تصرف الولى في أموال القاصر الصحة والبطلان
محتويات المقال
تعرف على قانونية تصرفات الولى في أموال القاصر، والحالات التى لا يحق فيها للولى التصرف في أموال القاصر الا بإذن من المحكمة، كذلك الحالات التى يحق فيها التصرف دون اذن المحكمة، أيضا متى يكون تصرف الولى بأموال القاصر نافذ وغير نافذ.
بحث هام لكل من لديه قاصر يمتلك أموال، ولكل مشترى لأموال القاصر، حتى لا يقعا تحت طائلة العقاب وبطلان التصرفات فى أموال وعقارات القصر .
الولى على القاصر فى القانون
لمن تحق الولاية
للأب ثم للجد ولا يجوز أن يتنحى الأب عنها إلا بإذن من المحكمة بذلك .
شروط يجب توافرها في الولى
هذه الشروط هى
- أن يكون الولى كامل الأهلية حتى يحق له مباشرة حقوق الولاية
- أن يكون من نفس ملة الولى عليه ، فهى لا تثبت لغير المسلم على المسلم أو العكس وذلك لقوله تعالى [ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ]
- أن تكون تصرفاته جميعاً لصالح اليتيم (القاصر) فلا يجوز له إنشاء العقود الضارة ضرراً محض كالتبرعات مثلاً وإذا باشرها كانت باطلة ولا تصححها إجازة ، حيث يقول سبحانه وتعالى [ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هى أحسن ]
شروط التبرع بمال القاصر
أن يكون هذا التبرع لأداء واجب إنساني أو عائلي أما إذا أوصى المورث بعدم تصرف ولى القاصر في المال المورث فيلوم للتصرف في هذه الحالة إذن المحكمة
تصرف الولى بائن وبدون اذن المحكمة
حالات لابد فيها من توافر إذن المحكمة حتى يحق للولى التصرف في أقوال القاصر وهذه الحالات هى :
إقراض مال اليتيم أو اقتراضه وقبول هبة أو وصية للصغير بها التزامات معينة ، كذلك مباشرة تجارة قد آلت للقاصر .
وفي حالة التصرف في ممتلكات القاصر إذا زادت قيمتها عن 300 جنيه ، وكذا التصرف في عقار يخص القاصر أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة كذلك في تأجير عقار القاصر لفترة تمتد لما بعد بلوغه سن الرشد بسنة ، بالإضافة الى تصرف الجد في أموال القاصر وتنازله عن التأمينات أو رهن الولى عقار القاصر لدين على نفسه طبقا للمادة 6 من القانون رقم 119 لسنة 1952 .
يجوز للمحكمة رفض الإذن في حالتين هما :
- إذا كانت تصرفات الولى تعرض أموال القاصر للخطر .
- إذا كانت تصرفات الولى بها غبن يزيد عن 1 / 5 القيمة ويستثنى من ذلك السيارات فلم ينص عليها صراحة .
الحالات التي يجوز للولى الشرعي التصرف فيها دون إذن المحكمة :
- أولا : تعاقد الأب مع نفسه باسم القاصر ولصالحه ، وللأب قبض مستحقات القاصر .
(طعن 6677 لسنة 64 ق جلسة 12/3/1996)
- ثانيا : إذا كان المال المتصرف فيه قد آل للقاصر عن طريق تبرع الولى الشرعي له طبقا للمادة 3 ، 13 من القانون رقم 119 لسنة 1952 .
(طعن 516 لسنة 34 ق جلسة 21/12/1984)
- ثالثا : أن تكون ممتلكات القاصر قيمتها أقل من 300 جنيه طبقا للمادة 7 من القانون رقم 119 لسنة 1952 .
ويلاحظ إعفاء الأب من الالتزام بالجرد وتقديم حساب كما يعفى من المسئولية أيضا .
نفاذ تصرفات الأولياء والأوصياء والقوام
تنص المادة 118 من القانون المدني على أن :
التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .
نفاذ التصرفات الواردة في حدود الولاية
قضت محكمة النقض بأن
يدل نص المادة 47/1 من القانون المدني والمادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على ما أبرمه الوصى من بيع عقار القاصر يجعل هذا العقد صحيحا نافذا بين طرفيه فلا يمك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم قضائي بينهما بذلك ، ومن ثم لا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذي سبق أن العقد صحيحا بناء على هذه الواقعة
(10/11/1983 طعن 1640 سنة 49 ق – م نقض م – 34 – 1567)
استصدار إذن محكمة الأحوال الشخصية للنائب عن ناقصة الأهلية ليس بشرط للتعاقد أو التصرف إنما قصد به على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة ولهم وحدهم بعد بلوغهم سن الرشد الحق في إبطال هذه التصرفات
(25/3/1984 طعن 1370 سنة 50ق – م نقض م – 35 – 803 – وبنفس المعنى 9/4/1981 طعن 145 سنة 48ق – م نقض م – 32 – 1085)
إن المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال إذ نصت على أنه
لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التبرع أو مستترا ، ولا يلزم الأب8 بتقديم حساب عن هذا المال ” .
فقد دلت على إعفاء الولى الشرعي من *كافة القيود الواردة في القانون سواء كانت قيود حظر موضوعية ، أو قيودا متعلقة بالإدارة أو التصرف بالنسبة للمال الذي آل منه للقاصر بطريق التبرع فيعفى من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف ، كما يعفى من الأحكام الخاصة بالالتزام بالجرد وبتقديم الحساب
(19/5/1980 طعن 957 سنة 49ق – م نقض م – 31 – 1439)
تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 في فقرتها الثانية على أنه ” لا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة ” ومفاد ذلك أن اشتراط خلو التصرف من الغبن الذي يزيد على خمس القيمة قاصر على التصرفات الخاضعة لاستئذان المحكمة ،
وإذ كان عقد البيع الصادر من الولى الشرعي ببيع أطيان النزاع – التي آلت للقاصر بطريق التبرع من أبيه – إلى المطعون ضدها الأولى غير مقيد بصدور إذن من المحكمة بإبرامه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحته ونفاذه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
(19/5/1980 طعن 957 سنة 49ق – م نقض م – 31 – 1439)
النص في المادة 7 / 1 من المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال على أنه
لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري أو في أوراقه المالية إذا زادت قيمة أى منها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة .
والنص في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون على أن
الأصل في الولاية هو شمولها لمال القاصر كله إلا ما يؤول إليه من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك ” يدل على أن المقيود من القيد المنصوص عليها في المادة المشار إليها هو تحقيق رعاية مصلحة الصغير مما مفاده أن العبرة بقيمة نصيب القاصر في العقار المتصرف فيه لا بقيمة العقار كله ، فيجوز للأب أن يتصرف في عقارات الصغير بدون إذن المحكمة إذا كانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة جنيه وإلا فيجب إذن المحكمة
(6/6/1982 طعن 571 سنة 49ق – م نقض م – 33 – 670)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى إثبات صحة البيع في خصوص المقدار المبيع من المطعون عليها الثانية بصفتها وصية على أولادها القصر إلى الطاعنين قد استند الى أن البيع حتى مع افتراض أن المجلس الحسبي قد أذن للوصية به لا يتم قانونا إلا بعد تصديق المجلس عليه بعد حصوله .
فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، لأن للوصى أن يبيع من عقارات التركة ما يفي بحصتهم من دينها وكل ما تتطلبه المادة 21 من المرسوم بقانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية الصادر في 13/10/1925 الذي يحكم النزاع هو الحصول على إذن المجلس الحسبي في إجراء البيع فإذا تعاقدت الوصية تنفيذا لهذا الإذن ، فإن البيع الصادر منها يكون صحيحا لا يتوقف نفاذه على إجازة أخرى من المجلس الحسبي متى كانت قد التزمت الشروط الواردة بقراره
(29/5/1952 طعن 123 سنة 20ق – م ق م – 48 – 321 وبنفس المعنى في 22/12/1932 طعن 66 سنة 2ق – م ق م – 47 – 321) .
نفاذ تصرفات الولى ومن في حكمه منوط بصدور التصرف أثناء قيام صفته وفي حدود ولايته :
قضت محكمة النقض بأن
نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها – وفقا لما تقضي به المادة 1 18 من القانون المدني – في الحدود التي رسمها القانون ، ولما كان النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على لا الوصى مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق .
فإنه ينبني على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ويفقد بالتالي في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر
(13/5/1982 طعن 872 سنة 51ق – م نقض م – 33 – 517)
لما كان الواقع في الدعوى أن الدكتور ….. الولى الطبيعي على نجله – المطعون ضده – كان ينوب عنه في الخصومة أمام محكمة أول درجة حتى صدر حكم فيها ، وكان المطعون ضده قد بلغ سن الرشد في 20/11/1985 فزالت عن والده المذكور تلك الصفة منذ هذا التاريخ .
فإن الاستئناف إذ أقيم منه في 6/4/1986 دون المطعون ضده فإنه يكون قد رفع من غير ذي صفة وغير مقبول ولا ينال من ذلك حضور المطعون ضده بشخصه أمام الخبير المنتدب في الاستئناف وإقراره بالموافقة على الإجراءات التي أقيم بها الاستئناف عن طريق والده بالنيابة عنه أو إلى أنه أصدر توكيلا لاحقا لهذا الأخير في 27/12/1988 لمباشرة الخصومة في الاستئناف نيابة عنه لأن هذا الإقرار أو ذلك التوكيل ليس من شأن أى منهما أن يجعل صحيفة الاستئناف مرفوعة منه بهذه الصفة أو أن يدرأ عنها سبق إقامتها من غير صاحب الصفة الأصلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.
(14/2/1998 طعن 10702 لسنة 66ق)
التزام محكمة الاستئناف بأن تبين مقدار التعويض النهائي للقصر وما قبضه الولى الطبيعي ومقدار الباقي منه توصلا لبيان سلطته في التنازل عنه دون إذن المحكمة المختصة من عدمه
(12/3/1996 طعن 6677 سنة 64ق – م نقض م – 47 – 460)
المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 بشأن الولاية على المال في الفصل الأول منه الخاص بالولاية خص الأب وحده دون الجد بالاستثناء المنصوص عليه في المادة منه والتي تنص على أنه لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التبرع أو مستترا ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال .
ولو أراد المشرع مد هذا الحكم على الجد لنص على ذلك صراحة كما نص عليه للأب ولما خص الجد بما نص عليه في المادة 15 منه على أنه لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها فجاء نصه في ذلك صريحا وواضحا وشاملا مال القاصر كله دون استثناء مما لا محل معه لقياس حالة الجد على حالة الأب ولا موجب للرجوع إلى أحكام أخرى تناقض أحكام القانون وتتعارض معها
(2/1/1983 طعن 11 سنة 49ق – م نقض م – 34 – 97)
مفاد المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه لا يجوز للوصى إلا بإذن من المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد بأكثر من سنة
(10/1/1998 طعن 4194 سنة 61ق)
لما كان الثابت من الأوراق أن الوصية على المطعون ضدها قد أجرت الأرض مجل النزاع إلى الطاعن بموجب العقد المؤرخ 1/12/1963 لمدة سنة واحدة تنتهي في ديسمبر سنة 1964 وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحا ومنتجا لآثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار ، وإذ ورد هذا العقد على أرض زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 .
فإنه يمتد طبقا للمادة 33 مكررا (ز) منه إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء المدة المتفق عليها فيه لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة أحكامه بالنظام العام فلا يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء نفسها
(8/3/1997 طعن 3340 سنة 61ق – م نقض م – 48 – 467)
إقامة المستأنفة بصفتها وصية على ولديها رغم بلوغهما سن الرشد قبل رفعه ودون أن تكون نائبة عنهما مؤداه . عدم قبول الاستئناف
(24/1/1978 الطعن 175 لسنة 44ق)
الوصى في قيامه على إدارة أموال القاصر مطالب أن يرعى هذه الأموال وأن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور في إدارة أموال موكله وفقا لما تقضي به المادة 36 من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال فهو بهذا له حق رفع الدعاوى باسم القاصر على الغير . أما ما ورد في الفقرتين 12 ، 13 من المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 المشار إليه من وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصى رفع دعوى ضد الغير قائما قصد به رعاية حقوق ناقضي الأهلية والمحافظة على أموالهم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم ومن ثم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به
(18/5/1967 طعن 41 سنة 34ق – م نقض م – 18 – 1054)
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المجلس الحسبي إذا لم يعتمد الحساب نهائيا بل قرر إعادة النظر فيه ولم يتم تنفيذ ذلك القرار بسبب بلوغ القاصر سن الرشد ، فإن لهذا القاصر أن يطالب وصيه أمام المحاكم بتقديم حساب عن وصايته .
(26/2/1974 طعن 123 سنة 38ق – م نقض م – 25 – 428)
ولاية الأب تعم النفس والمال
ولاية الأب تعم النفس والمال ، وهى مقيدة بالنظر والمصلحة وليس من النظر أن يمتنع عن الاتفاق على أولاده أو أن يسيء إليهم أو أن يهمل شئونهم ويتخلى عن تربيتهم فيكون للقاضي – بما له من الولاية العامة – أن يسقط عنه هذه الولاية ، وهو ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بقولها أنه
يجوز أن تسلب أو توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى كل أو بعض من تشملهم الولاية إذا عرض الولى للخطر صحة أحد ممن تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة أو الإدمان على الشراب أو المخدرات أو بسبب عدم العناية أو سوء التوجيه .
وإذ جرى الحكم المطعون فيه على أن
حالات سلب الولاية على النفس أو الحد منها أو وقفها حددها الشارع في المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 وليس من بينها حالات امتناع الزوج عن الاتفاق على زوجته وأولاده أو غضبه مع زوجته وتركه منزل الزوجية وليس في مسلكه هذا ما يعرض صحة أولاده أو سلامتهم أو أخلاقهم أو تربيتهم للخطر” وهى تقريرات قانونية خاطئة تحجب بها عن تحقيق ما نسبته الطاعنة إلى المطعون عليه من أمور لو صحت لكان من شأنها سلب ولايته أو الحد منها أو وقفها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجاء مشوبا بالقصور
(22/6/1966 طعن 5 سنة 35ق – م نقض م – 17 – 1437)
النص في المادة 7 / 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952بأحكام الولاية على المال على أنه
لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة ،
يدل على أن العبرة عند تطبيق هذا النص بقيمة العقار وقت التصرف فيه ، فإن المحكمة بتقديرها تلك الأرض وقت بيعها سنة 1963 بالثمن الذي اشتراها به الطاعن سنة 1956 تكون قد أخطأت في تطبيق القانون
(22/5/1979 في الطعن 71 لسنة 45ق – م نقض م – 30 العدد الثاني – 408)
المادة 39 / 1 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال التي أحالت عليها المادة 78 من ذات القانون في شأن القوامة تجيز للقيم بشرط الحصول على إذن من المحكمة أن يباشر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة
(3/2/1976 طعن 308 سنة 42 ق – م نقض م – 27 – 376)
إذا كان الواقع في الدعوى أن الجد الولى الشرعي كان ينوب عن القاصرة في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه ، وكان الثابت أن هذه القاصرة قد بلغت سن الرشد ورفعت عنها الوصاية في 11/6/1977 وقبل رفعه الطعن بالنقض في 13/7/1977 فإنها وحدها وبصفتها الشخصية تكون ذات الشأن في رفعه بعد زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنها .
ويكون الطعن المرفوع من الطاعنة الثانية بوصفها وصية على الابنة المشار إليها غير مقبول ، لا يغير من ذلك أن يقدم الحاضر عن الطاعنين بالجلسة توكيلا صادرا إليه من الابنة بصفتها الشخصية في 21/8/1977 – لمباشرة الخصومة نيابة عنها – لأن هذا التوكيل ليس من شأنه أن يجعل صحيفة مرفوعة منها بهذه الصفة
(20/12/1978 طعن 1110 لسنة 47ق – م نقض م – 29 – 1983)
عدم نفاذ التصرفات الواردة خارج حدود الولاية سواء لتحريمها على النائب أصلا ، أو اشتراط الإذن وعدم حصوله عليه ، أو لخروجه على مقتضى هذا الإذن:
وقد ذهب البعض إلى أن العمل الذي يجريه الولى أو الوصى أو القيم خارج دائرة ولايته يقع باطلا بطلانا مطلقا بينما ذهب رأى آخر إلى أنه يقع باطلا بطلانا نسبيا لصالح المولى عليه ، إلا أنه أخذ على الرأى الأول أنه يجافى مصلحة القاصر فيما إذا كان العمل مخففا لمصلحة المولى عليه ، كما أخذ على الرأى الثاني أنه يؤدي إلى اعتبار العمل صحيحا منتجا آثاره في حق القاصر إلى أن يقضي ببطلانه .
ومن ثم ذهب الرأى الغالب في الفقه إلى أن العمل يقع غير نافذ في حق الأصيل فهو قد يقع صحيحا منتجا آثاره فيما بين النائب ومن يتعامل معه غير أنه لا يقوم حجة على المولى عليه ولا ينتج أى أثر في حقه إلا إذا أجازة فإن فعل استندت الإجازة بأثر رجعي ، والإجازة قد تصدر من المولى عليه بعد استكماله أهليته ، أو من المحكمة فيما تملك الإذن به .
(راجع في ذلك نظرية الحق للمؤلف ص 180 وما بعدها – حسن كيرة في أصول القانون الطبعة الثانية بند 324)
أفصحت محكمة النقض في كثير من أحكامها عن أن جزاء خروج الولى ومن في حكمه عن نطاق الولاية هو عدم نفاذ تصرفه
لما كان مؤدى نص المادة 65 من المرسوم بقانون 119/1952 بشأن الولاية على المال أن نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة ولا تنعقد له الولاية على نفس المحجور عليه إلا بإذن من القاضي وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم …. كلي أحوال شخصية شمال القاهرة أن الطاعن عين فيما بلا أجر لإدارة أموال ابنه بما لا يخوله ولاية طلب إبطال عقد زواجه من المطعون ضدها طالما لم يستصدر إذنا من القاضي بذلك ويكون الطعن المرفوع منه غير مقبول.
(18/7/1989 طعن 132 سنة 57ق – م نقض م – 40 – 767)
لما كان من المقرر عملا بنص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أن الجد يسأل مسئولية الوصى كما جرى نص المادة 39 / 15 من ذات القانون على عدم جواز إيجار الوصى أموال القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصى نائبا عنه إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاة على المال .
وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن أجر الشقة مثار النزاع لابنته زوجها (المطعون ضدهما السادسة والسابع) دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية – بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالثة إلى الخامسة – اللاتي كن قاصرات وقت صدور الإجارة فإن عقد الإيجار يكون باطلا بالنسبة لهن كما صدرت هذه الإجارة حين كانت المطعون ضدها الأولى والثانية بالغتين سن الرشد ، ومن حقهما الانفراد بإدارة أموالهما ، فإن هذه الإجارة – وقد صدرت من الطاعن – تكون قد وردت على ملك الغير ولا تنفذ في حقهما
(27/12/1984 طعن 544 سنة 49ق – م نقض م – 35 – 2241)
الأحكام الانتهائية الصادرة في مواجهة ممثل الخصم لا تسري على نفس الخصم إلا في حدود نيابة الممثل والسلطة المخولة له ، وإذن فالقيم إذا عقد اتفاقا عن محجوره ، واشترط فيه التقاضي في كل نزاع بشأنه أمام محكمة جزئية بعينها تفصل فيه نهائيا فإنه يكون متجاوزا في ذلك حدود سلطته بتنازله عن حق محجوره في نظر النزاع أمام المحكمة المختصة بالفصل فيه جزئية كانت أو كلية حسب القانون وفي نظره أمام جميع درجات التقاضي .
ذلك التنازل الذي لا يملكه القيم إلا بإذن من المجلس الحسبي لما فيه من الإضرار بالمحجور عليه ، قياسا على الصلح الذي أوجب القانون صراحة في المادة 21 من قانون المجالس الحسبية الإذن به وما ذلك إلا لما فيه من التنازل عن بعض الحقوق ، وإذن فالحكم الذي يبني على هذا الاتفاق لا يلتزم به المحجور عليه بل يعتبر أنه صدر على شخص القيم مجردا عن صفته ، وإعلانه إلى القيم الجديد لا يترتب به أى أثر على الإطلاق ، فهو لا يمنعه أن يخاصم باسم محجوره بدعوى أخرى
(16/5/1940 طعن 71 سنة 10ق – م ق م – 62 – 323)
نيابة الولى عن القاصر هى نيابة قانونية ، ويتعين عليه حتى ينصرف أثر العمل الذي يقوم به إلى القاصر أن يكون هذا العمل في حدود نيابته لما إذا جاوز الولى هذه الحدود فإنه يفقد صفة النيابة ولا ينتج العمل الذي قام به أثره بالنسبة إلى القاصر ولا يجوز الرجوع على هذا الأخير إلا بقدر المنفعة التي عادت عليه بسببها
(31/1/1977 طعن 508 سنة 42ق – م نقض م – 28 – 310)
إذا كان الثابت أن الطاعن الأول بصفته وليا على أولاده باع إلى المطعون عليها قطعة أرض مقام عليها مبان بثمن قدره 6300 ج وقضى بإبطال هذا العقد استنادا إلى أن الولى تصرف في عقار تزيد قيمته على 300 ج آلت ملكيته إلى القصر بطريق الشراء من مال والدتهم دون أن يحصل على إذن من محكمة الأحوال الشخصية طبقا لما توجبه المادة السابعة من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال
مما مفاده أنه وقد ثبت من الحكم سالف الذكر أن الولى حين تصرف في هذا العقار قد جاوز حدود ولايته ، فإن هذا التصرف لا ينصرف أثره إلى القصر ولا يلزمون برد شيء من المبلغ المدفوع من الثمن إلا بقدر ما أفادوه منه ، ولما كان يبين من الإطلاع على المذكورة التي قدمها الطاعنان أمام محكمة الاستئناف والتي سلمت صورتها إلى المطعون عليها وأشارت إليها المحكمة في حكمها أن الطاعنة الثانية بصفتها وصية على القصر تمسكت في دفاعها أنها لم تسلم شيئا من المبلغ المدفوع من ثمن البيع
وهو ما يستفاد منه أنها تتمسك بأن القصر لم يدخل في ذمتهم شيء من هذا المبلغ . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة الثانية بصفتها برد ما قبضه الطاعن الأول من ثمن البيع دون أن يشير الى هذا الدفاع أو يرد عليه وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور يبطله.
(31/1/1977 طعن 508 سنة 42ق – م نقض م – 28 – 310)
حظرت المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 – في شأن الولاية على المال – على الوصى إجراء القسمة بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية فإذا لم يصدر هذا الإذن امتنع الاحتجاج بعقد القسمة على القصر ولما كان الأمر يتعلق بمصلحة هؤلاء القصر وحمايتهم فإن قول الحكم بأنه ليس للوصى أن يستفيد من تقصيره في تنفيذ تعهده بالحصول على هذا الإذن لا يصادف محلا ولا يصلح ردا على دفاع الطاعنين بعدم جواز الاحتجاج بعقد القسمة على القصر منهم
(12/5/1966 طعن 304 سنة 32 ق – م نقض م – 17 – 1106)
إذا كان الثابت من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن الوصى على القاصر قد تمسك في دفاعه في شأن محكمة الاستئناف بأن الاتفاق الذي أبرمته الوصية السابقة على القاصر في شأن أتعاب الطاعن – الوكيل – غير ملزم للقاصر – الموكل – لعدم حصولها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه وكان يبين من الأوراق أن محكمة الأحوال الشخصية لم تأذن للوصية بإبرام هذا الاتفاق ولم تقره بل قررت حفظ المادة المتعلقة بذلك ، فإن اتفاق الوصية على هذه الصورة لا يكون ملزما للقاصر ، ولا يمنع المحكمة من أعمال سلطتها في تقدير أجر الوكيل
(17/2/1972 طعن 57 ق سنة 37 ق – م نقض م – 23 – 201)
لا يجوز اعمال أثر اليمين التي يحلفها الوصى في حق القاصر إذ أن أداء اليمين الحاسمة عمل من أعمال التصرف التي لا يجوز له مباشرتها
(12/4/1962 طعن 423 سنة 26ىق – م نقض م – 13 – 455)
غير أنها من وجهة أخرى ردت في أحكام أخرى عبارة البطلان النسبي كجزاء على مجاوزة الولى حدود ولايته
فقضت بأن
نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها – وفقا لما تقضي به المادة 118 من القانتون المدني – في الحدود التي رسمها القانون ، ولما كان النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله .
وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فإنه ينبني على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ويفقد بالتالي في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه.
(4/4/1991 طعن 1165 سنة 55ق – م نقض م – 42 – 875)
لا يجوز للطاعن أن يتحدى ببطلان التنازل الصادر من المطعون ضده السابع بصفته وليا طبيعيا عن الأطيان المملوكة للقاصر بدعوى أنه لم يحصل بشأنها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية إذ أن هذا البطلان نسبي شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير
(6/2/1986 طعن 1083 سنة 52ق – م نقض م – 37 – 185)
لما كان مفاد نص المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله ، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله .
وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق فإنه ينبني على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته القانونية عن القاصر ، ويكون هذا التصرف باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها .
فإذا صدر الإذن اكتملت للعقد شروط صحته وارتد الإذن الى تاريخ إبرام العقد ، فإذا تضمن الإذن شروطا معينة ونفذ بعضها دون البعض فليس مؤدى ذلك تعليق نفاذ العقد طالما أن ما لم ينفذ من الشروط كان الغرض منها حفظ حق القاصر قبل المشتري والوصى ولم يكن الغرض منها تعليق البيع على شرط واقف.
(10/12/1986 طعن 2143 لسنة 52ق – م نقض م – 37 – 963 – ويراجع نقض 8/1/1998 طعن 5639 سنة 61ق)
مفاد نص المادتين 39 ، 78 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال أن القيم على المحجور عليه شأنه الوصى على القاصر لا يملك إجازة العقد (عقد البيع) القابل للإبطال ضمنا ، لأن هذه الإجازة باعتبارها من أعمال التصرف لا تكون إلا بناء على إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتبار سكوت الطاعن (القيم) مدة طويلة عن طلب إبطال العقد الصادر من محجوره بمثابة إجازة ضمنية له ، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون .
(14/1/1987 طعن 1261 سنة 52ق – م نقض م – 38 – 98)
بيع الوصى أموال القاصر دون إذن المحكمة باطل بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر .
( 2/2/1978 في الطعن 949 لسنة 44ق)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر عقد المقايضة الذي عقدته الوصية بدون إذن المحكمة الحسبية هو عقد باطل بطلانا نسبيا يصح بإجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد وجعل الإجازة تستند إلى التاريخ الذي تم فيه العقد فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح
(21/1/1965 طعن 107 سنة 30ق – م نقض م – 16 – 73)
ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الدفع ببطلان إقرار الوصى بدين على المورث بدون إذن من المجلس الحسبي أو ببطلان أى تصرف من التصرفات الوارد ذكرها في المادة 21 من قانون المجالس الحسبية المفروض على الأوصياء أن يستأذنوا المجلس قبل مباشرتها ذلك أن عدم الاستئذان لا يجعل تلك التصرفات باطلة بطلانا جوهريا ، بل يجعلها باطلة بطلانا نسبيا تلحقها الإجازة فتصححها ، أما التصرفات التي تقع باطلة بطلانا جوهريا فلا يصححها الإذن ابتداء ولا الإجازة اللاحقة فتلك هى التصرفات الواردة في المادة 22 من ذلك القانون
(16/6/1932 طعن 13 سنة 2ق – م ق م – 670 وراجع نقض 24/4/1952 طعن 126 سنة 20ق – م ق م – 18 ، 20 – 317 – ونقض 5/3/1953 – م ق م – 17 – 316)
حالة تعدد النواب عن القاصر
قضت محكمة النقض بأن
من المقرر شرعا وقانونا أن أحد الوكيلين أو أحد الوصيين المشروط لهما في التصرف مجتمعين إذا تصرف بإذن صاحبه أم بإجازته نفذ تصرفه ، صريحة كانت الإجازة أو ضمنية فإذا أجرى أحد هذين الوصيين تصرفا صح تصرفه متى صدرت من شريكه في الوصاية أعمال وتصرفات دالة على رضائه بهذا التصرف .
(19/12/1935 طعن 33 سنة 5 ق – م ق م – 26 – 318)
يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته
قضت محكمة النقض بأن
مفاد نص المادة 119 من القانون المدني أنه إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته فإنه وإن كان يجوز له طلب إبطال العقد لنقص الأهلية ، إلا أنه يكون مسئولا عن التعويض للغش الذي صدر منه عملا بقواعد المسئولية التقصيرية ، ولا يكفي في هذا الخصوص أن يقتصر ناقص الأهلية على القول بأنه كاملها بل يجب أن يستعين بطرق احتيالية لتأكيد كمال أهليته
(3/3/1970 طعن 29 سنة 36 ق – م نقض م – 21 – 396)
إذا رفع المشتري دعوى على البائع يطالبه فيها بتعويض عما لحقه من الضرر بسبب عدم إتمام الصفق التي تعاقد معه عليها ودفع له جزءا من ثمنها مدعيا أن البائع هو الذي تظاهر المشتري بأنه كامل الأهلية وهذا لا يعدو أن يكون مجرد كذب لا يستوجب مساءلة مقترفه شخصيا ، فلا شأن لمحكمة النقض معها في ذلك مادامت الوقائع الثابتة في الدعوى مؤدية عقلا إليه .
(4/5/1944 طعن 91 لسنة 13ق – م ق م – 61 – 323)
شراء أملاك القاصر، بيع الاب للأبناء
تنص المادة 44 من القانون المدني على أن :
- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
- وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
وقد اقتصر المشرع على أن يشير إشارة سريعة الى الأدوار التي يمر بها الإنسان فهو الى السابعة فاقد التمييز فيكون معدوم الأهلية ، وهو من السابعة الى الثامنة عشرة ناقص التمييز فتكون له أهلية ناقصة ومن الثامنة عشرة الى الواحدة والعشرين يتسع تمييزه فتتسع أهليته حتى إذا بلغ سن الرشد وهى إحدى وعشرون سنة ميلادية كما هو القانون الحالي متمتعا بقواه العقلية استكمل التمييز فالأهلية . كل هذا إذا لم يصب بعاهة في عقله كالغفلة والبله والسفه والعته والجنون فيفقد التمييز ويفقد معه الأهلية . ويتبين من ذلك أن الأهلية تتمشى مع التمييز توجد بوجوده وتنعدم بانعدامه .
قضت محكمة النقض بأن
النص في المادة 65 من المرسوم بقانون 119 سنة 1952 على أن ” يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ، ولا يرفع الحجر إلا بحكم ” يدل على أن المشرع ذهب الى أن توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بمقتضى حكم خلافا لما تواضع عليه فقهاء الشرع الإسلامي من أن الحجر يكون بقيام موجبه ورفعه يكون بزوال هذا الموجب دون حاجة الى صدور حكم به ، مما مؤداه أن نشوء الحالة القانونية المترتبة على توقيع الحجر أو رفعه يتوقف على صدور حكم بهما .
(25/5/1977 الطعن 33 لسنة 45 ق – م نقض م – 28 – 1293)
أهلية الأداء والولاية على المال
يتعلق حكم المادة بأهلية الأداء والولاية على المال أما الولاية على النفس فإن المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد حددت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بإتمام خمس عشرة سنة ميلادية وهو ما يتفق مع الرأى الراجح في مذاهب أبي حنيفة الذي كان معمولا به عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي ألغاها القانون المذكور .
قضت محكمة النقض بأن
إذ كانت اللائحة الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 والتقنيات الخاصة قد خلت من تحديد السن الذي يبلغ به الصغير وتنتهي فيه الولاية عليه فيما يتعلق بشئون نفسه فإنه يتعين الرجوع في هذا الخصوص الى راجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة .
لما كان ذلك
وكان المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن الولد يبلغ بالعلامات وهى تختلف بحسب الذكورة والأنوثة وبالنسبة للذكر يعرف بلوغه بالاحتلام من الإنزال أو الإنزال بأى سبب أو الاحبال وبالنسبة للأنثى يعرف بلوغها بالحيض أو بالحبل أو الاحتلام مع الإنزال فإن ظهر شيء من هذه العلامات حكم ببلوغ كل منهما وأن لم يظهر فلا يحكم ببلوغهما إلا بالسن .
وقد اختلف الفقهاء في مقدار ذلك السن فذهب الإمام أبو حنيفة الى أنه ثماني عشرة سنة للغلام وسبع عشرة سنة للأنثى وقدره الصاحبان بخمس عشرة بالنسبة لكل منهما وهو الراجح في المذهب.
وأنه متى ثبت بلوغ الولد ذكرا كان أو أنثى عاقلا زالت عنه الولاية على النفس فيخاصم ويختصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه ويكون الذكر الخيار في الإقامة عند أحد أبويه أو أن ينفرد عنهما وللأنثى ذلك أن كانت ثيبا أما إن كانت بكرا فإنها تلزم بالمقام عند الأب أو الجد أو العصبات وذلك متى كانت شابة أما إن كانت مسنة وتعرف بالعفة فإنها لا تجبر على الإقامة عندهم .
(16/2/1982 طعن 1 سنة 51 ق)
أهلية الأداء والولاية
إذا كانت أهلية الأداء هى قدرة الشخص على التعبير بنفسه عن إرادته تعبيرا صحيحا منتجا لآثاره القانونية في حق نفسه وذمته فإن الولاية هى قدرة الشخص على إنتاج الاثار القانونية في حق غيره ، فهى سلطة شرعية تقوم على ترخيص من القانون تجعل للشخص الحق في أن يقوم بعمل ينتج أثره في حق شخص آخر ،
ويترتب على هذه التفرقة أن فقدان أهلية الأداء يؤدي الى عدم نفاذ هذا العمل في حق من يقصد التزامه به لأن القاعدة العامة في القانون أن الشخص لا يستطيع بإرادته أن يلزم أن يلزم إلا نفسه ما لم يتصرف عن الغير بتفويض صحيح منه أو من القانون .
(السنهوري في الوسيط في الجزء الأول المجلد الأول بند 147 – محمد كمال عبد العزيز – مرجع سابق ص 667)
وإذا كان الصبى مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا . (مادة 111)
- نافعة نفعاً محضا: كقبول الهبة بدون شرط وتصح وكالة الصبى لغيره .
- ضارة ضررا محضاً: كعقود التبرعات فالصبى المميز بالنسبة لها يعتبر عديم الأهلية ولا يجوز للوصى أو الولى على القاصر مباشرة أى منها إلا بإذن المحكمة وهى باطلة بطلانا مطلقا ولا تصح وكالة الصبى لغيره في إجرائها . (م 111 مدني)
- أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر: فهى كعقود الشركة والإجارة والرهن والبدل ، ويعد الصبى المميز بالنسبة لها ناقصة الأهلية وهى تصرفات قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالإبطال إذا جاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة تجب الأحوال وفقا للقانون .
إجازة القاصر للتصرف بعد بلوغه سن الرشد
هى قد تكون صريحة وقد تكون ضمنية كتصرفه بعد بلوغه هذه السن في العين التي اشتراها وهو غير مميز أو استئجاره العين التي كان قد باعها .
قضت محكمة النقض بأن
إجازة التعاقد الباطل باعتبارها تصرفا قانونيا يتضمن إسقاطا لحق لا يملكها ناقص الأهلية.
12/3/1980 طعن 429 سنة 49 ق – م نقض م – 31 – 806
عقد القسمة من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ومن ثم فإذا كان أحد أطرافها قاصرا فإن عقد القسمة يكون قابلا للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التصرف بعد بلوغه سن الرشد
(3/5/1962 طعن 449 سنة 26 ق – م نقض م – 13 – 595)
إجازة الولى أو الوصى فهى مرهونة بصدورها في حدود ولايته
يشترط فيها ألا ينطوي التصرف محل الإجازة على غبن فاحش للقاصر .
وإذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون (مادة 111 / 2 مدني) وتكون عند بلوغ القاصر 18 سنة ويأذن له بالتجارة أو بتسلم أمواله ، والإجازة هنا تكون من شخص طرفا في عقد باطل بطلان نسبي وينقلب العقد بها الى عقد صحيح منتج لآثاره الى أن يرفع دعوى أصلية بالبطلان فيبطل بحكم محكمة نهائي .
وتعتبر عقود الإيجار من عقود التصرفات الدائرة بين النفع والضرر لكنها في الوقت نفسه تعد من عقود الإدارة ويكفي فيها لأهلية الإدارة 18 سنة ، إلا إذا كانت المدة أكثر من سنة فيلوم إذن وليه . أما في حالة الوصى فيلزم إذن المحكمة على ألا تزيد المدة عن 3 سنوات ، ويجوز للقاصر البالغ من العمر 18 سنة أن يستأجر ما يلوم لسكنه ، ويعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي عليه .
ويحدد سن الرشد في مصر سن 21 سنة طبقا لنص المادة 44/2 مدني ، أما الأجانب فأهليتهم تحدد طبقا لأحكام قانون جنسيتهم .
وتصرف الفرد قد يكون نافعاً ينتج عنه إثراء فيسأل بالتعويض طبقا (م 179 مدني) ، وقد يكون التصرف مادي فترتب بحكم القانون سواء كان نتيجة إهمال أو عن قصد ، وقد يكون عمل قانوني نرتبط بالأهلية والإدارة وانعدامها يجعل التصرف باطلا .
التصرفات الضارة ضررا محضا باطلة بطلانا مطلقا فلا ترد عليها الإجازة وإن سقطت دعوى البطلان بخمسة عشر عاما :
قضت محكمة النقض بأن
يقضي الشق الثاني من الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون المدني ببطلان تصرفات الصبى المميز متى كانت ضارة ضررا محضا ، وتقضي الفقرة الثانية من المادة 141 من ذات القانون بسقوط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد ، ومؤدى هذين النصين مرتبطين أن يعتبر إقرار الصبى المميز بمحضر صلح تصرفا باطلا ، ولا تسقط الدعوى ببطلانه إلا بمضى خمس عشرة سنة منذ صدوره فيما لو اعتبر ضار به ضررا محضا
(12/12/1967 طعن 213 سنة 34 ق – م نقض م – 18 – 1866)
قصر المتصرف كاف لبطلان التصرف أو طلب إبطاله ولو كان مجردا من الغبن :
قضت محكمة النقض بأن
ثبوت القصر عند التعاقد كاف لقبول دعوى الإبطال ولو تجرد التصرف الدائر بين النفع والضرر من أى غبن مهما كان مقدار إفادة القاصر منه ولو لم يعلن القاصر قصره للمتعاقد الآخر أو أخفى حالته عنه أو ادعى كذبا بلوغه سن الرشد ، وساء كان هذا المتعاقد يعلم بحالة القصر أو يجهلها
(12/3/1980 طعن 429 سنة 49 ق – م نقض م – 31 – 806)
مجرد عدم أهلية موجب لبطلان المشارطة ولو لم يكن فيها ضرر فمجرد قصر البائع كاف لقبول دعوى إبطال البيع حتى لو تجد التصرف من أى غبن ومهما كان شأن إفادة البائع مما قبض من ثمن ، إذ لكل من الحالين حكم خاص لا يمس دعوى الإبطال ولا يؤثر عليها .
(1/2/1951 طعن 197 سنة 18 ق – م ق م – 57 – 323)
ختام: انتهي موجز تصرفات الولى فى أموال القاضر وتبينا من خلال القانون وأحكام النقض متى يكون تصرف الولى صحيح ونافذ ومتى يكون باطلا، كذلك تعرفنا على متى يجب على الولى أخذ اذن المحكمة من عدمه عند التصرف فى مال القصر .