ملحقات الاجرة فى الايجار القديم
أهم ملحقات الاجرة فى قانون الايجارات القديم، وتشمل رسم النظافة، رسوم الشاغلين، أعباء الصيانة والترميم، استهلاك المياه والكهرباء، الضرائب الأصلية والإضافية، على ضوء أحكام النقض فى قضايا و ظعون الايجاران.
ملحقات الاجرة رسم النظافة
الأجرة المستحقة على المستأجر – شمولها الضرائب والرسوم المقررة بأحكام القوانين الخاصة – تخلف المستأجر عن سداد رسم النظافة – اعتباره نكولاً عن دفع الأجرة – خضوعه لذات أحكام التأخر فى الأجرة .
(الطعن رقم 196لسنة 64ق – جلسة 7/2/2001)
رسم النظافة – فرضه – جوازى للمجالس المحلية فى المدن والقرى التى يحددها المحافظ – م8 ، 10 ق 38 لسنة 1967 – اعتبار رسم النظافة جزءاً من الأجرة ويسرى عليه حكمها مناطه صدور قرار من المجلس المحلى المختص بفرض الرسم وتعيين مقداره فى حدود نسبة 2% من القيمة الإيجارية ودخول العين فى النطاق المكانى لسريانه
(الطعن رقم 325 لسنة 65ق – جلسة 14/3/2001)
رسم النظافة – فرضه على العقارات المبنية – جوازى للمجالس المحلية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية .
(الطعن رقم 2625 لسنة 58ق – جلسة 8/12/1999)
مقابل استهلاك المياه
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مفاده أن المستأجر لا يلتزم إلا بقيمة ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى للمياه وفق الأسس المبينة بالنص .
لما كان ذلك
وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده طالبه بقيمة استهلاك المياه محسوبة على خلاف أحكام القانون وتجاوز المستحق قانوناً فى ذمته إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفاع واكتفى بتأييد الحكم المستأنف الذى استند فى قضائه إلى أن:
قيمة استهلاك المياه هى القيمة المستحقة على الشقتين محل التداعى وفق ما هو ثابت بالإيصالات سداد قيمة المياه المقدمة من المطعون ضده دون أن يبين كيفية توزيع تلك القيمة على وحدات العقار بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه طبقاً لما نصت عليه المادة 33 سالفة الذكر توصلاً لتحديد ما يخص شقتى النزاع منها مما يعيب الحكم .
(الطعن رقم 1690 لسنة 74 ق – جلسة 4/5/2005)
عدم التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه إلا ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى – م33 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 104لسنة 70ق – جلسة 26/4/2001)
رسم الشاغلين
الحكم بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وبسقوط الأحكام التى تضمنتها م4 من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 – مؤداه – عدم التزام المستأجر شاغل العين بأداء رسم الشاغلين إلى المؤجر ضمن الأجرة .
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 3لسنة 18ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 بتاريخ 15/1/1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 .
وكانت المادة الأولى من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 سالف البيان قد نصت على أن :
تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجداول المرفقة ويجوز لكل من المجالس المحلية تحديد بعض الفئات المبينة بالجداول المرفقة …
وقد تضمن الجدول الثامن المرفق بهذا القرار بالبند السادس الرسم الإيجارى على شاغلى العقارات المبنية بنسبة 4% على الأكثر من قيمة الإيجارات يؤديه شاغلوا العقارات ، بما مؤداه أن أصبح المستأجر أو الشاغل غير ملزم بأداء الرسم المشار إليه إلى المؤجر ضمن الأجرة .
(الطعن رقم 1739 لسنة 70ق – جلسة 10/5/2001)
الضرائب الأصلية والإضافية
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم لسنة 1997 – بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/3/1997 – على أن “تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بواقع:
ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 ……
ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون …… ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأكن آنفة الذكر .
فى المادة الخامسة منه على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ،
والنص فى المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيية للقانون المشار إليه الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/1997 على أنه :
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997 (أ) تحدد الأجرة القانونية بواقع: ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/1/1944″ وفى المادة الثالثة عشرة على أنه:
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام ، تستحق زيادة سنوية – بصفة دورية – بنسبة (10%) من قيمة آخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد ، أى بعد المضاعفة وإضافة الزيادات ، وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة فى المادة السابقة .
وفى المادة الخامسة عشرة على أنه :
لا يدخل فى الأجرة القانونية الحالية – التى تضاعف أو تزاد وفقاً للمواد الثلاث السابقة – الملحقات التى تخص العين المؤجرة ، كقيمة استهلاك المياه ، وأجر الحارس ، والضرائب العقارية والرسوم ، وأعباء الترميم والصيانة ، ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية.
يدل على أن الأجرة القانونية التى يتم مضاعفتها أو زيادتها وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم لسنة 1997 المشار إليه ولائحته التنفيذية سالفة البيان لا يدخل فيها الملحقات التى تخص العين المؤجرة ومنها الضرائب العقارية والرسوم بمعنى أن يظل مقدارها كما هو ثابت على حالة قبل مضاعفة الأجرة وزيادتها دورياً بمقتضى القانون المذكور ، وبصريح نص المادة 15 من لائحته التنفيذية .
(الطعن رقم 2093 لسنة 73 ق – جلسة 27/4/2005)
إذ كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة المعلن للطاعن بتاريخ 23/3/2002 – المقدم ضمن حافظة مستندات المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة – قد تضمن فى مدوناته:
تكليف الطاعن بالوفاء بمبلغ مقداره 254جنيهاً قيمة الأجرة المستحقة عليه عن العين محل النزاع المؤجرة لغير أغارض السكنى عن مدة 37 شهراً من 1/3/1994 حتى 31/3/1997 بواقع 62 جنيهاً شهرياً بالإضافة إلى مبلغ 252 .34 جنيه مقابل الضرائب العقارية – حسبما احتسبتها المطعون ضدها بواقع 11% من قيمة الأجرة بمبلغ 82.جنيه شهرياً .
كما تضمن أيضاً تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة والزيادة القانونية المقررة عن العين عن الفقرة من 1/4/1997 حتى آخر فبراير سنة 2002 بمبلغ مقداره 6606.72 جنيه عن السنة الأولى اعتبارً من 1/4/1997 حتى 31/3/1998 بواقع 62 جنيهاً شهرياً × 8 أمثال = 49جنيهاً × 12 شهر = 5952 جنيهاً بالإضافة إلى مبلغ مقداره 54.5جنيه مقابل الضرائب العقارية عن تلك السنة بواقع 11% من مقدار الأجرة السنوية المشار إليها بواقع 54.5جنيه شهرياً.
فى حين أنه كان يتعين احتساب مقابل الضرائب العقارية وفقاً للقانون رقم لسنة 1997 من مقدار الأجرة الشهرية قبل زيادتها إلى 8 أمثال فتكون قيمة الضرائب العقارية مبلغ 82.جنيه شهرياً يضاف إلى الأجرة بعد زيادتها وليس مبلغ 54.5جنيه شهرياً حسبما جاء بالتكليف.
ومن ثم تكون المطعون ضدها قد أدخلت قيمة الضرائب فى حساب الأجرة القانونية التى أجرت عليها مضاعفة الأجرة وفى حساب الزيادة الدورية عن المدة من 1/4/1997 حتى آخر فبراير سنة 2002 بالمخالفة لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه .
ويكون التكليف بذلك قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بما يجاوز الأجرة المستحقة فى ذمة الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع – استناداً إلى التكليف المشار إليه – فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 2093 لسنة 73 ق – جلسة 27/4/2005)
إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى حرر بتاريخ 1/3/1999 بما مؤداه خضوعه للقواعد الواردة فى القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والمعمول به اعتباراً من 31/1/199 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء العين المؤجرة من الطاعنين على دعامتين الأولى أن الطاعنين لم يسددا أجرة شهر مارس سنة 2003 حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة.
استناداً إلى نص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 13لسنة 1981 فى حين أن قواعد القانون المدنى هى الواجبة التطبيق على ما سلف بيانه
وأن الثابت من إنذار المطعون ضده للطاعنين المعلن لهما بتاريخ 10/11/2002 قد اقتصر على التنبيه عليهما بسداد أجرة شهر نوفمبر سنة 2002 والتى كانت قد استحقت فى تاريخ الإنذار – فبادر الطاعنان بسدادها بموجب إنذار العرض المؤرخ 30/11/2002 والذى تسلمها المطعون ضده وذلك قبل صدور الحكم الابتدائى فيكونان قد قاما بتنفيذ التزامهما قبل صدور الحكم بما يمتنع معه القضاء بالفسخ والإخلاء.
والدعامة الثانية أنهما لم يسددا قيمة الضرائب العقارية عن الفترة من عام 99 حتى نهاية عام 2001 والتى يلتزمان بها طبقاً للبند الخامس عشر من عقد الإيجار فى حين أن الثابت من الصورة الضوئية للعقد المقدمة للبند الخامس عشر من عقد الإيجار.
فى حين أن الثابت من الصورة الضوئية للعقد المقدمة من المطعون ضده والمطابقة للصورة الضوئية المقدمة من الطاعنين والمرفق بطلب فتح باب المرافعة المؤرخ 15/12/2003 أن البند الخامس عشر قد خلا من النص على التزام الطاعنين بسداد قيمة الضرائب العقارية.
وإنما اقتصر على التزامهما بدفع ثمن المياه و الكهرباء وأجرة البواب بما مؤداه التزام المطعون ضده بها عملاً بالمادة 567 من القانون المدنى ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
(الطعنان رقما 1730 ، 2147 لسنة 74 ق – جلسة 18/5/2005)
الأجرة القانونية . شمولها القيمة الإيجارية مضافاً إليها مقدار الضرائب التى لا يشملها الإعفاء المقرر بق 169 لسنة 1961 . مسئولية مالك العقار أمام الإدارة الضريبية عن الوفاء بها . ق 5لسنة 1954 . تحمل المستأجر وحده بها باعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية وفقاً للقوانين أرقام 169 لسنة 1961 و 4لسنة 1962 و 7 لسنة 1965 . عدم وفاء المستأجر بهذه الضرائب . خضوعه لأحكام التأخر فى الوفاء بالأجرة . لازمه . وجوب بحث المحكمة النزاع فى مقدار الضريبة أو الملزم بأدائها .
(الطعن رقم 1508 لسنة 67 ق – جلسة 19/5/2005)
المبانى المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية طبقاً لأحكام القانون 169 لسنة 1961 بقاؤها معفاة منها فى ظل العمل بالقانون 4لسنة 1978 – الاستثناء – المبانى المستعملة فى نشاط خاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية.
(الطعن رقم 5880 لسنة 62ق – جلسة 19/11/2000)
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنة من الكافتيريا محل النزاع لتكرار تأخرها فى سداد الضريبة العقارية دون تحديد تاريخ إنشاء المبنى لبيان القانون الواجب التطبيق والملتزم بأداء الضريبة وأثر سبق مطالبة الطاعنة بذات الضريبة – خطأ وقصور .
(الطعن رقم 1358 لسنة 69ق – جلسة 7/1/2001)
الأجرة المستحقة على المستأجر – ماهيتها – م18 ق 13لسنة 1981 – تخلف المستأجر عن سداد الضرائب العقارية – خضوعه لذات أحكام التأخر فى الأجرة .
(الطعن رقم 2242 لسنة 69ق – جلسة 18/1/2001)
الضريبة على العقارات المبنية – مسئولة مالك البناء أمام الإدارة الضريبية عن سدادها – ق5لسنة 1954 – تحديد الأجرة وفقاً للأسس الواردة بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية – خضوعها لمعايير عينية ترتبط بالمكان المؤجر – أثره – تحمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة والضرائب العقارية الأصلية والإضافية – عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب – خضوعه لأحكام التأخر فى الوفاء بالأجرة .
(الطعن رقم 2802 لسنة 69ق – جلسة 17/6/2001)
المبانى المؤجرة لأغراض السكنى المنشأة أو التى تنشأ اعتباراً من 9/9/1997 – إعفاء مالكيها وشاغليها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية – المادتان 1 ، 11 ق13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 2802 لسنة 69ق – جلسة 17/6/2001)
الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة دون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون 13لسنة 1981 ، عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة فى هذا القانون – م1 منه – مؤداه – خضوعها لأحكام القانون المدنى لازمه – تحمل مالك العين المؤجرة عبء الضريبة المفروضة عليها .
(الطعن رقم 1955 لسنة 70ق – جلسة 24/6/2001)
الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها ق 5لسنة 1954 مسئولية مالك العقار أمام الجهة الإدارية عن سدادها تحمل عبء الضريبة – وقوعه على عاتق المستأجر وحده فى ظل قوانين إيجار الأماكن – علة ذلك .
(الطعن رقم 2625 لسنة 58ق – جلسة 8/12/1999)
القيمة الإيجارية – ماهيتها – مقابل صافى فائدة استثمار العقار ومقابل استهلاك المبنى ومصاريف الصيانة والإدارة – شمولها الضرائب الأصلية والإضافية – تخلف المستأجر عن الوفاء بها – خضوعه لذات الأحكام المترتبة على عدم سداد الأجرة .
(الطعن رقم 2625 لسنة 58ق – جلسة 8/12/1999)
المبانى المنشأة لأغراض السكنى – إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية – م1 ق 169 لسنة 1961 – وجوب تخفيض أجرتها بما يعادل الضريبة المعفاة – استثناء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى من هذا الإعفاء – ق 4 لسنة 1968 .
(الطعن رقم 2625 لسنة 58ق – جلسة 8/12/1999)
ضريبتا الدفاع والأمن القومى على العقارات المبنية قبل إلغائهما – الأصل وقوعهما على عاتق المالك – تحمل المستأجر عبء سدادهما فى ظل قوانين إيجار الأماكن – علة ذلك – ق277 لسنة 195، 108 لسنة 1962 المعدل ، ق 23 لسنة 1967 ، 157 لسنة 1981 .
(الطعن رقم 2625 لسنة 58ق – جلسة 8/12/1999)
ثبوت أن العين المؤجرة أقيمت لغير أغراض السكنى – الضريبة الأصلية وضريبتى الدفاع والأمن القومى ورسم النظافة – وقوعها على عاتق شاغل العين – مخالفة ذلك – خطأ .
(الطعن رقم 2625 لسنة 58ق – جلسة 8/12/1999)
الضريبة على العقارات المبنية – مسئولية مالك العقار أمام الإدارة الضريبية عن سدادها – ق 5 لسنة 1954 – تحديد الأجرة وفقاً للأسس الواردة بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية – خضوعها لمعايير عينية ترتبط بالمكان المؤجر – أثره – تحمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة والضرائب العقارية الأصلية والإضافية – عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب – خضوعه لأحكام التأخر فى الوفاء بالأجرة .
(الطعن رقم 517 لسنة 69ق – جلسة 10/5/2000)
ثبوت أن عين النزاع أنشئت فى ظل أحكام القانون رقم 13لسنة 1981 ومؤجرة لغير أغراض السكنى – مؤداه – تحمل المالك عبء الضرائب العقارية المفروضة عليها مخالفة ذلك – خطأ .
(الطعن رقم 9815 لسنة 64ق – جلسة 14/5/2000)
الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون 13لسنة 1981 – عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة فى هذا القانون – م1 منه – مؤداه – خضوعها لأحكام القانون المدنى – لازمه – تحمل مالك العين المؤجرة عبء الضريبة العقارية المفروضة عليها .
(الطعن رقم 2182 لسنة 69ق – جلسة 4/6/2000)
تحديد الأجرة وفقاً للأسس الواردة بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية – خضوعه لمعايير عينية ترتبط بالمكان المؤجر – أثره – تحمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة والضرائب العقارية الأصلية والإضافية .
(الطعن رقم 2182 لسنة 69ق – جلسة 4/6/2000)
المبانى المؤجرة لأغراض السكنى المنشأة أو التى تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 إعفاء مالكيها وشاغليها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية – المادتان 1 ، 11 ق13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 2182 لسنة 69ق – جلسة 4/6/2000)
ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة
الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض – عدم خضوع أجرتها للتحديد القانونى .
(الطعن رقم 9534 لسنة 64ق – جلسة 10/1/2001)
الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة دون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون 13لسنة 1981 – عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة فى القانون المذكور – م 1 منه – مؤداه – خضوع تقدير أجرتها لإرادة المتعاقدين وفقاً لأحكام القانون المدنى – مخالفة ذلك – خطأ وقصور .
(الطعن رقم 388 لسنة 65ق – جلسة 28/2/2001)
التعديلات الجوهرية فى العين وأثرها فى تحديد الأجرة
تكييف التعديلات التى تجرى فى مبنى قديم بأنها جوهرية تغير من طبيعة المكان وتؤثر على قيمته الإيجارية – استقلال محكمة الموضوع بتقديره – شرطه
(الطعن رقم 5415 لسنة 64ق – جلسة 13/6/2000)
انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى أن التعديلات التى أجريت بالعين المؤجرة جوهرية أدت إلى تحويلها عبادة طبية – قضاؤه برفض دعوى تخفيض الأجرة – لا خطأ – علة ذلك .
(الطعن رقم 5415 لسنة 64ق – جلسة 13/1/2000)
أعباء الترميم والصيانة
تمسك الطاعنين بوجوب إعمال حكم م 9 ق 13لسنة 1981 فى احتساب نفقات إزالة مخلفات الصرف الصحى لعقار التداعى وتمتعهم بالإعفاء منها كلية خلال العشر سنوات التالية لإقامة المبنى والتى تدخل فيها المدة المطالب بها – التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وانتهائه إلى إلزام الطاعنين وباقى مستأجرى العقار بهذه النفقات وحدهم دون المالك وفقاً للأحكام المقررة بشأن استهلاك المياه حسبما ورد بتقرير خبير الدعوى – خطأ وقصور .
إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ (…) فى الطعنين رقمى (…) المرفوعين عن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ (…) قد عرض للمسألة القانونية المتعلقة بتحديد وتوزيع أعباء ونفقات الترميم والصيانة بين المالك والمستأجرين والتزامهم بالحكم النهائى الصادر من القضاء المستعجل فى الاستئنافين رقمى (…،…) مستأنف مستعجل الجيزة.
وخلص إلى أن حكم القضاء المستعجل حكم وقتى لا يقيد محكمة الموضوع فى تقدير التكاليف والأعباء التى تقدر وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادتين 33 من القانون 49 لسنة 1977 ، 9 من القانون 13لسنة 1981 .
ومن ثم يكون الحكم الناقض قد قطع بوجوب توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية ومنها مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى بين المطعون ضده – المالك – وبين الطاعنين – المستأجرين لبعض وحداته – وفقاً للنسب المحددة بالمادة التاسعة من القانون 13لسنة 1981 بحسب تاريخ إنشاء المبنى مع تمتعهم بالإعفاء كلية منها خلال العشر سنوات التالية لإنشاء العقار وتحميلها للمالك.
ويتعين على محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقض فى هذه المسألة القانونية التى فصلت فيها محكمة النقض ، وإذ استند الحكم المطعون فيه فى تقدير مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى لعقار التداعى وإلزام الطاعنين وباقى المستأجرين بها إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف والذى قدرها وفقاً للأحكام المقررة فى شأن استهلاك المياه دون الأحكام المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون 13لسنة 1981 سالفة الذكر .
فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الناقض مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين بشأن وجوب التقيد بأحكامها وإعفائهم منها كلية خلال العشر سنوات التالية لإنشاء العقار لوقوع فترة المطالبة فى الدعوى الماثلة خلالها ، مما يعيبه .
(الطعن رقم 95لسنة 71 ق – جلسة 5/6/2003)
ختاما: تعرفنا على ملحقات الاجرة فى قانون الايجارات القديم، كرسم النظافة، رسم الشاغلين، وأعباء الصيانة والترميم، واستهلاك المياه والكهرباء، الضرائب الأصلية والإضافية، وأنها من الأجرة ويسرى عليها ما يسرى على أجرة العين المؤجرة.