أحقية العاملين بالرابطة الطاعنة لتلك العلاوات الخاصة استنادا لما ورد بتقرير الخبير وإعمالاً لقاعدة المساواة بين هؤلاء العاملين والعاملين بالدولة والقطاع العام. وإلى سبق صدور حكم نهائي في الدعوى رقم ….. لسنة 89 جنوب القاهرة قضى بأحقية المطعون ضدهم في تلك العلاوة عن سنوات سابقة مع أنه لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ….. لسنة 114 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة للعلاوات الخاصة من عام 1990 حتى 1995 ورفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق.

ثانيا: الطعن رقم 1360 لسنة 70ق:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول

إن المطعون ضدها الأولى “رابطة الإصلاح الاجتماعي” هي جمعية لها مواردها المالية المستقلة ولها حق تعيين العاملين لديها وترتبط بهم بعلاقة تعاقدية لا شأن للطاعنة بها.

وإذ أقام الحكم قضاءه في الدعوى الفرعية بإلزامها أن تؤدي للرابطة ما حكم به عليها في الدعوى الأصلية بمقولة أن الإعانات التي تحصل عليها الرابطة من الوزارة هي أحد مصادر تمويلها وأنه لزاماً عليها توفير الموارد اللازمة للرابطة للوفاء بمستحقات المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخيرة بالرغم من أنه لا يوجد في نصوص القانون ما يلزمها بذلك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة فإن المطعون ضدها الأولى جمعية مشهرة طبقاً لأحكامه، ولها كيان مستقل عن الدولة ولها شخصيتها الاعتبارية ومواردها المالية المستقلة، وأنها هي التي تتعاقد مع العاملين لديها ومسئولة عن أجورهم ومستحقاتهم.

وأنه ولئن كانت الجمعية تعتمد في كثير من مواردها على التبرعات التي تقوم بجمعها من الأهالي وتتلقى الإعانات من الطاعنة إلا أنه لا يوجد في نصوص القانون ما يلزم الطاعنة بدفع أموال جبراً لتغطية ما تحتاجه المطعون ضدها الأولى من أموال لدفع أجور العاملين لديها أو أي مستحقات أخرى،

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بما قضى به على المطعون ضدها الأولى بمقولة أن الإعانات التي تدفعها لها هي أحد مصادر تمويلها، وأنه لزاما على الطاعنة توفير الموارد المالية اللازمة للوفاء بمستحقات المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخيرة بالرغم من عدم وجود سند قانوني لهذا الإلزام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه، ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم …… لسنة 114 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية ورفض هذه الدعوى

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1360 لسنة 70 بتاريخ 10 / 9 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 678

العاملون بجامعة المنصورة موظفون عموميون علاقتهم بها علاقة تنظيمية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في

أن المطعون ضدها الأولى – جامعة المنصورة – أقامت الدعوى رقم ….. عمال المنصورة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليها مبلغ 15720.02 جنيهاً.

وقالت بياناً لها

إن الطاعن عُين أخصائي تحاليل طبية بمركز الكلى التابع لها وتم إيفاده في بعثة دراسية لمدة شهر ونصف إلى هولندا اعتباراً من 1/9/1997 وبعد عودته منح منحة دراسية داخلية للحصول على  الدكتوراه   اعتباراً من 1/11/1997 ثم انقطع عن العمل لديها اعتباراً من 4/4/1998 بدون مُبرر وطبقاً للمادة 78 من لائحة المركز فإنه ملتزم بسداد التكلفة التي أنفقت عليه خلال البعثة الدراسية والمنحة والتي تقدر بالمبلغ المطالب به.

اقرأ ايضا  اقرار صاحب العمل بحقوق العامل

ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 31/1/2002 حكمت المحكمة بإجابة الجامعة المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. المنصورة.

وبتاريخ 5/4/2005 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.

عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانونوفي بيان ذلك يقول

إن علاقته بمركز الكلى بجامعة المنصورة هي علاقة لائحيه تنظيمية تخضع لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم فإن هذا النزاع يختص بنظره محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وإذ رفض الحكم الدفع المبدي منه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن النص في المادة الأولى من لائحة مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة والصادرة عن مجلس هذه الجامعة على أن “يعد مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة وحدة ذات طابع خاص لها استقلالها الفني والمالي والإداري” .

والنص في المادة 76 من ذات اللائحة على أن

تطبق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وكذا القوانين المعدلة له على العاملين بالمركز من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية.

مؤداه أن

العلاقة بين المركز المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة في شأن أجورهم وما يلحق بها يكون معقودا لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذا بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحكم في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة”.

ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم …….. المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بنظرها

أحكام النقض المدني الطعن رقم 9250 لسنة 75 بتاريخ 12 / 10 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 701

العاملين بشركات الكهرباء

عرض أحكام النقض الخاصة بموظفي شركة الكهرباء

عدم صدور لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء طبقاً للقانون 18 لسنة 1998، وسقوط الدعاوى بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام، والأصل فى  نشأة حق العامل في المقابل النقدي عن رصيد الإجازات بعد انتهاء الخدمة

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم …… لسنة 2006 عمال أسيوط الابتدائية على الطاعنة – شركة ……. لتوزيع الكهرباء – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه المقابل النقدي لرصيد إجازاته البالغ 1110 يوماً.

وقال بياناً لها

إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في 1/11/2005، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته التي لم يستعملها دون وجه حق فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم …… لسنة 82ق أسيوط.

وبتاريخ 20/2/2008 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن 702 يوماً طبقاً لما جاء بتقرير الخبير.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول

إن المطعون ضده لم يطالب بأي رصيد من إجازاته خلال مدة خدمته، ولم يرفع دعواه إلا بعد إحالته إلى المعاش، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن الأصل أن الحق في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد الإجازات لا ينشأ إلا بعد انتهاء خدمة العامل ما لم تنص اللوائح أو القوانين على خلاف ذلك، وهو ما لا تزعمه الطاعنة طبقاً للائحتها، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن

حق المطعون ضده في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته قد سقط بالتقادم الخمسي والتقادم الطويل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد خالف القانون.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أن سقوط الدعاوى بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام، وإذ لم يثبت أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بنوعي التقادم الواردين بسبب النعي، ومن ثم فإن ما تُثيره في هذا الشأن يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في باقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول

إنه طبقاً لنص المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لا يحق للعامل الحصول على مقابل نقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر، فضلاً عن أنه لم يثبت أن حرمان المطعون ضده من إجازاته كان بسبب يرجع إليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالمقابل النقدي لكامل رصيد إجازات المطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه لما كان القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه على أن:

يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في كامل رصيد إجازاته بالتطبيق لحكم المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وبمقولة أن عدم حصوله علي إجازاته بسبب يرجع إلى الطاعنة لأنها لم تثبت أنها وضعت نظاماً للإجازات ورخصت له بالحصول عليها فتنازل عنها بمحض اختياره ودون أن يورد ما يفيد اطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة – التي تتمسك الطاعنة بنص المادة 77 منها – بالرغم من لزوم ذلك للفصل في الدعوى باعتبار أن اللائحة هي الواجبة التطبيق دون قانون العمل، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه

أحكام النقض المدني الطعن رقم 6141 لسنة 78 بتاريخ 18 / 10 / 2009

ترقية العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء للوظيفة الأعلى من الوظيفة التي تسبقها مباشرة وبالاختيار بنسبة 100%، وإعادة تعيين العامل بالمؤهل العالي في أدنى درجات التعيين لهذا المؤهل. مؤداه . عدم صدور لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 1998

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده أقام على الطاعنة شركة ………. لتوزيع الكهرباء الدعوى رقم ….. لسنة 2000 عمال المنيا الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في احتساب نصف المدة التي قضاها بالمؤهل المتوسط وقدرها 5 أشهر 10 سنوات لتصبح أقدميته في وظيفة محاسب ثالث شئون تجارية من 1/4/1988 بدلاً من 31/8/1998 وإلغاء تخطيه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية بحركتي 20/2/1999 و 28/6/2000 مع أحقيته في إعادة تدرج مرتبه بالعلاوات وإضافة علاوة الترقية من تاريخ الاستحقاق وزيادة مرتبه بنسبة 10% من أول يوليو عن السنوات من 1998 حتى 2000 وما يستجد وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.

وقال بياناً لدعواه

أنه عُين لدى الطاعنة في 1/11/1977 بمؤهل متوسط – دبلوم ثانوي تجارة – وفي عام 1998 حصل على مؤهل أعلى – بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية – وأعيد تعيينه بهذا المؤهل بوظيفة محاسب ثالث شئون تجارية من الدرجة الثالثة اعتباراً من 31/8/1998 عملاً بنص المادة 18/1 من لائحة نظام العاملين بالشركة والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 297 لسنة 1995 .

وإذ امتنعت الطاعنة عن تطبيق الفقرة الثانية من المادة المشار إليها ولم تحتسب له نصف المدة التي قضاها بالمؤهل المتوسط وقدرها 10 أشهر 20 سنة وإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 1/4/1988 كما تخطته في الترقية إلى الدرجة الثانية التخصصية في حركتي الترقيات التي تمت في 20/2/1999 و 28/6/2000 وقامت بترقية من هم أحدث منه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان.

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت بتاريخ 30/1/2003 بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 31/3/1988 وفي الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 20/2/1999 وصرف الأجر والعلاوات والحوافز والبدلات المقررة, وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ 2142.770 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له من 20/2/1999 حتى 31/5/2002.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف – مأمورية المنيا – بالاستئناف رقم …. لسنة 39ق, وبتاريخ 3/3/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالشق الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول

إنه طبقاً للمادة 21 من قانون العاملين رقم 48 لسنة 1978 إذا أعيد تعيين عامل في وظيفة من مجموعة أخرى من نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته من تاريخ إعادة التعيين.

وإذ أعيد تعيين المطعون ضده الذي كان يشغل وظيفة بالمجموعة المكتبية بوظيفة في المجموعة التجارية بعد حصوله على المؤهل العالي ومن ثم تحسب أقدميته في الدرجة المعاد تعيينه عليها من تاريخ إعادة التعيين.

ولا يغير من هذا التاريخ ما نصت عليه المادة 18 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة من ضم نصف مدة الخدمة التي قضاها العامل في العمل الفني أو المكتبي إذ لا يعدو ذلك أن يكون تشجيعاً للعاملين الذين يحصلون على مؤهلات عليا دون أن يرتد بأقدمية التعيين إلى تاريخ سابق.

وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة بمقدار نصف المدة التي قضاها في العمل المكتبي قبل إعادة تعيينه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر والمعمول به اعتباراً من 27/3/1998 على أنه:

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء في القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر” .

وفي المادة الرابعة على أن

……. ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ……. ويسري على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التي يضعها مجلس إدارة كل شركة”.

مفاده أن

أحكام لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 سالف البيان تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة نظام العاملين بها وفقاً لأحكام هذا القانون. وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تكن في 20/2/1999 تاريخ إصدار حركة الترقيات محل التداعي قد وضعت هذه اللائحة.

فإن أحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة في ظل العمل بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 297 لسنة 1995 والمعمول بها اعتباراً من أول يوليو سنة 1995 تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى.

لما كان ذلك

وكان النص في المادة 18 من هذه اللائحة على أن

يجوز للعضو المنتدب وفقاً لاحتياجات العمل تعيين العامل الذي يحصل على مؤهل أو  مؤهل أعلى أثناء الخدمة  في وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد مع احتفاظه بالأجر الذي كان يتقاضاه أو بداية ربط الوظيفة المعين عليها أيهما أكبر وذلك بناءً على طلب كتابي منه وذلك في أدنى درجات التعيين بالنسبة للمؤهل الجديد وتحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها في العمل الفني أو المكتبي قبل التعيين بالمؤهل العالي وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين ……..”.

مؤداه أن

مجلس إدارة الطاعنة قد وضع قاعدة عامة بمقتضى هذا النص تقضي عند إعادة تعيين عامل بالمؤهل العالي في أدنى درجات التعيين لهذا المؤهل أن يحسب له أقدمية في هذه الدرجة تساوي نصف المدة التي قضاها في العمل الفني أو الكتابي.

وكان مقتضى ضم مدة خدمة فعلية أو اعتبارية للعامل في الدرجة المعين عليها أن يرتد التاريخ الفرضي لتعيينه بمقدار هذه المدة، ويندمج ذلك التاريخ الفرضي مع التاريخ الفعلي للتعيين أو إعادة التعيين بحيث لا يكون هناك سوى تاريخ واحد للتعيين هو التاريخ الفرضي الذي ترجع به أقدمية العامل في الدرجة، ومن هذا التاريخ تحسب كافة الآثار المترتبة على الوظيفة ومنها المدة البينية المشترط قضاؤها فيها عند الترقية.

لما كان ذلك

وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد أعيد تعيينه بالمؤهل العالي الذي حصل عليه أثناء الخدمة على الدرجة الثالثة التخصصية إعمالاً لحكم المادة 18 من اللائحة سالف الإشارة إليها، وصدر القرار الإداري رقم 303 في 29/8/2002 باحتساب أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها في العمل المكتبي، فإن مؤدى ذلك أن يصبح تاريخ إعادة تعيينه هو 1/4/1988 بعد ضم نصف المدة سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في باقي سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول

إن المادة 30 من لائحة نظام العاملين بها نصت على أن الترقية لجميع الدرجات بالاختيار بنسبة 100%، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية وإلزامها بالفروق المالية المترتبة على ذلك استناداً إلى أن الترقية بالاختيار بنسبة 100% قاصر على الدرجة الأولى فما فوقها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن النص في المادة 30 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والسالف الإشارة إليها على أن

مع مراعاة ما ورد بأحكام المادة 23 من هذه اللائحة تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى بنسبة 100% بالاختيار من الوظيفة التي تسبقها مباشرة وبمراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها”.

مفاد ذلك

أن اللائحة جعلت الترقية للوظيفة الأعلى بجميع درجات الشركة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة وبالاختيار بنسبة 100% مع مراعاة أن يكون العامل مستوفياً شروط الترقية دون اعتداد بالأقدمية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بترقية المطعون ضده للدرجة الثانية بمقولة أن الترقية بالاختيار بنسبة 100% تكون للدرجة الأولى وما فوقها وأن الترقية للدرجة الثانية وما دونها يكون بالأقدمية.

وأن المطعون ضده أقدم من المسترشد بهما في الدرجة الثالثة بعد رد أقدميته فيها إلى 1/4/1988 فإنه يكون قد خالف القانون بمخالفته ما جاء بنصوص اللائحة في هذا الصدد بما يوجب نقضه. وإذ حجبه ذلك عن استظهار قواعد وضوابط وشروط الترقية إلى الدرجة الثانية بالاختيار حسبما وردت باللائحة والضوابط الموضوعة من الطاعنة في حركة الترقيات محل الطعن.

وكذلك استظهار ما إذا كانت الطاعنة قد أساءت استعمال سلطتها في الاختيار بتخطي المطعون ضده في هذه الحركة من عدمه الأمر الذي يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3450 لسنة 74 بتاريخ 10 / 9 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 685

أجازات لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

إن المطعون ضدها – بصفتها ممثلة لورثة المرحوم/ …………. أقامت الدعوى رقم ……….. لسنة 2000 أسوان الابتدائية على الطاعنة “شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء” بطلب الحكم بأحقية الورثة في صرف قيمة المقابل النقدي عن الإجازات التي لم يقم بها المورث طوال مدة خدمته على أساس متوسط الأجر الشامل وفي الفروق المالية عن التسعين يوما السابق صرفها، وبأحقيتهم في مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الشامل.

وقالت بيانا لها

أن مورثها كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته بالوفاة في 30/9/1999 وله رصيد إجازات بواقع ألف وخمسمائة يوم لم يحصل عليها طوال مدة خدمته، وإذ قامت الطاعنة بصرف المقابل عن تسعين يوما فقط محسوبا على أساس الأجر الأساسي، وامتنعت دون وجه حق عن صرف قيمة ما تبقى من الرصيد محسوبا على أساس الأجر الشامل وتكملة الفروق المستحقة عما صرف منه، فضلا عن امتناعها عن حساب مكافأة نهاية الخدمة وفقا للأسس التي وضعها مجلس إدارة الشركة، فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان.

ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/6/2001 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها بصفتها مبلغ 10463.95 جنيه “قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات” ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم …….. لسنة 20 ق “مأمورية أسوان” كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ……. لسنة 20 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 8/1/2002 بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول

إن المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة تشترط لاستحقاق المقابل النقدي عن الإجازات التي لم يستنفذها العامل حتى تاريخ انتهاء خدمته أن يكون الحرمان منها راجعاً إلى عدم التصريح له من الرئيس المباشر واعتماد العضو المنتدب المختص له – بالقيام بها كتابة.

ويسري هذا الحكم على جميع العاملين الموجودين بالخدمة في 1/7/1999 تاريخ العمل بأحكام اللائحة طبقاً للقرار رقم 296 لسنة 1999 الصادر من وزير الكهرباء والطاقة باعتماد لائحة الشركة، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه الشرط الوارد باللائحة بمقولة أنها لا تسري إلا على المعينين بعد تاريخ العمل بها وطبق على واقعة الدعوى أحكام قانون العمل التي خلص منها إلى أحقية المورث في المقابل النقدي، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه لما كان القانون رقم 18 لسنة 1998 – ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة  كهرباء   مصر – بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها ومنها شركات شمال وجنوب الصعيد – إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة.

وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، وكان وزير الكهرباء قد أصدر بتاريخ 14/6/1999 القرار رقم 296 لسنة 1999 ونص في مادته الأولى على أن تعتمد لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا المرفقة ويعمل بها اعتباراً من 1/7/1999.

فإنه بمقتضى هذا القرار تكون أحكام هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يقم بها مورث المطعون ضدها طوال مدة خدمته باعتبار أن الحق فيه لم ينشأ إلا بانتهاء عقد العمل بوفاته في 30/9/1999 بعد تاريخ العمل بأحكام اللائحة،

ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 المشار إليه تقضي بأن يسري على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة التي يضعها مجلس إدارة كل شركة.

وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص الإجازات الاعتيادية بأن نصت في المادة 77 منها على أحقية العامل في صرف مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بالشركة والتي لم يقم بها واشترطت لاستحقاقه أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى عدم التصريح له من الرئيس المباشر واعتماد العضو المنتدب المختص – بالقيام بها كتابة، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن للرجوع إلى أحكام قانون العمل.

لما كان ذلك

وكان الواقع في الدعوى – وعلى ما سجله تقرير الخبير – إن المطعون ضدها لم تقدم ما يدل على أن الرئيس المباشر لمورثها والعضو المنتدب المختص قد رفضا كتابة التصريح له بالإجازة، وأنه لم يثبت للخبير من واقع اطلاعه على ملف إجازات المورث أنه تقدم بطلب للحصول على الإجازة، وتأشر عليه بالرفض من قبل الشركة.

فإن شرط استحقاق المقابل النقدي لرصيد الإجازات لا يكون قد توافر في حق المورث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن لائحة نظام العاملين بالشركة لا تسري إلا على العاملين المعينين بعد تاريخ العمل بها.

وأن حق المورث في المقابل النقدي لرصيد الإجازات نشأ في ظل أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 التي تظل سارية في حقه على ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في شأن المادة 45/3 من هذا القانون ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بمقابل الإجازات بمقولة أن طلب الإجازة لا ينشئ الحق فيها وأن السكوت عنها لا يسقط هذا الحق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم

يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم … لسنة 20 ق “مأمورية أسوان” بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وفي موضوع الاستئناف رقم …. لسنة 20 ق قنا “مأمورية أسوان” برفضه

أحكام النقض المدني الطعن رقم 224 لسنة 72 بتاريخ 19 / 1 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 201

العاملين بالقطاع العام والأعمال والكهرباء

ختاما: وبعد استعراض حقوق العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال وشركات الكهرباء على ضوء أحكام قضاء محكمة النقض المصرية، أتمني أن يكون الموضوع مفيدا للموظفين والعاملين بالحقل القانوني والمحاماة.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}