حالات حسن النية في القانون
تناول المشرع مبدأ حسن النية في القانون المصرى في مسائل عديدة كالعقود والحيازة والتسجيل وكسب الملكية بالتقادم القصير 5 سنوات و عقود التأمين و التصرفات العقارية، تحقيقا للعدالة.
في هذا البحث نتعرف على طبيعة ومعنى حسن النية في المعاملات المدنية والتجارية والتأمينية، والعقارية، على ضوء أحكام محكمة النقض.
مبدأ حسن النية لتحقيق العدالة
- مبدأ حسن النية من المبادئ القانونية بصفة عامة سواء فى القانون المدنى، أو قانون العقوبات، والقانون الدولى، بهدف تحقيق العدالة المنشودة من شن القوانين، وحماية الأفراد فى المعاملات اليومية فيما بينهم، سواء كانت هذه المعاملة مدنية، أو تجارية، أو استثمارية، كذلك حماية الدول فيما تبرمه من معاهدات دولية.
- على العكس فان سوء النية يدى الى بطلان التصرف أو الاتفاق، حتى وان كان موافقا لظاهر القانون، لأن الغش بسوء نية يضر بالطرف الأخر فى المعاملة، الذي لو علم بحقيقة النية لما أبرام التعاقد والاتفاق.
أمثلة حسن النية فى القانون
- مثال حسن النية فى القانون المدنى شراء شخص لعقار وتسجيله، وظهور شخص يدعى ملكيته لما اشتراه وانتفاء ملكية من باع له، فى هذه الحالة ان كان المشترى ممن لا يملك حسن النية استقرت له الملكية للعقارية بشرط ان يكون قد سجل مشتراه قبل تسجيل المالك الحقيقى
- كذلك حالة الدفاع الشرعي سوء مدنيا عند مطالبة المتسبب فى الاضرار بالغير بالتعويض، له الدفع باستعمال حق الدفاع الشرعي لوقف تعدي طالب التعويض عنه، وكذلك فى حالة معاقبته جنائيا، فان استعمال حق الدفاع يعفيه، لكن ما تقدم بشرط توافر حسن النية وعدم تجاوز حق الدفاع الشرعي.
حسن النية المعتبر قانونا في قضاء محكمة النقض
تناولت محكمة النقض فى مصر مبدأ حسن النية فى العديد من أحكامها القضائية المدنية.
نستعرض هذه المبادئ القضائية فيما يلي:
المديونية وفوائدها وعمولاتها والمصروفات الإدارية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضده الأول بصفته في الطعن الأول أقام على البنك الطاعن في ذات الطعن الدعوى رقم …. لسنة 2003 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير للانتقال إلى مقر البنك لبيان أصل المديونية المدعى بها وفوائدها وعمولاتها والمصروفات الإدارية المحتسبة عليها وأساس المطالبة بها وبيان ما تم سداده منها.
على سند من القول أن الشركة التي يمثلها حصلت من البنك على تسهيلات ائتمانية وقروض مقابل رهون عقارية وقام بسداد قيمة هذه التسهيلات والفوائد والعمولات والمصروفات الإدارية، إلا أن ما قام بسداده جاوز قيمة هذه التسهيلات وطالبه البنك بقيمة أوراق تجارية لا علاقة له بها واحتسب فوائد لا أساس لها، ومن ثم أقام الدعوى.
وجه البنك الطاعن دعوى فرعية بإلزام المطعون ضدهما في الطعن الأول بأن يؤديا له المديونية المستحقة عليهما حتى 30 من سبتمبر سنة 2003 وهي مبلغ 150534.66 جنيه ومبلغ 6058278.18 دولار أمريكي بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد.
ندبت المحكمة خبيراً فيهما، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 من مارس سنة 2005 بانتهاء الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدهما بأن يسددا للبنك الطاعن المديونية المستحقة عليهما في 30 من سبتمبر سنة 2003 وهي مبلغ 6420665.63 دولار أمريكي ومبلغ 150534.66 جنيه.
استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 122ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 9 من ديسمبر 2009 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية إلى إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للبنك مبلغ 4433374.74 دولار أمريكي (أربعة ملايين وأربعمائة ثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وسبعون دولاراً أمريكياً وأربعة وسبعون سنتاً” بدلاً من مبلغي (6420665.63 دولار أمريكي + 150534.66 جنيه) الواردين بالحكم المستأنف إلى البنك الطاعن وبتأييده فيما عدا ذلك.
طعن الطرفان في هذا الحكم بطريق النقض البنك بالطعن رقم 1735 لسنة 80ق، والمحكوم عليهما بالطعن رقم 1835 لسنة 80ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن الأول وبرفض الطعن الثاني، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت الطعن الثاني إلى الأول والتزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولاً: الطعن رقم 1735 لسنة 80ق:
حيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:
إذ قضى بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له مبلغ 4433374.74 دولار أمريكي استناداً إلى العقد المؤرخ في 25 من يوليه سنة 1999، في حين أن المطعون ضدهما قد أبرما مع البنك عقداً آخر بتاريخ 5 من سبتمبر سنة 2006 لتحديد ما قاما بتنفيذه من شروط وأحكام العقد الأول والآثار المترتبة على ما لم يتم الوفاء به من التزامات وتطبيق الفائدة الاتفاقية المتفق عليها فيه.
وأقر المطعون ضدهما في العقد الأخير بمراجعة كافة الحسابات والأرصدة ومصادقتهما على صحة رصيد المديونية الوارد به وهو مبلغ 7592156.06 دولار أمريكي ومبلغ 450181.41 جنيه مصري، فإن العقد الأخير هو الذي يحكم العلاقة بين الطرفين إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة فلا يجوز مخالفة ما اتفقا عليه فيه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا العقد الأخير فإنه يكون قد خالف قانون المتعاقدين وأهدر إرادة طرفيه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك بأن المقرر أنه يتعين على القاضي بعد تفسير العقد واستخلاص النية المشتركة للمتعاقدين أن يحدد الآثار التي تترتب في ذمة كل منهما، أي يحدد نطاق العقد، فلا يقتصر على ما اتجهت إليه إرادتهما المشتركة الحقيقية والذاتية بطبيعتها – باعتبارها مرجع ما يرتبه التعاقد من آثار – بل يشمل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام، فيلزم المتعاقدين بتنفيذه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
ويعتبر تحديد نطاق العقد مسألة قانونية يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تراقب ما إذا كانت محكمة الموضوع قد أغفلت الأخذ بالنصوص الواردة بالمستندات المقدمة المؤثرة في مصير الدعوى، وأوردت من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادتي طرفي التعاقد في هذا الصدد وإلا كان حكمها معيباً مستوجباً نقضه.
ومن المقرر إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة أن العقد – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني – شريعة المتعاقدين، لكنها شريعة اتفاقية، فهو يلزم طرفيه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً غير مخالف للنظام العام والآداب – وهو ما ينطبق على العلاقة التعاقدية بين البنوك وعملائها.
والأصل أنه لا يجوز لأي من طرفي العقد أن يستقل بنقضه أو تعديله إلا بتراضي الطرفين – ويكون هذا التراضي بمثابة اتفاق أو عقد جديد – أو لسبب من الأسباب التي يقررها القانون، وكذلك لا يجوز لقاضي الموضوع أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن ذلك تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها،.
ولأن القاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يكون عمله مقصوراً على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية طرفيها ثم تحديد نطاقها وتطبيقها والخطأ فيه خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، وتحديد نطاق العقد على ما اتجهت إليه النية المشتركة الحقيقية والذاتية لطرفيه بالتراضي على اتفاق جديد يدل على أن الطرفين قد تخليا عن الاتفاق المبرم بينهما وانصرفت نيتهما إلى نقضه وعدم التمسك به أو تطبيقه.
ويتعين على قاضي الموضوع أن يُعمل هذه الإرادة، فإذا طبقه دون الاتفاق الجديد الذي كان يجب تطبيقه – وهو اجتهاد يخضع لرقابة محكمة النقض – فلها أن تنقض الحكم وتفصل في الدعوى على أساس الاتفاق الواجب التطبيق.
لما كان ذلك
وكان الثابت في الأوراق أن البنك الطاعن قد أبرم مع المطعون ضدهما اتفاق جدولة مديونية بتاريخ 25 من يوليه سنة 1999 أقرت فيه الشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول بعد مراجعة دفاتر وسجلات البنك بصحة المديونية القائمة في ذمتها لصالح البنك الطاعن وهي مبلغ 4433374.74 دولار أمريكي حتى 30 من يونيه سنة 1999 بخلاف ما ترتب ويترتب بعد هذا التاريخ من فوائد وعمولات، والتزمت الشركة في البند الثالث من الاتفاق بسداد هذه المديونية بضمان وكفالة المطعون ضده الثاني على أقساط على النحو المبين بذلك البند.
كما اتفق في البند الرابع منه على أن يسري ويحتسب على تلك المديونية عائد بواقع 2% فوق سعر الليبور شهرياً تسدد في مواعيد الأقساط المبينة بالبند السابق. ثم أبرم الطرفان بتاريخ 5 من سبتمبر سنة 2006 اتفاقاً آخر بإعادة جدولة المديونية أقر فيه المطعون ضدهما بأن المديونية المستحقة عليهما حتى 31 من أغسطس سنة 2006 مبلغ 7592156.03 دولار أمريكي ومبلغ 450181.41 جنيه مصري بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عوائد وعمولات،.
والتزما بسداده على أقساط على النحو المبين بالاتفاق. وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالمديونية الثابتة في اتفاق الجدولة الأول، والتفت عن المديونية التي أثبتها الاتفاق الأخير – رغم عدم طعن المطعون ضدهما عليه بأي مطعن – على سند من أن إقفال الحساب الجاري يترتب عليه عدم استحقاق أي عمولة أو فوائد اتفاقية بعد تاريخ إقفاله، في حين أن قفل الحساب الجاري وإن كان يترتب عليه وقف حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب.
إلا أنه بتاريخ 5 من سبتمبر سنة 2006 نشأ اتفاق صحيح بين الطرفين خلا مما يخالف النظام العام والآداب، فقد خلصت له قوته الملزمة ووجب عليهما تنفيذ ما التزما به وعلى قاضي الموضوع أن يطبقه، فتسري عليه الفوائد التي اتفقا على سريانها بعد قفل الحساب ما دامت لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً للفوائد في العمليات المصرفية.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، والتفت عن اتفاق جدولة المديونية الأخير المؤرخ 5 من سبتمبر سنة 2006 ولم يعمل ما اتفق عليه الطرفان فيه، وقد حجبه ذلك عن بحث حقيقة المديونية المستحقة على المطعون ضدهما بعد إبرام الاتفاق الأخير وما تم سداده منها وما استحق عليها من فوائد – في حدود ما قضى به الحكم المستأنف والذي لم يستأنفه البنك الطاعن – فإن يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 1835 لسنة 80 ق:
وحيث إنه قد سبق القضاء في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه، وهو ذاته محل الطعن الماثل، فإن الطعن يضحى وارداً على غير محل مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة فيه لانعدام محلها
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1735 لسنة 80 بتاريخ 10 / 7 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1011
حسن النية في الحيازة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم … لسنة 2010 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإثبات انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 96 وطردهما من العين محل التداعي والتسليم لانتهاء مدة العقد وعدم رغبتهم في تجديده.
حكمت المحكمة بالطلبات.
استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم …….. لسنة 66 ق لدى محكمة استئناف إسكندرية “مأمورية دمنهور” وبتاريخ 26/ 1/ 2010 قضت بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وبياناً لذلك يقولان
إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأنهما أجريا تحسينات بالعين المؤجرة وأن من حقهما حبسها تحت يدهما حتى يستوفيا ما أنفقاه من المطعون ضدهم وطلبا ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وقضى بطردهما من عين التداعي والتسليم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن النص في المادة 592 من القانون المدني على أن :
إذ أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناءً أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار, التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك, فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يعيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتضى .
والنص في المادة 246 من ذات القانون على أن :
لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له.
ومفاد ذلك أن
لحائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له يستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها إذ أعطى القانون بهذا النص حق الحبس للحائز مطلقاً ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ومن ثم يجوز للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه برد العين فيحبسها حتى يستوفي من المؤجر التزامه برد ما أنفقه من تحسينات أو ما زاد في قيمة العقار، وأنه إذا كان التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول.
لما كان ذلك
وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما الوارد في سبب النعي غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع ملتفتاً عن طلبه بندب خبير بقالة أنه قول مرسل مفتقر إلى دليله وأن الغرض من طلب إثباته إطالة أمد التقاضي مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع وقد جره ذلك للخطأ في تطبيق القانون بقضائه بطرد الطاعنين من عين التداعي والتسليم بالرغم من خلو الأوراق من ثمة اتفاق يقضي بغير ذلك بما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 5945 لسنة 81 بتاريخ 2 / 5 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 688
حسن النية في تنفيذ العقود
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضده أقام الدعوى رقم ……. لسنة 1996 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19/ 8/ 1978 المتضمن بيع الطاعنة له الشقة محل التداعي.
وقال بياناً لذلك
إنه بموجب هذا العقد باع له …….. بصفته وكيلاً عن الطاعنة عين النزاع لقاء ثمن مقداره 12680 جنيه سدد منه مبلغ 4000 جنيه على أن يقوم بسداد مبلغ 1000 جنيه خلال سنة من تاريخ التسجيل ويسدد باقي الثمن على أقساط شهرية بواقع 80 جنيه شهرياً, وإذ لم تقم البائعة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نقل الملكية فقد أقام الدعوى.
حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده هذا القضاء بالاستئنافين رقمي … , …. لسنة 114ق, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 2/ 4/ 1998 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول
إن الحكم المطعون فيه اعتبر العقد وعداً بالبيع انقلب عقداً تاماً على سند من أن هذا الوعد بالبيع قد انقلب إلى عقد بيع تام بعد فسخ عقد البيع الأول المحرر فيما بين الطاعنة ……. في حين أن عقد الوعد بالبيع المشار إليه قد تضمن النص على أنه يتعين إتمام العقد خلال سنة من تاريخ فسخ العقد المذكور وتحرير عقد بيع تام جديد وإن لم يتم الفسخ ردت الطاعنة ما تسلمته منه وهو أربعة آلاف جنيه.
وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على تحقق الشرط وإبداء الرغبة خلال المدة المتفق عليها. ولم يبد المطعون ضده رغبته في إتمام البيع إلا بعد أكثر من عشرين سنة ومن ثم فإن البيع على هذه الصورة لم يصبح باتاً لتخلف الشروط المتفق عليها, وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك ولم يورد الأدلة السائغة على أن البيع صار باتاً وأنه ليس معلقاً على شرط فاسخ لم يتحقق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن من المقرر طبقاً للقواعد العامة في الأوصاف المعدلة للالتزام أنه إذا كان الالتزام قد علق على شرط واقف هو أن يقع أمر خلال فترة معينة فإن الشرط يعتبر قد تخلف إذا لم تتحقق الواقعة التي اشترط الطرفان وقوعها خلال فترة معينة ويترتب على ذلك زوال الالتزام واعتباره كأن لم يكن.
أما إذا وقعت الواقعة المشروطة خلال الفترة المتفق عليها فإن الشرط يكون قد تحقق وصار الحق نافذاً. والحق المعلق على شرط واقف هو ما ينظمه القانون ويحميه وهذا الحق لا يعد نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، , وكانت المادة 148/ 1 من القانون المدني توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين بإتمام البيع الموعود به قد علق على شرط واقف هو حصول فسخ العقد الذي سبق أن أبرمته الطاعنة مع آخر يدعى ……. خلال مدة معينة حددها الطرفان بمدة سنة من تاريخ الوعد بالبيع.
كما اشتمل العقد على أنه يتعين على المطعون ضده أن يعلن رغبته في إتمام البيع خلال تلك المدة, وأن يتم تحرير عقد نهائي ينظم العلاقة بين الطرفين, وإلا أصبح العقد لاغياً وكأن لم يكن.
, ومن مقتضى ما اشتمل عليه العقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين أن يتحقق الحكم المطعون فيه من وقوع الواقعة المشروطة خلال هذه الفترة وإبداء الموعود رغبته في إتمام العقد النهائي خلال الأجل وتنفيذ العقد بشروطه سالفة البيان,.
إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى في عبارة مجملة إلى أن العقد صار بيعاً باتاً وأن الواقعة المشروطة قد تحققت وأن الموعود أبدى رغبته في إتمام العقد, دون أن يبين كيف تحقق من ذلك والمصدر الذي استقى منه ما انتهى إليه ولم يفطن إلى أن من المتفق عليه بين العاقدين أن تتحقق الواقعة المشروطة خلال مدة سنة من تاريخ الوعد وأن يتم إبداء الموعود رغبته في إتمام البيع خلال تلك السنة وإلا سقط الوعد بالبيع.
وإذ خلط الحكم بين إبداء الرغبة في إتمام التعاقد وبين صرف الطاعنة شيكاً ووصفه بأنه جزءاً من الثمن رغم أن ذلك تم بعد مرور مدة طويلة تقدر بحوالي عشر سنوات من تاريخ الوعد بالبيع.
وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه الاعتبارات المقبولة والأسباب المبررة للعدول عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر في ضوء مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 2370 لسنة 68 بتاريخ 4 / 4 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 566
حسن النية في نص المادة 976 من القانون المدني بحيازة المنقول
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم …… لسنة 2003 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ وقدره أربعة مليون ومائتين واثنين وثلاثين ألف جنيه.
وقال بياناً لذلك
إنه يمتلك الأسهم والسندات المالية التي ضبطت بمعرفة مسئول جمرك مطار القاهرة – المبينة بالأوراق – عند شحنها بمعرفته خارج البلاد وتحرر عن الواقعة القضية رقم …… سنة 2002 جنايات قسم النزهة باتهامه بتهريب هذه الأوراق الأثرية خارج البلاد دون تصريح بذلك وبدون دفع رسوم جمركية عليها, وقضى فيها بالبراءة بحكم نهائي.
وإذ صدر قرار دار الكتب والوثائق القومية بضمها إليها رغم عدم قضاء الحكم الجنائي. آنف الذكر. بمصادرتها, وقدرت قيمة كل ورقة منها بمبلغ ألف جنيه, وكانت هذه الأوراق مملوكة له وضبطت في حيازته فأقام دعواه.
حكمت المحكمة برفض الدعوى, بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ….. سنة 121 ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 18/ 1/ 2011 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول المبلغ المطالب به.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول
إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بإثبات ملكية المطعون ضده الأول للأسهم والسندات محل التداعي على نص المادة 976 من القانون المدني والتي استوجبت لتطبيقها توافر حسن نية الحائز وقت حيازته للمال المنقول, وإذ لم يقر المطعون ضده الأول بوجود هذه الأسهم ضمن بوليصة الشحن بقصد تهريبها خارج البلاد.
كما أكدت شهادة المستخلص الجمركي عدم إخطاره بها من قبل الأخير بما ينتفي معه حسن نيته. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه. رغم ذلك. إلى ثبوت ملكيته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد
ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التأميم ينقل ملكية أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة كلها أو بعضها إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على خزانة الدولة بقيمتها التي تحددها لجان التقييم المشكلة طبقاً للقانون.
ويرجع في شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها إلى قانون التأميم مباشرة, أما تقييم أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحابها مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة.
وأن انتقال هذه الأسهم ورؤوس الأموال إلى الدولة يتم تبعاً لذلك بقوة القانون الصادر بالتأميم, وليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم, فتصبح كأثر لهذا القانون من الأموال المملوكة للدولة.
ومن ثم فلا يجوز تملكها باعتبارها منقولاً بمجرد حيازتها ولو اقترنت هذه الحيازة بحسن النية, إذ إنه كما لا يجوز تملك أموال الدولة بالتقادم, كذلك لا يجوز تملكها إذا كانت منقولات بالحيازة ويجوز للدولة أو الشخص الإداري أن تستردها من تحت يد حائزها بغير تعويض تدفعه أو ثمن ترده إليه.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤديا له مبلغ 4.232.000 جنيه قيمة الأسهم والسندات التي تم مصادرتها بمعرفة الطاعنة مدعياً ملكيته لها بحيازتها بحسن نية وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة ثان درجة :
وبما لا خلاف عليه بين طرفي النزاع” أن هذه الأسهم والسندات تم تأميمها بموجب القانون رقم 117 لسنة 1961 إذ أنها تمثل جزءاً من رؤوس أموال الشركات والبنوك المصدرة لها والتي تم تأميمها وتم التعويض عنها طبقاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1961.
مما لا يجوز معه تملكها أو حيازتها ويحق للدولة أن تسترد هذا المال من حائزه ولو كان حسن النية دون تعويض تدفعه أو ثمن ترده إليه, مما تكون معه دعوى المطعون ضده الأول قائمة على غير سند من القانون.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول المبلغ المطالب به كقيمة للأسهم والسندات محل النزاع استناداً إلى ملكيته لها بحيازتها بحسن نية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه, ولما تقدم, يتعين تأييد الحكم المستأنف
أحكام النقض المدني الطعن رقم 3467 لسنة 81 بتاريخ 25 / 3 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 483
أثر البطلان على حقوق الغير حسني النية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
المطعون ضده أقام الدعوى رقم ……… لسنة 2007 شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة ….. للطباعة والنشر بتاريخ 2 من أغسطس سنة 2007 وإلغاء القرارات الصادرة عنها وما ترتب عليها من آثار.
وقال بياناً لدعواه
أن الطاعن بصفته أمين لجنة تصفية الشركة دعا المساهمين فيها لحضور جمعيتها العادية في 2 من أغسطس 2007 وتضمن جدول أعمال الجمعية أمور معيبة قانوناً فاعترض عليها قبل انعقادها بثلاثة أيام ووجه إنذاراً في 29 من يوليو سنة 2007، ولظروف مرضه أناب عنه أحد المساهمين في الحضور وتبين له عدم إثبات اعتراضاته في محضر الجلسة مما يشوب قرارات الجمعية بالبطلان فأقام الدعوى .
وبتاريخ 28 من فبراير سنة 2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً وقيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، ونفاذاً لذلك الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية “الدائرة الاستئنافية” وقيدت برقم …….. لسنة 1 ق، أضاف المطعون ضده طلباً جديداً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 28 من فبراير سنة 2008 وفي الموضوع ببطلان انعقادها في هذا التاريخ وإلغاء كل ما تم فيها من قرارات.
وبتاريخ 30 من مايو سنة 2010 قضت المحكمة ببطلان قرارات الجمعية العامة لشركة ………… يوم 2 أغسطس 2007 بشأن بدلات السفر والانتقال والمرتبات وحق التأليف وعدد 395 سهم والصادرة ضد المطعون ضده.
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لإخلاله بحقه في الدفاع،
إذ أقام قضاءه ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية على صور مستندات وتقرير حسابي مودع في الدعوى رقم …….. لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة قُدمت بعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً للخصوم بتقديم مستندات مخالفاً نص المادة 168 من قانون المرافعات، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك بأن مفاد نص المادة 168 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة – أن:
الخصومة إذا انعقدت بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بالدعوى إلا بالقدر الذي تُصرح به المحكمة.
فإذا قدم أحد أطراف الخصومة مستنداً في فترة حجز القضية للحكم دون أن يكون مصرحاً له بتقديم مستندات ودون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه كان على المحكمة أن تلتفت عن هذا المستند.
فإذا عولت عليه في قضائها كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه بتاريخ 3 من مايو سنة 2010 قررت محكمة الاستئناف حجز الدعوى للحكم لجلسة 30 من مايو 2010 وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات في عشرة أيام.
أودع المطعون ضده – خلالها بتاريخ 8 من مايو 2010 – مذكرة أرفق بها حافظة مستندات طويت على إنذار موجه من المطعون ضده للطاعن مرفق به مذكرة اعتراضات وصورة ضوئية من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 45 لسنة 1 ق اقتصادية دون أن يكون مصرحاً بتقديم مستندات.
وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان قرارات الجمعية العمومية للشركة الطاعنة الصادرة بتاريخ 2 من أغسطس سنة 2007 اعتماداً على هذه المستندات فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008
وحيث إن البين من استقراء نصوص المواد 54، 59، 61، 62، 67، 71، 76، 161/ 1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادة 215/ و ومن لائحته التنفيذية المعدلة – أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد0.
كما يجوز للمصفين أن يطلبوا عقد هذه الجمعية خلال فترة التصفية، ولكل مساهم الحق في حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التي يمتلكها، ويشترط لصحة انعقاد الاجتماع الأول لهذه الجمعية حضور المساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإلا وجب الدعوى لاجتماع ثان يعقد خلال 30 يوماً التالية لهذا الاجتماع الأول ويعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
، ويكون لها أن تتصدى لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور أو عدم إمكان التوصل إلى أغلبية تؤيد القرار، وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين.
وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات، ويقع باطلاً أي منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بني على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.
ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية، ويترتب على الحكم بالبطلان – وهو خاص بمسائل الشركات لا تسري عليه القاعدة المقررة في المادة 20 من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين.
غير أن هذا البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسني النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك.
لما كان ذلك
وكان النظام الأساسي الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1988 لم يخالف هذا النظر في خصوص صحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة. وكان الثابت في الأوراق أن الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة “تحت التصفية” التي انعقدت بتاريخ 2 من أغسطس سنة 2007 قد استوفت الشرائط القانونية لانعقادها.
وأن نسبة المشاركة في الاجتماع كانت 73،90 % من إجمالي عدد المساهمين في الجمعية، وكان المطعون ضده حاضراً اجتماع الجمعية العامة للشركة بوكيل عنه يدعى/ ….. باعتباره أحد المساهمين ولم يُبد أي اعتراض بشأن القرارات الصادرة، كما خلت الأوراق من دليل على مخالفة هذه القرارات للقانون أو لنظام الشركة ومن ثم تكون الدعوى قد أُقيمت على غير أساس ويتعين القضاء برفضها
أحكام النقض المدني الطعن رقم 13528 لسنة 80 بتاريخ 10 / 1 / 2012
التواطؤ والغش وحسن النية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم …. لسنة 2006 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة 2004 من ذات المحكمة لتجرده من أركانه الأساسية لبطلان إعلانه بصحيفتها وعدم انعقاد الخصومة فيها إذ تعمدت المطعون ضدها الأولى توجيه الإعلان على عنوان ……….. – المهندسين – رغم علمها بأنه لا يقيم فيه بقصد عدم اتصال علمه بالدعوى.
كما تواطأت مع المطعون ضده الثاني الذي كان موكلاً عنه في إدارة شئون العقار المملوك له للحضور نيابة عنه في تلك الدعوى والإقرار بصحة توقيعه على عقد إيجار مؤرخ ../ ../ 2004 كمؤجر للشقة محل هذا العقد رغم علمه بأنه لم يحرر هذا العقد ولم يوقع عليه وصدر الحكم فيها بصحة توقيعه بناء على هذا الإقرار ورغم أن حضوره هذا لا يصحح بطلان الصحيفة لأنه ليس محامياً وليس قريباً له من الدرجة الثالثة ومن ثم فقد أقام الدعوى.
قضت المحكمة برفض الدعوى، بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم …… لسنة 124 ق –القاهرة – مأمورية شمال الجيزة”، وبتاريخ ../ ../ 2008 حكمت بالتأييد.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة ووحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 2004 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية
لتجرده من أركانه الأساسية لبطلان إعلانه بصحيفتها وعدم انعقاد الخصومة فيها لتعمد المطعون ضدها الأولى توجيه الإعلان إليه بطريق الغش على عنوان ……… – المهندسين – رغم علمها اليقيني بأنه لا يقيم فيه.
وأورد أدلته على ذلك وقدم ما يؤيده من مستندات، كما تمسك أيضا بأن حضور المطعون ضده الثاني في الدعوى محل الحكم المطلوب انعدامه كوكيل عنه وإقراره فيها بصدور عقد الإيجار المؤرخ ../ ../ 2004 المحرر لصالح المطعون ضدها الأولى منه لا يصحح هذا البطلان لأنه تم بطريق الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهما حيث يعلم الثاني بأن هذا العقد لم يصدر عنه ولم يوقع عليه.
، كما أن التوكيل الصادر له لا يبيح له الحضور لأنه ليس قريبا أو صهرا له من الدرجة الثالثة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع في شقيه والمستندات المقدمة تأييداً له رغم أنه دفاع جوهري فيكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة “الغش يبطل التصرفات” هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون.
ويجوز إثبات الغش – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن. وأنه ولئن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لتلك الحجية إلا أنه يستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه.
ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى. وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش في غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعي أنه لا يقيم فيه يترتب عليه بطلان الإعلان وبالتالي اعتبار الحكم الصادر فيها منعدما ويجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه
وأنه ولئن كان يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية فإن التوكيل في إقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقا للقواعد العامة في الوكالة دون التقيد بصفة الوكيل أو درجة قرابته من الموكل، إلا أن المشرع خرج عن ذلك فيما يتعلق بالحضور أمام المحاكم.
فاشترط في المادة 72 من قانون المرافعات لصحة الوكالة في الحضور أن
يكون الوكيل محاميا أو قريبا أو صهرا للموكل حتى الدرجة الثالثة، وكان مؤدى نص المادة 73 من ذات القانون أنه يتعين على المحكمة قبل قبول حضور الوكيل عن الخصم أن تتثبت من قيام الوكالة الموثقة التي تخوله الحضور والتحقق من صفة الوكيل فيها ودرجة قرابته وإلا اعتبر غائبا، وعلى ذلك لا يكون صحيحا إطلاق القول بأنه لا يجوز للمحكمة التعرض لعلاقة الخصوم بوكلائهم إذ أن هذا القول قاصر على الوكالة في التقاضي ولا يسري في شأن الوكالة في الحضور..
وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الطاعن أسس طلبه انعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة 2004 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية والمقضي فيها بصحة توقيعه على عقد الإيجار المؤرخ ../ ../ 2004 لصالح المطعون ضدها الأولى. على بطلان إعلانه بصحيفتها لأنه تم بطريق الغش حيث قامت الأخيرة بتوجيه الإعلان على الشقة رقم …. بالعقار رقم … ميدان ……. – المهندسين – رغم علمها بعدم إقامته فيها بقصد عدم اتصال علمه بالدعوى.
ودلل على ذلك بأن هذه الشقة لم تكن في حيازته وقت الإعلان بل في حيازة زوج المطعون ضدها الأولى والتي تقيم معه فيها وقدم صورة رسمية من محضر الشكوى رقم …….. لسنة 2002 إداري العجوزة والمحررة بتاريخ …/ ../ 2003 – قبل إجراء الإعلان والتي ثبت منها إقرار المذكورة بأنها تقيم مع زوجها بهذه الشقة منذ عام 1998.
، كما قدم صورة رسمية من الحكم في الدعوى رقم …. لسنة 1998 إيجارات كلي الجيزة والمقامة منه على زوج المطعون ضدها الأولى وآخرين بطلب الحكم بطردهم منها لبطلان عقود الإيجار والتنازل سند حيازتهم لها وقضى لصالحه ابتدائيا بتاريخ ../../ 2004 وتأيد استئنافيا بتاريخ ../ ../ 2006 وهو الأمر الذي يقطع بعدم إقامة الطاعن بهذه الشقة وقت الإعلان مع توافر علم المطعون ضدها الأولى اليقيني بذلك.
كما دفع الطاعن بأن حضور المطعون ضده الثاني نيابة عنه أمام المحكمة حال نظر تلك الدعوى وإقراره بصحة توقيعه على عقد الإيجار موضوعها لا يصحح ذلك البطلان إذ وقع أيضا بالتواطؤ مع المطعون ضدها الأولى لعلمه بعدم صدور هذا العقد منه وأنه لم يوقع عليه، وإنما أراد فقط الإضرار به لسبق اغتصابه لهذه الشقة مدعيا ملكيتها وبغية احتفاظ المطعون ضدها الأولى بحيازتها لها بعد القضاء نهائيا بطرد زوجها منها.
وقدم تدليلا على ذلك صورة ضوئية من الشكوى رقم …. لسنة 1995 إداري قسم العجوزة – لم يجحدها المطعون ضده الثاني – ثبت فيها شكاية الطاعن له لاغتصابه هذه الشقة.
كما أن البين من التوكيل رقم ….. (د) لسنة 1993 توثيق الجيزة الصادر له من الطاعن أنه لا يتسع للحضور أمام القضاء سيما وأنه ليس محاميا ولم يثبت بالأوراق أنه قريب أو صهر للموكل حتى الدرجة الثالثة لكي يحق له الحضور نيابة عنه وفقا لما يتطلبه نص المادة 72 من قانون المرافعات لصحة الحضور.
، ومن ثم فإن هذا الحضور لا يصحح بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها منعدما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن على ما ذهب إليه في أسبابه من أنه تم الإعلان بالصحيفة لجهة الإدارة، وإقرار الطاعن بالمحضر الإداري رقم …. لسنة 1995 العجوزة بأنه يقيم بالشقة محل النزاع رغم أن استيفاء الإعلان إجراءاته الظاهرية لا يمنع من القضاء ببطلانه إذا تبين أنه تم بطريق الغش.
كما أن الشكوى المشار إليها حررت في عام 1995 أي قبل إقامة دعوى صحة التوقيع عام 2004 بفترة طويلة، ودون النظر لما استجد من نزاعات بشأن حيازتها حتى إقامة الدعوى الحالية وهو ما لا يصلح لحمل قضاء الحكم كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن في وجهيه مما يعيبه فضلا عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، وبانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 2004 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية – والقاضي بصحة توقيع الطاعن على عقد الإيجار المؤرخ ../../ 2004
أحكام النقض المدني الطعن رقم 10158 لسنة 78 بتاريخ 8 / 1 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 80
الوقوع في الغلط بحسن نية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم …… لسنة 1992 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/5/1973 يستأجر منه الطاعن العين محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها عشرون جنيهاً، وإذ قام بتأجيرها من الباطن بدون إذن كتابي منه فقد أقام الدعوى.
ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 48 ق المنصورة. ندبت المحكمة خبير آخر في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/2/1998 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون منه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول
إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتأجير العين محل النزاع مفروشة للطلبة عملاً بالرخصة المخولة له بالمادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 وأن آخر عقد مفروش قد انتهى في 9/8/1993، بما تكون معه واقعة التأجير قد تمت وانتهت في ظل قانون يسمح بذلك وقبل القضاء بعدم دستورية نص تلك المادة اعتباراً من 27/11/1997،
وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء العين لقيامه بتأجيرها مفروشة دون إذن كتابي من المالك تأسيساً على القضاء بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون سالف الذكر، بما يمتنع على المحاكم تطبيقها فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك إنه ولئن كان مؤدى نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية أنه يترتب على نشر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي امتناع تطبيقه من اليوم التالي للنشر على الوقائع كافة حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، وهو ما ينفي الوجود القانوني للنص، وتبقى صلاحيته لإحداث الأثر الأصلي المقصود من التشريع وهو حكم الروابط والوقائع التي تقع في نطاق سريانه
إلا أن الحكم بعدم الدستورية لا ينفي أن هذا النص كان له وجود فعلي ظهر خلال الفترة من تاريخ نفاذه إلى تاريخ الحكم بعد دستوريته بمظهر النص القانوني الصحيح واجب الإتباع، فانخدع به بعض الأفراد وباشروا تصرفاتهم على هذا الأساس فوقعوا في الغلط بحسن نية نتيجة لخطأ المشرع
وفي هذه الحالة ينتج النص غير الدستوري أثراً عرضياً على التصرفات القانونية بمقدار تأثيره على إرادة الأفراد الذين خدعهم وجوده، وهو واقع يتعين اعتباره عند تقييم هذه التصرفات تمهيداً لتطبيق النص القانوني المتفق مع الدستور باعتباره وحده هو الواجب التطبيق، وهذا ما درج عليه المشرع، فرغم أنه من المفترض علم الكافة بالقانون على وجهه الصحيح،
فقد اعتد بالجهل بالقانون في تقديره لصحة الإرادة فنصت المادة 122 من القانون المدني على أنه :
يكون العقد قابلاً للإبطال للغلط في القانون.
كما أعفت المادة 167 من القانون المدني الموظف من المسئولية عن عمله الذي أضر بالغير إذا كان تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس يعتقد أن طاعته واجبة، متى كان يعتقد مشروعية العمل غير المشروع الذي وقع منه كما راعى حسن النية لاستقرار التعامل حين حمى المتعاملين مع صاحب الوضع الظاهر.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن النصوص المانعة من التقاضي تعتبر من أسباب وقف التقادم في الفترة من تاريخ نفاذها لحين الحكم بعدم دستوريتها، لإنها أثرت على إرادة المخاطبين بأحكامها فمنعتهم من المطالبة بحقوقهم رغم انعدامها لأن امتناع تطبيق النصوص لا يمنع من اعتبار أثر وجودها على إرادة المخاطبين بها.
وعلى ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن رقم 149 لسنة 18 ق والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 والتي بينت الحالات التي يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان خالياً أو مفروشاً، يترتب عليه أن يمتنع تطبيق هذا النص اعتباراً من 28/11/1997 بحيث لا يجوز لحكم أن يقيم قضاءه على إجارة تمت استناداً لهذا النص هي إجارة صحيحة حتى ولو كان ذلك قبل نشر الحكم بعدم الدستورية،.
إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من أن تبحث أثر وجود هذا النص وظهوره بمظهر النص الدستوري على إرادة المستأجر الذي التزم بالنص واعتقاده بمشروعية التأجير من الباطن، ولم تتجه نيته إلى مخالفة القانون ولا مخالفة الشروط المانعة من التأجير من الباطن الواردة في عقده الأصلي مما ينفي عنه قصد المخالفة الذي هو أحد عناصر الخطأ الموجب لإخلاء المستأجر الأصلي عند التأجير من الباطن.
وذلك كله مع التسليم بأن الإجارة المبرمة عملاً بنص المادة 40 مخالفة للعقد الأصلي وغير صحيحة ولا نافذة في حق المؤجر لأنها استندت إلى نص قضي بعدم دستوريته.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع إنه قد أجر العين محل النزاع مفروشة لآخرين من الطلبة بموجب عقدي الإيجار المؤرخين في 1/4/1992، 10/8/1992 إعمالاً للرخصة المخولة له بالمادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 وفي حدودها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء الطاعن من العين تأسيساً على إنه يمتنع على المحاكم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من تاريخ العمل بالقانون المتضمن له .
ورتب على ذلك أن الطاعن خالف شروط العقد وأجر العين من الباطن إلى آخرين دون إذن كتابي صريح من المالك في حين أن تطبيق هذا النص المقضي بعدم دستوريته يمتنع تطبيقه – وعلى ما سلف بيانه – اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من 28/11/1997 .
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه فيما إذا كان عقد الإيجار من الباطن قد تم وانتهى قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة 40 من القانون المشار إليه بتاريخ 28/11/1997 من عدمه مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 636 لسنة 68 بتاريخ 25 / 2 / 2009
حسن النية في العقد المسجل
وحيث إن الوقائع – بالقدر اللازم للفصل في الطعن – تتحصل في أن
المطعون ضده الأول أقام الدعوى ….. لسنة 1989 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المسجل برقم ….. لسنة 1989 شهر عقاري شمال القاهرة وبعدم نفاذه في حقه.
وقال شرحاً لذلك
إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 15/10/1983 اشترى من المطعون ضده الثاني قطعة أرض صالحة للبناء موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وقد آلت ملكيتها للمطعون ضده الثاني بالمشتري بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 13/7/1983 من المطعون ضدها الثالثة ومن مورثها والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس.
وأنه قام باستلامها وأقام عليها مباني, ثم أقام دعوى بصحة ونفاذ العقدين ولدى تداولها تبين عدم سداد المطعون ضده الثاني باقي ثمن المبيع فقام بإيداعه من ماله الخاص بخزينة المحكمة لحساب البائعين ثم حكم بصحة ونفاذ العقدين ولما هم باتخاذ إجراءات التسجيل تبين قيام المطعون ضدهم من الثالثة وحتى السادس ببيع ذات الأرض عن طريق وكيلهم المطعون ضده العاشر للطاعنين والمطعون ضدهم من السابع حتى العاشر بعقد أجروا تسجيله برقم ….. سنة 1989 شهر عقاري شمال القاهرة.
ولأن هذا العقد صوري صورية مطلقة وتم بطريق التواطؤ بقصد الإضرار بحقوقه فإنه يكون باطلاً وغير نافذ في حقه, ومن ثم فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده الأول صورية عقد البيع المسجل صورية مطلقة, وبعد أن استمعت للشهود حكمت برفض الدعوى.
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم برقم …. لسنة 108 ق القاهرة, وبتاريخ 6/6/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم نفاذ العقد المسجل في حق المطعون ضده الأول واعتباره كأن لم يكن.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
إذ قضي بعدم نفاذ عقد شرائهم المسجل واعتباره كأن لم يكن في حق المطعون ضده الأول بالتطبيق لأحكام المادتين 237, 238 من القانون المدني لمجرد القول بأن العقد المسجل تم بطريق الغش والتواطؤ وأن الطاعنين على علم بإعسار المطعون ضده الثاني دون أن يورد الدليل الذي استثنى منه حصول الغش والتواطؤ وعلم الطاعنين بالإعسار .
رغم أن الثابت في الأوراق
أن عقد شراء الطاعنين المسجل تم صحيحاً وبحسن نية وانتقلت به الملكية من بائعين لا يشوب سند ملكيتهم عيب يبطله وذلك قبل صدور الحكم في دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقديه فضلاً عن أن هذا الدائن لم يتخذ ثمة إجراء يستشف منه المجاهرة بعقده في مواجهة الطاعنين أو أن يقدم دليلاً على أن التصرف المسجل أدى إلى إفقار البائعين بحيث لم يجد شيئا يمكن التنفيذ بدينه عليه حال أن البائعين اشتروا في تاريخ معاصر للبيع شهادات استثمار تفوق ذلك الدين.
، كما وأن هو على فرض أن المطعون ضده الأول كان يستهدف من طعنه بعدم نفاذ التصرف المسجل الصادر للطاعنين والذي أقره عليه الحكم المطعون فيه إجراء المفاضلة بين عقده غير المسجل وعقد الطاعنين المسجل بقصد التخلص من آثار هذا العقد المسجل فإن طعنه بالدعوى البوليصية يكون غير منتج حتى ولو كانوا أطرافه متواطئين كل التواطؤ على حرمان المطعون ضده الأول من الصفقة.
وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن إيراد هذا الواقع الثابت بالأوراق أو يعني بفحصه وتمحيصه رغم جوهريته ولم يثبت من مدى انطباق الشروط القانونية لدعوى عدم النفاذ على واقع الدعوى المعروض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان بل هي في حقيقتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه، وهي بذلك تتضمن إقراراً بجدية تصرف المدين فلا يسوغ أن يطلب فيها إلغاء هذا التصرف ولا يمس الحكم الصادر فيها صحته بل يظل هذا التصرف صحيحاً قائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره ولا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى المدين وإنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين.
كما وأن الدعوى البوليصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس من شأنها المفاضلة بين العقود، بل هي دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عيني ولا يؤول بمقتضاه الحق العيني إليها وإلى مدينه، بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حق وقال دائنين ضمن وسائل الضمان، دون أن يترتب على الحكم فيه الصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين، وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين.
وإذ كان مفاد نص المادة 238 / 3 من القانون المدني أنه:
إذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم بغش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش فيكون القانون قد ألزمه بأن يثبت على الخلف الثاني بأمرين الأول وقوع غش من المدين وهو أن التصرف منه يترتب عليه إعسارها وزيادة إعساره والثاني وهو علم الخلف الأول بغش المدين.
، وهذا العلم لا يفترض وإنما يجب أن يقدم الخصم عليه دليله إذ الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه وعلى من يدعي أن مدينه معسراً أن يقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي تدل على ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يغطي الدين،
كما وأن العلم بغش المدين يجب أيضاً إظهاره فلا يكفي مجرد القول بحصول التواطؤ للإضرار بالدائنين أو أن الغش مبطل للتصرفات وذلك كقضية مسلمة وإنما يجب إقامة الدليل على اشتراك طرفي العقد في إجراء تصرف ينطوي على غش من جانبهما في حق الدائن بقصد إخراج العقار محل التصرف من مال المدين بحيث لا يجد الدائن مالاً يمكن التنفيذ بدينه عليه.
لما كان ذلك
وكان البين من واقع الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب في دعواه ببطلان العقد المسجل الصادر للطاعنين من المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس وباعتباره كأن لم يكن وبعدم نفاذه في حقه.
فأسبغت محكمة أول درجة على هذه الطلبات أنها طعن بالصورية المطلقة بقصد محو هذا العقد من الوجود واستئثار المطعون ضده الأول المشتري بعقد عرفي بالصفقة لنفسه ومن ثم كلفته بإثبات الصورية ولما فشل في إثباتها أعملت المحكمة قواعد الأفضلية في التسجيل وحكمت برفض الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف مسبقاً على الدعوى أنها دعوى بوليصية طبقاً لأحكام المادة 238 من القانون المدني.
وأورد لذلك أسبابا مجملة ضمنها أن المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس تصرفوا ومورثهم بالبيع في الأرض المملوكة لهم للمطعون ضده الثاني والذي باعها بدوره للمطعون ضده الأول ثم أعادوا بيعها للطاعنين بعقد تم تسجيله بطريق الغش المفسد لكل شيء وأنهم مع الطاعنين يعلمون بإعسار المدين وبدين المطعون ضده الأول وأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً.
وإذ كانت هذه الأسباب قد وردت في عبارات مجملة وغامضة ولا يبين منها استيثاق أحكام وشروط الدعوى البوليصية على النحو المبين في القانون ومنها تحديد الدين.
وكيفية تحققه وهل ما زال تذمه المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس مشغولة به أم هو في جزء منه مودع بخزينة المحكمة لم يتم صرفه بعد وهل الدين بعد تقديره أدى إلى إعسار المطعون ضدهم المذكورين أو زاد في إعسارهم ومدى علم الطاعنين بهذا الدين وهذا الإعسار والدليل على حصول الغش أو التواطؤ بما لا يوحى للخلط بين دعوى البطلان المبطل للعقد المسجل وبين بقائه صحيحاً بين عاقديه غير نافذ في حق الدائن.
وفوق كل ذلك فإن الحكم المطعون فيه التفت عن إيراد دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي والذي كان معروضاً على المحكمة بحكم الأثر الناقل للاستئناف والرد عليه رغم جوهريته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد أصابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 7895 لسنة 66 بتاريخ 2 / 2 / 2009
شراء محل بحسن نية
وحيث إن الوقائع -على مما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أنه
قد سبق أن حكم في الدعوى رقم…… لسنة 1996 إفلاس کفر الشيخ الابتدائية بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1996 بشهر إفلاس المطعون ضده الثاني واعتبار يوم 3 من مارس سنة 1996 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وقد تأييد هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 29 ق استئناف طنطا “مأمورية كفر الشيخ”.
تقدم المطعون ضده الرابع باعتباره أحد الدائنين بمذكرة إلى السيد قاضي التفليسة تتضمن أنه علم بأن المفلس يمتلك محل أحذية……، وطلب وضع الأختام عليه، قدم المطعون ضده الأول باعتباره أميناً للتفليسة تقريراً يتضمن وجود محل يمتلكه المفلس -المطعون ضده الثاني- وأنه قام بشطب السجل التجاري الخاص به وبيعه وذلك بتاريخ 4 من يونيه سنة 1997.
وقد تأشر من قاضي التفليسة على هذا الطلب بوضع الأختام عليه، وعند انتقال أمين التفليسة إلى هذا المحل تبين وجود الطاعن فيه الذي قرر أنه اشتراه من المفلس وانتهى أمين التفليسة في تقريره إلى عدم الاعتداد بالتصرف الصادر من المفلس إلى الطاعن فأشر مأمور التفليسة عليه بتاريخ 15 من يونيه سنة 1998 لتحديد جلسة 27 من يونيه سنة 1998 لنظره.
وبتلك الجلسة تدخل الطاعن بطلب رفض وضع الأختام علي المحل موضوع النزاع واستبعاده من أعمال وإجراءات التفليسة، وذلك على سند أنه يزاول نشاطه في هذا المحل منذ عام سنة 1993 وأنه قد حرر له عقد بيع ابتدائي في عام 1994، وبتاريخ 26 من يناير سنة 2002 قضت المحكمة بوضع الأختام على المحل موضوع النزاع.
لم يرتض الطاعن هذا الحكم فاستأنفه لدى محكمة استئناف طنطا”مأمورية كفر الشيخ” بالاستئناف رقم …… لسنة 35 ق، وبتاريخ 27 من يونيه سنة 2003 قضت بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
ذلك بأنه اعتبر طلب أمين التفليسة بوضع الأختام على محل الطاعن المشتري قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومنازعته في ذلك دعوى وليس طلباً يختص به قاضي التفليسة وإنما محكمة الإفلاس، ومع ذلك قضى بعدم سريان أحكام المادتين 603، 604 من قانون التجارة الجديد بأثر مباشر وبالتالي سقوط الحق في إقامة الدعوى بمضي سنتين من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس هذا إلى أن قيام الطاعن بشراء المحل كان بحسن نية كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد
ذلك بأن المقرر وفقاً لما تقضي به المادة 216 من قانون التجارة السابق -المنطبق على الواقع في الدعوى- أنه بمجرد صدور حكم بشهر الإفلاس فإن يد المفلس تُغل عن إدارة أمواله والتصرف فيها وينشئ لحماية الدائنين حق خاص على هذه الأموال ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته فيها.
وما أجازته المواد 239 ، 241، 259 من هذا القانون لمحكمة الإفلاس عند قضائها بإشهار الإفلاس أن تأمر بوضع الأختام على جميع محلات المفلس ومخازنه، فإذا لم تأمر بذلك كان لوكيل الدائنين أن يطلب من قاضي التفليسة الإذن بذلك، الأمر الذي قننه القانون الحالي في المادة 633 منه.
، و كان الحكم المطعون فيه قد كيف طلب الطاعن رفع الأختام على المحل الذي اشتراه من المفلس بأنه في حقيقته دعوى طلب باستبعاده من أموال التفليسة، استناداً إلى ما ادعاه من شرائه بحسن نية منه في تاريخ سابق على صدور حكم شهر الإفلاس، ورتب على ما استخلصه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها أن تصرف المدين المفلس في هذا المحل تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس فلا يسري في حق جماعة الدائنين وبالتالي عدم أحقية الطاعن في طلب رفع الأختام عنه.
فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه ما ورد بأسباب قضائه القانونية من قصر الحق في طلب عدم نفاذ هذا التصرف على أمين التفليسة، على مدى مما تقضي به المادة 603 من قانون التجارة الحالي ذلك بأنها وإن كانت تتعلق بالمسائل الإجرائية التي تسري بأثر مباشر في الدعوى من تاريخ نفاذ هذا القانون في الأول من أكتوبر سنة 1999.
، إلا أنها تتعلق بطلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين، إذ وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وهى حالة لا تواجه الواقع في الدعوى على نحو ما سلف بيانه من أن التصرف بالبيع في السجل التجاري إنما تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس إذ لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما يصلح هذا الخطأ دون أن تنقضه.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 869 لسنة 73 بتاريخ 22 / 5 / 2007 – مكتب فني 58 – صـ 452
الغير حسن النية
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضده الأول في الطعن رقم 8023 لسنة 74ق. أقام الدعوى رقم …. لسنة 2001 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم الثاني، الثالثة، السادس والسابع بصفتيهما وأدخل فيها الطاعن والمطعون ضدهما الرابعة والخامس بطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية –:
بصورية عقدي البيع المشهرين برقمي …….. لسنة 2001 في 13/2/2001 توثيق شمال القاهرة، ………. لسنة 2001 في 18/9/2001 توثيق شمال القاهرة وشطب التسجيلات المترتبة عليهما وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/8/1999 والتسليم .
وقال بيانا لذلك
إنه بموجب عقد البيع الأخير اشترى من المطعون ضده الخامس بصفته وكيلا عن المطعون ضده الثاني الأرض الفضاء البالغ مساحتها 600م2 (ستمائة متر مربع) والمبينة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن مدفوع مقداره مليون جنيه.
وأن البائع امتنع عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية وباع ذات الأرض إلى ابنته المطعون ضدها الثالثة بيعا صوريا بمقتضى عقد أشهر في 13/2/2001 برقم ………… سنة 2001 والتي باعتها إلى الطاعن والمطعون ضدها الرابعة بعقد أشهر في 18/9/2001 برقم …….. سنة 2001 وأن هذين العقدين صوريان صورية مطلقة ومن ثم فقد أقام الدعوى.
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته. استأنف المطعون ضدهم الثاني والثالثة والرابعة هذا الحكم بالاستئناف رقم ……… لسنة 8ق (مأمورية شمال القاهرة) كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ……… لسنة 8ق (مأمورية شمال القاهرة) وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للاستئناف الأول قضت بتاريخ 18/11/2004 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 8023 لسنة 74ق و58 ، 910 لسنة 75ق. كما طعن المطعون ضدهم الثاني والثالثة والرابعة في الطعون السابقة على هذا الحكم أيضا بطريق النقض بالطعن رقم 8005 لسنة 74ق وقدمت النيابة مذكرتين في الطعون الأربعة دفعت في المذكرة المقدمة في الطعون الثلاثة الأول بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده السابع بصفته وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه،
وفي المذكرة المقدمة في الطعن الرابع دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس بصفته وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن، وعرضت الطعون الأربعة على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الطعون أرقام 8023 لسنة 74ق و58، 910 لسنة 75ق إلى الطعن رقم 8005 لسنة 74ق للارتباط وحددت جلسة لنظرهم وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
أولا: الطعن رقم 8023 لسنة 74 ق:
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده السابع بصفته
لأنه لا يمثل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء والتي يمثلها قانونا المطعون ضده السادس بصفته “وزير العدل” مما يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب محو التسجيلات موجه أصلا إلى مصلحة الشهر العقاري – التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – التي قامت بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده السادس بصفته “وزير العدل” هو الذي يمثل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء في حين أن المطعون ضده السابع بصفته “رئيس مأمورية الشهر العقاري بمدينة نصر” تابع له ومن ثم فلا يجوز له تمثيل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول
إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يعتبر من الغير حسن النية بالنسبة لعقد بيع الأرض موضوع النزاع المشهر برقم …… سنة 2001 في 13/2/2001 شهر عقاري شمال القاهرة – المدعي بصوريته – سند ملكية البائعة له .
وأنه يتمسك به باعتباره العقد الظاهر عملا بحكم المادة 244 من القانون المدني إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعن بفحصه وتمحيصه وقضى بصورية العقد المشار إليه وبشطب التسجيلات المترتبة عليه وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/8/1999 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني أنه:
إذا أبرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، فيجوز للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشتري بعقد غير مسجل أن يتمسك – متى كان حسن النية وقت التعاقد – بالعقد الصوري المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقي وذلك حماية لحسن النية الذي لازم التصرف وهو الأمر الذي يقتضيه استقرار المعاملات.
وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن:
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياَ ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها.
لما كان ذلك
وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه كان حسن النية وقت تعاقده مع المطعون ضدها الثالثة – البائعة له -، وأنه تمسك بالعقد المشهر برقم …. سنة 2001 في 13/2/2001 سند ملكيتها للأرض موضوع النزاع وهو العقد الظاهر بالنسبة له حتى ولو كان التصرف صورياً وذلك باعتباره من الغير النسبة لهذا العقد وذلك عملاً بنص المادة 244/1 من القانون المدني.
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بصورية العقد المشهر برقم …. سنة 2001 في 13/2/2001 شهر عقاري شمال القاهرة وبشطب التسجيلات المترتبة عليه وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/8/1999 دون أن يعرض لهذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ثانيا: الطعون أرقام 8005 لسنة 74 ق و58، 910 لسنة 75 ق:
حيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 8023 لسنة 74ق المقام من “….” طعنا على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعون الحالية يكون قد زال محلها ولم تعد هناك خصومة بين أطرافها مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية
أحكام النقض المدني الطعن رقم 8023 لسنة 74 بتاريخ 27 / 6 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 640
عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم …… لسنة 2003 مدني محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ خمسة عشر ألف جنيه والفوائد، وقال بيانا لذلك إن مورثه …… كان قد أبرم مع الشركة الطاعنة وثيقة تأمين على الحياة في 1/8/2001 برقم ….. قيمتها خمسة عشر ألف جنيه تدفع للمطعون ضده – باعتباره المستفيد الوحيد – عند وفاة مورثه.
وإذ توفى الأخير في 9/1/2002 وأصبح مبلغ التأمين مستحقا له فقد طلب من الشركة الطاعنة الوفاء له به إلا أنها رفضت متعللة بأن مورثه كان قد قدم لها عن عمد – عند تقديم طلب التأمين – بيانات كاذبة عن حقيقة مرضه، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغا وقدره (15600) جنيها.
استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 79 ق. س أسيوط وبتاريخ 6/2/2005 حكمت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول
إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مؤداه بطلان عقد التأمين لقيامه على الغش لأن مورث المطعون ضده قد أدلى عند إبرام عقد التأمين مثار النزاع ببيانات كاذبة بشأن حالته الصحية وأخفى حقيقة ما يعانيه من مرض وإذ أقر بأنه يتمتع بصحة جيدة رغم ثبوت أنه مصاب بمرض الفشل الكلوي قبل إبرام عقد التأمين وهو ما أقرته جهة عمله، وأثبته الخبير المنتدب في الدعوى بتقريره.
إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع ولم يتناوله إيرادا وردا ولم يدل بدلوه فيه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلا، فالمؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته .
وقد يكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة محددة في طلب التأمين حيث يسأل المؤمن له عن حقيقة ما يدلي به من بيانات، فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد ومكتوب فإنه يعتبر جوهرياً في نظره ولازماً لتقدير الخطر المؤمن منه وعليه أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام أن يقع عقد التأمين باطلاً.
وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
لما كان ذلك
وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله بطلان عقد التأمين لقيامه على الغش لأن مورث المطعون ضده (المؤمن له) قد أدلى للشركة الطاعنة عند إبرام عقد التأمين ببيانات كاذبة خاطئة عن حقيقة حالته الصحية عند طلب التأمين وركنت في إثبات دفاعها إلى شهادة صادرة من جهة عمل مورث المطعون ضده تفيد بأنه كان مصاباً بالفشل الكلوي قبل إبرامه عقد التأمين معها وحصل على إجازات مرضية لهذا السبب رغم أنه أورد بإقراره أن حالته الصحية جيدة ولم يسبق إصابته بهذا المرض.
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التفت عن تناول دفاع الشركة الطاعنة آنف البيان إيراداً ورداً مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 5878 لسنة 75 بتاريخ 12 / 4 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 359
ختاما: تعرفنا على ماهية مبدأ حسن النية في القانون في مسائل عدة ، كالعقود والحيازة والتسجيل وكسب الملكية بالتقادم القصير 5 سنوات و عقود التأمين و التصرفات العقارية، تحقيقا للعدالة.