مذكرات اثبات العقد المفقود بكافة طرق الاثبات: دليل قانوني

هل ضاع حقك بضياع الورقة؟

في المعاملات المدنية والتجارية، تُعد “الورقة المكتوبة” (العقد) هي سيد الأدلة. لكن، ماذا يحدث لو فقدت هذه الورقة  بسبب سرقة، حريق، أو قوة قاهرة؟ هل يضيع الحق بضياع الدليل؟

بصفتي محامٍ بالنقض بخبرة تزيد عن 28 عامًا، أؤكد لك أن المشرع المصري لم يغفل هذه الفرضية، وفتح بابًا للأمل عبر ما يسمى “إثبات العقد المفقود”.

في هذا الدليل العملي، سنستعرض  الأسانيد القانونية  القوية التي تتيح لك إثبات حقك بشهادة الشهود والقرائن، مستندين إلى أحدث أحكام محكمة النقض ونصوص القانون المدني وقانون الإثبات، لضمان عدم ضياع حق وراءه مُطالب.

📌 نقاط سريعة اثبات العقد المفقود:


  • الدليل الكتابي ليس هو السبيل الوحيد للإثبات في حالة الفقد.

  • شروط الاستفادة من رخصة الإثبات بكافة الطرق (الفقد بسبب أجنبي).

  • كيفية صياغة الدفوع القانونية لإقناع المحكمة بالإحالة للتحقيق.

  • تحليل حكم نقض حديث (2022) ينتصر لمبدأ إثبات العقد المفقود.

حكم محكمة النقض في إثبات العقد المفقود بكافة طرق الإثبات رقم ٤٥٨٣ لسنة ٦٧ ق

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة “الاثنين” (د) المدنية

برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى – نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعت هيبة، و محمد راضي – نواب رئيس المحكمة.
وحضور رئيس النيابة السيد/ حسام مكاوي.
وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤ هـ الموافق ١٧ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢ م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٤٥٨٣ لسنة ٦٧ ق.

المرفوع من: …………………. – قسم مصر القديمة – محافظة القاهرة.

ضـــــد

  1. …………………. المقيم / مصر الجديدة – محافظة القاهرة.
  2. …………….. المقيم / ستانلي – محافظة الإسكندرية.
  3. …………… المقيم / – ميامي – محافظة الإسكندرية.
  4. …… المقيم / روكسي – مصر الجديدة – محافظة القاهرة.
  5. ………………. المقيم / رقم ٧٧ شارع الحبيش – سبورتنج – محافظة الإسكندرية.

(لم يحضر أحد عنهم بالجلسة)


“الوقائع”

في يوم ١٢/١٠/١٩٩٧ م طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ١٣/٨/١٩٩٧ م في الاستئنافين رقمي ١٠٦٣٥ ، ١٦٢٩٥ لسنة ١١٣ ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي ٢٥/١٠/١٩٩٧ أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن. وفي ٢٧/١٠/١٩٩٧ أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

وفي ٢٥/٦/٢٠١١ أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن. وفي ١١/١١/١٩٩٧ أودع المطعون ضده الرابع بدفاعه مذكرة طلب فيها رفض الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة ٦/١٢/٢٠٢١ م عُرض الطعن على المحكمة، في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة ١٧/١٠/٢٠٢٢ م وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة، على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد راضي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.

حيثُ إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيثُ إنَّ الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

المطعون ضده الأول بصفته ولي طبيعي على الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ١٦٥٤ لسنة ١٩٨٥ مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٩/١٢/١٩٨٢ م.

وقال بياناً لدعواه أنه بموجب العقد المذكور باعت مورثة المطعون ضدهم له بصفته حصة قدرها ٤ ط من ٢٤ ط مشاعاً في أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة، وإذ تقاعسوا عن اتخاذ إجراءات نقل الملكية فكانت دعواه.

طعن المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بالجهالة على توقيع مورثتهم على عقد البيع سند الدعوى، وبعد حلف يمين عدم العلم، ندبت المحكمة خبيراً – من قسم أبحاث التزييف والتزوير – أودع تقريره.

كما أقام المطعون ضده الأول بصفته سالفة البيان على المطعون ضدهم الدعوى رقم ١٥٤٣ لسنة ١٩٩١ مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الذي تضمنه التوكيل الرسمي العام رقم ١٣٠/أ لسنة ١٩٨٣ السيدة زينب ببيع مورثة المطعون ضدهم له بصفته الحصة الشائعة محل التداعي، صحح الطاعن شكل الدعويين ببلوغه سن .

ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما للتحقيق، وبعد انتهائه – لعدم احضار شهود – حكمت برفض الدفع بالجهالة وإعادة الدعوى للمرافعة، ثم حكمت للطاعن بالطلبات.

طعن المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع على هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٠٦٣٥ لسنة ١١٣ القاهرة، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف الفرعي رقم ١٦٢٩٥ لسنة ١١٣ ق.

وبجلسة ١٢/٢/١٩٩٧ قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف الثاني وبإحالة الاستئناف الأول للتحقيق، وبعد انتهائه – لعدم احضار شهود – قضت بقبول الدفع بالجهالة وبرد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٩/١٢/١٩٨٢ وإعادة الدعوى للمرافعة، ثم قضت بتاريخ ١٣/٨/١٩٩٧ بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيه التزمت النيابة رأيها.

وحيثُ إنَّ مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول:

إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التوكيل العام رقم ١٣٠/أ لسنة ١٩٨٣ توثيق السيدة زينب يحوي في طياته بيانات كاملة لعقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ ٢٩/١٢/١٩٨٢ من أطراف ومحل وثمن، ومن ثم يعد إقراراً رسمياً من المورثة بعقد البيع المذكور.

إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث وتمحيص ذلك الدفاع الجوهري معتبراً أن التوكيل المذكور هو مجرد توكيل بالتوقيع على عقد البيع النهائي، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيثُ إنَّ هذا النعي سديد:

ذلك أن المقرر – في قضاء النقض – أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهو ما يقتضي إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع مقابل ثمن نقدي وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً.

وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي، ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات.

وأن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى.

وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب، ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة.

كما أن استناد الخصم إلى أوراق ومستندات لها دلالة معينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان.

لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التوكيل العام رقم ١٣٠/أ لسنة ١٩٨٣ السيدة زينب – المقدم أصله أمام محكمة أول درجة – يحوي في طياته بيانات كاملة لعقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ ٢٩/١٢/١٩٨٢ من أطراف ومحل وثمن،

واستدل على ذلك ببنود ذلك التوكيل الصادر من مورثة المطعون ضدهم والتي يبين من مطالعتها أنها تعطى المطعون ضده الأول الحق في التوقيع نيابة عنها على عقد البيع النهائي الصادر منها لصالحه بصفته ولي طبيعي على الطاعن والمتضمن بيعها له حصة شائعة قدرها ٤ ط من ٢٤ ط في كامل أرض ومباني العقار محل التداعي .

وأن له اتخاذ ما يلزم من إجراءات شهر العقد المذكور، والذي تحرر عنه عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٩/١٢/١٩٨٢ المدفوع فيه الثمن بالكامل،

وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري والوقوف على مدى صحة التوكيل المذكور ونسبته إلى مورثة المطعون ضدهم لما له – إن صح – من دلالة حاسمة في موضوع النزاع.

فإنه يكون قد عابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدهم عدا الأول المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم ٤٥٨٣ لسنة ٦٧ ق جلسة 17/10/2022

كيفية صياغة مذكرة إثبات عقد مفقود؟ خطوات عملية وأسانيد قانونية

إثبات العقد المفقود بغير الدليل الكتابي: الدفوع القانونية وأحكام النقض

وقائع ودفوع وطلبات الطعن علي حكم رفض طلب إثبات العقد بغير الدليل الكتابي

 الوقائع

الهيئة الموقرة

في إيجار غير مخل حرصاً علي عدم إضاعة وقت الهيئة الموقرة تخلص الوقائع في أنه :

تعرض الوقائع بشكل مبسط ومرتب علي نحو دقيق

الطلبات والأسانيد القانونية

تعرض الطلبات ثم تعرض الأسانيد القانونية التي تبرر قانوناً هذه الطلبات ، وفي عرض الأسانيد يفضل البدء بعرضها إجمالاً ثم عرضها سنداً سنداً علي أن يراعي الترتيب وأن يقرن بكل سبب أساسه القانوني وإشارة الي ما أصدره قضاء محكمة النقض ؛ والأسباب .

  1. السبب الأول ؛ أن الدليل الكتابي ليس هو الدليل الوحيد الذي يقبل في إثبات حصول التعاقد .
  2. السبب الثاني : أن الأصل في التعاقد هو مبدأ رضائية العقود إعمالاً  للمادة 89 مدني .
  3. السبب الثالث : لا يجوز للمحكمة رفض طلب جوهري يتغير به الرأي في الدعوى وهو طلب الإحالة للتحقيق لإثبات حصول التعاقد بأركانه وشروطه .

السبب الأول: مخالفة الحكم المستأنف للمادة 65 فقرة 3 من قانون المرافعات، ذلك أن الدليل الكتابي ليس هو الدليل الوحيد الذي يقبل في إثبات حصول التعاقد

أخطأت محكمة الدرجة الأولي بحكمها بعدم قبول الدعوى لخلوها من المستندات بالمخالفة لحكم المادة 65 بند 3 من قانون المرافعات والتي تنص علي أنه : يقيد قلم كتاب المحكمـة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-

  1. ———————————-.
  2. ———————————-.
  3. أصول المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
ووجه الخطأ في الحكم بعدم قبول الدعوى :

أولا : أن المخاطب بنص المادة 65 بند 3 من قانون المرافعات هو قلم كتاب المحكمة الذي يتولى قانوناً قيد الدعاوى ، وليس محكمة الموضوع .

وأن نص المادة 65 بند 3 من قانون المرافعات وإن طالب رافع الدعوى بتقديم أصول المستندات أو صورة منها تحت مسئوليته ، إلا أنه تعرض في عباراته الأخيرة لحال عدم وجود مستندات بيد المدعي فقرر صراحة عبارة ” وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه “

والأدلة المشار بنص المادة 65 بند 3 مرافعات إليها ليس شرطاً أن تكون أدلة كتابية ، فشهادة الشهود أحد أهم الأدلة إثباتاً ونفياً بل وتلي مباشرة الأدلة الكتابية ، ألا أنها ليست بطبيعتها أدلة كتابية .

ثانياً : أن عدم القبول هو جزاء قانوني لتخلف شرط من شروط قبول الدعوى ، ولا يمكن عد واعتبار تقديم مستندات شرطاً من شروط قبول الدعوى ، فالمشرع وحده هو من يحدد وبنصوص قاطعة شروط قبول الدعاوى .

ثالثاً : ما استقر عنده قضاء محكمتنا العليا محكمة النقض من أنه :

المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره

الطعن رقم  2648 لسنة 59  مكتب فني 44  صفحة رقم 832 جلسة14-07-1993

 

السبب الثاني: الحكم علي خلاف مبدأ رضائية العقود بالمخالفة للمادة 89 مدني واشتراط وجود عقد مكتوب للحكم بطلبات المستأنف

وبيان ذلك

رفضت محكمة الدرجة الأولي طلب المستأنف المبدي بجلسة …… بإحالة الدعوى إلي التحقيق ليثبت المستأنف حصول التعاقد بجميع أركانه وشرائطه .

وهو خطأ فج لاعتدائه علي حقوق المستأنف من ناحية ولإنكاره مبدأ قانوني هام هو مبدأ رضائية العقود كأساس بما يعني جواز وصحة التعاقد دون وجود محرر مكتوب .

وبيان ذلك

أولا : خالف الحكم صريح نص المادة 89 من القانون المدني والذي ينص علي أنه : يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين . مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد

قضت محكمة النقض : متي كان عقد البيع في القانون المدني المصري – علي ما أفصحت عنه المادة 418 منه عقداً رضائياً ، إذ لم يشترط القانون لانعقاده شكلاً خاصاً ، بل ينعقد بمجرد تراضي المتبايعين.

نقض 17- 5- 1973 – مجموعة أحكام النقض 24- 2- 773- 137
ثانياً: خالف الحكم المستأنف صريح نص المادة 90 من القانون المدني بفقرتيها الأولي والثانية :-

فالفقرة الأولي تقرر أنه :

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته علي حقيقة المقصود .

والفقرة الثانية تقرر  أنه:

ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان علي أن يكون صريحاً .

ثالثاً : خالف الحكم المستأنف ما استقر عنده قضاء محكمتنا العليا من أنه :

فيكفى لانعقاد العقد مجرد تلاقى الإيجاب والقبول متطابقين ولو أخل أي من المتعاقدين من بعد بالتزاماته الناشئة عنه .

الطعن رقم  3103 لسنة 58  مكتب فني 45  صفحة رقم 1383بتاريخ 16-11-1994

وكذلك :

إن الإيجاب – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هو العرض الذي يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذ ما اقترن به قبول انعقد العقد .

الطعن رقم  3103  لسنة 58  مكتب فني 45  صفحة رقم 1383بتاريخ 16-11-1994

السبب الثالث: خطا محكمة الدرجة الأولي برفضها لطلب جوهري يتغير به الرأي في الدعوى وهو طلب الإحالة للتحقيق لإثبات حصول التعاقد بأركانه وشروطه

بجلسة …… طلب المستأنف إحالة الدعوى المستأنف حكمها إلي التحقيق ليثبت حصول التعاقد بكافة أركانه وشروطه مستنداً إلي واقع يقرر :

  1. أن العقد المطلوب إثبات حصوله بين المستأنف والمستأنف عليه لا تتجاوز قيمته النصاب المحدد للإثبات بشهادة الشهود .
  2. أن العقد المطلوب إثباته ، وإن جاوزت قيمته نصاب الإثبات بشهادة الشهود إلا أنه :
  • أ‌- سبق الاتفاق علي إثباته بكل طرق الإثبات ، إذ أن قواعد الإثبات ليست متعلقة بالنظام العام فيجوز الاتفاق علي مخالفتها.
  • ب‌- وجود نص يجيز الإثبات بغير الكتابة ، كما في حالة الغش .

3- أن العقد المطلوب إثباته صادر بشأنه ما يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة وبالتالي يجوز اللجوء لشهادة الشهود والقرائن لإثبات حصول التعاقد .

ما سبق يوضح أن الحكم المستأنف خالف :

1- حكم المادة 60 من إثبات والتي تنص علي انه:

في غير المواد التجارية ، إذا كـان التصرف القانوني تزيد قيمته علي ألف جنية أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ، ما لم يوجد اتفاق أو نص بغير ذلك .

2- حكم المادة 62 من قانون الإثبات والتي تنص علي انه  :

  • أ- يجوز الإثبات بشهادة الشهود ، فيما كان يجب إثباته بالكتابة ، إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة .
  • ب – وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي قريب الاحتمال ، تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .
دعماً لما سبق نورد ما قررته محكمة النقض حديثاً بشأن التزام المحكمة بالاستجابة لطلب الإثبات  بالشهود واليمين الحاسمة، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا  الدفاع جوهريا  ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم .

إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه ، كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات .

وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته ولم يبرم لمدة ثمان سنوات .

وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا الأمر .

إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الايجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده .

على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في 5/12/2004 باعتبار أنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة فيه لدفع الأجرة وهى  مشاهرة .

والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك.

وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام.

كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفي النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى

ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهري من شانه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فانـه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 6993 لسنة 77 ق جلسة 3/12/2009 )

الطلبات الختامية

الهيئة الموقرة

بعد العرض لسابق وما قدم من أدلة وما قدم من مستندات فإن يصير حقا للطالب أن يطلب الحكم:

  • بقبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في المواعيد القانونية المقررة .
  • وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولي والقضاء مجدداً بقبول الدعوى مع تمكين المستأنف من الإثبات تحقيقاً بغير الدليل الكتابي .

إثبات فقد أصل العقد لسبب أجنبي: الشروط القانونية وأحكام محكمة النقض

إثبات التعاقد بشهادة الشهود والقرائن

السبب الأول: سبق الحصول علي عقد مكتوب مما يجوز إثباته بشهادة الشهود لكون واقعة الفقد واقعة مادية، فالقواعد المتعلقة بسبق الحصول علي الدليل الكتابي الكامل قد روعيت

فالثابت ، أن محكمة الدرجة الأولي أسسن حكمها برفض الدعوى علي سند من أن المستأنف لم يقدم دليلاً كتابياً علي حصول التعاقد .

وهذا القضاء غير صحيح ، فالمستأنف لم يدعي أنه تعاقد دون الحصول علي عقد مكتوب ، ما قررته محكمة الدرجة الأولي غير وارد بالأوراق مطلقاً . ولا نعلم من أين أتت به محكمة الدرجة الأولي .

والصحيح أن المستأنف قد استحصل بتعاقده مع المستأنف عليه علي عقد مكتوب لكنه فقد هذا العقد لسبب أجنبي لا يد له فيه .

والفارق بين فالتعاقد دون الحصول علي عقد مكتوب وإن وقع وتم إلا أنه يخضع لنصاب الإثبات بالشهادة التي حددتها نصوص قانون الإثبات . وهو ما لم يقله المستأنف.

أما التعاقد والحصول علي عقد مكتوب وفقده لسبب أجنبي .

فالمادة 63 من قانون الإثبات تجيز الإثبات بشهادة الشهود دونما التقييد بنصاب الإثبات بشهادة الشهود ، فالتعاقد تم وحصل . وهذا هو الجوهر .

لكن العقد فقد لسبب لا يد للمستأنف فيه . وهذا هو محور طلبات المستأنف .

والشهادة في هذه المسالة الدقيقة تتعلق بسبق حصول التعاقد ، وتلك مسألة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المتاحة .

وقد تعرضت محكمة النقض لتلك الحالة فقضت  :

النص في  المادة 63 إثبات  علي أنه :

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي … ” ب ” إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه .

يدل علي أن المشرع استهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة باستلزام الحصول علي الدليل الكتابي الكامل قد روعيت ، بيد أن الإثبات بالكتابة قد امتناع بسبب فقد هذا الدليل.

فيجوز عندئذ أن تجعل شهادة الشهود محل الدليل الكتابي شريطة أن يكــون هذا الفقد راجعاً إلي سبب لا يد للمدعي فيه .

نقض 7-4-1979 سنة 30 ص 40

السبب الثاني : ثبوت واقعة فقد العقد لسبب أجنبي مما يجوز إثباته بشهادة الشهود لكون واقعة الفقد  لسبب أجنبي واقعة مادية

فقد أسست محكمة الدرجة الأولي حكمها برفض الدعوى كذلك علي أن المستأنف داعي فقد العقد، لكنه لم يقدم دليلاً علي هذا الفقد وعلي كون الفقد لسبب أجنبي لا يد له فيه .

و يتضح  خطأ محكمة الدرجة الأولي في :

1-أن المستأنف قدم لمحكمة الدرجة الأولي صورة رسمية من المحضر رقم — لسنة —–  ثابت به أن المستأنف سرقت محتويات سيارته كاملة بما فيها بعض المستندات منها العقد موضوع الدعوى المستأنف حكمها .

والنيابة العامة وإن أصدرت قرارها بالحفظ لعدم معرفة الفاعل إلا أن هذا المحضر ينفي مطلقاً أي خطأ أو إهمال من جانب المستأنف .

2- أن الصورة الرسمية من المحضر المقدم من المستأنف ليس – وكما قررت محكمة الدرجة الأولي – دليل المستأنف علي فقد عقده بسبب أجنبي لا يد له فيه .

فالمستأنف طلب صراحة بجلسة ….. وإعمالاً للمادة 63 من قانون الإثبات إحالة الدعوى إلي التحقيق ليثبت حصول واقعة الفقد وأنه تم دون أي خطا أو إهمال من جانبه.

فالدليل الذي سعي المتهم إليه هو الدليل الذي ستقي من شهادة الشهود وليس من المحضر المقدم منه صورة رسمية له . وإن أمكننا الجزم بأن محضر الفقد يعد قرينة يجوز للمحكمة أن تعزز بها الدليل المستمد من شهادة الشهود .

وقد تعرضت محكمة النقض لتلك الحالة فقضت  :

إن النص في المادة 63 من قانون الإثبات علي أنه :

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيمـا كان يجب إثباته بدليل كتابي ………………………

يدل علي أن من يدعي انه حصل علي سند مكتوب ثم فقده يتعين عليه أن يثبت أمور ثلاثة:

  • أولها أنه كان قد حصل فعلاً علي سند مكتوب ومضمون هذا السند .
  • والثاني أن هذا السند فقد منه .
  • والثالث أن فقد السند كان بسبب أجنبي لا يد له فيه .

وهذه الأمور جميعاً وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة – شهادة الشهود – والقرائن .

طعن رقم 68 لسنة 56 ق جلسة 18-1-1989
كما قضت محكمة النقض  أيضاً :

إذا كان المدعي يقول أن الدين الذي رفع به الدعوى ثابت بسند ضاع في حادث سرقة فإن هذا الدين يكون بمقتضي المادة 218 من القانون المدني جائزاً إثباته بالبنية أو   بالقرائن  ما دام الحادث لم يكن راجعاً إلي إهمال من جانبه.

إذن فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت من التحقيقات الحاصلة عن الحادث وعلي الأخص مما أدلي به المدعي عليه نفسه فيها أن السند كان موجوداً وسرق وأن ذمة المدعي عليه ما زالت مشغولة بالدين.

فذلك من شأنها وحدها ، ولا يصح أن ينص عليها أنها لم تأخـذ فيما انتهت إليه بدليل بعينه إذ الإثبات في هذه الحالة يجوز بجميع الطرق

طعن رقم 3 لسنة 12 ق جلسة 18-6-1942

أهم الأسئلة الشائعة حول إثبات العقد المفقود في ضوء أحكام النقض

🔍 إجابات قانونية قاطعة حول إثبات العقد المفقود

غالباً ما تثير قضايا فقدان العقود تساؤلات قانونية معقدة حول كيفية استعادة الحقوق وحجية الصور الضوئية أو شهادة الشهود.

في هذا القسم، نجمع لكم أبرز الأسئلة الشائعة التي تشغل بال المتقاضين والمحامين، ونقدم لكم إجابات قانونية قاطعة مستمدة من نصوص قانون الإثبات وأحدث المبادئ التي أرستها محكمة النقض المصرية، لتكون دليلك الشامل في التعامل مع حالات فقدان السند المادي للتعاقد.

هل يكفي محضر الشرطة لإثبات فقد العقد؟

المحضر هو قرينة قوية على تاريخ الفقد وجديته، لكنه لا يثبت مضمون العقد، ويجب تعزيزه بشهادة شهود حضروا مجلس العقد أو صورة ضوئية.

هل الصورة الضوئية للعقد المفقود لها حجية؟

الصورة الضوئية لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها أنكرها الخصم، ولكن في حالة إثبات فقد الأصل لسبب أجنبي تصبح الصورة قرينة يمكن الاستئناس بها مع شهادة الشهود.

ماذا لو كان الفقد بسبب إهمالي مثلا نسيته في تاكسي؟

هنا يصعب تطبيق المادة 63 إثبات، وقد يلجأ في هذه الحالة إلى توجيه اليمين الحاسمة للخصم فهي الملاذ الأخير.

هل يجوز إثبات عقد الإيجار المفقود بشهادة الجيران؟

نعم وبقوة، لأن وضع اليد والاستفادة من العين وسداد الأجرة إيصالات هي قرائن مادية قوية تدعم شهادة الشهود على وجود العلاقة الإيجارية.

هل يجوز الاتفاق مسبقاً على الإثبات بشهادة الشهود؟

نعم، قواعد الإثبات ليست من النظام العام في المواد المدنية ويجوز الاتفاق كتابة على جواز الإثبات بالبينة مهما كانت قيمة الالتزام.

ما هو السبب الأجنبي المقبول قانوناً؟

هو كل سبب لا يد للشخص فيه ولا يمكن توقعه أو دفعه، مثل السرقة بالإكراه، الحريق العام، الفيضانات، أو مصادرة الأوراق من جهة حكومية.

خاتمة ونصيحة قانونية

إن اثبات العقد المفقود بكافة طرق الاثبات هو معركة قانونية دقيقة تتطلب نفساً طويلاً وصياغة محكمة للمذكرات.

لا تستسلم لمجرد ضياع الورقة ، فالحق لا يموت ما دام وراءه مطالب ذكي يستخدم أدوات القانون بمهارة.

إذا واجهت موقفاً مشابهاً، فلا تتردد في التمسك بحقك في الإحالة للتحقيق، واجمع كل قصاصة ورق أو شاهد يمكنه دعم روايتك.

هل فقدت مستنداً هاماً وتخشى ضياع حقوقك؟

تواصل مع مكتبنا الآن لتقييم موقفك القانوني وبدء إجراءات الإثبات فوراً!

📞 احجز استشارتك القانونية الآن

اثبات العقد المفقود بكافة طرق الاثبات في القانون المصري

📚 المصادر والمراجع القانونية:

  • قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية: لا سيما حكم المادة 63 بشأن جواز الإثبات بشهادة الشهود عند فقد السند الكتابي لسبب أجنبي.
  • القانون المدني المصري: النصوص المنظمة لرضائية العقد وأثرها في إثبات عقد البيع، وبخاصة المادة 89 مدني.
  • قانون المرافعات المدنية والتجارية: المادة 65 بشأن تقديم المستندات وسائر الأدلة أمام المحكمة.
  • حكم محكمة النقض المصرية: الطعن رقم 68 لسنة 56 ق، جلسة 18-1-1989، بشأن شروط إثبات السند المفقود بكافة طرق الإثبات.
  • حكم محكمة النقض المصرية: الطعن رقم 3 لسنة 12 ق، جلسة 18-6-1942، بشأن جواز إثبات الدين بسند مفقود في حادث سرقة بالبينة والقرائن.
  • حكم محكمة النقض المصرية: الطعن رقم ٤٥٨٣ لسنة ٦٧ ق، جلسة 17/10/2022، الخاص بإثبات عقد البيع المفقود والتوكيل الرسمي وما يتضمنه من بيانات العقد.
  • الشروح الفقهية لقانون الإثبات والقانون المدني: في مسألة حجية البينة والقرائن في إثبات الالتزامات عند فقد السند الكتابي.

⚖️ هل قضيتك مشابهة لما ورد بالمقال؟

كل حالة قانونية تختلف في تفاصيلها وقد تغيّر النتيجة بالكامل.

✔️ لماذا تختارنا؟
  • خبرة قانونية متخصصة في القضايا المدنية والعقارية
  • قبول أمام محكمة النقض
  • تقييم مبدئي قبل اتخاذ أي إجراء
  • متابعة شخصية مباشرة
📌 ماذا تفعل الآن؟

لا تتخذ أي خطوة قانونية قبل استشارة متخصص لتجنب فقدان حقوقك.

📞 احجز استشارة:
عبد العزيز حسين عمار - محام بالنقض
عبد العزيز حسين عمار محام بالنقض — خبرة تزيد عن 28 سنة

محامٍ مقيد أمام محكمة النقض المصرية، متخصص في القضايا المدنية، النزاعات العقارية، الميراث، والطعن بالنقض. مدير منصة "عمار للمحاماة" ومؤلف قانوني يهدف لتبسيط الثقافة القانونية المصرية.

تنويه حقوق النشر: هذا المحتوى منشور على موقع مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة لأغراض معرفية ولا يجوز إعادة نشره أو نسخه أو اقتباسه اقتباسًا جوهريًا دون الإشارة إلى المصدر.
📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2024/12/اثبات-العقد-المفقود-طرق-الاثبات-مذكرا.html
تاريخ النشر الأصلي: 2024-12-21

🔍 ابحث في الموقع

📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار

خدمات قانونية متخصصة في الميراث والملكية والقضايا المدنية بخبرة منذ عام 1997، مع إعداد المذكرات والدفوع وتمثيل أمام المحاكم المصرية.

للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370


🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2024/12/اثبات-العقد-المفقود-طرق-الاثبات-مذكرا.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2024-12-21.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

error: ⚠️ إشعار قانوني: المحتوى محمي بموجب قوانين الملكية الفكرية
📅 حجز موعد 💬 واتساب ⚖️ استشارة