الطعن بالتزوير فى فقه الاثبات المدني
تعرف على أسس الطعن بالتزوير فى قانون الاثبات والفقه و قضاء النقض، كونه طعن هام مثر فى الدعوى، سواء كان الطعن بتزوير العقد أو المحرر بدعوى فرعية، أو بدعوى تزوير أصلية، تحقيق التزوير فى كليهما بذات الاجراءات، لكن لكل منهما أحكامه وشروط محددة لفبوله.
الطعن بالتزوير فرعيا وأصليا
تعريف دعوى التزوير الفرعية
هي الدعوى التى ترفع فرعيا عن دغوى أصلية متداولة، قدم فيها أحد الخصوم سواء المدعى أو المدعى عليه مستند مزور ، فيحق للخصم المضرور رفعها من خلال تقديم تقرير بالتزوير فى قلم كتاب المحكمة واعلان شواهد التزوير خلال 8 أيام.
تعريف دعوى التزوير الأصلية
هي دعوى ترفع بصفة أصلية مباشرة الى قلم كتاب المحكمة بصحيفة دعوى تتضمن شرح الوقائع وبيان المستند المزور المنسوب الى المدعى ومواضع التزوير والشواهد، وتكليفه بالحضور لسماع الحكم برد وبطلان المحرر المزور محل الدعوى.
طعن التزوير فقها وقضاء
أثر تنازل المطعون ضده عن التمسك بالورقة المزورة
مادام الطاعن قد أسس ادعاءه بالتزوير على إنكار صدور الورقة كلها منه وطعن فى التوقيع المنسوب إليه عليها بالتزوير فإنه لا يكون له بعد ذلك وبعد أن نزل المطعون ضده عن التمسك بهذه الورقة أن يستدل بشئ مما حوته، إذ أن هذا الاستدلال يتنافى مع ادعائه بتزوير ما هو موضع للاستدلال.
وإنما يكون لمدعى التزوير بعد نزول خصمه عن التمسك بالورقة المدعى بتزويرها ان يتمسك بما لم يدع تزويره من الورقة لو كان التزوير المدعى به واردا على جزء منها فقط .
إن نزول المتمسك بالورقة المطعون بتزويرها عن التمسك بها يوجب وقف المرافعة فى مادة التزوير ولا يلزم للحكم بوقف المرافعة أن يطلبه المدعى عليه صراحة .
فإذا طعن بالتزوير فى تاريخ ورقة مقدمة فى الدعوى وأجاب المتمسك بها بأنه لا يعول فى دفاعه على هذا التاريخ ولا يهمه أن يكون كذا ، كما هو ظاهرها ، أو كذا يزعم خصمه ، وإنما هو يعول على ذات محتوياتها غير المطعون فيها ، فإن هذا القول يكون نزولا منه عن التمسك بالتاريخ المطعون فيه وعن الدفاع الذى يقيمه عليه .
مما يتعين معه على المحكمة وقف المرافعة فى دعوى التزوير الخاصة بتغيير التاريخ فإن هى لم تفعل وقضت برد وبطلان التغيير المدعى حصوله فى التاريخ كان حكمها مخالفا للقانون ، وجاز لمحكمة النقض أن تقضى فى موضوع الادعاء بالتزوير بوقف المرافعة فيه إذ هو صالح للحكم .
( نقض 2/6/49 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة الجزء الأول ص 422 قاعدة 104)
ضبط الورقة المزورة وحفظها للمصلحة المشروعة
لمن ادعى ضده بتزوير ورقة مقدمه منه أن ينهى إجراءات الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة وذلك بغير توقف على قبول مدعى التزوير ولا يكون لهذا سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك .
(نقض 28/3/66 مجموعة المكتب الفنى سنة 17 ص 740)
عدم جواز الطعن على حكم التزوير بصفة مستقلة
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية – على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها – وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى – او التى تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري.
ورائد المشرع فى ذلك هو رغبته فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم ، مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك حتى زيادة نفقات التقاضى .
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 22/11/1973 بعدم قبول الادعاء بالتزوير ، وقضى أيضا بعدم جواز الاستئناف الأخر المرفوع عن حكم تلك المحكمة الصادر فى 29/5/1975 برفض الدفع بالجهالة والطعن بالإنكار ورفض الادعاء بالتزوير .
وكان لا يجوز لهذه المحكمة أن تتصدى لبحث مدى صواب أو خطأ قضاء الحكم المطعون فيه إلا إذا كان من الجائز سلوك طريق الطعن بالنقض وفقا للقاعدة المقررة فى المادة آنفة الذكر ، وكان لا يعتد فى هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف .
ذلك أن الخصومة التى ينظر إلى إنهائها إعمالا لهذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى والحكم الذى يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامى الذى أنهى موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها او فرعية متصلة بالإثبات فيها .
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الأصلية التى تلعق النزاع فيها بصحة ونفاذ عقود البيع بل لا يزال موضوعها مطروحا امام محكمة الدرجة الأولى لما تفصل فيه بعد ، كما أنه لا يندرج تحت الأحكام التى أجازت تلك المادة الطعن عليها استقلالا ، فإن الطعن فيه يكون غير جائز .
(نقض 21/12/1980 الطعن رقم 289 سنة 47ق )
إن وقف المرافعة إعمالا لحكم المادة 289 من قانون المرافعات لا يكون إلا بإقرار المدعى عليه بالتزوير أنه غير متمسك بالورقة المطعون فيها ، فإذا كان مصرا على تمسكه بها فلا محل لإعمال المادة المذكورة ولو أبدى عدم تمسكه بتاريخ الورقة الثابت وبشهادة الشاهدين عليها .
(نقض 20/5/1984 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة الجزاء الأول ص 432 قاعدة رقم 103)
إذ كان الحكم المستأنف لم يفصل إلا فى الطعون بالجهالة والإنكار والتزوير المبتدأة من الطاعنين دفعا فى مسألة فرعية متعلقة بالإثبات تعترض سير الخصومة الأصلية والفصل فيها يعد قضاء صادرا قبل الفصل فى الموضوع لا تنتهى له تلك الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين فإنه يكون غير منه للخصومة كلها ولا يجوز استئنافه استقلال لا يغير من ذلك أن يكون الحكم برفض الادعاء بالتزوير أو بعدم قبوله.
( نقض 30/12/1980 الطعن رقم 424 سنة 47 ق )
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائى فيما انتهى إليه فى دعوى التزوير الفرعية من تزوير العقدين المقدمين من الطاعنين دفاعا لدعوى المطعون ضدها الأصلية . أثره . توافر المصلحة لها فى الطعن على الحكم بالنقض . علة ذلك . مادة 211 مرافعات .
(نقض 23/6/1998 طعن رقم 2742 لسنة 59 ق)
الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري الجائز الطعن فيها استقلالا هى الأحكام الصادرة فى بعض الطلبات الموضوعية . الحكم بالغرامة عند رفض الادعاء بالتزوير . جزاء مقرر لصالح الخزانة العامة . عدم جواز الطعن فيه استقلالا مادة 212 مرافعات .
(نقض 13/5/1980 الطعن رقم 655 لسنة 47 ق )
استئناف الحكم برفض الطعن بالجهالة والإنكار والتزوير مع إعادة الدعوى للمرافعة فى الموضوع . قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الطعن استقلالا فى هذا الحكم .صحيح .مادة 212 مرافعات .
(نقض 13/5/1980 الطعن رقم 655 لسنة 47 ق)
سلطة المحكمة فى رد وبطلان المحرر لتزويره دون الطلب منها
تنص المادة 58 من قانون الإثبات على أنه
يجوز للمحكمة – ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة – أن تحكم برد أى محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور . ويجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك .
تجيز هذه المادة للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير وفقا للإجراءات السابقة – ان تحكم برد أى محرر وبطلانه ، إذ ظهر بجلاء من حالته ، أو من ظروف الدعوى أنه مزور ومثال ذلك أن يطلب الخصم استبعاد المحرر دون أن يسلك الطريق الذى رسمه القانون للادعاء بالتزوير . انما يجب على المحكمة فى هذه الحالة أن تبين الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك .
د. عبد الودود يحيى
وعلى ذلك فإن المحكمة فى الحكم برد وبطلان أى محرر وبطلانه هى رخصة مخولة للمحكمة تملك استعمالها إذا وجدت ما يبرر بشرط ايضاحه فى أسباب حكمها وتملك عدم استعمالها لها إذا لم يكن هناك مبرر لذلك .
أحمد أبو الوفا
يجوز للمحكمة وفقا لنص المادة 58 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحكم من تلقاء نفسها برد وبطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته ، أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها.
(نقض 24/11/1993 الطعن رقم 2142 سنة 58 ق ، نقض جلسة 21/2/1981 س 32 ع 1 ص564 ، نقض جلسة 25/5/1987 س 38ع 2 ص 182)
مؤدى نص المادة 290 من قانون المرافعات السابق المقابلة لنص المادة 58 من قانون الاثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل وسواء نجح هذا الادعاء أو فشل ويحوز للمحكمة من باب أولى فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها أن تحيل الدعوى من تلقاء نفسها الى التحقيق استعمالا لحقها وذلك فى الاحوال التى يجيز القانون فيها الاثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة .
(نقض مدنى جلسة 9/3/1971 الطعن 318 لسنة 36 ق )
طبقا للمادة 290 من قانون المرافعات القديم “مادة 58 اثبات” يجوز للمحكمة أن تحكم بتزوير الورقة المقدمة اليها لم يدع أمامها بالتزوير فإن هى استعملت حقها هذا فإنها لا تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم .
(نقض مدنى جلسة 16/3/1965 الطعن 232 لسنة 33 ق )
لا يعيب الحكم عدم تصدى المحكمة الى الطريقة التى وقع بها التزوير ولا هى ملزمة ببيان هذه الطريقة إذ يكفى لإقامة حكمها أن يثبت لديها أن السند المطعون فيه لم يصدر ممن نسب اليه لتقضى بتزويره .
(نقض مدنى جلسة 2/12/1954 الطعن 271 لسنة 31 ق )
أنه وفقا لنص المادة 58 من قانون الإثبات يجوز للمحكمة ا، تقضى من تلقاء نفسها برد أية ورقة وبطلانها وان لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة وحسبما أن تبين فى حكمها الظروف – والقرائن التى تبينت منها ذلك وقد جاء هذا النص عاما لا يقيد المحكمة بدليل معين على التزوير ولا بشخص معين يقدم دليله.
لما كان ذلك
وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 13/6/1984 قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 29/11/1979 فيما قضى به من رد وبطلان عقد البيع موضوع الدعوى لاطمئنانه الى تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير الذى خلص إلى أن توقيع البائع على هذا العقد مزور عليه ومن ثم فإن هذا الورقة قد فقدت حجيتها قبل جميع المطعون عليهم كدليل فى الاثبات المستمد من التوقيع عليها وهو المصدر الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية فإن النعى يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 408 لسنة 46 ق جلسة 25/11/1980)
لمحكمة الموضوع الحكم برد وبطلان اى ورقة من تلقاء نفسها ولو لم يطعن عليها بالتزوير أمامها بالطريق الذى رسمه القانون ، مادة 58 إثبات . لها ان تقيم قضاءها بذلك على غير الشواهد التى يسوقها الطاعن بالتزوير .
(نقض 19/4/1998 الطعن رقم 6564 لسنة 66 ق )
يدل نص المادة 58 من قانون الاثبات لسنة 1968 على أن المشرع لم يعلق استعمال محكمة الموضوع للرخصة الواردة به عن طلب من أى من خصوم الدعوى ومن يكون لها أن تحكم برد وبطلان أية ورقة مطروحة عليها وفى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لم يتخذ أحد الخصوم الاجراءات القانونية بالادعاء بالتزوير أو حتى يطلب منها استعمال هذه الرخصة طالما أن المحاج بالورقة لم يقر بصحتها صراحة أو ضمنا .
(الطعن رقم 1783 ،1965 لسنة 52 ق جلسة 28/5/1986)
أنه وان كان للمحكمة طبقا لنص المادة 58 من قانون الاثبات أن تحكم برد أى ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع امامها بالتزوير الا أن استعمال هذه الرخصة من اطلاقاتها فلا تثريب عليها أن هى لم تشأ أن تتعاطى رخصة خولها لها القانون إذ لم تر مبررا لإستعمالها .
(الطعن رقم 408 لسنة 46 ق جلة 25/11/1980)
لئن كان لا يشترط لاستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الاثبات اتخاذ اجراءات الادعاء بتزوير الورقة المقول بتزويرها الا أن ذلك مشروط بأن يظهر لها بجلاء من حالتها ومن ظروف الدعوى أنها مزورة.
(الطعن رقم 1960 لسنة 52 ق جلسة 4/6/1986)
يجوز للمحكمة وفقا لنص المادة 58/1 من قانون الاثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة وبطلانها – وان لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون اذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة وحسبها أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك .
(الطعن رقم 2256 لسنة 52 ق جلسة 25/6/1987)
لئن كان للمحكمة طبقا لنص المادة 58 من قانون الاثبات أن تحكم برد أى ورقة وبطلانها اذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير الا أن لإستعمالها هذه الرخصة من اطلاقاتها فلا تثريب عليها ان هى لم تر مبررا لاستعمال.
لما كان ذلك
وكان التقرير فى قلم كتاب المحكمة بالطعن بالتزوير فى أى محرر مقدم اليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون الاثبات هو رخصة قررها المشرع للخصم ان شاء استعملها دون توقف على اذن بذلك من المحكمة.
وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنة وان أثارت أمام محكمة الاستئناف أن الاقرار المؤرخ ………..مزور عليها الا أنها لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون للادعاء بتزويره مما انتهى معه الحكم المطعون فيه الى سلامة الاقرار فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون على غير اساس .
(الطعن رقم 1252 لسنة 52 ق جلسة 4/12/1986)
لما كان يجوز للمحكمة وفقا للمادة 58 من قانون الاثبات أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة وبطلانها وأن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ويجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى بينت منها ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى وسواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل سواء نجح هذا الادعاء أو فشل … وحسب المحكمة أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والادلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .
( الطعن رقم 3491 لسنة 58 ق جلسة 11/3/1990)
قاضى الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى . له إقامة حكمه بصحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه . الادعاء بالتزوير . استعمال المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 58 إثبات بالحكم بتزوير الورقة دون اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير بالنسبة للورقة المقول بتزويرها . شرطه . ظهور تزويرها من ظروف الدعوى ومن حالتها بجلاء .
(نقض 25/3/1998، الطعن رقم 293 لسنة 62 ق)
أنه وان كان من المقرر وفقا لصريح نص المادة 44 من قانون الاثبات وفى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو سقوط الحق فى اثبات صحته وفى الموضوع معا .
بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى اعتبارا بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف الا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره او بسقوط الحق فى اثبات صحته أو الخصم المحكوم بصحة الورقة قبله من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعا جديدا أخذا بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولا ومنتجا فى النزاع
الا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على مجرد ادعائه بتزوير السند دون سلوك طريق الادعاء بالتزوير ما يقنعها باستعمال الرخصة المخولة لها فى المادة 58 من ذات القانون فى القضاء برد وبطلانه .
(الطعن رقم 703 لسنة 54 ق جلسة 15/12/1991).
تزوير أصلية
تنص المادة 59 من قانون الإثبات على أنه
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع بالأوضاع المعتادة وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها بالقواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه .
والفرض فى هذه الحالة ان يعلم شخص ان يبد آخر محرر مزور ، ويخشى ان يحتج عليه بهذا المحرر فى المستقبل ، فيرفع دعوى تزوير أصلية يختصم فيها من بيده المحرر ، ومن يفيد منه وذلك وفقا للطرق المعتادة فى رفع الدعوى .
وبطلب من المحكمة الحكم بتزوير هذا المحرر، فإذا اثبت التزوير ، وفقا للأوضاع التى يتطلبها قانون الاثبات ، وقضت المحكمة به ، فإن من بيده المحرر لا يستطيع ان يتمسك به كدليل اثبات فى أى نزاع ينشأ فى المستقبل .
دكتور عبد الودود يحيى
ويشترط لرفع دعوى تزوير صفة أصلية الا تكون الدعوى قد رفعت بها دعوى موضوعية والا فإن الطعن فيها بالتزوير لا يقبل عن طريق دعوى التزوير الفرعية لان قاضى الأصل هو قاضى الفرع ولا يصح أن يسلب منه الاختصاص بنظر دعوى تزوير الورقة المقدمة فى دعوى منظورة أمامه.
ولكن يلاحظ أنه إذا كانت قد رفعت بها دعوى مستعجلة فإنه لا يجوز الادعاء فيها بالتزوير فرعيا ويجوز الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى شأن دعوى التزوير الفرعية وفى شأن تحقيق الخطوط بقدر ما يتفق العمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الأصلية .
دكتور سليمان مرقص
وخروجا على القاعدة التى تقضى بعدم قبول دعوى التزوير الاصلية ، إذا كان المحرر مقدما أمام محكمة أخرى – سواء كانت من محاكم الدرجة الأولى أو من محاكم الدرجة الثانية – فإنه يستثنى من ذلك أن يكون المحرر معروضا على محكمة الاستئناف كدليل ولا يكون جميع من يفيدون من المحرر مختصمين أمامها .
ففى هذه الحالة يكون على من يدعى التزوير أن يرفع دعوى تزوير أصلية أمام محكمة أول درجة المختصة مختصما جميع من يفيدون من السند طالبا الحكم برد وبطلانه ، وفى هذه الحالة تكون دعوى التزوير الأصلية مقبولة ويتعين على محكمة الاستئناف أن توقف دعواها إلى أن يفصل فى دعوى التزوير الاصلية عملا بالمادة 129 مرافعات على النحو الذى سنوضحه .
المستشار عز الدين الدناصورى وحامد عكاز
والمفروض أن يكون المحرر المدعى بتزويره تحت يد المدعى عليه فإذا امتنع عن تقديمه فى الدعوى جاز للقاضى طبقا للمادة 51 إثبات أن يكلف أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب ، فإذا تم ذلك وكان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره فإن للمحكمة فى هذه الحالة أن تأمر بإجراء التحقيق الذى طلبه المدعى .
أما إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ويمنع هذا من ضبطه فيما يعد إن أمكن بمعنى أن المشرع رتب على امتناع الخصم عن تقديم المحرر المطعون فيه بالتزوير قلم الكتاب وتعذر ضبطه اعتبار المحرر غير موجود وغير منتج لأى أثر قانونى فلا يستطيع المدعى عليه فى دعوى التزوير الأصلية التمسك به قبل مدعى التزوير ويكون حكمه حكم المتنازل عن المحرر فتقضى المحكمة بإنهاء الدعوى عملا بالمادة 57 إثبات .
أما إذا كان عدم تقديم المدعى عليه المحرر لسبب لا دخل له فيه كالضياع أو السرقة فلا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تعتبر المحرر غير موجود وتقضى بإنهاء الدعوى ، بل يتعين عليها تحقيق التزوير للتثبت من صحة المحرر أو تزويره ، ثم ترتب على ذلك قضاءها فى موضوع الدعوى .
المستشار محمد عبد اللطيف – الإثبات
هذا ويتعين ملاحظة ان قاعدة عدم جواز الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم ، أمام القضاء قاعدة تتعلق بالنظام العام وللمحكمة أن تقضى بها حتى ولو لم يتمسك بها الخصم كما أن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء نفسها .
المستشار عز الدين الدناصورى وحامد عكاز
وتوجد وجوه شبه كثيرة بين إجراءات الادعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط وكلاهما يراد به الوصول لمعرفة ان كانت الورقة المقدمة فى القضية صحيحة أو غير صحيحة وطرق الاثبات فى كليهما واحدة – المستندات والشهود والخبراء والنتيجة فى كليهما متماثلة وهى التوصل للحكم بقبو الورقة أو استبعادها ولكن اجراءات تحقيق الخطوط لا تناول غير الاوراق العرفية وعبء الأثبات فيها واقع على المتمسك بالورقة لا على الذى ينازع فى صحتها بينما ادعاء بالتزوير يرد على الاوراق الرسمية والعرفية على السواء وعبء اثبات عدم صحة الورقة يقع على من يدعى ذلك لا على المتمسك بالورقة .
الدكتور العشماوي
والملاحظ أن ضم الدعويين المختلفين سببا وموضوعا إلى بعضها تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه اندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى .
فإذا كان الثابت ان محكمة الموضوع بعد ان ضمت الدعويين انتهت إلى أن عقد البيع فى دعوى صحة العقد هو بذاته العقد موضوع دعوى التزوير الأصلية وكانت دعوى صحة العقد هى الوجه الأخر لدعوى بطلانه فإن الاندماج يتم بين الدعويين ، ويترتب عليه أن يصير الادعاء بالتزوير واحدا فيهما والفصل فيها – هو قضاء صادر قبل الفصل فى موضوع صحة العقد – غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال عملا بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق.
وإذ خالف لحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف عن الحكم الصادر فى الادعاء بالتزوير ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وإذ كان هذا الحكم أساسا للحكم الصادر برد وبطلان عقد البيع فإنه يترتب على نقض الحكم الأول نقض الحكم الآخر .
نقض 28/6/1973 العدد الثانى ص 996
وتقدر قيمة هذه الدعوى بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بتزويرها وذلك عملا بنص المادة 37 / 10 مرافعات جديد أما دعوى التزوير الفرعية فتقدر قيمتها بقيمة الدعوى الاصلية دون النظر لقيمة المحرر المدعى بتزويره وينبني على ذلك أنه إذا كانت قيمة الورقة المطلوب الحكم بتزويرها تزيد على عشرة آلاف جنيه فإن دعوى التزوير الاصلية ترفع الى المحكمة الابتدائية أما إذا كانت قيمتها أقل من ذلك فترفع الى المحكمة الجزئية .
المستشار عز الدين الدناصورى ، وحامد عكاز
قضت محكمة النقض بأن
القضاء بعدم قبول دعوى الطاعن الأصلية بتزوير عقد تعويلا على أن الثابت من صورة صحيفة دعوى سابقة اتخاذه العقد سندا لها حين أن الثابت من تلك الصورة أنه لم يتخذ كذلك ، مخالفة للثابت بالأوراق وقصور .
(نقض 17/3/1998 الطعن رقم 1098 لسنة 62 ق)
وبأنه مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية الا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء عملا بالمادة 59 إثبات . أما عند الاحتجاج بالورقة فى دعوى منظورة ، فيتعين للادعاء بتزويرها اتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من ذات القانون ، ذلك أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ، فلا يكون لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره ، وهو ما يشكل قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام .
(نقض 11/1/1990 الطعن رقم 544 لسنة 54 ق)
وبأنه من المقرر أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء عملا بالمادة 59من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
أما عند الاحتجاج بالورقة فى دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها اتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 40 حتى 58 من قانون الإثبات ذلك أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعدة أمره .
لما كان ذلك
وكان الواقع فى الدعوى سبق الاحتجاج فى الدعوى .. مدنى كلى الإسكندرية بالإقرارين المنسوبين إلى مورث الطاعن ، مما يكون معه رفع دعوى أصلية بتزويرهما مخالفا لقاعدة من النظام العام لم تختلط بواقع لم يسبق طرحه ولم تكن عناصره إعمالها خافية فيما طالع محكمة الموضوع من طبيعة الدعوى ومن الاستئناف المضموم إليها .
ويكون الحكم المطعون فيه إذ تناول بالبحث موضوع هذه الدعوى قد قام به سبب مبطل يجيز لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وأن تحكم بما يقتضيه قيامه من نقض الحكم وإلغاء الحكم المستأنف وقضاء فى الدعوى بعدم قبولها .
( نقض 21/3/1979 سنة 30 العدد الأول ص 882)
وبأنه مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء . وإذ كانت دعوى صحة ونفاذ الإقرار بالحق . إنما تنصب على صحة التصرف القانونى فى ذاته وتناول محله ومداه ونفاذه .
وكان المحرر المثبت لهذا الإقرار لا يعدو أن يكون دليل إثبات فى الدعوى ، وكان مجرد إقامة دعوى صحة ونفاذ الإقرار بالحق لا يمنع من إقامة دعوى أصلية بتزوير ذلك المحرر طالما أن هذا المحرر لم يقدم بعد فى الدعوى ، ولم يحصل الاحتجاج به كدليل لإثبات التصرف فيها إذ من الجائز أن يلجأ المدعى فى إثبات دعواه إلى غير ذلك من الأدلة .
ولما كان الثابت أن المطعون ضدها أقامت دعواها الأصلية بتزوير ورقة الإقرار وأعلنت صحيفتها إلى الطاعن فى 10/3/65 وذلك قبل أن يقدم الطاعن هذه الورقة ويحتج بها كدليل فى دعواه بصحة ونفاذ الإقرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لإقامتها بعد الأوان لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.
( نقض 16/2/76 سنة 27 ص 449)
وبأنه نظم المشرع فى المواد من 281 إلى 290 من قانون المرافعات الطريق الذى يجب اتباعه عند الادعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء .
ثم اتبع ذلك بالمادة 291 التى أجازت فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بورقة مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها ويطلب فيها سماعهم الحكم بتزويرها حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل .
ومفاد ذلك أم الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء .
أما إذا احتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى فإنه يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة إن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد من 281 إلى 290 ولا يجوز له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية لأنها تكون غير مقبولة إذ الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره .
(نقض 11 نوفمبر 1965 مجموعة المكتب الفنى سنة 16ص 1009 ونقض 21/1/1975 سنة 26 ص 212 ونقض 26/6/1980 الطعن رقم 817 لسنة 49 ق )
وبأنه أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى إن هى إلا حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق ، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ،
لما كان ذلك
وكان التشريع الجنائى يقوم على مبدأ أساسي لا يرد عليه استثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ، امتداد لأصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية ، والجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها والعقوبات لا تنفذ إلا فى نفس من أوقعها القضاء عليه ، وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الاستنابة فى المحاكم وأن العقاب لا يحتمل الاستنابة فى التنفيذ.
لما كان ذلك
وكان الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهى لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانونى للمدعى ذاته ، وكانت الطاعنة لا تستند فى دعواها إلى حماية حق أو مركز قانونى ذاتى القرابة للمتهم شفيعا لها للاستنابة عنه فى اتخاذ إجراء يدخل ضمن نطاق المحاكمة الجنائية .
فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بعدم قبول الدعوى – لانتفاء صفة الطاعنة فى رفعها – وهى دعامة مستقلة كافية لحمل قضائه – لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ فى تطبيقه .
( نقض 4/1/1987 سنة 38 العدد الأول ص 67)
وبأنه يجوز رفع دعوى التزوير الأصلية ممن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ، وذلك قبل أن يتمسك بها فى مواجهته ، وتقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة أو تزويرها.
(نقض 17/6/69 سنة 20 ص 97)
وبأنه تقدير قيمة دعوى التزوير الفرعية بقيمة الدعوى الأصلية أيا كانت قيمة الحق المثبت فى الورقة المطعون عليها .
( نقض 24/12/75 سنة 26 ص 1673)
وبأنه تقدير قيمة دعوى التزوير الفرعية – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بقيمة الدعوى الأصلية . فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لاختصاص القاضى الجزئى فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها فى تقدير قيمتها ولا يجوز استئناف الكم الصادر فيها من المحكمة الجزئية .
(نقض 21/6/1956 مجموعة المكتب الفنى السنة 7 ص 742)
وبأنه الدفع بالإنكار – شأنه شأن دعوي التزوير الفرعية – لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا منصبا على مستندات الدعوى ، وبالتالى يدخل فى تقدير قيمة الدعوى الأصلية أيا كانت قيمة هذه الدعوى ، وأيا كانت قيمة الحق المثبت فى الورقة المطعون عليها بالإنكار او المدعى بتزويرها .
لما كان ذلك
وكانت الدعوى الأصلية تدخل فى اختصاص محكمة المواد الجزئية سواء فى ذلك دعوى التظلم من أمر الحجز المرفوعة من الطاعن ، أو دعوى المطالبة بالأجرة المرفوعة من المطعون ضدها ، فإن إجراءات تحقق الدفع بالإنكار التى اتخذتها محكمة أسوان الجزئية تكون قد تمت صحيحة .
(نقض 17/2/1983 الطعن رقم 654 لسنة 49 ق)
وبأنه عدم جواز الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم امام القضاء . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها .
( نقض 21/3/79 الطعن رقم 304 لسنة 43 ق)
وبأنه لما كان ذلك ، وكان المقصود بدعوى صحة التعاقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، فلا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين .
وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده أقام فى 12/4/1979 الدعوى 3426 سنة 79مدنى كلى جنوب القاهرة عليها وعلى من انتحل صفة الوكالة عنه فى حوالة حقوقه إلى أخرين بموجب التوكيل المزور وعلى هؤلاء ومن بيعت لهم أرض النزاع بناء على هذا التوكيل وطلب فى تلك الدعوى الحكم بتزويرها التوكيل وبطلان هذه البيوع ومحو تسجيلاتها ، وقدمت الشركة صورة صحيفة تلك الدعوى .
لما كان ما تقدم
وكان الفصل من محكمة الإستئناف فى الطلب المطروح عليها بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للمطعون ضده على أرض النزاع – أيا كان تاريخه – يتوقف على الفصل فى الدعوى 3426 لسنة 1979 مدنى كلى جنوب القاهرة بما تضمنته من الادعاء بتزوير التوكيل المطعون عليه وما يترتب على ثبوت هذا التزوير أو انتفائه من انعدام أو انعقاد الحوالة التى تمت بناء عليه .
وتخلف أو توافر ركن السبب فى التصرفات التى بنيت عليها مما كان يستوجب وقف نظر الاستئناف حتى يفصل فى هذه المسألة الأولية ، وإذ كانت الأحكام المطعون فيها قد خالفت هذا النظر فإنها تكون قد خالفت القانون بما يوجب نقضها دون حاجة لمناقشة باقى أسباب الطعن .
(نقض 26/5/1987 سنة 38 الجزء الأول ص 747)
وبأنه دعوى التزوير الأصلية برد وبطلان عقد الايجار . فرض الحراسة القضائية على العين محل هذا العقد . لا أثر له فى سير الخصومة.
( نقض 28/11/1979 الطعن رقم 114 لسنة 47 ق)
وبأنه إذا لم يكن لمن احتج عليه بالورقة أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير ، كما إذا قدمت فى دعوى مستعجلة فإنه يكون له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية .
(نقض 21/1/75 سنة 26 ص 212)
وبأنه إن المشرع نظم فى المواد من 281 إلى 290 من قانون المرافعات الطريق الذى يجب اتباعه عند الادعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ثم اتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى لاحتجاج عليه فى المستقبل بورقة مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة او من يستفيد منها ويطلب فيها سماعهم الحكم بتزويرها حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل.
ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء .
أما إذا احتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى فإنه يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة – إن ادعى أنها مزورة – أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 ولا يجوز له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية إذ أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى ، فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره.
(نقض مدنى 11 نوفمبر 1965 مجموعة أحكام النقض 16-1009- 158)
ختاما: تعرفنا على الأسس القانونية الهامة لماهية واجراءات الطعن بالتزوير كدفع هام له اجراءات حددها قانون الاثبات، لدعوى التزوير الفرعية، وتزوير المستند بصفة أصلية، على ضوء أراء فقهاء قانون الاثبات وأحكام النقض المرتبطة عن التزوير.