تقدير تعويض نزع ملكية مالك العقار لصالح الحكومة

Advertisements

تقدير تعويض نزع الملكية

تعرف على قواعد تقدير تعويض نزع ملكية مالك العقار لصالح الحكومة، على ضوء أحكام محكمة النقض بشأن طعون الملكية العقارية، ونصوص القانون المدنى، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

تقدير تعويض نزع ملكية العقارات

إذا كانت قيمة العقار  الذي تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي منفعة عامة، فلا تحسب هذه الزيادة في تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ في المشروع السابق.

(المادة 18 قانون نزع الملكية)

وإذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن، وجبت مراعاة هذه الزيادة أو النقصان في تقدير التعويض.

(المادة 17 قانون نزع الملكية)
وقد قضت محكمة النقض بأن

مفاد المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن  نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة  ( تقابلها المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ) أنه :

يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ علي قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلي ثمن الجزء المستولي عليه .

Advertisements

ومؤدى ما سلف أن مقابل التحسين يحصل فقط عن طريق خصمه مما يستحق لذوى الشأن من الثمن المقدر عن الجزء المستولى عليه والمنزوعة ملكيته للمنفعة العامة دون أن تكون لذلك أثر عند تقدير مقابل الانتفاع .

(جلسة 30/1/1983 مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض س 34 ص 245 ، جلسة 28/3/1977 مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض س 28 ص 819 )

وبأنه يقدر ثمن العقار في حالة نزع الملكية دون مراعاة زيادة القيمة الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ من نزع الملكية، أما إذا كان نزع الملكية قاصرا علي جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا الجزء باعتبار الفرق بين العقار جميعه وقيمة الجزء الباقي منه للمالك

علي أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان علي ألا يزيد المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته في أي حال علي نصف القيمة التي يستحقها المالك.

وعملا بالمادتين 13 ،14 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 .

ويستوي في ذلك- علي ما جرى به قضاء محكمة النقض أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية في نزع الملكية أم لم تتبعها ذلك أن المادتين 13 ،14 سالفتى الذكر إنما تقرران حكما عاما في تقدير التعويض.

Advertisements
( طعن رقم 47 لسنة 27 ق جلسة 25/10/1962 ، ذات المبدأ طعن رقم 123 لسنة 4 ق جلسة 22/5/1958 – طعن رقم 367 لسنة 4 ق جلسة 2/4/1959 – طعن رقم 69 لسنة 26 ق جلسة 23/3/1961 – طعن رقم 54 لسنة 27 ق جلسة 18/10/1962 )

وبأنه مؤدى نص المادتين 13، 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1931 ،أنه يجب مراعاة ما يكون قد طرأ علي قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقض أو  زيادة  بخصمه أو إضافته إلي ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف لقيمة التي يستحقها المالك.

فإذا تبين أن تقدير ثمن الجزء المستولى عليه لم يراع فيه ما طرأ من نقص أو زيادة علي قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته إعمالا لحكم المادة 14 المشار إليها، فإنه يتعين علي المحكمة أن تستكمل تحقيق هذا العنصر بالطريق الذي رسمه القانون.

( طعن رقم 447 لسنة 35 ق جلسة 13/1/1970 )

وبأن النص في المادة 20 من القانون رقم 577 لسنة 1954 ( تقابل المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1990 ) علي أنه :

إذا كانت  قيمة العقار  الذي تقرر نزع ملكيته جميعه لأعمال التنظيم في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي منفعة عامة فلا تحسب هذه الزيادة في تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ في المشروع السابق.

يدل علي أن خصم مقابل التحسين المشار إليه من قيمة التعويض المستحق للمالك المنزوع ملكيته يقتصر فقط علي حالات نزع ملكية العقارات لأغراض مشروعات التنظيم في المدن دون غيرها من المشروعات الأخرى ذات النفع العام.

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الأرض محل التداعي قد م الاستيلاء عليها لإنشاء مدرسة وليس لإعمال التنظيم فإنه لا محل لتطبيق نص المادة 20 من القانون سالف الذكر.

( جلسة 18/1/1995 الطعن رقم 975 لسنة 60 ق )

وبأن تنص المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 5 لسنة 1907 – يقابلها المادة 17 من القانون الحالي رقم 10 لسنة 1990 – علي أنه:

إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة، فيجب مراعاة هذه الزيادة أو النقصان في تقدير التعويض، ولما كان في ورود هذا النص بصفة عامة ومطلقة.

تدل علي أن ما قصد إليه الشارع من عبارة “زيادة القيمة الواردة به هو ما يطرأ علي قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته من تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، سواء كان هذا التحسين قاصرا علي هذا الجزء أو كان شاملا لعقارات أخرى لم يؤخذ منها شئ لأعمال المنفعة العامة.

فلا محل للقول بأن ما عناه النص هو المنفعة المقصورة علي المالك المنزوعة ملكيته وحده والتي لا يشترك معه فيها آخرون، إذ في التفسير تخصيص للنص بما لا تحتمله عبارته.

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض خصم ما طرأ من زيادة القيمة علي الجزء الذي لم تنزع ملكيته من أرض المطعون عليه تأسيسا علي أن المنفعة التي عادت من أعمال نزع الملكية كانت عامة ولم تقتصر علي الجزء المذكور، يكون قد خالف القانون.

( نقض 17/1/1963 طعن 370 س 27 ق )

وبأنه إذ كان البين من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أن شارع.. هو أول مشروع أنشئ في المنطقة الكائن بها أرض المطعون ضدهم وأن  الاستيلاء  علي جزء منها كان لإنشاء هذا الشارع فلم تسبقه مشروعات أخرى للمنفعة العامة.

فإن مؤدى ذلك أنه لا مجال لإعمال نص المادة 20 من القانون 577 لسنة 1954 ( بشأن عدم احتساب الزيادة في تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ في المشروع السابق).

( نقض 27/4/1977 طعن 631 س 43 ق )

وبأن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ علي قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمها أو إضافته إلي ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التي يستحقها المالك، يستوي في ذلك

وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون قد اتبعت الإجراءات القانونية في نزع الملكية أو لم تتبع ذلك أن المادة 19 سالفة الذكر إنما تقرر حكما عاما في تقديره التعويض

Advertisements

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى في تقديره للتعويض نص المادة 19 سالفة البيان إذ راعى في التقدير أنه قد ترتب علي الاستيلاء تصقيع لباقي المساحة وأعمل في هذا الشأن ما أوجبه النص أن إنقاص التعويض المستحق للمطعون ضدهم ومن ثم فان النعي عليه بما ورد بسبب النعي يون علي غير أساس.

( نقض 21/2/1984 طعن 1127 س 50 ق )

وبأن مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أمنه يشترط لإنقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضده أن يبقى في ملكهم جزء لم تنزع ملكيته وأن تكون قيمته قد زادت بسبب أعمال المنفعة العامة

نقض 22/12/1983 طعن 273 س 50 ق

وبأن مؤدى نص المادتين 13 ،14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1931 ،أنه يجب مراعاة ما يكون قد طرأ علي قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة، بخصمه أو إضافته عن نصف القيمة التي يستحقها المالك.

فإذا تبين أن تقدير ثمن الجزء المستولى عليه لم يراع فيه ما طرأ من نقص أو زيادة علي قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته أعمالا لحكم المادة 14 المشار إليها، فإنه يتعين علي المحكمة أن تستكمل تحقيق هذا العنصر بالطريق الذي رسمه القانون.

( نقض 13/1/1970 طعن 447 س 35 ق )
وبأن تنص المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 5 لسنة 1907 ( التي يقابلها نص المادة 19 ق 577 لسنة 1954 لذي حل محل القانون السابق ) علي أنه:

تعويض نزع ملكية مالك العقار

إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم ينزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فيجب مراعاة هذه الزيادة أو النقصان علي ألا يزيد المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته في أي حال علي نصف القيمة التي يستحقها المالك.

ولما كان في ورود هذا النص بصفة عامة ومطلقة تدل علي أن ما قصد إليه الشارع من عبارة “زيادة القيمة” الواردة به هو ما يطرأ علي قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته من تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة سواء كان هذا التحسين قاصرا علي هذا الجزء أو كان شاملا لعقارات أخرى لم يؤخذ منها شئ لأعمال المنفعة العامة.

فلا محل للقول بأن ما عناه النص هو المنفعة المصورة علي المالك المنزوعة ملكيه وحده والتي لا يشترك معه فيهل آخرون.

إذ في هذا التفسير تخصيص للنص بما لا تحتمله عبارته.

ومن ثم الحكم المطعون فيه إذ رفض خصم ما طرأ من زيادة القيمة علي الجزء الذي لم تنزع ملكيته من أرض المطعون عليه تأسيسا علي أن المنفعة التي عادت من أعمال نزع الملكية كانت عامة ولم تقتصر علي الجزء المذكور، يكون قد خالف القانون.

(نقض 17/1/1963 طعن 370 س 2 ق)

وبأنه نص المادة 14 من  قانون نزع الملكية للمنافع العامة  الذي يجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة أو النقص في قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته.

هو – علي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما يقرر حكما عاما في تقدير التعويض بغض النظر عما إذا كانت الحومة قد اتبعت الإجراءات القانونية في نزع الملكية أو لم تتبعها.

وتسرى هذه القاعدة سواء أكان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبينة أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تتأثر قيمة باقيها زيادة أو نقصا بتنفيذ المشروع الذي نزعت الملكية من أجله.

Advertisements
(نقض 28/5/1955 طعن 128 س 22  ق)

الزام المالك بدفع مقابل التحسين

العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم في المدن دون أخذ جزء منها.

يلزم ملاكها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذي نتج عن هذا التحسين.

ويسرى هذا الحكم إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم في المدن قاصرا علي جزء من العقار، ورأت السلطة القائمة علي أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقي من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه.

(المادة 19 قانون نزع الملكية )
قضت محكمة النقض بأن

النص في المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة علي أنه:

إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن – وجب مراعاة هذه الزيادة وهذا النقصان.

بحيث لا يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه عن نصف القيمة التي يستحقها المالك مقابل نزع الملكية وفي المادة الأولي من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين علي  العقارات   التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة علي أنه:

يفرض في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية مقابل تحسين علي العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة ويتولى كل مجلس في دائرة اختصاصه تحصيل هذا المحكمة هذا المقابل ويكون موردا من موارده.

مفاده وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب عند تقدير التعويض في غير مشروعات التنظيم داخل المدن – مراعاة ما قد يكون طرأ علي قيمة الجزء الذي لم ينزع ملكيته بسبب إعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته عن نصف القيمة التي يستحق المالك المنزوعة ملكيته.

يستوي في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أو لم تتبع وسواء كان العقار المستولى عليه جزء من أرض مبينة أو معدة لبناء أو جزء من أطيان زراعية لأن نص المادة 19 سالفة الذكر إنما يقرر حكما عاما في تقدير التعويض.

وأن مقابل التحسين الذي يفرض علي العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية وفقا للمواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 يتم تقديره

والطعن في القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المختصة المنصوص عليها في هذا القانون طبقا للإجراءات التي رسمها وفي المواعيد التي حددها.

ومؤدى ذلك أن لكل من القانونين سالفى الذكر نطاقه ومجال إعماله الذي يختلف عن الآخر ويستقل بأحكامه لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الخبير المنتدب أورد بتقريره أنه يترك للمحكمة أمر تقدير  مقابل التحسين  أو خصمه باعتباره مسألة قانونية .

واكتفى في تقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ 30 جنيها بالقول في عبارة عامة أنه أدخل في اعتباره مقابل التحسين طبقا لما عاد من صقع علي باقي ملك المطعون عليهم.

وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلي تقدير التعويض باعتبار أن سعر المتر المربع 100 جنيه دون أن يبين مدى خضع الأرض المنزوع ملكيتها لأي من القانوني آنفى البيان .

وإنما رفض طلب الطاعنين خصم مقابل التحسين من مبلغ التعويض المحكوم به علي ما أجراه من قول أنه طلب بإجراء مقاصة قضائية لا يجوز إبداؤها إلا بدعوى أصلية أو بطلب عارض ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون معيبا بالقصور في السبب بما يوجب نقضه لهذا دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(نقض 27/1/1991 طعن 3736 س 59 ق)
وبأنه النص في المادة 20 من القانون رقم 577 لسنة 1954 علي أنه :

إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته جميعه لأعمال  التنظيم  في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي منفعة عامة فلا تحسب هذه الزيادة في تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ في المشروع السابق.

يدل علي أن خصم مقابل التحسين المشار إليه من قيمة التعويض المستحق للمالك المنزوع ملكيته يقتصر فقط علي حالات نزع ملكية العقارات لأغراض مشروعات التنظيم في المدن دون غيرها من المشروعات الأخرى ذات النفع العام.

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الأرض محل التداعي قد تم الاستيلاء عليها لإنشاء مدرسة وليس لأعمال التنظيم فإنه لا محل لتطبيق نص المادة 20 من القانون سالف الذكر.

(نقض 18/1/1995 طعن 975 س 60 ق)

وبأنه تحديد مقابل التحسين الذي لتزم مالك العقار بدفعه طبقا للمادة 21 من القانون 577 لسنة 1954 يقتضى تحديد عديد من العناصر بينتها تلك المادة والتي لا يمكن تحقيقا إلا بعد الانتهاء من المشروع الذي طرأ التحسين بسببه

(نقض 16/12/1984 طعن 96 س 51 ق)

وبأنه اشترط  الخبير   لإنقاص مقابل التحسين – عن الجزء الذي لم تنزع ملكيته –من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم إعفاء باقي أرضهم من هذا المقابل مستقبلا يتفق مع غاية كل من القانوني 577 لسنة 1954 ،522 لسنة 1955 –الأول بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والثاني بشأن فرض مقابل تحسين.

وهي تحميل الملاك بمقابل التحسين الذي يطرأ علي عقاراتهم بسبب أعمال المنفعة العامة، ولهذا نصت المادة 13 من القانون الأخير علي أن للمجلس البلدي المختص في جميع الأحوال أن يحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق في ذمته لذوى الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين” الأمر الذي لا يسوغ معه بعدئذ تحصيل هذا المقبل مرة أخرى.

(نقض 27/4/1977 طعن 631 س 43 ق)

وبأنهتنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 222 لسنة 1955 علي أن للمالك خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي لقيمة العقار أن يختار أحدى الطرق المبينة فيها لأداء مقابل التحسين وتنص المادة الثانية عشرة علي أنه :

إذا لم يختر المالك أحدى طرق الأداء المبينة في المادة السابقة يكون مقابل التحسين مستحق الأداء في الأحوال وبالشروط الآتية،

ثم عددت المادة المذكورة أحوالا من بينها حالة  التصرفات الناقلة لملكية العقار  أو جزء منه جاء فيها أنه في حالة زيادة الثمن علي التقدير النهائي لقيمة العقار بعد التحسين يكون مقابل التحسين عبارة عن نصف الفرق بين التقدير النهائي لقيمة قبل التحسين وبين الثمن.

ومفاد ما نص عليه في المادين المذكورتين أن تطبيق حكم المادة الثانية عشرة علي الأحوال الواردة فيها معلق علي فوات ميعاد الاختيار المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة دون أن يختار المالك أداء مقابل التحسين بإحدى طرق الأداء المنصوص عليها فيها.

وهذا الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان المالك بالتقدير النهائي لقيمة العقار. وينقضي بفوات ستين يوما من تاريخ هذا الإعلان .

(نقض 25/6/1975 طعن 232 س 40 ق )

نزع ملكية جزء من عقار

العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها تشترى بأكملها، إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به، ويكون ذلك بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن .

(مادة 21 قانون نزع الملكية)

ومتى تقدم المالك بطلبه في الميعاد وتم تقدير الثمن التزمت الجهة طالبة نزه الملكية بالوفاء به للمالك أو إيداعه خزانه الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

وإذا تقدم المالك بطلبه في الميعاد ويكن شاب الإجراءات عيب كما لو تم اللصق أو الإخطار بعد الميعاد المقرر أو لم يقرض الكشوف ف بعض الأماكن التي حددها القانون.

جاز للمالك أن يلجأ مباشرة للمحكمة لتقدير التعويض لمستحق عن العقار بأكمله حتى لو كانت الإجراءات السابقة والمتعلق بالجزء الذي صدر قرار نزع الملكية في شأنه قد تمت صحيحة إذ يترتب علي الطلب بدء إجراءات جديدة كما لو كان العقار بأكمله تقرر نزع ملكيته.

ما لا يدخل فى تقدير التعويض

لا يدخل في تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية المباني أو الغراس أو عقود الإيجار أو غير ذلك، إذا ثبت أنها أجريت بقصد الحصول علي تعويض أزيد، وذلك بغير إخلال بحق صاحب الشأن في إزالة هذه التحسينات علي نفقته الخاصة .

بشرط عدم الإضرار بالمشروع المراد تنفيذه، وكل ما يعمل أو يتخذ من هذا القبيل بعد نشر القرار للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية يعتبر أنه أجرى للغرض المذكور، ولا يدخل في تقدير التعويض .

( المادة 22  قانون نزع الملكية)

الدعاوى التى لا توقف اجراءات نزع الملكية

دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها، وينتقل حق الطالبين إلي التعويض.

( المادة 23 قانون نزع الملكية )

تحصيل المبالغ غى حالة التأخير

جميع المبالغ التي تستحق علي ذوى الشأن طبقا لأحكام هذا القانون يكون تحصيلها في حالة التأخير بطريق الحجز الإداري ( المادة 24 ).

جميع المبالغ التي تستحق لذوى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يجاوز عشرة جنيهات مقابل رسم الدمغة والتوقيع علي المستندات والعقود والأوراق المتعلقة بتحقيق  الملكية  أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل إعفاء هذه الأوراق وغيرها.

(المادة 25 قانون نزع الملكية)

تعويض نزع ملكية مالك العقار

فى الختام، تعرفنا على قواعد تقدير تعويض نزع ملكية مالك العقار لصالح الحكومة، على ضوء أحكام النقض من خلال طعون الملكية العقارية، والقانون المدنى، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}