رد وبطلان العقد للتزوير: كيفية رد وبطلان العقد المزور: أثر الحكم ونطاق المادة 44 إثبات

📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
دعوى رد وبطلان العقد للتزوير يترتب على الحكم برد وبطلأن العقد المزور سقوط حجية الورقة أو المحرر في الإثبات، لكنه لا يؤدي تلقائيًا إلى بطلأن التصرف القانوني المثبت بها. ويجوز، بحسب طبيعة النزاع وقواعد الإثبات، إثبات التصرف بدليل آخر مقبول قانونًا.
القاعدة المختصرة: بطلأن المحرر شيء، وبطلأن العقد أو التصرف شيء آخر. كما أن المادة 44 من قانون الإثبات تمنع ـ في الأصل ـ الجمع في حكم واحد بين الفصل في صحة المحرر أو رده وبين الفصل في موضوع الدعوى، متى كأن الادعاء بالتزوير مقبولًا ومنتجًا في النزاع.

يتناول هذا البحث أثر الحكم برد وبطلان المحرر، ونطاق تطبيق المادة 44 إثبات، والحالات التي يجوز فيها للمحكمة الفصل في التزوير والموضوع معًا، ووسائل الدفاع التي تظل متاحة بعد رفض الادعاء بالتزوير، وفق مبادئ محكمة النقض المصرية.
ما أثر الحكم بـ رد وبطلان العقد للتزوير؟
| المسألة | الأثر القانوني |
|---|---|
| بطلأن الورقة أو المحرر | يفقد المحرر حجيته كدليل على الواقعة أو التصرف المثبت به. |
| بطلأن التصرف ذاته | لا يترتب تلقائيًا على تزوير الورقة، بل يحتاج إلى سبب قانوني مستقل يتعلق بأركأن التصرف أو صحته. |
| إثبات التصرف بدليل آخر | يجوز متى كأن الدليل الآخر مقبولًا وفق قواعد الإثبات المطبقة على النزاع. |
| الفصل في التزوير والموضوع | يجب الفصل أولًا في صحة المحرر إذا كأن الادعاء مقبولًا ومنتجًا، مع مراعاة الاستثناءات التي قررتها أحكام النقض. |
نص المادة 44 من قانون الإثبات
إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده، أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته، أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.
والحكمة من الفصل بين الحكم في المحرر والحكم في الموضوع هي إتاحة الفرصة للخصم لتقديم ما لديه من أدلة أو دفوع أخرى بعد أن يتحدد موقف المحرر المطعون عليه.
الفرق بين رد المحرر ودعوى التزوير الأصلية
هذه الصفحة تركز على أثر الحكم برد وبطلأن المحرر ونطاق المادة 44 إثبات.
أما شروط وإجراءات وصيغة الدعوى المستقلة، فتراجع في بحث دعوى التزوير الأصلية وصيغة رد وبطلأن المحرر.
ولمعرفة البيانات والإجراءات العملية الخاصة بالشواهد، راجع صيغة إعلأن شواهد التزوير.
مبادئ النقض في أثر رد وبطلان المحرر
رد وبطلأن المحرر لا يعني بطلأن التصرف المثبت به
الحكم برد وبطلأن عقد البيع – المطعون فيه بالتزوير – لا يعنى بطلأن الاتفاق ذاته وإنما بطلأن الورقة المثبتة له ، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأى دليل آخر مقبول قانونا .
(نقض 18/11/1965 سنة 16 ص 1105)
قضت محكمة النقض بأن
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر – أيا كأن نوعه – وفي موضوع الدعوى معا ، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كأن يرى في الادعاء بالتزوير ما يغنى عنها .
وأن عجز مدعى تزوير إعلانه بالحكم المستأنف – والذى من تاريخ حصوله يبدأ سريأن ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له – عن إثباته لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه ، إذ ليس في القانون ما يحول دون تمسكه ببطلأن ذلك الإعلأن – بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير – لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر .
إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلأن أو نفيه ، وأنه ولئن كأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقا مع الثابت من الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها .
لما كأن ذلك
وكأن الحكم المطعون فيه قد قضى في الادعاء بالتزوير وفي شكل الاستئناف – وهو ذاته المبنى على الادعاء بالتزوير – معا ، وأقام قضاؤه هذا على أن شاهد المطعون عليه قرر في أقواله أن المحضر انتقل إلى محل اقامة الطاعن في جهينة الغربية ربع أولاد أحمد وسلم إعلأن الحكم المستأنف إلى ابن عمه الذى تواجد بالمنزل وأن الأخير سلمه إلى الطاعن.
وعلى أن هذه الأقوال تأيد بأن إعلأن ذلك الحكم تم في نفس الموطن الذى أعلن الطاعن وأعيد إعلانه فيه بصحيفة افتتاح الدعوى وهو ما لم يجحده ، رغم أن هذا الشاهد – على ما يبين من مطالعة أقواله بمحضر التحقيق – لم يذكر أن الطاعن أعلن حيث يقيم بجهينة الغربية ربع أولاد أحمد.
وإنما قرر أنه يقيم بحوض الحراز ، وأن المحضر سلم الإعلأن إلى ابن عمه في الطريق أمام منزله ، وأن الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف ببطلأن إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى ، فإنه يكون قد حصل أقوال الشاهد المذكور تحصيلا فاسدا وخرج بها عن مدلولها وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن .
(نقض 28/1/1987 سنة 38 الجزء الأول ص 197 ، 198)
إذ كأن الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصدور اقرار كتابى من المطعون ضدها الأولى يحمل توقيعها ببصمة ختمها يفيد صحة التصرف الصادر له بالبيع محل النزاع من مورثها وقدم إلى المحكمة هذا الاقرار تأييدا لدفاعه .
وكأن قضاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 5 من يناير سنة 1984 برد وبطلأن عقد البيع محل النزاع لا يتعدى الورقة المثبتة للتصرف دون التصرف ذاته ولا يمنع الطاعن من إثباته ارتكانا إلى الاقرار الكتابى الآنف الذكر المنسوب إلى المطعون ضدها الأولى لما له من حجية قبلها ما لم تنكره صراحة طبقا لنص المادة 14 من قانون الإثبات .
فمن ثم يعتبر دفاعه في هذا الخصوص جوهريا وإذ أمسك الحكم المطعون فيه عن الرد عليه وأعرض عما قدمه الطاعن من مستند تأييدا له فإنه يكون قد عابه القصور .
(نقض 26/1/1989 الطعن رقم 2255 لسنة 45 ق نقض 9/3/1988 الطعن رقم 698 لسنة 55 ق نقض 28/11/1982 سنة 33 ص 1065)
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عدم صلاحية الورقة لإثبات الحق سواء لبطلانها أو تنازل الخصم عن التمسك بها لا يعنى بطلأن الاتفاق أو التنازل عن الحق المثبت بها ، وإنما ينصرف فقط إلى الورقة ذاتها ولا يحول ذلك دون إثبات حصول ما تضمنه بأى دليل آخر مقبول قانونا ، الأمر الذى لا يصح معه اعتبار تنازل الخصم عن التمسك بدليل في الدعوى تنازلًا عن الأدلة الأخرى المقبولة قانونا طالما أنه لم يتنازل عنها صراحة أو ضمنا .
لما كأن ذلك
وكأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بتمكينها من شقة النزاع على سند من أنها تنازلت عن التمسك بعقد الإيجار المقدم منها والمنسوب صدوره إلى المطعون ضدها الثانية أن هذا التنازل لا يحول دون الطاعنة وإثبات العلاقة الايجارية بالأدلة الأخرى المقبولة قانونا
وقد حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث حقيقة العلاقة بين الطرفين من واقع الأوراق المقدمة في الدعوى والتى تمسكت الطاعنة بدلالتها في قيام العلاقة الإيجارية بينهما عن العين محل النزاع .
وإذ كأن يجوز للمستأجر وفق نص المادة 24 / 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن – المقابلة لنص المادة 16/2 من القانون السابق 52 لسنة 1969 – إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية .
وكأن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
(نقض 27/1/1988 سنة 39 الجزء الأول ص 180)
القضاء برد وبطلأن العقد المثبت للعلاقة الإيجارية لا يحول دون إثباتها بأى دليل آخر مقبول قانونا . لا حجية لهذا القضاء في إثبات هذه العلاقة . علة ذلك .
(نقض 6/13/1993 الطعن رقم 2435 لسنة 59 ق)
من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم برد بطلأن عقد البيع إنما يعنى بطلأن الورقة المثبتة له ، ولا يعنى بطلأن الاتفاق ذاته ولا يحول من ثم دون إثبات حصوله بأى دليل آخر مقبول قانونا “
(نقض 24/11/1993 الطعن رقم 2142 سنة 58 ق نقض جلسة 26/11/1981 س32 ع 1 ص 331)
هل تلتزم محكمة الإفلاس بإجراءات الادعاء بتزوير سند الدين؟
محكمة الإفلاس – عدم التزامها باتباع القواعد والاجراءات الخاصة بالفصل في الادعاء بالتزوير سند الدين ، قضاؤها بعدم حجية المنازعة في السند وبشهر الإفلاس في حكم واحد معا . لا خطأ .
(نقض 14/1/1980 الطعن رقم 433 لسنة 46 ق)
يجب أن يكون القضاء برفض الادعاء بتزوير الإعلأن مستقلا الاستقلال عن الحكم في شكل الاستئناف وموضوعه
عدم جواز الحكم بصحة المحرر وفي الموضوع معا . رفض الادعاء بتزوير إعلأن صحيفة الاستئناف . وجوب أن يكون القضاء به مستقلا عن الحكم في شكل الاستئناف وموضوعه .
(نقض 9/2/1977 سنة 28 ص 406)
الحكم برفض الادعاء بتزوير إعلأن الحكم الابتدائى . وجوب أن يكون القضاء به مستقلا عن الحكم في شكل الاستئناف وموضوعه
(نقض 9/5/1982 الطعن رقم 1345 لسنة 48 ق)
صورية تاريخ العقد لا تعد ادعاءً بالتزوير
لا مجال لإعمال المادة 276 من قانون المرافعات السابق (المطابقة للمادة 44 إثبات) – بشأن عدم جواز الحكم في الادعاء بالتزوير أو الموضوع معا – مادام أن دفاع المطعون ضده الأول و إن اتخذ صورة الادعاء بالتزوير
إلا أنه بحسب التكييف الصحيح دفع بصورية التاريخ المدون بالعقد وبعدم الاحتجاج بهذا التاريخ على المورثة وعلى المطعون ضده الأول باعتباره خلفا لها وليس ادعاء بالتزوير ،
كما ذهبت إلى ذلك خطأ محكمة الاستئناف ، ومن ثم فلا عليها إن هى قضت بحكم واحد بعدم صحة التاريخ وبرفض الدعوى تبعا لذلك تأسيسا على أن العقد حرر بعد وفاة المورثة فيكون بذلك صادرا ممن لا صفة له في النيابة عنها .
(نقض 26/3/1974 سنة 25 ص 575)
نطاق تطبيق المادة 44 من قانون الإثبات
قضت محكمة النقض بأن
عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا . م44 إثبات . لا محل لإعمالها متى قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير .
(نقض 23/3/1981 الطعن رقم 1367 لسنة 47 ق)
إعمال نص المادة 44 من قانون الإثبات . نطاقه . عدم الطعن بالإنكار أو تزوير المحرر والاقتصار على مناقشة الدليل المستمد منه . لا مجال لإعمال المادة المذكورة في هذه الحالة .
(نقض 24/11/1981 الطعن رقم 351 لسنة 48 ق)
وجوب الفصل في الدفع بالجهالة قبل الموضوع
قضت محكمة النقض بأن
إذا قدم المؤجر عقدا يفيد تأجيره المكأن مفروشا على خلاف ادعاء ورثة المستأجر باستئجاره خاليا ، واقتصر الورثة على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم دون أن يستطيل دفاعهم إلى التمسك بانطواء العقد على تحايل على أحكام القانون الآمرة.
فإنه يتعين على المحكمة أن تمضى في تحقيق الدفع بالجهالة والفصل في أمره قبل نظر الموضوع والحكم فيه ، وهى في ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن:
يكون تحقيقها – إذا ارتأت – بالمضاهاة أو البينة قاصرا على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه دون تحقيق موضوع الالتزام في ذاته الذى يجب أن يكون تاليا لقضائها في شأن صحة المحرر أو بطلانه التزاما بنص المادة 44 من قانون الإثبات .
(نقض 8/4/1982 الطعن رقم 1779 سنة 50 ق)
إذا كأن الثابت بالأوراق أو الطاعنة اعتصمت بعقد يفيد استئجار المورث لشقة النزاع مفروشة ، فاقتصرت المطعون ضدها على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثها وحلفت يمين عدم العلم
وبدلا من أن تقصر محكمة أول درجة التحقيق على إثبات ونفي الواقعة المتعلقة بالتوقيع التزاما بحكم المادة 42 من قانون الإثبات ، شملت منطوق حكمها إثبات ونفي موضوع الالتزام في ذاته وهو استئجار المورث شقة النزاع خالية .
وسمعت البينة في شأنه فخالفت بذلك القانون إذ أهملت الفصل في أمر حصول التوقيع وتخلت بالتإلى عن أن تقول كلمتها في شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر موضوع الدعوى اعمالا لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات.
ثم قضت في الموضوع وأسقطت من حسابها العقد المكتوب دون تحقيق أو تسبيب مع ما له من أثر في تكوين عقيدة المحكمة بشأن ما إذا كانت شقة النزاع مؤجرة خالية أم مفروشة .
وإذ سايرتها محكمة الاستئناف والفتت عما اثارته الطاعنة أمامها نعيا على الحكم الابتدائى واغفلت بدورها أن تقول كلمتها في شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر الموضوع ثم قضت في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
(نقض 8/4/1982 الطعن رقم 1779 لسنة 50 ق)
متى يجوز الجمع بين الحكم في التزوير والموضوع؟
قضت محكمة النقض بأن
إنه وإن كأن من المقرر وفقا لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا
بل يجب أن يكون قضاؤها سابقا على الحكم في موضوع الدعوى اعتبارا بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف ألا يحرم الخصم المحكوم عليه في الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعا متاحا جديدا .
إلا أنه إذا ما انتفت هذه الحكمة التى ابتغاها المشرع من عدم جواز الجمع بين القضاء في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد فلا يكون هناك من مسوغ لتطبيق هذه القاعدة.
وإذ كأن النص في المادة 213 من قانون المرافعات قد جعل ميعاد الطعن في الحكم كأصل عام ساريا من تاريخ النطق به واستثنى من ذلك حالات منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديم مذكرة بدفاعه ، فجعل الميعاد في هذه الحالات لا يبدأ إلا من تاريخ إعلأن الحكم .
وكأن الطاعنأن قد اتخذ طريق الادعاء بالتزوير في محضرى جلستين من جلسات محكمة أول درجة تضمنا إثبات حضورهما توصلا إلى اهدار أثر هذا الحضور واعمال الاستثناء المقرر بتلك المادة دون غيرها ومن ثم تكون هتاتأن الورقتأن المطعون فيهما بالتزوير هما السبيل القانونى الوحيد في الدعوى للوقوف على التاريخ الذى جعله القانون أساسا لسريأن ميعاد الطعن.
فإذا ما أخفق الطاعنأن في ادعائهما فإن القضاء برفض الادعاء بالتزوير يستتبع حتما أن يصاحبه الحكم بسقوط الحق في الاستئناف اعتدادا بمحضر الجلستين الذين اثبت فيهما حضور الطاعنين أمام محكمة أول درجة
ولا يكون ثمة مجال في هذه الحالة يسوغ القول بإمكأن تقديمها دفاعا قانونيا أو دافعا آخر يتصل بمسألة بدء سريأن ميعاد الطعن بالاستئناف مما تنفي معه الحكمة من اعمال قاعدة وجوب سبق القضاء برفض الادعاء بالتزوير على الحكم في الموضوع .
لما كأن ذلك ، وكأن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح ، ويكون النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس .
(نقض 6/5/1982 الطعن رقم 1205 لسنة 47 ق)
الحكم برفض الادعاء بالتزوير لا يحول دون التمسك ببطلأن الإعلان
قضت محكمة النقض بأن
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر – أيا كأن نوعه – وفي موضوع الدعوى معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقا على الحكم في الموضوع ، ولو كأن قد سبق إبداء دفاع موضوعى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من اوجه دفاع أخرى كأن يرى في الادعاء بالتزوير ما يغنى عنها .
لما كأن ذلك
وكأن عجز الطاعن عن إثبات تزوير إعلأن الحكم المستأنف – والذى من تاريخ حصوله يبدأ سريأن ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له – لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه إذ ليس في القانون ما يحول دون تمسكه ببطلأن ذلك الإعلأن – بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير – لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر .
إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلأن أو نفيه . لما كأن ذلك ، وكأن الحكم المطعون فيه قد قضى في الادعاء بالتزوير وفي شكل الاستئناف – وهو ذاته موضوع الادعاء بالتزوير – معا فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
(نقض 16/12/1982 الطعن رقم 790 لسنة 48 ق)
قضاء المحكمة برد وبطلأن الورقة إنما هو حق خولها لها القانون
قضت محكمة النقض بأن :
لئن كأن من المقرر وفقا لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا
بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقا على الحكم في موضوع الدعوى ، اعتبارا بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو الخصم المحكوم بصحة الورقة قبله .
من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من ادلة قانونية أخرى ، أو يسوق دفاعا جديدا ، أخذا بأن الادعاء بالتزوير كأن مقبولا ومنتجا في النزاع
إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على مجرد ادعائه تزوير السند – دون سلوك طريق الادعاء بالتزوير – ما يقنعها باستعمال الرخصة المخولة لها في المادة 58 من ذات القانون في القضاء برده وبطلانه .
لما كأن ذلك
وكأن المشرع قد نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير ، وأوجب في المادة 49 منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير في قلم الكتاب ، وكأن من المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات لكى ينتج الادعاء اثره القانونى .
وكأن الثابت أن الطاعن وإن أثار أمام محكمة الموضوع أن التوقيع المنسوب إليه على التنازل عن الإيجار المسطر بالعقد مزور عليه ، إلا أنه لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون ، فإنه يكون من حق تلك المحكمة أن تعتبر العقد صحيحا ، مادامت لم تر هى من ظروف الدعوى وفقا للمادة 58 سالفة البيأن أنه مزور.
ذلك أن مؤدى هذه المادة التى جاءت خالية من أى قيد أو شرط – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع وهى تقضى برد وبطلأن الورقة تطبيقا لها إنما تستعمل حقا خوله لها القانون ، فهى ليست ملزمة بتنبيه الخصوم إلى ذلك ،
وبالتإلى فإن محكمة الموضوع إذ خلصت في الحكم المطعون فيه في حدود سلطتها الموضوعية في تقدير الدليل وبأسباب سائغة تكفي لحمل ما انتهت إليه من صحة حصول التنازل عن الإيجار واعتبرته غير مطعون عليه بالتزوير بالطريق الذى رسمه القانون ، وقضت تبعا لذلك بتأييد حكم الإخلاء للتنازل .
فإنه لا على المحكمة إذ هى قضت بصحة ذلك التنازل وفي الموضوع بحكم واحد ويكون النعى بهذا السبب على غير اساس .
(نقض 9/12/1982 في الطعن رقم 509 لسنة 48 ق)
وجوب اتباع إجراءات الادعاء بالتزوير المقررة قانونًا
قضت محكمة النقض بأن
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والاخلال بحق الدفاع ، وفي بيأن ذلك تقول انه قضى برفض ادعائها بتزوير المحرر المؤرخ 15/2/1977 الذى احتج به المطعون ضده عليها وفي الموضوع معا خلافا لما قضى به المادة 44 من قانون الإثبات التى توجب أن يكون نظر الادعاء بالتزوير سابقا على الفصل في موضوع الدعوى.
وقد أدى ذلك إلى حرمانها من إبداء أوجه دفاعها الأخرى ، مما يعيب الحكم المطعون فيه . وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأنه وإن كأن من المقرر وفقا لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات – وفي قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو سقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا .
بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقا على الحكم في موضوع الدعوى ، اعتبارا بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو الخصم المحكوم بصحة الورقة قبله من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعا جديدا أخذا بأن الادعاء بالتزوير كأن مقبولا ومنتجا في النزاع ،
إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على مجرد ادعائه بتزوير السند دون سلوك طريق الادعاء بالتزوير ما يقنعها باستعمال الرخصة المخولة لها في المادة 58 من ذات القانون في القضاء برده وبطلانه .
لما كأن ذلك
وكأن المشرع قد نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير ، وأوجب في المادة 49 منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير في قلم الكتاب ، وكأن المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات لكى ينتج الادعاء اثره القانونى .
وكأن الثابت أن الطاعنة وإن اثارت امام محكمة الموضوع أن المحرر المؤرخ 15/2/1977 من صنع المطعون ضده الأول إلا أنها لم تسلك سبيل الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون ، فلا وجه لتطبيق حكم المادة 44 من هذا القانون .
وبالتإلى فلا تثريب على المحكمة قانونا إن هى قضت في موضوع الدعوى على اعتبار أن هذا المحرر صحيح ولم تر من ظروف الدعوى وفقا للمادة 58 سالفة البيأن أنه مزور ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس”
(نقض 15/12/1991 الطعنأن رقما 693 ، 703 لسنة 54 ق)
سلطة المحكمة في تقدير أدلة التزوير
قضت محكمة النقض بأن
لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعها بصحة الواقعة المدعى بتزويرها
ولا عليها إن هى لم تشأ أن تعمل رخصة خولها لها القانون فلا يعيب الحكم عدم استعمال المحكمة حقها في أن تقضى من تلقاء نفسها برد وبطلأن الورقة المدعى – بتزويرها عملا بنص المادة 58 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968.
هذا وإن كأن من المقرر وفقا لصريح نص المادة 44 من القانون المشار إليه أن لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الق في إثبات صحته وفي الموضوع معا .
بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقا على الحكم في موضوع الدعوى اعتبارا أنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعا جديدا أخذا بأن الادعاء بالتزوير كأن مقبولا ومنتجا في النزاع .
إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي ، طالما ليس من وراء ذلك تأثير على موضوع الدعوى الأصلية ، ولا يكون ثمة داع – ليسبق الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم في الموضوع .
لما كأن ذلك
وكأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد ادعى بتزوير توقيع اثنين من المحكمين على الحكم محل النزاع ، وتبين للمحكمة خلو ذلك الحكم من توقيع احدهما وأن توقيع الثانى صحيح واستدلت على ذلك من اقراره بصحته الموثق بالشهر العقارى ومن ايداعه حكم المحكمين محل الدعوى بمحكمة دمنهور الابتدائية.
وخلصت إلى أن الادعاء بالتزوير غير منتج وقضت تبعا لذلك بعدم قبوله فإنه لا عليها إذ قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد ويكون النعى بهذين السببين على غير أساس .
(نقض 6/2/1986 الطعن رقم 1083 لسنة 52 ق ونقض 18/2/1993 الطعن رقم 948 لسنة 57 ق)
بطلأن الحكم في حالة رفض المحكمة الادعاء بالتزوير وفي الموضوع معا إذا اقتصر الادعاء بالتزوير على مجرد إنكار الحضور في الجلسة دون التعرض لحقيقة ما نسب إليهم فيها
قضت محكمة النقض بأن
عجز المستأنفين عن إثبات تزوير احدى جلسات محكمة أول درجة بشأن ما ثبت فيه من مثولهم أمامها . لا يستتبع صحة ما نسب إليهم فيه من التسليم بطلبات المستأنف ضدها . علة ذلك . اقتصار الادعاء بالتزوير على انكار حضورهم في الجلسة دون التعرض لحقيقة ما نسب إليهم فيها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الادعاء بالتزوير وفي الموضوع معا . أثره . بطلأن الحكم “
(نقض 26/2/1998 الطعن رقم 5592 لسنة 61 ق)
يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الادعاء بالتزوير
قضت محكمة النقض بأن
لما كأن المشرع إذ حظر بالمادة 44 من قانون الإثبات على محكمة الموضوع الفصل في الادعاء بالتزوير والموضوع معا ، وألزمها بتحديد جلسة لنظر الموضوع فقد توخى اتاحة الفرصة للخصوم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع أو أدلة جديدة فيما لم يفصل فيه عن موضوعها .
ومن ثم يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الادعاء بالتزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على تعسف توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الادعاء بالتزوير ورتب على ذلك وحده قضاءه برفض توجيهها يكون معيبا بالفساد في الاستدلال .
(نقض 24/10/1985 الطعن رقم 260 لسنة 52 ق)
رد المحرر لا يثبت كيدية اليمين الحاسمة بشأن التصرف
قضت محكمة النقض بأن
اليمين الحاسمة . ملك الخصم . التزام القاضى بإجابة طلب توجيهها متى توافرت شروطها ما لم يتبين للقاضى تعسف طالبها . استخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه . القضاء برد وبطلأن العقد . لا يمتد أثره للتصرف المثبت به فلا يفيد بذاته كيدية اليمين الحاسمة بشأن التصرف .
علة ذلك
رد الورقة منبت الصلة عن صحة هذا التصرف . مؤداه . رفض الحكم توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بخصوص علمها بواقعة البيع الصادر من مورثها وقبضه الثمن تأسيسا على كيدية اليمين لتعارضها مع قضائه برد وبطلأن عقد البيع . خطأ وفساد في الاستدلال .
(نقض 4/11/1997 الطعن رقم 4531 لسنة 61 ق)
حالات خاصة في الطعن بالتزوير
اعتماد المحرر لا يمنع من الطعن عليه بالتزوير
اعتماد المحرر لا يمنع من الطعن عليه بالتزوير – الاستثناء صدوره عن علم بما يشوب المحرر من عيوب تمسك الطاعن بوجوده بالخارج لدى تقديم المحرر المطعون عليه ( التوكيل) بعدم علم محاميه بما يشوب التوكيل من تزوير حال انذراه الوكيل بإلغائه دفاع جوهرى اغفاله تأسيسا على أن الانذار يفيد صحة صدور التوكيل من الطاعن قصور .
(الطعن رقم 630 لسنة 55 ق جلسة 10/1/1989) .
لا يمتد البطلأن إلى العقد الأصلى في حالة بطلأن عقد التعديل طالما أن العقد الأصلى صحيح
من الأصول المقررة وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ومن ثم فلا يعتد بتعديل نصوص عقد يستقل أحد المتعاقدين باستحداثه بإرادته المنفردة .
وينبني على ذلك أنه إذا ما حرر اتفاق تنازل نصوص العقد بالتعديل ومحمل المحرر توقيع المتعاقدين معافأن ثبوت تزوير توقيع أحدهما من شأنه أن يبطل الاتفاق برمته ولا ينتج عما أثبت به من حصول تعديل للعقد ثمة آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذى ثبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذى كأن توقيعه صحيحا .
(الطعن رقم 973 لسنة 55 ق جلسة 9/2/1989)
الطعن بالتزوير بعد إقفال باب المرافعة
طلب الطعن بالتزوير لا يقبل إذا قدم بعد اقفال المرافعة إلا إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدى لا يقصد به إلى مجرد المماطلة وظهر لها من وجاهته ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد وتقرير جدية الطلب وعدم جديته على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به .
(نقض مدنى جلسة 1/6/1933 الطعن رقم 17 لسنة 3 ق )
يشترط أن يكون تزوير تاريخ الورقة منتجًا في النزاع
قضت محكمة النقض بأن
أن الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما لا يكون مقصودا لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته وإلا كأن ضربا من العبث فإذا كأن مدعى التزوير إنما يرمى إلى ما يستفيده – بثبوت تزوير التاريخ – من صدق نظريته التى يدفع بها الورقة التى يطعن عليها بالتزوير وإذا كانت المحكمة قبلت من أدلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه وارتباطه بصحة الورقة وبطلانها.
لانه متى ثبت تزوير هذا التاريخ أمكن بالتإلى أن تثبت نظرية الطاعن وأمكن بناء على ذلك القول بأن باقى ما في الورقة قد نقل عن الحقيقة التى كأن يصدق عليها في تاريخه الواقعى إلى حقيقة أخرى لم تكن موجودة في الواقع في التاريخ المزور . وأنه إذن يكون باطلا . وعلى ذلك فالطعن يتجاوز المحكمة في هذه الصور حدها بقضائها ببطلأن الورقة كلها بعد ثبوت تزوير تاريخها متعين الرفض .
(نقض مدنى جلسة 16/5/1935 الطعن رقم 21 لسنة 4 ق )
الادعاء بتغيير الحقيقة في حكم أو قرار قضائي
قضت محكمة النقض بأن
ادعاء تغيير أو وكيل النيابة الحقيقة في حكم أو قرار وجوب سلوك سبيل الطعن بالتزوير .
( الطعن رقم 493 لسنة 46 ق جلسة 23/2/1982)
خلاصة أثر رد وبطلان العقد المزور
- الحكم برد وبطلان المحرر يسقط حجيته كدليل، ولا يبطل التصرف المثبت به تلقائيًا.
- يجوز إثبات التصرف بدليل آخر متى سمحت قواعد الإثبات بذلك.
- إذا كان الادعاء بالتزوير مقبولًا ومنتجًا، يجب أن يسبق الحكم فيه الفصل في موضوع الدعوى.
- لا تطبق قاعدة الفصل الزمني ذاتها عند عدم قبول الادعاء أو عدم إنتاجه في النزاع، وفق ظروف كل حالة.
- مجرد وصف المحرر بأنه مزور لا يكفي؛ بل يجب اتباع الإجراءات القانونية للادعاء بالتزوير حتى ينتج أثره.
أسئلة شائعة عن رد وبطلان العقد للتزوير
هل الحكم بتزوير عقد البيع يبطل البيع نفسه؟
ليس بالضرورة. الحكم يرد الورقة المزورة ويبطل حجيتها، أما التصرف ذاته فقد يظل قابلًا للإثبات بدليل آخر إذا أجاز القانون ذلك.
هل يجوز للمحكمة الحكم في التزوير وموضوع الدعوى في حكم واحد؟
الأصل عدم الجواز إذا كان الادعاء بالتزوير مقبولًا ومنتجًا، حتى تتاح للخصوم فرصة تقديم دفاع وأدلة أخرى. وقد تنتفي هذه القاعدة إذا كان الادعاء غير مقبول أو غير منتج.
هل يمكن التمسك ببطلان التصرف بعد رفض الادعاء بالتزوير؟
نعم، متى كان سبب البطلان مختلفًا عن مجرد تزوير الورقة؛ لأن صحة نسبة المحرر لا تعني بالضرورة صحة التصرف من جميع الوجوه.
هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الادعاء بالتزوير؟
يجوز من حيث الأصل متى توافرت شروطها ولم يثبت تعسف طالبها، ولا يعد مجرد سبق رفض الادعاء بالتزوير دليلًا كافيًا على كيدية اليمين.
للتوسع: يمكن مراجعة المبادئ القضائية في تحقيق وإثبات التزوير، مع إبقاء الصفحة الحالية مخصصة لأثر الرد والبطلان والمادة 44 إثبات.
خاتمة رد وبطلان العقد المزور
يتضح مما سبق أن الحكم بـرد وبطلان العقد المزور ينصرف في الأصل إلى المحرر ذاته ويفقده حجيته في الإثبات، لكنه لا يؤدي تلقائيًا إلى بطلان التصرف القانوني المثبت به، ما لم يقم سبب مستقل يمس أركان العقد أو صحته. لذلك يظل من الجائز إثبات التصرف بدليل آخر متى كانت قواعد الإثبات تسمح بذلك.
كما أن تطبيق المادة 44 من قانون الإثبات يقتضي، في الأصل، أن تفصل المحكمة أولًا في صحة المحرر أو رده قبل الفصل في موضوع الدعوى، حتى تتاح للخصوم فرصة تقديم ما لديهم من دفوع أو أدلة أخرى. ومع ذلك، لا يعمل بهذا الحظر على نحو آلي، بل يرتبط بكون الادعاء بالتزوير مقبولًا ومنتجًا ومؤثرًا في النزاع.
ومن ثم، فإن التفرقة بين بطلان الورقة وبطلان التصرف تعد أساسًا لفهم الآثار القانونية المترتبة على التزوير، كما أن سلامة الإجراءات واتباع الطريق الذي رسمه قانون الإثبات يظلان عاملين حاسمين في قبول الادعاء بالتزوير وترتيب آثاره القانونية.

وخلاصة القول: لا يكفي مجرد الادعاء بأن العقد مزور، بل يجب إثبات التزوير وفق الإجراءات القانونية، مع تحديد أثره بدقة: هل ينصب على المحرر وحده، أم يمتد إلى التصرف ذاته لسبب قانوني مستقل؟
⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات
كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.
🔍 ابحث عن موضوع قانوني
📰 أحدث الأبحاث القانونية
- 📑 حكم فسخ عقد مطور عقاري ورد الثمن والتعويض لتأخير تسليم الوحدة المخصصة
- 📑 اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني الكاملة
- 📑 متى تقضي محكمة النقض في الموضوع؟ حالات التصدي وفق المادة 269
- 📑 أخطر أخطاء الورثة عند تقسيم التركة: الآثار القانونية وكيفية تجنبها
- 📑 أهم الإجراءات العملية في بيع الحصة الشائعة وحماية حقك القانوني
⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة
الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.
ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.
الموقع الرسمي: azizavocate.com




