فهم شروط اكتساب ملكية العقارات بالتقادم المكسب بوضع اليد

Advertisements

موجز شروط اكتساب ملكية العقارات بالتقادم المكسب، من خلال فهم القواعد القانونية المنظمة للتقادم المكسب لملكية العقارات والحقوق العينية، في القانون المدني، مع صحيفة دعوي كسب ملكية شقة بالتقادم المكسب الطويل.

محتويات البحث

إجراءات اكتساب ملكية العقارات بالتقادم المكسب

سوف نتعرف على تعرف على شروط  اكتساب ملكية العقارات بالتقادم  المكسب وفقًا للمادة 968 من القانون المدني المصري، مع توضيح القواعد المنظمة لهذا النوع من الحقوق العينية، واستعراض صحيفة دعوى كسب ملكية شقة بالتقادم المكسب الطويل.

  • التقادم المكسب هو أحد الأسباب القانونية لاكتساب ملكية العقارات والحقوق العينية، وفقًا لما نصت عليه المادة 968 من القانون المدني المصري.
  • تحدد هذه المادة الشروط والإجراءات التي يجب توافرها ليتمكن الشخص من كسب الملكية بمضي 15 سنة، مع توافر الحيازة الهادئة والمستمرة والمستوفية للشروط القانونية.
  • المقال يوضح مفهوم التقادم المكسب، و القواعد والشروط التي تحكمه، مع بيان أهم التطبيقات العملية المتعلقة به من خلال صحيفة دعوى كسب ملكية شقة بالتقادم المكسب الطويل، أحدي قضايا مكتب  عبدالعزيز حسين عمار المحامي  بالنقض.

ما هو اكتساب ملكية العقارات بالتقادم المكسب؟

  • التقادم المكسب هو كسب الشخص ملكية عقار أرض، أو شقة، بمرور فترة من الزمن، خمس سنوات وهو ما يعرف بالتقادم المكسب القصير، وله شروط.
  • كذلك بمرور خمسة عشر سنة، وهو ما يعرف بالتقادم المكسب الطويل، وشروطه أسر من القصير.
  • كلا النوعين من التقادم المكسب يشترط فيه الحيازة ووضع اليد خلال المدة المقررة قانونا، في هدوء واستمرار وظهور، مع اتخاذ أ‘مال مادية يتبين منها نية التملك.

الذي يعنينا في هذا البحث، التقادم الطويل المكسب بمرور 15 سنة .

الشروط الأساسية اكتساب ملكية العقارات بالتقادم المكسب

  • الشرط الأول: الحيازة ووضع اليد الهادئ المستمر بلا انقطاع وواضح وظاهر بلا غموض
  • الشرط الثاني: حيازة العقار مدة 15 سنة كاملة بلا أى انقطاع.
  • الشرط الثالث: اتخاذ واضع اليد أعمال مادية علي العقار يتبين منها نية التملك .

مدة التقادم المكسب

يوجد مدتين:

المدة الأولي: خمس سنوات وهو ما يعرف بالتقادم القصير.

Advertisements

المدة الثانية: خمس عشرة سنة وهو ما يعرف يالتقادم الطويل.

الفرق بين التقادم المكسب القصير والطويل؟

يكمن الفرق في أن مدة  التقادم المكسب القصير  هو 5 سنوات، ويشترط فيه حسن نية الحائز وبسند مسجل، أما التقادم المكسب الطويل فلا يشترط فيه حسن نية الحائز ولا أى سند مسجل أو عرفي، فيكفي فقط الحيازة ووضع اليد 15 سنة .

حالات استثناء تطبيق التقادم المكسب

أملاك الدولة والوقف مستثاة من كسب ملكيتهما بالتقادم سواء قصير أو طويل.
آثار التقادم المكسب على الملكية العقارية.

إجراءات إثبات التقادم المكسب أمام المحاكم

يحق اثبات ملكية العقار بالتقادم المكسب بكافة طرق الاثبات مثل، القرائن، شهادة الشهود، الخبرة بندب  خبير .

دور حسن النية في اكتساب الملكية بالتقادم المكسب

حسن النية له دور أساسي في كسب ملكية العقارات بالتقادم القصير فقط، أما الطويل فليس لها أى دور، فيكتسب الحائز فيها ملكية العقار ولو كان سئ النية.

Advertisements

قواعد اكتساب ملكية العقارات القانونية

فيما يلي نتعرف على أهم القواعد القانونية المنظمة لمسألة كسب ملكية العقارات بالتقادم.

كسب ملكية شقة بالتقادم المكسب

القاعدة الأولي الحيازة سبب مستقل

الحيازة  سبب مستقل لكسب ملكية والعقارات والحقوق العينية و يعفى الحائز الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته و صحة سندها

المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.

و يعفى واضـع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته و صحة سندها  .

الطعن رقم 2384 لسنة 51 مكتب فنى 41 صفحة رقم 669 بتاريخ 15-11-1990

تطبيق عملي

كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سببا قانونيا مستقلاً للتملك.

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على التملك بالتقادم المكسب دون أن يستند إلى العقد المدعى بصوريته .

فلا حاجة للخوض فى بحث تلك الصورية ويكون ما أورده الحكم فى هذا الشأن تزيدا منه يستقيم الحكم بدونه.

الطعن رقم 249 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 111 بتاريخ 17-01-1963

تطبيق عملي

وضع المشترى يده المدة الطويلة المكسبة للملكية سبب يكفى بذاته لكسب الملكية ولا يمنع من قيامـه وجود عيب فى سند ملكية البائع له أو كونه سيئ النية .

الطعن رقم 99 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1468بتاريخ 06-07-1967

تطبيق عملي

متى كان مدار النزاع هو التملك بوضع اليد وليس  المفاضلة بين عقدين  صادرين من بائع واحـد أحدهما مسجل والآخر غير مسجل.

وكان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأطيان موضوع النزاع قد أقام قضاءه على ما استخلصه من وضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية.

و كان مبنى ما نعته الطاعنة على هذا الحكم من قصور أنه أغفل الرد على ما أثارته من أن عقد.

الطعن رقم 8 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 134 بتاريخ 07-12-1950

المطعون عليهم غير مسجل وأن الملكية لم تنتقل إليهم بل بقيت للبائع لهم حتى انتقلت منه إليها بتسجيل عقد البيع الصادر لها منه قبل انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ عقد المطعون عليهم.

فإن الطعن يكون على غير أساس .

ذلك أن التملك بوضع اليد هي واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكون بذاتها سبباً للتملك و تسرى على الكافة  .

Advertisements
الطعن رقم 76 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 21 بتاريخ 02-05-1990

تطبيق عملي

لئن كان كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً يسرى على الكافة إلا أنه يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع  .

الطعن رقم 72 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 403 بتاريخ 24-05-1934

القاعدة الثانية قرينة السبب المشروع للتملك

أساس التملك بالتقادم الطويل قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد و التقادم كسبب قانوني للتملك  يرجع لاعتبارات أساسها استقرار التعامل

إن اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بنية التملك هو مركز قانوني يأتى نتيجة لأعمال مادية خاصة متى بينت و فصلت أمكن أن يستفاد منها الحصول عليه .

فالواجب على المحكمة عند ما يدعى لديها باكتساب الملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تطلب إلى المدعى بيان تلك الوقائع لتنظر فيما إذا كانت متعلقة بالادعاء و منتجة لصحته.

حتى إذا رأت ذلك أمرت بتحقيقها مع تبينها فى الحكم تبييناً يعرف منه خصوم الدعوى ماذا عليهم إثباته أو نفيه .

و الشأن فى ذلك كالشـأن في كافة ما تحيله المحكمة من المسائل على التحقيق ، إذ كلها تقتضي البيان والتفصيل  .

الطعن رقم 175 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 69 بتاريخ 08-12-1949

تطبيق عملي

الأساس التشريعي للتملك بالتقادم الطويل هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد .

فالقول بأن تمسك البائع باكتساب ملكية العقار بوضع اليد عليه المدة الطويلة بعد بيعه و انتقال ملكيته إلى المشترى يعتبر تعرضاً من جانبه لا يتفق و واجب الضمان المفروض عليه قانوناً هو قول مخالف للقانون.

و إذن فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على مجرد أن ضمان البائع استحقاق المبيع مانع له من اكتساب ملكيته بوضع اليد بعد بيعه مهما طالت مدته.

و لم يبحث فى هل وضع يد البائع فى هذه الحالة استوفى الشروط القانونية التي تجعله سبباَ مشروعاً للتملك أو لم يستوفها .

فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تعين نقضه.

الطعن رقم 1339لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 298 بتاريخ 24-01-1984

القاعدة الثالثة ثبوت وضع اليد 15 سنة

كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفيا لشرائطه مدة خمسة عشر عاما

المقرر وفقاً للمادة 968 من التقنين المدني أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك.

و أن يكون مستمراً و هادئاً و ظاهراً .

و أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة و يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها .

الطعن رقم 117 لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1487بتاريخ 17-11-1955

تطبيق عملي لمدة وضع اليد

إن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامـه مستوفيا لشرائطه مدة خمسة عشر عاما .

يستوي أن تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية أو فى وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاما .

دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما .

و بغير حاجة إلي النظر في عقود ملكيتهم.

و لا يهم أن تكون هذه العقود مسجلة أم غير مسجلة رسمية أم عرفية.

كما لأيهم أن تقدم هذه العقود إلي المحكمة أول لا تقدم لسبب أو لآخر  .

القاعدة الرابعة الأثر الرجعي

من المقرر أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب.

بل تنتقل إليه بأثر رجعى من وقت بدء  الحيازة   التى أدت إلى التقادم.

فيعتبر مالكها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين .

فإن هذه الحقوق – متى اكتملت مدة التقادم – لا تسرى فى حق الحائز .

و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و بعد أن قضى بملكية الطاعن للمنزل محل النزاع بوضع اليد عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية التى بدأت فى 1937/4/12 واكتملت في سنة 1952.

عاد و قضى برفض طلبه الخاص ببطلان الإجراءات و إلغاء التسجيلات التى باشرتها مصلحة الضرائب ضد المدين على نفس المنزل خلال مدة التقادم  لاقتضاء قيمة ضريبة الأرباح التجارية المستحقة عليه عن السنوات من 1941 إلى 1949 .

فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في  تطبيقه بما يوجب نقضه  .

الطعن رقم  70 لسنة 32  مكتب فنى 20  صفحة رقم 858 بتاريخ 04-06-1969

دعوى تثبيت ملكية شقة بوضع اليد

فيما يلي، دعوي عملية واقعية، من قضايا أ/  عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض  بطلب تثبيت ملكية شقة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية 15 سنة بحيازة هادئة ومستمرة وواضحة وبنية التملك، واكتمال مدة الــ 15 سنة قبل حصول أى نزاع.

وذلك بصحيفة دعوي فرعية عن الدعوي الأصلية بطلب انهاء الاستضافة علي سبيل التسامح وتسليم الشقة خالية من الشواغل والأشخاص.

ملاحظة، قانونا الدعوي الفرعية تعد دفاعا معروضا في الدعوي الأصلية، وشرط قبولها كطلب عارض وجود ارتباط بينها وبين الدعوي الأصلية.

وفي هذه الدعوي، وكما ثابت الطلب الأصلي فيها انهاء استضافة علي سبيل التسامح، مما يكون معه طلب الدعوي الفرعية بكسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة وفقا  لقانون وضع اليد ، مرتبط بها ارتباطا لا ينفك عنها.

صيغة دعوي وضع اليد المكسب للملكية

انه في يوم          الموافق    /      / 2025

بناء علي طلب الاستاذ/ ……..، المقيم …….. ، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض، الكائن مكتبه بالزقازيق، القاهرة.

أنا   …… محضر محكمة بندر …. الزقازيق الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه واعلنت :

السيد / ……. المقيم …………… – الزقازيق ثان.             مخاطبا مع

الموضــــوع

أقام المعلن اليه ( المدعي أصليا ) دعواه مختصما الطالب بطلب انهاء استضافة المعلن اليه للعين المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة خالية من الأشخاص والشواغل.

على سند من القول: أن شقيقه يشغل العين علي سبيل الاستضافة لصلة القرابة بينهم.

بجلسة …… ، حضر الطالب ووجه دعوي فرعية بطلب:

تثبيت ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من عام 2004 وحتى الأن، ومن ثم فقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة ….. للإعلان بالدعوي الفرعية وسداد الرسم المقرر قانونا.

الأسانيد القانونية والواقعية للدعوي الفرعية

يستند المدعي فرعيا الى وضع اليد الهادئ والمستمر والظاهر، بنية التملك، على شقة التداعي من عام 2004 ، واكتمال مدة وضع اليد ( 15 سنة ) في 2019، قبل النزاع الراهن من المدعي عليه فرعيا، بدعواه الأصلية، في 2024.

تأسيسا على نص المادة 968 من القانون المدني

المقرر بنص المادة 968 من القانون المدني أن

من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .

والمستقر عليه فى قضاء محكمة النقض ان

وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية اذا توافرت شروطه يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها.

الطعن رقم 3705 لسنة 71 ق جلسة 7/3/2012 – مشار اليه المستشار عبدالحميد الجميلي – تسبيب الاحكام المدنية – ص 701 طبعة القضاة 2014
بإنزال ما تقدم، وبالبناء عليه

وحيث أنه في عام 2004، اشتري المدعي عليه فرعيا العقار الكائن به شقة التداعي، وقام المدعي فرعيا بدفع ثمن شقة التداعي من ماله الخاص لشقيقه، الكائنة ……. – محافظة الشرقية.

وحررا عقد بيع بذلك، لتصبح ملكا خالصا له، وقد وضع اليد عليها من ذلك التاريخ عام 2004، وقام بتشطيبها بالكامل من ماله الخاص.

واستخراج التراخيص بذلك من الجهة الادارية ( حي … الزقازيق )، واستقر بها هو وزوجته وأولاده، حائزا لها في هدوء واستمرار بلا انقطاع، أكثر من 15 سنة.

فالمقرر في قضاء النقض أنه

متى تحققت محكمة الموضوع من اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الحائز فلا يعتد بالمنازعة اللاحقة التي يثيرها المالك الأصلي للعقار فى مواجهة حائزه.

نقض مدنى 7/2/1967 – مج محكمة النقض 18-1-306-47

وفي عام 2013 ، وحيث  فقد عقد البيع لشقة التداعي، توجه الى قسم شرطة … الزقازيق، لعمل محضر بالفقد، فقام المختص، بتحرير مذكرة فقد للعقد.

 ( لطفا / هذه المذكرة بفقد العقد وكما ثابت محررة عام 2013، قبل رفع المدعي عليه فرعيا دعواه الأصلية الراهنة، أى قبل نشوب النزاع بـ 11 سنة ).
فالمقرر قضاءأن:

القضاء بالملك لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج الى استظهار السبب المشروع الذى يستند اليه في وضع يده،

وانما يكفى في هذا الصدد ان تتوافر لوضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية سواء استند الحائز الى سبب في وضع يده ام تحررت يده من سبب يبرر حيازته.

ومن ثم فان عدم تقديم اصل  عقد البيع  المستند اليه في شرعية وبداية وضع اليد ليس من شانه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه.

طعن رقم 400 لسنة 17 ق جلسة 24/11/1998

ومن أدلة وقرائن حيازة المدعي فرعيا ووضع اليد بنية التملك أكثر من 15 سنة :

  1. رخصة اشغال برقم …. لسنة 2011 صادرة باسم المدعي فرعيا، من حي … الزقازيق بشأن أعمال بشقة التداعي .
  2. عقد اشتراك تليفون أرضي باسم المدعي فرعيا على شقة التداعي وضع يده مؤرخ …. / 2005
  3. عنوان المدعي فرعيا، وأولاده الثابت ببطاقات الرقم القومي هو عنوان شقة التدعي.
فالمستقر عليه فقها انه:

تتوافر الحيازة الفعلية عندما يسيطر الحائز بنفسه سيطرة مادية على الشيء ويباشر عليه الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة فى ملكه.

فاذا كان الشيء محل  الحيازة  عقارا سكنيا مثلا احرزه وباشر عليه الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة وذلك بسكناه.

د . محمد المنجى – دعوى ثبوت الملكية – ص 424 طبعة 2010
وقضت محكمة النقض ان:

الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار وظهوره بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه.

الطعن رقم 7044 لسنة 63 ق جلسة 26/6/2002

هذا ويركن المدعي فرعيا في اثبات دعواه بطلبين جازمين هما:

( 1 ) ندب خبير في الدعوي ليتولى:

  • اجراء المعاينة علي الطبيعة لشقة التداعي الكائنة بالدور …… – محافظة الشرقية، المقام علي قطعة الأرض رقم …. من …. – حوض ……
  • اثبات حيازة المدعي فرعيا لها ووضع اليد عليها بنية التملك من عام 2004، بحيازة هادئة ومستمرة وواضحة، واكتمال مدة وضع اليد في عام 2019، دون أى نزاع، أو تعرض من المدعي عليه فرعيا، أو الغير.
  • بيان مظاهر وضع اليد والحيازة المادية والمعنوية على شقة التداعي.
  • سؤال الجيران الملاصقين لعقار عين التداعي، وسماع الشهود .

( 2 ) احالة الدعوي الى التحقيق:

ليثبت المدعي فرعيا بشهادة الشهود والقرائن الممكنة، وضع يده على شقة التداعي من عام 2004، وانه يحوزها حيازة هادئة وظاهرة وواضحة، ومستمرة بلا انقطاع وبنية التملك، وبعقد بيع صادر له من المدعي عليه فرعيا ببيع شقة التداعي، فقد منه.

بنــاء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية – الدائرة (…..) مدني كلى من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها المنعقدة علنا يوم … الموافق .. / .. / 2025 لسماع الحكم :

أولا : وقبل الفصل في موضوع الدعوى الفرعية والأصلية: ندب خبير ليقوم:

بإجراء المعاينة علي الطبيعة لشقة التداعي الكائنة …. – محافظة الشرقية، المقام علي قطعة الأرض ….، واثبات حيازة المدعي فرعيا لها ووضع اليد عليها بنية التملك من عام 2004، بحيازة هادئة ومستمرة وواضحة.

واكتمال مدة وضع اليد في عام 2019، دون أى نزاع، أو تعرض من المدعي عليه فرعيا، أو الغير.

وبيان مظاهر وضع اليد والحيازة المادية والمعنوية على شقة التداعي، وسؤال الجيران الملاصقين لعقار عين التداعي، وسماع الشهود .

ثانيا: في موضوع الدعوى الفرعية والأصلية:

بقبول الدعوي الفرعية بتثبيت ملكية المدعي فرعيا بوضع اليد  المدة الطويلة المكسبة للملكية ، لشقة التداعي الكائنة …. – محافظة الشرقية ، وبرفض الدعوي الأصلية.

ثالثا: الزام المدعي عليه فرعيا، المدعي أصليا بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة في الدعويين

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعى أيا كانت

ولأجل العلم ،،

أبرز الأحكام القضائية المتعلقة بالتقادم المكسب

نستعرض في هذا المبحث أهم الأحكام الحديثة الصادرة عام 2020 ، من محكمة النقض المصرية عن تثبيت ملكية العقارات بالتقادم الطويل المكسب.

الطعن رقم 2191 لسنة 62 ق

الوقائع

في يوم 7/4/1992 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا – مأمورية بنها – الصادر بتاريخ 4/2/1992 في الاستئناف رقم 479/482 لسنة 16 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن:

الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .

وفى 19/4/1992 أعلن المطعون ضده الأول والثالث والثامن والتاسع والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر بصحيفة الطعن .

وفى 18/4/1992 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .

وفى 27/11/1997 أعلن المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس والعاشر والحادى عشر بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :

  • أولاً :. قبول الطعن شكلاً .
  • ثانياً :. وفى الموضوع رفض الطعن مع الفصل في المصاريف .

وبجلسة 23/12/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 9/3/2020 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ عبدالله الدمنهوري  نائب رئيس المحكمة  ، والمرافعة وبعد المداولة :

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن :

المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 115 سنة 1975 مدني محكمة طوخ الجزئية – على باقي المطعون ضدهم – بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة ومنع التعرض له فيها .

على سند من أنه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/1/1963 اشترى هذه الأرض من مورث المطعون ضدهم من الثالث حتى السابعة عبد الله أحمد حماد.

ومن مورثة باقي المطعون ضدهم زهيره إبراهيم البكش ، ووضع اليد عليها وإذ نازعه فيها الطاعن والمطعون ضدهم ، ومن ثم كانت الدعوى .

تدخل كل من شكري محمد أحمد حماد والطاعن في الدعوى بطلب الحكم برفضها .

كما أقام المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 600 لسنة 1976 مدني محكمة طوخ الجزئية – ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم – بطلب الحكم على ما انتهت إليه الطلبات الختامية:

بتثبيت ملكيته لذات الأرض المشار إليها ، وذلك على سند من أنه يمتلكها  بالميراث الشرعي  عن والده وتعرض له المطعون ضده الأول .

وإذ أحيلت الدعويين إلى محكمة بنها الابتدائية حيث قيدتا برقم 2921 لسنة 1980 مدني محكمة بنها الابتدائية .

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض دعوى المطعون ضده الأول ، وبعدم قبول دعوى المطعون ضده الثاني .

استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 479 لسنة 16 ق واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 482 لسنة 16 ق طنطا – مأمورية بنها.

ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيراً فيهما وبعد أن قدم تقريره .

بتاريخ 4/2/1992 قضت بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الأول وبتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للمساحة موضوع النزاع وبالتأييد في الشق الثاني منه .

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال

وذلك حين قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للأرض موضوع التداعي استناداً إلى ما ذهب إليه من أن الحيازة القانونية اللازمة لكسب المطعون ضده الأول الملكية بالتقادم الطويل المدة قد توافرت بضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته.

رغم أنه لا يجوز الاحتجاج بحيازة السلف إلا في مواجهة الغير ولا يجوز التمسك بذلك قبل البائع للحائز أو من تلقى الحق عنه .

وعندئذ لا يستفيد الحائز من حيازة سلفه لكسب ملكية العقار بالتقادم.

وإذ كان المالك الأصلي لعين النزاع والبائع للمطعون ضده الأول هو مورث الطاعن عبد الله أحمد حماد ، ولا يجوز التمسك بحيازة السلف في مواجهة من تلقى الحق عنه .

ومن ثم لا تكتمل المدة القانونية اللازمة لكسب المطعون ضده الأول ملكية عين النزاع.

بل أن الثابت من تقرير الخبير الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه أن حيازة المطعون ضده الأول للأرض محل النزاع قد انقطعت بالمنازعات القضائية ابتداء من عام 1975.

ولم يكن له وضع يد على الأرض خلال المدة من 29/1/1976 حتى 29/3/1976 حيث كانت في حيازة ووضع يد المطعون ضده الثاني بما لا تتوافر للمطعون ضده الأول مدة خمس عشرة سنة اللازمة لكسب الملكية .

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكيته رغم تخلف الشروط اللازمة لذلك يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي في محله

ذلك بأنه لما كان يشترط في التقادم المكسب للملكية وفقاً لما تقضى به المادتان 968، 969 من التقنين المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتوافر للحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة .

ويجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منها أنه تحراها وتحقق من وجودها.

ومنها شرط توافر المدة ويتعين على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع.

وكان من المقرر أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له ، أو غير من تلقى الحق ممن باع له .

بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى الحق من هذا السلف.

ولما كان  ندب خبير في الدعوى  هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة.

ولا شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدها فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره .

لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المؤرخ 23/8/1990 ، والذي بنى الحكم المطعون فيه قضاءه عليه أنه خلص في النتيجة النهائية إلى أن أطيان النزاع في وضع يد المطعون ضده الأول والبائعين له لمدة خمس عشرة سنة.

وأن وضع يد المطعون ضده الأول عليها إنما كان في المدة من 15/11/1963 حتى عام 1975 تاريخ حدوث نزاع قضائي عليها ،  وذلك دون احتساب مدة وضع يد البائعين له .

وهي لا تستكمل المدة القانونية اللازمة لكسب ملكية أطيان النزاع  بوضع اليد المدة الطويلة  .

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول على أنه يضع اليد عليها لمدة خمس عشرة سنة .

مما مؤداه أن الحكم احتسب مدة وضع يد البائعين للمطعون ضده الأول بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته دون أن يبحث الشروط القانونية الواجب توافرها لضم حيازة البائعين له إلى حيازته .

وذلك رغم أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد اشترى من مورث المطعون ضدهم من الثالث حتى السابعة عبد الله أحمد حماد .

ومن مورثة المطعون ضدهم من الثامنة حتى الأخيرة زهيره إبراهيم البكش أرض النزاع بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/11/1963 .

وأن ورثة البائعين له الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخيرة نازعوا المطعون ضده الأول في ملكية الأرض موضوع التداعي تأسيساً على ملكيتهم لها بالميراث الشرعي عن المالك الأصلي لها.

ومن ثم لا يجوز للمطعون ضده الأول ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته لا تمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب ملكية الأرض بالتقادم فى مواجهة الطاعن وباقي المطعون ضدهم لأن هذا  السلف مشترك  بينهما .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للأرض موضوع التداعي فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . مع الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، و أحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا – مأمورية بنها ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 2191 لسنة 62 ق – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2020 – مكتب فني  – أحكام غير منشورة

الطعن رقم 206 لسنة 69 ق

 الوقائع

فى يوم 17/11/1998 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا

 مأمورية شبين الكوم  الصادر بتاريخ 13/1/1999 فى الاستئناف رقم 234 لسنة 31 ق

وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .

وفى 28/1/1998 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن بالنقض .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 10/12/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 28/1/ 2020 نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم نائب الدولة بوصفه ممثلاً عن الطاعنين بصفاتهم على ما جاء بصحيفة الطعن .

كما صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر /

Advertisements

حسن أبو عليو  نائب رئيس المحكمة  والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن:

المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2026 لسنة 1997 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لعقار التداعى مع إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى.

وقالاً بياناً لذلك :

إنهما تملكا العقار محل التداعى المبين بالأوراق بالشراء من المرحوم / عبد الستار عبد الغفار سليمان الذى تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن سلف دون منازعة من أحد.

إلا أنهما بعد تشيدهما لمنزلهما نازعهما الطاعنين فى الملكية لهذا العقار فقد أقاماً الدعوى.

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين الأول والثانى بصفتيهما وبرفض الدعوى ،

استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 134 لسنة 31 ق طنطا – مأمورية استئناف شبين الكوم.

وبتاريخ 17/11/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضده الأول وتثبيت ملكيته لمساحة 15 س 1 ط وتأييده بالنسبة للمطعون ضده الثانى .

طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه .

وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان الأول والثانى بصفتيهما بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم الطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على أن الطاعن الثالث بصفته وحده دون سواه من له حق تمثيل الوحدة المحلية الواقع بدائرتها أرض التداعى أمام القضاء ولدى الغير.

ما تكون معه الدعوى بالنسبة لهما غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة.

إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفاع ولم يعرض له رغم جوهريته بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد

ذلك أن مؤدى نص المواد 1 ، 35 ، 43 ، 51 ، 61 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن:

المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء.

مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب  الصفة   فى تمثيل هذه الوحدة قبل الغير فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون .

لما كان ذلك، كان النزاع المطروح هو طلب المطعون ضدهما تثبيت ملكيتهما على أرض مملوكة للدولة تقع فى نطاق اختصاص الوحدة المحلية بكفر السكرية .

فإن الطاعن الثالث بصفته يكون وحده صاحب الصفة فى تمثيلها أمام الغير والقضاء فى نطاق ما يدخل فى اختصاصه وتكون الدعوى بالنسبة للطاعنين الأول والثانى بصفتيهما غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ضدهما بثبوت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع ملتفتاً عن دفاعهم رغم جوهريته.

فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .

وحيث إن ما ينعاه الطاعنون بصفاتهم بباقى الاسباب على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال

وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض التداعى على سند مما استخلصه من  تقرير الخبير  المنضم – والذى لم تكن الدولة طرفاً فيه – من أنها من أملاك الدولة الخاصة .

وأن سلف المطعون ضده الأول يضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 دون أن يعنى ببحث انتهاء تخصيص أرض النزاع للمنفعة العامة .

وتاريخ ذلك أو يورد الأدلة التى استقى منها ذلك ومخالفته لما قدمه الطاعنون من مستندات تفيد أن الأرض هى جرن روك أهالى .

وهى بهذه المثابة تعتبر من أموال الدولة العامة التى لا يجوز تملكها بالتقادم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد

ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة.

إذ إنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية .

وذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 1957 ، وأن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة .

وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.

بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير فى المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة .

وكانت أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.

كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها .

لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير – على ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته – أن الأرض محل النزاع هى من أملاك الدولة العامة – جرن روك أهالى.

وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد وضع يد المطعون ضده الأول عليها خلفاً عن سلفه دليلاً على ثبوت ملكيته لها دون أن يبين ما إذا كان تخصيصها للمنفعة العامة .

قد انتهى وأداة ذلك بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة وتاريخ ذلك حتى يمكن القول بدخول أرض النزاع فى الملكية الخاصة للدولة وإمكان تملكها بالتقادم .

فإنه يكون بذلك قد افترض انتهاء هذا التخصيص من مجرد وضع اليد عليها ورتب ذلك قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع .

مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض والإحالة .

 لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضدهما المصروفات .

    الطعن رقم 206 لسنة 69 ق – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2020 – مكتب فني  – أحكام غير منشورة

الطعن رقم 5967 لسنة 72 ق

 الوقائع

فى يوم 5/10/2002 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 7/8/2002 فى الاستئناف رقم 666 لسنة 54 ق.

وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة وحافظة مستنداته .

وفى 22/10/2002 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .

وبجلسة 12/11/2019 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 28/1/2020 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

حيث صمم كل من الطاعنان والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / تامر سعودى والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن:

المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۰۰ مدنى جزئى المنزلة على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لقطعة الأرض وما أقيم عليها من مبانى والمبينة الحدود والمعالم بالأوراق.

وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك هذه الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن سلف لمدة تزيد على ستين عاما .

وإذ نازعها الطاعنان بصفتيهما فى ملكيتها لهذا العقار بمطالبتها بسداد مقابل اشغال عن تلك الأرض ومن ثم أقامت الدعوى .

ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره أجابتها محكمة أول درجة لطلباتها بحكم استأنفه الطاعنان بصفتيهما لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 666 لسنة 54 ق .

وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه .

وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

وفي بيان ذلك يقولان إن أرض التداعي مملوكة ملكية عامة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة وأنها كانت ضمن بحيرة المنزلة وتم تجفيفها وردمها عام 1983 وتخصيصها للمنفعة العامة مما لا يجوز معه اکتساب ملكيتها بالتقادم .

إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدها لأرض النزاع على سند من توافر شروط کسب ملكيتها بالتقادم الطويل أخذاً بتقرير الخبير رغم أنه لم يبين تاريخ زوال صفة النفع العام عن أرض التداعي.

ملتفتاً عن بحث هذا الدفاع الجوهري والذي تمسكا به أمام محكمة الموضوع .

ورغم أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها تقدمت بطلب شراء تلك الأرض مما يعد إقراراً منها بملكية الدولة لها وتنازلا منها عن كسب ملكيتها بالتقادم.

إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه ذلك الدفاع واغفل الرد عليه رغم جوهريته .

فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة 87 من القانون المدني على أن تعتبر أموالاً عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة .

والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

يدل وعلى – ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصها فعلياً وذلك لتهيئة هذا المال ليصبح صالحاً لهذه المنفعة هكذا عليها.

وأن النص في المادة 88 من ذات القانون مؤداه أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.

بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً ولا يحتمل لبساً .

وأن الأموال العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته إلا إذا كان وضع اليد عليها قد حصل بعد انتهاء التخصيص للمنفعة العامة ودخولها في الملكية الخاصة للدولة واستيفاء الشروط المقررة لتملكها بالتقادم .

وكان مجرد سكوت الجهة الإدارية عن عمل يقوم به الغير على أرض الدولة لا يؤدي إلى زوال التخصيص.

كما وأنه من المقرر أنه ولئن كان وضع اليد المكسب للملكية واقعة متى توافرت شرائطها يكفي بذاته سبباً لكسب الملكية.

إلا أنه من شروط التملك بوضع اليد أن يكون العقار محل الحيازة مما يجوز کسب ملكيته بالتقادم.

ولا تكون الحيازة وقتية ولو كانت بنية التملك .

كما أنه بصدور القانون رقم 147 لسنة 1957 الذي حظر تملك الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح لا يجوز تملك هذه الأموال إلا إذ كانت قد تم اكتساب ملكيتها بوضع اليد المستوفی لشروطه قبل نفاذ القانون المشار إليه .

وأنه يشترط في التقادم المكسب وفقاً لما تقضى به المادة 968 من القانون المدني أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي حتى تكون حيازة قانونية.

ومن ثم فإن مجرد وضع اليد لا ينهض بمجرده سبباً للتملك ، ولا يصلح أساساً للتقادم إلا إذ كان مقروناً بنية التملك وكان مستمراً وهادئاً وظاهراً غير غامض .

وكان المقرر أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها.

وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن التحقيق الذي يصلح أساساً للحكم هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في الماد 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بأن:

يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضی تندبه لتلك المهمة ولا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها.

وإنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى تؤدى في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. وأن مؤدى نص المادة 388 من القانون المدني ، وعلى ما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه:

لا يجوز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ولا يثبت هذا الحق إلا باكتمال مدة التقادم ، والنزول عن التقادم هو عمل قانوني يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي .

كما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئته والتمسك به ومتى صدر هذا التنازل كان باتا ولا يجوز الرجوع فيه ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلي .

وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ، ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ، يقتضی بطلانه.

بما مؤداه أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته .

حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية ، مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.

وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في أسبابها إليه وجاءت أسبابه خالية من تناول مسألة يتعلق بها دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه – لو صح – أن يتغير به الرأي في الدعوى أو كانت أسبابه لا تصلح رداً على هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل .

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضدها لعقار التداعي على سند من أقوال الشهود بمحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى.

واستدل بها على توافر الشروط القانونية للحيازة المكسبة للملكية ، مكتفياً بذلك دون أن يورد دلائل أو قرائن أخرى على مظاهر وضع يد سلف المطعون ضدها .

وهي من بعده قبل العمل بالقانون 147 السنة 1957، على الرغم من أن أقوال الشهود أمام الخبير لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها .

وإذ لم يتضمن الحكم المطعون فيه الرد الكافي بما أثاره الطاعنان من أن أرض التداعي تعتبر من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها بالتقادم.

كما التفت أيضاً عن دلالة الطلب المقدم من وكيل المطعون ضدها لشراء ارض التداعي ولم يرد على هذا الدفاع ولم يمحص ما قدماه من مستندات تدليلاً عليه رغم أنه دفاع جوهري – قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى .

الأمر الذي يشوب الحكم بالقصور المبطل والفساد في الاستدلال الذي أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

مما يعيبه ويوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضدها المصروفات .

 الطعن رقم 5967 لسنة 72 ق – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2020 – مكتب فني  – أحكام غير منشورة

الطعن رقم 249 لسنة 80 ق

الوقائع

في يوم 3/1/2010 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بنى سويف الصادر بتاريخ 9/11/2009 في الاستئناف رقم 705 لسنة 47 ق .

وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .

وفى 26/1/2010م أُعلن المطعونُ ضده بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه .

وبجلسة 17/12/2018م عُرض الطعنُ على المحكمة ، في غرفة مشورة ، فرأت أنه جديرٌ بالنظر .

فحددت لنظره جلسة 20/1/2020 ، وبها سُمع الطعنُ أمام هذه الدائرة ، على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي / وائل رفاعي  نائب رئيس المحكمة  والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن :

الطاعنينَ أقاموا الدعوى 118 لسنة 2008 مدنى بني سويف الابتدائية على المطعون ضده ، بطلب الحكم بطرده من أطيان التداعي المبينة بالصحيفة والتسليم ، و

قالوا بيانًا لذلك :

إنهم يمتلكون هذه الأطيان البالغ مساحتها 19 س، 3 ط بالميراث الشرعي ، وأن مورثهم كان قد اشتراها بالعقد المسجل برقم 2787 لسنة 1955 شهر عقاري بني سويف ضمن مساحة 8 س، 20 ط مشاعًا مع آخرين ،

وإذ تعرض لهم المطعون ضده ، ووضع يده عليها دون سندٍ فأقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات .

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 705 لسنة 47 ق بني سويف ، وقضت بتاريخ 9/11/2009 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابةُ مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه .

وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة ، في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال

إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواهم استنادًا إلى أقوال شهود المطعون ضده الَّذين سمعهم الخبير دون حلف يمين من أنه يضع يده على هذه الأرض خلفًا للبائع مدةً تزيد عن ثلاثين عامًا .

واتخذت المحكمة من هذه الأقوال وحدها عمادًا لقضائها بتوافر شروط وضع اليد المكسب للملكية .

والتفتت عن بحث ملكية الطاعنين والمستمدة من  العقد المسجل  برقم 2787 لسنة 1955 شهر عقاري بني سويف .

بما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر  في قضاء هذه المحكمة  أنه يُشترط في التقادم المكسب وفقًا لما تقضى به المادة 968 من القانون المدني أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي حتى تكون حيازة قانونية صحيحة .

ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك ولا يصلح أساسًا للتقادم إلَّا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمرًا هادئًا ظاهرًا غير غامض.

ويجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها .

بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها .

وكان التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سندًا لقضائها هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الذى تجريه المحكمة ذاتها أو تنوب أحد قضاتها لإجرائه وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 60 وما بعدها من قانون الإثبات .

بما قررته من ضمانات تكفل حسن سير التحقيق ، أما سماع الخبير الأقوال التي يدلى بها غير الخصوم إليه بترخيصٍ من المحكمة فلا يُعَدُّ تحقيقًا بالمعنى القانوني يجوز للمحكمة أن تستمد منه وحده اقتناعها وتتخذه دليلًا تبنى عليه حكمها.

إذ هو مجرد إجراءٍ ليس الغرض منه إلَّا أن يستهدى به الخبير في أداء مهمته ، لأنه طبقًا لنص المادة 148 من قانون الإثبات ليس مخولًا إلَّا في إثبات الأقوال التي يدلى بها غير الخصوم إليه إذا صرحت له المحكمة بذلك .

وكان سماع هذه الأقوال من شأنه أن يعينه على بحث المسائل الفنية موضع مأموريته .

لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بطرد المطعون ضده من أطيان التداعي .

تأسيسًا إلي حيازته لها المدة الطويلة المكسبة  للملكية آخذًا بأقوال شهوده الَّذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين.

من أن المطعون ضده يضع يده على هذه الأرض خلفًا للبائع مدةً تزيد عن ثلاثين عامًا ، واتخذت المحكمة من هذه الأقوال وحدها عمادًا لقضائها.

فإنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذى أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها وأسبغت عليه ذات القيمة في الإثبات بالمخالفة للقانون .

وخلت أسبابه مما يفيد التحقق من توافر الشروط القانونية لكسب الملكية بالتقادم الطويل .

فإن الحكم يكون معيبًا – أيضًا – بالقصور في التسبيب ، مما يعيبه ، ويوجب نقضه .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف لتفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضده المصاريف .

الطعن رقم 249 لسنة 80 ق – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2020 – مكتب فني  – أحكام غير منشورة

أسئلة شائعة عنالتقادم المكسب

ما هو مفهوم اكتساب ملكية العقارات بالتقادم المكسب بوضع اليد؟

اكتساب ملكية العقارات بالتقادم المكسب بوضع اليد هو عملية قانونية يصبح فيها الحائز لعقار ما مالكًا له إذا استمرت حيازته دون انقطاع لمدة معينة، مع توفر شروط محددة مثل نية التملك والحيازة الهادئة والمستمرة.

ما هي المدة المطلوبة لاكتساب ملكية عقار بالتقادم في القانون المصري؟

وفقًا للقانون المدني المصري، يجب أن تستمر الحيازة دون انقطاع لمدة 15 عامًا لاكتساب ملكية العقار بالتقادم. إذا كانت الحيازة بحسن نية ومستندة إلى سبب صحيح، تقل المدة إلى 5 سنوات.

ما هي الشروط الواجب توافرها في الحيازة لاكتساب الملكية بالتقادم؟

يجب أن تكون الحيازة: هادئة وغير مستندة إلى إكراه. مستمرة دون انقطاع. ظاهرة وواضحة للعلن. بنية التملك، أي أن يتصرف الحائز كمالك للعقار.

هل يمكن اكتساب ملكية العقارات المملوكة للدولة بالتقادم؟

لا، لا يمكن اكتساب ملكية العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بالتقادم، حيث يحظر القانون ذلك صراحة.

هل يمكن ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لاكتساب الملكية بالتقادم؟

نعم، يجوز للخلف الخاص ضم مدة حيازته إلى مدة حيازة سلفه لكسب ملكية العقار بالتقادم، بشرط ألا تقل مدة الحيازتين معًا عن 15 عامًا.

ما هي الحالات التي لا يمكن فيها اكتساب الملكية بالتقادم؟

لا يمكن اكتساب الملكية بالتقادم في الحالات التالية: العقارات أو المنقولات غير القابلة للتعامل فيها بطبيعتها، مثل الهواء والبحر. الأشياء المخالفة للنظام العام والآداب، مثل المخدرات. العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة.

هل يمكن الطعن على اكتساب العقار بالتقادم؟

نعم، يمكن الطعن إذا أثبت المالك الأصلي أن الحيازة كانت غير قانونية، متقطعة، أو تمت عن طريق الغش أو القوة. كما يمكن الاعتراض إذا لم تستوف الشروط القانونية الأخرى.

ما هي الإجراءات القانونية اللازمة لتثبيت ملكية العقار بالتقادم؟

بعد اكتمال مدة التقادم المكسب، يتعين على الحائز رفع دعوى قضائية لإثبات ملكيته أمام المحكمة المختصة، مدعما دعواه بالأدلة على استيفائه لشروط الحيازة.

اكتساب ملكية العقارات بالتقادم المكسب

في الختام،في الختام، نؤكد على أن فهم شروط اكتساب ملكية العقارات بالتقادم المكسب وطرق اثباتها، هام لتحديد نوع التقادم محل الكسب للملكية طويل، أم قصير، . لذا، فإن الالتزام بالشروط القانونية للحيازة ودراسة الجوانب المرتبطة بالتقادم المكسب حسب نوعه، يساعد في تفادي رفض الدعوي.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية ملكية بقانون وضع اليد.

ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم:   01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:

#خدمات_قانون_الخدمة المدنية

#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا

#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.

#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.

#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.

#محامي_قضايا قانون العمل.

#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.

#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}