تعتبر قضايا حقوق الورثة في الميراث من القضايا التي تواجه العديد من الأشخاص في مصر والدول العربية، حيث تلتقي فيها الشريعة الإسلامية مع القانون المدني لضمان توزيع عادل للتركة.
يتناول هذا البحث :
- إجراءات تقسيم التركات.
- دعاوى القسمة
- الطعن على الوصايا
- النزاعات الشائعة التي تنشأ نتيجة لتداخل الحقوق أو إخفاء بعض الأموال
- العقوبات التي قد يتعرض لها الممتنعون عن تسليم الميراث.
- ميراث المرأة.
- ميراث الأجنبي.
ومن ثم، يقدم هذا الدليل مرجعا للورثة حول كيفية حفظ حقوق الورثة في الميراث، ودور المحامي المتخصص في حل هذه القضايا المعقدة.
مدخل بحث حقوق الورثة شرعا وقانونا
يعتبر تنظيم حقوق الورثة أحد أعمدة التشريع الإسلامي والقانون المدني في مصر، حيث تتداخل المبادئ الدينية مع القواعد التشريعية الحديثة لتضمن عدالة توزيع التركات بعد وفاة أصحابها.
ويعد ضمان حقوق الورثة من الحقوق المحمية شرعًا وقانونًا، لا يجوز الاعتداء عليها أو انتقاصها.
تعريف الميراث والتركة وفق القانون المصري
- الميراث: هو انتقال أموال وحقوق المتوفى إلى ورثته الشرعيين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني.
- التركة: كل ما يتركه المتوفى من أموال وعقارات وحقوق مالية وشركات إلخ.
- الورثة: يحددهم القانون بناء على صلة القرابة والنسب الشرعي والزواج.
أقسام التركة في القانون المصري
تنقسم التركة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية:
- الديون والالتزامات: تُسدّد أولًا من أموال التركة.
- الوصايا: تنفذ في حدود ثلث التركة.
- الميراث: الباقي يقسم بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية.
النزاعات الشائعة في قضايا الميراث
- إخفاء أحد الورثة بعض ممتلكات التركة.
- ادعاء بطلان التصرفات الصادرة عن المورث.
- رفض القسمة العينية للعقار.
- إشكالات التنفيذ بعد صدور الحكم.
أنواع دعاوى الميراث
القانون المصري يتيح للورثة عدة دعاوى قضائية، منها:
- دعوى قسمة المال الشائع (دعوى فرز وتجنيب): ترفع إذا كان هناك عقار مملوك على الشيوع بين الورثة، يطلب فيها أحد الورثة فرز نصيبه وتجنيبه.
- دعوى المطالبة بالميراث: تستخدم لإثبات نصيب الوريث إذا تم إنكاره، تدعم بالمستندات كإعلام الوراثة.
- دعوى بطلان بيع المورث: ترفع إذا باع المورث عقارًا أو مالًا قبل وفاته بقصد حرمان أحد الورثة، تشترط إثبات الصورية أو التحايل.
- دعوى تسليم نصيب الميراث: تهدف للحصول على الحيازة الفعلية لنصيب الوريث من الأموال أو العقارات.
إجراءات إثبات الميراث وتقسيم التركة
- إعلام الوراثة: أهم وثيقة تصدر من محكمة الأسرة لإثبات صفة وحقوق الورثة واستحقاقهم.
- حصر التركة وإجراءات تقسيم الأصول بين الورثة حسب الأنصبة الواردة بالشرع والقانون.
حقوق الورثة بين الشريعة الإسلامية والقانون
حق المطالبة بالتركة وتنفيذ إرادة المورث (الوصية)
للورثة حق أصيل في التركات حسب أنصبتهم المحددة بالشرع، ولا يجوز الانتقاص منها إلا في حدود الثلث إذا أوصى المتوفى بذلك.
وتنفذ الوصية في حدود الثلث فقط، ولا تنفذ وصية لوارث إلا بإجازة بقية الورثة.
حق النساء في الميراث والتعديلات التشريعية لحمايته
- التنصيص الواضح على منع حرمان الإناث من الإرث بأي صورة، وفرض عقوبات على الممتنع عن تسليمهن حقوقهن.
- التحكيم في النزاعات والإجراءات المختصرة لحماية الفئات الضعيفة (كالنساء والأيتام).
حقوق التأمينات والمعاشات كجزء من التركة
التأمينات والمعاشات والحقوق المالية تدخل غالبًا في مكونات التركة ويوزع نصيب كل وارث حسب القانون الخاص بها.
منازعات الميراث وسبل الحماية القضائية
- جريمة الامتناع عن تسليم الميراث يعاقب عليها القانون المصري، بعقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.
- الصلح في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث يضع حدًا للدعوى الجنائية حال رضى الورثة المستحقين.
- الإسراع في إجراءات توثيق إعلام الوراثة وتقسيم العقارات والتشديد على العقوبات في حالات التزوير.
سقوط الحق في الميراث بالتقادم
يسقط حق المطالبة بالميراث بعد مضي 33 سنة من تاريخ الاستحقاق، ما لم تكن هناك قسمة أو نزاع قانوني مقيد أو سند معترف به.
المادة 846 من القانون المدني المصري:
“إذا اقتسم الشركاء المال الشائع قسمة مهايأة، كان ما اختص به كل منهم ملكاً له منفرداً، وله أن يتصرف فيه، على أن يرد عند القسمة النهائية ما قد يكون قد أخذه زائداً على حصته.”
1. الأساس الشرعي والقانوني لحقوق الورثة:
أ. الشريعة الإسلامية:
الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لقوانين الميراث في مصر، حيث تحدد أنصبة الورثة بناءً على القرآن الكريم والسنة النبوية.
- الأنصبة الشرعية: تحدد الشريعة الإسلامية أنصبة الورثة بناءً على درجة قرابتهم للمورث، مثل الزوجة، الأب، الأم، البنين، البنات، وغيرهم.
- الوصية: يمكن للمورث أن يوصي بما لا يزيد عن ثلث التركة، بشرط أن لا تتجاوز تلك الوصية النصيب الشرعي للورثة.
ب. القانون المدني المصري:
ينظم القانون المدني المصري إجراءات القسمة والتصرفات في أموال التركة، ويُكمل ما ورد في الشريعة الإسلامية.
- المواد 826 – 890: تتناول الملكية الشائعة والفرز والتجنيب.
- المادة 970: تنص على أن دعوى الإرث لا تُسمع بعد مرور 33 سنة من وفاة المورث، مع أحكام الوقف والانقطاع.
ومن ثم، يتم تحديد الأنصبة بناءً على ما ورد في القانون المدني المصري، الذي يتضمن المواد التي تُعنى بالملكية الشائعة، حصر التركة، والقسمة (المواد 826-890)، والمادة 970 تنص على أن دعوى الإرث لا تُسمع بعد مرور 33 سنة من وفاة المورث.
ج. قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943:
يُنظم هذا القانون تقسيم التركة وفقًا لما ورد في الشريعة الإسلامية، ويحدد الأنصبة بدقة.
وبالتالي، يُحدد هذا القانون أنصبة الورثة بشكل دقيق، ويُكمل ما ورد في الشريعة الإسلامية والقانون المدني.
2. الحقوق القانونية للورثة:
الحق في إعلام الوراثة:
يحق للورثة استخراج إعلام وراثة من محكمة الأسرة لتحديد الورثة الشرعيين وأنصبتهم، وهو مستند قانوني مهم في جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالميراث.
الحق في حصر التركة:
يجب حصر جميع ممتلكات المورث، مثل العقارات، الأموال السائلة، الأسهم، والمعاشات لتحديد قيمتها وتوزيعها بالشكل الصحيح.
الحق في القسمة:
يحق للورثة المطالبة بالقسمة بناءً على الأنصبة الشرعية، سواء كانت عينية (تقسيم العقار) أو نقدية (تقسيم قيمة المال).
الحق في الاعتراض على التصرفات:
يحق للورثة الطعن على أي تصرفات قام بها المورث قبل وفاته، مثل بيع العقارات أو الأموال إذا ثبت أن الهدف منها هو حرمانهم من حقوقهم الشرعية.
الحق في الطعن على الوصية:
يمكن للورثة الطعن على الوصية إذا كانت تتعارض مع الأنصبة الشرعية أو تحتوي على شروط غير قانونية.
3. إجراءات رفع دعوى ميراث:
لتنفيذ حقوق الورثة، يتم اتباع الإجراءات القانونية التالية:
- استخراج إعلام وراثة من محكمة الأسرة.
- حصر التركة وتحديد كافة الأصول.
- رفع الدعوى القانونية أمام المحكمة المختصة.
- تنفيذ الحكم جبريًا في حالة الامتناع عن التسليم.
4. دور المحامي المتخصص في قضايا الميراث:
يعد المحامي المتخصص في قضايا الميراث عنصرًا أساسيًا في حماية حقوق الورثة، حيث يتولى:
- صياغة الدعاوى القانونية.
- جمع الأدلة والمستندات اللازمة.
- التفاوض على القسمة الودية بين الورثة.
- متابعة التنفيذ الجبري للأحكام.
5. نصائح عملية للورثة:
- لا تؤخر استخراج إعلام الوراثة فور الوفاة.
- حل النزاعات وديًا لتوفير الوقت والتكاليف.
- استعن بمحامٍ متخصص في قضايا الميراث لتجنب الخلافات القانونية.
- تجنب بيع العقارات قبل الفرز.
جدول مبسط لأهم القوانين المتعلقة بالميراث 🧾
القانون | رقم القانون | الموضوع |
---|---|---|
قانون المواريث | 77 لسنة 1943 | تحديد أنصبة الورثة |
القانون المدني | المواد 826 – 890 | الملكية الشائعة والفرز والتجنيب |
قانون المرافعات | المواد 274 – 316 | التنفيذ الجبري للأحكام |
دليل الحقوق القانونية للورثة في القانون 2025: الإجراءات، العقوبات، والحماية القانونية 🏛️
في مصر، قانون الميراث أحد أبرز التشريعات التي تحمي حقوق الورثة، مستندًا إلى الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية.
هذا الدليل يلخص الجوانب الرئيسية لتقسيم التركة، مع التركيز على ضمان العدالة والمساواة، وفق أحدث التعديلات لعام 2025.
إذا كنت تبحث عن حقوق الورثة في الميراث أو إجراءات تقسيم التركة، ستجد هنا معلومات موثوقة تساعدك في فهم الإطار الشرعي والقانوني.
الأساس الشرعي والقانوني للميراث في مصر
يجمع قانون الميراث المصري بين الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية لضمان توزيع عادل للتركة.
المصادر الشرعية
- القرآن والسنة: يحددان أنصبة الورثة، مثل أصحاب الفروض (الزوجة، الأم، البنات) والعصبة (الابن، الأخ).
- شروط الاستحقاق: ثبوت الوفاة، حياة الوريث، وانتفاء موانع مثل القتل العمد أو اختلاف الديانة.
- الوصية: محدودة بثلث التركة، ولا تنفذ لوارث إلا بموافقة الآخرين.
الإطار القانوني
- قانون رقم 77 لسنة 1943: ينظم أنصبة الورثة وتقسيم التركة.
- تعديلات 2025: تشمل عقوبات أشد للامتناع عن التسليم، مع التركيز على حماية النساء والقصر.
- القانون المدني: يغطي الملكية الشائعة والفرز (المواد 826-890).
شروط استحقاق الميراث وموانعه في الفقه
• ثبوت وفاة المورث ومعرفة الورثة وتحقق حياتهم لحظة وفاته.
• انتفاء موانع الإرث: كقتل الوارث للمورث عمدًا أو اختلاف الديانة بينهما.
حقوق الورثة الرئيسية
يحمي القانون حقوق الورثة من خلال:
- إعلام الوراثة: وثيقة رسمية تثبت الورثة وأنصابهم.
- حصر التركة: جرد كامل للأصول (عقارات، أموال، معاشات) وسداد الديون أولاً.
- القسمة: عينية أو نقدية، مع حق الاعتراض على التصرفات الصورية.
- حماية خاصة للنساء: (منع الحرمان بعقوبات تصل إلى 100 ألف جنيه وحبس 6 أشهر) والقصر (تعيين وصي).
- حماية الورثة القُصر وذوي الاحتياجات الخاصة: تعيين وصي قانوني على القصر لضبط نصيبهم حتى بلوغ سن الرشد، وحظر التصرف في حصص القصر واليتامى إلا بموافقة الجهة القضائية.
دعوى الميراث
للحصول على حقك في تقسيم الميراث:
- استخراج إعلام وراثة من محكمة الأسرة.
- حصر التركة وتقديمها للمحكمة.
- رفع دعوى قسمة (ودية أو إجبارية).
- تنفيذ الحكم جبريًا إذا لزم الأمر.
العقوبات للامتناع عن تسليم الميراث
- الحبس: لا يقل عن 6 أشهر (سنة في التكرار).
- الغرامة: 20-100 ألف جنيه.
- شروط الجريمة: امتناع عمدي مع مطالبة واضحة.
- الصلح: يوقف الدعوى الجنائية.
تغييرات حقوق المرأة في التعديلات الحديثة
- تشديد العقوبات: حبس وغرامة لمن يحرم المرأة من نصيبها.
- الدعم الدستوري: المادة 11 تضمن المساواة.
- التوعية: حملات لمواجهة العادات التمييزية.
ضمان المساواة في توزيع الميراث
- آليات القضاء: إشراف محكمة على القسمة، مع عقوبات للتلاعب.
- حماية الفئات الضعيفة: وصاية للقصر، تطبيق خاص لغير المسلمين
- الفرق بين التوزيع الشرعي والقانوني: الشرعي يحدد الأنصبة، القانوني ينفذها عمليًا.
إجراءات إثبات الورثة إلكترونيًا
- الدخول إلى بوابة النيابة العامة.
- تعبئة البيانات ورفع مستندات (شهادة وفاة، بطاقات هوية).
- دفع الرسوم (حوالي 50 جنيهًا).
- متابعة الطلب واستلام الوثيقة.
دور المحامي في قضايا الميراث
- يساعد في الصياغة القانونية، جمع الأدلة، والتفاوض الودي.
- يضمن تنفيذ الأحكام ويحمي من الخسائر.
نصائح عملية للورثة
- لا تؤجل استخراج إعلام الوراثة.
- تجنب البيع قبل الفرز.
- استعن بمحامٍ متخصص لتجنب النزاعات.
مسؤولية الورثة والتزاماتهم القانونية
التزامات الورثة قبل تقسيم التركة
- سداد ديون المتوفى وتنفيذ وصية في حدود الشرع (الثلث) قبل البدء في تقسيم التركة.
- لا يجوز للورثة تصرف واحد في التركة بلا موافقة بقية الورثة إلا في حدود نصيبه المستحق.
- توزيع الأعباء والضرائب والرسوم: تقع على الورثة بعض الرسوم والالتزامات الضريبية المتعلقة بانتقال الأموال والعقارات بحسب الأنظمة الضريبية السارية.
استنتاجات وتوصيات عملية للورثة
• ضرورة الوعي بحقوق الورثة الشرعية والقانونية وعدم التنازل عنها دون سند، وسرعة استخراج إعلام الوراثة واتخاذ التدابير اللازمة لحصر التركة.
• إدراك عقوبات الامتناع عن التسليم ، وتشجيع الصلح، والاستعانة بمحام متخصص لضمان تطبيق العدالة وحماية الحقوق خصوصًا للفئات الضعيفة كاليتامى والنساء.
ما هي العقوبات المقررة لامتناع الورثة عن تسليم الميراث
يعاقب القانون المصري من يمتنع عمدًا عن تسليم الميراث للورثة المستحقين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بموجب المادة 49 من قانون المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017.
تفاصيل العقوبات القانونية
- الحبس: لا تقل مدته عن 6 أشهر.
- الغرامة: لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه.
- تطبق العقوبتان معًا أو إحداهما بحسب تقدير المحكمة وظروف الواقعة.
- في حالة تكرار الجريمة (العود)، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
- تشمل الجريمة أيضًا من يحجب سندًا أو مستندًا يؤكد نصيب أحد الورثة، أو يمتنع عن تسليمه عند طلب أي من الورثة الشرعيين.
شروط تحقق الجريمة
- يجب ثبوت الامتناع العمدي مع علم المتهم بوجود الحق.
- يشترط وجود مطالبة واضحة بإعطاء الوريث حقه أو السند الدال على الميراث.
- لا تقع الجريمة إذا كان هناك نزاع جدي على الحق أو التركة أو في حالة الامتناع العرضي.
إمكانية الصلح
• يجوز التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى وحتى بعد صدور الحكم النهائي.
• يؤدي الصلح إلى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم أثناء تنفيذها، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمتضرر من الجريمة.
هذه العقوبات هدفها ضمان حماية حقوق الورثة وتنظيم عملية تسليم التركات بما يتفق مع العدالة والشرع.
كيف تتغير حقوق المرأة في الميراث وفق التعديلات الحديثة
تغيّرت حقوق المرأة في الميراث بشكل ملحوظ مع التعديلات الحديثة، إذ أصبح القانون أكثر صرامة في حماية حقها في التركة ومنع تمييزها أو حرمانها بسبب الجنس، مع فرض عقوبات رادعة ضد من يمنعها من نصيبها الشرعي.
تشديد العقوبات على مانع الميراث
- أضاف التعديل الأخير للمادة 49 من قانون المواريث الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، على كل من يمتنع عمدًا عن تسليم المرأة نصيبها الشرعي أو إخفاء سند يثبت ذلك.
- في حالة التكرار (العود)، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
- يمكن للمرأة تحريك دعوى جنائية مباشرة على المتسبب في حرمانها من الميراث.
مساندة دستورية وتشريعية واضحة
- التعديلات الحديثة جاءت لتطبيق المادة 11 من الدستور المصري التي تضمن المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق.
- أُلزم القضاء بشكل واضح بنص القانون بالحكم للنساء بأنصبتهن الشرعية، مع صلاحية إبطال أي تصرف فيه احتيال على حقوق الإناث.
- يعد حرمان المرأة من الميراث واحدة من صور العنف ضد المرأة التي استحدثت الدولة تشريعات وقائية لمحاربتها.
تعزيز التوعية والآليات القضائية
• تكثف الدولة ومنظمات المجتمع المدني حملات التوعية بحقوق البنات والنساء في الميراث لمواجهة النفوذ المجتمعي والتقليدي المانع للميراث خاصة في الصعيد والريف.
• أصبح للمرأة حق التوجه مباشرة للقضاء دون وساطة عائلية ويمكن للمحكمة إبطال أي تحويلات صورية أو تدليس.
حالات الميراث الشرعي للمرأة
- وفق الشريعة الإسلامية التي يطبقها القانون، هناك حالات ترث فيها المرأة نصيبًا مثل الرجل أو أكثر منه أو لا يرث نظيرها من الذكور، ويقل نصيبها عن الرجل فقط في أربع صور محددة بنص القرآن.
- يشمل حقها جميع أنواع التركة بما فيها العقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة دون أي تمييز.
- هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في ضمان ممارسة المرأة المصرية والمقيمة حقوقها الميراثية عمليًا وقضائيًا، وتكفل للمتضررة وسائل ردع فعّالة ضد غاصبي الحق.
كيف يضمن القانون تحقيق المساواة في توزيع الميراث؟
يضمن القانون المصري تحقيق المساواة في توزيع الميراث من خلال وضع نظام إلزامي لتحديد حصص كل وارث بدقة وفق أحكام الشريعة الإسلامية واللائحة المدنية.
ويمنع أي تصرف أو اتفاق مخالف يؤدي إلى حرمان أحد الورثة من حقه أو التلاعب في الأنصبة الشرعية.
آليات ضمان المساواة والعدالة
تعتمد قواعد توزيع التركة على إعلام الوراثة الصادر من المحكمة، الذي يحدد الورثة المستحقين ونصيب كل منهم قانونًا، بما يمنع حرمان النساء أو الأطفال القصر أو الفئات الضعيفة من حقوقهم ويعطيهم سندًا رسميًا للمطالبة بحقوقهم.
وتكفل القوانين حماية كامل فئات الورثة، مع فرض عقوبات جنائية على من يمتنع عمدًا عن تسليم نصيب أي وريث أو يحجب مستندات الميراث أو يزوّر في البيانات.
ولا يعتد بأي إجراء عرفي أو تحايل أو اتفاق خاص يخالف حصص الورثة، والقضاء مُلزم بالفصل في دعاوى القسمة طبقًا للأنصبة المحددة، سواء قسمة اتفاقية أو قضائية.
ضوابط إضافية لضبط العدالة في قسمة التركة
يتم جرد كافة أصول التركة وتصفية الديون قبل التوزيع، مع مراعاة أحكام الوصية الشرعية فقط في حدود الثلث، ما يضمن وصول الحقوق كاملة للورثة.
ويشترط القانون توافر شروط استحقاق الميراث (وفاة المورث/بقاء الورثة/انتفاء الموانع كالقتل العمد والاختلاف في الديانة)، فلا يحصل على الميراث من فقد شرطًا منها.
وتتيح التشريعات الحديثة آلية التوثيق الإلكتروني وتقصر أمد النزاع القضائي، مع ضمان حالة التوافق التام في قسمة التركة أو اللجوء الإجباري إلى القضاء عند حدوث أي تمييز أو خلاف.
مراعاة حقوق غير المسلمين
يطبق القانون المصري نظام الشريعة الإسلامية للمواريث كأصل عام، لكن يتيح للطوائف المسيحية أو غير المسلمة تطبيق لوائحهم الخاصة إذا أراد أحد الورثة ذلك وثبتت الطائفة باتفاق جميع الورثة، ويطبق النظام العام إذا حدث خلاف.
وباستخدام هذه المنظومة من الضوابط والشروط والعقوبات، وقواعد الإعلام الرسمي والتحقق القضائي، يحقق القانون المصري العدالة والمساواة في توزيع الميراث ويحمي حق كل وارث من أي تمييز أو تلاعب.
ما الفرق بين التوزيع الشرعي والتوزيع القانوني للميراث
الفرق بين التوزيع الشرعي والتوزيع القانوني للميراث يكمن في الأساس والمفهوم والطريقة التي يتم بها تخصيص نصيب كل وارث من التركة.
التوزيع الشرعي للميراث
يقوم على أحكام الشريعة الإسلامية التي تحدد حصصًا ثابتة وواضحة لكل وارث حسب قواعد الفروض والعصبات، حيث يكون للذكور ضعف نصيب الأنثى في بعض الحالات، كما تحدد الأنصبة بنصوص قرآنية صريحة.
ويركز على العدالة الإلهية والتوازن بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الأسرة، ويهدف إلى تحقيق تكافل ورعاية داخل الأسرة والمجتمع.
ويتمثل في تقسيم التركة وفق أنصبة محددة محددة سلفًا، مثل السدس للزوجة، والثلث للأب، ونصيب الزوج أو الزوجة وأولاد المتوفى حسب الفقه الإسلامي.
التوزيع القانوني للميراث
يستند إلى القانون المدني وإجراءات المحاكم في الدولة التي تحدد كيفية تطبيق الشريعة في الواقع العملي، ويشمل إجراءات إعلام الوراثة، وحصر التركة، وقسمة التركة، وتوثيق الحقوق.
ويتعامل مع المسائل العملية كوجود ديون المتوفى، تسوية الحقوق المالية، تنفيذ الوصايا في حدود الثلث، وإجراءات التقاضي القانونية عند النزاع بين الورثة.
ويفرض التوزيع القانوني آليات لحماية حقوق جميع الورثة ومنع التلاعب، بالإضافة إلى ضمان تطبيق النصوص الشرعية ضمن إطار نظام قضائي، مع وجود عقوبات للامتناع أو التخلف عن تسليم الحقوق.
خلاصة الفروقات
العنصر | التوزيع الشرعي | التوزيع القانوني |
---|---|---|
الأساس | أحكام الشريعة الإسلامية | القوانين المدنية وإجراءات المحاكم |
الهدف | تحقيق العدالة والتكافل بين الورثة | تنفيذ النصوص الشرعية عمليًا وحل النزاعات |
التطبيق | تحديد حصص ثابتة لكل وارث | إجراءات إعلام الوراثة، حصر التركة، قسمة التركة |
التعامل مع الدين | واجب قبل التوزيع | يُسدد بعد الحصر وقبل التقسيم |
حل النزاعات | فقهياً وشرعياً | قضائياً بالقانون المدني |
العقوبات | محددة شرعاً | الجنائية والمدنية للامتناع عن تسليم الحقوق |
وبالتالي، التوزيع الشرعي يعبر عن المبادئ والقواعد التي تحدد الأنصاب، والتوزيع القانوني يعمل على تطبيقها عمليًا وضمان تحصيل الحقوق والإنصاف في المجتمع عبر النظام القضائي والقانوني الرسمي.
ضمان تنفيذ التوزيع القانوني للميراث بشكل عادل
يُضمن تنفيذ التوزيع القانوني للميراث بشكل عادل في مصر من خلال مجموعة من الآليات القانونية والإجرائية التي توفر حماية حقوق الورثة وتحقق العدالة في توزيع التركة، ومن أهم هذه الآليات:
1. إصدار إعلام الوراثة وتسجيل الورثة
تبدأ إجراءات الميراث بتقديم طلب إعلام الوراثة إلى محكمة الأحوال الشخصية، حيث يتم تحديد الورثة الشرعيين وحصصهم بدقة بناءً على الشريعة الإسلامية والقوانين السارية.
هذا الإعلام يُعد وثيقة رسمية تثبت حق الورثة في الميراث وتستخدم لاحقاً في جميع الإجراءات القانونية.
2. إشراف القضاء والمحاكم المختصة
تقوم المحاكم بدور رقابي مهم على عملية تقسيم التركة، حيث تفصل في النزاعات بين الورثة، وتعيد النظر في توزيع الأنصبة عند وجود اعتراضات لضمان العدالة.
ويمكن للورثة رفع دعاوى قسمة إجبارية أمام المحكمة في حال رفض أحد الأطراف القسمة الودية أو وجود خلافات.
3. حماية حقوق الورثة بالقانون والعقوبات
ينص قانون الميراث المصري على عقوبات جنائية رادعة بحق الممتنعين عن تسليم نصيب الوريث، تشمل الحبس والغرامة المالية، مما يشجع على احترام الحقوق وتنفيذ الأحكام بسرعة.
وتشمل الحماية القانونية منع التلاعب بالتركات أو إخفاء مستندات أو تزويرها.
4. دور المحامي والاستشارات القانونية
الاستشارة القانونية المتخصصة مهمة جداً للورثة لحفظ حقوقهم وتوجيههم بالإجراءات الرسمية الصحيحة، والمساعدة في تسوية النزاعات وتوثيق الإجراءات القانونية.
ومن ثم، المحامي يؤدي دور الوسيط ويعمل على تسريع عملية القسمة وتفادي النزاعات الأسريّة أو القانونية.
5. تنظيم إجراءات تقسيم التركة وشفافية المعلومات
يلتزم الورثة وإدارة التركات بالكشف الكامل عن أصول التركة وديونها، ويُعاد توزيع الصافي وفق الأنصبة الشرعية والقانونية.
وتوثيق كافة الإجراءات القضائية وأوامر القسمة يمنع تجاوز الحقوق وسوء الإدارة.
6. آليات تحكيم وتسوية ودية
تشجع القوانين اللجوء إلى التحكيم أو التسوية الودية بين الورثة قبل اللجوء للمحاكم، ما يسهل التوزيع السلس ويحد من المنازعات.
لذلك، وبناءً على هذه الآليات، يضمن القانون المصري والجهات القضائية حق كل وريث في الحصول على حصته الشرعية والقانونية، مع وجود ضمانات تنفيذية وعقابية تُعزز تطبيق العدالة في كل مراحل توزيع الميراث.
ما هي إجراءات إثبات الورثة عبر التوثيق الإلكتروني
إجراءات إثبات الورثة عبر التوثيق الإلكتروني في مصر تتم من خلال استخراج إعلام الوراثة إلكترونيًا عبر منصة النيابة العامة أو بوابة ناجز، وفق الخطوات والمستندات التالية:
خطوات إصدار إعلام الورثة إلكترونيًا
- الدخول على موقع النيابة العامة أو بوابة مصر الرقمية الإلكترونية وتسجيل الدخول بالرقم القومي.
- اختيار خدمات الوثائق الشخصية ومنها خدمة “إعلام وراثة”.
- تعبئة طلب إعلام الوراثة إلكترونيًا مع إدخال بيانات المتوفى (الاسم، رقم البطاقة، تاريخ الوفاة) والورثة.
رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF، مثل:
- شهادة وفاة المتوفى الأصلية أو المستخرج الرسمي منها.
- صور بطاقات الرقم القومي للمورث ومقدم الطلب.
- مستندات إثبات القرابة (شهادات الميلاد، عقد الزواج).
- دفع الرسوم إلكترونيًا والتي تقدر بحوالي 50 جنيهًا مصريًا.
بعد إتمام الطلب، تحدد النيابة تاريخ جلسة إعلام الوراثة وتقوم بإعلان الورثة رسمياً.
يمكن متابعة حالة الطلب إلكترونيًا والحصول على الوثيقة عبر البريد المصري أو من النيابة المختصة.
مزايا التوثيق الإلكتروني
- اختصار الوقت مقارنة بالطريقة التقليدية التي كانت تستغرق أسابيع أو شهور.
- تقليل الحاجة للتنقل والمراجعات المتكررة للمحاكم أثناء إجراءات إثبات الورثة.
- توفير إمكانية متابعة الطلب إلكترونيًا وسهولة تسليم الوثيقة المعتمدة.
مستندات أساسية أخرى
- طلب رسمي مكتوب بمعلومات المتوفى والورثة.
- إعلام الورثة بموعد جلسة إعلام الوراثة.
- شهادة وفاة رسمية موثقة.
بهذه الإجراءات الإلكترونية الحديثة يضمن القانون المصري توثيقًا دقيقًا وعادلًا لحقوق الورثة ويسهل حصولهم على مستحقاتهم ضمن إطار قانوني رسمي موثق وشفاف.
ما هي المستندات التفصيلية اللازمة لاستخراج إعلام الوراثة للمتوفي المصري
المستندات التفصيلية المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة في مصر تشمل مجموعة من الأوراق الرسمية والإثباتات الضرورية التي يجب تقديمها إلى محكمة الأسرة المختصة.
قائمة المستندات المطلوبة
- طلب استخراج إعلام الوراثة موجه إلى رئيس محكمة الأسرة، ويجب أن يتضمن بيانات المتوفى، تاريخ الوفاة، وأسماء الورثة الشرعيين.
- أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها للمتوفى، ويسترد بعد إصدار الإعلام.
- بيان بصيغة الإعلان بجلسة إعلام الوراثة ويُشترى من المكتبة أو يُكتب باليد لتوثيق حضور الورثة أو ممثليهم بالجلسة.
- عدد 4 دمغات محاماة تُرفق بالطلب كمستحقات رسمية.
- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب أي الوريث المتقدم أو وكيله.
- صورة من كارنية نقابة المحامين وصورة التوكيل في حال أن الإجراءات تتم بواسطة محامٍ عن الورثة.
- صور بطاقات الرقم القومي لجميع الورثة أو شهادات الميلاد لمن دون السن لإثبات صلة القرابة وصحة بيانات الورثة.
- قرار وصاية رسمي أو شهادة تفيد اسم وصي الأبناء القصر إذا كان من بين الورثة قاصرون.
- بيانات أو شهادات ميلاد الورثة القصر لتوضيح أعمارهم عند وجود وصي.
- حضور شاهدين (عادة من الجيران أو المعارف) أثناء الجلسة للإدلاء بشهادتهم حول صلة الورثة بالمتوفى وصحة البيانات المقدمة للمحكمة.
ملاحظات مهمة:
- يجب أن تكون جميع المستندات حديثة وسارية المفعول، ومرفقة بصورة واضحة وصحيحة.
- يتوجه مقدم الطلب إلى محكمة الأسرة بدائرة محل إقامة أو وفاة المتوفى.
- في حالة وجود خلاف أو نزاع بين الورثة، قد تطلب المحكمة أوراق إضافية أو تحقيقات موسعة بشأن صلة القرابة أو صحة الإعلام.
هذه الأوراق تتيح للمحكمة إصدار إعلام وراثة نهائي يعتمد عليه في تقسيم الميراث أو أي معاملات مالية وعقارية متعلقة بالتركة.
كيف أجهّز ملف إعلام الوراثة لو كان المتوفى أجنبيًا
لتحضير ملف إعلام الوراثة في مصر إذا كان المتوفى أجنبيًا، يجب اتباع نفس الإجراءات المعتادة مع إضافة مستندات تثبت جنسية المتوفى والأوراق المصدقة من الجهات الرسمية المختصة بالدولة الأجنبية،
بالإضافة لترجمتها للعربية وتصديقها من وزارة الخارجية المصرية.
المستندات التفصيلية لإعلام الوراثة لمتوفى أجنبي
- طلب إعلام وراثة موجه لرئيس محكمة الأسرة، موضحًا فيه اسم المتوفى، تاريخ الوفاة، وأسماء ورثته.
- أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها: إذا كانت شهادة الوفاة صادرة من خارج مصر، يجب أن تكون مترجمة للغة العربية ومعتمدة من السفارة المصرية بالدولة الأجنبية ثم موثقة من وزارة الخارجية المصرية.
- إثبات الهوية وجنسية المتوفى: صورة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة، مترجمة وموثقة، لإثبات جنسية المتوفى الأجنبية.
- عقد الزواج/شهادات الميلاد: مستندات تثبت علاقة الورثة بالمتوفى، مترجمة ومصدقة إذا صُدرت خارج مصر.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لمقدم الطلب والورثة: لإثبات هوية الورثة بمصر.
- حافظة مستندات تشمل كافة الصور الأصلية للمستندات وترجمتها الرسمية المختومة من مكتب ترجمة معتمد.
- توكيل رسمي إذا كان مقدم الطلب محامياً أو نائباً عن الورثة.
- عدد 2 شهود عدول يعرفون أسرة المتوفى ويؤكدون صلة الورثة به أمام المحكمة.
- دمغات محاماة/رسوم المحكمة حسب اللوائح المصرية عند تقديم الطلب.
خطوات إضافية مهمة
- إذا كانت هناك ممتلكات للمتوفى الأجنبي في الخارج، يجب إخطار المحكمة بذلك ووضع ما يفيد بحصرها من الجهات الأجنبية قدر الإمكان.
- مراجعة مكتب التصديقات بوزارة الخارجية المصرية للتأكد من صحة الترجمة وختم جميع المستندات.
- توفير هذه المستندات والترجمات الرسمية يتيح للمحكمة المصرية إصدار إعلام وراثة للمتوفى الأجنبي وفق الأصول القانونية تنفيذًا للإجراءات المحلية والدولية.
اثبات علاقة القرابة بين الورثة والمتوفى الأجنبي أمام المحكمة
لإثبات علاقة القرابة بين الورثة و المتوفى الأجنبي أمام المحكمة المصرية يجب تقديم مستندات رسمية تثبت صلة الوراثة وصِلة النسب أو الزوجية، مصدقة ومترجمة للغة العربية ومعتمدة من الجهات الرسمية، بالإضافة إلى شهادة شهود أمام المحكمة.
المستندات المطلوبة لإثبات القرابة
- شهادات الميلاد أو مستندات النسب الأجنبية الأصلية: يجب أن تكون المستندات الرسمية (مثل شهادات الميلاد أو الزواج أو شهادات الأسرة) صادرة من جهة رسمية بالدولة الأجنبية، مترجمة ترجمة معتمدة للعربية، ثم موثقة من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المختصة.
- عقد الزواج إذا كان مقدم الطلب زوجة أو زوج المتوفى: يُترجم ويصدق بنفس الإجراءات السابقة لتوثيق العلاقة الزوجية.
- بيانات جوازات السفر أو البطاقات الشخصية للورثة والمتوفى: لبيان العلاقة والهويات، وتُرفق الترجمة الرسمية وصور المستندات.
إثبات القرابة عمليا أمام المحكمة
- إحضار شاهدين عدلين: تُلزم المحكمة بحضور شاهدين من الجيران أو المعارف الذين يعرفون أسرة المتوفى جيداً، يدلون بشهادتهم أمام القاضي بمطابقة الأسماء وصِلة النسب بين الورثة والمتوفى، والإفصاح عن عدم وجود ورثة آخرين، وأن يقدموا بيانات دقيقة تشمل اسم المتوفى، وقت الوفاة، العلاقة بأي من الورثة (ابن، زوجة، أخ، إلخ).
- تقديم بيان تفصيلي بأسماء الورثة وعلاقتهم بالمتوفى: يجب أن يتطابق مع المستندات المقدمة ومع شهادات الشهود.
- الاستعانة بخبير ترجمة أو محامي متخصص: استشارة محام متخصص لتوثيق المستندات وترجمتها قانونياً يعطي قوة أكبر للإثبات ويقلل من احتمالية الطعن أو الاعتراض أثناء جلسة المحكمة.
دور المحكمة والتحقق
- المحكمة تدقق في صحة المستندات والقرابات وتطابق بيانات الورثة مع المتوفى، وإذا كان ثمة نزاع أو اعتراض، يُطلب مزيد من الإجراءات، كإحضار بيان رسمي إضافي أو إجراء تحقيق موسع عن القرابة.
- الاعتماد الأساسي يكون على المستندات الأجنبية الموثقة والشهادة أمام القضاء المصري، بالإضافة لأي وسيلة تثبت العلاقة قانونياً.
- بهذه الإجراءات يستطيع الورثة إثبات القرابة مع المتوفى الأجنبي أمام القضاء المصري وضمان الحصول على إعلام وراثة رسمي معترف به قانونياً.
تقسيم الورث بالتراضي وبالقضاء
عندما تُفقد الأسرة أحد أفرادها تبدأ رحلة قانونية وعاطفية معًا.
الدليل يجمع خطوات رفع الدعوى، نصوص عملية، نماذج جاهزة، وأهم أحكام النقض في تقسيم التركات — ليكون مرجعاً عملياً للأسرة المصرية قبل اللجوء للمحامي.
ويستعرض إجراءات إثبات الوراثة، المطالبة بحقوق الورثة، تقسيم التركة، وكيف يمكن لكل وارث أن يحصل على نصيبه، مع الإشارة لأهم نماذج الدعاوى ولأحدث أحكام محكمة النقض المصرية التي تشكل معياراً عملياً للفصل في المنازعات.
- التقسيم بالتراضي: إذا اتفق الورثة على الطريقة، يتم توزيع التركة بينهم حسب الأنصبة الشرعية، ويجوز لأي منهم التنازل عن حصته لمن يشاء بشرط أن يكون التنازل عن رضا.
- القسمة الجبرية: تتم برفع دعوى قضائية في حالة رفض بعض الورثة التقسيم، ويعين القاضي خبيراً لتحديد نصيب كل وارث وبيان وضع التركة.
- التقسيم بالقرعة أو التقييم: عندما تتعلق التركة بمنزل أو عقار لا يمكن تقسيمه مفرزاً، يتم بيعه وتوزيع ثمنه أو إجراء قرعة بين الورثة بعد تقييم العقار.
أهم نماذج الدعاوى والإجراءات العملية
تهدف هذه السلسلة إلى تمكين الورثة وأطراف النزاع العقاري من تطبيق القواعد القانونية بصورة عملية من خلال نماذج مصاغة باحتراف لصحف الدعاوى والإنذارات وإجراءات الفرز والتجنيب والريع.
مستندة إلى خبرة ميدانية ممتدة تتجاوز 28 عاماً في قضايا الميراث والملكية أمام المحاكم المصرية، وإلى نصوص القانون المدني وأحكام محكمة النقض التي أرست مبادئ مستقرة في المهايأة والقسمة والريع ومقابل الانتفاع.
وتجمع النماذج بين صياغة قانونية دقيقة، وبنية إجرائية واضحة، وتعليقات قياسية تساعد على تكييف الوقائع وإدراج البيانات والوثائق المؤيدة، بما يختصر الوقت ويرفع فرص القبول والفصل المنضبط قضائياً.
صحيفة دعوى قسمة قضائية بإنهاء حالة الشيوع وفرز وتجنيب حصص في عقار مشاع
إعداد وصياغة: الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار — محامٍ بالنقض والإدارية العليا، محامي قضايا الميراث والملكية بالزقازيق.
خبرة 28+ سنة في الطعون المدنية وقضايا الميراث وفرز وتجنيب وتقسيم التركات ومؤسس مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة والاستشارات القانونية بمدينة الزقازيق.
هذا المحتوى قانوني عملي من واقع ملفات المكتب مع مراجعة نصوص القانون المدني وأحكام محكمة النقض ذات الصلة،
الموضـــــوع
الطالبون والمعلن إليهم هم ورثة المرحوم/ …………، المتوفى إلى رحمة الله تعالى في تاريخ …………، والذي خلّف عن وفاته عقاراً مورثاً بينهم على المشاع، والكائن ………… – محافظة الشرقية، والمكون من أربعة طوابق (أرضي وثلاثة طوابق علوية) مقام على كامل مساحة الأرض البالغة …………
وأوصاف العقار كما يلي:
- الطابق الأرضي: …………
- الطابق الأول العلوي: …………
- الطابق الثاني العلوي: …………
- الطابق الثالث العلوي: …………
والعقار موضوع القسمة محدد بحدود أربع:
…………
وحيث إن أطراف التداعي كانوا ينتفعون ببعض شقق العقار سالف البيان للإقامة بها، فقد اتفقوا بتاريخ ………… على إبرام عقد قسمة مؤقتة بالانتفاع لبعض أجزاء العقار
بحيث ينتفع كل منهم بالشقة التي يقيم بها، مع بقاء حالة الشيوع قائمة في الملكية والأرض والأجزاء المشتركة، وهي:
الشقق الكائنة بالدور الأول العلوي والثاني العلوي (عدد أربع شقق).
غرفتان من الشقة الكائنة بالدور الأرضي، وترك الغرفة الثالثة مشاعاً بينهم للانتفاع بها.
أحد المحلين بالدور الأرضي.
مع استبعاد الشقة الكائنة بالدور الثالث العلوي (الأخير) وسطح العقار من هذه القسمة المؤقتة.
وحيث إن المعلن إليه الأول قد تجاوز حدود انتفاعه ووضع اليد على ما يزيد عن حصته بموجب عقد القسمة المؤقتة سالف الذكر، حيث استولى على الشقة الكائنة بالدور الثالث العلوي (الأخير)، وسطح العقار، وأحد المحلين بالدور الأرضي
وهو ما يعد حرماناً لباقي الشركاء من حقوقهم كملاك على الشيوع.
فضلاً عن أن هذه القسمة المؤقتة قد جاءت مخالفة للأنصبة الشرعية المقررة شرعاً وقانوناً
وقد لجأ إلى الادعاء كذباً بأن الطالبين وآخرين غصبوا غرفتين بالدور الأرضي كانتا مشتراة من شقيقه …………، وتحصل بموجب هذا الادعاء على حكم بالطرد والريع، رغم أنه هو واضع اليد على الغرفتين وعلى الغرفة الثالثة المشاعة.
بيد أن عقد القسمة المؤقتة لم يؤدِّ إلى استقرار الانتفاع ولا إلى إنهاء حالة الشيوع، مما حدا بالطالبين إلى رفع هذه الدعوى بطلب قسمة العقار قسمة نهائية عن طريق القضاء، بندب خبير ليتولى فرز وتجنيب حصص كل منهم مفرزة ومحددة.
بحيث يتملك كل شريك حصته ملكية تامة على أصغر نصيب دون الانتقاص من قيمة العقار.
السند القانوني والواقعي للدعوى
أولاً:
إن عقد القسمة المؤرخ ………… انصب على قسمة مهايأة مكانية مؤقتة لبعض أجزاء العقار المشاع، وترك باقي الأجزاء مشاعاً، ومنها:
- غرفة بالشقة بالدور الأرضي.
- الشقة بالدور الثالث العلوي.
- سطح العقار.
- أحد المحلين بالدور الأرضي.
- أرض العقار والأجزاء المشتركة.
كما لم يتضمن العقد نصاً على كونه نهائياً أو واجب التسجيل، ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون قسمة مهايأة مكانية غير نهائية، وبالرجوع إلى نص المادة (846 مدني).
فهو عقد ينصب على الانتفاع دون الملكية، ولا يزال العقار في حالة شيوع، مما يحق معه لأي شريك طلب القسمة القضائية النهائية للخروج من هذه الحالة.
وقد استقر الفقه على أن:
قسمة المهايأة هي قسمة مؤقتة لا تنهي الشيوع، وإنما تنظم الانتفاع بالشيء الشائع.
(سنهوري – الوسيط، منصور مصطفى – حق الملكية)
كما نصت محكمة النقض في الطعن رقم (5424 لسنة 63 ق – جلسة 19/10/1994) أن:
قسمة المنفعة ليست قسمة ملكية.
ثانياً:
تنص المادة (834 مدني) على أن “لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع”.
كما تنص المواد (836، 837، 841) مدني على آليات فرز وتجنيب الحصص، واستعانة المحكمة بخبير لتقدير نصيب كل شريك أو بيع العقار إذا تعذرت القسمة العينية.
كما قضت محكمة النقض أن:
انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة يتم بمجرد الوفاة طبقاً للشريعة الإسلامية دون الحاجة إلى إشهار حق الإرث.
(طعن 3424 لسنة 59 ق – جلسة 28/9/1994، وطعن 5729 لسنة 73 ق – جلسة 10/12/2013)
وبذلك، فإن استمرار المهايأة المكانية في الدعوى محل البحث أبقى حالة الشيوع قائمة، ويحق للمدعين طلب الخروج منها بقسمة قضائية نهائية فرزاً وتجنيباً.
بنـــــاءً عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم الحضور أمام محكمة ………… الجزئية – الدائرة (…) مدني – من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها يوم ………… الموافق / / ليسمعوا الحكم:
بندب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصص المدعين الميراثية في تركة مورثهم المرحوم/ …………، والمتوفى بتاريخ …………، وذلك بالعقار الكائن بشارع ………… – محافظة الشرقية، والمكون من أربعة طوابق والمبين حدوده ومعالمه ووصفه بصدر هذه الصحيفة.
وفي حالة تعذر القسمة العينية على أساس أصغر نصيب دون إلحاق نقص بالعقار، يقوم الخبير المنتدب بتحديد ثمنه الابتدائي تمهيداً للبيع.
إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعين أياً كانت.
جدول مقارنة: قسمة المهايأة مقابل القسمة النهائية
العنصر | قسمة المهايأة (مكانية/زمانية) | القسمة النهائية (فرز وتجنيب/تصفية) |
---|---|---|
الطبيعة القانونية | تنصب على المنفعة فقط، لا تنقل الملكية، وتبقي الشيوع قائماً في الرقبة والأجزاء المشتركة. | تنصب على الملكية وتُنهي الشيوع نهائيًا بعينٍ مفرزة أو بطريق البيع والتصفية وفق قواعد القانون والإجراءات. |
الأساس القانوني | المادة 846 مدني: حق كل شريك في منفعة جزء مفرز بمقدار حصته… | المواد 836–837 مدني: ندب خبير لفرز الحصص… |
الأثر على الشيوع | لا تُنهي الشيوع؛ تنظّم الانتفاع… | تُنهي الشيوع وتُفرز الحصص مفرزةً نهائيًا… |
دور القضاء | يجوز للقضاء الأمر بفرض المهايأة مؤقتًا… | المحكمة الجزئية تندب خبيرًا… |
القابلية للزوال أو التجديد | مدة سنة قابلة للتجديد ضمناً… | نهائية وباتة من حيث الملكية… |
صحيفة دعوى ريع عن مال مشاع
بناءً على طلب كلٍّ من السادة: …………………….
أنا محضر محكمة بندر …. الجزئية قد انتقلت إلى ………. وأعلنت كلّاً من:
……………………..
ثم أنا محضر محكمة …. الجزئية قد انتقلت إلى سراي …. وأعلنت:
السيد الأستاذ/ ………… وكيل نيابة …. لشئون الأسرة “الولاية على المال” بصفته ممثلاً “للنيابة الحسبية” بخصوص القاصر/ (………..) ملف القضية رقم …. لسنة …. حسبي ………. مخاطباً مع،،
الموضوع
الطالبون والمعلن إليهم هم ورثة المرحوم/ ……….، المتوفى إلى رحمة الله تعالى في ………، وقد خلّف عن وفاته عقاراً مورثاً بينهم على الشيوع، كائن بشارع ………. – محافظة الشرقية.
ومكوّن من أربعة طوابق (طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية) مقام على كامل مساحة الأرض البالغة ……….،
وأوصاف العقار كالتالي:
- الطابق الأرضي: مكوّن من ……….
- الطابق الأول العلوي: ……….
- الطابق الثاني العلوي: ……….
- الطابق الثالث العلوي: مكوّن من ……….
حدود العقار:
- الحد البحري: ……….
- الحد القبلي: ……….
- الحد الشرقي: ……….
- الحد الغربي: ……….
وحيث إن أطراف التداعي ينتفعون ببعض شقق العقار سالف البيان للإقامة بها، فقد اتفقوا فيما بينهم بتاريخ ../ ../ …. على إبرام عقد قسمة بالانتفاع لبعض أجزاء العقار، بحيث ينتفع كلٌّ منهم بالشقة التي يقيم فيها، مع بقاء حالة الشيوع في الملكية والأرض والأجزاء المشتركة، وهي:
- الشقق الكائنة بالدور الأول العلوي والثاني العلوي (عدد أربع شقق).
- غرفتان من الشقة الكائنة بالدور الأرضي، وترك الغرفة الثالثة بها مشاعاً للانتفاع بها.
- أحد المحلين الكائن بالدور الأرضي.
مع استبعاد الشقة الكائنة بالدور الثالث العلوي (الأخير) وسطح العقار من قسمة الانتفاع هذه.
وحيث إن المعلن إليه الأول قد وضع يده على ما يزيد عن حصته المنتفع بها بموجب عقد القسمة المكانية المؤقتة سالف البيان، وعلى ما يزيد عن حصته الشرعية.
إذ استولى على الشقة الكائنة بالدور الثالث العلوي (الأخير) وسطح العقار وأحد المحلين الكائنين بالدور الأرضي، مما حرم باقي الشركاء على الشيوع من حقوقهم كملاك.
وحيث إنه مقرر قانوناً أنه:
إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على ما يزيد عن حصته، كان لباقي الشركاء الحق في مطالبته بالريع عن تلك الزيادة بقدر حصتهم، فقد أقيمت هذه الدعوى بطلب الريع.
السند القانوني والواقعي لدعوى الريع
أولاً: توافر الصفة والمصلحة القانونية في طلب الريع
الثابت من إعلام الوراثة للمرحوم/ ………. أن الطالبين والمعلن إليهم هم ورثته الشرعيون، وأن المرحوم/ ………. أحد ورثته (وهو أحد أطراف عقد القسمة المؤرخ ………) قد تُوفي لاحقاً، وورثته هم المدعون من الثاني إلى الرابع، ومن بينهم القاصر/ ………. بوصاية والدتها المدعية الثانية.
والمدعى عليه الأول يضع يده على ما يزيد عن نصيبه المبين بعقد القسمة المنصب على الانتفاع ببعض العقار، تاركاً أجزاء أخرى منه مشاعاً، حارماً المدعين وباقي الورثة من الانتفاع بها، وهي:
الشقة الكائنة بالدور الأخير، والسطح، وأحد المحلين بالدور الأرضي، وغرفة مشاع بالشقة الكائنة بالدور الأرضي، ومن ثم تتوافر للمدعين صفة ومصلحة قانونية في المطالبة بالريع عن هذه الأجزاء.
ثانياً: تجاوز المدعى عليه الأول نطاق انتفاعه المتفق عليه بالعقد ووجوب الريع
المقرر أن قسمة المهايأة المكانية هي قسمة انتفاع مؤقتة تنصب على انتفاع كل شريك بجزء من المال الشائع مقابل انتفاع الآخرين بأجزاء أخرى، فهي تبادل منفعة.
فإذا وضع أحد الشركاء يده على ما يزيد أو يخرج عن حصته المنتفع بها، التزم بأداء الريع لباقي الشركاء كلٌّ بحسب حصته.
الثابت من عقد القسمة المؤرخ ……… أنه انصب على حق الانتفاع ببعض أجزاء العقار (مهايأة مكانية مؤقتة لم يمر عليها 15 سنة)، ولم يتناول كل المال الشائع؛ إذ ترك أجزاء مشاعة وهي:
الشقة بالدور الثالث العلوي الأخير، وسطح العقار، وأحد المحلين بالدور الأرضي، وأرض العقار والأجزاء المشتركة، وغرفة مشاع بالشقة بالدور الأرضي (منفعة عامة للجميع).
وهذه الأجزاء هي التي يضع المدعى عليه الأول يده عليها بما يزيد على المتفق عليه، دون مسوّغ، حارماً المدعين وباقي الشركاء من الانتفاع بها، وذلك منذ أبريل 2013
مما يوجب عليه قانوناً أداء الريع عنها لحين القسمة النهائية، لا سيما بعد رفضه جميع المساعي الودية لتمكين الشركاء من الانتفاع المشترك.
قضت محكمة النقض بأن:
الثمار الناتجة عن المال الشائع أثناء قيام الشيوع حقٌ للشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كلٌّ بقدر نصيبه في تلك الزيادة
(الطعن رقم 16175 لسنة 76 ق – جلسة 27/11/2011)
كما استقر قضاؤها على أن:
الريع يعتبر تعويضاً لصاحب العقار مقابل ما حُرم من ثماره، وتقديره من سلطة قاضي الموضوع متى قامت أسبابه، ويجوز احتساب الأجرة تعويضاً عادلاً عن الحرمان من الانتفاع.
(نقض 15/10/1974، س 20، ص 1146، ق 192)
وقضت أيضاً بأن:
لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع، فإذا انفرد أحدهم بوضع يده على جزء مفرز لا يُعد غاصباً، ولا يجوز انتزاع الجزء منه،
وإنما السبيل هو طلب القسمة أو الرجوع عليه بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته، ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص .
(الطعن رقم 1368 لسنة 75 ق – جلسة 14/2/2006 – س 57 – ص 157)
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلّمت كلًّا منهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم الحضور أمام محكمة …. الابتدائية — الدائرة (….) مدني كلي — يوم ………. الموافق ../ ../ 2020 وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها، لسماع الحكم بالآتي:
إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي إلى المدعين الريع المخلف عن الأعيان المشاعة التي يضع اليد عليها منفرداً، حارماً المدعين وباقي الورثة من الانتفاع بها، وهي:
الشقة الكائنة بالدور الأخير، والسطح، وغرفة مشاع بالشقة الكائنة بالدور الأرضي، ومحل كائن بالدور الأرضي؛ وهذه الأجزاء لم يتناولها عقد القسمة المنصب على الانتفاع فيما بينهم بالأجزاء المبينة به فقط؛ وذلك على ضوء ما سيقدّره الخبير المنتدب في الدعوى من قيمة الريع.
احتياطياً — بطلب جازم:
ندب خبير في الدعوى ليتولى معاينة الشقة بالدور الأخير والسطح والغرفة الكائنة بالشقة بالدور الأرضي والمحل الكائن بالدور الأرضي، والاطلاع على عقد القسمة المنصب على الانتفاع ببعض الأجزاء وترك الأجزاء الأخرى التي لم يتناولها مشاعاً، وتحديد قيمة الريع المخلف عنها
وكذلك تحديد نصيب المدعين في الريع عن الفترة من 1/4/2013 وحتى تاريخ إيداع الخبير تقريره، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل الأتعاب.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعين أيّاً كانت.
ولأجل العلم،،
ملاحظة: تم إعداد هذه الصحيفة القانونية بالاستناد إلى وقائع عملية من ملفات مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
مع الاعتماد على نصوص القانون المدني المصري، ولا سيما المواد 846، 849، 836، 837، 841 بشأن المهايأة والقسمة العينية والتصفية
كذلك، الاعتماد على مبادئ محكمة النقض بشأن استحقاق الريع وحق الشركاء على الشيوع في الثمار ومقابل الانتفاع، مع إثبات أرقام الطعون وتواريخ الجلسات ضمن متن الصحيفة.
صحيفة طلب فرز وتجنيب لعقار موروث على الشيوع
تهدف هذه الصيغة إلى تسهيل مباشرة إجراءات القسمة القضائية للعقار الموروث بصورة منضبطة، مع إبراز بيانات الأطراف ومحل الإعلان ومحل الاختيار، وصياغة طلبات واضحة بفرز وتجنيب وفق الاختصاص المكاني.
إنه في يوم ………. الموافق ../ ../ ….، الساعة ……….
بناءً على طلب السيد/ ……………… المقيم ………. – قسم محرم بك، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………… المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، الكائن ………. – قسم محرم بك.
أنا ………. محضر محكمة ………. الجزئية قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهم جميعاً، والمقيمين بالعقار رقم (4) الكائن بحارة …………………
الموضوع
يمتلك الطالب والمعلن إليهم العقار رقم (……….) – قسم محرم بك، بالميراث الشرعي عن تركة المرحوم/ ……….، ويتكون العقار من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وكل دور مكوّن من شقة واحدة.
وحيث إن الطالب والمعلن إليهم يرغبون في قسمة هذا العقار فيما بينهم بحيث يستقل كلٌّ منهم بنصيبه الشرعي في وحدة مستقلة، مع اشتراكهم في المنافع والأجزاء المشتركة، فقد جرى هذا الطلب.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه وأعلنت كلًّا من المعلن إليهم بصورة من هذه العريضة، وكلفتهم الحضور أمام محكمة ………. الكائن مقرها بمجمع محاكم ….. وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم ………. الموافق ../ ../ 2004، الساعة التاسعة صباحاً، ليسمعوا الحكم بـ:
فرز وتجنيب العقار رقم (4) الكائن …….، على أساس أصغر نصيب، وتمكين كل شريك من حصته المفرزة مع بقاء حق الاشتراك في المنافع والأجزاء المشتركة.
إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم،،
دعوى استرداد الحصة الميراثية في العقار المشاع والمطالبة بالريع
ملاحظة: الدعوي هي حالة عملية لتعدد التصرفات والحقوق المتنازعة
إنه في يوم ………… الموافق ../ ../ ….
بناءً على طلب السيد/ ………… عن نفسه وبصفته الوريث الوحيد للمرحومة/ ………… من بناحية ……، وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ ………… المحامي.
أنا ………… المحضر بمحكمة ………… انتقلت وأعلنت:
أولاً – ورثة المرحوم/ ………… وهم:
- السيدة/ …………
- السيدة/ …………
- السيدة/ …………
- السيد/ …………
- السيد/ …………
والجميع المقيمون بقرية ………. – شارع …..
ثانياً – ورثة المرحوم/ ………… وهم:
- السيدة/ ………… (الزوجة) والأبناء هم:
- السيد/ …………
- السيدة/ …………
والجميع مقيمون بـ …………
ثالثاً – ورثة المرحومة/ ………… وهم:
- السيدة/ …………
- السيدة/ …………
- السيد/ …………
- السيد/ …………
- السيد/ …………
- السيد/ …………
والمقيمون …………. – شارع …..
رابعاً – ورثة المرحومة/ ………… زوجة المرحوم/ ………… وهم:
- السيد/ …………
- السيد/ …………
- السيد/ …………
- السيد/ …………
- السيدة/ …………
- السيدة/ …………
- السيدة/ …………
والجميع مقيمون بـ …………
خامساً – السيد/ ………… المقيم بقرية …..
سادساً – ورثة المرحوم/ ………… وهم:
- السيدة/ ………… (الزوجة) والأبناء هم:
- السيد/ …………
- السيدة/ …………
- السيد/ …………
- السيد/ …………
والجميع مقيمون بـ …………
سابعاً – ورثة المرحوم/ …………:
السيد/ ………… (الابن الوحيد)
والجميع مقيمون بـ …………
ثامناً – رئيس الوحدة المحلية ……… ويُعلن بمقر عمله، مخاطباً مع المحافظ المختص.
تاسعاً – السيد العميد/ مأمور مركز شرطة ….، ويُعلن بمقر عمله مركز شرطة …، مخاطباً مع
الموضوع
أقام المدعي الدعوى رقم ….لسنة 2010 مدني …، وتداولت بالجلسات، وكان محدداً لها جلسة 25/6/2018، وفيها طلب المدعي التأجيل لتصحيح شكل الدعوى، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/9/2018 لتصحيح شكل الدعوى لتصبح كالآتي:
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 17/12/1972 اشترى مورث مورث المدعي (والد الأم) المرحوم/ …………، من البائع/ …………،
كامل أرض فضاء بما عليها من مبانٍ كائنة بناحية … مركز …محافظة …/ .. بحوض .. رقم ..، مساحتها الإجمالية 370 متراً مربعاً تحت العجز والزيادة، منها مبانٍ 150 متراً مربعاً، وحدودها القطعة 1670 حوض راشد الغربي 13، وحدودها كالآتي:
- بحري: شارع ثم القطعة …. بحوض …..
- قبلي: شارع القطعة …. حوض …..
- شرقي: منزل عائلة الشرقاوي حوض …
- غربي: منزل عائلة أبو شحاتة حوض …
وتُوفي مورث مورث المدعي المرحوم/ …………، وانحصر إرثه الشرعي في المدعي وباقي المدعى عليهم عدا المدعى عليهم الخامس والثامن والتاسع.
التأسيس القانوني
على ضوء ذلك، انتقلت ملكية عقار النزاع إلى ورثة المرحوم/ ………… بالميراث الشرعي، فضلاً عن وضع اليد المدة الطويلة عملاً بنص المادة (….) مدني، وكذا قواعد الالتصاق عملاً بالمادة 922 فقرة (1) مدني.
وقد تمت تصرفات بين ورثة المرحوم ………… والمدعي وبيانها كالآتي:
اشترت مورثة المدعي المرحومة/ ………… فضلاً عن نصيبها الشائع في أرض وبناء العقار من البائع لها شقيقها الوارث المرحوم/ ………… بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 7/5/1993، صادر به حكم … لسنة 2009 صحة توقيع أجا في كامل النصيب الميراثي الشائع في كامل أرض وبناء العقار سند الدعوى.
انحصار إرث المرحومة/ ………… في المدعي الوريث الوحيد، فضلاً عن شراء المدعي نصيب المرحوم/ ………… أحد ورثة المورث الأصلي بعقد بيع ابتدائي مؤرخ في 1/2/2003، الصادر به حكم … لسنة 2006 صحة توقيع أجا كامل النصيب الميراثي للبائع.
بالإضافة لشراء المدعي من ورثة المرحومة/ ………… بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 9/2/2002، الصادر به حكم … لسنة 2004 صحة توقيع أجا.
على ضوء ذلك
فإن المدعي يمتلك نصيب والدته المرحومة/ ………… بالإضافة إلى نصيب المرحوم/ …………، ونصيب المرحوم/ …………، وكذا نصيب المرحومة/ …………
هذه التصرفات والأحكام سالفة البيان والمنوه عنها بصدر الصحيفة والمستندات المقدمة بملف الدعوى يكون المدعي مالكاً لهذه المساحات بالمشاع في باقي مسطح كامل العقار شاملاً المباني والأرض الفضاء.
ثم فوجئ المدعي بقيام المدعى عليه الرابع بالتصرف بالبيع إلى المشتري المدعى عليه الخامس في عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 1/5/2006 بحجة أن البائع له يمتلك المنزل بالكامل بالشراء من والده المرحوم/ ………… بموجب عقد بيع مؤرخ في 15/3/1980.
تفريعاً على ذلك
ولما كان المالك الأصلي لعين النزاع مورث مورث المدعي المرحوم/ ………… قد تملك عين النزاع كاملاً بما عليها من بيان وأرض فضاء بموجب عقد بيع مؤرخ في 17/12/1972 بالشراء من …………، والد المدعى عليه الرابع وعم المدعى عليه الخامس
يكون المدعى عليه الرابع قد قام بالتصرف بالبيع إلى المدعى عليه الخامس بسوء نية وبهدف إضاعة حقوق المدعي في ملكيته في العقار.
خاصة أن ملكية العقار سند الدعوى مملوكة لمورث مورث المدعي على ضوء عقد البيع المؤرخ في 17/12/1972.
فضلاً عن
تملك ورثة المرحوم/ ………… المشتري لكامل أرض وبناء العقار محل التداعي، وعلى ضوء ذلك قامت نجلته المرحومة/ …………،
وهي ذاتها والدة المعلن إليه الرابع، بإبرام عقد فرز وتجنيب مع باقي الورثة الشرعيين للمرحوم ………… مؤرخ في 15/4/1988
وثابت التاريخ بموجب دعوى صحة توقيع مقيدة برقم …لسنة 1989 صحة توقيع ….
وحيث إن المدعى عليه الرابع قد اصطنع عقد بيع محرر بينه وبين والده المرحوم/ ………… مؤرخ في 15/3/1980 بحجة أنه يمتلك المنزل سند الدعوى كاملاً،
متجاهلاً عقد ملكية المنزل المؤرخ في 17/12/1972 والمحرر بين مورث مورث المدعي المرحوم/ ………… مشترياً والمرحوم/ ………… بائعاً،
والذي بموجبه يصبح ورثة المرحوم ………… هم أصحاب الحق في المنزل سند الدعوى ميراثاً عن والدهم.
لذلك
فإن المدعي يُقيم هذه الدعوى بغية القضاء له على المعلن عليهم من الأول حتى الثالث للحكم له أصلياً بتسليم حق المدعي على ضوء:
- عقد البيع المؤرخ في 7/5/1993 والصادر بشأنه الحكم رقم …لسنة 2009 صحة توقيع ..
- عقد البيع المؤرخ في 1/2/2003 والصادر بشأنه الحكم رقم …لسنة 2009 صحة توقيع …
- عقد البيع المؤرخ في 9/2/2002 والصادر بشأنه الحكم رقم … لسنة 2004 صحة التوقيع ..
بالإضافة إلى ميراث المدعي في والدته، وذلك بالمشاع في باقي مسطح كامل العقار المنوه عنه بصحيفة الدعوى من مبانٍ وأرض فضاء والموضح الحدود والمعالم بالصحيفة.
ولما كانت المادة 261 من القانون المدني تنص على أن:
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم، وأن الغرض من اختصام باقي المعلن إليهم من الرابع هو إخطار كل ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق ليصدر الحكم في مواجهتهم وترتيب أثره القانوني في حقهم.
بناء عليه
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى، أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وكلفتهم الحضور أمام محكمة … الجزئية بجلستها العلنية التي ستنعقد علناً يوم …… الدائرة .. مدني .. لسماع المعلن إليهم الحكم عليهم من الأول حتى الثالث:
أصلياً:
بتسليم المدعي حصته الشائعة ومساحتها /مائة وواحد وسبعون متراً مربعاً/ بما فيها ميراث المدعي في والدته وعلى ضوء عقود البيع المذكورة.
وذلك بالمشاع في باقي مسطح كامل العقار وقدره 370 متراً مربعاً منها 150م² مبانٍ والباقي أرض فضاء محاطة بسور والمنوه عنه بصحيفة الدعوى.
احتياطياً:
- إلزام المدعى عليهم الرابع والخامس بتقديم أصل عقد البيع المؤرخ في 12/3/1980، وفي حالة عدم تقديم أصل عقد البيع تقضي المحكمة برد وبطلان العقد.
- إلزام المدعى عليهما الرابع والخامس بأن يؤديا للمدعي قيمة الريع المستحق على حصة المدعي من تاريخ اغتصاب العقار الحاصل في 4/9/2004 حتى تاريخ التسليم على ضوء ما تقدره المحكمة مع إلزام المدعى عليهم الرابع والخامس بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك في مواجهة باقي المدعى عليهم.
ولأجل العلم،،
ملاحظات قانونية
هذه الدعوى تجمع عدة طلبات قانونية مترابطة:
- استرداد الحصة الميراثية.
- إثبات ملكية بعقود بيع ابتدائية.
- المطالبة بالريع عن الحرمان من الانتفاع.
- الطعن في صحة التصرفات
إنذار رسمي بتسليم حصة ميراثية وفقاً للمادة 49 من قانون المواريث
إعداد وصياغة: الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار — محامٍ بالنقض والإدارية العليا، محامي قضايا الميراث والملكية بالزقازيق، خبرة 28+ سنة في الطعون المدنية، قضايا الميراث، الريع، فرز وتجنيب وتقسيم التركات.
بناءً على طلب السيدة/ ………… المقيمة …………، ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامي، ومعه الأساتذة/ علي محمد أبو المجد – سمر أحمد عبدالله – ياسمين علاء محمد، والكائن مكتبه بالزقازيق.
أنا محضر محكمة بندر أول الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت كلّاً من:
- ………… مخاطباً مع/ …………
- ………… مخاطباً مع/ …………
- ………… مخاطباً مع/ …………
ويُعلنون جميعاً على عنوان: …………………………
الموضوع
المنذِرة والمنذر إليهم وآخرون يمتلكون بالميراث الشرعي عن مورثهم المرحوم/ …………، الأطيان الآتية:
………………………………
وحيث إن المعلن إليهم يضعون اليد على كامل الأطيان المبيّنة بصدر الإنذار ويستأثرون بها، ويمتنعون عن إعطاء المنذِرة نصيبها الشرعي في هذه الأطيان، وهذا الامتناع ثابتٌ بتقرير الخبير في الدعوى رقم …. لسنة 2009.
والصادر فيها الحكم الابتدائي بتاريخ ../../2017، والقاضي بإلزام المعلن إليهم بأداء قيمة الريع المخلف عن هذه الأطيان بما يعادل حصة المنذِرة الميراثية.
وذلك وفقاً لما بيّنه تقرير الخبير المودع بملف الدعوى. ويعد ذلك دليلاً قاطعاً على وضع يدهم على الأطيان والامتناع عن تمكين المنذِرة من نصيبها الشرعي.
إذ إن الحكم عنوان الحقيقة وقد تضمّن ثبوت وضع يد المنذر إليهم على الأطيان والانتفاع بها دون المنذِرة.
وحيث إن المادة 49 من الباب التاسع بالقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث — والمعدَّل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 والمنشور بالجريدة الرسمية في 30 ديسمبر 2017 — تنص على أنه:
“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من امتنع عمداً عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة”.
لذلك
تنذر المنذِرةُ المنذرَ إليهم بتسليمها نصيبها في ميراث والدها بالعقارين المبيَّنين أعلاه وكذلك الأرض الزراعية، وإلا ستضطر آسفةً إلى تحريك جنحة طبقاً لصريح المادة 49 من قانون المواريث.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأنذرتُ المنذرَ إليهم، وسلّمتُ كلاً منهم صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء فيه ولنَفاذ مفعوله القانوني، ونبّهتُ عليهم بما ذُكر.
ولأجل العلم،،
رفع دعوى قسمه ميراث شرعي بشكل قانوني
يتم رفع دعوى قسمة ميراث شرعي عبر مسارين متكاملين: مسار إثبات الصفة والأنصبة الشرعية، ثم مسار القسمة القضائية للمال الشائع بالفرز والتجنيب أو بالتصفية عند التعذر، مع استيفاء مستندات وإنذارات مسبقة لضمان القبول وسلامة الإجراءات قانوناً.
المتطلبات الأساسية
- إعلام وراثة رسمي مثبت للوفاة والورثة والأنصبة الشرعية، يستخرج عبر محكمة الأسرة ونيابة شؤون الأسرة وفق الإجراءات المقررة.
- مستندات الملكية لمفردات التركة محل القسمة (عقود، كشوف ضرائب عقارية، شهادات تصرفات، خرائط/رسم كروكي عند اللزوم) لإثبات محل القسمة وقابليته عيناً.
- إنذار رسمي للورثة الممتنعين عن التسليم أو القسمة، يثبت محاولة التسوية، ويُرفق إشعار الإعلان ضمن ملف الدعوى.
المحكمة المختصة
تُرفع دعوى القسمة أمام المحكمة الجزئية المختصة مكانياً إذا كان النزاع قسمة مال شائع وقيمته ضمن اختصاصها، مع ندب خبير لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً عند الاقتضاء وفق المواد 836 إلى 839 مدني.
إذا تعذرت القسمة عيناً أو كانت تُحدث نقصاً كبيراً في القيمة، يتم البيع بالمزاد وفق قانون المرافعات وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا اتفقوا جميعاً، عملاً بالمادة 841 مدني.
تنبيه: قضت محكمة النقض أن ارتباط طلب القسمة والفرز والتجنيب بطلب آخر تابع كالريع والتعويض غير مقدر القيمة أو يزيد عن نصاب القاضي الجزئي، فإن الاختصاص القيمي – واستثناءً من الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي بدعوى القسمة والفرز والتجنيب – ينعقد للمحكمة الابتدائية بدائرة “مدني كلي”.
راجع ذلك في المقال الأتى: الاختصاص القيمي في دعوى الفرز والتجنيب مع طلب الريع
خطوات رفع الدعوى
جمع المستندات: إعلام وراثة، إثباتات الملكية، بطاقة الهوية، توكيل لمحامٍ، كشف رسمي من الضرائب العقارية بمفردات العقارات، وما يلزم من محاضر إثبات امتناع إن وجد.
إرسال إنذار رسمي: مطالبة بالقسمة أو التسليم وإثبات إعلان الممتنعين، تمهيداً لرفع الدعوى وتقوية مركز المدعي.
ملاحظة: الإنذار مطلوب فقط في حالة رفع جنحة مباشرة عن جنحة الامتناع عن تسليم مستندات ملكية المورث، أو الامتناع عن إعطاء الوارث نصيبه الشرعي في تركة مورثه.
قيد الصحيفة: بصحيفة دعوى قسمة المال الشائع بطلب ندب خبير لفرز وتجنيب الحصص على أساس أصغر نصيب، والتعويض بالمعدل إذا تعذر اكتمال النصيب عيناً، مع طلب البيع عند التعذر العيني.
إجراءات الخبرة: يعاين الخبير المال الشائع، يحدد قابليته للقسمة، يضع مشروع قسمة على أساس أصغر نصيب، أو يقترح قيمة تأسيسية للبيع عند التعذر.
الحكم والتنفيذ: تصدر المحكمة حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز أو البيع وتوزيع الثمن وفق الحصص، مع المصروفات ومقابل الأتعاب حسبما يتراءى لها.
نقاط قانونية مهمة
- لكل شريك على الشيوع طلب القسمة ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بنص أو اتفاق، عملاً بالمادة 834 مدني، وتنعقد الولاية للمحكمة الجزئية بالنسبة لدعاوى القسمة.
- يقسم الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب ولو كانت القسمة جزئية، ويُعوّض الشريك بالمعدل عند التعذر الجزئي، وفق المادة 837 مدني.
- إذا تعذرت القسمة عيناً أو أحدثت نقصاً كبيراً في القيمة، يكون البيع بالمزاد هو الطريق الملائم وتوزيع الثمن على الحصص، طبقاً للمادة 841 مدني.
مستندات يفضل إرفاقها
- إعلام الوراثة النهائي، وصور بطاقات مقدّم الدعوى والورثة الرئيسيين، والتوكيل للمحامي.
- حصر رسمي لمفردات التركة العقارية من الضرائب العقارية، وأي تقارير خبرة سابقة أو أحكام تمهيدية ذات صلة عند وجود نزاعات موازية.
- محاضر شرطة/إنذارات تثبت الامتناع أو الغصب إن كان هناك حرمان من الانتفاع أو منافع مشتركة، لدعم طلبات الريع أو التعويض إن لزم.
ملاحظات عملية هامة
ملاحظات عملية
- إذا كان على بعض مفردات التركة نزاع ملكية مع الغير، قد يلزم فصل هذه الجزئية أو اتخاذ إجراءات سابقة لإزالة العوائق قبل القسمة.
- يزداد احتمال القبول والإسراع في الفصل عند وضوح المستندات، ودقة طلبات الندب والتكليفات للخبير، ووجود إنذارات سابقة مرتّبة زمنياً.
للمزيد اقرأ: الفرق بين قسمة التركة وفرز وتجنيب الميراث في القانون المصري
قواعد وأحكام النقض الفصلية في قضايا الميراث
- عدم جواز تقسيم المستغل الزراعي أو التجاري إلا ككل: إذا كان الميراث مشتملاً على وحدة اقتصادية (مصنع، مزرعة…) تُخصص بالكامل لمن يقدر على إدارتها من الورثة بثمنها وتُجمع حصته على التركة، وإلا تباع ويُقسم الثمن.
- ديون المورث تُستوفى من التركة أولاً: لا تنتقل إلى ذمة الورثة إلا بقدر ما آل إليهم من التركة.
- الميراث يستحق بالوفاة مباشرة: انتقال الملكية للورثة يتم بمجرد الوفاة، ولا يشترط تسجيل التركة عقارياً.
- الوصية وتصرفات المورث: تصح الوصية في حدود الثلث وتنتهي ببطلان التصرفات المستقبلة في التركة إلا إذا كانت وصية صحيحة.
- سقوط دعوى الإرث بالتقادم: لا تُسمع بعد 33 سنة من وفاة المورث، وفق المادة 970 مدني، مع أحكام الوقف والانقطاع.
- العقوبات على الامتناع عن تسليم الميراث: يُعاقب من يمتنع عن تسليم نصيب الوريث الشرعي بالحبس (ستة أشهر إلى سنة في حالة العودة) وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه طبقاً للقانون رقم 219 لسنة 2017 المعدل بالقانون المصري.
استخدام حاسبة الميراث الشرعي
الملاحظات العملية وأخطاء التقسيم الشائعة
- التحايل في تقسيم التركة أو إغفال بعض الورثة يؤدي إلى الطعن أمام القضاء أو بطلان القسمة.
- إجراء البيع أو التصرف في ممتلكات التركة دون موافقة جميع الورثة يظل محل نزاع ويعرض لإبطال الصفقة.
❝ الشيوع ليس وصفاً دائماً يتصل بالمال فلا يزال أبداً، وإنما يكون الشيوع عادة مؤقتاً ومنقضياً حتماً ❞
— المحكمة الدستورية العليا، الطعن رقم 36 لسنة 17 ق، جلسة 3/1/1998
❝ لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع، فإذا انفرد بوضع يده على جزء مفرز فإنه لا يُعد غاصباً له ❞
— محكمة النقض، الطعن رقم 1368 لسنة 75 ق، جلسة 14/2/2006
❝ قسمة المهايأة هي مقايضة انتفاع بانتفاع، وقسمة مؤقتة لا تنهي الشيوع، وإنما تقتصر على تنظيم الانتفاع بالشيء الشائع ❞
— د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني
❝ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه كل من امتنع عمداً عن تسليم نصيب الوراثة ❞
— المادة 49 من قانون المواريث المصري رقم 219 لسنة 2017
❝ انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة يتم بمجرد الوفاة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، دون الحاجة إلى إشهار حق الإرث ❞
— محكمة النقض، الطعن رقم 3424 لسنة 59 ق، جلسة 28/9/1994
❝ الاستمرار في الشيوع كثيراً ما يكون مصدراً للمتاعب والخلافات بين الشركاء المشتاعين، بل وقد يتخذه بعضهم وسيلة للإضرار أو النكاية ❞
— من الواقع العملي في دعاوى القسمة
❝ حكم نهائي لملايين الورثة: عدم نفاذ عقد البيع على الشيوع الصادر من بعض الورثة دون موافقة أحدهم ❞
— محكمة استئناف القاهرة، الاستئناف رقم 1046 لسنة 123 ق
❝ لا يحق لأي من الورثة في حال وجود ميراث على المشاع أن يؤجر للغير عقاراً أو شقة لأكثر من 3 سنوات ❞
— المادة 829 من القانون المدني المصري
❝ الملكية الشائعة لا تنصب إلا على حصة شائعة في أجزاء المال المشترك إلى أن تتميز بالفعل عند حصول القسمة ❞
— محكمة النقض، الطعن رقم 97 لسنة 13 ق
❝ إذا تعذرت القسمة عيناً أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، بِيع هذا المال بالطريق المبين في قانون المرافعات ❞
— المادة 841 من القانون المدني المصري
❓ أسئلة شائعة حول الحقوق القانونية للورثة وقضايا الميراث في مصر 📜
ما الفرق بين دعوى القسمة العينية والبيع بالمزاد العلني؟
القسمة العينية تعني تقسيم العقار فعليًا بين الورثة إذا كان يقبل القسمة دون ضرر. أما البيع بالمزاد العلني فيتم اللجوء إليه إذا تعذر القسمة، حيث يُباع العقار بالمزاد ويوزع ثمنه بين الورثة كل حسب نصيبه الشرعي.
هل يمكن المطالبة بالميراث بعد مرور سنوات طويلة؟
حق الإرث لا يسقط بالتقادم لأنه حق شرعي، لكن بعد مرور 33 سنة من وفاة المورث قد تثار بعض القيود القانونية، مع وجود استثناءات في حالات خاصة.
هل يحق للورثة الاعتراض على تصرفات المورث قبل وفاته؟
أثناء حياة المورث لا يملك الورثة حق الاعتراض على تصرفاته. بعد الوفاة يمكن الطعن على التصرفات إذا ثبت أنها صورية أو تمت بقصد حرمان الورثة من حقوقهم.
ختاما، يتبين أن حقوق الورثة في الميراث من القضايا القانونية التي تتطلب اهتمامًا دقيقًا لضمان تطبيق العدالة وحماية الحقوق.
إذا كنت تواجه نزاعًا حول تقسيم التركة أو تحتاج إلى استشارة قانونية حول قضايا الميراث ، يُنصح بالتواصل مع المحامي عبدالعزيز حسين عمار للحصول على استشارة قانونية مجانية.
كما أن استشارة محامي متخصص في المواريث يمكن أن يحميك من خسارة حقوقك ويضمن لك الحصول على نصيبك الشرعي في التركة وفقًا للأطر القانونية والشريعة الإسلامية.
للمزيد من التفاصيل أو استشارة مجانية، اتصل بنا
📥 تحميل نسخة PDF من الدليل
لشراء نسخة من كتاب دراسة قانونية عن قضايا الميراث للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار بصيغة PDF:
طلب الشراء
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
✍️ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض متخصص في قضايا الملكية والميراث والمدني.
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
📞 اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047
📱 راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370
📧 البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com
🏠 العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر
💬📩 أرسل استشارتك الآن عبر نموذج التواصل .
⏰ مواعيد العمل:
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
⚖️ خدماتنا القانونية:
1️⃣ الأفراد والعائلات:تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات:
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة:
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .
📝 استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة
“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”
تاريخ النشر: 2025-09-11
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/09/حقوق-الورثة-في-الميراث-التوزيع-الشرعي.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-09-11.