بيع الوارث حصته في التركة والتخارج قبل القسمة: بيع الميراث وأثره القانوني

هل يصح بيع الوارث حصته في التركة والتخارج قبل القسمة وما أثر بيع الميراث إذا كان المشتري وارثا أو أجنبيا؟ ومتى يعد التصرف تخارجًا وليس بيعًا؟

ذلك أن موضوع تصرف الوارث في حصته من التركة قبل إجراء القسمة من أكثر المسائل القانونية التي تثير إشكالات عملية بين الورثة، خاصة عند اختلاط مفهوم البيع بالتخارج، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية في مواجهة باقي الورثة أو الغير.

بيع الوارث حصته والتخارج

ويثور التساؤل الجوهري: هل يملك الوارث بيع نصيبه قبل القسمة؟ وهل يختلف ذلك عن التخارج من التركة؟

التخارج من التركة هو اتفاق قانوني يخرج بموجبه أحد الورثة من الميراث مقابل عوض معلوم، ويشترط لصحة التخارج العلم الكامل بعناصر التركة وتعادل المقابل.

كما تنتقل ملكية التركة إلى الورثة بمجرد الوفاة، ويجوز للوارث التصرف في نصيبه قبل تسجيل حق الإرث وفق أحكام محكمة النقض المصرية.

  • الميراث سبب مستقل لكسب الملكية.
  • لا يشترط تسجيل حق الإرث للتصرف.
  • يجوز بيع الحصة الميراثية قبل القسمة.
  • التخارج القابل للغبن يجوز الطعن عليه.
  • دعوى الفرز والتجنيب وسيلة لإنهاء الشيوع.
في هذا المقال ستجد معالجة عملية ومباشرة لموضوع التخارج من التركة وقسمة الميراث، لا تقتصر على الشرح النظري فقط، بل تمتد لتشمل الجانب التطبيقي الذي يهم كل متعامل مع هذا النوع من النزاعات.
حيث يتضمن المحتوى في نهايته أهم أحكام محكمة النقض المتعلقة بالتخارج والبيع بين الورثة، إلى جانب الصيغة العملية لدعوى الفرز والتجنيب والريع بصياغة محامي النقض عبدالعزيز عمار، بما يوضح خطوات رفع الدعوى وأهم الطلبات القانونية فيها بشكل دقيق.
كما يشمل المقال إجابات واضحة لأكثر الأسئلة شيوعاً في هذا المجال، بما يساعد القارئ على فهم الصورة الكاملة للنزاع وكيفية التعامل معه قانونياً بصورة صحيحة وفعالة.

طبيعة حق الوارث قبل القسمة

يقرر القانون المدني أن الوارث قبل القسمة لا يملك عينًا محددة، وإنما يملك حصة شائعة في التركة تشمل جميع عناصرها من أموال وحقوق والتزامات.

وبالتالي فإن تصرفه ينصب على:

  • حق مالي غير مفرز.
  • حصة شائعة قابلة للتداول.
  • وليس على مال معين بذاته.

“الميراث في القانون المصري سبب مستقل لكسب الملكية، والتخارج الصحيح لا يحمي الحقوق فقط، بل يمنع سنوات طويلة من النزاعات القضائية بين الورثة.”

حصة الوارث في التركة قبل القسمة

يجوز قانونًا للوارث أن يبيع حصته في التركة قبل القسمة، باعتبارها حقًا ماليًا شائعًا.

ويترتب على ذلك:

  1. انتقال حق الوارث إلى المشتري.
  2. حلول المشتري محل الوارث في الحصة.
  3. عدم تأثير البيع على باقي الورثة.
  4. بقاء التركة على حال الشيوع إلى حين القسمة.

لكن:

هذا البيع لا ينقل ملكية عين محددة، وإنما ينقل نصيبًا احتماليًا في التركة كلها.

التخارج من التركة

التخارج هو اتفاق بين الورثة على أن يخرج أحدهم من التركة مقابل عوض مالي أو غير مالي.

ويتميز عن البيع في أنه:

  • يتم بين ورثة فقط.
  • يقوم على اتفاق رضائي.
  • لا يخضع دائمًا لأحكام البيع التقليدي.
  • قد يشمل إسقاط الحقوق المستقبلية.

وقد تناولنا بالتفصيل الأحكام القانونية للتخارج وبيع التركة في مقال مستقل يمكن الرجوع إليه في مقالنا: بيع الوارث حصته في التركة لوارث أو لأجنبي غير وارث والتخارج

الفرق الجوهري بين البيع والتخارج

1- من حيث الأطراف:

  • البيع: قد يكون للغير أو للوارث
  • التخارج: بين الورثة فقط

2- من حيث الطبيعة:

  • البيع: عقد ناقل لحق مالي
  • التخارج: إنهاء حالة شيوع مقابل عوض

3- من حيث الأثر:

  • البيع: نقل الحصة للمشتري
  • التخارج: خروج الوارث نهائيًا من التركة.

جدول الفرق بين بيع الوارث حصته والتخارج من التركة

العنصر بيع الحصة الإرثية التخارج
الطبيعة القانونية بيع مدني عقد خاص بين الورثة
أطراف التصرف وارث / أجنبي بين الورثة غالبًا
محل التصرف حصة شائعة التخلي عن الإرث
الأثر حلول المشتري محل الوارث خروج الوارث نهائيًا

اذا وبالتالي، يُعد التخارج من التركة من أهم الوسائل القانونية لإنهاء النزاعات بين الورثة، خاصة في العقارات الموروثة وحالات الشيوع المعقدة.

وقد أرست محكمة النقض المصرية مبادئ مستقرة تؤكد أن الميراث سبب مستقل لكسب الملكية، وأن التصرفات الصادرة من الوارث قد تكون صحيحة حتى قبل تسجيل حق الإرث.

لكن في المقابل، فإن عقود التخارج أو بيع الحصص الميراثية تحتاج إلى دقة قانونية كبيرة، لأن أي خطأ في التقييم أو الصياغة قد يؤدي إلى بطلان العقد أو نشوء نزاعات قضائية طويلة.

لذلك، إذا كنت تواجه نزاعًا حول تقسيم التركة أو بيع نصيب ميراثي أو دعوى فرز وتجنيب أو إثبات ملكية عقار موروث، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا المواريث والعقارات تُعد الخطوة القانونية الأكثر أمانًا لحماية حقوقك وتجنب المخاطر المستقبلية.

نفاذ التصرف في مواجهة الورثة

يُعد بيع حصة الوارث نافذًا في مواجهة باقي الورثة، بشرط أن يكون صادرًا عن مالك لحصة شائعة.

لكن يظل هناك قيد مهم:

  • لا يجوز للمشتري طلب عين محددة قبل القسمة.
  • لا يترتب له حق في مال معين إلا بعد الفرز والتجنيب.

إشكالية التصرف قبل القسمة

أهم الإشكالات العملية تتمثل في:

  • بيع حصص غير مستقرة.
  • تدخل الغير في تركة لم تُصف بعد.
  • نزاعات عند القسمة النهائية.
  • اختلاف التقدير المالي للحصة.

موقف القضاء

استقرت أحكام محكمة النقض على أن:

  • الحصة الشائعة يجوز التصرف فيها.
  • البيع صحيح قانونًا قبل القسمة.
  • لا يترتب عليه نقل ملكية عين محددة قبل القسمة.

الأثر العملي على الورثة

عند بيع أحد الورثة حصته:

  • يدخل المشتري شريكًا في الشيوع.
  • يحق له طلب القسمة.
  • يلتزم بنتائج القسمة النهائية.

موضوعات قانونية مرتبطة بالميراث والتصرف في التركة:

شرح تصرفات الورثة وحجية سند ملكية المورث والتخارج من التركة

تُعد مسائل الخروج من التركة، وتصرفات الوارث بالبيع أو غيره، إلى جانب التزام الورثة بإثبات سند ملكية مورثهم، من أهم الإشكالات العملية في منازعات الميراث، لما لها من أثر مباشر على استقرار الحقوق وتحديد المركز القانوني لكل وارث قبل وبعد القسمة.

كما نتناول بالتفصيل والتأصيل القانوني في ضوء أحكام محكمة النقض الحديثة الفرق بين البيع والتخارج ومدى نفاذ كلٍ منهما في مواجهة باقي الورثة.

التخارج من التركة في القانون المصري وأثره بين الورثة

التعريف: عقد من عقود المعاوضات يتصالح فيه الورثة على إخراج أحدهم من الميراث مقابل مال معلوم.

أنواعه:

  • عام: يشمل كامل أعيان التركة.
  • خاص: يتعلق بمال معين فقط.

الشروط اللازمة (من الطعن 402 لسنة 78 ق):

  • توافر كافة أركان العقد (تراضي – محل – سبب).
  • العلم بعناصر التركة ومكوناتها لدى المتعاقدين (لانتفاء الغبن والغلط).
  • التعادل بين البدلين: نصيب الوارث المتخارج مقابل المال المعلوم الذي يأخذه.
  • إذا اختل التعادل بسبب عيب من عيوب الرضا (غبن فاحش أو غلط)، يجوز إبطال العقد أو تعديله.

المبدأ المستقر: التخارج يخرج الوارث من الميراث نهائياً مقابل البدل المتفق عليه، بشرط أن يكون البدل معلوماً ومتعادلاً.

الآثار القانونية لتصرفات الوارث في التركة قبل القسمة

المبدأ الأساسي (متكرر في عدة أحكام):

• الميراث سبب مستقل بذاته لكسب الملكية.

• تنتقل الملكية إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ولا يشترط تسجيل حق الإرث أو شهره لنقل الملكية أو للتصرف فيها.

التطبيقات العملية:

البيع من الوارث: يجوز للوارث بيع نصيبه الميراثي بعقد عرفي، ويُعتبر مالكاً ويستطيع التصرف دون تسجيل حق الإرث (الطعن 7738 لسنة 80 ق).

الشفعة: يحق للوارث (كشريك في الشيوع) طلب الأخذ بالشفعة في بيع حصة شريك آخر دون اشتراط تسجيل حق الإرث (الطعن 1780 لسنة 92 ق).

الطرد والتسليم: يجوز للوارث رفع دعوى طرد ضد الغاصب استناداً إلى ملكيته بالميراث فقط.

ملاحظة هامة: سجلات الضرائب العقارية أو سجل الجمعية الزراعية لا تكفي وحدها لإثبات الملكية، لكنها قد تكون قرينة تساعد في إثبات ملكية المورث.

التزام الورثة بإثبات سند ملكية المورث أمام القضاء

المبدأ المستقر:

  • لا يُشترط على الورثة تقديم سند ملكية أصلي – عقد مسجل لمورثهم إذا ثبت أن العين كانت مسجلة باسمه في السجلات الرسمية (ضرائب – إصلاح زراعي – حصر) ولم تكن هناك منازعة في ملكيته.
  • الميراث ينقل الملكية تلقائياً بمجرد الوفاة، ولا يتوقف على إشهار حق الإرث.

التطبيقات:

  • إذا ثبت أن العين كانت باسم المورث في قوائم الاستيلاء أو الحصر، يحق للورثة الدفاع عنها والمطالبة بالتعويض أو الطرد دون تقديم عقد ملكية أصلي (الطعن 7495 لسنة 89 ق).
  • إغفال المحكمة بحث ملكية المورث والاكتفاء بـ”عدم تقديم سند ملكية” = قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون (عدة أحكام متكررة).
  • سجلات الضرائب وحدها لا تكفي لإثبات الملكية إذا كان هناك نزاع، لكنها تساعد إذا انضمت إليها قرائن أخرى (تقرير خبير – عدم المنازعة).

الخلاصة: الخيط الرابط بين كل الأحكام

  1. الميراث سبب مستقل لكسب الملكية، ينقل الحقوق فور الوفاة.
  2. لا يشترط تسجيل حق الإرث للتصرف أو لرفع الدعاوى.
  3. التخارج عقد معاوضة يجب أن يكون متعادلاً ومبنياً على علم كامل بالتركة.
  4. المحكمة ملزمة ببحث ملكية المورث إذا تمسك الورثة بالميراث، ولا يجوز رفض الدعوى فقط لعدم تقديم سند ملكية أصلي.

أمثلة تطبيقية على التخارج وتصرفات الوارث مع مقارنة بالقانون السعودي والإماراتي

1. أمثلة تطبيقية على التخارج من التركة (مصر)

مثال 1: تخارج عام (كامل التركة)

تركة متوفى قيمتها 1,200,000 جنيه، وله ثلاثة أبناء (أحمد، محمد، علي).

اتفقوا على أن يأخذ أحمد مبلغ 400,000 جنيه نقداً، ويخرج من الميراث نهائياً، ويأخذ محمد وعلي باقي التركة (800,000 جنيه) مناصفة.

هذا تخارج عام صحيح، بشرط:

  • أن يكون المبلغ معلوماً.
  • أن يكون هناك تعادل تقريبي (أحمد أخذ ما يعادل نصيبه تقريباً).
  • أن يكون الجميع على علم بكامل عناصر التركة.

مثال 2: تخارج خاص (على مال معين)

تركة تحتوي على شقة + أرض زراعية. واتفق الورثة على أن تخرج البنت من الميراث مقابل أن تأخذ الشقة فقط (قيمتها 600,000 جنيه)، ويأخذ الابنان الأرض الزراعية.

هذا تخارج خاص جائز.

يجب أن تكون قيمة الشقة معلومة ومتعادلة مع نصيبها الشرعي تقريباً، وإلا يمكن الطعن فيه بالغبن.

مثال 3: تخارج باطل أو قابل للإبطال

اتفق الورثة على تخارج أحد الإخوة مقابل 50,000 جنيه فقط، بينما نصيبه الشرعي يساوي 300,000 جنيه، ولم يكن يعلم بأن التركة تحتوي على أصول أخرى كبيرة

ويجوز له الطعن في العقد بسبب الغبن الفاحش + الغلط، ويحق للمحكمة إبطاله أو تعديله.

2. أمثلة تطبيقية على تصرفات الوارث (مصر)

مثال 1: بيع الوارث لحصته الميراثية

توفي الأب وترك شقة. الابن (الوارث) باع حصته في الشقة بعقد بيع ابتدائي لشخص ثالث، ثم سجل المشتري العقد.

البيع صحيح حتى لو لم يكن الابن قد سجل حق الإرث بعد.

الملكية انتقلت إلى الابن بمجرد وفاة الأب (الميراث سبب مستقل).

مثال 2: الأخذ بالشفعة من الوارث

أرض زراعية مملوكة على الشيوع بين ثلاثة إخوة بالميراث. أحد الإخوة باع حصته لشخص غريب. الأخ الثاني (كشريك في الشيوع) طلب الأخذ بالشفعة.

يحق له ذلك دون اشتراط تسجيل حق الإرث ، لأنه شريك شيوع وليس جاراً فقط.

مثال 3: طرد الغاصب من الوارث

الورثة ثبتت ملكيتهم للأرض بالميراث عن والدهم (الذي كان اسمه مسجلاً في سجلات الضرائب). شخص يضع يده على الأرض بدون سند.

يحق للورثة رفع دعوى طرد وتسليم استناداً إلى الميراث فقط، حتى لو لم يقدموا عقد ملكية أصلي للوالد.

مقارنة مع القانون السعودي والإماراتي

النقطة مصر السعودية الإمارات
التخارج جائز كعقد معاوضة، بشرط التعادل والعلم بالتركة جائز شرعاً (صلح أو تخارج)، ويطبق أمام المحاكم الشرعية جائز للمسلمين وفق الشريعة، وحرية أوسع لغير المسلمين
بيع الوارث لحصته جائز باعتباره تصرفاً في حصة شائعة دون اشتراط القسمة جائز، مع مراعاة إجراءات التسجيل العقاري جائز، مع مرونة أكبر لغير المسلمين
الشفعة من الوارث تطبق بين الشركاء على الشيوع بشروطها القانونية تطبق وفق الضوابط الشرعية والإجراءات القضائية تختلف بحسب النظام (شرعي للمسلمين ونظام مدني لغيرهم)
إثبات ملكية المورث يكفي ثبوت الاسم بالسجلات الرسمية مع القرائن يفضل وجود مستندات قوية وتسجيل رسمي أكثر مرونة خاصة لغير المسلمين
تسجيل حق الإرث غير لازم دائماً قبل التصرف أو رفع الدعوى يطلب عملياً في أغلب الإجراءات لا يشترط في كثير من الحالات لغير المسلمين
المرونة متوسطة (مزج بين الشريعة والقضاء المدني) متوسطة إلى منخفضة عالية جداً لغير المسلمين

خلاصة المقارنة

  • مصر: الأكثر مرونة في عدم اشتراط تسجيل حق الإرث للتصرف أو التقاضي. التخارج منظم قضائياً بشكل جيد.
  • السعودية: أقرب إلى التطبيق الشرعي التقليدي. التخارج جائز، لكن الإجراءات أكثر رسمية وتحتاج تسجيلاً عقارياً في الغالب.
    الإمارات: الأكثر تميزاً.
  • المسلمون: مشابه للسعودية.
  • غير المسلمون: لديهم حرية كاملة في الوصية (100%) + قواعد مدنية علمانية في حال عدم وجود وصية (50% زوج/زوجة + 50% أبناء بالتساوي).

أمثلة حسابية على التخارج من التركة وحالات البطلان ومقارنة قانونية

1. أمثلة حسابية مفصلة على التخارج (مصر)

سأستخدم أرقاماً واقعية وأوضح الحساب قبل وبعد التخارج.

مثال 1: تخارج عام (كامل التركة)

التركة: 1,200,000 جنيه (شقة + أرض زراعية + نقدية). الورثة: 3 أبناء (أحمد، محمد، علي) — كل واحد يستحق 400,000 جنيه شرعاً.

اتفاق التخارج:

  • يخرج أحمد من الميراث كاملاً.
  • يأخذ 400,000 جنيه نقداً من التركة.

يأخذ محمد وعلي باقي التركة (800,000 جنيه) مناصفة.

الوارث نصيبه الشرعي قبل التخارج ما يأخذه بعد التخارج الملاحظة
أحمد 400,000 جنيه 400,000 جنيه (نقداً) خرج نهائياً
محمد 400,000 جنيه 400,000 جنيه (من التركة)
علي 400,000 جنيه 400,000 جنيه (من التركة)

النتيجة: التخارج صحيح إذا كان الجميع على علم بكامل التركة وكان المبلغ متعادلاً.

مثال 2: تخارج خاص (على مال معين)

التركة: شقة (600 ألف) + أرض زراعية (900 ألف) = 1,500,000 جنيه. الورثة: ابن + بنت (الابن يستحق الثلثين = 1,000,000، البنت الثلث = 500,000).

اتفاق التخارج:

  • تخرج البنت من الميراث.
  • تأخذ الشقة فقط (600 ألف جنيه).

يأخذ الابن الأرض الزراعية (900 ألف جنيه).

الوارث نصيبه الشرعي ما يأخذه بعد التخارج الفرق
الابن 1,000,000 جنيه 900,000 جنيه (أرض) خسر 100 ألف
البنت 500,000 جنيه 600,000 جنيه (شقة) ربحت 100 ألف

ملاحظة: هذا التخارج قابل للطعن إذا ثبت أن قيمة الشقة أقل بكثير من نصيبها، أو أن البنت لم تكن تعلم بالقيمة الحقيقية.

مثال 3: تخارج بمقابل نقدي + أثر ضريبي

التركة: أرض زراعية قيمتها 800,000 جنيه. الورثة: 4 إخوة (كل واحد 200,000 جنيه).

التخارج:

  • يخرج الأخ الرابع مقابل 180,000 جنيه نقداً.
  • يأخذ الثلاثة الباقون الأرض.

الحساب:

  • الأخ الرابع أخذ 180 ألف بدلاً من 200 ألف → خسارة 20 ألف.
  • الثلاثة دفعوا 180 ألف مقابل حصة 200 ألف.

الأثر الضريبي المتوقع:

عند تسجيل التخارج في الشهر العقاري → غالباً تُفرض ضريبة تصرفات عقارية 2.5% على قيمة الحصة أو المبلغ المدفوع (حوالي 4,500 – 5,000 جنيه).

2. أمثلة على حالات بطلان أو إبطال التخارج

وفقا لأحكام النقض، يبطل التخارج أو يُبطل في الحالات التالية:

الحالة السبب مثال توضيحي الحكم المتوقع
الغلط في عناصر التركة عدم العلم بأصول مهمة في التركة وريث وافق على التخارج مقابل 100 ألف، ثم اكتشف أن التركة تحتوي على أرض بقيمة 2 مليون يجوز إبطال التخارج
الغبن الفاحش عدم التعادل بين البدلين نصيب الوارث 500 ألف، وتم التخارج مقابل 50 ألف فقط يجوز تعديل العقد أو إبطاله
الإكراه أو التدليس ضغط أو خداع من باقي الورثة أحد الورثة هدد الآخر أو أخفى مستندات جوهرية باطل
عدم تحديد المحل بدقة التخارج على أشياء غير محددة التخارج على “كل ما يظهر مستقبلاً من أصول التركة” باطل
عدم أهلية أحد المتعاقدين قاصر أو محجور عليه قاصر أبرم التخارج دون موافقة المحكمة المختصة باطل

مثال عملي على البطلان: وريثة (بنت) وافقت على التخارج مقابل 150 ألف جنيه، بينما نصيبها الحقيقي 450 ألف. بعد فترة اكتشفت أن والدها كان يملك أسهماً في شركة قيمتها كبيرة لم تُذكر في العقد.

← يحق لها رفع دعوى بطلان التخارج بسبب الغلط + الغبن الفاحش.

مقارنة أعمق حول بيع الحصة الميراثية

النقطة مصر السعودية الإمارات (مسلمون) الإمارات (غير مسلمين)
هل يجوز البيع بدون تسجيل حق الإرث؟ نعم (الميراث سبب مستقل للتملك) نعم، مع اشتراطات عملية للتسجيل العقاري نعم نعم وبمرونة أكبر
هل يحتاج موافقة باقي الورثة؟ لا، إلا إذا كان تخارجاً مشتركاً لا، لكن قد يترتب عليه نزاع قضائي لا لا
أثر الشفعة تثبت للشركاء على الشيوع تثبت في بعض الحالات تثبت للشركاء أقل تطبيقاً بحسب النظام المدني
الضرائب عند البيع قد تصل إلى 2.5% حسب الحالة رسوم تسجيل وإجراءات فقط غالباً مماثلة لمصر غالباً لا توجد ضريبة تصرفات
درجة المرونة مرتفعة نسبياً متوسطة متوسطة مرتفعة جداً

مثال مقارن عملي (بيع الحصة):

  • في مصر:  وارث باع حصته في شقة موروثة بعقد عرفي ← البيع صحيح، والمشتري يستطيع التسجيل لاحقاً.
  • في السعودية: نفس الحالة ← يمكن البيع، لكن يفضل تسجيل حق الإرث أولاً لتجنب النزاعات مع الجهات الرسمية.
  • في الإمارات (غير مسلم): يستطيع الشخص أن يبيع أو يوصي بحصته كاملة كما يشاء من خلال وصية مسجلة، بدون قيود شرعية.

الخلاصة:

  1. التخارج يحتاج دقة في الصياغة والتقييم حتى لا يُطعن فيه.
  2. بيع الحصة الميراثية في مصر مرن جداً مقارنة بالسعودية، لكنه أقل مرونة من الإمارات لغير المسلمين.
  3. أهم عامل لتجنب المشاكل: التوثيق الجيد + التقييم العادل + استشارة محامٍ قبل التوقيع.

تأثير التخارج من التركة على الضرائب في مصر

1. نظرة عامة

التخارج يُعامل قانوناً كـعقد معاوضة (وليس مجرد قسمة عادية للتركة).

ولذلك يختلف تأثيره الضريبي عن نقل الملكية بالميراث العادي.

  • الميراث العادي (بدون تخارج): معفى من ضريبة التصرفات العقارية، ولا توجد ضريبة تركات (ملغاة منذ سنوات).
  • التخارج: قد يُعتبر تصرفاً (شبيهاً بالبيع)، مما يعرضه للضرائب عند التسجيل في الشهر العقاري.

2. الضرائب الرئيسية التي تتأثر بالتخارج

نوع الضريبة هل تسري على التخارج؟ التفاصيل النسبة التقريبية ملاحظات
ضريبة التصرفات العقارية غالباً نعم تُفرض إذا اعتُبر التخارج بمثابة بيع أو معاوضة على عقار معين 2.5% من قيمة الحصة أو المقابل الأكثر تأثيراً في التطبيق العملي
رسوم الشهر العقاري نعم رسوم تسجيل وتوثيق عقد التخارج وفقاً للقيمة التقديرية للعقار إلزامية في أغلب حالات التصرف
ضريبة الدخل (الأرباح الرأسمالية) نادراً تُطبق إذا تحقق ربح واضح بين قيمة الحصة والمقابل المدفوع حسب شريحة الضريبة غير شائعة في عقود التخارج
ضريبة التركات لا ملغاة ولا تُطبق على انتقال الميراث لا تسري حالياً

متى تُفرض ضريبة التصرفات العقارية على التخارج؟

تُفرض الضريبة (2.5%) في الحالات التالية غالباً:

  • إذا كان التخارج خاصاً (على عقار معين) وتم دفع مبلغ نقدي مقابل الخروج من الحصة.
  • إذا تم تسجيل عقد التخارج في الشهر العقاري كـ”بيع” أو “معاوضة”.
  • إذا اعتبرت مصلحة الضرائب أن هناك “ربحاً” لأحد الطرفين.

أمثلة عملية:

مثال 1 (يخضع للضريبة):  ثلاثة إخوة ورثوا شقة.

اتفقوا على أن يخرج الأخ الأكبر مقابل 300 ألف جنيه. → عند تسجيل التخارج يُطلب دفع 2.5% على قيمة الحصة أو المبلغ المدفوع (حسب تقييم المأمورية).

مثال 2 (قد يكون معفى أو مخففاً):

تخارج بسيط بدون مقابل نقدي كبير (مجرد تنازل عن حصة في إطار قسمة التركة). → قد يُعامل كـ”قسمة تركة” ويُعفى أو يُخفف فيه الضريبة (خاصة بين أقارب الدرجة الأولى).

الإعفاءات والتسهيلات الممكنة

  • إعفاء بيع العقار الموروث بحالته: هناك أحكام قضائية (ومصلحة الضرائب في بعض الحالات) تعفي بيع الوارث للعقار الذي آل إليه بالميراث “بحالته عند الميراث” من ضريبة التصرفات.
  • التخفيف بين أقارب الدرجة الأولى: هناك اتجاه تشريعي وقضائي حديث (2025-2026) نحو إعفاء أو تخفيف الضريبة على التصرفات بين الأقارب من الدرجة الأولى (أبناء، إخوة، زوج/زوجة) في إطار تسوية الميراث.
  • صياغة العقد: إذا تمت صياغة عقد التخارج كـ”صلح” أو “قسمة تركة” وليس كـ”بيع”، قد يقلل من فرص فرض الضريبة.

نصائح عملية هامة:

1. استشر محامياً متخصصاً في الضرائب والشهر العقاري قبل توقيع عقد التخارج.

2. حدد بوضوح في العقد:

  • نوع التخارج (عام أو خاص).
  • قيمة المقابل (إن وجد).
  • أن الغرض هو تسوية التركة وليس بيعاً.

3. قدم تقييماً رسمياً للعقار عند التسجيل (للتقليل من الضريبة).

4. اسأل مأمورية الشهر العقاري مسبقاً عن المعاملة الضريبية المتوقعة.

خلاصة

الحالة التأثير الضريبي المتوقع التوصية
تخارج بسيط (قسمة بدون مقابل كبير) غالباً إعفاء أو تخفيف في الرسوم موصى به عند الاستقرار بين الورثة
تخارج خاص بمقابل نقدي كبير غالباً خضوع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% يحتاج تخطيطاً ضريبياً قبل الإبرام
تخارج بين أقارب الدرجة الأولى فرص إعفاء أو تخفيف أعلى حسب الحالة استغلال التسهيلات الضريبية المتاحة قانوناً

الفرق بين التخارج والقسمة العادية من الناحية الضريبية + مثال حسابي مفصل

1. الفرق الجوهري بين التخارج والقسمة العادية (ضريبياً)

البند قسمة التركة العادية التخارج من التركة التأثير الضريبي
الطبيعة القانونية تقسيم الأصول بين الورثة وفق الأنصبة الشرعية خروج أحد الورثة مقابل مقابل (نقدي أو عيني)
هل يُعتبر تصرفاً (بيع)؟ لا، هو إجراء قسمة داخلية بين الشركاء نعم غالباً، باعتباره معاوضة بين الأطراف التخارج أكثر عرضة للمعاملة الضريبية
ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) غالباً لا تُطبق أو تكون محدودة غالباً تُطبق عند وجود مقابل وتسجيل رسمي هذا هو الفارق الضريبي الأهم
رسوم الشهر العقاري تُدفع لكن بقيم أقل في بعض الحالات تُدفع بالكامل بحسب قيمة التصرف التخارج أعلى تكلفة
احتمال الطعن الضريبي منخفض مرتفع عند وجود مقابل نقدي كبير
متى يكون أفضل ضريبياً؟ عند الاكتفاء بتقسيم التركة دون خروج مقابل عند رغبة أحد الورثة في الخروج مقابل مالي يُحدد حسب طبيعة التصفية

الخلاصة الضريبية:

  • القسمة العادية → تُعامل كترتيب داخلي للتركة → فرص الإعفاء أو التخفيف عالية.
  • التخارج → يُعامل كـتصرف (شبيه بالبيع) → غالباً يخضع لـ ضريبة التصرفات العقارية 2.5%.

2. مثال حسابي مفصل (تركة بقيمة 2,000,000 جنيه)

التركة:

  • شقة سكنية قيمتها 1,200,000 جنيه
  • أرض زراعية قيمتها 600,000 جنيه
  • نقدية 200,000 جنيه
  • الإجمالي = 2,000,000 جنيه

الورثة: 3 أبناء (أحمد، محمد، سارة) كل واحد يستحق 666,667 جنيه تقريباً (الثلث).

السيناريو الأول: قسمة عادية (بدون تخارج)

اتفق الثلاثة على:

  • أحمد يأخذ الشقة (1,200,000)
  • محمد يأخذ الأرض الزراعية (600,000) + 66,667 نقداً
  • سارة تأخذ باقي النقدية (133,333)

الضريبة المتوقعة:

  • ضريبة التصرفات العقارية: غالباً لا تُفرض (لأنها قسمة تركة داخلية).
  • رسوم الشهر العقاري: حوالي 5,000 – 8,000 جنيه (حسب القيمة والإجراءات).
  • الإجمالي المتوقع: أقل من 10,000 جنيه.

السيناريو الثاني: تخارج (خروج أحمد مقابل مال)

اتفقوا على أن يخرج أحمد من الميراث كاملاً مقابل:

  • يأخذ 650,000 جنيه نقداً.
  • يتنازل عن حصته في الشقة والأرض لمحمد وسارة.

الحساب:

  • أحمد أخذ 650,000 بدلاً من 666,667 → خسارة بسيطة.
  • محمد وسارة دفعا 650,000 مقابل حصة أحمد.

الضريبة المتوقعة عند التسجيل:

  • ضريبة التصرفات العقارية 2.5%: تُفرض على قيمة الحصة التي انتقلت (حوالي 650,000 جنيه).
  • الحساب: 650,000 × 2.5% = 16,250 جنيه.
  • رسوم الشهر العقاري: حوالي 8,000 – 12,000 جنيه.
  • الإجمالي المتوقع: حوالي 25,000 – 28,000 جنيه.

مقارنة سريعة بين السيناريوهين:

البند قسمة عادية تخارج (خروج أحمد) الفرق التقريبي
ضريبة التصرفات العقارية 0 جنيه 16,250 جنيه +16,250 جنيه
رسوم الشهر العقاري 5,000 – 8,000 جنيه 8,000 – 12,000 جنيه زيادة متوسطة
الإجمالي المتوقع أقل من 10,000 جنيه 25,000 – 28,000 جنيه أعلى بشكل واضح

3. ملاحظات هامة من الواقع العملي (2025-2026)

  1. إذا تمت صياغة التخارج كـ”قسمة تركة مع تسوية مالية” وليس كـ”بيع”، قد تنجح في تخفيض الضريبة أو إلغائها في بعض المأموريات.
  2. إذا كان التخارج بين أقارب الدرجة الأولى (أبناء، إخوة، زوج/زوجة)، هناك اتجاه قضائي وتشريعي حديث لتخفيف أو إعفاء الضريبة.

• نصيحة عملية:

  • اطلب من المحامي صياغة العقد بعناية.
  • استشر مأمورية الشهر العقاري المختصة قبل التوقيع لمعرفة المعاملة الضريبية المتوقعة.
  • قدم تقييماً رسمياً للعقارات لتقليل القيمة التي تُحسب عليها الضريبة.

إجراءات قسمة الميراث في القانون المصري والسعودي والاماراتى 2026: الخطوات القانونية لتوزيع التركة ورفع النزاع بين الورثة

تقسيم التركة يتم بعد وفاة المورث مباشرة، حيث تنتقل الملكية إلى الورثة تلقائياً بمجرد الوفاة (دون الحاجة إلى تسجيل حق الإرث).

لكن لإتمام التقسيم بشكل قانوني وتجنب النزاعات، يجب اتباع الإجراءات التالية:

الخطوات التفصيلية لتقسيم التركة

الترتيب الخطوة الوصف المدة التقريبية الجهة المختصة
1 إثبات الوفاة استخراج شهادة وفاة رسمية من مكتب الصحة يوم إلى يومين مكتب الصحة
2 استخراج إعلام الوراثة تحديد الورثة الشرعيين وتحديد أنصبتهم 15 – 30 يوم محكمة الأسرة / الأحوال الشخصية
3 حصر التركة جرد كامل للأصول (عقارات – أموال – ديون – وصايا) 1 – 3 أشهر الورثة + خبير (اختياري)
4 سداد الديون والمصاريف سداد مصاريف الجنازة والديون والالتزامات الضريبية حسب الحالة الورثة
5 تنفيذ الوصية (إن وجدت) تنفيذ الوصية في حدود الثلث، وما زاد يحتاج موافقة الورثة الورثة أو المحكمة
6 تقسيم التركة قسمة الأصول بين الورثة بالتراضي أو عن طريق القضاء حسب طبيعة النزاع الورثة أو المحكمة
7 تسجيل القسمة (عند الحاجة) تسجيل عقود القسمة في الشهر العقاري بالنسبة للعقارات 1 – 2 شهر الشهر العقاري

استخراج إعلام الوراثة (أهم خطوة أولى)

يُقدم طلب إلى محكمة الأسرة (أو المحكمة الشرعية سابقاً).

المستندات المطلوبة عادة:

  • شهادة وفاة المورث.
  • بطاقات الرقم القومي للورثة.
  • وثائق تثبت صلة القرابة (شهادات ميلاد، عقد زواج…).
  • إقرار من الورثة بعدم وجود ورثة آخرين.

بعد صدور الإعلام، يصبح لكل وارث نصيبه محدداً رسمياً.

ملاحظة هامة: إعلام الوراثة ليس منشئاً للملكية، بل هو دليل فقط. الملكية تنتقل بمجرد الوفاة.

2. حصر التركة وسداد الديون

يجب جرد كل أصول المورث (عقارات، حسابات بنكية، سيارات، أسهم…).

ترتيب السداد (حسب القانون):

  • مصاريف تجهيز ودفن المورث.
  • ديون المورث.
  • الوصية (في حدود الثلث).
  • توزيع الباقي على الورثة.

3. طرق تقسيم التركة

أ. القسمة بالتراضي (الأفضل والأسرع)

  • يتفق الورثة فيما بينهم على توزيع الأصول.
  • يُحرر عقد قسمة تركة (يمكن أن يتضمن تخارج).
  • يُفضل توثيقه في الشهر العقاري إذا كانت هناك عقارات.

المميزات: سريعة، أقل تكلفة، تحافظ على العلاقات الأسرية.

ب. القسمة القضائية (عند وجود نزاع)

  • يرفع أحد الورثة دعوى قسمة تركة أمام المحكمة.
  • تعين المحكمة خبيراً لتقييم الأصول.
  • تقوم المحكمة بتقسيم الأصول أو بيعها بالمزاد وتوزيع الثمن.

تستغرق وقتاً أطول (قد تصل إلى سنوات في حال النزاعات الكبيرة).

4. دور التخارج في تقسيم التركة

التخارج هو أحد أشكال القسمة بالتراضي، حيث يخرج وارث مقابل مقابل معلوم. يمكن أن يكون:

  • عام (خروج من كل التركة).
  • خاص (خروج من حصة في مال معين).

ملاحظة ضريبية: التخارج غالباً ما يخضع لـ ضريبة التصرفات العقارية 2.5% عند التسجيل، بينما القسمة العادية تكون أقل عرضة لذلك.

5. المستندات المطلوبة عادة

  • إعلام الوراثة.
  • شهادات ميلاد ووفاة.
  • مستندات ملكية الأصول (عقود، شهادات بنكية…).
  • عقد قسمة أو تخارج (في حال التراضي).
  • إيصالات سداد الديون والضرائب.

6. نصائح عملية هامة

  1. ابدأ بإعلام الوراثة فوراً بعد الوفاة.
  2. حاول الوصول إلى اتفاق بالتراضي قدر الإمكان (يوفر وقتاً ومالاً ويحافظ على العلاقات).
  3. استشر محامياً متخصصاً في المواريث قبل توقيع أي عقد تخارج أو قسمة.
  4. سجّل القسمة في الشهر العقاري إذا كانت هناك عقارات (حتى لو كانت القسمة بالتراضي).
  5. احذر من النزاعات حول “ملكية المورث” — المحكمة تلزم ببحث ملكية المورث إذا تمسك بها أحد الورثة.

مقارنة تشريعية قانونية مع السعودية والإمارات

البند مصر السعودية الإمارات (غير مسلمين)
إعلام الوراثة مطلوب مطلوب (إثبات وراثة) غير مطلوب (الوصية تكفي غالباً)
القسمة بالتراضي شائعة ومفضلة شائعة شائعة جداً
التخارج منظم قضائياً جائز شرعاً مرن جداً
التسجيل العقاري مهم للعقارات مهم جداً أقل تعقيداً
السرعة متوسطة متوسطة سريعة (خصوصاً مع الوصية)

نموذج قسمة تركة وتخارج وإجراءات القسمة القضائية وسداد الديون وتنفيذ الوصية في القانون المصري

1. نموذج عقد قسمة تركة (مع إمكانية التخارج)

التاريخ: …. / …. / …. الطرف الأول (الورثة):

السيد/ ……………….. (الاسم رباعي) – بطاقة رقم ………………..

السيدة/ ……………….. (يُذكر باقي الورثة)

الطرف الثاني: (في حال التخارج) السيد/ ……………….. الذي يرغب في الخروج من الميراث.

تمهيد: توفي المرحوم/ ……………….. بتاريخ …. / …. / …. وانحصر إرثه الشرعي في الطرف الأول والثاني حسب إعلام الوراثة رقم …. لسنة …. الصادر من محكمة …. بتاريخ …. / …. / ….

البند الأول: التركة تتكون التركة من:

عقار (شقة/أرض) كائن بـ ………………..

أموال نقدية في البنك ………………..

(يُذكر باقي الأصول)

البند الثاني: القسمة اتفق الطرفان على قسمة التركة كالتالي:

يأخذ الطرف الأول (الاسم) ………………..

يأخذ الطرف الثاني (الاسم) ………………..

البند الثالث: التخارج (اختياري) يخرج السيد/ ……………….. من الميراث كاملاً مقابل حصوله على مبلغ ……………….. جنيه (أو عين معينة)، ويتنازل نهائياً عن نصيبه في التركة لصالح باقي الورثة.

البند الرابع: الإقرارات

أقر الجميع بأنهم على علم بكامل عناصر التركة.

أقروا بعدم وجود ديون أو وصايا أخرى.

يلتزم الطرف المتخارج بعدم الرجوع في هذا التخارج.

البند الخامس: التسجيل يلتزم الطرفان بتسجيل هذا العقد في الشهر العقاري.

التوقيعات: الطرف الأول الطرف الثاني (المتخارج):

الشهود

1. ……………….. 2 . ………………..

ملاحظات هامة على النموذج:

  • يُفضل كتابته بواسطة محامٍ.
  • يجب ذكر قيمة المقابل في التخارج بوضوح.
  • يُنصح بإرفاق صورة إعلام الوراثة.
  • 2. دعوى القسمة القضائية خطوة بخطوة

إذا لم يتفق الورثة على القسمة، يتم اللجوء إلى المحكمة:

الخطوة 1: رفع الدعوى

يقدم أحد الورثة (أو وكيله) دعوى قسمة تركة أمام محكمة الأسرة المختصة.

المستندات المطلوبة:

  • إعلام الوراثة.
  • مستندات ملكية الأصول.
  • بطاقة الرقم القومي.
  • صحيفة الدعوى (يُفضل صياغتها بواسطة محامٍ).

الخطوة 2: قيد الدعوى وتحديد الجلسة

  • تقيد الدعوى وتحدد جلسة.
  • يتم إعلان باقي الورثة.

الخطوة 3: تعيين الخبير

تعين المحكمة خبيراً (مهندس أو محاسب) لـ:

  • حصر التركة.
  • تقييم الأصول.
  • اقتراح طريقة القسمة.

الخطوة 4: مناقشة تقرير الخبير

يقدم الخبير تقريره ويناقشه الورثة ويقدمون ملاحظاتهم.

الخطوة 5: الحكم

تصدر المحكمة حكماً بالقسمة (إما عيناً أو ببيع الأصول وتوزيع الثمن) ويجق استئناف الحكم خلال 40 يوماً.

الخطوة 6: التنفيذ

بعد الحكم النهائي، يتم تنفيذ القسمة (تسليم الحصص أو بيع بالمزاد).

المدة المتوقعة: من 6 أشهر إلى 3 سنوات (حسب النزاع).

3. الإجراءات في حال وجود ديون أو وصية

أ. في حال وجود ديون على المورث

يتم حصر الديون أولاً (من خلال الإعلان في الجريدة الرسمية أو التحري).

ترتيب السداد (إلزامي):

  • مصاريف الجنازة والتجهيز.
  • ديون المورث الموثقة.
  • الوصية (في حدود الثلث).
  • توزيع الباقي على الورثة.

إذا كانت الديون أكبر من التركة:

يتم بيع الأصول لسداد الديون.

لا يتحمل الورثة الديون من أموالهم الخاصة (إلا إذا كانوا ضامنين).

ب. في حال وجود وصية

  1. يجب إثبات الوصية أمام المحكمة (إن لم تكن موثقة).
  2. تنفذ الوصية في حدود الثلث فقط من التركة.
  3. إذا زادت الوصية عن الثلث → تحتاج موافقة باقي الورثة.
  4. يتم تنفيذ الوصية بعد سداد الديون وقبل توزيع الباقي على الورثة.

مثال: تركة قيمتها 900,000 جنيه + وصية بـ 400,000 جنيه لجهة خيرية، يتم تنفيذ الوصية بـ 300,000 جنيه فقط (الثلث) ويوزع الباقي (600,000 جنيه) على الورثة.

نصائح ختامية

  • ابدأ دائماً بالتراضي قبل اللجوء للمحكمة.
  • في حال وجود ديون كبيرة أو وصية، استشر محامياً فوراً.
  • سجّل أي اتفاق (قسمة أو تخارج) في الشهر العقاري لحماية الحقوق.
  • يمكن الجمع بين التخارج والقسمة في عقد واحد.

أحكام محكمة النقض في التخارج من التركة: المبادئ القضائية وأثرها على قسمة الميراث

عقد التخارج

الموجز: عقد التخارج. ماهيته. شروطه.

القاعدة : عقد التخارج من عقود المعاوضات، يتصالح الورثة بمقتضاه على إخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم، وهو نوعان عام ويشمل كامل أعيان التركة، والثاني خاص يتعلق بمال معين، وأحد بدليه نصيب الوارث المتخارج في التركة، والبدل الآخر المال المعلوم الذي يدفع له مقابل التخارج

ويشترط توافر كافة أركان العقد اللازمة لانعقاده وشروط صحته، وأن يتوافر العلم بعناصر التركة ومكوناتها لدى المتعاقدين لانتفاء الغبن والغلط،

ويجب على محكمة الموضوع استظهار توافر التعادل بين البدلين نصيب الوارث والمال المعلوم، وفي حالة انتفاء هذا التعادل بسبب توافر عيب من عيوب الرضا، فإنه يتعين إعمال الأثر المترتب على ذلك.

الطعن رقم ٤٥٠٢ لسنة ٧٨ ق – جلسة ۲۰۱٦/٥/٢٣ – مجموعة المكتب الفني س ٦٧ ص ٥٨٩

الموجز: التخارج من التركة هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

القاعدة: أن التخارج من التركة هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

الطعن رقم ١٧٩٦ لسنة ٨٦ ق – جلسة ٢٠١٧/١٠/٢

حكم تصرفات الوارث

الموجز: قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى ثبوت ملكية المطعون ضدهما البائعتين الأولى والثانية لعقد التداعي بالتسجيل ولعدم انتقال ملكية العين المبيعة رغم ثبوت ملكيتهما بالميراث. خطأ. علة ذلك.

القاعدة: إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن البند الرابع من عقد البيع الابتدائي المؤرخ ۱۹۸۰/۰۰/۰۰ قد تضمن النص على أن ملكية المبيع قد آلت إلى البائعتين – المطعون ضدهما الأولى والثانية – بالميراث الشرعي عن والدتهما المرحومة … التي آلت إليها بموجب عقد القسمة المؤرخ ۱۹۷۷/۰۰/۰۰

وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على وجود منازعة لهما في ملكيتهما فإن الملكية تكون قد ثبتت للبائعتين آنفتي الذكر بالميراث الشرعي وهو سببًا مستقلا من أسباب كسب الملكية،

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لعدم انتقال ملكية العين المبيعة إلى المطعون ضدهما الأولى والثانية البائعتين بالعقد المؤرخ ۱۹۸۰/۰۰/۰۰ – بالتسجيل

وهو ما حجبه عن بحث مدى صحة ونفاذ باقي العقود المقامة عنها الدعوى والمترتبة على ذلك العقد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ۷۷۳۸ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱/۲۳

الموجز: ثبوت امتلاك المطعون ضدهم أرض التداعي المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وفق الثابت بمستندات الدعوى وتقرير الخبير. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة صحيح النعي عليه في ذلك الخصوص. على غير أساس. علة ذلك.

القاعدة: إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على ما استخلصه من الثابت بالمستندات في الدعوى

ومن تقرير الخبير الذي أطمأن إليه أن المطعون ضدهم يمتلكون الأرض المنزوع ملكيتها خلفًا لمورثهم الذي كان يمتلكها ضمن مساحة أكبر، فإن النعي بعدم ثبوت ملكيتهم لعدم شهر حق الإرث أو إجراء قسمة بينهم لأرض التداعي يكون على غير أساس.

الطعن رقم ٦٢١٤ لسنة ٨٤ ق

الموجز: ثبوت كون الأرض محل التداعي مملوكة على الشيوع لكل من مورثة الطاعن والمطعون ضدهم بالبند رابعًا ولمورثة المطعون ضدهم بالبند ثالثا بالميراث

وأنها بيعت من المطعون ضدهم بالبند ثالثا لمورثة المطعون ضدهم بالبند أولا بموجب عقدي البيع المؤرخين ٢٠٠١/٦/٤، ٢٠٠٤/٨/٢٦. مؤداه لمورثة الطاعن ولورثتها المطالبة بأخذ تلك الأرض بالشفعة دون اشتراط تسجيل حق الإرث.

مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض طلب الأخذ بالشفعة استنادًا لكون مورثة الطاعن ليست مالكة بموجب سند مسجل لأرض مجاورة لأرض التداعي. مخالفة وخطأ.

القاعدة: إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الأرض محل التداعي مملوكة على الشيوع لكل من مورثة الطاعن والمطعون ضدهم بالبند رابعًا ولمورثة المطعون ضدهم بالبند ثالثا بالميراث

وأنها قد بيعت من المطعون ضدهم بالبند ثالثا لمورثة المطعون ضدهم بالبند أولا بموجب عقدي البيع المؤرخين (٢٠٠١/٦/٤، ۲۰۰٤/٨/٢٦)

ومن ثم فإنه يكون لمورثة الطاعن ولورثتها من بعدها المطالبة بأخذ تلك الأرض بالشفعة وذلك دون اشتراط تسجيل حق الإرث إذ أن ملكية الأطيان محل التداعي قد آلت إليهم بمجرد حدوث وفاة مورثهم

سيما وأنهم قد أبدوا ذلك الطلب لكونهم من شركاء الشيوع وليس لكونهم من ملاك الجوار لأرض التداعي

وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الأخذ بالشفعة استنادًا إلى أن مورثة الطاعن ليست مالكة بموجب سند مسجل الأرض مجاورة لأرض التداعي

فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال).

الطعن رقم ۱۷۸۰ لسنة ۹۲ ق – جلسة ٢٠٢٣/٥/١٦

التزام الورثة بتقديم سند ملكية مورثهم

الموجز: ثبوت تملك الطاعن والمطعون ضدهم من خامسا حتى الأخير حصتهم في عقار النزاع ميرانا عن مورثهم مدللين على ذلك بالمستندات وتقرير الخبير مفاده ورود أطيان التداعي باسم مورثهم في قوائم الحصر بالاستيلاء عليها من الهيئة المطعون ضدها ثانيا الإصلاح الزراعي وعدم منازعة المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع بصفاتهم في ملكية مورثهم لها.

مؤداه. حقهم في الدفاع عنها عند سلبها منهم أو الاستيلاء عليها بغير حق. علة ذلك قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواهم بالتعويض عنها لعدم تقديمهم سند ملكيتهم متحجبا عن بحث ملكية مورثهم لها ومغفلا للوارد بتقرير الخبير. مخالفة للقانون.

القاعدة : إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن والمطعون ضدهم من خامسًا حتى الأخير تلقوا حصتهم في عقار النزاع ميراثًا عن المرحوم / … وقدموا إعلانا صادرًا من إدارة الملكية والتعويض قسم النشر بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ببيان الأطيان المستولى عليها ابتدائيًا قبل مورثهم اعتبارًا من 1971/11/1

وهي ذات أرض التداعي، بالإضافة إلى أن الخبير المنتدب في الدعوى أورد بتقريره ما يفيد الاستيلاء النهائي الأرض النزاع بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ۱۲۱۱ بتاريخ ۱۹۷۸/۱۰/۹، مما مفاده ورود أطيان التداعي باسم مورثهم في قوائم الحصر بالاستيلاء عليها من الهيئة المطعون ضدها ثانيًا

فضلا عن أن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع بصفاتهم لم ينازعوا في ملكية مورثهم لها، مما يكون معهم الحق في الدفاع عنها عند سلبها منهم أو الإفتات عليها بغير حق

وبخلاف مقتضى القانون ذلك أن المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من عدم تقديم الطاعن والمطعون ضدهم من خامسًا حتى الأخير سند ملكيتهم

ولم يثر نزاع بشأنها من أيا من أطراف الدعوى وحجب نفسه عن بحث ملكية مورثهم لعين النزاع مغفلا ما ورد بتقرير الخبير، فإنه يكون قد خالف القانون.

الطعن رقم ٧٤٩٥ لسنة ۸۹ ق – جلسة ٢٠٢٠/٢/٨

الموجز: ثبوت ملكية أرض التداعي لمورث مورث الطاعنتين والمطعون ضدها الثانية. مؤداه. اعتبار الورثة جميعًا ملاكا لها على الشيوع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنتين بالريع والتسليم

تأسيسا على عدم تقديم الطاعنتين سند ملكية مشهر وعدم قيامهما بشهر حق الإرث رغم انتقال الملكية للورثة بمجرد تحقق واقعة وفاة المورث ورغم قضائه ضمنيًا بملكية بعض الورثة دون الطاعنتين باعتداده بعقود البيع الصادرة من باقي الورثة إلى الشركة المطعون ضدها

رغم اتحاد سبب كسب الملكية لهم جميعًا متحجبا بذلك عن بحث ملكية الورثة والوقوف على نصيب كل وارث وعما إذا كان قد جاوزوا نصيبهم الشرعي وتقدير الربع المستحق لهم. تناقض مبطل وقصور.

القاعدة: إذ كان الثابت من الأوراق أن أرض التداعي مملوكة لمورث مورث الطاعنتين والمطعون ضدها الثانية واستولى عليها الإصلاح الزراعي وتم الإفراج عنها بموجب محضر إفراج نهائي مؤرخ 1990/V/V تنفيذا للقرار رقم …. بتاريخ ١١/٢٠ / ١٩٩٤ والخاص بحالات الملكية الطارئة،

وتسلمتها والدة الطاعنتين والمطعون ضدها الثانية بعد أن آلت إليهم ميراثًا عن والدهم … وهو ما ينهض بذاته سببًا مستقلا وكافيًا لكسب الملكية في القانون دون الحاجة إلى إشهار حق الإرث، إذ لم يجعل المشرع انتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة موقوفًا على شهر هذا الحق

وكان الحكم المطعون في معرض رده على أسباب الاستئناف قد خلص إلى هذه النتيجة إذ أورد بمدوناته أن الأرض كلها خاصة وملك الخاضع … وورثته من بعده بموجب القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١، بما كان مؤداه اعتبار الورثة جميعًا ومنهم الطاعنتان ملاكا على الشيوع في أطيان التداعي ويحق لهم طرد الغاصب واستيداء مقابل عدم الانتفاع منه

إلا أنه عاد وخالف ما انتهى إليه وقضى بإلغاء الحكم المستأنف على قالة أن الطاعنتين لم تقدما سند ملكية مشهر أو تقوما بشهر حق الإرث على الرغم من انتقال الملكية للورثة بمجرد تحقق واقعة وفاة المورث – على نحو ما سلف بيانه – وعلى الرغم من أنه اعتد بعقود البيع الصادرة من باقي الورثة إلى الشركة المطعون ضدها

باعتبار أن البائعين للأخيرة هم ملاك آلت إليهم ملكية المبيع عن طريق الميراث، بما مفاده أنه قد قضى ضمنيًا بملكية بعض الورثة دون الطاعنتين

على الرغم من اتحاد السبب المكسب للملكية لهم جميعًا وهو الميراث، وهو ما حجبه عن بحث ملكية الورثة والوقوف على نصيب كل وارث

وعما إذا كان قد جاوزوا نصيبهم الشرعي، وما يستتبع ذلك من تقدير الربع المستحق لهم، الأمر الذي يصمه بالقصور في التسبيب والتناقض المبطل.

الطعن رقم ٢٣٥٨ لسنة ٨٥ ق – جلسة ٢٠٢٢/١/٣

الموجز: قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من أطيان التداعي وتسليمها للمطعون ضدهن استنادا لاطمئنانه لما جاء بتقرير الخبير من أن تلك المساحة آلت للمطعون ضدهن بالميراث الشرعي عن مورثهن وما ثبت من سجل الجمعية الزراعية من حيازته لها رغم عدم تقديم المطعون ضدهن أية مستندات تفيد ملكية مورثهن لأطيان التداعي. فساد. علة ذلك.

القاعدة: إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وطرد الطاعن من مساحة ثلاثين قيراطا وتسليمها للمطعون ضدهم بعد أن استبعد الأطيان محل العقود الخمسة المؤرخة ۱۹۹۸/۷/۰٠، /۲۰/ ۲۰۰۲، ۲۰۰۴/۲/۲۰، ٢٠٠٤/٩/٠٠، / ١١ / ٢٠٠٥

وفقًا لصحيفة تعديل الطلبات الخاصة بهم على ما أورده الحكم من اطمئنانه إلى تقرير الخبير من أن تلك المساحة قد آلت إليهم بالميراث الشرعي عن مورثهم / …..

وأن الثابت من واقع سجل الجمعية الزراعية حيازته لها تحت رقم.. بخانة الملك، وأن الطاعن يضع يده عليها دون سند قانوني، في حين أن سجل الجمعية الزراعية لا يصلح للاعتداد به كسند لملكية المورث للعين

وأنها ظلت له إلى يوم وفاته، وأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضدهم لم يقدموا أية مستندات تفيد ملكية مورثهم لتلك الأطيان

وكان ما أقام عليه الحكم قضاءه من أدلة لا يصلح لإثبات ملكية المطعون ضدهم للمساحة المقضي بها وعلى أمور افترضها دون أن يبين المصدر الذي استقاها منه، مما يُعيبه بعيب الفساد في الاستدلال.

الطعن رقم ۸۷۰ لسنة ۹۲ ق – جلسة ٢٠٢٥/١/١٥

الموجز أسباب الملكية محددة قانونا. عدم تضمنها قيد اسم الشخص في السجلات المعدة من الدولة لجباية الضرائب انتهاء الحكم المطعون فيه لملكية المطعون ضده لعقار التداعي بالشراء من ورثة المالكة له وقضاؤه له بالطرد والتسليم

استنادًا على تقرير الخبير معتمدًا في إثبات الملكية على كشف رسمي مستخرج من سجلات الضرائب العقارية رغم عدم صلاحيته بمفرده دليلا على الملكية وحجبه دفاع الطاعن بملكيته لذات العقار بموجب عقود البيع ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. قصور وفساد.

القاعدة: إذ كان الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي قد انتهى إلى ملكية المطعون ضده لعقار التداعي بشرائه من ورثة المالكة له وقضى له بالطرد وبتسلمه استنادًا منه إلى تقرير الخبير المندوب في الدعوى والذي يبين من محاضر أعماله أنه لم يفصل في ملكية العقار

، بل قرر أن طرفي النزاع لم يقدموا عقودًا أو مستندات تفيد مالك العقار وإذ اعتمد الحكم في إثبات الملكية على كشف رسمي مستخرج من سجلات الضرائب العقارية ورد به أن عقار النزاع باسم “….” وليس باسم “….” الوارد بعقد البيع العرفي سند ملكية المطعون ضده

ولما كانت للملكية أسباب حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في السجلات التي تُعدها الدولة لجباية الضرائب فإن الحكم المطعون فيه

إذ اعتد بهذا الكشف رغم أنه لا يصلح بمفرده دليلا على الملكية، وتحجب عن بحث دفاع الطاعن بملكيته لعقار التداعي بموجب عقود البيع التي قدمها وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

الطعن رقم ١٤٧٥٩ لسنة ۹۲ ق – جلسة ٢٠٢٤/١/٤

الموجز: قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنين من أطيان النزاع وتسليمها للمطعون ضده استنادًا لتملكه لها بالشراء من آخرين آلت إليهم الملكية بالميراث عن والدهم دون إثبات ملكية المورث لتلك الأطيان فساد ومخالفة للثابت بالأوراق.

القاعدة: إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وطرد الطاعنين من عين النزاع وتسليمها للمطعون ضده على سند مما انتهى إليه من تملك الأخير لها بالشراء من …. ….

وذلك بموجب عقود عرفية مؤرخة … وأن ملكيتها قد آلت إلى المذكورين بالميراث الشرعي عن والدهم وعقد القسمة المؤرخ…. بما يكون معه وضع يد الطاعنين على أرض النزاع بلا سند من القانون

في حين أن الثابت مما حصله الحكمان من تقرير الخبير أن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد ملكيته لأطيان التداعي سوى شرائه لها بعقود عُرفية من البائعين له أنفي الذكر دون أن يثبت في الأساس ملكية المورث للبائعين للمطعون ضده لأرض النزاع

فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أدلة غير صالحة لإثبات ملكية المطعون ضده لأرض النزاع ومخالفًا للثابت بما انتهى إليه تقرير الخبير

الأمر الذي يُعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

الطعن رقم ۹۰۱ لسنة ۹۲ ق – جلسة ٢٠٢٣/٥/٢٨

الموجز: إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بطرد الطاعنين استنادًا لأقوال الشهود وأخذا بتقرير الخبير من ملكية مورثتي المطعون ضدهم لأرض التداعي ميراثا عن والدهما

دون مواجهة دفاع الطاعن الثاني بملكيته لها على الشيوع مع المطعون ضدهم بصفته أحد ورثة المورث المالك الأصلي وفقا للإعلام الشرعي الخاص به استخلاص غير سائغ علة ذلك. أثره. فساد وقصور مبطل.

القاعدة: إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بطرد الطاعنين على ما استخلصه من أقوال الشهود وأخذا بتقرير الخبير بملكية مورثتي المطعون ضدهم لأرض التداعي ميراثا عن والدهما “… “

دون أن يواجه دفاع الطاعن الثاني من أنه مالك لها على الشيوع مع المطعون ضدهم بصفته أحد ورثة المورث – المالك الأصلي – وفقًا لما استندوا إليه بالإعلام الشرعي الخاص به من أن له ورثة آخرين

وهذا الاستخلاص من الحكم غير سائغ لابتنائه على فهم خاطئ للواقع في الدعوى ومناقض لما أثبته الحكم ومخالف للثابت بالأوراق

وفي ذلك ما يصمه بعدم السلامة في الاستنباط ويكشف عن عدم استيعاب المحكمة لحقيقة دفاع الطاعنين أدى بها إلى أنها لم تقسطه حقه من البحث والتمحيص، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال، والقصور المبطل.

الطعن رقم ١٤٦٤ لسنة ٨٢ ق – ٢٠١٣/٧/٦

الموجز: استخلاص الحكم المطعون فيه في أسبابه ملكية المطعون ضدها لعقار النزاع استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بأن مورثها أقام بناء المنزل من ماله الخاص وظل مقيما به حتى وفاته واستمرت حيازتها له من بعده دون التحقق من قيام حالة الشيوع

وما قد يترتب عليها من اعتباره وكيلا عن الطاعنتين في إقامة المباني أو أن يتعرض لشروط اكتساب تلك الملكية بالتقادم بما لا يواجه دفاع الطاعنتين بانفراد مورث المطعون ضدها بحيازة منزل التداعي دون باقي الورثة من الملاك على الشيوع وأن حيازته كانت عرضية بصفته شريكا على الشيوع وغير مالك له. خطأ وقصور.

القاعدة: إذ كان الحكم المطعون فيه قد قطع في أسبابه بملكية المطعون ضدها الأولى لعقار النزاع واستند في ذلك إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن مورثها أقام بناء المنزل من ماله الخاص سنة ۱۹۹۲ وظل مقيمًا به حتى أتته المنية سنة ٢٠٠٥ واستمرت حيازتها من بعده حتى سنة ۲۰۰۷

دون أن يتحقق من قيام حالة الشيوع وما قد يترتب عليها من اعتباره وكيلا عن الطاعنتين في إقامة المباني أو يعرض لشروط اكتساب تلك الملكية بالتقادم أو يبين بما فيه الكفاية أنه تحراها أو تحقق من وجودها، ومن ثم فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه من أسباب لا يوجه دفاع الطاعنتين ولا يصلح ردا عليه بما يُعيبه.

الطعن رقم ١٥٩٧٥ لسنة ٨١ ق – ٢٠١٣/٤/١٣

الموجز: قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنات بطلب اقتضاء الريع والتسليم عن حصتهن الميراثية استنادًا إلى التملك بالميراث الشرعي عن والدهن لعدم تقديمهن سند ملكيتهن رغم أن الميراث سبب مستقلا عن غيره من أسباب كسب الملكية. خطأ وقصور.

القاعدة: إذ كان قوام دعوى الطاعنات بطلب اقتضاء الريع والتسليم عن حصتهن الميراثية التي يضع المطعون ضده يده عليها مستأثرًا بالربع استنادًا إلى التملك بالميراث الشرعي عن والدهن

وكان الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة منهن وما أورده الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره أن عقار النزاع آل إلى طرفي الخصومة بالميراث الشرعي عن هذا الوالد الذي تملكه أصلا بالميراث عن والده

فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه النظر في الميراث كسبب من أسباب الملكية مستقلا عن غيره من الأسباب والفصل في الدعوى على موجب الأساس الذى أقيمت عليه

وإذ رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعنات على سند من أنهن لم تقدمن سندهن في تملك العقار محل النزاع مغفلا ما ورد بتقرير الخبير على الوجه السابق بيانه

ودون الإشارة إلى دفاع الطاعنات والأساس الذي أقمن عليه دعواهن أو الرد عليه، ولم يفصل فيه مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص فإن أسبابه تكون مشوبة بقصور في التسبيب فضلا عن خطئه في تطبيق القانون.

الطعن رقم ١٥٤٣٣ لسنة ٧٨ – جلسة ٢٠١٦/١١/١٤

الموجز: تمسك الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لخلو الأوراق من ثمة دليل على ملكية مورث المطعون ضدهم دفاع جوهري. إيراد الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع بأسبابه بما لا يواجهه ولا يصلح ردا عليه. خطأ.

القاعدة: إن ما واجه به الحكم المطعون فيه دفع الطاعن بصفته الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة لخلو الأوراق من دليل على ملكية مورث المطعون ضدهم حسبما ورد بمدونات الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه “

من أن الثابت من تقارير الخبرة المودعة أن المسطح محل التداعي كان يدخل ضمن عقار وارد في تكليف مورثي المطعون ضدهم طبقًا للكشوف المستخرجة من الضرائب العقارية

وأن المدعين – المطعون ضدهم – لهم حصة ميراثيه عن مورثهم / … ” وكان هذا الذي أورده الحكم لا يواجه هذا الدفع ولا يصلح ردًا عليه بما يُعيبه الخطأ بتطبيق القانون).

الطعن رقم ٥٠٨٦ لسنة ۷۸ ق – جلسة ٢٠١٦/٤/٢٧

الموجز: قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادًا إلى استخلاصه من تقرير الخبير بانتفاء ثبوت ملكية الطاعنين لأرض التداعي ولخلو الأوراق من ثبوت ملكيتهما ومورثهما لأرض النزاع. مؤداه. استخلاص سائغ له أصل ثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه أثره. لا عيب. النعي عليه في ذلك الخصوص. على غير أساس.

القاعدة: إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على ما استخلصه من تقرير الخبير من انتفاء ثبوت ملكية الطاعنين لأرض التداعي ولخلو الأوراق من ثمة ما يدل على ثبوت ملكيتهما ومورثهما لأرض النزاع

ولا يُغنى عن ذلك تقديم صحيفة صحة التعاقد المشهرة التي لا تقوم مقام العقد المسجل في إثبات الملكية فضلا على أنهما لم يقدما عقد البيع العُرفي المؤرخ ١٩٤٧/۷/۱۹ سند ملكية مورث مورثهما لأرض النزاع لتحديد أطراف هذا العقد وعلاقته بالمالك الأصلي لها

وهو استخلاص سائغ له أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه، وكان مؤدى ذلك أن الحكم أقام قضاءه في حدود سلطته الموضوعية برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعنين عجزا عن إثبات تملكهما وسلفهما ومورثه للحصة الميراثية محل النزاع بأي سبب من أسباب كسب الملكية

فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولم يخالف الثابت بالأوراق ولا يعيبه عدم اتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير آخر في الدعوى طالما وجدت المحكمة المطعون في حكمها في عناصر الدعوى وأدلتها ما يكفى لتكوين عقيدتها، ويكون النعي بما ورد بسبب الطعن على غير أساس.

الطعن رقم ٣٤٩٠ لسنة ٧٦ ق – جلسة ٢٠١٥/٥/١١

الموجز: استناد الطاعنين في تملكهم أطيان التداعي إلى الميراث الشرعي عن مورثهم وما آل إليه بالميراث عن مورثته مع طلب الطرد والتسليم ولتقرير الخبير.

مؤداه التزام محكمة الموضوع استظهار شروط تحقق الإرث بين مورث الطاعنين، ومورثته وفقا للأحكام والمستندات. مخالفة قضاء الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ.

القاعدة: إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين يستندون في تملكهم أطيان التداعي بسبب الميراث الشرعي عن مورثهم وما آل إليه بالميراث عن مورثته المرحومة …. مع ما يترتب على ذلك من طلب الطرد والتسليم

وكان البين من تقرير الخبير أن أطيان النزاع كانت ضمن مساحة ١٠س، ۱۲، ۹ ف مخلفة عن المرحوم … مورث الطاعنين

وأن ما يخص المرحومة …. مورثة مورث الطاعنين منها مساحة ۲، ۹، ۲ف مما كان يتعين على محكمة الموضوع استظهار شروط تحقق الإرث بين مورث الطاعنين ومورثته وفقًا لما هو ثابت بالحكمين المشار إليهما والسابق صدورهما بين الورثة المتخاصمين

وأخذا بما استند إليه الطاعنون من أيلولة الأرض والعقار إليهم خلفًا عن سلف بالميراث وما ثبت من تقريري الخبرة المقدمين أمام محكمة الموضوع بشأن ملكية مورثهم لها

وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى ملتفتا عن بحث هذه الأمور فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيقه).

الطعن رقم ۱۰۹۳٤ لسنة ٨٠ ق – جلسة ٢٠١٨/٢/٢٦

الموجز: تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأحقيتهما في ربع أرض النزاع لملكيتهما لجزء منها بالميراث وجزء آخر بالشراء بموجب عقود بيع ابتدائية وتقديمهما المستندات المؤيدة بتقارير الخبراء المنتهية لعدم أحقية المطعون ضدها ومورثها في وضع يدهما عليها.

دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأييده للحكم الابتدائي برفض الدعوى دون تصديه وحسمه لمسألة الملكية رغم اختصاصه بها. قصور ومخالفة.

القاعدة إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهما في ربع الأرض الزراعية محل النزاع لملكيتهما لجزء منها بالميراث الشرعي عن والديهما عن أصحاب التكليف الأصلي ولجزء آخر بالميراث عن والدتهما المالكة لبعضه بالشراء بموجب عقدي بيع ابتدائيين مؤرخان ١٩۳۸/۱۲/۲۰، ١٩٥٤/١٠/١٢

كما أنهما اشتريا جزءًا منها من أحد الورثة بعقد بيع ابتدائي مؤرخ ١٩٨٢/٦/٦ وقدما المستندات والعقود المؤيدة لدفاعهما الذى أيدته تقارير الخبراء المودعة والتي خلصت إلى أن وضع يد المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ومن قبلها مورثها على أطيان النزاع دون سند فإن الحكم المطعون فيه

إذ لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من أن …. الثابت من تقارير الخبراء أن ملكية المستأنفين لم تثبت بوجه يقيني ومحل منازعة بين الطرفين

ولم تستقر لأيهما مما يفقد دعوى الربع أركانها …) ودون أن يعرض لتصفية وحسم كل نزاع حول الملكية لاختصاصه به، فإنه يكون معيبا بالقصور ومخالفة القانون.

الطعن رقم ۲۰۰۱ لسنة ٧٤ ق – جلسة ٢٠١٤/٦/٩

نموذج صحيفة دعوى قسمة تركة

دعوى فرز وتجنيب مع الريع وبيع بالمزاد عند تعذر القسمة العينية

أنه في يوم        الموافق     /      / 2026

بناءً على طلب كل من:

1- السيد/ …………….. المقيم عمارة ..شارع.. حي ….بجوار …. عمارة ……

2- السيدة/ منال عوض الله طه…. المقيمة ش ……– مركز الزقازيق.

ومحلهما المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه بالزقازيق

أنا            محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

السيدة/ …… عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرين (….) المقيمة …… .    مخاطبا مع،

2- السيدة/ …..  المقيمة ……………. مخاطبًا مع،

3- السيد رئيس نيابة أسرة بندر الزقازيق بصفته الممثل القانوني للنيابة الحسبية لوجود قاصرين بالدعوى – القضية رقم .. لسنة .. جدول (..) أسرة بندر الزقازيق للولاية على المال. ويعلن سيادته بسراي نيابة أسرة بندر الزقازيق

الموضـــــوع

يمتلك أطراف التداعي وحدهم، كامل العقار (أرض ومباني) بالقطعة رقم … من التقسيم .. بالزقازيق – الكائن …. – الزقازيق ثان – محافظة الشرقية – والبالغ مساحته … تقريبًا، والمكوَّن من:

  • دور أرضي به محل + شقة
  • دور أول علوي مكوَّن من شقة واحدة أربع غرف
  • دور ثان علوي مكوَّن من شقة واحدة أربع غرف

وحدود العقار:

  • الحد البحري: ………..
  • الحد الشرقي: …………..
  • الحد القبلي: ………….
  • الحد الغربي: …………..

والمالك الأصلي لهذه القطعة هو المرحوم/ …. بموجب محضر التسليم لقطعة الأرض المخصصة له من …. بالزقازيق المؤرخ 20/7/1972، وتشييد المباني من ماله الخاص.

وقد توفي بتاريخ ../../1990 وآلت ملكية هذا العقار منه الى أولاده (ورثته الشرعيين بحسب الثابت بإعلام الوراثة رقم ..لسنة 1991 وراثات أسرة بندر الزقازيق – وهم: (عثم……ان، عمر، علي، سمية، مديحة، زينات)

قامت / ……– قبل وفاتها بتاريخ .././2025 – ببيع نصيبها الشائع الموروث لها في العقار محل التداعي إلى الطالبة الثانية/ …..، بموجب عقد بيع صحيح نافذ، فأضحت الأخيرة خلفًا خاصًا لها في هذا النصيب الشائع، وحلت محلها فيه.

والأصل في الشيوع أن كل شريك يملك حصته ملكًا تامًا، وله أن يتصرف فيها، وأن ما يصدر من تصرف على الحصة الشائعة يبقى منتجًا لأثره في حدود ما يؤول للمتصرف بالقسمة.

ثم توفي الى رحمة لله تعالي بعض الورثة وهم (..، …، …) الثابت وفاتهم وورثتهم الشرعيين بموجب الاعلام الشرعي رقم .. لسنة 2025 أسرة بندر الزقازيق على النحو الآتي:

  • أولًا: توفيت/ زينات حسين عطية ….حسن بتاريخ 9/6/2022، وآل نصيبها إلى ورثتها المبينين بإعلام الوراثة، ومن بينهم: …….
  • ثانيًا: توفي/….. بتاريخ 23/5/2025 دون زوجة أو فرع وارث، وآل نصيبه إلى ورثته الشرعيين: ……
  • ثالثا: توفيت / ….. بتاريخ 6/7/2025 وانحصار ورثتها في اولادها: …. (بدون حصة مورثة عنها لهم لأنها باعت قبل وفاتها حصتها الى ابنتها / …….. بعقد البيع المؤرخ…..
  • رابعا: توفي/ …………….. بتاريخ 6/2/2022، وانحصر إرثه في:

زوجته: …. ونجليه القاصرين:…….  ووتمثلهم قانونًا والدتهم المدعى عليها الثانية بصفتها وصية عليهم بموجب قرار الوصاية رقم ..لسنة ..جدول(..) الزقازيق.

ومن ثم فقد استقرت الملكية الشائعة في العقار محل الدعوى – بحسب ما تقدم عرضه والاعلامات الشرعية سالفة البيان – بين:

  • المدعي الأول/  ….. (وارث ومالك مشاعا بحصته الميراثية)
  • المدعية الثانية/ ….. (مشترية مشاعا من والدتها/ …..)
  • المعلن إليها الثانية/……. (وارثة ومالكة مشاعا بحصتها الميراثية)
  • المعلن إليها الأولي/ ….. عن نفسها وبصفتها وصية على (القاصران/ … أولاد/ …. (المستأثرة بكامل العقار بمفردها دون وجه حق حارمه باقي الشركاء مشاعا المدعيان والمعلن اليها الثانية/ ….من حصصهم بدون وجه حق وبالمخالفة للشرع والقانون.

إلا أن المدعى عليها الأولي عن نفسها وبصفتها قد وضعت يدها على كامل العقار الموروث، واستأثرت بحيازته ومنفعته وغلته وريعه، وانتفعت به وحدها دون باقي الشركاء.

رغم أن يدها لا تجاوز في حقيقتها يد الشريك على الشيوع، ولا تخولها الاستئثار بالمال الشائع أو ثماره على حساب غيرها. فالشريك في الشيوع لا يجوز له أن يستولي على الثمار بما يضر حقوق باقي الشركاء.

ولما كان العقار على هذه الصورة غير مهيأ – في الظاهر – لقسمة عينية مادية يسيرة بين جميع الشركاء كل بحسب نصيبه، لاختلاف الأنصبة وتعدد الطبقات والوحدات ووجود محل وشقق، وخشية أن يترتب على القسمة العينية نقص كبير في قيمة المال الشائع أو استحالة عملية في التجنيب.

فقد اضطر الطالبان إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلب فرزه وتجنيبه، فإن تعذر ذلك عينا، فبيعه بالمزاد العلني مع توزيع الثمن كل بحسب نصيبه، فضلًا عن إلزام واضعة اليد بالريع المستحق عن مدة الاستئثار.

والقانون يقرر أنه إذا اختلف الشركاء في قسمة المال الشائع جاز لمن يريد الخروج من الشيوع أن يكلف الباقين الحضور أمام المحكمة.

وأن المحكمة تندب خبيرًا لتقويم المال الشائع وقسمته حصصًا إن كان يقبل القسمة عينا دون نقص كبير، فإذا تعذر التجنيب أو القسمة على هذا الأساس كان طريق البيع هو المآل العملي.

ومن ثم، وازاء ما تقدم عرضه من وقائع ووفقا للقانون كانت اقامة هذه الدعوى.

السند القانوني والواقعي للدعوى

الفرز والتجنيب والريع والبيع بالمزاد حال استحالة الفرز

تنص المادة ۸۳٤ من القانون المدني على انه:

لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع.

وتنص المادة 875 / 1 مدني على:

 تعيين الورثة وتحديد انصابهم فى الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها

والمادة 836 من القانون المدني على:

  1. إذا أختلف الشركاء فى أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
  2.  وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته.

والمادة 837 من القانون المدني على:

  1. يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
  2. وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه.

والمادة 841 من القانون المدني على:

إذا لم تكن القسمة عينا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريق المبينة فى قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

وهديا بأحكام هذه النصوص القانونية، يتبين أن:

1) حق كل شريك في الشيوع في طلب القسمة:

تنص أحكام القسمة في القانون المدني على أن المحكمة، متى اختلف الشركاء، لها أن تندب خبيرًا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصًا إن كان يقبل القسمة عينًا دون أن يلحقه نقص كبير، وأن الخبير.

لما كان الثابت أن العقار محل التداعي مملوك على الشيوع بين الطالبين والمدعى عليهم، فإن لكل شريك الحق في طلب الخروج من الشيوع، ما لم يكن مجبرًا على البقاء فيه بنص أو اتفاق صحيح.

وهو ما لا سند له في الدعوى الماثلة. كما أن الشريك في الشيوع يملك حصته ملكًا تامًا وله التصرف فيها.

وقد قضت محكمة النقض ان انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة تمامه بمجرد الوفاة:

فقضى ان مفاد نص المادة 13 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ان:

المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة على اشهار حق الارث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث الى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية

(الطعن رقم 3424 لسنة 59 ق جلسة 28/9/1994 س 45 ج 2 ص 1244)

2) حق ندب خبير وتقسيم العقار إن أمكن:

يكون الحصص على أساس أصغر نصيب، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز له أن يجنب لكل شريك حصته، مع إمكان التعويض المعدِّل عند الاقتضاء.

حيث الأصل أن تكون القسمة عينا وان تتم على أساس أصغر نصيب فإذا كان بين الشركاء على الشيوع من له الثمن مثلا قسم المال الشائع الى ثماني حصص يأخذ من له الثمن منها حصته ومن له الربع حصتين وإذا كان بين الشركاء من له النصف فانه يأخذ ربع حصص وهكذا.

وإذا تعذر تقسيم المال الشائع الى حصص على أساس أصغر نصيب، جاز للخبير ان يجنب لكل شريك حصته وإذا تعذر ايضا أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا عوض بمعدل عما نقص من نصيبه.

الحقوق العينية الأصلية – الدكتور محمد علي عمران – ص 328

3) حق البيع بالمزاد عند تعذر القسمة العينية:

إذا تبين للخبير وللمحكمة أن العقار لا يقبل القسمة عينًا، أو أن قسمته العينية تُفضي إلى نقص كبير في قيمته أو استحالة انتفاع الشركاء به انتفاعًا عادلًا، كان من الجائز قانونًا سلوك طريق البيع بالمزاد العلني .

ثم توزيع الثمن بين الشركاء بحسب الأنصبة النهائية التي يسفر عنها الفحص والمستندات، وهذا هو الأثر المترتب على تعذر القسمة العينية في المال الشائع.

حيث قضت محكمة النقض بأن:

مفاد نص المادتين 838 فقرة أولى، 841 من القانون المدني، والمادة 43 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعيا بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع..

وذلك بتقويمه وقسمته حصصا فإذا ما تحققت من عدم إمكان قسمته عينا أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير في قيمته فإنها تصدر حكما بإجراء بيع المال بالمزايدة.

 (نقض 11/6/1996 طعن 2311 س 61 ق، 12/4/1992 طعن 1251 س 52 ق، 25/1/1990 طعن 74 س 57 ق، 17/4/1988 طعن 719 س 52 ق)

والمستقر عليه فقها انه:

لما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة.

إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب، لا بد أن يجاب إلى طلبه ويتعين في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة، حتى يفرز نصيب الوارث.

(الوسيط للسنهوري الجزء التاسع طبعة 2007 ص 163 وما بعدها)

4) أحقية الطالبين في طلب الريع عن حصصهم:

لما كانت المدعى عليها الثانية قد وضعت يدها على كامل العقار واستأثرت بمنفعته وغلة المحل والشقق من تاريخ وفاة زوجها/ …… في 6/2/2022 دون سند يخولها الانفراد بالاستغلال لحسابها وحدها، فإنها تكون ملزمة برد نصيب الطالبين في الريع عن المدة التي استأثرت فيها بالانتفاع.

والقانون يقرر أن الشريك في الشيوع لا يستأثر بثمار المال بما يضر حقوق سائر الشركاء، كما يقرر قواعد مسؤولية الحائز عن الثمار في الأحوال التي يحتجز فيها المنفعة بغير حق في مواجهة من يستحقها.

فالمقرر في قضاء محكمة النقض:

 أن الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة.

(الطعن رقم ١٦١٧٥ لسنة ٧٦ قضائية-الدوائر المدنية – جلسة 27/11/2011)

والغرض من أما اختصام السيد المعلن اليه الثالث بصفته الممثل القانوني للنيابة الحسبية فهو لوجود قاصرين بالدعوى وليصدر الحكم في مواجهته، وليستقيم الشكل.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنوب الزقازيق الجزئية – الدائرة ( ) مدني بندر الكائن مقرها المنتزة خلف مديرية الأمن – جوار قسم أول الزقازيق، بمدينة الزقازيق، وذلك بجلستها المنعقدة علناً في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها يوم    الموافق /   / 2026 ، ليسمعوا الحكم:

أولا: بفرز نصيب المدعيين في العقار محل الدعوى المبين الحدود والمعالم والمساحة بصدر الصحيفة، وذلك بندب خبير تكون مهمته: الانتقال إلى العقار محل التداعي ومعاينته على الطبيعة.

وبيان أوصافه ومشتملاته وحدوده ومساحته وحالته الراهنة، وفحص مستندات الملكية وإعلامات الوراثة وعقد بيع الطالبة الثانية، وتحديد الشركاء الحاليين في العقار وصفاتهم وأنصبتهم النهائية على ضوء المستندات

وبيان ما إذا كان العقار يقبل القسمة العينية دون إلحاق نقص كبير بقيمته، وفي حال قبوله القسمة، اقتراح مشروع فرز وتجنيب عادل بين الشركاء

وبيان ما إذا كان يلزم وتجنيب معدل نقدي لأحد الشركاء عند التجنيب، وبيان السعر الابتدائي للعقار لافتتاح المزاد حال تعذر القسمة العينية وبيان عناصر الريع وقيمته عن المدة من 6/2/2022 حتى الفصل في الدعوى بحكم نهائي.

ثانيا: وفي حالة تعذر القسمة العينية أو ترتب نقص كبير في قيمة العقار بسببها: الحكم ببيع العقار بالمزاد العلني بالثمن الأساسي الذي يقدره الخبير، مع توزيع صافي الثمن بين الشركاء كل بحسب نصيبه الشرعي أو القانوني الذي يستظهره الخبير وتثبته المحكمة نهائيًا.

ثالثا: إلزام المدعى عليها الأولى/ …….. عن نفسها وبصفتها بأن تؤدي للمدعيين مبلغًا وقدره 200,000 جنيه (مائتا ألف جنيه) فقط لا غير، قيمة نصيبهم في ريع العقار محل التداعي عن المدة من 6/2/2022 حتى الفصل في الدعوى بحكم نهائي.

وذلك نتيجة استئثارها بالانتفاع بالعقار دون باقي الشركاء، مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.، مع حفظ الحق فيما يستجد من ريع حتى تمام التسليم أو البيع.

واحتياطيا: إلزام المدعي عليها الأولي بمبلغ الريع وفقا لما ينتهي اليه الخبير في تقديره.

رابعا: إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعين أيا كانت

ولأجل العلم،

أسئلة قانونية شائعة حول الميراث وتصرفات الورثة والتخارج من التركة

هل يجوز التخارج من التركة قبل القسمة؟

نعم، يجوز قانونًا التخارج قبل القسمة طالما توافرت أركان العقد وكان المقابل معلومًا وتم برضاء صحيح بين الورثة.

هل بيع الوارث لنصيبه قبل تسجيل إعلام الوراثة صحيح؟

نعم، لأن الميراث سبب مستقل لكسب الملكية وتنتقل الملكية بمجرد الوفاة.

متى يكون عقد التخارج باطلًا؟

إذا شابه غبن فاحش أو تدليس أو إكراه أو تم إخفاء عناصر مهمة من التركة.

هل يمكن رفع دعوى ضد أحد الورثة؟

يجوز ذلك إذا استأثر أحد الورثة بالعقار دون سند ومنع باقي الشركاء من الانتفاع بحقوقهم.

هل يشترط عقد ملكية مسجل لإثبات حق الورثة؟

ليس دائمًا، فقد تكفي قرائن أخرى مثل كشوف الحصر وتقارير الخبراء والسجلات الرسمية.

ما الفرق بين دعوى الفرز والتجنيب ودعوى القسمة؟

دعوى الفرز والتجنيب تهدف إلى إنهاء الشيوع وتقسيم المال عينًا، بينما قد تنتهي دعوى القسمة ببيع العقار بالمزاد إذا تعذرت القسمة العينية.

خاتمة: يتبين أن بيع الوارث حصته في التركة قبل القسمة جائز قانونًا، لكنه يختلف جوهريًا عن التخارج، سواء من حيث الطبيعة أو الأثر أو الأطراف، كما أن كلا التصرفين لا ينتج عنه ملكية عين محددة إلا بعد القسمة النهائية.

الخدمات القانونية والمقالات حول التركة وحقوق الورثة والتصرفات القانونية

سيرة موجزة لمحامي الميراث - عبدالعزيز حسين عمار

روابط الخدمات

 الأبحاث القانونية والمقالات ذات الصلة

⚖️ هل قضيتك مشابهة لما ورد بالمقال؟

كل حالة قانونية تختلف في تفاصيلها وقد تغيّر النتيجة بالكامل.

✔️ لماذا تختارنا؟
  • خبرة قانونية متخصصة في القضايا المدنية والعقارية
  • قبول أمام محكمة النقض
  • تقييم مبدئي قبل اتخاذ أي إجراء
  • متابعة شخصية مباشرة
📌 ماذا تفعل الآن؟

لا تتخذ أي خطوة قانونية قبل استشارة متخصص لتجنب فقدان حقوقك.

📞 احجز استشارة:
📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/بيع-الوارث-حصته-في-التركة-والتخارج/
تاريخ النشر الأصلي: 2026-05-08

⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار

متخصصون في قضايا الميراث والملكية والنزاعات المدنية منذ عام 1997. نقدم تمثيلاً قانونياً رصيناً أمام محكمة النقض وكافة المحاكم المصرية.

📞 هاتف: 01285743047 | 💬 واتساب: راسلنا الآن

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالانقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالانقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2349