تعرف على اشكال وقف التنفيذ المدني في القانون المصري، شروطه، إجراءاته، وأهميته القانونية مع صيغ قانونية عملية. اكتشف كيفية وقف تنفيذ الأحكام القضائية قانونا.

مقدمة عن اشكال وقف التنفيذ المدني في القانون المصري
يُعد **اشكال وقف التنفيذ المدني** إجراءً قانونيًا هامًا في القانون المصري يهدف إلى تعليق تنفيذ الأحكام المدنية مؤقتًا لحماية حقوق الأطراف.
ويُستخدم هذا الإشكال عند وجود عيوب قانونية أو إجرائية في التنفيذ، وفقًا لنص المادة 312 من قانون المرافعات.
في هذا المقال، سنستعرض شروط قبول الإشكال، إجراءات رفعه، والعقبات التي قد تواجهه، مع التركيز على الصيغ القانونية العملية.
- **ما هو إشكال وقف التنفيذ؟** طلب تعليق تنفيذ حكم مدني مؤقتًا.
- **متى يُرفع؟** عند وجود نزاع قانوني أو ضرر محتمل.
- **لماذا هو مهم؟** يحمي الحقوق ويضمن العدالة القضائية.
ما هو إشكال وقف التنفيذ المدني؟
إشكال وقف التنفيذ المدني هو إجراء يُقدم أمام قاضي التنفيذ لتعليق تنفيذ حكم مدني أو سند تنفيذي بسبب وجود نزاع قانوني أو إجرائي.
ويُرفع هذا الإشكال من المدين أو الغير لمنع الضرر الناتج عن التنفيذ، أو من الدائن للمطالبة بالاستمرار في التنفيذ إذا امتنع المحضر عنه.
شروط قبول إشكال وقف التنفيذ
لقبول إشكال وقف التنفيذ المدني، يجب توافر الشروط التالية:
- **الطابع الوقتي:** يجب أن يكون الطلب إجراءً تحفظيًا لا يمس أصل الحق.
- **رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ:** لا يُقبل الإشكال بعد اكتمال التنفيذ.
- **جدية النزاع:** يجب أن تثبت المستندات جدية الطلب.
إجراءات رفع إشكال وقف التنفيذ
تتطلب عملية رفع الإشكال اتباع خطوات دقيقة:
- **تقديم الإشكال للمحضر:** يُبدي الإشكال أمام المحضر أثناء التنفيذ.
- **إعداد صحيفة الإشكال:** تُقدم لقلم الكتاب إذا رُفع بدعوى مستقلة.
- **إثبات الإشكال:** يُثبت في محضر التنفيذ مع تكليف الخصوم بالحضور.
- **نظر القاضي في الإشكال:** يصدر القاضي حكمه بناءً على المستندات.
أنواع إشكالات وقف التنفيذ
الإشكال الوقتي:
يُرفع لتعليق التنفيذ مؤقتًا دون المساس بأصل الحق، مثل طلب وقف بيع منقولات محجوزة.
الإشكال الموضوعي:
يتعلق بمنازعات تؤثر على أصل الحق، مثل الطعن في بطلان الحكم، ولا يوقف التنفيذ إلا بحكم القاضي.
العقبات التي تواجه إشكال وقف التنفيذ
يواجه الإشكال عدة عقبات، منها:
- **التعقيدات الإجرائية:** صعوبة إثبات جدية النزاع.
- **التكاليف المالية:** ارتفاع تكاليف التقاضي، لا سيما ان كان تنفيذ مالي.
- **تأخير تنفيذ الحكم:** قد يستغرق الفصل في الإشكال وقتًا طويلاً.
أمثلة عملية على صيغ إشكال وقف التنفيذ
تتضمن الصيغ القانونية نماذج عملية، مثل:
- **إشكال لوقف تنفيذ حكم طرد:** يُرفع من الغير المالك على المشاع.
- **إشكال معكوس من الدائن:** للمطالبة بالاستمرار في التنفيذ.
- **إشكال ببطلان التنفيذ:** لإلغاء إجراءات تنفيذ غير قانونية.
إجراءات إشكال وقف التنفيذ المدني في قانون المرافعات
شرح شامل لموضوع اشكال وقف التنفيذ المدنى مع الصيغ القانونية التعليق على نص المادة 312 من قانون المرافعات مع أحدث الأحكام القضائية
كذلك، نماذج عريضة إشكال في التنفيذ من الواقع العملى بعضها تم قبوله و وقف التنفيذ والبعض تم رفضه.

اشكال وقف التنفيذ للحكم
تنص المادة 312 مرافعات على:
إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فلمعاون التنفيذ أن يُقف التنفيذ. أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة .
ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
وعلى معاون التنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتّاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتّاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك.
ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام معاون التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال.
ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق.
شروط قبول إشكالات التنفيذ الوقتية
يشترط لقبول الإشكالات التنفيذ ان يتوافر فيها شرطان أولهما ان يكون المطلوب الحكم به إجراء وقتي وثانيهما ان يكون الإشكال قد رفع قبل تمام التنفيذ.
الشرط الأول : يشترط لقبول الإشكال الوقتي ان يكون المطلوب من قاضي التنفيذ الحكم به مجرد اجراء وقتي او تحفظي لا يمس موضوع الحق المتنازع عليه
حتي يفصل بعد ذلك من محكمة الموضوع في اصلها وفي الأغلب الأعم فإن الإجراء الوقتي الذي يطلب من قاضي التنفيذ اما ان يكون وقف التنفيذ
واما ان يكون الاستمرار فيه فيرفعه فيرفعه المدين المنفذ ضده او الغير الذي يبغي طالب التنفيذ علي أمواله بطلب وقف التنفيذ.
كما يرفعه طالب التنفيذ الذي يتضرر من قلم المحضرين بسبب عدم قيامه بالتنفيذ طالباً الاستمرار في التنفيذ مهما كانت الحجج التي يتعلل بها
كذلك يجوز للغير الذي يدعي حقا علي المنقول المزمع التنفيذ عليه ان يطلب الحكم بوقف التنفيذ .
او بتعيين حارس عليه او الحكم باستمرار التنفيذ مع ايداع المتحصل خزانة المحكمة.
ويترتب علي ذلك النتائج التالية:
أولا : لا يجوز لقاضي التنفيذ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة ان يتعرض لأصل الحق ، اذ يمتنع عليه ان يكون بشأنه رأياً قاطعاً يبني عليه حكمه في الإجراء المؤقت المطلوب منه .
والمراد بأصل الحق الممنوع علي القاضي المستعجل التعرض له ، هو النزاع الذي يبني عليه الاشكال سواء كان متعلقاً بأصل الحق الحاصل التنفيذ وفاء له ، او بإجراءات التنفيذ الشكلية ،
ولكن لا يمكنه من ان يقدر جدية النزاع ليأمر بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه
فله مطلق الحرية في فحص كل ما يعرض عليه من الأوراق والمستندات وفي تقصي سبب النزاع وتقدير قيمته من الناحية القانونية ، ليصل من كل ذلك الي الحكم في الاشكال المعروض عليه
فإذا كان مبني الاشكال الادعاء بالوفاء او بطلان الالتزام فلا يجوز للقاضي المستعجل ان يعرض من قضائه الي الفصل في صميم النزاع ،
فلا يصح له القانون بأن سند الدين باطل ، او ان الدين قد انقضي ، او ان المخالصة المقدمة من المدين مزورة
ولكن يجوز له ان يستعرض حجج الطرفين واسانيدها لمعرفة ايهما أجدر بالحماية المؤقتة فيقضي بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه علي ضوء ما يستخلصه من ظاهر الوقائع والمستندات ومن حكم القانون.
وإذا أسس المستشكل إشكاله علي ان المال المنفذ عليه مملوك له فإن يمتنع علي قاضي التنفيذ الفصل في اصل الحق وما اذا كان مملوكاً للمستشكل او المستشكل ضده .
ولكن ذلك لا يمنعه من فحص مستندات الطرفين وتقدير قيمتها من الناحيتين الواقعية والقانونية لمعرفة ايهما اجدر بالحماية الوقتية.
ولا يجوز ان يطلب في الإشكال الوقتي الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ لأنه طلب موضوعي غير أنه يجوز إبداء هذا الطلب كمنازعة تنفيذ موضوعية .
ولا يعتبر تعرضاً لأصل الحق ان يكون من شأن الحكم بالإجراء الوقتي المطلوب منه ما ينجم عنه من ضرر لأحد الطرفين ولو كان هذا الضرر جسيماً ، ولا يمكن تلافيه مستقبلا ،
فلا يمنع من اختصاص القضاء المستعجل ان يكون المطلوب الحكم به هو الاستمرار في التنفيذ علي منقولات محجوز عليها
ولا يجدي الاعتراض امامه بأن الأشياء المحجوزة اذا بيعت امتنع علي صاحبها ان يستردها من مشتريها بالمزاد اذا حكم بعد ذلك من محكمة الموضوع ببطلان التنفيذ.
ثانياً : لا يجوز لقاضي التنفيذ ان يؤسس حكمه في الاشكال الوقتي علي أسباب تتصل بأصل الحق
فيعتبر حكمه اذا اسسه علي أسباب موضوعية تتعلق بصميم النزاع ، اذ يجب ان تكون الأسباب الرئيسية التي يبني عليها الحكم أخذاً من ظاهر المستندات وليست حاسمة للنزاع.
ثالثاً : لا يجوز لقاضي التنفيذ في اشكال وقتي ان يحكم بعدم الاختصاص اذا تبين له ان الحكم بوقف التنفيذ من شأنه ان يمس أصل الحق بل يقضي برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ
كذلك لا يقضي بعدم الاختصاص اذا اتضح له ان الحكم بالاستمرار في التنفيذ يمس اصل الحكم ذاته بل يحكم بوقف التنفيذ حتي لا يمس الموضوع.
وتفريعاً علي ذلك اذا تبين له ان عبارات السند التنفيذ غير ظاهرة المعني ، او كان منطوق الحكم مبهماً بحسب الظاهر او كانت أسباب الحكم الجوهرية المرتبطة بالمنطوق تتعارض معه
فإنه لا يجوز له ان يقضي بعدم الاختصاص محتجاً في ذلك بانه لا يملك تفسير السند التنفيذي ، بل يتعين عليه ان يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً الي ان تصدر المحكمة المختصة حكماً مفسراً لهذا السند .
وفي هذا خير ضمان للمحافظة علي حقوق الطرفين حتي يفصل في موضوع النزاع.
رابعاً : لا يجوز لقاضي التنفيذ ان يمس حجية الحكم المستشكل فيه
وهو ما سنقوم بايضاحه في المبحث التالي .
الاشكال الوقتي والموضوعي
الفرق بين تأسيس الإشكال الوقتي وعلي أسباب موضوعية وبين عدم جواز المساس بالموضوع:
قد يؤسس الاشكال علي أسباب موضوعية ولا يعد ذلك مساساً بالموضوع ما دام المطلوب هو اتخاذ اجراء وقتي.
كأن يرفع المدين إشكالاً وقتياً في التنفيذ يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم تأسيسا علي انه بعد صدور الحكم قد تخالص عن الدين المحكوم به
او ان مقاصة قانونية قد وقعت بين الدين المنفذ به بعد صدور الحكم وبين دين للمنفذ ضده او ان المدين قد عرض علي المحكوم له دينه عرضاً قانونيا مبرئاً للذمة
او كان يقرر بأن الدين قد سقط بالتقادم بعد صدور الحكم او كأن يطلب مباشر التنفيذ من المحضر ان يسلمه عقاراً غير الصادر به الحكم او مساحة من الأرض تزيد علي المحددة بالحكم
او يطلب التنفيذ بمصاريف الدعوي مع المبلغ المحكوم به دون ان يصدر امر بتقديرها .
ففي جميع هذه الحالات يكون الإشكال مبنياً علي أسس موضوعية ولكنها لا تكون ماسة بالموضوع اذا اتضح من ظاهر المستندات جديته
وبالتالي فإن قاضي التنفيذ يجيب المستشكل الي طلب وقف التنفيذ متي استبان جدية هذه الاعتراضات الموضوعية ولم يكن في إثارتها مساس بالموضوع .
فليس بلازم إذن ان يكون الإشكال الوقتي مسسا علي أسس شكلية لا موضوعية فقد يبني علي أسس موضوعية
ومع ذلك يكون ماسا بالموضوع ومؤدي تعين رفضه سواء كان مبناه أساسا شكلياً او موضوعياً اما اذا كان أساس الاشكال الوقتي ماس بالموضوع تعين رفضه سواء كان مبناه أساسا شكلياً او موضوعياً .
اما اذا كان أساس الإشكال الوقتي غير ماس بالموضوع اجيب المستشكل الي طلبه.
راجع ما تقدم القضاء المستعجل لمحمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 502 وما بعدها والتنفيذ لحامد فهمي ص 112 ورمزي سيف في التنفيذ ص 133 ، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز الطبعة الخامسة ص 877
ومن الأمثلة علي الأسس الشكلية التي يبني عليها الإشكال ان الحكم المستشكل في تنفيذه لم تتكامل له شرائط السند التنفيذي ثم يتضح لقاضي التنفيذ عدم جدية هذا القول .
او يبني الإشكال علي ان الاعلان او التنبيه اللازم ارسالهما قبل التنفيذ قد شبابهما بطلان
ثم يتضح لقاضي الإشكال ان البطلان المزعوم لا يقوم علي سند من الجد او ان التنفيذ الذي باشره المستشكل ضده هو من أنواع التنفيذ التي لا يلزم ان يسبقها قانوناً اعلان او تنبيه .
التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز
غير ان هناك من الأسباب الموضوعية ما يعتبر ماساً “بأصل الحق كما لو بني الإشكال علي الوفاء السابق علي صدور الحكم المنفذ به او علي ان العقار المطلوب الحكم بتسليمه قد اخطأ الحكم في بيان حدوده ومساحته .
فمثل هذه الأسباب وان كانت أسبابا موضوعية الا انها سابقة علي صدور الحكم المنفذ به وفي العودة لمناقشتها مساس بحجية الحكم.
لا يجوز ان يؤسس الإشكال علي ما يمس حجية الحكم المستشكل فيه
إذا كانت الأداة التي يجري التنفيذ بمقتضاها حكماً ، وكان الإشكال مرفوعا ممن يعتبر الحكم المذكور حجة عليه ، فيتعين ان يكون مبني الإشكال امراً من الأمور التالية لصدور ذلك الحكم المستشكل فيه ،
لأنه اذا كان سبب الإشكال حاصلا قبل صدور الحكم فانه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوي واصبح في غير استطاعة هذا المستشكل التحدي به علي خصمه
سواء كان قد دفع به فعلا في الدعوي (قبل صدور الحكم المستشكل فيه) ام لم يدفع به .
وسواء اكانت المحكمة المذكورة قد قضت في هذا الأمر صراحة ام كان صدور حكمها معتبراً بمثابة قضاء فيه ، سواء أكان حكم تلك المحكمة صحيحاً ام خاطئاً
والا لو قيل بغير هذا لأمكن لمن لم تجبه المحكمة الي طلباته ان يجدد – بمناسبة تنفيذ الحكم – كافة المنازعات التي قطعت المحكمة بالفصل فيها .
وتطبق مبدأ سالفة الذكر سواء أكان الحكم المنفذ بمقتضاه كسند تنفيذي حكماً نهائياً ام قابلا للطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن وسواء أكان حكما صادراً من محكمة موضوعية ام كان حكماً وقتياً
ومن ثم اذا استبان لقاضي التنفيذ ان الاشكال مرفوع عن حكم ومؤسس علي امر سابق علي صدور الحكم ،
فإنه يتعين ان يقضي برفضه وبعدم إجابة المستشكل الي طلبه ما دام الأخير هو أحد طرفي الخصومة في الحكم المستشكل فيه
(او ممن يعتبر الحكم المذكور حجة عليه)
ذلك ان قاضي التنفيذ اذا أجاب مثل هذا المستشكل الي طلبه فانه يكون قد تعرض لحجية الحكم المستشكل في تنفيذه ، أي يكون قد تعرض للموضوع ، وهو محرم عليه.
ومن أمثلة ذلك:
ان يرفع إشكال في التنفيذ من المحكوم له ويطلب فيه الحكم بالاستمرار في التنفيذ ، تأسيساً علي ان الحكم المراد تنفيذه قد اخطأ في قضائه حين قضي برفض طلب النفاذ المعجل .
او باعتبار الحكم ابتدائياً والحال انه نهائي (ولم يشمل بالنفاذ المعجل) ،
او حين اشتراط الكفالة خطأ في صورة يمتنع الحكم باشتراطها ، او حين رفض الإعفاء منها والحال انه يجب الحكم بهذا الاعفاء .
في هذه الأمثلة يتعين علي قاضي التنفيذ ان يقضي برفض هذا الاشكال ورفض الاستمرار في التنفيذ
لأن الاشكال مؤسس علي أمر سابق علي صدور الحكم المستشكل فيه وإجابته تنطوي علي مساس بالحجية الواجبة لهذا الحكم
بل ان قاضي التنفيذ يتعين عليه ان يقضي بذلك حتي ولو كان الحكم المستشكل فيه مخطئاً فيما انتهي اليه من قضاء ، وحتي لو كان المستشكل قد رفع استئنافاً عن هذا الحكم ومن المرجح إلغاؤه في الاستئناف.
قضاء الأمور المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 846 وما بعدها
ومن أمثلة الإشكالات ترفع من المحكوم عليه
- ان يبني إشكاله علي ان الحكم المستشكل فيه قد وصفته المحكمة خطأ بأنه انتهائي والحال انه ابتدائي
- او شملته المحكمة خطأ بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته الواجبة او الجائز بقوة القانون او مع عدم توافر شروط الإعفاء منها
- او ان يبني إشكاله علي ان الحكم المستشكل فيه اخطأ في تطبيق القواعد الإجرائية او الموضوعية التي ينص عليها القانون
- او صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص المحلي او النوعي او المتعلقة بالوظيفة
- او ان الحكم قد بني علي مستندات ليست خاصة بموضوع التقاضي
- او انه قضي بالزامة بتسليم أشياء معينة مع ان العقد الذي استند إليه الحكم لا يساعد علي هذا القضاء
- او ان الحكم لم يفحص أدلته كما يجب ولو فعل لقاضي بعكس ما يقضي به
- او ان الحكم لم يحالفه التوفيق حين قضي بطرده من العين لأيلولتها للسقوط والحال انها ليست آيلة للسقوط
- او انه اخطأ في قضائه بالطرد لعدم دفع الأجرة والحال انه قام بدفعها قبل صدور الحكم
- او ان الرسوم القضائية التي رفضت معارضته المرفوعة عنها هي رسوم اكثر مما يأمر القانون
في هذه الأمثلة جميعها – وأشبهها – يتعين علي قاضي التنفيذ ان يحكم برفض هذا الاشكال والاستمرار في التنفيذ ، لأنه اذا قضي بإجابته انطوي قضاؤه علي مساس بالحجية الواجبة للحكم المستشكل فيه
بل انه يقضي برفض هذا الاشكال حتي ولو اتضح له ان الحكم المستشكل فيه لم يحالفه التوفيق فيما انتهي اليه من قضاء وانه من الراجح – او حتي من المحقق – الغاءه عند نظر الطعن المرفوع عنه امام المحكمة المختصة.
التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز
فالخلاصة اذن هي انه يتعين الا يكون الإشكال مؤسسا علي امر يمس حجية الحكم المستشكل فيه ، ومن هنا جاز ان يؤسس الإشكال علي امر لاحق علي الحكم المستشكل فيه ، اذ ليس في هذا مساس بحجيته .
قاضي الأمور المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 832 وما بعدها
واستثناء من القاعدة السابقة يجوز ان يؤسس الاشكال علي سبب سابق علي صدور الحكم ممن كان طرفاً فيه
الشرط الثالث لقبول الإشكالات ان يكون قد رفع قبل تمام التنفيذ
مراحل التنفيذ والحالات التي ترفع فيها إشكالات التنفيذ سواء أكانت موضوعية ام وقتية :
الأصل ان إشكالات التنفيذ اكانت وقتية ام موضوعية ترفع بصحيفة الا ان المشرع أجاز رفع الإشكالات الوقتية استثناء بطريق إبدائها امام المحضر في بعض مراحل التنفيذ
الحالات التي ترفع فيها الاشكالات
الحالة الأولي : ان يرفع الإشكال قبل البدء في التنفيذ
والغرض من رفعه في هذه الحالة هو الاحتياط لدفع ضرر يخشي وقوعه عند بدء التنفيذ فيرفعه المدين حتي قبل إعلانه بالسند التنفيذي التنفيذي وتكليفه بالوفاء
ان المنازعة في التنفيذ علي خلاف الطعن في الحكم لا تفترض صدور عمل سابق من الخصم يطعن فيه بل يمكن ان تقدم علي سبيل الوقاية من عمل محتمل الوقوع
وتكون المنازعة في هذه الحالة كما قالت محكمة النقض موجهة الي القوة التنفيذية للسند
ويجوز للغير الذي لم يكن طرفاً في الحكم او السند التنفيذي ان يستشكل في التنفيذ قبل حصوله اذا ظهر له من أفعال وأعمال طالب التنفيذ انه يرغب في التنفيذ علي أمواله
ويكفي ان يكون لدي المستشكل ما يحمله علي الاعتقاد بحق بسلوك طالب التنفيذ لطريق يبغي به التنفيذ علي أمواله وانتزاعها من تحت يده ويرفع الإشكال في هذه الحالة بصحيفة تقدم لقلم الكتاب وفقاً لنص المادة 63 مرافعات .
الحالة الثانية : ان يرفع الاشكال عند الشروع في التنفيذ او البدء فيه
يجوز للمدين او الغير الاعتراض علي التنفيذ امام المحضر عند الشروع او البدء فيه لأول مرة وذلك يرفع إشكال وقتي للمحضر في هذه الحالة وفقا لنص المادة 312 مرافعات ان يوقف التنفيذ او ان يمضي فيه
فاذا اوقفه ظل موقوفا الي ان يقضي في الاشكال واذا راي المضي فيه كان مقيداً في ذلك بقيدين أولهما الا يتم التنفيذ قبل صدور الحكم في الاشكال
وثانيهما ان يمضي فيه من إجراءات التنفيذ كتوقيع الحجز انما إجراء يتخذه علي سبيل الاحتياط ويمتنع عليه إجراء البيع الا بعد صدور الحكم في الاشكال.
وإجراءات التنفيذ التي يباشرها المحضر بعد رفع الاشكال تعد من قبيل أعمال التحفظ الوقتية التي يتعلق مصيرها بالحكم في الاشكال .
فاذا قضي فيه بالمضي في التنفيذ استقر للأجراء وثبت اثره ، وان قضي بوقف التنفيذ اصبح الإجراء كأن ولم يكن وزالت أثاره .
التنفيذ للمرحوم عبد الحميد أبو هيف ص 148
ويرفع الاشكال في هذه الحالة بأبدائه امام المحضر كذلك يجوز الاعتراض امام المحضر علي الحجز بعد البدء في توقيعه وقبل اتمامه او بعد توقيع الحجز .
وذلك بشرط ان يبدي امام المحضر قبل قفل المحضر لأنه يتعين علي المحضر طالما لم يقفل محضره ان يثبت فيه جميع الوقائع التي تحصل اثناء التنفيذ.
الحالة الثالثة : رفع الإشكال بعد إتمام جزء من التنفيذ
اذا كان التنفيذ يتم علي مراحل مختلفة كما في التنفيذ علي المنقول فان التنفيذ يتم علي مرحلتين أولهما توقيع الحجز وثانيهما بيعه فاذا وقع جزء من التنفيذ كالحجز مثلا
فانه يجوز رفع إشكال وقتي لوقف الإجراءات التالية ببيع الأشياء المحجوزة ويرفع الاعتراض في هذه الحالة بدعوي مبتدأة كما يجوز الاستشكال امام المحضر حينما يشرع في البيع.
وإذا أبدي الاشكال امام المحضر واثبته في محضر الا انه استمر في التنفيذ حتي تم فان الاشكال يعتبر مرفوعاً قبل تمام التنفيذ اذ يعتبر مرفوعاً قبل تمام التنفيذ اذ يعتبر مرفوعا بتقديمه الي المحضر
فاذا ما خالف المحضر ما اوجبه عليه القانون من تحديد جلسة لنظر الإشكال امام قاضي التنفيذ فان هذا لا يعني ان الاشكال لا يعتبر مرفوعا ، اذ لا يمكن .
كما قالت محكمة النقض بحق – ان يكون تقصير المحضر سبباً في حرمان المستشكل من رفع إشكاله فان قام المستشكل بتكليف خصمه بالحضور امام قاضي التنفيذ المختص ليفصل في الاشكال الذي قدمه الي المحضر .
فان ذلك يعد تحريكاً للإشكال الذي سبق رفعه.
ويشترط لاعتبار الاشكال وقتيا ان يكون المطلوب اجراء وقتيا بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه وان يكون مرفوعا قبل تمام التنفيذ لانه اذا رفع بعد تمام التنفيذ فلا يعد اشكالا وانما يعتبر منازعة تنفيذ وقتية او موضوعية حسب الاحوال.
وفي حالة ما اذا كان التنفيذ يتم علي مراحل :
كما في حالة حجز المنقول ثم بيعه فانه يجب ان ينصرف الي طلب وقف البيع لأن الحجز قد تم وإذا صدر حكم بطرد شخص من مسكن علي سند من انه يضع يده عليه بغير سند ثم استشكل الصادر ضده الحكم في التنفيذ
وقضي برفض إشكاله وعند إجراء التنفيذ استشكل آخر علي سند من أنه مستأجر لها من المؤجر بعقد صحيح مستوف لشرائطه القانونية وقبل المحضر الاشكال الا انه استمر في التنفيذ محتجاً في ذلك بان الاشكال الثاني لا يوقف التنفيذ
فان هذا الاشكال الثاني يكون مقبولا لأنه تم قبل التنفيذ وعلي قاضي التنفيذ ان يبحث من ظاهر الأوراق دفاع المستشكل فاذا استبان له جديته فانه يقضي بقبول الاشكال ووقف تنفيذ الحكم رغم ان التنفيذ قد تم
ذلك ان العبرة في تحديد وقت رفع الإشكال هو بتاريخ رفعه والحكم الذي يصدر في هذه الحالة بوقف التنفيذ يعد سنداً تنفيذياً بإلغاء ما كان قد تم من تنفيذ اثناء نظر الاشكال وفي اعادة الوضع الي ما كان عليه وقت رفع الاشكال
ولكن يحدث أحيانا ان يرفع الاشكال قبل تمام التنفيذ ويستمر المحضر في التنفيذ ويتم قبل نظر الاشكال ويكون ويكون التنفيذ قبل تمام التنفيذ ويستمر المحضر في التنفيذ.
ويتم قبل نظر الاشكال ويكون التنفيذ الذي تم مما لا يتأتى إعادته الي أصله كما لو كان الحكم المنفذ به صدر بإزالة بناء واستشكل في تنفيذه
الا ان المحضر استمر في التنفيذ وهدم البناء بالفعل فإن قاضي التنفيذ يحكم بعدم قبول الاشكال لأن الحكم بوقف التنفيذ يستحيل تنفيذه وإعادة الحال الي ما كانت عليه وهو إعادة البناء الذي هدم من جديد
ومثال ذلك أيضا ان يكون الحجز قد وقع علي اطعمة مما يسرع اليها التلف واستشكل في التنفيذ قبل البيع الا ان المحضر استمر في التنفيذ وبيعت هذه الأشياء واستهلكت .
فإنه لا يجوز في هذه الحالة وقف التنفيذ لأنه لا يمكن إعادة الحال الي ما كانت عليه
التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز
ونص المادة 312/1 مرافعات والذي أجاز رفع الاشكال امام المحضر عند إجراء التنفيذ يتضمن عدة استثناءات علي القواعد العامة فيكفي لإثبات رفعه من جانب المستشكل إثباته في المحضر الذي يحرره المحضر عند التنفيذ وتحديد جلسة وإعطاؤه صورة من هذا المحضر
بشرط ان يقوم بدفع رسم الاشكال بالكامل ، مع ملاحظة انه لا يلزم في هذه الحالة توقيع محام لاعتبار الدعوي مرفوعة اما المستشكل ضده فيكلفه المحضر بالحضور امام قاضي التنفيذ ، ويعتبر الاشكال مرفوعاً من وقت ابدائه امام المحضر.
واذا لم يعرض المحضر الإشكال علي قاضي التنفيذ او امتنع عن ذلك جاز للمستشكل في هذه الحالة ان يعيد رفعه بالطريق العادي لرفع الدعوي ويعتبر الاشكال مرفوعا من وقت إبدائه امام المحضر .
ويجوز رفع الاشكال الوقتي امام المحضر من المنفذ ضده او من الغير بطلب وقف التنفيذ مؤقتاً كما يجوز رفعه من طالب التنفيذ مؤقتا كما يجوز رفعه من طالب التنفيذ بطلب الاستمرار فيه اذا كان المحضر قد أوقف التنفيذ لسبب ادعي الطالب انه غير قانوني
ويجوز للمستشكل رفع الاشكال الوقتي بإبدائه امام المحضر أيا كان طريق التنفيذ ، أي سواء كان تنفيذياً مباشراً بطريق الحجز وأيا كان نوع الحجز سواء كان حجزاً تنفيذياً او حجزاً تحفظياً
وأيا كان طريق الحجز علي المنقول او علي العقار او علي المدين لدي الغير
وانما يشترط لكي يكون مقبولا ان يكون الإجراء المطلوب وقتياً أي بوقت التنفيذ او الاستمرار فيه مؤقتاً وهذا يستدعي ان يكون التنفيذ قد بدأ وألا يكون قد تم علي النحو الذي سبق بيانه.
ويجوز رفع الاشكال من المستشكل او من نائبه القانوني او وكيله ولو لم يكن محاميا واذا طلب من المحضر رفع إشكال علي سند من انه وقتي الا انه رأي من وجهة نظره انه موضوعي فلا يجوز له ان يمتنع عن قبوله
ذلك ان وقتية الطلب شرط لاختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في المنازعة وليست شرطاً لرفع الاشكال بالطريق الاستثنائي ، ولأن المحضر ليس مختصاً بتكييف الإشكال
وما اذا كان بعد وقتياً او موضوعياً وما اذا كان طلب وقف التنفيذ او الاستمرار فيه يمس أصل الحق ام لا .
أحكام التنفيذ الجبري للدكتورة امينة النمر ص 281
ويترتب علي انه لا يجوز لقاضي التنفيذ بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ان يتعرض لأصل الحق وهو يفصل في منازعة التنفيذ الوقتية انه يمتنع عليه ان يكون رأياً قاطعاً بشأن التنفيذ ويبني عليه حكمه في الإجراء المؤقت
والمراد بأصل الحق الممنوع علي القاضي المستعجل التعرض له هو النزاع الذي يبني عليه الإشكال سواء كان متعلقاً بأصل الحق الحاصل التنفيذ وفاء له او بإجراءات التنفيذ الشكلية
ولكن هذا لا يمنعه من ان يقدر جدية النزاع من ظاهر الأوراق ليأمر بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه فله مطلق الحرية في فحص ما يعرض عليه من أوراق ومستندات
وفي تقصي سبب النزاع وتقدير قيمته من الناحية القانونية ليصل من كل ذلك الي الحكم في الإشكال المعروض .
القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 502
واذا رفع الاعتراض بعد تمام التنفيذ فلا يعد اشكالا بل يعتبر منازعة وقتية في التنفيذ تالية لتمامه وذلك بشرط ان يكون الطلب وقتياً والا يكون فيه مساس بالموضوع.
ويجوز لطالب التنفيذ ان يرفع إشكالا امام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ اذا امتنع المحضر عن التنفيذ لوجهة نظر قانونية ادعي انها تؤيده في رأيه
كما اذا رأي الأشياء المطلوب الحجز عليها لا يجوز الحجز عليها قانونا لأنها لازمة للمدين في حرفته في حين ان طالب التنفيذ يري عكس ذلك
وكما اذا رأي المحضر ان الحكم لا يجوز التنفيذ به لأنه لم يصبح نهائياً وليس مشمولاً بالنفاذ المعجل ورأي طالب التنفيذ ان الحكم صدر في مادة مستعجلة وبالتالي فهو معجل النفاذ بقوة القانون دون حاجة للنص عليه
ففي هاتين الحالتين وأمثلتهما يجوز لطالب التنفيذ ان يبدي إشكاله امام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ ويتعين علي المحضر إثباته بمحضره وعرضه علي قاضي التنفيذ وبنظره بعد اعلان الملتزم بالسند التنفيذي
كما يجوز له رفع الاشكال بطلب الاستمرار في التنفيذ بدعوي مبتدأة بصحيفة تقدم لقلم الكتاب وفقاً لنص المادة 63 مرافعات.
ثالثاً : أثر رفع الإشكال الوقتي في التنفيذ .
يترتب علي رفع الاشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه فيرفق إجراءاته دون انتظار صدور حكم من القاضي وذلك بشرط ان يكون اشكالا وقتيا وان يكون اشكالا اول وذلك عملا بالفقرة الأولي
الا ان المشرع بعد ان قرر الأثر المباشر الموقف للتنفيذ نتيجة رفع الاشكال الأول منح المحضر سلطة تقدير جدية الاشكال المرفوع اليه
فأجاز له ان يوقف التنفيذ او ان يمضي فيه فاذا اوقفه ظل موقوفاً الي ان يقضي في الاشكال وأن رأي المضي فيه كان ذلك بشرطين:
- أولهما الا يتم التنفيذ قبل صدور حكم في الاشكال الاول
- وثانيهما ان إجراءات التنفيذ التي يمضي فيها المحضر انما تكون علي سبيل الاحتياط
فاذا كان التنفيذ يتم علي مرحلة واحدة كتسليم عقار او اخلاء مسكن او كان يتم علي عدة مراحل وكان لم يتبق منها عند رفع الاشكال الا المرحلة الأخيرة كبيع المنقولات المحجوزة فيتعين علي المحضر في هذه الحالات ان يوقف التنفيذ
اما اذا كان التنفيذ في مرحلته الاولي وتعقبه مرحلة اخري جاز توقيع الحجز علي الا يمض في البيع حتي يحكم القاضي في الاشكال
اما اذا لم تكن المنازعة اشكالا فانه لا يترتب عليها وقف تنفيذ الحكم سواء كانت منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ او كانت منازعة وقتية او مستعجلة متعلقة به كدعوي الاعتداد بالحجز
كما ان الاشكال الموضوعي لا اثر له علي التنفيذ وانما يترتب هذا الأثر نتيجة لصدور الحكم فيه من قاضي التنفيذ ، الا اذا نص القانون علي خلاف ذلك.
كدعوي استرداد المنقولات المحجوزة فيترتب علي رفعها وقف التنفيذ وقفاً لما تقضي به المادة 393 مرافعات وكدعوي رفع الحجز المنصوص عليها في المادة 335 مرافعات .
ويجب للتمييز بين الاشكال الاول والثاني الرجوع الي تاريخ الاشكال فإيهما اسبق تاريخا هو الاول
فاذا رفع الاشكال بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة كان تاريخ ايداع الصحيفة هو تاريخ رفع الاشكال اما اذا قدم الاشكال للمحضر اثناء التنفيذ او قبل اجرائه اعتبر مرفوعا من وقت تقديمه للمحضر واثباته في محضر التنفيذ
وكل اشكال يرفع بعد تاريخ رفع الاشكال الاول يعد اشكالا ثانياً و علي ذلك يعتبر اشكالا اول المنازعة الوقتية الأولي المتعلقة بالتنفيذ كإشكال في التنفيذ أيا كان رافعها وأيا كانت وسيلة رفعها.
فإذا رفع اشكال بعد ذلك سواء قبل صدور حكم في الاشكال الاول او بعد صدوره فانه يكون اشكالا ثانيا ولا يوقف التنفيذ
واذا رفع اشكال موضوعي ثم رفع بعد ذلك اشكال وقتي فإن الاشكال الموضوعي لا يعتبر اشكالا اول حتي ولو كان يترتب علي رفعه وقف التنفيذ بقوة القانون.
كما هو الشأن في دعوي استرداد المنقولات المحجوزة وفقا لنص المادة 393 مرافعات
فاذا قضي برفضها ثم رفع اشكال وقتي فانه يعتبر اشكالا اول ويترتب علي رفعه وقف التنفيذ بالرغم من ان الاشكال الموضوعي (وهى دعوي الاسترداد) كان قد ترتب عليه وقف البيع.
ومن المقرر ان الاشكال الموضوعي لا اثر له علي وقف التنفيذ ، انما يترتب هذا الأثر نتيجة لصدور الحكم فيه من قاضي التنفيذ لصالح رافعه .
واذا صدر حكم في الاشكال الأول ترتب عليه الاستمرار في التنفيذ فإن الإجراءات التي تقف بعد ذلك نتيجة لرفع أي اشكال وقتي اخر الا اذا أصدر قاضي التنفيذ حكما بوقف التنفيذ في أي اشكال تال للإشكال الأول
ويكون الحكم بالوقف في هذه الحالة بحكم من القاضي وليس نتيجة رفع الاشكال التالي و
هذا هو ما نصت عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 312 اذ بعد ان أوردت الفقرة الاولي منها الأثر الموقف للإشكال الاول تحدثت الفقرتان الثانية
والثالثة علي انه لا يترتب علي تقديم اشكال اخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف .
وقد حرص المشرع علي ان يحتاط لتحايل الخصوم فقرر وقف التنفيذ كأثر لرفع الاشكال الثاني اذا كان هذا الاشكال يرفع لأول مرة من الملتزم في السند المستشكل فيه
وذلك اذا لم يكن قد اختصم في الاشكال السابق الذي ترتب عليه وقف التنفيذ
فإذا رفع إشكال اول وترتب عليه وقف التنفيذ ولم يكن الملتزم في السند التنفيذي قد اختصم فيه فإن قام برفع إشكال آخر فإنه يترتب عليه وقت التنفيذ سواء كان رافع الإشكال الأول من الغير او احد الملتزمين في السند التنفيذي
مادام انه لم يختصم ملتزم آخر في السند التنفيذي وهو الذي أقام الإشكال الآخر وترتب عليه وقف التنفيذ عملاً بالمادة 312 فقرة أخيرة.
ومن المقرر أن الإشكال لا يعتبر إشكالاً ثانياً الا اذا كان منصباً علي ذات التنفيذ محل الاشكال الاول فاذا توقع حجز علي منقولات لشخص واستشكل في الحجز ثم حجز علي منقولات اخري له
واستشكل هذا الشخص في الحجز الثاني فإن اشكاله يعتبر اشكالا اول يرفق ولو كان الحجزان قد تما بموجب نفس السند التنفيذي.
واذا اريد تنفيذ حكم طرد صادر ضد المستأجر الأصلي ، وكان من يشغل العقار هو مستأجر من الباطن فالملتزم بموجب السند التنفيذي هو المستأجر الأصلي في حين ان التنفيذ يتم ضد المستأجر من الباطن
فإذا رفع اشكال في التنفيذ من المستأجر من الباطن فالظاهر ان نص المادة 312 فقرة أخيرة مرافعات لا تنطبق لأنه ليس الطرف الملتزم في السند التنفيذي وبالتالي فإنه لا يختصم في الاشكال
فاذا كان هذا الاشكال اول أوقف التنفيذ ثم أراد المستأجر من الباطن ان يتقي طرده عند حضور المحضر لتنفيذ الحكم بعد زوال الأثر الواقف للإشكال الأول ورفع اشكال
فانه لا يستفيد من المادة 312/3 اذ هذه الفقرة لمصلحة الطرف الملتزم بموجب السند التنفيذي ، والمستأجر من الباطن ليس كذلك .
التنفيذ الجبري للدكتور فتحي والي ص 634
وقد لاحظنا في الفقرة الأخيرة بعد استحكام ازمة المساكن ان بعض ملاك العقارات يحصل علي حكم صوري بطرد شخص من شقة لا يشغلها ثم يسخر آخر للاستشكال الوقتي في التنفيذ
فيحكم برفض الاشكال ثم يوعز لمن صدر ضده الحكم برفع إشكال وقتي يقضي برفضه او يدخل المستشكل الأول الصادر ضده الحكم في الاشكال المرفوع ويقضي برفضه
ويعمد المالك بعد ذلك الي تنفيذ الحكم علي شاغل العين الفعلي بسند قانوني الذي بستشكل امام المحضر في التنفيذ في هذه الحالة فإن المحضر ملزم بقبول الإشكال
وتحديد جلسة لنظره غير انه قد يستمر في التنفيذ باعتبار ان هذا الاشكال اشكال ثان
وقد رأينا ان الاشكال في هذه الحالة يعتبر مرفوعا قبل تمام التنفيذ ويتعين علي قاضي التنفيذ اذا تبين له من ظاهر الأوراق جدية دفاع المستشكل ان يقضي بقبول الإشكال ووقف تنفيذ الحكم
ويكون هذا الحكم سنداً تنفيذياً في إعادة وضع يد المستشكل علي العين
اما اذا أوقف المحضر التنفيذ في هذه الحالة فانه يتعين علي قاضي التنفيذ اعتبار هذا الاشكال اشكالا اول اذا كانت مستندات المستشكل وظروف الدعوي واضحة الدلالة علي التواطؤ بين المالك ومن صدر ضده الحكم الصوري.
واذا نفذ الحكم الذي صدر بالتواطؤ في غيبة شاغل العين الحقيقي بسند قانوني فانه لا يجوز له رفع اشكال وقتي لأن التنفيذ قد تم
انما يجوز له ان يرفع دعوي تنفيذ وقتية يطلب فيها عدم الاعتداد بالتنفيذ الذي تم فإن قضي له بطلبه عد الحكم سنداً تنفيذياً لإعادته للعين التي سلبت حيازتها منها
كذلك يجوز له ان يرفع دعوي مستعجلة برد حيازة العين له علي سند من أنها قد سلبت منه بحكم صوري لم يكن طرفاً فيه وهو بالخيار بين الأمرين .
واذا كان التنفيذ يتم علي عدة مراحل كمرحلة الحجز ومرحلة البيع فرفع اشكال بعد توقيع الحجز ورفض واستؤنفت الإجراءات وتحدد يوم البيع فأستشكل المستشكل الأول او شخص آخر في إجراءات البيع
فإننا نري ان هذا الاشكال يعتبر اشكالا اول لأنه انصب علي إجراءات البيع التي تختلف عن إجراءات الحجز محل الإشكال الأول اذ ان الاشكال الاول لا صلخ له بالبيع.
ومثال ذلك:
رفع اشكال في الحجز تأسيسا علي ان الأشياء المحجوزة مما لا يجوز حجزه وبعد رفض الاشكال تراخي المنفذ في تحديد يوم للبيع فاستشكل المنفذ ضده
علي سند من ان الحجز قد سقط بعدم اجراء البيع في خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه مضاف اليها مدة الواقف للإشكال عملا بالمادة 375 مرافعات
وكذلك اذا استشكل المستشكل في الحجز علي سند من ان الحجز توقع قبل اعلان السند التنفيذي وقضي برفض الإشكال ثم استأنف المنفذ إجراءات التنفيذ حدد يوماً للبيع وكانت قيمة المحجوزات تتجاوز خمسة آلاف جنيه
ولم يتم النشر عن البيع في إحدى الصحف وفق ما تقضي به المادة 378 مرافعات فإن الإشكال في هذه الحالة يكون مغايراً في سببه وموضوعه للإشكال الأول واستجد بسببه بعد الإشكال الأول
ومن ثم يعتبر الإشكال في البيع إشكالا اول وكذلك اذا استشكل الصادر ضده الحكم فيه بمجرد إعلانه بالسند التنفيذي وقبل توقيع الحجز
علي سند من ان الحكم المنفذ به غير مشمول بالنفاذ المعجل كما وانه غير حائز لحجية الشئ المحكوم به فرفض إشكاله وشرع طالب التنفيذ في توقيع الحجز
فقد ذهب الرأي الراجح في الفقه
الي انه يجوز له ان يستشكل في الحجز علي سند من الأشياء المحجوزة لا يجوز الحجز عليها فهنا يعتبر هذا الاشكال اول ويدلل أصحاب هذا الرأي عليه بأنه لو قبل بغيره
لكان معناه ان رفع إشكال وقتي في شأن إجراءات الحجز يكون بمثابة الترخيص للحاجز في ان يهمل ما شاء في الإجراءات التالية للحجز
ويرتكب في صددها وجوه بطلان مختلفة وهو آمن من ان يواجه في صددها بإشكال وقتي يوقف مسيرة هذه الإجراءات الباطلة ،
وذلك لمجرد ان إشكالا وقتياً قد رفع في شأن مرحلة أخري لها ذاتيتها المنفصلة عن هذه المرحلة التي ينصب عليها وحدها الاشكال اللاحق .
ولا يكفي لاعتبار الإشكال إشكالا اول ام إشكالا آخر اختلاف مراحل التنفيذ فقط بل يجب ان يضاف الي ذلك قيد آخر وهو ان يكون سبب الاشكال التالي – والذي انصب علي مرحلة التنفيذ التالية – قد نشأ بعد تاريخ الحكم في الإشكال الأول
بمعني انه اذا رفع إشكال في الحجز علي سند من ان الأشياء التي توقع الحجز عليها لا يجوز الحجز عليها ورفض الإشكال فإنه لا يجوز للمدين إقامة إشكال لاحق بدعوي انه لم يعلن بالسند التنفيذي
اذ لا يعد الإشكال التالي في هذه الحالة إشكالا اول بل يعد إشكالا ثانيا رغم ان كلا من الإشكالين كان عن مرحلة مستقلة من مراحل التنفيذ
ولو قيل بغير هذا لجاز للمحكوم ضده ان يجزئ أسباب الاشكال ويتمكن بذلك من وقف تنفيذ الحكم مرات متتالية
وسندنا في هذا الرأي ان الوقائع السابقة علي صدور الحكم حتي تلك التي لم يتناولها في أسبابه لا يجوز العودة الي اثارتها في الإشكال مادام انه قد حسمها ضمنا
ويكون الأمر كذلك بالنسبة للإشكال اللاحق فلا يجوز تأسيسه علي أمور كانت موجودة قبل صدور الحكم في الاشكال سواء أثارها الخصوم او لم يدفعوا بها
لأن الحكم في الاشكال سواء أثارها الخصوم او لم يدفعوا بها لأن الحكم في الإشكال الأول يكون قد حسمها ضمناً .
المستشاران فاروق راتب ونصر الدين كامل في مؤلفهما في قضاء الأمور المستعجلة الطبعة السابعة ص 812 وما بعدها وطرق التنفيذ وإشكالاته للدكتور عبد الباسط جميعي ص 189
موانع وعقبات التنفيذ: موانع قانونية وموانع قضائية
أولا : الموانع القانونية لاشكال وقف التنفيذ المدنى
يجب على المحضر ان يمتنع من تلقاء نفسه وبلا حاجة لإشكال لأحد الأسباب الآتية :
1) اذا وجد المدين قد أشهر افلاسه لأن حكم الإفلاس ينزع من الدائنين حق التنفيذ الانفرادي على أموال المدين عدا دين الايجار الذى يجوز اتخاذ الإجراءات بشأنه فى وجه وكيل الدائنين بالطريقة التى رسمها القانون .
ويستدل على وجود التعلية من كون محلات المدين مقفلة وعليها أختام المحكمة أو من الإطلاع على أوراق رسمية تثبت ذلك .
2) اذا كانت الإجراءات التى حتمها القانون قبل الشروع فى التنفيذ لم تحصل كأن يكون ميعاد الطعن لم يمض بعد أو ان الحكم لم يصبح انتهائيا .
أو ان التنبيه المفروض لم يعمل أو ان الكفالة التى اشترطتها المحكمة لم تقدم ونحو ذلك .
ثانيا : الموانع القضائية لإشكال وقف التنفيذ المدنى
إشكالات التنفيذ
الموانع القضائية وهى المعبر عنها بالإشكالات التى تعترض لتنفيذ وأسبابها كثيرة مختلفة لا تقع تحت حصر لتعدد أحوال النزاع ـــ وقد نصت المادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :
” يختص قاضى التنفيذ غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ” .
ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .
المقصود بالمنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة المؤقتة .
هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق والعبرة فى ذلك بآخر طلبات للخصوم امام محكمة أول درجة .
إجراءات التنفيذ ( كيفيه إجراءات التنفيذ )
مقدمات التنفيذ:
يجب على الدائن أن يكون بيده سند تنفيذي مزيل بالصيغة التنفيذية ويجب فبل اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرى أن يعلن المدين بالمستند التنفيذى وأن يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب
ويجب ان ينقضى يوم كامل بين إعلان السند التنفيذى وبين البدء فى إجراءات التنفيذ ويستثنى من ذلك الأحكام التى ينص بها على التنفيذ بالمسودة وبدون إعلان ” الماده 281 مرافعات “
أو المستثناة بنص القانون وعلى سبيل المثال (امر الحجز التحفظي – حكم مرسى المزاد )
– وعلى المحضر عند إعلانه السند التنفيذى أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجه الى تفويض خاص (الماده 282 مرافعات )
– فى حاله ما إذا تبين لمعاون التنفيذ وفاه المدين أو أهليته أو زالت صفه من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل اتمامه
فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضى إلا بعد ثمانية ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذ شهر من تاريخ وفاه المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ الى ورثته حمله فى اخر موطن
كان لورثتهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم ( الماده 284 مرافعات )
إجراءات التنفيذ
-أولا : بخصوص الأحكام المالية ( احكام النفقات – مؤخر الصداق – ونفقه العدة – نفقه المتعة – قيمه اعيان الجهاز والشبكة – أجر حضانة وأجر مسكن – المصاريف الدراسية – نفقات العلاج )
1- التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين :
– لا يقوم المحضر بإجراء التنفيذ الجبرى إلا بناء على طلب من ذى الصفة فى التنفيذ ويجب ان يتقدم الطالب بتوكيل تنفيذ للحكم الذى بيده ويجب ان يتضمن الأتى :-
– أسم الطالب ولقبه وموطنه وأسم الشخص المطلوب التنفيذ ضده ولقبه وموطنه وتحديد طريق التنفيذ المطلوب إتباعه والأموال التى يراد التنفيذ عليها على ان يرفق به الصورة التنفيذية للحكم المطلوب التنفيذ به إعلانه للمدين
ثم يقيد بالدفتر ويسلم لمعاون التنفيذ المنوط
– يتم الانتقال الى المكان المحدد بالتوكيل بالتنفيذ وينيبه على المخاطب معه بسداد المبلغ المطلوبة فى حاله السداد يحرر محضر تحصيل
وفى حاله عدم السداد يتم الحجز التنفيذى على ما يوجد من منقولات ( مع الالتزام بما طلب بتوكيل التنفيذ )
على ان يشمل محضر الحجز التنفيذى فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على ما يلى :-
- 1- ذكر السند التنفيذى
- 2- الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز
- 3- مكان الحجز وما اقام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه فى شئنها
- 4- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفاصيل مع ذكر نوعها او صنفها ومقدارها ووزنها أ, مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب
- 5- تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه
– ويجب ان يوقع على محضر الحجز كلا من المحضر والدين إن كان كأضرار ولا يعتبر مجرد توقيع الدين رضاءا منه بالحكم (الماده 353 مرافعات )
– ولا يجوز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ
– ولا يجوز لمعاوني التنفيذ كسر الأبواب أو فض الاقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز
ولا ان يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جيبه إلا بإذن سابق من قاضى التنفيذ ( الماده 356 مرافعات )
– إذا تم الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضه او معدن نفيس أخر او على مجوهرات او أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة فى محضر الحجز وتقييم هذه الأشياء بمعرفه خبير يعينه قاضى التنفيذ التابع له
مكن التنفيذ ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه وفى جميع الاحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز
ويجب اذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وأن يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الاختام ( الماده 358 مرافعات )
– فى حاله توقيع الحجز على نقود او عمله ورقيه وجب على معاون التنفيذ ان يبين أوصافها ومقدارها فى المحضر ويودعها خزانه المحكمة ( الماده 359 مرافعات )
تصحيح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ( الماده 361 مرافعات )
– يجب على معاون التنفيذ عقب اقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذى وجد به الأشياء الموجودة وعلى باب العمدة او الشيخ او المقر الإداري التابع له المكان وفى اللوحة المعدة لذلك بمحكمه المواد الجزئية موقعا عليها منه
يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال ويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق بمحضر الحجز (الماده 363 مرافعات )
– يعين معاون التنفيذ حارسا على الأشياء المحجوزة واذا لم يجد معاون التنفيذ فى مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضر كلفه الحراسة
وجب على معاون التنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضى التنفيذ ( الماده 365 مرافعات ) وينفذ ما يأمر به سيادته
– يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن أمتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على معاون التنفيذ أن يسلم صورة محضر الحجز في اليوم ذاته الى جهة الإدارة.
وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربعه وعشرين ساعه بكتاب مسجل وعلى معاون التنفيذ إثبات كل ذلك فى حينه فى المحضر (الماده 366 مرافعات )
الأموال التى لا يجوز الحجز عليها
- – ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشه واحدة من الفراش والثياب وما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر
- – ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه
- – إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمده شهر
- – ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة موقتا للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقه إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة تقرر
- – الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الأخر لما عداه من ديون
- الثمار المتصلة والمزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسه وأربعون يوما ( المادة 354,309,307,306,305 مرافعات )
فى حالة دعوى استرداد :
إذا رفعت دعوى استرداد ” أولى ” للأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ ( الماده 393 مرافعات )
يحق للحاجز ان يمضى فى التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالمادة 99 أو إذا كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ
اذا حكم فى الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الحصومه فيها أو بقبول تركها ولو كان الحكم قابلا للاستئناف ( المادة 395 مرافعات )
– إذا رفعت دعوى استرداد ثانيه من مسترد أخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة
أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفه لأسباب هامه ( الماده 396 مرافعات )
حال رفع إشكال :-
– فى حال رفع إشكال وكأن الحكم المراد التنفيذ بموجبه من أحكام النفقات أو ما فى حكمها فلا يوقف التنفيذ ( الماده 78 من قانون 1 لسنه 2000 ) والأحكام الأخرى يسرى الأثر الواقف بقوة القانون للإشكال الاول (الماده 312مرافعات)
– فى حاله عدم وجود دعوى استرداد او اشكال وتم الفصل فيها بالرفض والاستمرار فى التنفيذ يجب عمل نشرة بيع يحدد بها يوم أخر للبيع يعلن بها المدين والحارس وتقدم الأوراق لمباشرة البيع .
ويجب أن يتم البيع فى اليوم المحدد والمكان الذى يوجد فيه الأشياء المحجوزة أو فى أقرب سوق عمومي ولقاضى التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع – بعد الاعلان عنه – فى مكان أخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن ( الماده 397 مرافعات )
– إذا كانت قيمه الأشاء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة فى محضر الحجز وتريد على عشرة ألاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة الإعلانات القضائية ( المادة 378 مرافعات )
– ثانيا : تنفيذ أحكام وقرارات الاسرة غير المالية ( تسليم الصغير – التمكين من مسكن الزوجية – رد أعيان الجهاز – رد الشبكة )
– تنفذ الاحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وتسليمه جبرا ويتبع فى تنفيذ الاحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات.
ويراعى فى السيد / قاضى التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك ( المادة 66 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
وصدر ( قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000 ) بتنظيم تنفيذ تلك الاحكام بتسليم الصغير أو ضمه أو سكناه بمعرفه المحضر المختص وبحضور أحد الاخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة
فإن حدثت مقاومه أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة و بالقوة الجبرية إن لزم الأمر ويحرر الأخصائي الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظته ترفق بأوراق التنفيذ
ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى ( الماده 66 من القانون رقم 1 لسنه 2000)
– كما تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة برد أعيان الجهاز أو برد الشبكة أو التمكين من مسكن الزوجة وذلك وفقا لما ورد بالمنطوق والحيثيات
الرســـوم – اشكال وقف التنفيذ المدنى
– تقدر رسوم التنفيذ بثلث الرسوم النسبية ( 1% ) من المبلغ المطلوب التنفيذ به فى الاحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القيمة أو الرسوم الثابتة فى الاحكام الصادرة فى الدعاوى مجهولة القيمة الصادرة من محاكم الأسرة ( نفس ) يضاف إليها نصف الرسم خدمات + رسم ثابت ( 20 قرش ) فى الجزئى و
(50 قرش) فيما عدا ذلك وعند إعادة التنفيذ على النوع الواحد تخفض الرسوم الى الثلث
– فى الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ( مال ) يتم تقدير رسم التنفيذ وفقا لقواعد القانون بالرسوم فى المواد المدنية ( ثلث الرسوم النسبية + النصف خدمات + الثابت )
صيغ اشكال وقف التنفيذ المدنى
نقدم نماذج صيغ إشكالات من الواقع العملى لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامى ، بطلب وقف التنفيذ سواء من المحكوم عليه – المنفذ ضده ، أو من المحكوم له – صاحب التنفيذ – أو من الغير الذى له حق ظاهر ينال تنفيذ الحكم منه .
وعلى أسباب مختلفة ، وبعض هذه الإشكالات قبل وتم وقف التنفيذ والبعض رفض ، ويتم الإشارة الى ذلك
ملاحظة هامة عن اعلان اشكال وقف التنفيذ:
- أولا : اعلان الاشكال الى معاون التنفيذ والى ادارة تنفيذ الأحكام فى إشكالات وقف التنفيذ الوقتية سواء كان بصحيفة مبتدأة أو على يد معاون التنفيذ – تعلن فى مقر العمل بالمحكمة ولا تعلن على هيئة قضايا الدولة
- ثانيا : اذا كان الاشكال موضوعيا فيجب اعلان من سبق ذكرهم على هيئة قضايا الدولة ، وقد وجب التنويه لخطأ بعض المحضرين بتدوين إجابة فى اعلان الاشكال الوقتى بوجوب الاعلان على هيئة قضايا الدولة – فهو خطأ من المحضر القائم بالإعلان
- ثالثا : ننوه أيضا الى أن ميعاد استئناف الاشكال الوقتى بطلب وقف التنفيذ مؤقتا هو خمسة عشر يوما ، وفى الاشكال الموضوعى هو أربعون يوما
الصيغة الأولى – استئناف رفض وقف تنفيذ من صاحب الحق الظاهر الخارج عن الحكم
بناء على طلب السيد / ………………………… المقيم ………………….. القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام ومعه / على محمد أبو المجد ، سمر احمد عبدالله ، ايناس محمود ابوا لعباس ، ياسمين علاء محمد الكائن مكتبه بالزقازيق محافظة الشرقية
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
1- السيد / …………………. المقيم …………………… – الجيزة مخاطبا مع
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
2- السيد / ……………… المقيم ………………………….. القاهرة
مخاطبا مع
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
3- السيد / …………………………… المقيم ……………….. الجيزة (خصم متدخل )
مخاطبا مع
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
4- السيد / معاون تنفيذ الاحكام بمحكمة ………………. بصفته ويعلن بمقر عمله بسراي محكمة ……. ………………. بالتجمع الخامس مخاطبا مع ،،،
الموضــــــوع
1- اقام الطالب الاول – المستأنف – الاستشكال رقم …./2018 بطلب وقف التنفيذ مؤقتا للحكم رقم …/2017 مدنى جزئي روض الفرج القاضى منطوقه لصالح المعلن اليه الاول على الثانى بفسخ عقد الايجار المؤرخ . / .. / …… والطرد والتسليم
2- واسند الطالب ( المستأنف ) طلباته بوقف التنفيذ مؤقتا الى انه الحائز والمالك الفعلى لعين التداعى محل التنفيذ منذ عام 2002 بسند قانونى عقد بيع مؤرخ ../../2002 صادرا له من المالك / …………….. المالك بملكية مسجلة برقم ……../2002 شهر مدينة نصر
3- وقد فوجئ برجال المباحث يتحرون عن العين تمهيدا لتنفيذ الحكم محل الاشكال وقد تبين له ان هذا الحكم صادر لصالح المعلن اليه الاول على المعلن اليه الثانى بفسخ عقد ايجار محرر بينهما على العين المنبتين الصلة بها ، والطرد وتسليم العين
4- الامر الذى معه بادر الطالب باللجوء الى القضاء بإقامة الاشكال الماثل باعتبار انه من طبقة الغير وتنفيذ هذا الحكم الغير مختصم فيه والذى لا يحاج به لانه خارجا عن الخصومة فيه ، يضر به بالغ الضرر لانه ينفذ على أمواله
مما يحق له ووفقا للقانون طلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى النزاع الموضوعى بدعوى عدم الاعتداد بالحكم وعدم نفاذه فى مواجهته الرقيمة …../2018 روض الفرج وكذلك دعاوى الحق حتى يستبين للقضاء ان المحكوم له والمحكوم عليه منتين الصلة واليد بالعين
5- هذا وقد قضت محكمة اول درجة بجلسة …/…./2018 برفض وقف التنفيذ مؤقتا والاستمرار فى تنفيذ الحكم على سند من عدم جدية الاشكال وعدم ابداء الطالب لأى أسباب قانونية توقف التنفيذ وانه لم يبغى من اشكاله سوا تعطيل التنفيذ
6- ولما كان هذا القضاء قد خالف صحيح القانون وخالف الثابت بالأوراق والمستندات مشوبا بالتعسف فى الاستنتاج مجحفا بحقوق الطالب الثابتة واقعا وقانونا
فانه يتقدم بهذا الاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا طالبا الغاء الحكم والقضاء مجددا بوقف التنفيذ مؤقتا عارضا دفاعه ودفوعه امام محكمة ثان درجة بما لها من سلطة مراقبة الحكم محل الاستئناف .
من حيث صحته ومطابقته لصحيح القانون والواقع فى الدعوى ، وبما لها من حق الفصل فيها من جديد بعد الاطلاع على ما قدم امام محكمة اول درجة وما سيقدم امامها
الاستئناف من حيث الشكل
المقرر قانونا ان منازعات التنفيذ الوقتية تستأنف خلال خمسة عشريا يوما ومن ثم يكون الاستئناف مقبول شكلا لتمامه فى الميعاد
أسباب الاستئناف
أسند الحكم الطعين قضاءه برفض وقف التنفيذ مؤقتا الى ان المستشكل لم يبد أى أسباب قانونية توقف التنفيذ ، والى ان صحيفة الاشكال مبناها أسباب سابقة على الحكم ، وان المستشكل لم يبغى سوا المماطلة وغرضه عرقلة اجراءات تنفيذ الحكم
بيد ان هذه الحيثيات المبنى عليها القضاء بالرفض خالفت صحيح القانون والواقع فى الدعوى والمستندات المقدمة وجاء معيبا بالتعسف فى الاستنتاج قاصرا فى التسبيب
ذلك ان المستشكل من طبقة الغير وله حق ثابت وظاهر على عين التداعى محل التنفيذ ويؤيد هذا النظر المستندات المقدمة منه
بل ويؤيده أيضا الحكم محل التنفيذ حيث الثابت منه ان المستشكل خارجا عن الخصومة فيه ولم يمثل فيه بالرغم من كونه الحائز للعين محل التنفيذ منذ عام 2002 حيازة قانونية هادئة ومستمرة
ومن ثم فتنفيذ الحكم يضر بحقه بانتزاع العين منه ممن ليس له صلة او يد على العين ومن ثم فهو الجدير بالحماية القضائية
ولما كان الحكم محل التنفيذ صدر بناء على ادعاءات مخالفة للواقع والحقيقة و تنفيذه على أموال المستشكل يسبب ضرر شديد ومخالفة صارخة لما تطلبه القانون من ان يكون المال المراد التنفيذ عليه مملوكا للمنفذ ضده ، فان المستأنف ( المستشكل )
يستند الى الاسانيد القانونية الاتية
أولا : انه من طبقة الغير وينفذ على أمواله ومن ثم توافر الصفة والمصلحة القانونية :
المقرر انه ” يجوز للغير الذى يخشى التنفيذ اضرارا بحق من حقوقه ان ينازع فيه قبل ان يبدأ ، واساس قبول هذه المنازعات هو المصلحة المحتملة التى تكفى لقبول الدعوى اذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر محدق المادة 3 مرافعات ،
وانه يجوز لكل ذى مصلحة من اطراف التنفيذ او الغير ان ينازع فى التنفيذ
د . احمد مليجى – التنفيذ – ص 25 ، 26 – بند 15 الجزء 3 – طبعة 2010
وكذلك انه ” للغير ان يرفع اشكالا ذلك ان المادة 312 مرافعات قد أتت بصيغة عامة تشمل أيضا الغير ، وللغير ان يرفع اشكالا سواء امام المحضر او مباشرة أمام قاضى التنفيذ اذ لا مانع فى القانون من اختصاص قاضى التنفيذ بإشكال وقتي الى جانب قيام المنازعة الموضوعية
أحمد أبو الوفا بند 187 ص 461 ، د . أحمد مليجي ص 192 ، وجدى راغب ص 378
وقد قضى ان ” للغير الذى لم يكن طرفا فى الحكم او السند المنفذ به ان يستشكل فى التنفيذ اذا تعدى التنفيذ الى مال معين له عليه حق سواء كان ملكية او وضع يد ،ويكفى لقبول الاشكال من الغير.
ان تظهر أفعال أو أعمال من طالب التنفيذ تكشف عن رغبته فى التنفيذ على أموال الغير وانتزاعها من تحت يده ”
مستعجل القاهرة 15/10/1935 المحاماة س 10 ص 588
مشار اليه د . احمد مليجى – التنفيذ – ج 3 – ص 373 – ط 2010
وبانزال ما تقدم على المستشكل وواقعات الاشكال يتبين الآتي :
ان المعلن اليه الأول والمعلن اليه الثانى المنبتين الصلة واليد على العين محل التنفيذ قد حررا فيما بينهما عقد ايجار لا يمت للحقيقة والواقع بصلة
حيث ان العقد صدر ممن ليس له صفة عليها والحكم لم يتم اختصام الحائز الفعلى للعين فيه ( المستأنف ) والحقيقة التى لا مرية فيها والتى تؤيدها المستندات ان :
هذه العين وضع يد وحيازة المستأنف حيازة قانونية مستمرة منذ عام 2002 بموجب عقد البيع المؤرخ .. / ./ 2002 الصادر له من صاحب الملكية المسجلة برقم …./ 2002 شهر مدينة نصر وهو السيد / …………
ومن ثم فانه ليس للصادر له الحكم والصادر عليه ( المستأنف ضدهما الاول والثانى ) اى سلطان عليها ومن ثم لا يجوز التنفيذ على العين لخروجها عن ملكية وحيازة المستأنف ضده الاول
ومن ثم تنتفى اهم شروط التنفيذ وهى ان يكون المال المنفذ عليه مملوكا للمدين المنفذ ضده
ثانيا : ان الثابت من ظاهر المستندات والحكم محل التنفيذ ان المستشكل من طبقة الغير وله حق العين محل التنفيذ وانه خارجا عن الخصومة فى الحكم محل التنفيذ وان المستشكل ضدهما الاول والثانى منبتين الصلة واليد بالعين محل التنفيذ :
فقد قضى انه ” ولما كان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه
والتى لا يتطرق اليها الشك والتى تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة
الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980
فالمستأنف ( المستشكل ) من طبقة الغير وخارجا عن الخصومة فى الحكم محل التنفيذ ولم يصدر عليه ليلتزم بتنفيذه فالحكم لا يحاج به قانونا لانه لم يمثل فيه وهو الحائز الفعلى للعين
” اذا كان سند الطاعن ” المستأجر ” فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الأولى . احد مالكي العقار .
مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده . وكانت المطعون عليها الأولى المالكة الأخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى
فان هذا بذاته وأيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .
نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 575 طبعة نادى القضاة 2011
ثالثا : ان طلب المتدخل بوقف التنفيذ لا يتعرض لأصل الحق ولا لحجية الحكم محل التنفيذ
فالمستشكل يستند الى انه صاحب الحق والجدير بالحماية القضائية بوقف التنفيذ لانه من الغير والحائز للعين ولم يمثل فى الدعوى محلا الحكم ومن ثم لم يبد أي دفاع ودفوع فيها بسبب ذلك
ومن ثم يحق له تأسيس اشكاله على وقائع لاحقه او سابقة لانه من الغير
فالمقرر .. اما اذا كان الاشكال مرفوعا ممن لا يعتبر الحكم حجة عليه فيجوز له ان يؤسس اشكاله على امر سابق على صدور الحكم
مشار اليه – إشكالات التنفيذ – د . احمد مليجى – ص 176 ، 177 – طبعة 2009/2010
ومن ثم يحق له طلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى اصل الظاهر من المستندات امام محكمة الموضوع
رابعا : المستندات المقدمة من المستشكل تؤيد جدية الاشكال ووقف التنفيذ مؤقتا:
- 1- عقد البيع المؤرخ ../../2002 سند حيازة المستشكل الثابت منه ان له حق على العين محل التنفيذ
- 2- عقد البيع المسجل برقم / 2002 شهر الثابت منه ان المالك فيه هو البائع للمستشكل عام 2002
- 3- تحريات المباحث التى يتبين منها ان المستأنف هو الحائز للعين
- 4- الحكم محل التنفيذ رقم …/2017 روض الفرج الثابت منه ان المستشكل خارجا عن الخصومة فيه ومن ثم لا يحاج به
خامسا : عدم تمام التنفيذ فالثابت من اوراق التنفيذ عدم تمامه
ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث ان المستشكل من طبقة الغير ولا يحاج بالحكم المستشكل فى تنفيذه ، وإذ البادي من ظاهر المستندات المقدمة ان له حقا ظاهرا على العين محل التنفيذ
الامر الذى يستبين منه لعدالة المحكمة ان منازعته تتسم بالجد ، وانه فى الاستمرار بتنفيذ الحكم ما يتعارض مع حقوقه الثابتة من المستندات والواقع ومن ثم يضحى هو الجدير بالحماية الوقتية بوقف التنفيذ مؤقتا
فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف الطالب الحكم
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية امام الدائرة ( ) مدنى مستأنف وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2018 لسماع الحكم بــ :
أولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به فى الميعاد
ثانيا : فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بوقف التنفيذ مؤقتا فضلا عن عن الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى أيا كانت
ولأجل العلم
الصيغة الثانية – اشكال من مدير جريدة بصفته من الحجز على أدوات الجريدة
انه فى يوم الموافق / / 2014
بناء على طلب السيد الدكتور/ …… بصفته مدير تحرير جريدة …… المقيم ش …….. ومحله المختار مكتب ا/عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالزقازيق .
انا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية انتقلت وأعلنت :-
1- السيد / ….. المقيم ……… مدينة الزقازيق مخاطبا مع ،،،
ثم انا محضر بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
2- السيد / معاون تنفيذ محكمة الزقازيق الابتدائية بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة الزقازيق الابتدائية
مخاطبا مع ،،،
الموضـــــــوع
حيث ان المستشكل ضده الاول سبق وان اقام ضد المستشكل واخرين بصفتهم الدعوى رقم ….. لسنة 2011 م . ك الزقازيق طالبا للحكم له عليهم بتعويض جراء ما تم نشره بجريدة ….. بالشرقية وسبب له اضرار مادية وادبية
وقد قضت محكمة الزقازيق الابتدائية بجلسة 30/4/2012 على المستشكل واخرين بالزامهم بصفتهم با يؤدوا تعويض له وقدره 5000 خمسة الاف جنيه
أسباب الاستشكال
1- وحيث ان هذا الحكم قد صدر ضد المستشكل فى غيبته ولم يعلم به ومن ثم لم يحضر اى من جلسات الدعوى وقد فوجئ بالمستشكل ضده يحاول تنفيذ الحكم رغم عدم نهائيته وعدم شموله بالنفاذ المعجل .
2- وحيث ان المستشكل لم يعلن بهذا الحكم كما هو مقرر قانونا بالمادة 213 مرافعات على موطنه او لشخصه وبناء على اجراءات باطلة فانه قد طعن عليه بالاستئناف ولم يتم الفصل فيه
3- بطلان السند التنفيذى لعدم إعلانه للمستشكل على موطنه او لشخصه
ويتمسك المستشكل ببطلان السند التنفيذى لعدم إعلانه كما هو مقرر قانونا بالمادة 281 مرافعات حيث ان المادة تشددت فى ضرورة اعلان السند التنفيذى لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الأصلي
فالمقرر ( لما كانت المادة 281 من قانون المرافعات قد اوجبت ان تسبق اجراءات التنفيذ اعلان السند التنفيذى لشخص المدين او فى موطنه الأصلي ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاء على اغفاله
وذلك لحكمة استهدفها الشارع اعلام المدين بوجود السند واخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التى يكون بتوافرها صالحا للتنفيذ بمقتضاه )
الطعن 236 لسنة 54 جلسة 12/7/1995
وقد جرى القضاء واستقر تحقيقا للعدالة على القضاء بوقف التنفيذ فى بعض الحالات التى يكون فيها بطلان فى الإجراءات يؤدى الى صدور الحكم فى غيبة الخصم
د احمد مليجى – موسوعة التنفيذ – ص 304 جزء 3 طبعة 2010
ومن ثم وحيث ان المستشكل لم يعلن بالسند التنفيذى لشخصه او فى موطنه الاصلى كما وجبت المادة 281 مرافعات حتى يتسنى له مراقبة صحته كما اشترط القانون
وحيث ان الحكم موضوع السند التنفيذى صدر فى غيبته وبإجراءات باطلة ودون علمه وما زال ميعاد الطعن عليه مفتوحا بالنسبة له طبقا للمادة 213 مرافعات.
ومن ثم لم يصبح الحكم محل السند نهائيا بعد ومن ثم لا يجوز للمستشكل ضده البدء فى اجراءات التنفيذ فانه يستشكل من تنفيذه
هذا والعرض من اعلان المستشكل ضده هو إيقاف تنفيذ الحكم
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا الاشكال وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الجزئية امام الدائرة ( ) تنفيذ وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / /2014 لسماع الحكم بـ
1- قبول الاشكال شكلا
2- فى موضوعه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه الصادر فى الدعوى رقم … لسنة 2011 م . ك الزقازيق مع الزام المستشكل ضده الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
ولأجل العلم ،،،
الصيغة الثالثة: اشكال من المحكوم عليه بطلب وقف التنفيذ مرقتا
اشكال في مادة تنفيذ وقتية بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم .. لسنة 61 ق
لحين الفصل في الدعوي رقم .. لسنة2020 مدني كلي ههيا
بناء علي مهايأة مكانية نهائية من تاريخ وفاة المورثة عام 1988
أنه في يوم الموافق / / 2024
أنه في يوم الموافق / / 2024
بناء على السيد / ……….. المقيم ………….. ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض .
انا محضر محكمة بندر ….. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
- ………………… مخاطبا مع،،
- …………………. مخاطبا مع،،
- ………………… مخاطبا مع،،
المقيمين جميعا …………….. – محافظة الشرقية
- السيد / معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة ………………. بصفته
ويعلن بمقر عمله بإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة …..
الموضــــــــوع
اشكال في مادة تنفيذ وقتية بطلب :
وقف تنفيذ الحكم رقم .. لسنة 61 ق لحين الفصل في الدعوي رقم .. لسنة2020 مدني كلي .. بشأن الفصل في ملكية العقار ( محل الريع ) بين ( المستشكل ) و ( المستشكل ضدهما الثانية والثالثة – ورثة المرحومة ( ……….. )
بوجود قسمة مهايأة مكانية نهائية بينهم من تاريخ وفاة مورثتهم عام 1988 باختصاص ( المستشكل ) بعقار و اختصاص ( المستشكل ضدهما الثانية والثالثة بعقار أخر )
حيث قضت محكمة … الابتدائية بتاريخ 27/4/2023 بندب خبير في الدعوي ( وهو سبب لاحق علي تاريخ صدور الحكم رقم .. لسنة 61 ق محل الاشكال الراهن الصادر بتاريخ 12/3/2024) وتضمن الحكم:
معاينة العقارين وبيان واضع اليد والحائز علي عقار وتاريخ ذلك لبيان وجود قسمة من عدمه باختصاص كل وارث بعقار من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 .
وننوه لعدالة المحكمة الموقرة : ان هذا القضاء من محكمة … الكلية بندب خبير لبحث تلك المسألة بين الورثة هو سبب لاحق علي صدور الحكم محل الاشكال وعلي الاشكال الراهن .
وقائع الحكم محل طلب وقف تنفيذه مؤقتا
بتاريخ 12/3/2023 استصدر المستشكل ضده الأول علي الحكم رقم .. لسنة 61 ق بالزام المستشكل ( منفردا ) بأن يؤدي له ريع مبلغ وقدره (…. – …. جنيها) عن نصف عقار التداعي وضع يده
علي سند من أنه قد اشتري نصف العقار حيازة المستشكل من المستشكل ضدهما الثانية والثالثة بعقد بيع عرفي مؤرخ 2/4/2010 صادر عليه حكم بالصحة والنفاذ بتسليم البائعتين له بالطلبات ( هذا الحكم لم يختصم فيه المستشكل وصادر له حكم بعدم الاعتداد به في مواجهته )
وحيث أن المستشكل قد أقام الدعوي رقم .. لسنة 2020 مدني كلي ههيا بطلب : اختصاصه بملكية العقار بالكامل منفردا علي سند من أنه :
اختص به ، واختصت شقيقتيه ( المستشكل ضدهما الثانية والثالثة ) بالعقار الأخر الكائن ش …. وذلك منذ عام 1988 بموجب قسمة مهايأة مكانية واقعية فعلية مر عليها أكثر من 20 عاما وان العقار الذي اختص به كان عبارة عن دور أرضي فقط غير مكتمل البناء
وانه طوال هذه السنوات من تاريخ اختصاصه به استكمل بناء الدور الأرضي والدورين الثاني والثالث وسكن به هو وزوجته وأولاده
وأنه قد استصدرت المستشكل ضدها الثانية قرار هدم العقار الاخر الذي اختصت به هي وشقيقتها برقم … لسنة 1997 وأزالته بالفعل وأصحي حاليا أرض فضاء .
وحيث ان المحكمة قد ندبت خبيرا لبحث ملكية كل عقار ومن المختص به وبيان القسمة الفعلية التى أضحت نهائية بمرور أكثر من 15 سنة وهو سبب لاحق علي الحكم بالريع للمستشكل ضده الأول
فان المستشكل يتقدم لعدالة المحكمة بهذا الاشكال بطلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في مسألة ملكية العقار والقسمة النهائية بينه وبين المستشكل ضدهما الثانية والثالثة اللتين باعتا ما لا يملكانه ( الحصة الميراثية لشقيقهما المستشكل ) الى المستشكل ضده الأول .
أسباب الاشكال
الهيئة الموقرة: نتفهم أنّه في كثير من الأحيان، يتم تقديم اشكالات التنفيذ بهدف تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية. ونود التأكيد على أنّنا نتقدم لعدالة المحكمة بهذا الطلب الجاد لوقف التنفيذ بشكلٍ مؤقتٍ فقط.
حيث يمس ملكية المستشكل للعقار الذي لم تبحثه المحكمة التى قضت بالريع للمستشكل ضده الأول بناء عقد عرفي صادر له من المستشكل ضدهما الثانية والثالثة
وبحث القسمة الفعلية بالمهايأة المكانية منذ عام 1988 وأن بيدهما ( عقار أخر اختصا به)
ومن ثم في تنفيذ الحكم بالريع مبلغ ( ……. ) مساس بالملكية التى لم يفصل فيها وخطر واضرار يصعب تداركها ( بمبلغ كبير ليس في مقدور المستشكل )
لا سيما وانه مع الفصل في ملكيته للعقار بالكامل وملكية شقيقتيه للعقار الأخر فانهما يكونا قد باع للمستشكل ضده الأول ما لا يملكانه ويثري علي حساب المستشكل وهو ما يأباه الشرع والقانون لوجوب تنقية النزاع بالملكية والقسمة بين الورثة ابتداء.
السبب الأول للإشكال : سبب الاشكال لاحق على الحكم محل التنفيذ :
الثابت أن الحكم محل التنفيذ صادر في 12/3/2024 والحكم بندب خبير في الدعوي رقم .. لسنة 2020 مدني كلي … صادر في 27/4/2024 ( لا حق علي الحكم محل التنفيذ )
كما يتبين أن الدعوي رقم .. لسنة 2020 سابقة علي صدور الحكم بالريع ( بما يعني أنها لم ترفع للنيل من تنفيذ الحكم بالريع )
هذه الدعوي رقم .. لسمة 2020 هي دعوي ( ملكية بين ورثة – المستشكل والمستشكل ضدهما الثانية والثالثة ) كما تقدم بيانه لتصفية نزاع ملكية التركة فيما بينهم باختصاص كل وارث بعقار من التركة من عام 1988
وبالفصل فيه يتبين وجه الحق من عدمه ببيع المستشكل ضدهما الثانية والثالثة الى الأول ما لا يملكوه ببيع حصة شقيقهم المستشكل الى المستشكل ضده ( وهو ابن المستشكل ضدها الثانية )
وتم العقد سنده بالتواطؤ فيما بينهم للإضرار بحقوق شقيقهم .
ومن ثم يتبين توافر أهم شروط طلب وقف تنفيذ الحكم وهو أن يكون السبب لاحق علي الحكم ، وهو ما يتبين منه أيضا
ان الحكم غير جائز التنفيذ في الوقت الراهن لوجود مسألة أساسية فاصلة في الملكية بين ورثة يجب تصفيتها أولا بحكم نهائي يتبين منه أحقية طالب التنفيذ من عدمه.
السبب الثاني للإشكال : أن سببه لا يمس أصل الحق
حيث أن المطلوب في الاشكال (اجراء وقتي بوقف التنفيذ مؤقتا)
فالمقرر من شروط الاشكال ان يكون المطلوب اجراء وقتي لا يمس اصل الحق ومثال ذلك ان يطلب المنفذ ضده وقف التنفيذ مؤقتا على أساس ( ان الحكم غير جائز تنفيذه )
ص 80 – د. احمد مليجي – ج 5 – قانون المرافعات – طبعة نادى القضاة 2010
كما أنه من المقرر : قد يكون الاشكال مبنيا على اسس موضوعية ولكنها لا تكون ماسة بالموضوع اذا اتضح من ظاهر المستندات جديته )
مشار اليه محمد عبداللطيف – القضاء المستعجل – ط 4 – ص 502 وما بعدها ، التنفيذ – حامد فهمى – ص 112 ، رمزي سيف في التنفيذ ص 133 ، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ – الدناصوري وعكاز ص 877 – ط 5 )
السبب الثالث للإشكال : رجحان الحق للمستشكل
الثابت من الحكم محل التنفيذ انه قضى بريع للمشتري مشاعا نصف العقار الذي اختص به المستشكل من المستشكل ضدهما الثانية والثالثة
وان للمستشكل حق نص عليه القانون بأن قسمة المهايأة المكانية الفعلية باختصاص كل وارث بعقار ومرور أكثر من 15 سنة علي تلك القسمة فإنها تنقلب الى قسمة نهائية ويمتلك وينفرد كل شريك بما اختص به
ومن ثم للمستشكل حقوق يقرها القانون ولهه سند جدى من الواقع والقانون وهى القسمة بين الورثة مشاعا فالمستشكل ليس بغاصب وله حقوق قانونية لا يجوز المساس بها محل فصل من القضاء حاليا بالدعوي رقم .. لسنة 2020 مدني كلي ….
ومن ثم فرجحان بطلان التنفيذ ان تم عليه للمساس بحقوق الملكية يتوافر وهو ما يحق معه المطالبة بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في القسمة النهائية والكلية بينه وبين المستشكل ضدهما الثانية والثالثة نهائيا بالدعوى … لسنة 2020 مدنى كلي ….
فالمقرر ان قاضى التنفيذ يستدل على رجحان الحق من ظاهر المستندات فله ان يوقف التنفيذ حتى يرجح بطلانه من ظاهر المستندات.
د. احمد مليجي – ج 5 – قانون المرافعات – طبعة نادى القضاة 2010– ص 85
واما عن اختصام المعلن اليه الأخير بصفته فهو ليصدر الحكم في مواجهته كونه المنوط بالتنفيذ
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من صحيفة الاشكال وكلفتهم الحضور أمام محكمة …. الجزئية الدائرة ( ) تنفيذ يوم الموافق / / 2024 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :
في مادة تنفيذ وقتية : بوقف التنفيذ مؤقتا للحكم رقم ../61 ق استئناف عالي مأمورية الزقازيق للأسباب المبينة بصحيفة الاشكال
ولحين الفصل في الدعوي رقم .. لسنة 2020 مدني كلي …. بشأن مسألة القسمة النهائية بين المستشكل والمستشكل ضدهما الثانية والثالثة
( باعتبارهم ورثة المرحومة / ….. المخلف عنها عقارين ) باختصاص كل منهم بعقار من عام 1988 (كون الصادر له ليس وارثا ومشتريا من بعض الورثة بعقد عرفي)
مع حفظ كافة الحقوق القانونية أيا كانت للمدعي
ولأجل العلم،،،
الصيغة الرابعة – اشكال وقتي من الغير – شركاء على المشاع – لهم حق ظاهر بوقف التنفيذ مؤقتا
الموضــــــــــــــوع
اشكال وقتي من الغير بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم …./… ق استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق مؤقتا – وتخلص وجيز واقعات الحكم محل الاشكال فى ان
المستشكل ضده الأول قد اقام دعواه ضد المستشكل ضدهم من الثانى الى الخامس طالبا القضاء له بالطرد للغصب وريع عن مدة الغصب
مستندا الى انه بموجب عقد بيع مؤرخ 29/4/2013 اشترى – من المدعو / ……. – غير ممثل فى الحكم – ( شقيقه وشقيق المستشكل ضدهم ومورثة المستشكلين )
ما هو عبارة عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام ومستندا كذلك الى عقد قسمة بين الورثة مؤرخ 1/5/2010 اختص بموجبه شقيقه … البائع له بغرفتين وحمام ومطبخ بالدور الأرضي من العقار
والى أن الصادر ضدهم الحكم قد منعوه من دخول الشقة – على حد قوله – مما حدا به الى رفع دعواه بطردهم منها وان يؤدوا له الريع ،
وقد قضى له بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطرد المستأنف ضدهم من ( الشقة ) المبينة الوصف والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير
وتسليمها للمستأنف خالية من الشواغل والأشخاص والزمتهم بأن يؤدوا متضامنين له مبلغ تسعة عشر الفا وثمانمائة جنيه ريعا والزمتهم بالمصاريف
وهذا الحكم بالطرد والتسليم صادر على المحكوم عليهم ، دون المستشكلين الغير مختصمين بالحكم ، وفى التنفيذ اضرار بملكيتهم المشاع
خاصة وانه لم يحدد فى العقد سند المحكوم له او الحكم نفسه او تقرير الخبير المنتدب فيها ( أي الغرف من الغرف الثلاث بالشقة محل التنفيذ تسلم للمحكوم له لوجود مشاع بين الأطراف
خاصة وان القسمة ( هي قسمة انتفاع بمكان وليست قسمة ملك مفرز بين اطراف المال المشاع ، ومن ثم فبيع الشقيق ……
للمحكوم له – …. – هو بيع حق انتفاع لمال مشاع غير مفرز )
والحكم محل التنفيذ تضمن الطرد ( لملاك على المشاع في الشقة وتسليمها له خالية من الأشخاص والشواغل ؟! ) وهو ما يضر بالمستشكلين الغير ممثلين فى الحكم ويمتلكون الشقة على المشاع مع المحكوم له والمحكوم عليهم
أسباب الاشكال وأسانيده الواقعية والقانونية
بادئ ذي بدء نمهد انه وان
كان الواقع درج على ان معظم إشكالات التنفيذ تقام بغرض تعطيل تنفيذ الأحكام الا اننا نتقدم لعدالة المحكمة بهذا الاشكال الجدى الذى يمس مصالح وحقوق الغير
وفي تنفيذ الحكم مساس بها وخطر واضرار يصعب تداركها حيث ان الحكم قد صدر بين ورثة شرعيين دون اختصام البعض منهم وعلى مال مشاع يمس حقوق المالك مشاعا وبدون علم الطالبين او تمثيلهم فيه
وتحصل أحدهم على حكما يمس حقوقهم وهو على علم تام بانه يملك العين مشاعا معهم ومع باقي الورثة في المنافع وحجرة من الحجرات الثلاث بالشقة محل التنفيذ
الا انه وبغرض الاستئثار بكامل الشقة منفردا بالمخالفة للعقد واحكام القانون في المال المشاع تحصل على حكما بطرد بعض الورثة بالرغم من حالة المشاع
ليكون وضع يده على كامل الشقة بالرغم من الشيوع القائم واقعا ليتمكن بشكل قانونى من الاستئثار ووضع اليد على الشقة بالكامل وطرد الملاك مشاعا منها
ومنهم المستشكلين الغير ممثلين فى الحكم المالكين مشاعا فى ( الشقة محل التنفيذ ) عن مورثتهم ( ………… ) بسند واقعى وقانونى والقانون المدنى وأحكام المال الشائع قرروا لهم حماية قانونية أراد المحكوم له مخالفتها
ومن ثم يطلبون مؤقتا وقف التنفيذ لحين الفصل فى دعوى القسمة القضائية المنظورة امام القضاء حفاظا على حقوقهم من الإهدار
ويستندون الى الأسانيد الأتية :
- أولا : ان المستشكلين من طبقة الغير ولم يمثلوا فى الحكم محل التنفيذ والتنفيذ يمس حقوقهم على الشقة محل التنفيذ ( ملاك مشاعا فيها ) ولهم حق الاستشكال من التنفيذ بطلب وقف تنفيذه
- ثانيا : حق المستشكل من ( الغير ) فى تأسيس اشكاله على ( عناصر موضوعية ) وأمور سابقة على صدور الحكم لأنه لم يكن ممثلا فيه – لبيان وجه الحق له من ظاهر المستندات والواقع والمستندات تأكيدا للحق وبيان الجدية ) دون ان يغير ذلك من طبيعة اشكاله الوقتى والحكم فيه على هذا الأساس
- ثالثا : أن الشقة محل التنفيذ غير مملوكة للمحكوم عليهم ملكية مفرزة خالصة ، و مملوكة مشاعا للمستشكلين والمستشكل ضدهم وكذا الصادر له الحكم ، ومن ثم افتقاد اهم شروط التنفيذ وهو ان يكون المال المنفذ عليه مملوكا للمنفذ عليه
- رابعا : عدم جواز تنفيذ الحكم محل الاشكال لعدم تعيين الحق محل الطرد والتسليم مفرزا حيث تضمن الطرد من ( الشقة ) وتسليمها للمحكوم له ( خالية من الأشخاص والشواغل ) فى حين ان الشقة مملوكة مشاعا والأشخاص والشواغل بها لمالك مشاعا
- خامسا : وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى دعوى القسمة المنظورة امام المحكمة حاليا لإنهاء حالة الشيوع وتحديد نصيب كل مالك عل المشاع مفرزا
- سادسا : عدم صلاحية الحكم محل التنفيذ ( كسند تنفيذي ) للتنفيذ به على الغير ( المستشكلين ) لعدم حجيته عليهم لعدم اختصامهم فيه
أولا : ان المستشكلين من طبقة الغير ولم يمثلوا فى الحكم محل التنفيذ والتنفيذ يمس حقوقهم على الشقة محل التنفيذ ( ملاك مشاعا فيها ) ولهم حق الاستشكال من التنفيذ بطلب وقف تنفيذه
الثابت من الحكم محل التنفيذ ان المستشكلين وهم ورثة المرحومة ……… – شقيقة الصادر له الحكم وباقي المستشكل ضدهم – انهم لم يختصموا فى الدعوى محل الحكم
وهم ملاك على المشاع فى الشقة محل التنفيذ لوجود احدى الغرف بها – انتفاع مشاع
بالإضافة للمنافع – وان الغرفتين المبعيتين والحمام والمطبخ هم بحق الانتفاع فقط وان الرقبة مازالت مشاعا بين جميع الورثة وان فى التنفيذ ما يمس مالهم وحقوقهم المخلفة لهم عن مورثتهم
فانهم يعدون من طبقة الغير ويحق لهم وقف التنفيذ مؤقتا للحكم بشقيه لحين الفصل فى الدعوى المقامة برقم لسنة 2020 مدنى كلى ههيا بفرز وتجنيب الملكية
حيث ان عقد القسمة المبرم هو قسمة مهايأة مكانية بحق الانتفاع فقط دون قسمة الرقبة المشاع ) وذلك لما فى التنفيذ من ضرر يقع عليهم
فالمستشكلين يستندون الى انهم أصاحب الحق والجديرين بالحماية القضائية بوقف التنفيذ لأنهم من الغير والحائزين للعين ( مشاعا ) ولم يمثلوا فى الدعوى محل الحكم ومن ثم لم يبدو أي دفاع ودفوع فيها بسبب ذلك
المقرر فقها انه
” يجوز للغير الذى يخشى التنفيذ اضرارا بحق من حقوقه ان ينازع فيه قبل ان يبدأ ، واساس قبول هذه المنازعات هو المصلحة المحتملة التى تكفى لقبول الدعوى
اذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر محدق المادة 3 مرافعات ، وانه يجوز لكل ذي مصلحة من اطراف التنفيذ او الغير ان ينازع فى التنفيذ
د . احمد مليجى – التنفيذ – ص 25 ، 26 – بند 15 الجزء 3 – طبعة 2010
وقد قضى ان ” للغير الذى لم يكن طرفا فى الحكم او السند المنفذ به ان يستشكل فى التنفيذ اذا تعدى التنفيذ الى مال معين له عليه حق سواء كان ملكية او وضع يد بشرط ان يستند الى سند جدى من القانون
مستعجل القاهرة 15/10/1935 المحاماة س 10 ص 588 مشار اليه د . احمد مليجى – التنفيذ – ج 3 – ص 373
والسند الجدى للمستشكلين هو نصوص القانون المدنى المتعلقة بأحكام الشيوع فاطراف النزاع شركاء على المشاع في الشقة والمستشكلين من طبقة الغير في الحكم واقاموا دعوى موضوعية بطلب القسمة القضائية برقم …/2020 مدنى جزئى ههيا
وقضى كذلك انه
” ولما كان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه
والتي لا يتطرق اليها الشك والتي تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة
الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980
ثانيا : حق المستشكل من ( الغير ) فى تأسيس اشكاله على ( عناصر موضوعية ) وأمور سابقة على صدور الحكم لأنه لم يكن ممثلا فيه – لبيان وجه الحق له من ظاهر المستندات والواقع والمستندات تأكيدا للحق وبيان الجدية ) دون ان يغير ذلك من طبيعة اشكاله الوقتى والحكم فيه على هذا الأساس
المقرر .. اما اذا كان الاشكال مرفوعا ممن لا يعتبر الحكم حجة عليه فيجوز له ان يؤسس اشكاله على امر سابق على صدور الحكم
مشار اليه – إشكالات التنفيذ – د . احمد مليجي – ص 176 ، 177 – طبعة 2009/2010
وأيضا ليس فى ذلك ثمة مساس بحجية الحكم لان الاحكام لا حجية لها على ( الغير )
راتب- قضاء الأمور المستعجلة – ج2-ص 836
والمقرر قيام النزاع أثناء نظر الاشكال فى التنفيذ على الحق المقصود حمايته – غير مانع – من اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى الإجراءات الوقتية ذلك ان له ان يتناول بصفة وقتية
وفى نطاق الاشكال المعروض عليه تقدير جدية هذا النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ولكن ليتحسس منه وجه الصواب فى الاجراء الوقتى المطلوب منه فيقضى على هداه
الطعن رقم 418 لسنة 24 ق جلسة 12/3/1958
وفقها ليس معنى ذلك انه يحرم من فحص المستندات بل انه مكلف – توصلا الى اصدار حكمه الوقتى – ان يبحث مستندات الطرفين بالقدر اللازم لإصدار الحكم الوقتى
راتب ص 829 ، 830 ) بند 439 ج 2
ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث ان المستشكلين ( من طبقة الغير ) والحكم محل التنفيذ لم يختصموا فيه ويمس حقوقهم وملكيتهم وحيازتهم على الشقة محل التنفيذ المالكين فيها مشاعا مع المحكوم له وباقى المستشكل ضدهم
لعدم جواز طرد المالك من ملكه فانه يحق لهم اسناد الاشكال الى عناصر موضوعية ليتبين للمحكمة من ظاهرها ومستنداتها جدية الاشكال ورجحان حقوقهم
بما يعزز الطلب الوقتى بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى المنازعة الموضوعية بالحق ( قسمة المال الشائع وانهاء حالة الشيوع ) فى الدعوى المرددة امام القضاء حاليا رقم …./2020 مدنى ههيا
والثابت من المستندات المقدمة وتقرير الخبير فى الدعوى الصادر فيها الحكم ان محل التنفيذ ليس ملكا خالصا للمحكوم عليهم وان المستشكلين مالكين معهم على المشاع
ومن ثم فى تنفيذ الحكم وقبل صدور حكما فى الدعوى …./2020 مدنى جزئي ههيا بفرز وتجنيب الحصص مفرزة محددة ما يضر بهم وبحقوقهم فى الانتفاع بالعين خاصة
وانه توجد خلافات جمة مع المحكوم له وشقيقه البائع له بغرض الاضرار بشقيقتهم المتوفاة مورثة المستشكلين وهم من بعدها لحرمانهم من حقوقهم التى كفلها لهم القانون والشرع
ثالثا : أن الشقة محل التنفيذ غير مملوكة للمحكوم عليهم ملكية مفرزة خالصة ، و مملوكة مشاعا للمستشكلين والمستشكل ضدهم وكذا الصادر له الحكم ، ومن ثم افتقاد اهم شروط التنفيذ وهو ان يكون المال المنفذ عليه مملوكا للمنفذ عليه
الثابت انه قد قضى له بالطرد والتسليم على المحكوم عليهم دون المستشكلين الغير مختصمين بالحكم وفى التنفيذ اضرار بملكيتهم المشاع وهو ما قرره الخبير بتقريره ص ( 9 ) النتيجة النهائية
( وقد اختص بموجب عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 المدعو …….( الغير ممثل في الدعوى ) بحجرتين وصالة بالمنافع من الشقة محل التداعي ثلاث حجرات وصالة والمنافع كما سطر بعقد القسمة سالف الذكر
( ان الحجرة بالدور الأرضي المستقطعة من الشقة ثلاث حجرات وصالة ومنافع منفعة عامة لجميع الورثة وهى ( الشقة بالدور الأرضي بالعقار )
فالمقرر ان ثبوت حق للغير وجدية اشكاله باعتباره شاغلا لحجرة منذ ثمانية عشر عاما واقامته لدعوى موضوعية ( امر يكون فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم متعارضا مع ذلك الغير ويتعين وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه
الدعوى رقم 1965 لسنة 1979 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 17/12/1979
وأيضا انه يجوز وقف تنفيذ الحكم القاضي بالطرد مستعجل او موضوعي اذا تبين جدية القول ان الاستمرار في تنفيذه مساس بحق الغير المستشكل الذى اقام دعوى موضوعية
الدعوى رقم 1787 لسنة 1979 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 31/5/1979 المؤيد استئنافيا برقم 1345/1979 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 17/12/1979)
ومن ثم فالمستشكلين وهم من الغير في الحكم وعقد البيع يمتلكون مشاعا إجزاء من الشقة محل التنفيذ وقد اقاموا دعوى موضوعية بالقسمة
فانهم يكونوا جديرين بالحماية القضائية بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في دعواهم الموضوعية بحقوقهم التى تستند الى سند جدى من القانون ( المال الشائع ) والى الواقع بطلب القسمة قضائيا لإنهاء الشيوع
رابعا : عدم جواز تنفيذ الحكم محل الاشكال لعدم تعيين الحق محل الطرد والتسليم مفرزا حيث تضمن الطرد من ( الشقة ) وتسليمها للمحكوم له ( خالية من الأشخاص والشواغل ) فى حين ان الشقة مملوكة مشاعا والأشخاص والشواغل بها لمالك مشاعا
حيث ان المنطوق تضمن الطرد من الشقة والمحكوم له لا يملك الا غرفتين فقط والغرفة الثالثة والمنافع ( الحمام والمطبخ والصالة والمسقط ) ملكية مشاع مع المحكوم عليهم والمستشكلين الغير ممثلين في الحكم
كما تضمن تسليمه الشقة خالية من الشواغل والأشخاص – كيف يتأتى ذلك والمحكوم عليهم والمستشكلين الغير ممثلين في الحكم يمتلكون مشاعا في الشقة ( غرفة وصالة وحمام ومطبخ ومسقط ) هل القانون والمشرع نص على طرد المالك من ملكه ؟!!
فالمشرع نص على ضرورة ان يكون محل التنفيذ معينا أي محددا وواضحا ومن ثم عدم جواز التنفيذ على مال المستشكلين لأنهم مالكون في الشقة على المشاع
والقانون نص على ان المالك مشاعا يعتبر مالكا لكل ذرة في المال المشاع وله حق استعماله والانتفاع به بكافة أوجه الانتفاع ومن ثم لا يجوز تنفيذ الحكم محل الاشكال على المستشكلين لانهم أولا ملاكا على المشاع
وينتفعون بالعين المملوكة مشاعا ووفقا للقانون وثانيا لانهم غير ممثلين في الحكم محل التنفيذ ومن ثم فلا يحتج عليهم به وفقا للمادة 101 من قانون الاثبات ويحق لهم طلب وقف تنفيذه
فالمقرر ” اذا كان سند الطاعن ” المستأجر ” فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الأولى احد ما لكى العقار .
مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده . وكانت المطعون عليها الأولى المالكة الأخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى فان هذا بذاته
وأيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .
نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 575 طبعة نادى القضاة 2011
وقضى كذلك انه ” ولما كان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه
والتي لا يتطرق اليها الشك والتي تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة
الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980
خامسا : وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى دعوى القسمة المنظورة امام المحكمة حاليا لإنهاء حالة الشيوع وتحديد نصيب كل مالك عل المشاع مفرزا
الثابت من المستندات المقدمة وتقرير الخبير فى الدعوى الصادر فيها الحكم ان محل التنفيذ ليس ملكا خالصا للمحكوم عليهم وان المستشكلين مالكين معهم على المشاع
ومن ثم فى تنفيذ الحكم وقبل صدور حكما فى الدعوى …./2020 مدنى جزئي ههيا بفرز وتجنيب الحصص مفرزة محددة ما يضر بهم وبحقوقهم فى الانتفاع بالعين
خاصة وانه توجد خلافات جمة مع المحكوم له وشقيقه البائع له بغرض الاضرار بشقيقتهم المتوفاة مورثة المستشكلين وهم من بعدها لحرمانهم من حقوقهم التى كفلها لهم القانون والشرع
سادسا : عدم صلاحية الحكم محل التنفيذ ( كسند تنفيذي ) للتنفيذ به على الغير ( المستشكلين ) لعدم حجيته عليهم لعدم اختصامهم فيه ، وهم ملاك مشاعا والحكم لم يتضمن التسليم على المشاع مع باقي الملاك ( عقبة قانونية وليست عقبة مادية ) :
قضت محكمة النقض
ويجدر التنويه الى أن الحكم لا يكون حجة الا على من كان طرفا فى الخصومة حقيقة أو حكما فلا يصلح سندا تنفيذيا ( للتنفيذ به على الغير )
نقض فى الطعن رقم 218 لسنة 39 ق جلسة 14/5/1975 س 26 ص 913 – مشار اليه – محاضرة فى التنفيذ – ص 9 – المستشار علاء محمود – عضو المكتب الفني للتنفيذ – التفتيش القضائي – اصدار المركز القومي للدراسات القضائية – طبعة 2015
وكذلك ان المشرع أورد عدة حالات يجوز فيها لقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ اذا ما تعلق الأمر بأسباب موضوعية منها ( …. اذا استند المستشكل الى قانون يوقف اجراءات التنفيذ )
ومن ثم اذا استبان لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق الجدية فيتعين القضاء بوقف التنفيذ
موجز منازعات التنفيذ – المستشار أحمد هاني مختار – ص 11
فالحكم قضى بالطرد من الشقة على المحكوم عليهم وتسليمها للمحكوم له ( خالية من الأشخاص والشواغل ) والمستشكلين من الغير في الحكم ويشغلون الشقة بسند جدى من القانون حيث انهم مالكون على المشاع فيها ولا يجوز حرمان المالك من ملكه
والحكم محل التنفيذ قضى بالطرد من الشقة ولم يقضى بتسليمها مشاعا مع باقي الملاك على المشاع ولم يعين أي جزء من الشقة يسلم ومن ففي تنفيذ الحكم بهذا الشكل مساس بملكية المستشكلين الثابتة قانونا
ويسبب اضرار بحرمانهم من ملكهم وتسليمها لاحد الملاك مشاعا لم يصدر الحكم بتسليمه على المشاع
مما يؤدى الى وضع يده على الشقة بالكامل منفردا بالمخالفة لسند ملكية المستشكلين الغير ممثلين في الحكم وبالمخالفة لحكام الملكية مشاعا
والتي يتوقف الامر فيها على الفصل أولا في دعوى القسمة رقم …/2020 مدنى جزئي ههيا المقامة من المستشكلين
وفى صحة بيع الشقة مفرزة من شقيق المحكوم له اليه والغير ممثل في الحكم بالرغم من ان البيع مشاع بحق الانتفاع وليس بيع مفرز بحق الملكية
سابعا : ظاهر المستندات المقدمة من المستشكلين تؤيد طلب وقف التنفيذ مؤقتا
المقرر فقها انه للقاضي ان يحكم بإيقاف التنفيذ اذا اتضح له
- ( أ ) ان المستشكل من الغير حقيقة
- ( ب ) جدية الاشكال الحاصل من الغير
- ( ج ) ان الحكم باستمرار التنفيذ يتعارض مع حقوق هذا الغير والتي تؤيدها ظاهر المستندات
قضاء الأمور المستعجلة – ج 2 اختصاص قاضى التنفيذ – ص 810 – محمد على راتب، محمد نصر الدين كامل، محمد فاروق راتب – طبعة بيروت
المستندات المقدمة من المستشكلين والتي تؤيد طلبهم
- تقرير الخبير المرفق بالحكم محل التنفيذ الثابت منه ص ( 9 ) النتيجة النهائية ان الشقة بها حجرة مشاع والصالة والمنافع ( منفعة عامة ) لجميع الورثة وهى الشقة بالدور الأرضي بالعقار )
- عقد القسمة ( قسمة مهايأة مكانية مؤقتة بحق الانتفاع ) المؤرخ 1/5/2010 يتبين منه بالبند الرابع ان البائع للمحكوم له يختص بحجرتين فقط من الثلاث حجرات بالشقة بالدور الأرضي ( محل التنفيذ ) وانها منفعة عامة لجميع الورثة
- صورة رسمية من محضر جرد تركة المرحوم ……. ثابت منه ان أولاده ( القصر ) لهم ( حصة شائعة في مباني العقار الكائن ش …………..
- صورة ضوئية من عقد البيع سند المحكوم له ثابت منها انه اشترى حجرتين بالشقة ولم يثبت به ان الشقة بها حجرة ثالثة والمنافع مشاع بين الورثة ( وهو تحايل ليتحصل على حكم بكل الشقة )
- وهذا العقد غير ملزم للمستشكلين لعدم اقراره لأنه باع مفرز رغم الشيوع ويتوقف الامر على القسمة القضائية بالدعوى المقامة برقم …./2020 مدنى جزئي ههيا
- صورة من صحيفة دعوى القسمة رقم …../2020 مدنى جزئي ههيا وشهادة من الجدول المدنى عنها بطلب القسمة النهائية وإزالة الشيوع
- صورة من الحكم ( محل التنفيذ ) بالاطلاع على منطوقه يتبين انه قضى بالطرد على المستشكل ضدهم من الاول الى الرابع – والثابت ان المستشكلين او مورثتهم لم يختصموا فيه
- ومن ثم لا حجية له عليهم لانهم من طبقة الغير وفى تنفيذ منطوقه عليهم ما يضر بحقوقهم كملاك على المشاع خاصة وان الحكم قضى بالطرد والتسليم ( مفرزا ) دون المشاع بل وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص
- ( والمستشكلين الغير ممثلين فيه ) شاغلي العين بحق وسند قانونى ( ملاك مشاعا ) وهى عقبة قانونية فى تنفيذه لعدم جواز طرد المالك ولو كان مالكا على المشاع مما يتبين معه جدية الاشكال وضرورة وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى دعوى القسمة القضائية
- صورة ضوئية من الاعلام الشرعى للمرحومة ……… ( مورثة المستشكلين ) وهى احد الورثة مشاعا مع المحكوم له والمحكوم عليهم ولم تختصم فى الدعوى محل الحكم
- صورة ضوئية من اعلام الوراثة للمرحوم …………… ثابت منه ان مورثة المستشكلين أحد ورثته
- صورة ضوئية من شهادة من الضرائب العقارية ثابت منها ان العقار الكائن به الشقة محل التنفيذ مكلف باسم مورث المحكوم عليهم والمحكوم له
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ههيا الجزئية ( تنفيذ ) يوم الموافق / / 2020 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم فى مادة تنفيذ وقتية بــ :
- أولا : قبول الاشكال شكلا
- ثانيا : بوقف تنفيذ الحكم رقم …./…. ق استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق مؤقتا باعتبار ان المستشكلين من طبقة الغير ( غير مختصمين بالحكم ) وتنفيذ الحكم يمس حقوقهم كملاك على المشاع فى الشقة ( محل التنفيذ ) الثابت من ظاهر المستندات المقدمة
حيث ان الحكم لم يتضمن التسليم على المشاع ، ولحين الفصل فى الدعوى رقم … لسنة 2020 مدنى جزئي ههيا بقسمة المال الشائع قضائيا وانهاء الشيوع فضلا عن الزام المستشكل ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم
الصيغة الخامسة – اشكال ببطلان التنفيذ السابق واشكال معكوس موضوعى برد العين محل التنفيذ للمستأجر
قضى فى هذا الاشكال بتاريخ 29/11/2018 ببطلان اجراءات التنفيذ التى تمت وبرد العين محل التنفيذ والتداعي الى المدعية ( المستشكل )
بناء على طلب السيدة / ………………….. المقيمة ………………….. حدائق القبة – القاهرة – ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام بالاستئناف ومعه الأساتذة / سمر احمد عبدالله ، على محمد أبو المجد ، ايناس محمود أبو العباس ، ياسمين علاء محمد
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
1- السيد / معاون تنفيذ الاحكام بإدارة تنفيذ الاحكام بمحكمة بنها الابتدائية بصفته ويعلن بمقر عمله بسراي المحكمة ببنها مخاطبا مع ،،،
ثم انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة ببنها وأعلنت :
2- السيد / مدير قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف العالى مأمورية بنها بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة ببنها مخاطبا مع ،،،
الموضــــــــــوع
1- اقامت المدعية دعواها ابتداء برقم …./2016 م . ك امام محكمة الخانكة الكلية الدائرة المدنية ضد السيد / …… بطلبات هى :
أولا : الزامه برد العين المؤجرة للمدعية بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/1/1997 والمبينة بالعقد وتسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص ، وفى حالة استحالة ردها عينيا يكون الرد بمقابل وتقدره خمسون الف جنيه
وذلك كأثر مترتب على الغاء المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف رقم … لسنة 48 ق الحكم رقم …. لسنة 2013 م . ك الخانكة لبطلانه ، ولتنفيذه الحكم رغم عدم نهائيته وبطلانه فى غيبة المدعية .
ثانيا : الزامه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره مائة الف جنيه تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والأدبية التى المت بها من جراء فعله العمدى وبسوء نية بالتحصل على حكم بالطرد فى غيبتها وبإجراءات خصومة باطلة وتنفيذه أيضا فى غيبتها وتسلم العين المؤجرة لها بناء على ذلك
2- فاستأنفت المدعية الحكم برقم …../50 ق س . ع بنها وقد قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 29/ 7 / 2018 بإحالة الشق الاول من الطلبات المتضمن رد العين عينا الى قاضى التنفيذ بمحكمة الخانكة
باعتبار ان الطلب الاول فى حقيقته هو اشكال تبغى به الحكم باستمرار تنفيذ الحكم الاستئنافى رقم …/48 ق س بنها
حيث الثابت للمحكمة ان المدعية تستند الى قضاء الحكم الاستئنافى رقم …/48 ق س بنها فى حقها فى المطالبة برد العين المؤجرة لها بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/1/1997 وإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم …/2013 م . ك الخانكة والمستأنف برقم …./48 ق س بنها
وإعادة وضع يدها عليها التى انتزعت منها نفاذا للحكم الملغى فإنها بذلك تكون فى الواقع قد ارادت نفاذ ما قضى به الحكم الاستئنافى
ومن ثم يكون التكييف الصحيح لطلبها انه اشكال بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الاستئنافى ، وبالنسبة لطلب التعويض عن الاضرار المادية والأدبية فقد قضت بوقف الفصل فيه تعليقيا لحين الفصل فى الطلب الاول المحال كإشكال بحكم نهائى
3- وعليه فقد قيدت الدعوى بمحكمة الخانكة الجزئية بالرقم الراهن الماثل امام عدالتكم رقم …../2018 تنفيذ
4- وبجلسة 18/10/2018 حضرت المدعية وطلبت تصحيح شكل الدعوى بإدخال خصوم جدد وهم المعلن اليهما بصفتهما واضافة طلب جديد موجه للمعلن اليه الثانى بصفته ( مدير قلم كتاب مأمورية استئناف عالى بنها ) بإلزامه بتذييل الحكم رقم …./48 ق س بنها بالصيغة التنفيذية
السند القانونى لإلزام قلم كتاب مأمورية بنها للاستئناف العالى بتذييل الحكم الاستئنافى رقم 66 /.. ق بالصيغة التنفيذية
قضت محكمة النقض فى وضوح انه إذا ألغى الحكم الاستئنافي حكم أول درجة زال كل اثر لهذا الأخير . فإذا كان حكم أول درجة نافذا نفاذا معجلا وتنفذ جبرا, فان حكم ثانى درجة الصادر بإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى
يعتبر سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ الجبرى لإعادة الحال إلى ما كانت عليه وذلك دون حاجة لأن يحصل المحكوم له فى الاستئناف على حكم جديد .ذلك أن حكم الاستئناف الذى ألغى حكم أول درجة يؤدى إلى إلغاء سائر الآثار التى ترتبت عليه ومنها تنفيذه .
نقض390 لسنة 39 جلسة 25/11/1974 السنة 26 قاعدة 218 ص 1278
وقضى كذلك ان نقض الحكم كليا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول ويزول معه جميع الاثار المترتبة عليه ويعود الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره ،
ويلغى كذلك جميع اجراءات التنفيذ التى تمت بناء على الحكم المنقوض ويعتبر حكم النقض سندا تنفيذيا صالحا لإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد
نقض 29/12/1980 الطعن رقم 592 لسنة 45 ق
وأيضا المستقر عليه فقها ان الحكم الصادر بإلغاء الحكم الباطل الملغى أي الحكم بإلغاء السند الذى الذى جرى التنفيذ بمقتضاه يعتبر سندا تنفيذيا بما يجب ان يتم الإعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ
وان كان المحكوم له فى النهاية يملك اعادة الحال الى ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم الباطل الملغى بغير حاجة الى استصدار حكم جديد بإلغاء ما تم من اجراءات التنفيذ
وما ترتب على ذلك الحكم بعد إعلانه والتنبيه بالرد باعتباره سندا تنفيذيا بما يجب ان يتم لإعادة الحال الى ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم الباطل الملغى
د . احمد أبو الوفا – اجراءات التنفيذ- ص 46 ، د . امنية النمر – التنفيذ الجبرى – ط 1972 – ص 117
وعلى ذلك صدر الكتاب الدوري رقم (17) لسنة 1991 تفتيش أدارى الصادر فى 15/9/1991
الذى يلزم أقلام الكتاب بتذييل الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية او محاكم الاستئناف العالى فى حالة إلغاء أحكام محاكم الدرجة الأولى بالصيغة التنفيذية
وذلك لان هذه الأحكام تعتبر سندات تنفيذية قابله الجبرى لإعادة الحال الى ما كانت عليه دون تقاضى جديد .
ومن ثم يحق للمستأنف الصادر لصالحه حكم بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى أن يحصل على الصيغة التنفيذية مباشرة على حكم محكمة الاستئناف
الا ان المدعية حال توجهها لقلم كتاب محكمة الاستئناف العالى مأمورية بنها لاستلام الحكم الاستئنافى رقم …/48 ق مذيلا ومشمولا بالصيغة التنفيذية
امتنع ورفض دون وجه حق او مسوغ قانونى وبالمخالفة للأحكام سالفة البيان والقانون والكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1991
بالرغم من ان الحكم الاستئنافى قد الغى الغى الحكم الابتدائى رقم ../2013 م . ك القاضى بالطرد وهو ما يترتب عليه بقوة القانون بطلان ما تم من اجراءات تنفيذ وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ ورد ما استوفاه المحكوم له تبعا لذلك
ومن ثم يكون الحكم الاستئنافى القاضى بالإلغاء كليا للحكم الابتدائى هو سندا تنفيذيا صالح للتنفيذ ووجوب تذييله بالصيغة التنفيذية
ومن ثم كان اختصام المعلن اليه الثالث بصفته لا لزامه بتذييل الحكم الاستئنافى رقم …./48 ق س بنها بالصيغة التنفيذية
اما والغرض من اختصام المعلن اليه الثانى بصفته لكونه القائم بإعمال وإجراءات التنفيذ وليصدر الحكم فى مواجهته
هذا وتستند المدعية فى الطلب الأصلي المحال من محكمة استئناف عالى بنها بالزام المدعى عليه اصليا ………………. برد العين محل التنفيذ الى الاتي
السند القانونى والواقعى لطلب التنفيذ عينيا برد العين المؤجرة
- ” ان الغاء الحكم الباطل يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الاثار المترتبة عليه ويعود الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره
- كما يترتب عليه الغاء الاحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم اساسا لها ويقع هذا الالغاء بحكم القانون وبغير حاجه الى صدور حكم اخر يقضى به
نقض 11/3/1991 الطعن 214 لسنة 51 ق ، نقض 12/3/1985 الطعن 1687 لسنة 51 ق
- اذ تعود الخصومة ويعود الخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل اصدار الحكم المنقوض كما يترتب عليه الغاء الاحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم أساسا لها ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجه الى حكم اخر يقضى به لو كان لم يشر الى الاحكام اللاحقة اثناء نظر الطعن
نقض 18/3/1974 الطعن رقم 67 لسنة 39 ق
وهو ما استقر عليه الفقه من
- ان الحق فى التنفيذ الذى يقرره القانون للدائن ليس حقا باتا وانما هو حق معلق على شرط فاسخ هو ان لا يلغى الحكم فى مرحلة الطعن
- فضلا عما يرتبه الأثر القانونى لإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم الباطل الملغى حقان هما الحق فى الرد والحق فى التعويض
- وذلك ان يرد المحكوم عليه فى حكم الإلغاء ما سبق ان استوفاه تنفيذا للحكم الباطل الملغى وايضا الالتزام بالتعويض عن الاضرار التى لحقت المحكوم له نتيجة التنفيذ تأثرا بمقتضيات العدالة
د . احمد ماهر زغلول ص 53
- ومن نافلة القول ان الحق فى الرد الذى يثبت للمحكوم له فى حكم الإلغاء كأثر مباشر لصدور هذا الحكم باسترداد ما سبق التنفيذ عليه يعود الخصوم ليستقروا فى ذات المراكز القانونية التى كانوا فيها قبل التنفيذ وتتلاشى بذلك أثار تنفيذ الحكم الملغى
د . احمد ماهر زغلول ص 342
ومن ثم وهديا على ما تقدم وقد قضى للمدعية فى الاستئناف رقم 66 لسنة 48 ق بإلغاء وبطلان الحكم رقم 439 لسنة 2013 م . ك الخانكة الذى قام المدعى عليه الاول بتنفيذه
بالرغم من عدم نهائيته فانه يحق لها طلب رد العين المؤجرة التى تم التنفيذ عليها سواء بالتنفيذ عينا او بمقابل ويكون هذا الطلب موافقا لصحيح الواقع والقانون
السند القانونى والواقعى لطلب التنفيذ بالتعويض حال استحالة التنفيذ عينيا برد العين
المقرر ان الأصل فى تنفيذ هذا الالتزام بالرد هو التنفيذ العينى ولا ينفض الالتزام بالرد اذا تعذر الرد بطريق التنفيذ العينى للالتزام وذلك لتعلق حق الغير به وانما من الممكن تغير مضمونه ذلك انه اذا تعذر الرد العينى او كان غير ممكن فانه يصير الرد بمقابل
د . احمد ماهر زغلول ص 247
- ويتحقق ذلك فى كل حالة يتعذر فيها الرد العينى للأشياء القيمية التى تم التنفيذ عليها وبمعنى ادق انه كلما تعذر الرد فانه يصير الرد بمقابل نقدى
د . احمد ماهر زغلول ص 311
- ومن ثم يحق للمحكوم له ببطلان الحكم اللجوء الى دعوى الرد وهى دعوى شخصية يرفعها المحكوم له فى حكم الإلغاء ضد المحكوم عليه فيه بطلب تقرير هذا الالتزام بالرد وتعيين قيمته ومقداره والأداء به
د . احمد ماهر زغلول ص 247
والمستقر عليه فقها وقضاء ان
- ” ولما كان التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ومن يجوز الجمع بينهما بان يطلب الدائن التنفيذ العينى او التنفيذ بطريق التعويض اذا امتنع التنفيذ العينى وحينئذ تقضى المحمة بالتنفيذ بطريق التعويض اذا تعذر التنفيذ العينى لأى سبب
المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق على المادة 203 مدنى – ص 356 – ج 4 نقض 2671 لسنة 60 ق جلسة 7/4/1994
والمقرر فقها انه من هذه الأسباب اذا اصبح التنفيذ العينى للالتزام مستحيلا بخطأ المدين كما لو كان ملتزما بتسليم شئ معين فهلك بخطئه
ويعتبر فى حكم هذه الحالة امتناع المدين عن تنفيذ التزامه عينا اذا كان التنفيذ العينى غير ممكن الا بتدخل شخصى منه
المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق على المادة 215 مدنى – ص 421 – ج 4
والمقرر فقها ان التنفيذ بمقابل او بطريق التعويض هو البديل عن التنفيذ العينى ويتحقق بتعويض الدائن عما لحقه من ضرر من جراء عدم تنفيذ المدين لالتزامه تنفيذا عينيا
فالتعويض ليس التزاما جديدا يقع على عاتق المدين الى جانب الالتزام الأصلي بل هو تنفيذ له بصورة أخرى غير صورته الاصلية وهى التنفيذ العينى
ولما كان الدائن هنا لا يحصل على الأداء الأصلي لالتزام المدين وانما يحصل عليه بمقابل له وهو التعويض سمى التنفيذ بطريق التعويض تنفيذ بمقابل .
المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق على المادة 215 مدنى – ص 420 ، 421 – ج 4
ومن هذا النص يتضح ان التعويض عن عدم التنفيذ هو الذى يحل محل التنفيذ العينى الذى لم يقم به المدين فهو البديل عن التنفيذ العينى ويصدق عليه وصف التنفيذ بمقابل
المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق على المادة 215 مدنى – ص 422 – ج 4
ومن ثم وإزاء استحالة التنفيذ عينا تتمسك المدعية بالتنفيذ بمقابل وتقدره بخمسون الف جنيه
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الخانكة الجزئية – دائرة التنفيذ – يوم …. الموافق ../…/2018 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بالطلبات الاتية :
اصليا :
بطلان اجراءات التنفيذ التى تمت تنفيذا للحكم الابتدائى رقم …../2013 م . ك الخانكة قبل صيرورته نهائيا ، والاستمرار فى تنفيذ الحكم رقم 66 / 48 ق استئناف عالى بنها الذى الغى منطوقه الحكم الابتدائى رقم …../2013 م . ك الخانكة ،
وذلك عينيا برد العين المؤجرة للمدعية بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/1/1997 والمبينة بعقد الايجار المؤرخ 1/1/1997 وتسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص
واحتياطيا بطلب جازم :
وفى حالة استحالة ردها عينيا يكون الرد بمقابل وتقدره خمسون الف جنيه ، وذلك كأثر مترتب على الغاء المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف رقم …. لسنة 48 ق الحكم رقم ….. لسنة 2013 م . ك الخانكة لبطلانه ، ولتنفيذه الحكم رغم عدم نهائيته وبطلانه فى غيبة المدعية .
ثانيا : الزام المدعى عليه الثالث بصفته – المدخل فى الدعوى – مدير ادارة قلم كتاب محكمة الاستئناف العالى مأمورية بنها – بتذيل الحكم الاستئنافى رقم …./48 ق س بنها بالصيغة التنفيذية القاضى منطوقه بإلغاء الحكم رقم …../2013 م . ك الخانكة والقضاء مجددا بعدم انعقاد الخصومة
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعية أيا كانت
ولأجل العلم ،،،
الصيغة السادسة – اشكال معكوس من الدائن اشكال بالاستمرار فى التنفيذ
بناء على طلب السيد / ………….. المقيم ………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالزقازيق .
انا محضر محكمة العاشر من رمضان الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
1- السيد : رئيس مجلس ادارة شركة ………… بصفته ويعلن بمقر ادارة الشركة بمدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية …………………….
مخاطبا مع ،،،
ثم انا محضر محكمة بندر الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت كلا من :
2- السيد المستشار : مدير ادارة التنفيذ بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته
مخاطبا مع ،،،
3- السيد : معاون ادارة تنفيذ الاحكام بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته مخاطبا مع ،،،
ويعلنا بإدارة تنفيذ الاحكام بمحكمة الزقازيق الابتدائية
الموضـــــــوع
صدر لصالح الطالب الحكم رقم … لسنة 2008 عمال كلى بلبيس القاضى منطوقه باستمرار الطالب فى عمله وصرف ما لم يصرف له من مستحقات .
هذا ولعدم بيان المبلغ المستحق فى الحكم اقام الطالب الدعوى رقم …. لسنة 2012 طالبا تفسير الحكم رقم …… لسنة 2008 محل التنفيذ فيما قضى فيه من صرف ما لم يصرف له من مستحقات
وقضى فيها بتفسير ما لم يصرف له من مستحقات بأن تكون الاجر الشهرى للمدعى حتى تاريخ الفصل فى الدعوى ( دعوى تفسير الحكم ) وعودته للعمل .
هذا وقد قام المعلن اليه بصفته بسداد مستحقات الطالب حتى تاريخ نهائية الحكم فى 21 – 1- 2012 وسدد اخر قسط فى 2-8-2014
الا انه امتنع عن الاستمرار فى التنفيذ بسداد ما استجد حتى تاريخ لفصل فى دعوى التفسير وعودته للعمل وطبقا للحكم سالف البيان او بإعلان رغبته بإنهاء علاقة العمل
وحيث انه لا ينال من كون الاشكال وقتيا تأسيسه على أسباب موضوعية طالما ان الطلب لا يمس اصل الحق فان الطالب يؤسس استشكاله على :
أولا : حجية منطوق الحكم رقم ….. لسنة 2012 عمال بلبيس بتفسير الحكم رقم …. لسنة 2008 عمال بلبيس فيما قضى فيه من تفسير صرف ما لم يصرف من مستحقات بأنه:
الاجر الشهر للمدعى عليه حتى تاريخ الفصل فى الدعوى ( دعوى تفسير الحكم الصادر 25-9-2012 ) وعودته للعمل .
ثانيا : حجية أسباب الحكم رقم ….. لسنة 2012 عمال بلبيس لاتصالها وارتباطها بالمنطوق حيث جاء بحيثيات الحكم ( لما كان ذلك وكان المشرع اوجب على المحكمة العمالية
حينما تنتهى فى قضائها الى رفض طلب صاحب العمل بفصل العامل ان تقضى باستمراره فى عمله وان يؤدى اليه ما لم يصرف له من مستحقات
وذلك بحسبان ان علاقة العمل مستمرة لم تنقطع وهو ما تكون المستحقات المستحقة هى عبارة عن اجره الشهرى حتى الفصل فى الدعوى وعودته للعمل ) .
والمقرر بنص المادة 192 من قانون المرافعات ( ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية ) .
ومن ثم تكون علاقة العمل ما زالت مستمرة لم تنقطع ويحق للطالب طلب الاستمرار فى التنفيذ حتى تاريخ الفصل فى دعوى تفسير الحكم 25-9-2012
وحتى ينفذ المعلن اليه الحكم بعودته للعمل او يفصح عن رغبته بإنهاء هذه العلاقة بإخطار الطالب وفقا لقانون العمل خاصة وانه تم إعلانه بالصيغة التنفيذية للحكم وان تنفيذ الحكم بيده ومن ثم فسبب عدم تسليم الطالب عمله راجع اليه .
ثالثا : توافر شروط قبول الاشكال :
ان المطلوب إجراءا وقتيا لا يمس اصل الحق وهو طلب الاستمرار بالتنفيذ .
توافر الاستعجال حيث المقرر ان الاحكام العمالية والاحكام الصادرة بالمرتبات والأجور هى من حالات الاستعجال فى التنفيذ .
عدم تمام التنفيذ قبل رفع الاشكال حيث ان المعلن اليه سدد مستحقات الطالب حتى 21- 1 – 2012 تاريخ الفصل فى الدعوى استئنافيا وسدد اخر قسط لهذه الفترة فى 2 – 8 – 2014
وامتنع عن تنفيذ ما استجد من اجر الطالب بعد هذا التاريخ مخالفا منطوق حكم التفسير انه أيضا صرف اجر الطالب حتى تاريخ الفصل فى الدعوى ( دعوى تفسير الحكم الصادر 25-9-2012 ) وعودته للعمل ،
ومن ثم يتبين عدم تمام التنفيذ قبل رفع الاشكال بالاستمرار فى التنفيذ .
رجحان وجود الحق والثابت من الحكم رقم …. لسنة 2012 بتفسير الحكم رقم … لسنة 2008 من وجود الحق .
تأسيس الاشكال على وقائع لاحقة للحكم وهى امتناع المعلن اليه عن الاستمرار فى التنفيذ .
- ان الحكم المطلوب الاستمرار فى تنفيذه هو حكم الزام بصرف اجر الطالب الشهرى حتى عودته للعمل
- ان الاشكال لا يمس حجية الحكم المطلوب الاستمرار فيه بل يؤيد هذه الحجية .
- ان الحق محل الحكم ( السند التنفيذى ) محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
فالمقرر قانوناً، وفقهاً لشروح الفقهاء أنه:
“رفع إشكالات التنفيذ ليست قاصرة على المدينين، بل يجوز للدائنين أيضاً رفعها أمام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ إذا امتنع المحضر عن القيام به دون سند، كذلك يجوز رفعها بدعوى مبتدأه.
“القضاء المُستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضاء” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الطبعة السادسة 1998 القاهرة – صـ 687 و صـ 918 و صـ 981).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه
ولما كان الغرض من رفع هذا الإشكال العكسي هو الاحتياط لدفع ضرر يخشى وقوعه عند استكمال التنفيذ، وذلك عن طريق قيام المدين الصادر ضده الحكم المراد تنفيذه بالإشكال فيه لوقفه
وعرقلة تنفيذه مما يلحق أبلغ الضرر بطالب التنفيذ الدائن الصادر لصالحه الحكم المراد تنفيذه.
ولما كان الطالب قد قام بإعلان السند التنفيذي لكافة الخصوم، ويخشى من محاولات اللدد أو افتعال المعوقات غير المستساغة قانوناً، وحرصاً على سيادة القانون التي لا تكتمل إلا بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.
ولما كان المعلن إليهم ليست لديهم أية أسباب لاحقة على صدور الحكم يمكن أن تعطله أو توقف تنفيذه، فإن الطالب يقيم هذا الإشكال بغية القضاء له – في مادة تنفيذ وقتية – بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
بنـــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة بلبيس الجزئية الدائرة ( ) تنفيذ يوم الموافق / / 2014 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :
بالاستمرار فى تنفيذ الحكم رقم … لسنة 2008 عمال بلبيس والحكم المفسر لمنطوقه رقم … لسنة 2012 بسداد ما استجد من اجره الشهرى من 22- 1- 2012 وحتى الفصل فى دعوى التفسير فى 25-9-2012
وتنفيذ الحكم بإعادته لعمله وذلك فى مواجهة المعلن اليهما الثانى والثالث بصفتهما مع الزام المعلن اليه الاول المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
ولأجل العلم ،،،
فيما يلي، نتعرف على شروط قبول إشكال وقف التنفيذ في القانون المصري، إجراءاته، وأثره على التنفيذ القضائي. دليل شامل للمدين والدائن. (150 حرفًا)

التأصيل القانونى الشروط قبول اشكال وقف التنفيذ المدنى
**إشكال وقف التنفيذ** هو منازعة مستعجلة تُرفع أمام قاضي التنفيذ في القانون المصري لتعليق إجراءات تنفيذية مشوبة بعيب قانوني، مثل الحجز دون إعلان السند.
ويهدف إلى حماية حقوق المدين أو الغير من تنفيذ غير مشروع، مع الحفاظ على أصل الحق.
ويتناول شروط قبول الإشكال، أنواعه، وكيفية رفعه، مع توضيح أثره القانوني.
- **الهدف:** تعليق التنفيذ لحماية الحقوق.
- **من يرفعه؟** المدين، الغير، أو الدائن.
- **الأهمية:** منع الضرر من إجراءات تنفيذية باطلة.
ما هو إشكال وقف التنفيذ؟
إشكال وقف التنفيذ هو دعوى مستعجلة تُقدم لقاضي التنفيذ لتعليق إجراءات تنفيذية مؤقتًا، دون المساس بأصل الحق.
ويُرفع عادةً من المدين أو الغير للاعتراض على إجراءات مثل الحجز غير القانوني، أو من الدائن لتذليل عقبات التنفيذ. تُنظمها مواد قانون المرافعات، مثل المادة 351، وتُعد وسيلة فعالة لحماية الحقوق.
دعوى عدم الاعتداد بالحجز
تُعد **دعوى عدم الاعتداد بالحجز** نوعًا من الإشكالات المستعجلة،
وتُرفع عند وجود بطلان جوهري في الحجز، مثل عدم إعلان السند. تتيح للمدين قبض أمواله المحجوزة مؤقتًا، دون الاعتداد بالحجز. تُنظمها المادة 351 مرافعات،
وتُقدم لقاضي التنفيذ بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة.
اشكالات التنفيذ منازعات مستعجلة
اشكالات التنفيذ هى منازعات مستعجلة تثور أثناء التنفيذ أو بمناسبة التنفيذ، والأصل أن تثار هذه المنازعات من جانب المدين أو من الغير ويكون المقصود منها الاعتراض على التنفيذ والمطلوب فيها وقفه.
ولكن قد يحدث أحياناً أن تقوم فى وجه الدائن صعوبات فى التنفيذ فيضطر إلى الالتجاء للقضاء طالبا تذليلها.
وتسمى دعواه فى هذه الحالة اشكالا. ولكن هذه التسمية غير دقيقة لأن المرء لا يقيم اشكالا فى وجه نفسه، وإنما جرت العادة على إطلاق كلمة اشكال على كل منازعة تنفيذية مستعجلة سواء كان المقصود منها عرقلة التنفيذ أو إزالة الصعوبات التى تعترضه.
والواقع أن الاشكال الذى يرفع من الدائن نفسه يكون مقصوداً به إزالة الصعوبات التى تعترض التنفيذ، حتى يتمكن من البدء فى التنفيذ إذا كانت العقبة قد حالت دون البدء فيه.
أو يتسنى له الاستمرار فى التنفيذ إذا كانت الصعوبة قد أدت إلى توقفه وحالت دون استمراره. فهو إذن (اشكال إيجابي) مقصود به الحصول على حكم يقضى بالاستمرار فى التنفيذ.
وقد جرى بعض الفقهاء على إطلاق اسم الاشكال على كل منازعة فى التنفيذ سواء كانت مستعجلة أو موضوعية – وعلى هذا الأساس توجد، فى بعض كتب الفقه، تفرقة بين الاشكالات المستعجلة والاشكالات الموضوعية.
ولكننا نعتقد أن كلمة اشكالات يجب أن تقتصر على المنازعات المستعجلة، أما المنازعات الأخرى فهى اعتراضات موضوعية على التنفيذ ولا يمكن أن توصف بأنها مجرد اشكالات.
وهذه الاعتراضات متعددة وتتنوع بحسب نوع الحجز فهى:
- فى حجز المنقول تأخذ صورة دعوى الاسترداد .
- وفى حجز العقار تأخذ صورة دعوى الاستحقاق.
- وفى حجز ما للمدين لدى الغير تأخذ صورة دعوى رفع الحجز .
- وفى الحجوز التحفظية التى ترفع بأمر من القاضى الوقتي تأخذ صورة التظلم.
وكل هذه الاعتراضات منازعات فى التنفيذ لا تؤدى بذاتها إلى إيقافه – وإنما يجب لإيقاف التنفيذ أن تقترن برفع اشكال مستعجل.
فالإشكال المستعجل هو الذى يؤدى إلى إيقاف التنفيذ مؤقتاً. فإذا قضى فيه لصالح المستشكل ظل التنفيذ موقوفا إلى أن يتم الفصل فى النزاع الموضوعي القائم بشأن التنفيذ أو فى خصوص الحق الأصلى الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه.
أما المنازعات الأخرى فلا توقف التنفيذ بذاتها وبمجرد رفعها – فيما عدا دعوى الاسترداد – بل لابد من صدور حكم فيها لصالح رافعها.
وفى هذه الحالة لا تكون النتيجة هى مجرد إيقاف التنفيذ بل تتعدى ذلك إلى إلغاء إجراءاته وبطلانها وزوالها بما يؤدى إلى عدم جواز المضي فيها.
هذا بالنسبة لأثر المنازعة على التنفيذ. أما فيما يتعلق بالتسمية فليس أجدر من تسمية تلك المنازعات الأخرى باسمها الصحيح وهو: المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ.
وعلى ضوء ما تقدم، يمكننا أن نخلص إلى التعريف الآتي:
اشكالات التنفيذ هى منازعات مستعجلة تتعلق بالتنفيذ وترفع إلى قاضى التنفيذ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة – أو إلى قاضى الأمور المستعجلة باعتباره قاضياً للتنفيذ.
سواء من جانب الدائن أو المدين أو الغير – ويكون المقصود منها هو إيقاف التنفيذ أو استمراره – أى أن المطلوب فيها هو الحكم بمجرد إجراء وقتى سريع لحين الفصل فى النزاع الموضوعي المتعلق بالتنفيذ أو بأصل الحق الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه.
صور طلبات الاشكال
إذا رفع الاشكال من الدائن فإنه يرفع بطلب استمرار التنفيذ. أما إذا كان الاشكال مرفوعاً من المدين أو الغير فإنه يرفع فى أغلب الأحوال بطلب وقف التنفيذ.
ولكن هناك حالات لا تتحقق فيها مصلحة المدين إذا أقام اشكالا وطلب فيه وقف التنفيذ. ومثال ذلك أن يحجز على مال المدين لدى الغير. فلو رفع اشكالا وطلب فيه وقف التنفيذ.
فإن ذلك يحول بينه وبين ماله – وهو ما لا تتحقق به مصلحة المدين بل يكون أقرب إلى تحقيق مصلحة الدائن – وكذلك الأمر فى طلب استمرار التنفيذ.
وهكذا نرى أن وقف التنفيذ قد يكون فى بعض الحالات ضارا بالمدين. ولهذا فإنه لا يرفع الاشكال طالباً وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه بل يطلب إجراء وقتياً آخر هو السماح له بقبض دينه رغم الحجز.
ويطلق على الاشكال عندئذ اسم “دعوى عدم الاعتداد بالحجز” – والمقصود بها تعطيل مفاعيل الحجز مؤقتاً أو التقرير باعتباره غير مؤثر- بمعنى أن الحجز يتمخض عن مجرد واقعة لها وجود فعلى ولكن لا عمل لها فى المجال القانونى ولا أثر ولو إلى حين.
وقد نص المشرع على هذه الدعوى فى المادة (351) مرافعات.
كذلك ترفع دعوى عدم الاعتداد فى حالة اتخاذ إجراءات تنفيذية مشوبة ببطلان جوهرى ظاهر، كما لو اتخذت دون أن يسبقها إعلان السند التنفيذى. حتى لو لم تكن تلك الإجراءات حجزاً.
ومثال ذلك تنفيذ حكم بتسليم عقار أو منقول دون أن يكون التنفيذ مسبوقا بإعلان الحكم. وبديهي أن الدعوى فى هذه الحالة لا تسمى (دعوى عدم اعتداد بالحجز) وإنما توصف بأنها دعوى عدم الاعتداد بإجراء تنفيذي باطل.
ويفصل قاضى التنفيذ فى دعوى عدم الاعتداد بالحجز كما يفصل فى سائر الاشكالات، بمعنى أنه يصدر حكما بإجراء وقتى هو التصريح بقبض المبلغ المحجوز رغم قيام ذلك الحجز من الناحية النظرية.
بما يؤدى إلى تمكن المدين من صرف المبلغ الموجود تحت يد الغير، رغم وجود الحجز المتوقع تحت اليد. ولا يغير من ذلك أن يتضح فيما بعد عند نظر النزاع الموضوعي فى التنفيذ أن الدائن كان محقاً فى إيقاع الحجز أو أن الإجراءات كانت صحيحة.
فإن الدائن يكون له فى هذه الحالة الحق فى منع استمرار الصرف للمدين – إذا كان الصرف يتم بصفة دورية أو مستمرة – كما هو الشأن فى المرتبات أو الأجور
كما يكون له الحق دائماً فى الرجوع على المدين بالتعويض – ولكن ذلك كله لا يحول دون القول بأن الحكم بعدم الاعتداد بالحجز – وما يؤدى إليه من صرف المبلغ إلى المدين .
إنما كان حكما بإجراء وقتى – وحتى لو ترتبت على ذلك نتائج لا يمكن تداركها أو الرجوع فيها،
ولكن هذه فروض نادرة على كل حال لأن القاضى قلما يقضى بعدم الاعتداد بالحجز ما لم يكن وجه البطلان ظاهرا أمامه بصورة يقينية أو شبه يقينية، بحيث لو عرض الأمر على قضاء الموضوع لما قضى بغير ذلك.
سلطة قاضى التنفيذ فى الاشكال
وقاضى التنفيذ، حين يفصل فى دعوى عدم الاعتداد بالحجز أو فى سائر الاشكالات الأخرى التى يطلب فيها وقف التنفيذ مؤقتا أو استمراره – إنما يفعل ذلك بصفته قاضيا للأمور المستعجلة
أى على أساس البحث الظاهري للأمور وتحسس المستندات دون التعمق فى بحث الموضوع دون المساس بأصل الحق.
ويترتب على ذلك أن قاضى التنفيذ نفسه عندما ينظر بعد ذلك فى المنازعات التنفيذية الموضوعية بصفته قاضياً للموضوع لا يتقيد بالحكم الذى صدر منه بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة فى الاشكال المستعجل، لأن ذلك الحكم لا حجية له أمام قضاء الموضوع.
على أنه إذا رأى قاضى التنفيذ أن الاشكال المرفوع أمامه يتضمن مساسا بأصل الحق أو ينطوى على طلب موضوعى فإنه لا يقضى عندئذ بعدم اختصاصه
بل ينظر المنازعة باعتبارها من منازعات التنفيذ الموضوعية .
وذلك لأنه مختص بمنازعات التنفيذ المستعجلة والموضوعية معاً على السواء ولا يحكم قاضى التنفيذ بعدم اختصاصه إلا إذا تبين أن المنازعة الموضوعية ليست من منازعات التنفيذ. أما إذا كانت منازعة تنفيذية ولكنها موضوعية فإنه يحيلها إلى نفسه باعتباره قاضى التنفيذ الموضوعي.
شروط قبول الاشكالات القانونية
وتشترط جملة شروط القبول للإشكالات باعتبارها منازعات وقتية مستعجلة، وحتى ينعقد الاختصاص بها لقاضى التنفيذ بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة، لا بوصفه قاضيا للموضوع.
وهذه الشروط فيما يأتى:
- أن يكون المطلوب فى الاشكال إجراء وقتياً.
- ألا يمس الاشكال أصل الحق – سواء بالنسبة للطلبات المبداة فيه أو بالنسبة للحكم الذى يصدر فى تلك الطلبات.
- ألا يتضمن الاشكال طعناً على الحكم أو السند التنفيذى المستشكل فيه.
- ان يكون الاشكال مبنياً على أسباب لاحقة للحكم المستشكل فيه، وليس على أسباب سابقة عليه.
- ألا يكون التنفيذ قد تم.
- توافر الاستعجال.
الشرط الأول: أن يكون المطلوب فى الاشكال إجراء وقتيا
الإشكال يرفع بأحد طلبين:
- أما وقف التنفيذ
- وأما استمراره
فإذا كان مرفوع من المدين أو من الغير فإن الطلب الذى يقدم فيه هو طلب وقف التنفيذ – أما إذا كان الاشكال مرفوعا من الدائن فإنه يرفع بطلب استمرار التنفيذ.
ووقف التنفيذ أو استمراره (إذا ما قضى به قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً مستعجلاً) يكون إجراء وقتيا – لأن التنفيذ يوقف أو يستمر بصفة مؤقتة – ويبقى رهيناً بما يسفر عنه الفصل فى المنازعة الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ.
فإذا رفع الاشكال بطلب موضوعى كان غير مقبول.
ومن أمثلة ذلك:
أن يطلب المستشكل الحكم ببراءة ذمته من الدين أو الحكم ببطلان الحجز أو إلغاء الحجز – فهذه كلها طلبات موضوعية. وإنما يجوز للقاضى تحوير الطلبات ليستخلص من الطلب الموضوعي طلبا مستعجلا يختص به .
كما لو رفع اشكال بطلب براءة ذمة المدين وإلغاء الحجز تبعا لذلك، فيستخلص منه القاضى طلبا مؤقتا بوقف التنفيذ ويحكم بذلك بوصفة قاضيا مستعجلاً.
دعوى عدم الاعتداد بالحجز
إذا قلنا أن الطلبات فى اشكالات التنفيذ لا تخرج عن طلب وقف التنفيذ أو استمراره – فإننا يجب ألا نغفل دعوى عدم الاعتداد بالحجز التى أشرنا إليها فيما تقدم – وهى دعوى مستعجلة ترفع فى حالة حجز ما للمدين لدى الغير إذا كان الحجز باطلا بطلانا ظاهرا .
والغرض منها هو الإذن للمدين فى قبض أمواله المحجوزة – بصرف النظر (مؤقتاً) عن الحجز الواقع عليها أى دون اعتداد بذلك الحجز، ولو إلى حين.
وقد نص المشرع فى المادة (315) مرافعات على جواز الحكم فى هذه الدعوى بصفة مستعجلة من قبل قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة فدل ذلك على أنها من قبيل الاشكالات المستعجلة التى يختص بها قاضى التنفيذ بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة.
الشرط الثانى: عدم المساس بأصل الحق
لا يجوز أن يؤدى رفع الاشكال إلى المساس بأصل الحق، وأصل الحق هنا مزدوج – إذ يقصد به :
- أولاً: الحق الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه .
- وثانيا: الحق فى التنفيذ. ولا يجوز أن يمس الاشكال أحد هذين الأصلين.
ويتضح ذلك من المثال الآتي:
شخص ينفذ بمبلغ مائة جنيه حجز على فراش مملوك للمدين، فإذا استشكل المدين على أساس أن ذمته بريئة من الدين كان هذا الاشكال غير مقبول – لأن قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة لا يملك أن يتناول بالبحث أصل الحق الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه.
كذلك إذا استشكل المدين على أساس أن الفراش لا يجوز الحجز عليه لأنه لازم له أو لزوجته كان الاشكال غير مقبول لأنه يتناول مسألة لزوم الفراش للمدين أو عدم لزومه.
مما يؤدى بالتالى إلى القول بأن الحجز على الفراش جائز أو غير جائز. وكل هذه مسائل موضوعية تنطوى على المساس بأحقية الدائن أو عدم أحقيته فى التنفيذ.
وهذا المساس بأصل الحق فى التنفيذ، مانع من قبول الاشكال شأنه فى ذلك شأن المساس بالحق الأصلى الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه.
وإذا كان قاضى التنفيذ يملك نظر بعض هذه المسائل الموضوعية ويبحثها بوصفه قاضياً للموضوع فانه فى نطاق سلطته المحدودة كقاض للأمور المستعجلة لا يستطيع أن يمس أصل الحق سواء فى ذلك الحق الأصلى أو الحق فى التنفيذ،
وغاية ما يمكن فى مجال المنازعات المستعجلة المتعلقة بالتنفيذ – أى فى مجال الاشكالات – هو التمسك بهذه الأمور ابتغاء وقف التنفيذ .
والقاضى هنا لا يحكم فى مسألة براءة ذمة المدين أو أحقية الدائن فى الحجز وإنما يتلمس من الظاهر ما يوقف به التنفيذ أو ما يبرر عدم إيقافه – دون أن يتعرض لموضوع التنفيذ ذاته أو للموضوع الأصلى الذى بنى عليه التنفيذ.
ويجرى التنفيذ من أجله وبقصد تحقيقه واقتضائه. أى أن المنازعة الجدية فى هذه المسائل الموضوعية عندما تثأر أمام القضاء المستعجل تصلح حجة وعماداً لوقف التنفيذ لا أكثر.
وقد يكون من نافلة القول أن نشير فى ختام هذا الشرط إلى أن عدم المساس بأصل الحق لا يعد وان يكون وجهاً آخر للشرط الأول وهو وجوب كون المطلوب فى الاشكال إجراء وقتياً.
فهذان الشرطان يرتبطان بحيث يمكن القول بأنهما يمتزجان ليتكون منهما شرط واحد. فإن استلزام وقتية الإجراء المطلوب يقتضى بالضرورة عدم المساس بأصل الحق.
كما أن عدم المساس بأصل الحق يفترض أن يكون المطلوب إجراء وقتيا مع بقاء أصل الحق سليما محفوظاً يتناضل فيه الطرفان أمام قاضى الموضوع.
ولذلك حق القول بأن هذين الشرطين ليسا إلا وجهين لمسألة واحدة. غير أننا نجعل من كل منهما شرطا متميزا، لأن محل الطلب قد يكون إجراء وقتيا.
ولكن الحكم فى الاشكال يقتضى من ذلك المساس بأصل الحق، أو تثور أثناء نظر الاشكال منازعة موضوعية جدية لابد من التعرض لها والفصل فيها .
وعندئذ ينحسر الاختصاص المستعجل لقاضى التنفيذ فلا يبقى أمامه إلا أن يتعرض لبحث المنازعة باعتبارها من منازعات التنفيذ الموضوعية، أو أن يقضى بعدم اختصاصه إذا لم تكن من منازعات التنفيذ.
وتقدير جدية المنازعة أو عدم جديتها مترو للقاضى المستعجل. فان كانت منازعة موضوعية (تمس أصل الحق) ولكنها غير جدية فإنها لا تمنع القاضى المستعجل من الحكم فى الاشكال ولا تؤدى إلى عدم اختصاصه.
الشرط الثالث: ألا يتضمن الاشكال طعنا على الحكم
معنى الشرط أنه لا يجوز أن يبنى الاشكال على أساس تخطئة الحكم المستشكل فى تنفيذه – ولو كان المطلوب مجرد إجراء وقتى – كأن يرفع شخص اشكالا يطلب فيه وقف تنفيذ حكم معين على أساس الادعاء مثلا بأن المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم قد أخطأت فى تطبيق القانون أو فى الوقائع.
أو أنها غير مختصة أو أن شمل الحكم بالنفاذ المعجل غير جائز – فمثل هذه الانتقادات أو المطاعن التى توجه إلى الحكم يجب أن ترفع إلى محكمة الطعن يرفع أمامها عن ذلك الحكم المستشكل فيه – وذلك بالطرق المقررة للطعن – وفى المواعيد المحددة لذلك – وبشرط أن يكون الطعن جائزاً.
أما قاضى التنفيذ فليس جهة طعن وليس رقميا على الأحكام حتى تثار أمامه هذه المسائل، وهو لا يملك تصحيح الأحكام التى تنطوى على خطأ كما أنه لا يملك تفسير الأحكام أو السندات التنفيذية الغامضة. ومن جهة أخرى فان الاشكال ليس طريقا من طرق الطعن.
وإذا كان صاحب الشأن قد فوت على نفسه فرصة الطعن فى الحكم أمام المحكمة التى كان يجب رفع الطعن إليها فى المواعيد وبالإجراءات المقررة لذلك قانونا فلا يلومن إلا نفسه – ولا يجوز أن يتخذ من الاشكال وسيلة غير مباشرة للطعن فى الحكم.
أما إذا كان المستشكل قد طعن فى الحكم، فإنه يملك أن يطلب من المحكمة المرفوع إليها الطعن أن تقضى بوقف نفاذ الحكم المطعون فيه. ولكن هل يمنعه ذلك من رفع اشكال بطلب وقف التنفيذ؟
لا نرى مانعا من ذلك، فإن إقامة الطعن لا توجب التجاء الطاعن إلى محكمة الطعن لطلب وقف التنفيذ، فمن حقه أن يقيم اشكالا للوصول إلى هذا الغرض، وليس ثمة ما يمنع قانوناً من ذلك.
كما أنه حتى لو تقدم بطلب وقف النفاذ أمام محكمة النقض مثلاً، لا يسقط بذلك حقه فى الالتجاء إلى قاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف التنفيذ مؤقتاً إلى أن يفصل فى طلب وقف النفاذ المرفوع أمام محكمة الطعن.
وذلك عن طريق رفع اشكال التنفيذ فإن محكمة الطعن قد تتأخر فى نظر طلب وقف النفاذ أو الفصل فيه، ويرى الطاعن من مصلحته أن يتدارك أمره برفع اشكال يطلب فيه (من قاضى التنفيذ) وقف التنفيذ.
ولا يوجد فى القانون ما يحلو دون لجوء الشخص إلى قاضى التنفيذ عن طريق الاشكال بدلا من اللجوء إلى محكمة الطعن بطلب وقف النفاذ .
كما أنه لا يوجد ما يمنعه من الجمع بين رفع الاشكال بطلب وقف التنفيذ وتقديم طلب بوقف النفاذ فى نفس الوقت إلى محكمة الطعن .
فقد أتاح المشرع له هذه السبل جميعاً – ولم ينص على عدم جواز الجمع بينهما أو على وجوب اتباع ترتيب معين فى الالتجاء إلى أحدها يسقط الحق فى الطريق الآخر – وطالما أن التشريع لم يتضمن نصا بهذا المعنى فلا مناص من القول بإباحتها جميعاً.
ونضيف إلى ما تقدم: أنه لا يجوز كذلك الاستشكال على أساس بطلان الحكم – لأن البطلان ينطوى على الطعن فى الحكم أو نسبة الخطأ القانونى إليه .
ولكن يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان سبب البطلان هو تزوير السند التنفيذى وحالة الأحكام المعدومة فيجوز الاستشكال على أساس أن الحكم قد صدر من غير قاض أو من قاض انتهت ولايته أو صدر ضد شخص توفى أو على خصم لم يعلن أصلاً بالدعوى .
لأن مثل هذه الأسباب تؤدى إلى انعدام الحكم، فالنعي عليه بانعدام وجوده قانوناً لا يعتبر طعناً لأن الطعن لا يرد على المعدوم. كذلك يجوز الاستشكال بطلب وقف التنفيذ إذا كان الاشكال مبنيا على أن الحكم مزور.
لأن التزوير يستوى مع انعدام الوجود القانونى للحكم، ويعتبر صورة من صورة أو سبباً من أسبابه، وهو يؤدى على كل حال إلى تعطيل قوة السند التنفيذية إلى أن يبت فى موضوع الادعاء بالتزوير.
الشرط الرابع: ألا أن يكون مبنى الاشكال وقائع لاحقة
يجب أن يكون الاشكال مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه، أى أنه لا يجوز أن يبنى الاشكال على وقائع سابقة فى ترتيبها الزمنى على ذلك الحكم. ويرجع إلى أن الوقائع السابقة كان ينبغى الإدلاء بها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم.
ولا يخلوا الحال هنا من أحد فرضين، فأما أن يكون المستشكل قد تمسك أمام المحكمة بتلك الوقائع (السابقة) وقضت المحكمة برفض حجته أو التفتت عنها مما يفيد رفضها ضمنا – فلا يجوز له بالتالى إثارتها من جديد أمام القاضى المستعجل.
لأن فى ذلك مساسا بحجية الأمر المقضى فيه – وإما أن يكون قد أهمل فى إبداء حجته فيكون هو الملوم – وأمامه الاستئناف على كل حال فيتمسك بتلك الحجة – إذا كان قد فاته التقدم بها أمام محكمة أول درجة – أو تقدم بها ولم يتعرض لها الحكم.
ولعل هذا الشرط يمكن إدراكه بوضوح إذا ما ضربنا لذلك مثالا مزدوجا:
والوجه الأول للمثال: أن يؤسس المدين اشكاله على أنه قام بوفاء الدين قبل صدور حكم المديونية فمثل هذا الاشكال لا يقبل منه لأنه كان يجب أن يتمسك بالوفاء أمام المحكمة التى أصدرت الحكم.
أما إذا ادعى أنه بعد صدور الحكم قام بوفاء الدين المحكوم به فإن هذا الادعاء يصلح أساساً للإشكال لأن واقعة الوفاء هنا لاحقة على الحكم – وتصلح سببا لطلب وقف النفاذ لحين تمحيص هذه الواقعة من قبل محكمة الموضوع.
الاستثناء
يستثنى من ذلك حالة الاستشكال فى أوامر الأداء فيجوز فيها إبداء أسباب سابقة على صدور أمر الأداء وذلك لأن أم الأداء يصدر دون استدعاء المدين ودون سماع دفاعه أو أقواله،
أى أن المدين لم تتح له الفرصة لإبداء دفاعه أو أقواله. أى أن المدين لم تتح له الفرصة لإبداء دفاعه والإدلاء بحجته فلا أقل من تمكينه من طرح هذا الدفاع أمام قاضى التنفيذ.
ومن العدل أن تتاح له هذه الفرصة ولو لمجرد التوصل إلى وقف النفاذ ولا يعاب عليه أنه لم يتقدم بهذا الدفاع من قبل.
الشرط الخامس: ألا يكون التنفيذ قد تم قبل رفع الاشكال
لأنه إذا كان التنفيذ قد تم فإن الاشكال يصبح غير ذى موضوع إذ لا فائدة من الحكم بوقف التنفيذ إذا كان قد تم فعلاً – فإن ما تم لا يمكن إيقافه – فتنعدم مصلحة المستشكل فى الاشكال وبالتالى يكون غير مقبول.
ولذلك يجوز رفع الاشكال قبل البدء فى التنفيذ أو بعد البدء فيه وقبل تمامه إذا كان يتم على مراحل أو يستغرق فترة معينة من الوقت. وبغير ذلك لا يتصور إيقاف التنفيذ ولو بصورة جزئية.
يثور تساؤل فى حالة ما إذا رفع الاشكال قبل تمام التنفيذ وتم التنفيذ بعد رفعه بما يضع المحكمة أمام الأمر الواقع :
هل يحول ذلك دون المضي فى نظر الاشكال أو دون الحكم فيه بوقف التنفيذ ؟
الاجابة: أن تمام التنفيذ بعد رفع الاشكال لا يمنع من الحكم بوقف التنفيذ ويكون معنى الحكم بوقف التنفيذ هنا هو عدم الاعتداد بما تم من تنفيذ ورد الحالة إلى ما كانت عليه وقت رفع الاشكال وهو ما يسمى بالتنفيذ العكسي،
وقد ترفع فى هذا الشأن ( دعوى تمكين ).
أى دعوى بإزالة أعمال التنفيذ التى تمت بعد رفع الاشكال وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه، ويكون قاضى التنفيذ هو المختص بها لأنها منازعة تنفيذية.
وهذا هو ما استقر عليه القضاء، ويرجع ذلك إلى أن الحكم فى الاشكال يرتد إلى تاريخ رفعه أى يستند بأثر رجعى إلى يوم تقديم الاشكال لأن المستشكل لا يضار من تأخير الفصل فى اشكاله ولا يتأثر بأية واقعة تطرأ بعد رفع الاشكال .
خصوصاً وان رفع الاشكال يؤدى قانوناً إلى إيقاف التنفيذ: فإتمام التنفيذ رغم الاشكال ينطوى على مخالفة للقانون فلا ينبغى أن يكون لها أثر قانونى أمام القضاء.
كذلك الأمر إذا كان التنفيذ قد تم فى جملته أو فى جزء منه وكان باطلاً بطلانا جوهريا كما لو كان قد تم بغير حكم أو بغير سند أصلاً أو تم دون أن يسبقه إعلان الحكم أو السند التنفيذى .
فإنه يجوز رفع الأمر لقاضى التنفيذ لكى يقضى بعدم الاعتداد بما تم من أعمال التنفيذ ويرد الحالة إلى ما كانت عليه (أن كان ذلك ممكنا) .
لأن التنفيذ الذى تم فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون عملاً ماديا لا سند له من القانون فهو من أعمال العدوان. وقد رأينا أن هذه الدعوى لا يصدق عليها وصف الاشكال ولكنها تعتبر من منازعات التنفيذ المستعجلة.
الشرط السادس: توافر الاستعجال
لا شك فى أنه يجب بطبيعة الحال أن يكون الاشكال مبنيا على الخشية من فوات الوقت أى أن يتحقق فيه ركن الاستعجال ولكن يلاحظ أن الاستعجال مفترض دائماً فى جميع اشكالات التنفيذ،
فهى مستعجلة بطبيعتها – بمعنى أن من يرفع اشكالا لا يحتاج إلى إثبات ركن الاستعجال ولا يتطلب منه القاضى ذلك.
فإذا كنا نقول أن الاستعجال شرط فى الاشكال فهذا فى الواقع شرط سلبى ومفترض.
رفع الاشكال
توجد طريقتان لرفع الاشكالات: فالإشكال لا يعدو أن يكون دعوى كأي دعوى أخرى وبذلك يجوز رفعه بالطريق المعتاد المألوف لرفع الدعاوى بصفة عامة،
ولكن المشرع أنشأ إلى جانب ذلك – وعلى سبيل التيسير – طريقاً آخر ترفع به الاشكالات بإجراء مبسط على خلاف القواعد العامة فى رفع الدعاوى.
ويتأذى لنا من ذلك أنه توجد لرفع الاشكالات طريقتان:
- الطريقة الأولى: وهى الطريقة العادية لرفع الدعاوى وتتلخص فى إعداد صحيفة دعوى تقدم إلى القضاء بالإجراءات المعتادة – أى بإيداعها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ – ثم تعلن للخصوم مع تحديد جلسة يكلفون بالحضور إليها، وقد جرت العادة على إعلان قلم المحضرين بالإشكال لكى يوقف التنفيذ.
- الطريقة الثانية: وهى طريقة خاصة بالإشكالات وتعتبر استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى – وبموجبها يتم الالتجاء إلى القضاء بإبداء الاشكال شفوياً أمام المحضر عند إقدامه على التنفيذ. وفى هذه الحالة يدفع رسم الاشكال للمحضر الذى يتعين عليه إثبات ذلك فى محضر التنفيذ وتحديد جلسة لنظر الاشكال أمام قاضى التنفيذ مع تكليف الخصوم بالحضور إليها.
ولا يمكن تقديم الاشكال بهذه الطريقة إلا أثناء التنفيذ قبل قفل المحضر ويعتبر الاشكال مرفوعا من وقت إبدائه فإذا قصر المحضر فى رفعه للقاضى جاز تحريك الاشكال بتحديد جلسة بمعرفة قلم الكتاب أو بأمر القاضى وإعلان الخصم بها ولا يعتبر ذلك اشكالا جديداً.
وهذه الطريقة تسعف الخصم الذى لم يتمكن من رفع الاشكال مسبقاً قبل البدء فى التنفيذ بصحيفة يودعها قلم الكتاب ويعلنها للخصم – ولذلك تدارك المشرع أمره ومد إليه يد الإنقاذ فأجاز له رفع الاشكال عند التنفيذ بهذه الطريقة الفورية: أى بإبداء الاشكال أمام المحضر.
وقد نص المشرع على انه لا يجوز للمحضر فى هذه الحالة – أى فى حالة إبداء الاشكال أمامه – أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه فى الاشكال .
فدل بذلك على أن مجرد رقع الاشكال يؤدى إلى وقف التنفيذ – غير أنه أردف بأنه يجوز للمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط (تراجع المادة 312 مرافعات).
وقد أثارت هذه العبارة جدلاً حول مضمونها، ومدى سلطة المحضر فيها – وهو جدل ينبغى أن نقف قليلاً عنده لبيان حقيقة الأمر فيه:
وتأويل ذلك – أنه يجب أن نفرق هنا بين حالتين:
- الحالة الأولى: إذا كان التنفيذ مما يتم على مرحلة واحدة كالطرد أو الإزالة أو التسليم، ففى هذه الحالة لا يكون أمام المحضر إلا التوقف عن التنفيذ.
- الحالة الثانية: إذا كان التنفيذ يتم على مرحلتين أو أكثر فعندئذ يجوز للمحضر أن يمضى إلى نهاية المرحلة الأولى كما فى حالة الحجز على المنقول مثلاً إذ يجوز أن يتم الحجز، بمعنى أنه إذا كان قد حجز على بعض المنقولات ثم قدم له الاشكال أثناء الحجز فإنه يستطيع أن يمضى فى حجز باقي المنقولات – إلا أنه لا يجوز له أن يمضى بعد ذلك فى إجراءات البيع إلا بعد الحكم فى الاشكال.
ونعتبر الإجراءات التى قام بها المحضر بعد تقديم الاشكال إليه أنها اتخذت على سبيل الاحتياط – بمعنى أنه إذا حكم بقبول الاشكال فإن هذه الإجراءات تسقط بأثر رجعى وتعتبر كأنها لم تتخذ أصلا .
أما إذا حكم برفض الاشكال فإنها تستقر وتعتبر إجراءات تنفيذية قائمة ومنتجة لآثارها، ويجوز للدائن فى هذه الحالة أن يستمر فى التنفيذ على هذا الأساس فيستكمل أو يتمم باقى إجراءاته ولا يبدأ من جديد.
أثر الاشكال على التنفيذ
ويترتب على رفع الاشكال وقف التنفيذ – يستوى فى ذلك أن يكون الاشكال مرفوعاً بصحيفة أو قدم أمام المحضر. وقد استقر الرأى على إسناد هذا الأثر للإشكال بمجرد رفعه، ولم يعد هناك خلاف فقهى أو قضائى فى هذا الشأن.
ولكن يجب التفرقة فى ذلك بين الاشكال الأول والاشكال الثانى. فان الاشكال الأول يوقف التنفيذ بمجرد رفعه، أما الاشكال الثانى فلا يوقف التنفيذ إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بالوقف.
متى يعتبر الاشكال اشكالا ثانياً ؟
كان القانون القديم يعتبر الاشكال اشكالا ثانياً إذا رفع بعد الحكم فى الاشكال الأول، وبشرط أن يكون الحكم فى الاشكال الأول صادراً بالرفض.
أما قانون المرافعات الجديد فهو يعتبر الاشكال اشكالا ثانياً إذا قدم بعد رفع الإشكال الأول، ولا يشترط لذلك أن يكون قد حكم فى ذلك الاشكال الأولى. ويستوى فى ذلك أن يكون الاشكال الثانى مرفوعا من نفس المستشكل الأول أو من شخص آخر سواه.
أما إذا رفع أكثر من اشكال فى وقت واحد، فان كلا منهما يعتبر اشكالا أول.
إلا أن المشرع قد استدرك ذلك :
فقرر أنه لا يعتبر اشكالا ثانيا الاشكال الذى يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الاشكال السابق – وذلك لتجنب العبث والتحايل.
إذ قد يوعز الدائن إلى أحد أتباعه برفع اشكال ما – حتى إذا جاء المدين عند التنفيذ عليه ليرفع اشكاله يفاجأ بأنه اشكال ثان لا يوقف التنفيذ – فقرر المشرع أن المدين إذا لم يختصم فى الاشكال السابق.
فإنه لا يعتبر حجة عليه – ويكون من حقه أن يرفع اشكاله، ويعتبر اشكاله فى هذه الحالة اشكالا أول وبالتالى موقفا للتنفيذ.
وغنى عن البيان أن الاشكال المرفوع عن حجز آخر يعتبر اشكالا أول لأن لكل حجز اشكالاته الخاصة، ولو كان الحكم المنفذ به واحداً.
نظر الاشكال والطعن فيه
كان قانون المرافعات الملغى يجيز للمحكمة أن تفصل فى الاشكال سواء حضر الخصوم أو لم يحضروا. وهذا الحكم مطبق فى القانون الحالى (الجديد) بالنسبة لسائر الدعاوى وليس قاصرا على الاشكالات.
فالمادة (82) تجيز للمحكمة الفصل فى الدعوى (رغم غياب المدعى والمدعى عليه) إذا كانت صالحة للفصل فيها. وعلى ذلك يجوز لقاضى التنفيذ أن يحكم فى الاشكال إذا كان صالحا للفصل فيه رغم غياب الخصمين معا.
إلا أنه إذا تغيب الخصوم ورأى القاضى أن الاشكال غير صالح للفصل فيه فإنه يحكم بشطب الاشكال.
ويترتب على الشطب زوال الأثر الواقف المترتب على رفع الاشكال (مادة 314).
والقاضى المختص بنظر الإشكال هو قاضى التنفيذ الذي يجرى التنفيذ فى دائرة محكمته.
والحكم الذى يصدر من قاضى التنفيذ فى إشكال وقتى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يقبلا الطعن فيه بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائية بصرف النظر عن قيمة النزاع (المادة 277 مرافعات) .
وذلك فيما عدا الحكم الصادر بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى طلب قصر الحجز على بعض الأموال المحجوزة – فإنه لا يقبل الطعن فيه بأى طريق (مادة 403 مرافعات).
وميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى الإشكالات هو خمسة عشر يوما ان كان اشكالا وقتيا، وأربعين يوما ان موضوعيا.
إشكالات وقف التنفيذ ترفع لقاضي التنفيذ وفقًا للمادة 312 من قانون المرافعات، بهدف تعليق التنفيذ مؤقتًا أو الاستمرار فيه، وفيما يلي شرح لهذه المادة .

إشكالات التنفيذ في المادة ۳۱۲ من قانون المرافعات
نتعرف عفيما يلي علي أسباب اشكال فى تنفيذ حكم مدنى، وقف التنفيذ في أحكام النقض وفقا لأحدث الأحكام ، البحث يتضمن شروط قبول اشكال وقف التنفيذ،
كذلك صيغة إشكال من الغير في تنفيذ حكم تسليم، ويختتم بأحدث أحكام النقض عن اشكالات وقف تنفيذ الأحكام المدنية.
اشكال وقف التنفيذ أمام قاضي التنفيذ
المادة ۳۱۲ من قانون المرافعات هي المادة الخاصة بإشكالات التنفيذ اذ تنص علي :
- إذا عرض عن التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
- وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك
- ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصاصه في ميعاد تحدده له فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف .
- ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق.
(هذه المادة تقابل المادة ٤٨٠ من قانون المرافعات السابق ، وقد عدلت هذه المادة بمقتضى القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ الذي عمل به ابتداء من ١٩٧٦/۱۰/۱)

المذكرة الإيضاحية للقانون ۱۳ لسنة ۱۹٦٨ :
عدل المشروع في المادة ۳۱۲ منه نص المادة ٤٨٠ من القانون القائم فحذف من النص ما يفيد رفع الإشكال إلى قاضي الأمور المستعجلة لأن المختص بإشكالات التنفيذ سواء أكانت وقتية أم موضوعية هو قاضي التنفيذ .
وأضاف النص القائم عبارة مفادها أن الإشكال المقصود في هذه المادة هو الإشكال الوقتي .
عدل المشروع من حكم الفقرة الأخيرة من المادة ٤٨٠ من القانون القائم الذى يشترط لتخلف الأثر الواقف للإشكال أن يكون قد قضى بالاستمرار في التنفيذ في الإشكال الأول الأمر الذى كان يفتح بابا للتحايل
فجرى نص المشروع على أنه لا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ، مما مفاده ان أي إشكال آخر يرفع بعد الإشكال الأول ولو قبل الفصل فيه ، لا يترتب عليه وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بذلك .
تقرير اللجنة التشريعية :
أضافت اللجنة فقرة ثالثة إلى المادة حتى لا يتحايل صاحب الحق الثابت في سند تنفيذي
على القانون فيوعز إلى شخص آخر برفع إشكال قبل أن يرفع الملتزم في السند إشكاله ويمنع بذلك وقف التنفيذ.
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ المعدل لقانون المرافعات :
عدلت المادة ۳۱۲ بالقانون ۹٥ لسنة ١٩٧٦ المنشور في ۱۹۷۶/۸/۲۸ والمعمول به من ١٩٧٦/١٠/١ بإضافة الفقرتين الثانية والثالثة
وجاء عنهما بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون :
ولما كان الأصل في إشكالات التنفيذ الوقتية أن ترفع بالطريق العادي لرفع سائر المنازعات أي بصحيفة تودع قلم الكتاب طبقا للأوضاع المعتادة ، إلا أن الفقرة الأولى من المادة (۳۱۲) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
نصت على جواز رفع هذه الإشكالات إلى قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بطريق مخصوص ، وذلك بإبدائها أمام المحضر عند التنفيذ ، وفى هذه الحالة يثبت المحضر موضوع الإشكال في محضر التنفيذ ويحدد جلسة لنظره .
وقد جرى العمل بالنسبة للإشكالات التي ترفع طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة (۳۱۲) على أنه عند إبداء الإشكال أمام المحضر عند التنفيذ يقوم المستشكل بسداد الرسم في نفس اليوم أو اليوم التالي على الأكثر
ثم ترسل جميع الأوراق شاملة أوراق التنفيذ إلى المحاكم المختصة لإعلان المستشكل ضدهم بصورة من محضر الإشكال العلم بما جاء به وبالجلسة المحددة لنظره.
وهذا الذى جرى عليه العمل قد ينتج عنه تأخير الأوراق بما فيها محضر الإشكال الذي يتضمن الجلسة المحددة لنظره مما يؤدى إلى سقوطها بل أن هذه الأوراق بما تحتويه من مستندات تكون عرضه للضياع أو العبث بها في حين أنه لا حاجة لإرسالها رفق محضر الإشكال لإعلان المستشكل ضدهم .
وذلك لأن نص المادة (۳۱۲) لم يتناول هذه الأمور بالتنظيم ورغبة في تدارك هذا الوضع رئي إضافة فقرة جديدة إلى المادة (۳۱۲) بعد فقرتها الأولى
يوجب نصها على المحضر أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل كما توجب تلك الفقرة على قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك.
وقد نصت المادة (۳۱۲) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في فقرتها الثانية على أنه :
ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف
ثم نصت في فقرتها الثالثة على أنه :
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق.
وهذه الفقرة استحدثتها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب حتى لا يتحايل – على ما ورد بتقريرها – صاحب الحق الثابت في سند تنفيذي على القانون فيوعز إلى شخص آخر برفع إشكال قبل أن يرفع الملتزم فى السند التنفيذي إشكاله ويمنع بذلك وقف التنفيذ.
وقد كشف التطبيق العملي عن بعض صور التحايل من جانب الطرف الملتزم في السند التنفيذي للاستفادة من حكم الفقرة الثالثة من المادة (۳۱۲) بقصد عرقلة إجراءات التنفيذ
وذلك بأن يوعز إلى شخص غيره برفع إشكال في التنفيذ دون اختصامه فيه ليوقف التنفيذ، ثم يلجأ هو بعد ذلك عقب الحكم في الإشكال الأول المرفوع بإيعاز منه إلى رفع إشكال منه يترتب عليه وقف التنفيذ عملا بحكم الفقرة الثالثة من المادة (۳۱۲) .
وتلافيا لذلك
رئي إضافة فقرة جديدة إلى المادة (۳۱۲) يوجب نصها اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر عند التنفيذ على النحو المبين فى الفقرة الأولى من المادة (۳۱۲)
أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال .
وغنى عن البيان أن النص على جواز الحكم بعدم قبول الإشكال دون وجوبه في حالة عدم قيام المستشكل بتنفيذ ما أمرت به المحكمة من اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي فى الميعاد الذي حددته له
قد قصد به مواجهة الإشكالات الكيدية المرفوعة من الغير والتي لا يقصد منها سوى مجرد عرقلة إجراءات التنفيذ المصلحة الطرف الملتزم في السند التنفيذي .
دون الإشكالات الجدية التي قد يتعذر فيها على المستشكل اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي تنفيذاً لما أمرت به المحكمة لسبب خارج عن إرادته وتحقيق ذلك أمر منوط بالمحكمة على ضوء ما تستظهره من الأوراق
فيكون لها أن تحكم بعدم قبول الإشكال في الحالات التي وضع النص لمواجهتها بما يحقق الغرض منه أو لا تحكم بعدم قبول الإشكال فيما عدا ذلك .
التعليق علي اشكالات التنفيذ بالمادة 312 مرافعات
المقصود بمنازعات التنفيذ وأنواعها :
سبق لنا عند تعليقنا على المادة ٢٧٥ أن أوضحنا المقصود باصطلاح ” منازعات التنفيذ ” التي تندرج في اختصاص قاضي التنفيذ ، وقلنا أن المشرع لم يعرف منازعات التنفيذ ، وان الراجح فى الفقه أنها منازعات تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري بحيث يكون هو سببها وتكــون هــي عارض من عوارضه .
أحمد ابو الوفا – التعليق – ص ١٠٥٤
ولا شك فى ان منازعات التنفيذ هي عوارض قانونية تعترض سير إجراءاته وتتضمن ادعاءات أمام القضاء تتعلق به بحيث لو صحت لأثرت فيه سلبا أو إيجاباً إذ يترتب عليها أن يكون التنفيذ جائزاً أو غير جائز، صحيحا أو باطلا . يجب وقفه أو الحد منه أو الاستمرار فيه .
وجدى راغب – ص – ص ۳۲۷
منازعات التنفيذ تختلف عن عقبات التنفيذ:
تختلف هذه المنازعات عن العقبات المادية التي يلقاها المحضر أثناء التنفيذ ويزيلها سواء بنفسه أو بالاستعانة بالسلطة العامة إعمالا للصيغة التنفيذية والتي لا تحتاج إلى أن يفصل فيها قاضي التنفيذ.
ومن أمثلة هذه العقبات المادية وجود مكان التنفيذ مغلقا أو تعرض المدين للمحضر عند التنفيذ ومنعه بالقوة من إتمامه وغير ذلك.
يجوز لكل ذي شأن أن ينازع في التنفيذ سواء كان أحد أطراف التنفيذ أو كان من الغير :
فالمنفذ ضده له أن ينازع في التنفيذ ومن المنازعات التي قد يرفعها طلب بطلان إجراءات التنفيذ أو طلب وقف التنفيذ مؤقتا أو طلب الحد من التنفيذ كدعوى الإبداع والتخصيص ودعوى قصر الحجز وطلب تأجيل أو وقف البيع .
كما أن لطالب التنفيذ أن ينازع فيه رغم أن ذلك قد يبدو غريباً ومثال ذلك أن يطلب الاستمرار في التنفيذ عند وقفه مؤقتا بناء على منازعته من المنفذ ضده أو من الغير.
ومثال ذلك أيضاً:
أن يطلب الاستمرار فى البيع إذا كف المحضر عنه تلقائياً ظناً منه ان ثمن الأشياء المباعة كاف لوفاء الدين والمصاريف ، أو ان ينازع في صحة تقرير المحجوز لديه بما في الذمة .
كذلك يجوز للغير أن ينازع في التنفيذ:
إذا أدى إلى المساس بحق من حقوقه ومثال ذلك أن يوقع الحجز على مال مملوك لــه فيطلب تقرير ملكيته للمال المحجوز وتقرير بطلان الحجز عليها تبعا لذلك بأن يرفع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة أو دعوى استحقاق فرعية إذا كان المال المحجوز عقاراً .
أنواع منازعات التنفيذ
يقسم الفقه منازعات التنفيذ وفقا لطبيعة الحكم المطلوب صدوره فيها إلى نوعين :
- منازعات موضوعية
- منازعات وقتية
المنازعات الموضوعية هى :
التى يطلب فيها حسم موضوع المنازعة كالحكم بصحة التنفيذ أو الحكم ببطلاته ومن أمثلتها دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ودعوى الاستحقاق الفرعية ودعوى رفع الحجز إذا كان واقعاً على مال المدين لدى الغير والتظلم من أمر الحجز .
المنازعات الوقتية هي:
التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي حتى يفصل في موضوع المنازعة كالحكم بالاستمرار في التنفيذ حتى يحكم بصحته أو يحكم بوقف التنفيذ حتى يحكم ببطلاته ويطلق على هذه المنازعات الوقتية تعبير إشكالات التنفيذ
وهي تتميز بأنه يترتب على مجرد رفعها وقف التنفيذ مؤقتاً بينما لا يترتب على رفع المنازعات الموضوعية وقف التنفيذ بل لا بد من صدور حكم فيها لصالح رافعها وذلك باستثناء دعوى استرداد المنقولات المحجوزة الأولى
أنها منازعة موضوعية في التنفيذ إلا أنها يترتب على مجرد رفعها وقف التنفيذ.
وسوف نوضح الآن أهم الأحكام الخاصة بإشكالات التنفيذ في ضوء نص المادة ۳۱۲ سالفة الذكر
شروط قبول الإشكال في التنفيذ
أولاً : أن يكون المطلوب إجراءً وقتياً لا يمس أصل الحق:
فينبغي أن يكون المطلوب في الإشكال مجرد إجراء وقتي أو تحفظي لا يمس موضوع الحقوق المتنازع عليها ، بأن يقصد رافعه وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتاً دون مساس بأصل الحق
ومن أمثلة ذلك أن يطلب المنفذ ضده وقف التنفيذ مؤقتاً على أساس أن الحكم غير جائز تنفيذه أو أن يطلب الدائن الاستمرار فى تنفيذ الحكم الذى رأى المحضر عدم الاستمرار نظراً لخلو الحكم من الإشارة إلى النفاذ المعجل رغم أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون
ولا يقبل الإشكال الذى يرفع بطلب موضوعي ، ومثال ذلك أن يطلب المستشكل الحكم بعدم جواز التنفيذ، أو ببراءة ذمته من الدين ، أو ببطلان إجراءات التنفيذ، أو سقوط حق الدائن في التنفيذ أو بانقضائه وغير ذلك من الطلبات الموضوعية
كذلك يجب ألا يكون بحث الإشكال أو الحكم فيه يقتضي أو يؤدى إلى المساس بأصل الحق الموضوعي الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه أو الحق في التنفيذ
ومن أمثلة ذلك :
أن يطلب المدين وقف التنفيذ لبراءة ذمته من الدين ففي هذه الحالة لا يستطيع قاضى التنفيذ الفصل في الطلب إلا إذا قضى ببراءة ذمة المدين وهو قضاء موضوعي يتعلق بالحق الذي يجرى التنفيذ لاقتضائه
مما يمتنع على قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، ومن ذلك أيضاً أن يطلب المدين وقف التنفيذ لوقوع الحجز على مال لا يجوز الحجز عليه فإن الإشكال في هذه الحالة يكون غير مقبول لأنه يمس حق الدائن في التنفيذ
ويجوز لقاضي التنفيذ تحوير الطلبات ليستخلص من الطلب الموضوعي طلبا مستعجلاً يختص به ، ومثال ذلك أن يرفع إشكال بطلب براءة ذمة المدين وإلغاء الحجز تبعا لذلك ، فيستخلص منه القاضي طلبا مؤقتا بوقف التنفيذ ويحكم بذلك بوصفه قاضيا مستعجلاً .
ويلاحظ أنه إذا كان الإشكال مرفوعا بطلب موضوعي أو كان بحثه أو الحكم فيه يقتضى أو يؤدى إلى المساس بأصل الحق وكان هذا الطلب الموضوعي متعلقا بالتنفيذ أو بالحق في التنفيذ كطلب بطلان التنفيذ
أو بعدم أحقية الدائن في التنفيذ أو أن المال الذى يجرى التنفيذ عليه من الأموال التـي لا يجوز أن تكون محلا للتنفيذ، فإن القاضي لا ينظر في هذا الإشكال بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بل بصفته قاضي الموضوع فيما يتعلق بمنازعات التنفيذ.
وعلة ذلك أن قاضي التنفيذ يختص بجميع منازعات التنفيذ المستعجلة والموضوعية ولذلك إذا رفع إليه طلب موضوعي على أنه إشكال وقتي فإنه لا يحكم بعدم اختصاصه بل يحدد جلسة للنظر فيه باعتبارها منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ.
أما إذا كان الطلب الموضوعي غير متعلق بالتنفيذ أو الحق في التنفيذ بل كان متعلقا بالحق الموضوعي الذي يجرى التنفيذ لاقتضائه كما لو أدعى المستشكل أن الدين المطلوب منه قد انقضى بالتقادم أو بالمقاصة أو بالوفاء
فإن هذا الطلب يخرج من اختصاص قاضي التنفيذ وتختص به محكمة الموضوع أي المحكمة المدنية والتجارية لأن اختصاص قاضي التنفيذ بالمسائل الموضوعية يقتصر على المنازعات التنفيذية فقط، وينبغي على قاضي التنفيذ أن يحكم في هذه الحالة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة
ولا شك في أن شرط عدم المساس بأصل الحق لا يعدو أن يكون وجها آخر لشرط وجوب كون المطلوب في الإشكال إجراء وقتها، فهذان الشرطان يرتبطان بحيث يمكن القول بأنهما يمتزجان ليتكون منهما شرط واحد . فإن استلزام وقتية الإجراء المطلوب يقتضى بالضرورة عدم المساس بأصل الحق .
كما أن عدم المساس بأصل الحق يفترض أن يكون المطلوب إجراء وقتها مع بقاء أصل الحق سليما محفوظا يتناضل فيه الطرفان أمام قاضي الموضوع ، ولذلك حق أن يقال أن هذين الشرطين ليسا إلا وجهين المسألة واحدة. ولكن كل منهما يعتبر شرطا متميزا .
لأن محل الطلب قد يكون إجراء وقتيا ولكن الحكم فى الإشكال يقتضى مع ذلك المساس بأصل الحق ، أو تثور أثناء نظر الإشكال منازعة موضوعية جدية لابد من التعرض لها والفصل فيها
وعندئذ ينحسر الاختصاص المستعجل لقاضي التنفيذ فلا يبقى أمامه إلا أن يتعرض لبحث المنازعة باعتبارها من منازعات التنفيذ الموضوعية، أو أن يقضى بعدم اختصاصه إذا لم تكن من منازعات التنفيذ .
عبد الباسط جميعي – طرق وإشكالات التنفيذ – ص ۱۷۹ و ص 180
ثانيا : الاستعجال :
لم ينص القانون على ضرورة توافر شرط الاستعجال في إشكالات التنفيذ، ولكن من المتفق عليه أن شرط الاستعجال مفترض فى هذه الإشكالات ولا حاجة إلى إثباته ،
إذ أن إشكالات التنفيذ مستعجلة بطبيعتها ، فهي ترمي دائما إلى رفع خطر محدق بالمستشكل ويتمثل هذا الخطر المحدق في التنفيذ عليه إذا كان المستشكل هو المنفذ ضده أو تعطيل مصلحته في إجراء التنفيذ بموجب السند التنفيذي الذى في يده إذا كان المستشكل هو طالب التنفيذ.
ولذلك رأى المشرع إعفاء المستشكل من إثبات شرط الاستعجال باعتباره متحققا بغير إثبات ، فلا يحتاج المستشكل إلى إثبات شرط الاستعجال
ولا يطلب قاضي التنفيذ منه ذلك لأن هذا الشرط مفترض بحكم القانون في إشكالات التنفيذ فعلى الرغم من أن الاستعجال شرط لازم فى الإشكال ، إلا أنه كما قيل بحق – شرط ، وهو شرط مفترض كما ذكرنا أنفا .
عبد الباسط جميعي ص 185
ولكن هذا الافتراض ليس مطلقا بل يقبل إثبات العكس فيجوز للمستشكل ضده إثبات عدم توافر شرط الاستعجال وان كان ذلك أمرا صعب التصور ونادر الوقوع
إلا أنه إذا أفلح المستشكل ضده في ذلك فلن يقبل الإشكال ولن يختص به قاضي التنفيذ باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة لأن القاعدة العامة فى اختصاص القضاء المستعجل تقضى باشتراط توافر حالة الاستعجال .
ثالثا : يجب رفع الإشكال قبل أن يتم التنفيذ :
لأن الهدف من الإشكال هو وقف التنفيذ مؤقتا أو الاستمرار فيه مؤقتا، فإذا كان التنفيذ قد قم فإنه لا معنى لطلب وقفه ولا معنى أيضا لطلب استمراره ، وإنما يجوز طلب إبطال ما تم من إجراءات وهذا الطلب يعتبر منازعة موضوعية في التنفيذ ولا يعتبر إشكالا .
ولتقدير تمام التنفيذ من عدمه يجب النظر إلى أعمال التنفيذ كل على حدة، فالخطوات المتعددة في سبيل تنفيذ واحد تعتبر وحدات مستقلة ففي حالة تمام القيام بعمل فإنه لا يقبل طلب وقف هذا العمل وإنما يمكن طلب وقف ما يليه من أعمال .
وتطبيقا لذلك:
إذا تم توقيع الحجز ولم يجرى البيع فإنه لا يقبل طلب وقف الحجز وإنما يمكن طلب وقف البيع ، كذلك فإنه إذا اشتمل السند التنفيذي على أكثر من الزام وتم تنفيذ إحداها فإنه من الممكن رغم ذلك طلب وقف تنفيذ السند بالنسبة للإلزام الذى لم ينفذ بعد ، فإذا قضى الحكم مثلا بتسليم أراضي ومباني ، وبعد تسليم الأراضي رفع إشكال، فإن هذا الإشكال يكون عن الجزء الذي لم يتم تنفيذه بعد.
وإذا رفع الإشكال بعد تمام التنفيذ فإنه يكون غير مقبول ، أما إذا رفع قبل البدء فى التنفيذ أو بعد البدء فيه وقبل إتمامه فإنه يكون مقبولا، ويجب النظر إلى توافر شرط عدم تمام التنفيذ عند رفع الإشكال ولا عبرة بتمام التنفيذ بعد رفع الإشكال
فإذا رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ ثم تم التنفيذ بعد رفعه وقبل الحكم فيه فإنه وفقا للاتجاه الراجح فى الفقه يجب عدم الاعتداد بما تم من تنفيذ ورد الحالة إلى ما كانت عليه وقت رفع الإشكال وهو ما يعرف بالتنفيذ العكسي .
ومن الجائز رفع دعوى تمكين أي دعوى بإزالة أعمال التنفيذ التى تمت بعد رفع الإشكال وإعادة الحال إلى ما كانت عليه ويختص بها قاضي التنفيذ لأنها تعتبر منازعة في التنفيذ
وعلة ذلك أن الحكم في الإشكال يرتد إلى يوم رفعه وهذا تطبيق لمبدأ الأثر الرجعي للطلب القضائي والذي يعنى أنه يجب النظر في هذا الطلب كما لو كان القاضي قـــــد فصل يوم رفعه حتى لا يضار رافعه من تأخير الفصل فيه .
ويلاحظ أن الأشكال يقبل ولو لم يكن التنفيذ قد بدئ فيه كما ذكرنا ومثال ذلك حالة ما إذا بنى الإشكال على اعتبارات تتعلق بذات السند المراد التنفيذ بمقتضاه كأن يعلن إلى المدين حكم ابتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل.
أحمد أبو الوفا – التعليق ص ۱۲۲۷ ، مصر الابتدائية ١٩٤٠/٣/٦ المحاماة ٢٠ ص ۸۳۳ ، ومصر الابتدائية ٤/١٠/١٦ الابتدائية ١٩٣٤/١٠/١٦ المحاماة ۱٥ ص ۵۱۸ ، ومصر الابتدائية ١٩٣٠/٤/٢٨ المحاماة ١٠ ص ٧٦٢ ونقض ١٩٥٣/٢/١٩ المحاماة سنة ١٩٣٤ ص ١٥٣٣ ونقض ١٩٥٣/٣/٩ السنة الأولى ص 244
رابعا : رجحان وجود الحق :
يعتبر رجحان وجود الحق شرطا أساسيا لإسباغ الحماية الوقتية، فإذا تخلف هذا الشرط فإنه لا يجوز الحكم بهذه الحماية ، ويتقيد قاضي التنفيذ بهذا الشرط كما يتقيد به قاضي الأمور المستعجلة تماما ،
اذ أن قاضي التنفيذ يفصل في الإشكالات باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة (مادة ۲ / ۲۷۵ مرافعات) .
وهو يستدل على رجحان وجود الحق من ظاهر المستندات دون التعمق في بحثها بحيث لا يمس أصل الحق ، فله أن يوقف التنفيذ حتى رجح بطلانه من ظاهر المستندات
خامسا : يجب أن يكون الإشكال مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه :
اذ لا يجوز أن يؤسس الإشكال على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه ، لأن هذه الوقائع كان من الواجب ابدائها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه .
وتطبيقا لذلك إذا أسس المدين المستشكل إشكاله على أنه أوفى بالدين قبل صدور حكم المديونية فإن مثل هذا الإشكال لا يقبل منه لأنه كان من واجبه أن يتمسك بهذا الوفاء أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم
ولكنه إذا أدعى أنه قام بوفاء الدين بعد صدور الحكم فإن هذا الادعاء يصلح أساسا للإشكال لأن واقعة الوفاء لاحقة على صدور الحكم .
ومع ذلك فإنه يستثنى من هذا الشرط:
حالة الاستشكال في أوامر الأداء لأن أمر الأداء يصدر في غيبة المدين ، فهو لا يتمكن من إبداء دفاعه عند صدور الأمر ، ولذلك يجوز له أن يؤسس إشكاله على أسباب سابقة على صدور أمر الأداء
عبد الباسط جميعي – ص ۱۸۳ ، راتب ونصر الدين كامل – قضاء الأمور المستعجلة جـ ۲ بند ٤٦٢ ص ۱۲۷ ، وقارن : وجدى راغب ص ۳۳۷، أمينة النمر – أوامر ، الأداء سنة ۱۹۷٥ – بند ۲۱۹ ص ۳۷۳
سادسا : يجب ألا يتضمن الإشكال طعنا على الحكم المستشكل فى تنفيذه :
فلا ينبغي أن يؤسس الإشكال على تخطئة الحكم، ومثال ذلك أن يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة أن المحكمة قد أخطأت فى تطبيق القانون أو أنها كانت غير مختصة ،
فمثل هذه الإشكالات لا تقبل لأن الإشكال ليس طريقا من طرق الطعن في الأحكام، كما أن قاضي التنفيذ ليس جهة طعن ، وما يعترى الحكم من عيوب لا يكون أمام ذي الشأن حيالها إلا أن يطعن على الحكم بطريق من طرق الطعن المختلفة.
وتطبيقا لذلك:
لا يجوز الاستشكال على أساس بطلان الحكم – لأن البطلان ينطوي على الطعن في الحكم ونسبة الخطأ القانوني إليه – ولكـــن يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان سبب البطلان هو تزوير السند التنفيذي وحالة الأحكام
فيجوز الاستشكال على أساس أن الحكم قد صدر بناء على إجراءات باطلة بطلانا جوهريا كان يكون قد صدر من غير قاض أو من قاض انتهت ولايته أو صدر ضد شخص توفي أو على خصم لم يعلن أصلا بالدعوى .
لأن مثل هذه الأسباب تؤدى إلى انعدام الحكم ، فالنعي عليه بانعدام وجوده قانونا لا يعتبر طعنا لأن الطعن لا يرد على المعدوم. كذلك يجوز الاستشكال بطلب وقف التنفيذ إذا كان الإشكال مبنيا على أن الحكم مزور
لأن التزوير يستوى مع انعدام الوجود القانوني للحكم ، ويعتبر صورة من صوره أو سببا من أسبابه ، وهو يؤدى على كل حال إلى تعطيل قوة السند التنفيذية إلى أن يبت في موضوع الادعاء بالتزوير
الإشكال من الغير
لا شك في أن الغير الذى يدعي حقا على المنقول المحجوز أن يرفع دعوى استرداد التقرير حقه، ويؤدى مجرد رفعها إلى وقف البيع.
عبد الباسط جميعي ص 182
ولكن هل لهذا الغير أن يرفع إشكالا في التنفيذ بدلا من رفعه دعوى الاسترداد ؟
ذهب رأى إلى أنه ليس للغير أن يرفع إشكالا على أساس أن القانون قد رسم له طريق دعوى الاسترداد ، فليس له أن يتركه ، ويتجنب ما لهذه الدعوى من إجراءات خاصة ليستشكل في التنفيذ
حكم محكمة مصر الكلية مستعجل ۱۹٣٢/٥/٢٨ – المحاماة ١٣- ١٠٦- ٤٢
وذهب رأى آخر نرجحه إلى:
أن للغير أن يرفع إشكالا، ذلك أن المادة ۳۱۲ قد أتت بصيغة عامة تشمل أيضا الغير ، وللغير أن يرفع إشكالا سواء أمام المحضر أو مباشرة أمام قاضى التنفيذ، إذ لا مانع في القانون من اختصاص قاضي التنفيذ بإشكال وقتي إلى جانب قيام المنازعة الموضوعية
أحمد أبو الوفا بند ١٨٧ ص ٤٦١ ، حكم محكمة ملوى الجزئية ۱۹۳۲/۷/۱۱- المحاماة ١٤-٢-٢٤٥٦ ، وجدى راغب ص 378
وثمة رأى ثالث يفرق بين مرحلتين :
فإذا كان الغير موجودا عند قيام المحضر بالحجز كان له أن يقدم إشكالا إليه وله مصلحة في هذا، إذ يترتب على تقديمه الإشكال وقف التنفيذ.
رمزی سیف: بند ۲٦٨ ص ۲۷۲ ، حكم محكمة الإسكندرية الكلية ( مستعجل) ١٩٣٤/١١/١ – المحاماة ١٥-٢ – ٣٦٦-١٦٧ ، التحى والى – بند ٣٩١ ص ٦٩٦.
وقد يترتب عليه امتناع المحضر عن الحجز وهى نتيجة لا يستطيع الوصول إليها برفع دعوى الاسترداد أما إذا كان الحجز قد تم ، فلا يجوز للغير أن يرفع إشكالا أمام قاضي التنفيذ، وإنما عليه أن يرفع دعوى الاسترداد
حكم محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة ١٩٥٣/٩/١٧ – منشور في المحاماة ٣٤-١٦٣- ٦٩ ، وحكمها في ١٩٥٠/١١/٢٢- المحاماة ٣١-١١-٣٣٥، وحكمها في ١٩٤١/١/١٥- المحاماة ٢١-٦٤٧-٢٧٩.
وعلة هذه التفرقة أنه :
بعد تمام الحجز، لا تتوافر لدى الغير المصلحة التي تبرر رفع المنازعة الوقتية. فالمصلحة في هذه المنازعة هي الحصول على حكم وقتي لتحقيق حماية عاجلة لا يحققها الالتجاء إلى القضاء بدعوى موضوعية .
فإذا كان مجرد رفع الدعوى الموضوعية يحقق وقف التنفيذ، وبالتالي يحقق حماية عاجلة للغير، فلا تكون هناك مصلحة في رفع الدعوى المستعجلة، ويجب على قاضي التنفيذ كقاضي للأمور المستعجلة أن يحكم بعدم قبول الدعوى
فتحي والى – بند ٤٣٣ ص ٦٩٧
جواز الجمع بين رفع الإشكال والطعن في الحكم وطلب وقف النفاذ أمام محكمة الطعن :
يجوز الجمع بين الطعن في الحكم ورفع الإشكال إلى قاضي التنفيذ لوقف تنفيذ هذا الحكم، بل أنه يجوز ذلك حتى ولو تقدم الطاعن بطلب وقف النفاذ أمام محكمة الطعن ، لأنه لا يوجد ما يمنع ذلك قانونا ،
كما أن محكمة الطعن قد تتأخر في نظر طلب وقف النفاذ أو الفصل فيه ويرى الطاعن أن يتدارك هذا التأخير برفع إشكال لقاضي التنفيذ يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم .
عبد الباسط جميعي – طرق وإشكالات التنفيذ – ص ۱۸۱
كيفية رفع الإشكالات
هناك طريقتان لرفع إشكالات التنفيذ :
(أ) الطريقة الأولى : وهى الطريقة العادية المتبعة في رفع الدعاوى المستعجلة، وذلك بتقديم صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، وتتبع في شأنها الإجراءات الخاصة بالقضاء المستعجل
(ب) الطريقة الثانية : وهذه الطريقة استثنائية وأكثر يسرا من الأولى، وتتمثل في إبداء الإشكال أمام المحضر عند اجراء التنفيذ، وهى الطريقة الأكثر شيوعا في العمل ،
وهي جائزة أيا كان نوع التنفيذ سواء أكان مباشرا أو بطريق الحجز، وأيا كان محل التنفيذ منقولا أو عقارا ، وأيا كان الشخص الذى توجه الإجراءات إليه فقد يكون المدين أو الغير، ومن الجائز أن يبدى الإشكال أمام المحضر كتابة أو شفاهة
وإذا ما أبدى المستشكل إشكاله أمام المحضر مصحوبا بدفع الرسم المقرر، فإن المحضر يثبت هذا الإشكال في محضر التنفيذ، ويحــــــد جلسة لنظره أمام قاضي التنفيذ .
وقد نصت المادة ۱/۳۱۲ مرافعات – محل التعليق – على أن المحضر إذا ما عرض عليه إشكال عند التنفيذ فإن له أن يوقف التنفيذ أو يمضى فيه على سبيل الاحتياط،
رغم أن أثر الإشكال الأول أنه يوقف التنفيذ فورا كما سيتضح لنا ذلك بعد قليل ، ولذلك فقد أثار هذا النص جدلا في الفقه حول سلطة المحضر في ذلك .
ووفقا للاتجاه الراجح فى الفقه فإنه يجب التفرقة بين حالتين :
- الأولى : إذا ما كان التنفيذ يتم مرحلة واحدة فقط وذلك كالإزالة أو التسليم أو الطرد فإنه يجب على المحضر أن يوقف التنفيذ، .
- الثانية: فى حالة ما إذا كان التنفيذ يتم على أكثر من مرحلة واحدة وينبغي على المحضر في هذه الحالة أن يمضى في التنفيذ حتى نهاية المرحلة الأولى فقط ثم يتوقف .
فمثلا إذا كان الحجز يجرى على منقولات المدين وقدم الإشكال للمحضر أثناء ذلك فإنه يستطيع أن يتوقف أو أن يمضى فى حجز باقي المنقولات ولكن لا يجوز له أن يمضي في إجراءات البيع وهى المرحلة التالية للحجز إلا بعد الفصل في الإشكال بمعرفة قاضي التنفيذ
أثار الإشكال على التنفيذ
الإشكال الأول بوقف التنفيذ بمجرد رفعه :
يترتب على رفع أول إشكال وقف التنفيذ فورا ، إذ توقف إجراءات التنفيذ بناء على هذا الإشكال بقوة القانون، ويترتب هذا الأثر سواء رفع الإشكال بالطريق العادي أمام قاضي التنفيذ أو رفع أمام المحضر،
وإذا كسان التنفيذ مما يتم على عدة مراحل واستمر المحضر في الإجراءات على سبيل الاحتياط لإتمام مرحلة من هذه المراحل ، ف
إن مصير ما يتخذه المحضر من إجراءات في هذه المرحلة بعد رفع الإشكال يكون معلقا على مضمون الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ في الإشكال الذى قدم للمحضر أثناء قيامه بالتنفيذ.
الإشكال الثاني لا يوقف التنفيذ بمجرد رفعه وإنما بالحكم فيه :
أما الإشكال الثاني فإنه لا يوقف التنفيذ بمجرد رفعه بل يجب أن يصدر حكم من قاضي التنفيذ بالوقف ، ويعتبر الإشكال إشكالا ثانيا إذ قدم بعد رفع الإشكال الأول ولا يشترط لذلك أن يكون قد صدر حكم في الإشكال الأول
ولكن يشترط لاعتبار الإشكال إشكالا ثانيا أن ينصب على ذات التنفيذ محل الإشكال الأول، أي أنه يتعلق الإشكال الثاني بذات التنفيذ من حيث الأطراف والسند التنفيذي الذى يتم التنفيذ بمقتضاه والمال المحجوز عليه والحق الذى يتم التنفيذ اقتضاء له .
ولكن وفقا للمادة ۳/۳۱۲ مرافعات – محل التعليق – فإنه لا يعتبر إشكالا ثانيا الإشكال الذى يقيمه الطرف الملتزم بالسند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق
وقد ابتغى المشرع من ذلك منع تحايل الدائن الذى قد يوعز إلى شخص آخر برفع إشكال أول فى التنفيذ لكي يوقف التنفيذ حتى إذا ما حاول المدين رفع إشكال فإنه يفاجئ بكونه إشكالا ثانيا لا يوقف التنفيذ لأنه لم يختصم فى الإشكال الأول
ولذلك قرر المشرع اعتبار إشكال المدين الذى لم يختصم فى الإشكال السابق إشكالا أول يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون .
إبلاغ النيابة العامة بتزوير السند التنفيذي لا يحول دون الفصل في الإشكال :
إذا أبلغ المستشكل أو أحد غيره النيابة العامة مدعيا وقوع تزوير في السند التنفيذي وباشرت التحقيق وأمرت بضم السند فإن ذلك لا يمنع قاضي التنفيذ من الاستمرار في نظر الإشكال ويحق له حجز السند التنفيذي إلى أن يفصل في الإشكال
فإن فصل فيه برفضه كان له أن يأمر بتسليم السند التنفيذي للمحضر للقيام بالتنفيذ ويستحسن أن يؤشر عليه بالنظر ويوقع عليه وأن يصفه وصفا دقيقا لكي لا يعطى فرصة للادعاء بحدوث تغيير فيه فى هذه الفترة
ثم يرسله بعد ذلك للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في التزوير المدعى به.
والقول بغير ذلك يؤدى إلى غل يد قاضي التنفيذ ومنعه من الفصل فيه حتى تنتهى النيابة من تحقيق التزوير وقد يطول أمده عدة سنوات وفى هذا ضرر بليغ على الصادر لصالحه الحكم ويحقق ما يبتغيه مدعى التزوير من مماطلة.
وإذا أبلغ المستشكل أو غيره النيابة مدعيا تزوير السند التنفيذي وكان قاضي التنفيذ قد فصل في الإشكال برفضه فإنه يجوز له أن يحتجز أوراق التنفيذ بملف الإشكال إلى أن يتم التنفيذ ثم يرسله للنيابة بعد ذلك
الدناصوري و عكاز ص ۱۱۲۱
سلطة قاضي التنفيذ فى ضم الإشكالات التي رفعت أمام محاكم أخرى عن نفس الحكم المستشكل فيه :
من الملاحظ عملا أن بعض المستشكلين يرفعون إشكالات في أكثر من محكمة عن ذات الحكم ويطلبون تأجيل الدعوى لضم الإشكالات الأخرى أو إحالة الدعوى إلى المحكمة الأخرى ليفصل فى الإشكالين معا
وذلك كله بقصد إطالة أمد التقاضي وتبين لنا أن الكثير من قضاة التنفيذ يستجيبون لطلب التأجيل لضم باقى الإشكالات كما أن بعضهم يحيل الإشكال المنظور أمامه إلى محكمة التنفيذ التى رفع إليها الإشكال الآخر .
والراجح ان : قاضى التنفيذ المختص محليا بنظر الإشكال لا يجوز له أن يحيل الإشكال المنظور أمامه إلا باتفاق جميع الخصوم وعلى ذلك إذا لم يوافق المستشكل ضده على الإحالة
تعين على القاضي أن يفصل في الإشكال إذا كان صالحا للحكم فيه دون انتظار لضم الإشكالات الأخرى إذ أن القانون لا يلزمه بتأجيل الدعوى لضم إشكالات أخرى رفعت أمام محاكم غير مختصة بقصد تعطيل الفصل في الإشكال المختص بنظره
أما بالنسبة القضاة التنفيذ الذين ترفع أمامهم إشكالات لا تدخل في اختصاصهم المحـلي فإنه يتعين عليهم إذا دفع بعدم الاختصاص المحلى أن يقبلوا الدفع ويحيلوا الدعوى إلى قاضي التنفيذ المختص .
الدناصوري وعكاز الإشارة السابقة
إشكال المستأجر من الباطن يعتبر إشكالا أول :
ثمة مشكلة في حالة ما إذا أريد تنفيذ حكم طرد صادر ضد المستأجر الأصلى ، وكان من يشغل العقار هو مستأجر من الباطن ، فالملتزم بموجب السند التنفيذي هو المستأجر الأصلي
في حين أن التنفيذ يتم ضـ مد المستأجر من الباطن ، فإذا فرض ورفع إشكال في التنفيذ من غير المستأجر من الباطن، فللظاهر أن المادة ۳/۳۱۲ لا تنطبق إذ هو ليس الطرف الملتزم في السند التنفيذي .
وبالتالي فإنه لا يختصم فى الإشكال . فإذا كان هذا إشكالا أول أوقف التنفيذ، ثم أراد المستأجر من الباطن أن يتقى طرده عند حضور المحضر لتنفيذ الحكم بعد زوال الأثر الواقف للإشكال الأول ورفع إشكالا
فإنه لا يستفيد من المادة ۳۱۲ أخيره إذ هذه الفقرة لمصلحة الطرف الملتزم بموجب السند التنفيذي ، والمستأجر من الباطن ليس كذلك
ولا يخفى ما يؤدى إليه هذا التنفيذ من ضرر بمصلحة المستأجر من الباطن ومن الأفضل أن يتدخل المشرع لوضع حل لهذه المشكلة،
على أنه حتى يتم هذا التدخل يرى البعض :
ان قاضي التنفيذ وهو يحرص على حماية مصالح ذوي الشأن – يستطيع حماية المستأجر من الباطن في الفرض السابق بيانه وذلك باعتناق تفسير واسع لعبارة ” الطرف الملتزم في السند التنفيذي ” الواردة في المادة ۳۱۲.
فهذه العبارة تنصرف – وفقا لهذا التفسير – ليس فقط إلى المستأجر الأصلي المحكوم عليه ، ولكن أيضا إلى المستأجر من الباطن .
وذلك على أساس ان حجية الحكم – كما هو معلوم – تمتد ليس فقط إلى المحكوم عليه بل أيضا إلى من يوجد في مركز قانوني يعتمد على المركز الذي قرره الحكم القضائي .
فتحي والى – الوسيط في قانون القضاء المدني – بند ۹۸ فتحي والى – التنفيذ الجبري – بند ٣٨٩ ص ٦٩٤
وفى ضوء هذا التفسير يعتبر المستأجر من الباطن فى مركز من عليه التزام بموجب السند التنفيذي، فيستفيد – كالمستأجر الأصلي – من المادة ۳۱۲ / أخيره .
على أن البعض الآخر قد فكر في حيلتين أخريين :
الأولى : أن يعمل المستشكل إلى رفع الأشكال الثاني مدعيا أنه ليس إشكالا فى الحكم الذى استشكل أولا في تنفيذه ، بل هو إشكال في حكم جديد هو الحكم الصادر في الإشكال السابق وبهذا يعتبر إشكالا أول في هذا الحكم.
ويرد على هذه الحيلة بأنه لا يجوز قانونا أن يرد الإشكال على حكم صادر في إشكال ذلك أن هذا الحكم الأخير لا يعتبر في الواقع سندا تنفيذيا يجرى بموجبه أي تنفيذ حتى يمكن الاستشكال فيه
فإذا قضى هذا الحكم بالاستمرار فى التنفيذ فهو لا يفعل سوى إعادة القوة إلى الحكم الذى وقف تنفيذه فأي إشكال يعتبر إشكالا في تنفيذ هذا الحكم الأخير إذ هو وحده السند التنفيذي.
فتحي والى – التنفيذ الجبري – بند ٣٨٩ ص ٦٩٣ ، ٦٩٤
الثانية : أن يرفع المستشكل دعوى أمام قاضي التنفيذ، يطلب فيها الحكم بعدم الاعتداد بالإشكال الأول المرفوع من غيره وذلك حتى يستطيع هو ان يرفع إشكالا يعتبر إشكالاً أول
ومثل هذه الدعوى تكون غير مقبولة حتى ولو كان الإشكال الأول غير جاد أو مرفوعا أمام محكمة غير متخصصة ذلك أن ” البحث في اختصاص المحكمة بالإجراء المعروض عليها ومدى جدية هذا الإجراء منوط بالمحكمة التي تطرح عليها الدعوى دون غيرها .
حكم محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة – الصادر في ١٩٦٠/١٢/٣ – منشور في الجريدة الرسمية ٦٠ – ٥٣١ – ٦٦ ، فتحي والى – الاشارة السابقة.
الإجراء الذى يتعين على قاضي التنفيذ اتخاذه إذا نكمل المستشكل ضده عن تقديم أوراق التنفيذ :
هناك حالات معينة لا يكون للمستشكل ضده مصلحة في الفصل في الإشكال كما إذا كان قد أوقع الحجز على منقولات ليست لمدينه ويغلب على ظنه أن الإشكال سيقضى فيه بالقبول
وحينئذ يماطل في تقديم أوراق التنفيذ ففي هذا الفرض وأمثاله يجوز لقاضي التنفيذ أن يصرح للمستشكل باستخراج صورة رسمية من محضر الحجز حتى يستطيع أن يقضى في الدعوى .
وهناك رأى آخر يذهب إلى أنه يجوز لقاضي التنفيذ أن يقضى في الإشكال بحالته ومادام أن المستشكل لم يقدم أوراق التنفيذ فقد عجز عن تقديم الدليل على أنه يباشر التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي يخول له التنفيذ على أموال المدين وبالتالي فإنه يقضى برفض الإشكال .
والرأي الأول أقرب إلى تحقيق العدالة، وهذا الحل يسرى أيضا في حالة تخلف المستشكل ضده عن الحضور بالجلسة
الدناصوري و عكاز ص ۱۱۲۱
يجوز لقاضي التنفيذ فى الإشكال المؤقت وقف تنفيذ الحكم المعدوم دون الحكم الباطل :
يلاحظ ان الحكم الباطل يعد قائما منتجا لآثاره إلى أن يلغى عند الطعن عليه بإحدى الطرق التي رسمها القانون فإن مضى ميعاد الطعن تحصن الحكم الباطل وأصبحت له حجيته وبعد كما لو كان قد صدر صحيحا في الأصل ولا يجوز رفع دعوى مبتدأه بطلب بطلانه .
كما لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يوقف تنفيذه لبطلانه أما الحكم المعدوم فلا يعد حكما ويعتبر معدوم الحجية ويجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه ويجوز لقاضي التنفيذ أن يقضى بوقفه لأن المعدوم فاقد لركن من أركان الحكم.
وبناء على ذلك إذا رفع إشكال في تنفيذ حكم على سند من بطلانه :
- كما إذا أسس ورثة المحكوم عليه الإشكال على ان القاصر بلغ سن الرشد أثناء نظر الدعوى دون أن يلفت الوصي نظر المحكمة إلى ذلك أو أن الحكم فى أسبابه قد شابه التناقض أو القصور أو الفساد في الاستدلال
- أو أن المحكمة لم تمكن المحكوم عليه من ابداء دفاعه أو إعلانه بالدعوى كان باطلا
فإنه يتعين على قاضي التنفيذ في جميع هذه الحالات أن يقضى برفض الإشكال والاستمرار فى التنفيذ
وعلى العكس من ذلك يجوز للصادر ضده الحكم المعدوم أن يستشكل في تنفيذه ويؤسس إشكاله على انعدامه:
ويبحث قاضي التنفيذ من ظاهر الأوراق مدى جدية هذا الادعاء فإن استبان له أنه يتسم بالجدية وان ظاهر المستندات يؤيده قضي بوقف تنفيذه كما إذا اتضح له من ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المنفذ خلوه من إعلانه بصحيفة الدعوى
وكان إذا قدم ورثة المحكوم عليه شهادة وفاة رسمية تتضمن موته قبل رفع الدعوى وكما إذا قدم المحكوم عليه أوراقا رسمية كالجريدة الرسمية
تدل على أن القاضي الذى أصدر الحكم زالت عنه ولايته بقبول استقالته أو بإحالته للمعاش قبل أن يصدر حكمه في الدعوى .
الدناصوري وعكاز – ص – ص ۱۱۲۳
الإشكال الأول المرفوع من المحكوم عليه في قضايا النفقة المنصوص عليها في القانون ٦۲ لسنة ١٩٧٦ وفى القانون رقم (۱) لسنة ٢٠٠٠ لا يوقف التنفيذ :
نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦ على أن :
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين .
ونصت المادة الثانية على أنه :
لا يترتب على أي إشكال مقدم من المحكوم عليه وقف إجراءات التنفيذ بالنسبة لأى من الديون المشار إليها فى المادة السابقة ومع ذلك لا يجوز للمحضر أن يتم التنفيذ قبل عرض الأوراق على قاضي التنفيذ ليأمر بما يراه.
ومؤدى النص الأخير أنه :
نسخ جزءا من حكم المادة ۳۱۲ مرافعات بالنسبة للإشكال في تنفيذ الأحكام الصادر بالنفقة وأجرة الحضانة والرضاعة والمسكن للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين فوضع لها قاعدة تغاير تلك التي وردت في قانون المرافعات
مقتضاها أن الإشكال في التنفيذ المقدم من المحكوم عليـه حتى ولو كان إشكالا أول لا يترتب عليه وقف التنفيذ في الأحكام المشار إليها بالمادة
إلا أنه أوجب أيضا على المحضر ألا يتم المرحلة الأخيرة من التنفيذ إلا بعد عرض الأمر على قاضي التنفيذ ليأمر بالاستمرار فيه أو وقفه إلى أن يفصل في الإشكال
عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – التعليق – ص ۱۳۰۸
ونص المادة الثانية قاصر على الإشكال المقدم من المحكوم عليه بالنفقة المبينة بالمادة وعلى ذلك فإن الإشكال المرفوع من الغير يترتب عليه وقف التنفيذ إذا كان إشكالا أول
ولا يسوغ القول بأنه مادام أن الإشكال الأول المرفوع من المحكوم عليه لا يوقف التنفيذ فى هذه الحالة فمن باب أولى تسرى نفس القاعدة على الإشكال الذى أقيم من غيره
ذلك أن حكم المادة الثانية من القانون ٦٢ لسنة ١٩٧٦ إنما هو استثناء من القاعدة العامة الواردة فى المادة ۳۱۲ مرافعات ولا يجوز التوسع فى تفسير الاستثناء ولا القياس عليه
عز الدين الديناصور وحامد عكاز – الإشارة السابقة
والمحضر غير مكلف بعرض الأمر على قاضي التنفيذ وفقا لنص المادة الأخيرة من المادة الثانية من القانون ٦٢ لسنة ١٩٧٦ إلا إذا قدم إشكالا من المحكوم عليه
فإذا عرض الأمر على قاضي التنفيذ فإنه يتعين عليه أن يصدر أمرا ولائيا إما بوقف التنفيذ إلى أن يقضى فى الإشكال – وهو استثناء من القواعد العامة التي تقضى بأنه لا يجوز وقف تنفيذ الحكم إلا يحكم – وإما بالاستمرار فيه.
وعلى ذلك إذا كان التنفيذ يتم على مرحلتين كما في حجز المنقول ثم بيعه ورفع إشكال عند توقيع الحجز كان على المحضر أن يوقع الحجز ويحدد يوما للبيع
إلا أنه يتعين عليه عرض الأمر على قاضي التنفيذ قبل اليوم المحدد للبيع أما إذا كان التنفيذ يتم على مرحلة واحدة .
كما إذا توقع الحجز على جيب المدين فإنه يتعين على المحضر في هذه الحالة قبل أن يسلم النقود للمحكوم له بالنفقة أن يعرض الأمر على قاضي التنفيذ ليأمر إما بتسليمها المحكوم له وإما إيداعها خزانة المحكمة انتظارا للفصل في الإشكال ،
ومؤدى ما تقدم فى الإشكال الأول المرفوع من الصادر ضده حكم النفقة في الحالات المبينة في المادة الأولى من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦ يترتب عليه في جميع الحالات ألا يتم المحضر التنفيذ إلا بعد عرض الأمر على القاضي
ويلاحظ أن أحكام النفقة التي لم تشملها الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦ كنفقة الأخوة والأخوات وغيرهم من الأقارب الذين لم بتناولهم النص لا ينطبق عليها هذا التعديل
وتسرى عليها القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ۳۱۲ من قانون المرافعات بمعنى ان الإشكال الأول المرفوع من المحكوم عليه يوقف التنفيذ.
عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – التعليق – ص ۱۳۰۹
وينبغي ملاحظة أن المشرع نص في المادة الرابعة من القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على إلغاء القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦ .
ووفقا للمادة ۷۸ من القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ لا يترتب وقف إجراءات التنفيذ على الإشكال في تنفيذ أحكام نفقة الزوجة أو المطلقة أو نفقة الأولاد أو نفقة الوالدين أو نفقة الأقارب.
يجب على قاضى التنفيذ وقف تنفيذ الحكم الذي ينفذ بمقتضاه بأتعاب المحاماة قبل أن يصبح نهائيا ورغم شموله بالنفاذ المعجل :
إن القاعدة العامة أنه لا يجوز تنفيذ الحكم إلا إذا كان نهائيا أو مشمولا بالنفاذ المعجل ولكن لوحظ أن الدعاوى التي يحكم فيها بأتعاب المحاماة يقوم قلم الكتاب بتنفيذها قبل أن يصبح الحكم نهائيا ودون أن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل
وهذا مخالف للقانون فإذا صدر حكم من محكمة أول درجة بإلزام أى من الخصوم بأتعاب المحاماة وشرع في تنفيذ الحكم قبلى يصبح نهائيا ودون أن يكون مشمولا بالنفاذ المعجل
جاز لمن ينفذ ضـــــــده أن يستشكل في تنفيذ الحكم ويتعين على قاضي التنفيذ أن يوقف تنفيذ الحكم حتى يصبح نهائيا.
عز الدين الدناصوري وحامد عكاز ص ١١٥٢
أثر الحكم الصادر في الإشكال بعدم الاختصاص والإحالة:
إذا رفع إشكال في التنفيذ وقضت المحكمة فيه بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة فإنه لا يترتب على هذا الحكم إنهاء الخصومة في الإشكال وليس من شأنه أن يزيل صحيفته
وإنما هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحال إليها التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها ويعتبر صحيحا أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة بما في ذلك صحيفة الإشكال وأثرها الواقف للتنفيذ.
أحمد أبو الوفا ص ۳۹۷
عدم جواز وقف تنفيذ الحكم بأمر على عريضة

لوحظ في الحياة العملية أنه قد شاع إصدار قاضي التنفيذ وأحيانا قاضي الأمور المستعجلة وأحيانا أخرى قاضى الأمور الوقتية – بناء على عرض المحضر مباشرة أو استجابة لعريضة يقدمها إليه أحد ذوى الشأن، أوامر بوقف تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ رغم سبق رفض الإشكال المرفوع عنها .
هذا المسلك لا سند له من قانون أو مصلحة وهو اتجاه غير صحيح للأسباب الآتية :
۱ – ان نص الفقرة الرابعة من المادة ۳۱۲ صريح ولا يدع مجالا للاجتهاد فى أنه إذا ما رفض الإشكال الأول فإنه لا يترتب على رفع أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف فالنص قاطع الدلالة على ذلك
وبذلك حدد المشرع الأداة القانونية التي يمكن استخدامها في وقف التنفيذ وهو صدور حكم من قاض التنفيذ فيمتنع طبقا لصريح النص أن يصدر القاضي أمرا بوقف التنفيذ فى هذه الحالة سواء من تلقاء نفسه بناء على عرض المحضر أو بناء على عريضة يتقدم بها أحد الخصوم .
۲ – ان القضاء لا يتدخل في تنفيذ السندات التنفيذية إلا عند قيام منازعة فيها ومن ثم يتعين أن تأخذ المنازعة شكل الدعوى وذلك برفعها بالطريق الذي رسمه المشرع سواء بإيداع صحيفتها قلم الكتاب أو رفع الإشكال الوقتي أمام المحضر
٣ – ان الأمر على عريضة اقل درجة من الحكم وبالتالي لا يجوز أن يسلط علي الحكم ويوقف تنفيذه لأنه أداة تقل مرتبة عن الحكم ولا يجوز النيل من القوة التنفيذية للحكم إلا بحكم يصدر من جهة الاختصاص
عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الإشارة السابقة
٤ – ان قرار وقف تنفيذ الحكم هو عمل قضائي يجب أن يصدر في شكل حكم وليس عملاً ولانياً أو عملاً من أعمال إدارة القضاء .
٥ إنه لا يجوز الاستناد إلى نص المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات التى تخول قاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ،
إذ المقصود بالأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ الأوامر على العرائض والقرارات المتعلقة بأعمل إدارة القضاء .
فلا يملك قاضي التنفيذ دون سائر القضاة أن يصدر أمرا على عريضة أو قرارا ولائيا حيث يوجب القانون إصدار قراره في صورة حكم،
كما لا يملك أن يفصل في الخصومة متحللا من الضوابط والقيود التي تقضي بأن يصدر الحكم في الخصومة بعد أن تنعقد بالطريق الذي رسمه القانون وأن يلتزم الحكم الضوابط التي بينها المشرع لصحته وأخصها تحرير أسباب
٦ – أن القول بأنه قد تكون هناك حالات مستعجلة تقتضى السرعة في وقف التنفيذ وان في صدور الأمر على عريضة علاج لهذا الأمر مودود بأن قاضي التنفيذ يجوز له أن يقصر مواعيد نظر الدعوى من ساعة الساعة
كما يجوز له أن يعقد الجلسة في منزله عند الضرورة .
كمال عبد العزيز ص ٦٠٠ وما بعدها ، وايضا الدناصوري و عكاز ص ۱۳۰۹ – ۱۳۱۰ ، أحمد أبو الوفا ص ٢٩٧ ، الدناصوري وعكاز – الإشارة السابقة أيضا
٧ – أن المصلحة تقتضى عدم إصدار أوامر بوقف القوة التنفيذية للأحكام اذ فضلا عن أن المصلحة العامة توجب التزام القضاة فى أدائهم لعملهم الضوابط القانونية الصحيحة لهذا العمل حتى لا تختلط الأمور وتميع فيفقد قرار القاضى أثره في النفوس وهو أعز ضمانات القضاء.
فضلا عن ذلك فإن إصدار تلك الأوامر – في غيبة من الضمانات القضائية – يثير الشك ويؤثر فى ثقة المتقاضين فى القضاة ، كما يتيح السبيل للالتواء بالإجراءات القضائية والأعمال الإدارية على السواء وغير ذلك من المفاسد التي لا تخفى .
وفي الجانب المقابل لا توجد ثمة مصلحة مهددة لا سبيل لإنقاذها بغير هذا السبيل ، إذ يملك المتضرر من القوة التنفيذية للحكم أن يستشكل في التنفيذ، وأن يقصر المواعيد طبقا للإجراءات المتبعة في القضاء المستعجل كما ذكرنا
ويملك قاضي التنفيذ أن يحكم بوقف التنفيذ رغم سبق القضاء برفض الإشكال السابق
كمال عبد العزيز ص ٦٠٣
وقف التنفيذ مؤقتا لا يوقف صلاحية السند التنفيذي لإعادة التنفيذ بمقتضاه :
لما كانت القاعدة أن الدائن يملك بسند واحد إجراء حجوز مختلفة ولما كان الذي يقف بمقتضى الحكم هو سير التنفيذ لا صلاحية السند التنفيذي حتى ولو كان سبب وقف التنفيذ يتعلق بهذا السند
فإنه يجوز تجديد التنفيذ ولو بذات الطريق وعلى ذات المال المحجوز، ويكون ذلك من قبيل تصحيح الإجراءات .
فمثلا إذا حكم قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ وكان سبب هذا الوقف هـو إعلان السند التنفيذى بغير صيغة التنفيذ ، فبديهيا يملك الحاجز إعلان السند التنفيذى بصيغة التنفيذ وتجديده مع النزول عن الحجز الأول
أحمد ابو الوفا – إجراءات التنفيذ – بند ١٥٩ ١٥٩م ص م ص ٢٩٦
سلطة قاضى التنفيذ فى الحكم فى الإشكال إذا أدخل المستشكل فيه خصوما غير حقيقيين :
لوحظ في الحياة العملية أن كثيرا من المستشكلين خصوصا الإشكالات التي يرقعونها بوقف تنفيذ أحكام الطرد والإخلاء في دعاوى المساكن يعمدون إلى إدخال خصوم لا صلة لهم بالنزاع بقصد إطالة أمد التقاضي
فيختصم المستشكل شخصاً يقيم فى الخارج أو أحد المجندين فـــي القوات المسلحة ويدعى أن الأخير أجر له العين التي صدر عنها الحكم بالطرد أو الإخلاء.
وقد يعمد إلى إعلانه بمكان لا يقيم فيه ثم يطلب التأجيل زاعماً أنه انتقل إلى مكان آخر أو أنه اكتشف أنه يقيم في مكان غير الذى كان وجه إليه فيه الإعلان.
ومن الملاحظ أن كثيراً من قضاة التنفيذ يجيبون طلب المستشكل بتأجيل هذه الدعاوى اعتقادا منهم أنه لا يجوز الفصل في الدعوى قبل انعقاد الخصومة بالنسبة لجميع من إختصمهم المستشكل
وهذا الإجراء غير سديد ذلك أن فى نصوص القانون ما يكفى لوضع حد لهذا العبث ذلك أن الخصومة فى الاشكال إنما تكون بين المستشكل المنازع في التنفيذ وبين المستشكل ضده الصادر لصالحه الحكم المنفذ به .
وقد أوجب المشرع في المادة ۳۱۲ مرافعات اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي فى الاشكال إذا كان مرفوعا من غيره فإن لم يختصم كلفت المحكمة المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده
فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال وبذلك يكون المشرع قد حدد نطاق الخصومة وأطرافها فى الاشكال بل وخول قاضي التنفيذ أن يحكم بعدم قبول الإشكال إذا تراخى المستشكل في اختصام الملتزم في السند التنفيذي .
وعلى ذلك فان اختصام أي شخص لا يكون هو الملتزم في السند التنفيذي ولا المنفذ الصادر لصالحه الحكم لا يكون لازما للفصل في الإشكال
فإن لم تنعقد الخصومة بالنسبة له فى الجلسة الأولى المحددة لنظر الإشكال مهما كانت المبررات التي يسوقها المستشكل لاختصامه
فإنه – يحق للقاضي أن يفصل في الإشكال إذا طلب منه المنفذ ذلك وذلك وفق ما يستبين له من ظاهر الأوراق على ضوء ما يقدمه المستشكل من مستندات.
إذ أن الفصل في الإشكال لا يستلزم إدخال أشخاص لم يكونوا طرفا في السند التنفيذي بيد أن الحكم الصادر في الإشكال في هذه الحالة لا تكون له حجية على الشـ خص الذي أقحم على الإشكال ولم تنعقد الخصومة بالنسبة له
فيجوز له أن يستشكل فى التنفيذ بعد ذلك إن كانت له مصلحة.
الدناصوري و عكاز ص ۱۱۱۸ و ص ۱۱۱۹
رفع دعوى تزوير أصلية على السند التنفيذي لا يحول دون الفصل في الإشكال :
يلاحظ أنه كثيرا ما يلجأ المستشكل إلى رفع دعوى تزوير أصلية في السند التنفيذي – سواء أكان حكما أم غيره من السندات التنفيذية الأخرى – أثناء نظر الإشكال الذى أقامه بطلب وقف التنفيذ
وذلك بغية ضم التنفيذي لدعوى التزوير الأصلية بهدف احتجازه لدى المحكمة التي تنظر دعوى التزوير حتى لا يستطيع قاضي التنفيذ الفصل في الإشكال ،
والرأي عندنا أنه:
لا يجوز لقاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يوافق على إرسال أوراق التنفيذ إلى محكمة الموضوع قبل الفصل في الإشكال الوقتي إذ أن مجرد رفع دعوى تزوير أصلية ليس سببا بذاته لسحب أوراق التنفيذ من أمام قاضي الإشكال
إذ للخصوم أن يدفعوا أمام قاضي التنفيذ بتزوير السند التنفيذي ويبينوا الإمارات الدالة على التزوير فيقوم بفحصها حسب البادي من المستندات .
ويصدر حكمه على ضوء ما يستبين له من ظاهر الأوراق فإذا اتضح له جدية الادعاء بالتزوير قضى يوقف تنفيذ السند التنفيذي أما إذا استبان له أن لا يقوم على سند من الجد قضي برفضه كذلك
فإنه يقضي برفض وقف التنفيذ إذا لم يستطع أن يرجح إحدى وجهتي النظر على الأخرى ورأى أن الترجيح يحتاج إلى فحص موضوعي كندب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق.
وفى حالة ما إذا سحبت أوراق التنفيذ من ملف الإشكال وأرفقت بدعوى التزوير الأصلية كان على محكمة الموضوع إذا طلب منها قاضى التنفيذ رد الأوراق أن تستجيب لهذا الطلب لأن رفع دعوى تزوير أصلية لا يترتب عليه بذاته وقف التنفيذ ما دام أن المحكمة لم تقض بتحقيق التزوير.
وبالتالي فإن رفعها لا يغل يد قاضي التنفيذ عن الفصل في إشكال التنفيذ الوقتي ولأن رفضها هذا الطلب يترتب عليه أن يظل الحكم موقوفا تنفيذه حتى يقضى فى موضوع دعوى التزوير المرفوعة أمامها أو على الأقل إصدار حكم بتحقيق التزوير وقد يستغرق ذلك كثيراً من الوقت الأمر الذى يهيئ للمماطلين فرصة في تعطيل التنفيذ فترة طويلة.
وإذا قام قلم الكتاب بعد رفع دعوى تزوير أصلية برد وبطلان السند التنفيذي بتحريزه ووضعه خزانة المحكمة:
فإن ذلك لا يمنع قاضي التنفيذ من الاطلاع عليه والقضاء فى الإشكال على ضوء ما يستبين له فإن قضي برفض الإشكال فإن ذلك لا يمنعه من الأمر بتسليم الحكم للمحضر الإجراء التنفيذ به على أن يرده لقلم الكتاب لتحريزه وإبداعه خزانة المحكمة حتى يفصل في دعوى التزوير الأصلية.
وإذا رفعت دعوى تزوير أصلية برد وبطلان السند التنفيذي بعد أن قضى فى الإشكال برفضه وحرزت أوراق التنفيذ قبل تسليمها للمحضر لمباشرة التنفيذ :
كان لقاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بقض الحرز وتسليم المحضر أوراق التنفيذ لتنفيذها وإعادتها بعد ذلك لقلم الكتاب لتحريزها .
وإذا أصدرت المحكمة الموضوعية حكما بتحقيق التزوير المدعى بـه على السند التنفيذي:
فإنه يترتب على هذا الحكم وقف صلاحيته للتنفيذ وذلك وفق ما نصت عليه المادة ٥٥ من قانون الإثبات من أن الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة ٥٢ يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية .
إلا أن مجرد التقرير بالطعن بالتزوير على السند التنفيذي وإعلان شواهد التزوير لا يكفي لوقف صلاحيته للتنفيذ بل لا بد من صدور حكم بالتحقيق. وإذا أصدرت المحكمة حكماً بتحقيق التزوير على السند التنفيذي
فإنه لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يفصل في الإشكال بالاستمرار في التنفيذ لأن ذلك يتعارض مع أعمال أثر المادة ٥٥ من قانون الإثبات على النحو السالف بیانه.
وإذا أصدرت المحكمة الموضوعية حكما بتحقيق التزوير :
فإن إرسالها أوراق التنفيذ لقاضي التنفيذ قبل أن تفصل في موضوع الادعاء بالتزوير يصبح عديم الجدوى مادام أنه لن يستطيع أن يقضى بالاستمرار في التنفيذ
الدناصوري و عكاز ص ۱۱۲۰
الحكم في الإشكال
يقوم قاضي التنفيذ بالفصل في الإشكال بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ولذلك فإن سلطته تكون هى نفس سلطة القاضي المستعجل طبقا للقواعد العامة وهو يصدر فى الاشكال حكما وقتيا بوقف التنفيذ أو استمراره ويبنى هذا الحكم على أساس الظاهر من المستندات بشرط عدم المساس بأصل الحق .
فهو لا يؤسس قضاءه على المساس بأصل الحق الموضوعي لطالب التنفيذ أو حقه فى التنفيذ أو صحة أو بطلان الإجراءات أو قابلية مال معين للتنفيذ ، ولكن ذلك لا يمنعه من بحث ادعاءات الخصوم بحثا سطحيا يتحسس به وجه الجد في المنازعة.
ويجوز لقاضي التنفيذ أن يحكم في الإشكال إذا كان صالحاً للحكم فيه حتى لو تغيب الخصوم ، ولكن إذا كان الإشكال غير صالح للفصل فيه وتغيب الخصوم فإنه يشطبه، وإذا حكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه.
وجدير بالذكر أنه إذا رفع إشكال في التنفيذ وقضت المحكمة فيه بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة:
فإنه لا يترتب على هذا الحكم إنهاء الخصومة في الإشكال وليس من شأنه أن يزيل صحيفته وإنما هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحال إليها التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها ويعتبر صحيحا أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة بما في ذلك صحيفة الإشكال وأثرها الواقف للتنفيذ
نقل ۱۹۸۰/۱/۱/۸ – الطعن رقم ٥٧٥ لسنة ٤٤ قضائية
والحكم الصادر في الإشكال يقبل الطعن فيه بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائية التابع لها قاضي التنفيذ أيا كانت قيمة النزاع :
ميعاد استئناف هذا الحكم هو خمسة عشر يوما ورغم أن القاعدة هي جواز استئناف الأحكام الصادرة في الإشكالات إلا أن المشرع قد خرج عليها في بعض الحالات ومنع الطعن في الأحكام الصادرة في بعض المنازعات الوقتية كما هو شأن الحكم الصادر في دعوى قصر الحجز على بعض الأموال المحجوزة (مادة ۳۰ مرافعات )
والحكم الصادر في الطلب المقدم من طالب الحجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل فى دعوى الاسترداد (مادة ٣٩٤ مرافعات ) .
ويلاحظ أنه إذا خسر المستشكل دعواه:
جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه ، وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها وجه ( مادة ٣١٥ مرافعات ) إذ يجوز للمستشكل ضده أن يطلب إلزام المستشكل الخاسر بالتعويض وفقا للقواعد العامة وذلك فضلا عن الغرامة التى قد توقع عليه والحكمة من ذلك تكمن في الحد من المماطلة والاشكالات الكيدية وسوف نكرر الإشارة إلى ذلك عند تعليقنا على المادة ٣١٥ مرافعات
نموذج كتابة اشكالات التنفيذ
ديباجة الموضوع:
بدأ المعلن له الأول فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة بتاريخ / / ١٩ في القضية رقم … بأن أوقع حجزاً تنفيذياً بتاريخ / / ۱۹ على المنقولات المبينة بمحضر الحجز وتحدد يوم … موعداً لبيعها وفاء لمبلغ ……
وحيث أنه يحق للطالب عملا بالمادة ۳۱۲ رفع اشكال في تنفيذ هذا الحكم لسبب … طالبا وقف تنفيذه ولما كان المعلن إليه الثاني بصفته هو المنوط به وقف التنفيذ حتى يفصل في هذا الاشكال .
وحيث أنه تحدد للبيع يوم / / فقد أدخل السيد المعلن له الثاني بصفته المذكورة ليأمر بإيقاف البيع حتى يفصل في هذا الإشكال .
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد تركت صورة من هذا الإعلان لكل من المعلن لهما وكلفتهما بالحضور أمام السيد قاضي التنفيذ بمحكمة يوم الموافق / / الساعة الثامنة صباحا للمرافعة وليسمع المعلن له الأول في مواجهة الثاني الحكم بصفة مستعجلة:
بقبول هذا الإشكال شكلا وفى الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم .. مع إلزام المعلن له الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفالة وينفذ بنسخته الأصلية مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
أحكام النقض المتعلقة بإشكالات التنفيذ
في هذا المبحث من بحث اشكالات التنفيذ نعرض مبادئ محكمة النقض بشأن وقف التنفيذ بالاشكال الوقتي والموضوعي والأثار المترتبة .
لما كان الإشكال فى التنفيذ الذي يرفع القاضي التنفيذ من بالدين لأول مرة قبل البدء فيه أو قبل تمامه طبقاً للمادة ۳۱۲ من قانون المرافعات ذا أثر موقف للتنفيذ يستوى فى ذلك أن يكون قد رفع إلى محكمة مختصة بنظره أو إلى محكمة غير مختصة به ويظل هذا الأثر باقياً ما بقيت صحيفته قائمة ولا يزول إلا بصدور حكم يترتب عليه زوال صحيفة الأشكال لبطلانها أو بسقوط الخصومة أو باعتبارها كأن لم تكن أو حكم بشطب الاشكال .
وكن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا يترتب عليه انهاء الخصومة فى الاشكال وليس من شأنه أن يزيل صحيفته وإنما هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها . ويعتبر صحيحا أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة بما في ذلك صحيفة الاشكال وأثرها الواقف للتنفيذ
نقض ۱۹۸۰/۱/۸ – الطعن رقم ٥٧٥ لسنة ٤٤ قضائية
أنه وان كانت محكمة القضاء الإداري هي المختصة وحدها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية إلا أنه متى صدر الحكم فيها بالإلزام أصبح سندا يمكن التنفيذ به على أموال المحكوم عليه، فتختص المحاكم المدنية بمراقبة إجراءات التنفيذ، والنظر في مدى صحتها وبطلانها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمسال ويختص القضاء المستعجل باعتباره فرعا منها بنظر الاشكالات الوقتية المتعلقة بالتنفيذ، إذ لا شأن لهذه الاشكالات بأصل الحق الثابت بالحكم المستشكل فيه .
كما أنها لا تعد طعنا على الحكم ، وإنما تتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من مطابقته لأحكام القانون ، وذلك بخلاف المسائل المستعجلة التـي يخشى عليها من فوات الوقت ، والتي تتصل بموضوع المنازعات الخارجة عن اختصاص القضاء العادي، والتي قد يرى القاضى المستعجل فيها ما لا يراه قاضى الدعوى، وهى المسائل التي استقر قضاء هذه المحكمة على عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها .
وإذ كان الواقع في الدعوى أن الاشكال المرفوع من المطعون عليه قد قصد به منع التنفيذ على السيارة المملوكة له ، استناداً إلى أن الدين المحجوز من أجله الثابت بحكم محكمة القضاء الإداري يتعلق بالمنشأة التى كان يملكها.
وأنه لم يعد مسئولا عن أدائه بعد تأميم هذه المنشأة وزيادة أصولها عن خصومها ، دون أن يكون مبنى الاشكال نزاعا مما يختص به القضاء الإداري وحده، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاصه بنظر الاشكال تطبيقا لنص المادة ١/٤٩ من قانون المرافعات السابق يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
نقض ١٩٧٣/٢/١ – الطعن ٣٧/٣٤٧ ق – س ٢٤ ص ١٣١
يشترط في الاشكال الذى لا يجوز معه للمحضر أن يتم التنفيذ قبل صدور الحكم فيه أن يعرض عند التنفيذ لمنع إجرائه أو وقف السير فيه
نقض ١٩٦٧/١١/١٤ – الطعن ٩٣ / ٣٤ ق – س ۱۸ ص ١٩٥٩
متى كان الثابت أن المطعون عليهم لم يكن لهم أن يسلكوا سبيل الادعاء بالتزوير في العقد الذى قدمه الطاعن في الدعوى المستعجلة التي أقامها بالاستشكال في تنفيذ حكم الطرد الصادر ضده، لأن قاضي الأمور المستعجلة يتناول بصفة وقتية وفى نطاق الاشكال المطروح عليه تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة .
ولكن ليتحسس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه فيقضى على هداء بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره ، وتقديره هذا وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه ، إذ يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة .
وإذ لجأ المطعون عليهم بعد الحكم في دعوى الاشكال إلى رفع دعوى أصلية بتزوير العقد المشار إليه استعمالا لحقهم الذي نصت عليه المادة ۲۹۱ من قانون المرافعات السابق، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون لأنه فصل في هذه الدعوى ولم يقض بعدم قبولها يكون في غير محله.
نقض ١٩٧٥/١/٢١ سنة ٢٦ ص ۲۱۲
الاشكال في تنفيذ الحجز . أثره . وقف تنفيذ التنفيذ لحين صدور الحكم النهائي فى الاشكال . بدء سريان الميعاد المحدد لاعتبار الحجز كأن لم يكن من تاريخ صدور هذا الحكم.
نقض ۱۹۸۰/۱/۸ طعن رقم ٥٩٧ لسنة ٤٤ ق
الاشكال في التنفيذ الذي يرفع لقاضي التنفيذ من الملتزم بالدين لأول مرة قبل البدء فيه أو قبل تمامه طبقا للمادة ٣١٢ من قانون المرافعات ذا أثر موقف للتنفيذ يستوى فى ذلك أن يكون قد رفع إلى محكمة مختصة بنظره أو إلى محكمة غير مختصة به .
ويظل هذا الأثر باقيا ما بقيت صحيفته قائمه ، ولا يزول إلا بصدور حكم يترتب عليه زوال صحيفة الأشكال لبطلانها أو بسقوط الخصومة أو باعتبارها كأن لم تكن أو حكم بشطب الاشكال وكأن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا يترتب عليه إنهاء الخصومة في الاشكال ، وليس من شأنه أن يزيل صحيفته .
وإنما هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها التى يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها ، ويعتبر صحيحا أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة بما في ذلك صحيفة الاشكال وأثرها الواقف للتنفيذ .
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الاشكال رقم ۱۰۳۷ سنة ۱۹۷۰ تنفيذ العطارين لأول مرة بطلب وقف التنفيذ بالتعويض المدني المقضى عليه للمطعون عليه فى القضية رقم ۲۸۹۸ سنة ١٩٦٨ جنح العطارين متبعا في رفعه الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات .
فإنه يترتب على تقديم صحيفة هذا الاشكال لقلم الكتاب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه باعتباره اشكالا أول من المحكوم عليه – ويبقى هذا الأثر الواقف للإشكال قائما رغم الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا والإحالة إلى محكمة جنح المنشية الصادر فى ۱۹۷۰/۱۲/۲۲ باعتباره حكما لا ينهى الخصومة في الاشكال.
لما كان ذلك
وكأن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على مسئولية طالب التنفيذ وحده ، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه ، فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته فيتحمل مخاطرة إذا ما ألغى الحكم ، فإن الحكم الصادر من محكمة جنح المنشية في ۱۹۷۲/۳/۲۷ برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ – ليس من شأنه وهو لم يصبح نهائيا للطعن فيه – أن يوجب على طالب التنفيذ الاستمرار فيه .
بل له أن يتريث حتى يصبح الحكم نهائيا استعمالا للرخصة المخولة له في هذا الخصوص وعندئذ يبقى أثر الاشكال الواقف للتنفيذ قائما فلا يبدأ الأجل المنصوص عليه في المادة ٣٧٥ من قانون المرافعات لاعتبار الحجز كأن لم يكن إلا من اليوم التالي لصدور الحكم المنهى للخصومة في الاشكال .
وإذ صدر الحكم فى استئناف الاشكال بجلسة ۱۹۷۲/٥/٢٥ فإن الميعاد يبدأ من اليوم التالي ۱۹۷٢/٥/٢٦ ، وإذ كان المطعون عليه قد حصل على أمر من قاضي التنفيذ بمحكمة العطارين بمد ميعاد بيع الأشياء المحجوز عليها في ۱۹۷۰/۳/٥ مدة ثلاثين يوما عملا بالمادة ٢/٣٧٥ من قانون المرافعات فإن الأجل لا يكتمل الا فى ۱۹۷۲/۹/۲٦ ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه قد حدد لبيع المحجوزات ۱۹۷۲/۱۹/۱٦ وتم له فى ذات اليوم تحصيل المبلغ المحجوز على الطاعن من أجله .
فإن التنفيذ يكون قد تم وفقا لأحكام القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم المستأنف في شكل عدم زوال أثر الاشكال الواقف للتنفيذ حتى صدور الحكم النهائي فى النزاع من محكمة الجنح المستأنفة في ١٩٧٢/٥/٢٥ ، وخلص إلى رفض الدعوى يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويكون النهى عليه بهذا الطعن برمته على غير أساس.
نقض ۱۹۸۰/۱/۸ سنة ٣١ الجزء الأول ص ۹۸
لما كان الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتي بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه لا يعد سـ تنفيذياً على غرار الأحكام المعتبرة كذلك لأنه مرهون بالظروف التي صدر فيها وما يتبينه القاضى من ظاهر الأوراق من مخاطر التنفيذ وإمكان تداركها دون مساس بأصل الحق المقضى به أو التأثير على المراكز القانونية الثابتة للخصوم بالسند التنفيذي.
ومن ثم فلا يترتب على الاشكال الوقتي فى الحكم الصادر فى اشكال سابق وجوب وقف التنفيذ طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ٣١٢ من قانون المرافعات إذ المقصود بحكمها الوجوبي هو الاشكال الوقتي الأول فى السند التنفيذي بما لا ينطبق على الحكم الصادر في الاشكال بل يعتبر الأشكال الوقتي فيه عن ذات التنفيذ اشكالا ثانياً لا يترتب عليه بحسب الأصل وقف التنفيذ طبقا لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة.
نقض /۱۹۹۰/۱۱ طعن رقم ۲۳۳۳ لسنة ٥١ قضائية
متي كان موضوع النزاع المشار إليه صالحا للفصل فيه ويتبين من الأوراق أن ما قررته المحكمة في تقديرها الوقتي للحق المتنازع عليه من أن المستشكل غير مسئول عن الدين المحجوز من أجله هو تقرير مؤداه أن يكون حقه أكثر رجحانا وجديرا بحمايته (القضاء المستعجل) وكان الإجراء الوقتي الذى يصح القضاء به في مثل حالة الدعوى هو وقف البيع المستشكل فيه حتى يفصل نهائياً في النزاع من الجهة المختصة فإنه يتعين الحكم بهذا الإجراء .
نقض ١٩٥٢/١٢/٢٥ المحاماة ٣٤ ص ۱۲۷۹
القاضي المستعجل ممنوع من تفسير الأحكام الواجبة فإذا غمض عليه الأمر فى تفسير الحكم سند التنفيذ وجب عليه التخلي عن النزاع وترك الفصل فيه لمحكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه وإلا خرج عن نطاق اختصاصه فمس أصل الحق المتنازع عليه.
نقض ١٩٥٠/١٢/٧ – السنة ٢ ص ۱۳۸
البحث في كون الحكم المستشكل فيه بنى على مستندات ليست خاصة بموضوع التقاضي يخرج عن ولايته ( القضاء المستعجل ) المساس بأصل الحق.
نقض ١٩٥٣/١/٢٩ المحاماة ٣٤ ص ١٤٣٢
قيام النزاع أثناء نظر الاشكال فى التنفيذ على الحق المطلوب حمايته لا يحول دون أن يتناول قاضى الأمور المستعجلة بحث هذا النزاع بصفة وقتية ليفصل في الإجراء الوقتي الذى يرى الأمر به وهذا منه يكون تقديراً وقتياً لا يؤثر على الحق المتنازع عليه بل يبقى محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة ولهذا لا يقضي بعدم اختصاصه بنظرها كما لا يصدر فيها حكما فاصلاً في الحق المتنازع عليه وإنما يأمر بما يراه من إجراء وقتي كفيل بحماية ما ينبئه ظاهر الأوراق وظروف الدعوى أنه صاحب ذلك الحق وإنه جدير بهذه الحماية.
نقض ١٩٥٢/١٢/٢٥ السنة ٤ ص ۲۵۱ – وأنظر أيضاً نقض ١٩٥٣/١/٢٩ السنة ٤ ص ٤٢٩ ونقض ١٩٥٣/٢/١٩ – السنة ٤ ص ٥١١
عدم قبول الاشكال الوقتي إلا إذا كان سببه لاحقا لصدور الحكم المستشكل فى تنفيذه ، ويعتبر السبب القائم قبل صدور الحكم قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فيها الحكم سواء دفع به في تلك الدعوى أم لم يدفع .
نقض ١٩٦٦/١١/١٠ السنة ١٧ ص ١٦٧٣
دعوى عدم الاعتداد بالحجز لا توقف التنفيذ، لأن المشرع لم يرتب على رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز أثراً موقفا للإجراءات كالأثر المترتب على رفع الاشكال في التنفيذ ، سواء من المدين أو من الغير.
نقض ١٩٧٧/٣/٢٨ السنة ٢٨ ص ۸۱۲
الأسئلة الشائعة عن اشكال التنفيذ
ما هي أهم إشكالات التنفيذ؟
إشكالات التنفيذ هي المنازعات القانونية التي تنشأ أثناء تنفيذ الأحكام القضائية. يمكن تقديمها في صورة طلب أو عريضة دعوى إلى قاضي التنفيذ وهذه الإشكالات تتعلق بمسائل مؤقتة وتهدف إما لوقف التنفيذ أو استمراره
ما هي العقبات المادية التي تواجه عملية التنفيذ؟
تغيير الوضع القانوني: قد يحدث تغيير في الوضع القانوني للخصوم، مثل تغيير ملكية العقار أو وجود حجز عليه. هذا يمكن أن يؤثر على تنفيذ الحكم.
التحفظات والمعارضات: قد يقوم الخصوم بتقديم تحفظات أو معارضات تعيق تنفيذ الحكم. يجب التعامل مع هذه المسائل بعناية.
التنفيذ الجبري: قد يكون من الصعب تنفيذ الحكم بالقوة في بعض الحالات، مثل تنفيذ حكم بإخلاء عقار مأهول.
التنفيذ على الممتلكات المنقولة والعقارات: قد يكون التنفيذ على الممتلكات المنقولة أو العقارات أمرًا معقدًا، خاصة إذا كانت موزعة على مناطق مختلفة.
التأخير في التنفيذ: قد يحدث تأخير في تنفيذ الحكم بسبب الإجراءات القانونية أو الإجراءات الإدارية.
ما هي الآثار المترتبة على إشكالات التنفيذ؟
إشكالات التنفيذ قد تؤدي إلى آثار متعددة على الأطراف المعنية. إليك بعض هذه الآثار:
تأخير في التنفيذ: قد يتسبب الإشكال في تأخير تنفيذ الحكم، حيث يجب أن يتم التعامل مع الإشكالات قبل استكمال عملية التنفيذ.
تكاليف إضافية: قد يتطلب حل الإشكالات تكاليف إضافية، مثل رسوم المحاماة أو تكاليف الإجراءات القانونية.
تعقيد العملية: قد يزيد الإشكال من تعقيد عملية التنفيذ، خاصة إذا كان يتعلق بأمور مثل العقارات أو الممتلكات المنقولة.
تأثير على العلاقات الشخصية: قد يؤدي الإشكال إلى توتر في العلاقات بين الأطراف المعنية، خاصة إذا كانت القضية مثيرة للجدل.
تأثير على الأمان القانوني: قد يؤدي الإشكال إلى تقويض الأمان القانوني للأطراف، حيث يمكن أن يتم تنفيذ الحكم بشكل غير كامل أو غير صحيح.
إشكالات وقف التنفيذ في أحكام النقض الكاملة
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضده أٌقام على الشركة …. لكهرباء مصر – غير المختصمة في الطعن الماثل – الدعوى رقم …. لسنة 2005 أمام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بدفع المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم تستنفد أثناء عمله.
وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة – الشركة … لنقل الكهرباء – وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في 6/1/2005 وصرفت له المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن أربعة أشهر
وامتنعت عن صرف المتبقي له من رصيد, فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. صحح المطعون ضده شكل الدعوى بإدخال الطاعنة خصماً جديداً فيها.
دفعت الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي. ندبت المحكمة خبيراً. وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية وقيدت لديها برقم …. لسنة 2005 عمال المنصورة,
وبتاريخ 27/11/2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم …. لسنة 61 ق.
أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده قضت بتاريخ 19/4/2011 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضده بصفته
بأن يؤدي للمستأنف مبلغ ستين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين جنيهاً واثنين وسبعين قرشاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وطلبت وقف تنفيذه مؤقتا .
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بطلب إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية للفصل في أمر جواز الطعن من عدمه. عُرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة ورأت بجلستها المعقودة في السادس عشر من مارس سنة 2014
إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل.
وذلك إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض فيما إذا كانت الدعوى بطلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات مقدر القيمة من عدمه، إذ اتجهت بعض الأحكام إلى أن المقابل النقدي لرصيد الإجازات
فيما جاوز الحد الأقصى الذي يقرره القانون أو اللائحة ليس محدداً بأجر العامل شاملاً كان أم ثابتاً أو أساسياً ولا يوجد في القانون أسساً تجعله معين المقدار سلفاً .
ذلك أنه لا يعدو أن يكون تعويضاً يلتزم به صاحب العمل إذا أخل بالتزامه في هذا الشأن, وأنه إذا لم يحدد مقدار التعويض أو الأسس التي يحسب على أساسها فإن الدعوى تكون بطلب غير مقدر القيمة وغير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة في قانون المرافعات.
ومن ثم فلا محل لإعمال نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007, بينما ذهبت أحكام أخرى إلى أن مقابل رصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى – الذي يقرره القانون أو اللائحة – يتحدد وفقاً للأجر وعدد أيام الرصيد من واقع سجلات جهة العمل.
سواء حدد العامل الأسس التي يحسب على أساسها أو لم يحدد فتكون الدعوى بطلب مقدر القيمة ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها إذا كان قيمة الطلب فيها مائة ألف جنيه
أو أقل إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات سالفة البيان, وإذ حددت هذه الهيئة جلسة لنظر الطعن أودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها عدم جواز الطعن استناداً إلى هذا المبدأ الأخير, وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد الإجازات هي في حقيقتها دعوى بطلب تعويض العامل عن حقه فيها
ومن ثم يجوز للعامل – كأصل عام – أن يطلبها جملة أياً كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع منها ممكناً عيناً, وإلا تعين أن يكون التعويض عنها مساوياً – وعلى الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره
تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته،
وكان من المقرر أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته
هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أم غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية.
كما أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة.
وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات،
وكان الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذي يتمسك به المدعي أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانوني المطلوب تقديره
وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد .
وترتيباً على ذلك, فإن تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوي على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره
إذا لم يحدد هو مقدار التعويض – فتقدر قيمة دعواه التي يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهي – على هذا النحو المتقدم – تكون قابلة للتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض.
إذ يتعين أن يكون التعويض مساوياً – على الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره, وإذا كان كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التي لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل
فإنها تعتبر الأسس الحسابية التي يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها
اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة.
وهذا الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون أو اللائحة هو الأجر الذي تم على أساسه صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد
الذي يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدي عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذي يُصرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد في يوم رفع الدعوى .
ولن يطرأ عليهما أي نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائماً في خصوص دعوى رصيد الإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها, والكشف عنهما لا ينفي أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى.
ومن ثم فلا يُعد عدم تحديد المدعي للأجر الذي يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعاً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذي صُرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد إجازاته المنصوص عليه في القانون أو اللائحة،
وبناء على ما تقدم, فإن دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذي يقرره القانون أو اللائحة والتي لم يستنفدها العامل لسبب يرجع إلى رب العمل أو ظروف العمل
وفق التكييف القانوني الصحيح هي دعوى تعويض يمكن تقدير قيمتها – إذا لم يحدد المدعي مقدار التعويض .
وذلك من واقع سجلات جهة العمل وفقاً لعدد أيام رصيد إجازاته وأجر العامل الذي صرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن المدة المنصوص عليها في القانون أو اللائحة
باعتبارهما الأساسين الحسابيين اللذين يحسب على أساسهما قيمة الدعوى، وتكون بذلك دعوى بطلب مقدر القيمة.
لما كان ذلك وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى أن دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوزت حدها الأقصى – الذي يقرره القانون أو اللائحة – ليس محدداً ولا توجد أسس في القانون تجعله معين المقدار سلفاً
فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية والصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به والفصل في الطعن على هذا الأساس.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 فهو سديد
ذلك أن المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الطلب في الدعوى مقدر القيمة متى كان من الممكن تقديره وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها.
وكان المطعون ضده قد طلب المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يصرفها والتي حددها الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ ستين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين جنيهاً واثنين وسبعين قرشاً.
وكانت المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – المنطبقة على الطعن – قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه
وكانت دعوى المطعون ضده لا يجاوز الطلب فيها هذا المبلغ فإن الحكم الصادر بشأنها لا يجوز الطعن فيه بالنقض.
ولما تقدم، يتعين القضاء بعدم جواز الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 10692 لسنة 81 بتاريخ 30 / 11 / 2014
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الطاعن أقام الدعوى رقم …. لسنة 126 ق “رجال القضاء” على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي على المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار
أخصها صرف مستحقاته عن الفترة المطالب بها بمبلغ قدره 18480 جنيهاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن صرف مستحقاته، والحكم له بتعويض مادي وأدبي مقداره 75 ألف جنيه.
وذلك على سند من أنه تعرض لحادث سقوط على مفصل الركبة اليمنى نتج عنه قطع بالرباط الصليبي والرباط الداخلي ورشح مائي بالركبة اليمنى وخشو
نة بغضاريفها وضعف بعضلات الفخذ وانزلاق غضروفي بالفقرات العنقية للرقبة
أدى إلى أثار عصبية باليدين، وأنه يتحرك بكرسي متحرك أو باستعمال عكازين مع ارتداء ركبة صناعية ساندة للركبة اليمنى ورقبة صناعية.
وأنه تم توقيع الكشف الطبي عليه وعلاجه بعدة مستشفيات بالإسكندرية وخضع لمنظار جراحي على الركبة اليمنى وأعقبها علاج طبيعي يومي على الركبة، وقامت محكمة استئناف طنطا التي يعمل بها بتحويله إلى “القومسيون الطبي العام” الذي قرر بتاريخ 8 من إبريل 2009 منحه إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل والبدلات لمدة ستة أسابيع طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 .
ثم قرر القومسيون الطبي العام بالقاهرة بتاريخ 20 من مايو 2009 بقراره رقم 318 لسنة 2009، بعد أن أجرى له عملية بناء الرباط الصليبي وتهذيب الغضروف الهلالي للركبة اليمنى، منحه إجازة مرضية استثنائية لمدة شهرين اعتباراً من 16/ 5/ 2009
مع تطبيق قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 بالأجر الكامل، وأضاف بأنه تقدم إلى المطعون ضده الرابع لصرف مستحقاته غير أنه لم يرد على الطلب ومن ثم يكون قراراً سلبياً بالامتناع عن صرف الأجر الإضافي بواقع 2480 جنيهاً شهرياً وبدل الأداء المتميز الشهري بواقع 600 جنية،
كما تقدم إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بطلب لصرف مستحقاته إلا أنه لم يبت فيه، فضلاً عن أن المطعون ضده الثاني بصفته
أفاده بأن الأمر من اختصاص مجلس القضاء الأعلى فتقدم بطلبه إلى المطعون ضده الثالث بصفته بعدة طلبات لم يبت فيها حتى تاريخ الدعوى.
بما يعد قراراً سلبياً بالامتناع عن صرف مستحقاته سالفة البيان عن الفترة من إبريل حتى سبتمبر 2009 بإجمالي مبلغ 18480 جنيهاً، وإذ توافرت شروط المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 30 من مارس 2011 قضت المحكمة برفض الدعوى.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي، والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
ذلك أنه قضي برفض الدعوى بمقولة أن إصابته لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل والجدول المرفق،
في حين أن قرارات القومسيون الطبي العام انتهت إلى خضوعه لقرار وزير الصحة سالف الذكر واستحقاقه لأجره الكامل، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن النص في المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن “تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة …….. وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أصلح”.
وكان النص في المادة 66 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أنه “استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة،
بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية، إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل …….”.
والنص في المادة 4 من قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995- في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته – على أن :
تتولى اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف على العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمنا من عدمه”.
مفاده أن مناط الاستفادة من حكم المادة 66 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة من منح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بمرتب كامل
أن يثبت للمجلس الطبي المختص من واقع الكشف الطبي عليه إصابته بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة نفاذاً للقانون.
لما كان ذلك
وكان البين من صور المستندات المقدمة من الطاعن وغير المجحودة من المطعون ضدهم أن القرار رقم 208 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 8 من أبريل 2009 من الإدارة المركزية لشئون اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي
بعد توقيع الكشف الطبي على الطاعن قرر منحه إجازة مرضية اعتباراً من 4/4/2009 لمدة ستة أسابيع بأجر كامل وفقاً للقرار 259 لسنة 1995.
والقرار رقم 318 لسنة 2009 من ذات الجهة بمنح الطاعن إجازة مرضية لمدة شهرين اعتباراً من 16/5/2009 مع تطبيق القرار 259 لسنة 1995 للأجر الكامل، والقرار رقم 481 لسنة 2009 من ذات الجهة
بمنح الطاعن إجازة مرضية لمدة شهرين اعتباراً من 14/7/2009 مع تطبيق قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 للأجر الكامل.
مما مؤداه أن الطاعن كان يستحق كامل أجره بعنصريه الأساسي والمتغير إعمالاً للمادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي بعد أن ثبت للمجلس الطبي المختص من واقع الكشف الطبي عليه إصابته بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة سالف البيان.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن حالة الطاعن المرضية لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995
رغم ما خلص إليه المجلس الطبي المختص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ….. لسنة 126 ق استئناف القاهرة صالح للفصل فيه
ولما تقدم، وكان المدعي يستحق كامل أجره عن مدة إجازته المرضية التي قررتها اللجان الطبية المختصة وفقا لقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، وكان كامل الأجر وفقا للمادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي يشمل عنصرين هما:
الأجر الأساسي وهو الأجر المبين في الجداول المرفقة بنظم التوظيف التي يخضع لها المؤمن عليهم، والأجر المتغير ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه
خاصة الحوافز والبدلات والأجور الإضافية، ومن ثم يتعين إجابة المدعي لطلبه باستحقاقه الأجر الإضافي وبدل الأداء المتميز عن مدة إجازته المرضية المطالب بها وبما لا يجاوز مبلغ 18480 جنيها وفقا لطلباته.
وحيث إنه عن طلب التعويض المادي والأدبي
وقد ثبت خطأ جهة الإدارة في الامتناع عن صرف مستحقات المدعي بالمخالفة لأحكام القانون على نحو ما سلف بيانه وقد رتب هذا الخطأ ضررا للمدعي،
ماديا تمثل في حرمانه من كامل أجره في فترة مرضه وأدبيا في شعوره بالألم والمعاناة من جراء عدم صرف مستحقاته فضلا عما تحمله من معاناة طوال مدة التقاضي من يونيه 2009 وحتى الآن
وقد توافرت رابطة السببية بين الخطأ والضرر، الأمر الذي يوجب إجابة المدعي إلى طلب التعويض، وترى المحكمة في تقدير مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا مناسبا شاملا جابرا لما أصابه من أضرار
أحكام النقض المدني الطعن رقم 95 لسنة 81 بتاريخ 25 / 12 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 56
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم …… لسنة 2009 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم
وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 25/ 3/ 1977 استأجر مورث الطاعنين من مورثهم العين محل النزاع وإذ توفى المذكور ولم يكن يقيم معه أحد بالعين فقد أقاموا الدعوى. وجه الطاعنون دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار بذات شروط العقد الأصلي.
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضدهم حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات وفي الدعوى الفرعية برفضها.
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 67 ق إسكندرية وبتاريخ 11/ 5/ 2011 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون
إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حقهم في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 28/ 12/ 2010 وطعنوا عليه بالاستئناف في 8/ 2/ 2011 بسبب أحداث ثورة 25 يناير سنة 2011 التي تعد قوة قاهرة
أوقفت سريان ميعاد الاستئناف المدة من 28/1/2011 حتى 6/2/2011 مما كان يجب إضافتها إلى هذا الميعاد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أنه وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك, كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن
وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذ تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.
وأن ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط
وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن
لما كان ذلك
وكان البين من الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2011 الصادر عن وزارة العدل أن هناك قوة قاهرة منعت المتقاضين من الطعن على الأحكام في المدة من 26/ 1/ 2011 حتى 7/ 2/ 2011 مما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام.
وكان مؤدى وقف سريان ميعاد الاستئناف خلال تلك المدة المشار إليها عدم احتسابها ضمن ميعاد الاستئناف الذي سرى من صدور الحكم المستأنف في 28/ 12/ 2010 بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يحتسب المدة التي وقف سريان ميعاد الاستئناف خلالها على ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 12079 لسنة 81 بتاريخ 3 / 5 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 697
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – وبالقدر اللازم لحمل المنطوق – تتحصل في
أن المطعون ضده أقام الدعوى – التي صار قيدها …. لسنة 2009 مدني الزقازيق الابتدائية “مأمورية ههيا” على المرحوم ………. مورث الطاعنين أولاً، وعلى الطاعن ثانياً. بطلب الحكم بطردهما من العين المبينة بصحيفة الدعوى والإخلاء للغصب. حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم …….. لسنة 52ق المنصورة “مأمورية الزقازيق”. قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وفي موضوع الدعوى بالطلبات
طعن الطاعنون هذا الحكم بطريق النقض، وطلبوا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، وأودعوا أربع حوافظ مستندات، كما أودع المطعون ضده أربع حوافظ مستندات، ومذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه.
وبالجلسة المحددة لنظر طلب وقف التنفيذ، قدم وكيل المطعون ضده أربع حوافظ مستندات، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره،
وفيها قدم وكيل المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب، لعدم تجاوز قيمة الدعوى مبلغ مائة ألف جنيه وفقاً لقيمة الضريبة المربوطة على الأطيان موضوع النزاع، كما قدم حافظة مستندات، والتزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب في غير محله
ذلك أنه عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76
لسنة 2007 فإنه يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى غير مقدرة القيمة.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى طرد الغصب. وهي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى غير مقدرة القيمة. فإن الطعن عليه بالنقض يكون جائزاً، ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقولون
إنه بالرغم من أن المرحوم ……….. – مورث الطاعنين أولاً – توفي بتاريخ 18/ 4/ 2009 وصدر الحكم الابتدائي في ../../ 2009، إلا أن المطعون ضده ومع علمه بالوفاة لأنه من ذات البلدة، أقام استئنافاً عن ذلك الحكم على المتوفي، وهو ما جعل خصومة الاستئناف معدومة،
ولم يصححها اختصام الورثة لعدم تمامه في الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالاستئناف. لما هو ثابت بصحيفة الاستئناف أن المحُضر القائم بالإعلان، أثبت بها بتاريخ ../../ 2009 عدم إعلان المورث لوفاته، ولم يختصم المطعون ضده الورثة إلا في …/ ../ 2009 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المشرع وإن اقتصر في المادة 217 من قانون المرافعات على تنظيم كيفية الطعن في الأحكام في حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن. بأن أجاز للطاعن رفع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة في آخر موطن كان لمورثهم،
ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
مستهدفاً – المشرع – بذلك تحقيق غاية معينة هي حفظ الطعن من السقوط. إلا أن قواعد العدالة كمصدر من مصادر القانون المدني، توجب مراعاة تلك الغاية،
بالأخذ بمفهوم ذلك التنظيم التشريعي أيضاً في حالة وفاة المحكوم له قبل بدء سريان ميعاد الطعن – أي قبل أو يوم صدور الحكم المراد الطعن فيه أو قبل الإعلان به حسب الأحوال – وثبوت عدم علم خصمه بوفاته.
باعتبار أن جهله بذلك من قبيل الظرف المادي الاضطراري، الأقرب ما يكون إلى القوة القاهرة، بما يتحقق به المانع الذي يرتب تأخر بدء سريان الميعاد المقرر قانوناً للطعن.
ومن ثم فإنه إذا أُقيم الطعن على المحكوم له المتوفي قبل العلم بوفاته، ودون تقصير من الطاعن في مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة،
فإنه يتعين عليه اختصام ورثته ولو جمله خلال المدة المقررة قانوناً للطعن، والتي تبدأ في هذه الحالة من تاريخ علمه بوفاة المورث، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن
سواء كانت الجلسة الأولى أو غيرها حسب الأحوال تبعاً لتاريخ العلم بالوفاة، أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
لا يغير مما سلف ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة
وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً، ولا يصححها إجراء لاحق. لأن مناط ذلك هو أن يكون في مكنة الخصم موالاة ما يطرأ على خصمه من وفاة، دون الحالات التي يستحيل أو يتعذر فيها ذلك وهي لا تقع تحت حصر.
وذلك استصحاباً للقواعد الأصولية التي تقضي بأنه لا تكليف بمستحيل، والضرورات تبيح المحظورات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورتين الرسميتين للحكم المستأنف وصحيفة الاستئناف
ومن أصل شهادة وفاة المرحوم ……… مورث الطاعنين أولاً، أن المطعون ضده أودع صحيفة الاستئناف في 4/6/2009، مختصماً فيها المورث الذي كان قد توفي في ../../2009، قبل صدور الحكم المستأنف في ../../2009، وهو ما من شأنه عدم انعقاد الخصومة وعدم ترتيب إيداع الصحيفة لأي أثر.
لا يغير من ذلك تمسك المطعون ضده في دفاعه أمام هذه المحكمة بعدم علمه بالوفاة قبل إيداع صحيفة الاستئناف بالرغم أنه من ذات بلدة المورث، وتدليله على ذلك باستخدام المحامي الموكل عن المتوفي للتوكيل في القيام بتصرفات قانونية لصالح موكله حتى تاريخ ../../2009.
لأن هذا العلم – وبفرض صحة ذلك الدفاع – تحقق لديه في ../../2009، وهو التاريخ الذي أثبت فيه المُحضر القائم بإعلان صحيفة الاستئناف، أن إعلان المورث لم يتم لوفاته لرحمة الله. بما كان يوجب عليه – إعمالاً للقواعد المتقدمة
أن يختصم الورثة ولو جملة خلال المدة المقررة قانوناً للطعن بالاستئناف وهي أربعون يوماً عملاً بالمادة 227 من قانون المرافعات، تبدأ من تاريخ العلم بوفاة مورثهم في ../ ../ 2009 المشار إليه.
ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كلُ منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك، حتى يصحح الخصومة
ويتوقى سقوط الحق في الاستئناف، وهو ما لم يفعله، لما هو ثابت بالصورة الرسمية لصحيفة اختصام الورثة – الطاعنين أولاً – أن اختصامهم كان في ../.. /2009، أي بعد فوات ميعاد الاستئناف.
وبالتالي جاء وارداً على غير محل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، في حين أن خصومة الاستئناف وقعت معدومة ولم تصحح.
فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن طلب طرد مورث الطاعنين أولاً، والطاعن ثانياً من الأرض موضوع النزاع باعتبارهما غاصبين دون تخصيص كل منهما بمساحة معينة منها يجعل الحكم المطعون فيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة. الأمر الذي يوجب نقض الحكم أيضاً بالنسبة للطاعن ثانياً
أحكام النقض المدني الطعن رقم 9988 لسنة 81 بتاريخ 28 / 2 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 355
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم…… لسنة 2005 أمام محكمة أبو حمص الجزئية بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1996 وتسليم المحل المبين به وبالصحيفة.
وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر منه الطاعن محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها سبعون جنيهاً لمدة ثمان سنوات تتجدد تلقائياً دون الرجوع للمالك،
ولعدم رغبته في تجديد العقد نبه على الطاعن بتاريخ 5/ 12/ 2004 بانتهاء العقد وتسليمه المحل المؤجر طبقاً لأحكام القانون المدني الذي يحكم العقد، وإذ لم يمتثل أقام الدعوى.
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوي وإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم……. لسنة 2005 وحكمت بالطلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ……. لسنة 62 ق الإسكندرية “مأمورية دمنهور”، وبتاريخ 30/ 1/ 2007 قضت بالتأييد.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة، أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن،
وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول
إنه تمسك بصحيفة استئنافه بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياة المستأجر ولم يبرم لمدة ثمان سنوات،
كما طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده لحسم النزاع بشأن هذه الواقعة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلب التحقيق بمقولة أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم أن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام،
وأن المطعون ضده لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، كما أن الحكم التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتا، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً أو في حكم المؤبد
فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار في حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مدة يتعذر تحديدها، انعقد الإيجار لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقتة،
فإذا قيست مدة الإيجار بها بقى الإيجار مؤقتاً ملزماً للمؤجر والمستأجر ما بقى المستأجر حياً بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة وذلك قياساً على الحكم الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدني
كما أن من المقرر – أيضاً – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات
وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته ولم يبرم لمدة ثمان سنوات
وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا الأمر.
إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في 5/ 12/ 2004
باعتبار أنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة فيه لدفع الأجرة وهي مشاهرة ،
والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك،
وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام.
كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفي النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 6993 لسنة 77 بتاريخ 3 / 12 / 2009
قضاء المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ لا يعد قضاء ضمنيا بقبول الاستئناف شكلا
إذ كان ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون إشارة إلى شكل الطعن – وهو قضاء وقتى – أن المحكمة محصت شكل الطعن وانتهت إلى قبوله بل قد يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ
أن شكل الطعن محل نظر ويقتضى بحث وتمحيص ولا يكفى لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه فى حالة التلازم بين ما صرح به الحكم وما يتضمنه من قضاء ضمنى
فإنه فى الحالات التى يحتاط فيها الحكم وصرح فى عباراته بما ينفى دلالة الإشارة تعين التزام العبارة لأنه لا عبرة بدلالة الإشارة فى مقابلة التصريح.
لما كان ذلك
وكان البين من الحكم الفرعي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ ( ….) برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت فى أسباب ومنطوق هذا الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل فى شكل الاستئناف
يتوقف على نتيجة الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش وقع من المطعون ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفى صحة هذه المنازعة ينبنى عليه تحديد تاريخ بدء ميعاد الاستئناف
ورتبت على ذلك إرجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى تلك المنازعة فإن النعى بأن الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمنى بقبول الاستئناف شكلاً يكون فى غير محله.
(الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005)
دليل صحف الاشكالات و التعليمات و محل التنفيذ و شروط القبول لوقف التنفيذ وتعد صحف الاشكالات وسيلة وقف التنفيذ لفترة مؤقتة لسبب لاحق علي صدور الحكم ولكن قد نواجه صعوبات في فهم تعليمات التنفيذ وشروط القبول بناء علي الأسباب المُحددة في صحف الاشكالات.

صحف الاشكالات: تعليمات، محل التنفيذ، شروط القبول، صيغ
تعليمات وزارة العدل بشأن الاشكال
أهم التعليمات الواردة من وزارة العدل بشأن صحف الاشكالات لقبولها
الاشكال
- لا يقبل الا من رافع الاشكال شخصيا أو وكيل رسمى بعد الإطلاع على التوكيل واذا تعدد رافعى الاشكال لا يقبل من أحدهم بل من الجميع أو بتوكيل عنهم جميعا.
- يجب أن يوضح بعريضة الاشكال اسم وعنوان المدعى عليه وعنوانه والقسم التابع ويختصم فيها المحضر الأول المختص بالتنفيذ .
- يقوم قلم الكتاب بتسليم الاشكال لقلم المحضرين المختص بالتنفيذ يوم تقديم الاشكال أو فى اليوم التالى اذا لم يكن الأمر متعلقا بميعاد معين .
دعوى الاسترداد
يجب أن تشمل صحف دعاوى الاسترداد على بيان تفصيلى على المحجوزات المرفوع عنها الدعوى والثمن المقدر لها بمحضر الحجز لامكان تحديد الرسم المستحق عليها مع ايضاح الحجز وتاريخ البيع وتسليمها لقلم المحضرين المختص باجراء البيع .
ما لا يجوز الحجز عليه تنفيذ لحكم مالي
التعليق على نصوص المواد من 305 الى 311 مرافعات
- لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر ( مادة 305 مرافعات ) .
- لا يجوزالحجز على الاشياء الآتية الا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة :
- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه أو حرفته بنفسه .
- اناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر ( مادة 306 مرافعات )
- لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين زلا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة ( مادة 307 مرافعات ) .
- الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائنى الموهوب له أو الموصى له الذين نشا دينهم قبل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة فى المادة السابقة ( مادة 308 مرافعات ) .
- لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات الا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون ( مادة 309 مرافعات ) .
- اذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى يتعين تسليمها الى الدولة أو احدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم الى من يتسلمها صورة محاضر الحجوز الموقعة عليها وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه الى الثمن الذى يستحقه المدين ، وذلك دون أى اجراء آخر ( مادة 310 مرافعات ) .
- لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأى وجه من الوجوه اجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء , عمن يباشرون الاجراءات أو المدين ان يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم والا كان البيع باطلا ( مادة 311 مرافعات )
- الأصل أن جميع أموال المدين – على ما جاء بنص المادة 334 مدنى – ضامنة للوفاء بديونه … وكان حق الدائن فى ذلك أسبق من حق الوارث الذى لايؤول له من التركة الا الباقى بعد أداء الدين ، فان الحكم المطعون فيه اذا خالف هذا النظر وحرم الدائن من اتخاذ اجراءات التنفيذ على أعيان التركة استنادا الى ان للورثة باشخاصهم اذا كانوا من الزراع أن يفيد كل منهم وقت التنفيذ على أموال التركة من الحماية المقررة بالقانون رقم 513 لسنة 1953 بالنسبة الى خمسة أفدنة ، فانه يكون قد خالف القانون .
- تنفيذ الدائن الحكم المشمول بالنفاذ بعد ابداء طلب وقف التنفيذ ، عدم اعتباره حائلا دون الحكم بوقف التنفيذ .
- الغيرة فى تمنع المدين بالحماية التى أسبغها عليه القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الأراضى الزراعية اذا لم يجاوز ما يملكه منها خمسة أفدنة هى بثبوت صفة المزارع له قبل ابتداء التنفيذ واستمرارها الى وقت التمسك بالدفع ، ولا يشترط ان يثبت له هذه الصفة وقت نشوء الدين .
شروط الاشكال ليكون مقبولا
الشروط الواجب توافرها فى الاشكال ليكون مقبولا
- من المقرر أن الاشكال فى تنفيذ أى حكم لا يمكن رفعه الا من المحكوم عليه الا متى كان سببه حاصلا قبل صدوره فقد اندرج ضمن الموضوع فى الدعوى وأصبح فى غير استطاعة هذا المحكوم عليه التحدى به على من صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلا فى الدعوى أم كان لم يدفع به .
- يجب أن يرفع قبل حصوله أو بعد حصول الحجز التنفيذى وقبل تمام البيع وبصفة عامة يجب أن يرفع قبل تمام التنفيذ سواء امام المحضر المكلف بالتنفيذ أو بعريضة ترفع بالاجراءات المعتادة .
ممن ترفع الاشكالات
أولا : اشكال من طالب التنفيذ نفسه
يجوز لطالب التنفيذ ان يستشكل فى تنفيذ حكم لم يوفق الى تنفيذه لأى سبب من الأسباب بعريضة دعوى ترفع بالاجراءات المعتادة امام قاضى الأمور الوقتية فيه ويطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم ـــ كما انه يحق له اذا امتنع المحضر عن القيام بأى اجراء من اجراءات التنفيذ كان لطالب التنفيذ أن يرفع الأمر بعريضة الى قاضى التنفيذ ( المادة 279 من قانون المرافعات ).
ثانيا : اشكال من المنفذ ضده
لا يمكن رفعه من المحكوم عليه الامتى كان سببه حاصلا بعد صدور الحكم أما اذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فقد أدرج ضمن الموضوع فى الدعوى وأصبح فى غير استطاعة المحكوم عليه التحدى به على من صدر الحكم له سواء كان دفع به فعلا فى الدعوى أم كان لم يدفع به .
ثالثا : اشكال من الغير
يجوز لأى شخص آخر أجنبى عن الخصومة أن يرفع اشكالا اذا كان له شأن فى موضوع التنفيذ وبيده سند يعطيه حقا ظاهرا على الحق المراد التنفيذ عليه .
طريقة رفع الاشكال
يجوز الاستشكال فى الحكم المراد التنفيذ به أمام المحضر المكلف بالتنفيذ سواء كان المحكوم عليه ( المنفذ ضده ) أو من الغير وعليه ان يقبل الاشكال اذا دفع المستشكل الرسوم المقررة عليه وعليه ان يوقف التنفيذ بعد عمل الإجراءات التحفظية لمنع اختلاس ما يراد التنفيذ عليه ثم يعرضه على قاضى التنفيذ أو يحدد جلسة لنظره . ولا يعتبر ايقاف التنفيذ من جانب المحضر فصلا فى الاشكال بالقبول لحصول الايقاف بالفعل بمعرفة المحضر وانما يعتبر ارجاء مؤقتا للتنفيذ حتى يفصل فى الاشكال ـــ أما باستمرار فى التنفيذ أو ايقافه .
ويجوز رفع الاشكال سواء كان من المحكوم عليه أو من الغير بعريضة دعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويختصم فيها محضر أول المحكمة ( باش محضر ) الواقع بدائرته التنفيذ ( أن الغرض من الاختصام ايقاف التنفيذ مؤقتا ) وبعد سداد الرسوم المقررة وقيدها بالجدول تسلم الى رئيس القلم المستعجل ليتولى ارسالها الى قلم المحضرين لإعلان الاشكال ولا تقبل أوراق الاشكال الا من رافع الاشكال نفسه أو بتوكيل رسمي عام عن المستشكل بعد الاطلاع عليه ورده ، ويسرى أيضا على دعاوى الاسترداد
موانع التنفيذ واشكالاته
هما نوعان :
- النوع الأول : الموانع القانونية .
- انوع الثانى : الموانع القضائية .
وفيما يلى شرح كل نوع على حدا :
أولا : الموانع القانونية
يجب على المحضر ان يمتنع من تلقاء نفسه وبلا حاجة لاشكال لأحد الأسباب الآتية :
- اذا وجد المدين قد أشهر افلاسه لأن حكم الافلاس ينزع من الدائنين حق التنفيذ الانفرادى على اموال المدين عدا دين الايجار الذى يجوز اتخاذ الاجراءات بشأنه فى وجه وكيل الدائنين بالطريقة التى رسمها القانون ويستدل على وجود التعلية من كون محلات المدين مقفلة وعليها أختام المحكمة أو من الإطلاع على أوراق رسمية تثبت ذلك .
- اذا كانت الإجراءات التى حتمها القانون قبل الشروع فى التنفيذ لم تحصل كأن يكون ميعاد الطعن لم يمض بعد أو ان الحكم لم يصبح انتهائيا أو ان التنبيه المفروض لم يعمل أو ان الكفالة التى اشترطتها المحكمة لم تقدم ونحو ذلك .
ثانيا : الموانع القضائية
اشكالات التنفيذ
الموانع القضائية وهى المعبر عنها بالاشكالات التى تعترض لتنفيذ وأسبابها كثيرة مختلفة لا تقع تحت حصر لتعدد أحوال النزاع ـــ وقد نصت المادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :
يختص قاضى التنفيذ غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها كما يختص باصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .
والمقصود بالمنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم باجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة المؤقتة هى التى يطلب فيها الحكم باجراء وقتى لا يمس أصل الحق والعبرة فى ذلك بآخر طلبات للخصوم امام محكمة أول درجة .
صيغ بأسباب الاشكال في التنفيذ
صحيفة اشكال فى حكم سقط بمضي المدة
انه فى يوم ……….. الموافق / /
بناء على طلب السيد / ………………..المقيم / …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………… المحامى
أنا ……………محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى تاريخه الى حيث اقامة كل من :
أولا : السيد / …………………….. المقيم /………….. مخاطبا مع / ………………..
ثانيا : السيد / كبير محضر محكمة ………………ويعلن بمقر عمله محكمة ………… مخاطبا مع / ……….
الموضوع
بدأ المعلن اليه الأول فى تنفيذ الحكم الصادر ضد الطالب من محكمة ………… بتاريخ / / فى القضية رقم …… بأن أوقع حجزا تنفيذيا بتاريخ ……….على المنقولات المبينة بمحضر الحجز وقد تحدد يوم ………… موعدا لبيع المنقولات المحجوز عليها وفاء لمبلغ ………………….. وهو جملة المحكوم به من أصل وفوائد ومصروفات وأتعاب المحاماة .
وحيث ان الالتزام الناشئ عن هذا الحكم قد سقط بالتقادم تبعا لسقوط الحكم نفسه بسبب……………… ويحق له ان يطلب ايقاف تنفيذ الحكم المذكور .
وحيث ان هذه المنازعة تعتبر اشكالا فى التنفيذ وقد أدخل المعلن اليه الثانى بصفته لايقاف تنفيذ الحكم المذكور وعدم اجراء البيع المحدد له يوم حتى يفصل فى هذا الاشكال .
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كلا من المعلن لهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ….. الجزئية الكائنة بـ ………. بجلستها التى ستنعقد علنا يوم …. ابتداء من الساعة الثامنه صباحا ليسمع المعلن اليهما الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الاشكال شكلا وفى الموضوع بايقاف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ / / فى مواجهة المعلن اليه الثانى والزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم …
اشكال فى حجز توقع على أموال لا يجوز التنفيذ عليها ( مادة 305 ــ 309 مرافعات)
انه فى يوم ………………. الموافق / / الساعة …..
بناء على طلب السيد / …………………….. المقيم بالعقار
/…………… قسم………………. محافظة …………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى
أنا ……………………… محضر محكمة ………………… الجزئية قد انتقلت فى تاريخه الى حيث اقامة كل من :
1- السيد / …………………….. المقيم /……………..قسم ………………………. مخاطبا مع / ………….
2- السيد / ……………….. المقيم / ……………….. ويعلن بمقر عمله مخاطبا مع /………..
الموضوع
بتاريخ / / قام المعلن اليه الأول بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه من محكمة ……….. بتاريخ / / فى القضية رقم ………… بأن حجزا تنفذيا على …………. وتحدد يوم / / موعدا لبيعها وفاء لمبلغ ………….. وحيث أن الأشياء المحجوزة من الأموال التى لا يجوز التنفيذ عليها طبقا لأحكام المادة ………… مرافعات اذ …………. أنها ……..
وحيث أنه يحق للطالب رفع اشكال فى تنفيذ الحكم على الأشياء سالفة الذكر امام السيد قاضى التنفيذ ليحكم بعدم الاعتداد بالحجز .
وحيث انه تحدد للبيع / / فقد أدخل السيد المعلن له الثانى بصفته المذكورة لايقاف البيع حتى يفصل فى هذا الاشكال.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر تركت صورة من هذا الاعلان لكل من المعلن لهما وكلفتهما بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة …. الكائن مقرها ….. بجلستها التى ستنعقد علنا يوم …. الموافق / / اعتبارا من الساعة الثامنه صباحا ليسمع المعلن اليه الأول فى مواجهة الثانى الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الاشكال شكلا وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحجز المتوقع بتاريخ / / على الأموال الموضحة به مع الزام المعلن اليه الأول بالمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق .
ولأجل العلم
اشكال فى حجز توقع على أموال لا يجوز التنفيذ عليها ( مادة 305 ــ 309 مرافعات )
انه فى يوم …………… الموافق / /
بناء على طلب السيد / …………………….. المقيم بالعقار /…………… قسم………………. محافظة ….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى
أنا ……………………… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت فى تاريخه الى حيث اقامة كل من :
أولا : السيد / …………………….. المقيم ………………… مخاطبا مع / ……………
ثانيا :السيد / محضر أول محكمة ….. الجزئية بصفته و أعلنت سيادته بمقر وظيفته بمبنى محكمة ….. الجزئية مخاطبا مع …..
الموضوع
استصدر المعلن اليه حكما فى القضية رقم ……. لسنة ……… من محكمة ………….. الجزئية ( الابتدائية ) وقام بتاريخ / / بتوقيع حجز تنفيذى بموجبه …………. على …………………( تذكر المحجوزات ) وتحدد يوم / / موعدا لبيعها ، وفاء لمبلغ ………. جنيه ( …….. جنيها).
ولما كانت الأشياء المحجوز عليها من الأموال التى لا يجوز قانونا التنفيذ عليها بموجب المادة ( تذكر المادة ) مرافعات اذ انها ……………… ( تذكر طبيعتها وفقا لنص القانون بالمواد من 305 الى 311 مرافعات الذى يحظر الحجزعليها)
ولما كان يحق للطالب الالتجاء الى قاضى التنفيذ باقامة هذا الاشكال ليقضى فيه بعدم الاعتداد بهذا الحجز ولما كان القصد من اعلان السيد / المعلن اليه الثانى هو ان يوقف البيع المحدد له يوم / / حتى يقضى فى هذا الاشكال مع الامر بتنفيذ حكم الاشكال بموجب مسودته بغير اعلان عملا بالمادة 286 مرافعات.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن اليهما مكلفا اياهما بالحضور امام قاضى التنفيذ بمحكمة ……………. الجزئية بالجلسة المزعم انعقادها فى يوم …………… الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الأول فى مواجهة الثانى الحكم فى مادة تنفيذ وقتية هذا الاشكال شكلا وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحجز التنفيذى المتوقع بتاريخ / / على الأشياء المبينة بالصحيفة ووقف اجراءات بيعها المحددة له يوم / / مع الزام المعلن اليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، مع الأمر بتنفيذ الحكم فى الاشكال بموجب مسودته بغير اعلان ومع حفظ حقوق الطالب بجميع أنواعها ومشتملاتها السابقة والحالية والمستقبلة .
ولأجل العلم
اشكال وقتى فى تنفيذ حكم اخلاء
انه فى يوم …………..موافق / / بناء على طلب السيد / ……………… المقيم /…………… شارع……………. قسم………. محافظة ……………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى
أنا ……………. محضر محكمة …………………… الجزئية قد انتقلت فى اقامة :
السيد / …………………….. المقيم /……………… قسم ………….. محافظة …………. مخاطبا مع / ………..
الموضوع
بموجب عقد ايجار مؤرخ / / يستأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ……….. الكائن بشارع …… ….. قسم ………………محافظة …………… بأجرة شهرية قدرها …………….جنيها تدفع مقدما ونظرا لبعض الظروف تأخر الطالب فى الوفاء بالأجرة …….. أشهر يستحق عنها مبلغ ……… جنيها وازاء ذلك قام المعلن اليه بتكليف الطالب بسداد الأجرة المتأخرة وقدره …………… جنيها بموجب انذار رسمى على يد محضر مؤرخ / /
ثم اقام الدعوى رقم ……….. لسنة ……….. مدنى كلى ……… بطلب اخلاء الطالب من عين النزاع سالفة البيان وتسليمها له خالية مما يشغلها ، وقضى له بذلك / / وشملت المحكمة حكمها بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
واذ تنص الفقرة ( ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه دون مظروف أو باعلان على يد محضر جاز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان .
ولايحكم بالاخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ، وكان المستقر عليه انه لم يقم المستأجر بالوفاء أمام محكمة أول درجة فأصدرت حكما باخلائه ، ظل للمستأجر الحق فى توقى الاخلاء منذ صدور هذا الحكم وحتى يصبح نهائيا فان طعن عليه بالاستئناف كان له توقى الاخلاء حتى اقفال باب المرافعة فيه .
كما يحق له اذا ما صدر حكم الاخلاء مشمولا بالنفاذ المعجل ان يسارع برفع اشكال عنه بالطرق المعتادة لرفع الدعوى أو يتربص بالمحضر المنوط به التنفيذ فيستشكل فى التنفيذ أمامه أو يرفع استئنافا عن الحكم ويطلب بصفة مستعجلة وقف التنفيذ حتى يصدر حكم الاستئناف فى الموضوع .
لما كان ما تقدم فان الطالب يسلك الطريق المعتاد لرفع الاشكال ويعرض مبلغ ……. جنيها مضافا اليه المصاريف الفعلية التى تكبدها وشمل مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة توقيا لحكم الاخلاء ، وفى حالة عدم قبوله تودع قلم الكتاب على ذمته لما هو مقرر من ان من حق المستأجر ان يرفع اشكالا فى تنفيذ حكم الاخلاء امام السيد قاضى التنفيذ ويقوم بعرض الأجرة المتأخرة والمصاريف على المؤجر فان رفض هذا العرض أودع المبلغ خزينة المحكمة ويكون هذا الايداع مبرئا لذمة المستاجر ويجب معه الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه .
ولما كان التنفيذ لم يتم بعد وقد تم عرض الأجرة بعد صدور الحكم المشار اليه ومن ثم يكون الاشكال مقبولا شكلا .
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة …………. الجزئية بمقرها الكائن بشارع ……………. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ……….. الموافق / / الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم فى مادة تنفيذ مستعجلة بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ……… لسنة ………….مدنى كلى مؤقتا والقاضى باخلاء الطالب من العين المبينة بصدر هذه الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ / / مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق .
ولأجل العلم
صحيفة اشكال وقتى فى تنفيذ حكم مستعجل بالطرد
انه فى يوم …………. الموافق / /
بناء على طلب السيد / ………………… المقيم /…………… شارع……………. قسم………….. محافظة ……………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى
أنا …………………. محضر محكمة ……….. الجزئية قد انتقلت فى تاريخه الى حيث اقامة كل من :
السيد / …………………….. المقيم /…………………….
قسم ………………………. محافظة …………………….
مخاطبا مع / …………..
الموضوع
بموجب عقد ايجار مؤرخ / / يستأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ……….. الكائن بشارع ………. قسم ………. …….. محافظة …………….. بأجرة شهرية قدرها ………… جنيها تدفع مقدما ، وقد تضمن العقد شرطا فاسخا صريحا مؤداه أن العقد يعتبر مفسوخا دون حاجة الى تنبيه أو أى اجراء آخر اذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة فى موعد استحقاقها ، ونظرا لظروف خارجة عن ارادة الطالب فقد تأخر عن الوفاء بالاجرة عن المدة من / / حتى / / جملة ذلك ……….. ….. جنيها .
وقد تذرع المعلن اليه بتحقيق الواقعة التى من شأنها أعمال آثار الشرط الفاسخ الصريح ، فأقام الدعوى رقم ………. .. لسنة …………..مدنى مستعجل …………ضد الطالب طالبا الحكم بطرده من عين النزاع بانفساخ سنده الذى يخوله وضع اليد عليها وتكون يده عليها يد غاصب تحول دون المالك والانتفاع بملكه بما يتوافرشرط الاستعجال .
فأخذ قاضى الأمور المستعجلة بذلك وقضى بجلسة / / بطرد الطالب من عين النزاع .
وقد أعلن الطالب بهذا الحكم بتاريخ / / ورغبة من الطالب فى تفادى اتخاذ التنفيذ فى مواجهته ، فقد بادر الى رفع هذا الاشكال بالطريق المعتاد حسبما يدل عليه نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والذى جرى بأنه لا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخر فى سداد الأجرة أعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والاتعاب .
مما مفاده أن اعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح فى حالة تأخر عن الوفاء بالأجرة يكون معلقا على اصراره على موقفه بعدم الوفاء ، فان قام بالوفاء ، سقط هذا الشرط وأصبح باطلا لا يعتد به لتعارضه مع النص سالف البيان المتعلق بالنظام العالم.
( نقض 12 / 12 / 1981 طعن 137 س 46 ق )
لما كان ذلك ، فان الطالب يستشكل فى التنفيذ حتى يتمكن من عرض الأجرة المتأخرة وقدرها …………. جنيها مضافا اليها المصاريف الفعلية وتشمل مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة وقدرها ………….. جنيها وبالتالى القضاء له بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه .
ولما كان التنفيذ لم يتم بعد وكان السبب الذى يستند الطالب اليه فى الاشكال وهو الوفاء اللاحق لحكم الطرد لم يسبق عرضه عند نظر دعوى الطرد ومن ثم يكون الاشكال مقبولا شكلا .
بناءعليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ……….. الجزئية بمقرها الكائن بشارع ……………… وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …………. الموافق / / الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم فى مادة تنفيذ مستعجلة بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ………… لسنة …………. مدنى مستعجل ………. والقاضى بطرد الطالب من عين النزاع المبينة بهذه الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ / / والزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
هذا مع حفظ كافة الحقوق .
ولأجل العلم
اشكال من الغير
انه فى يوم ………….. الموافق / /
بناء على طلب السيد / ………………. المقيم /……………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى
أنا ……………………… محضر محكمة …………………… قد اتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه وأعلنت كل من :
أولا : السيد / …………………….. المقيم /…………………. مخاطبا مع / ……………
ثانيا : السيد /…………………….. المقيم / …………………. مخاطبا مع / …………….
ثالثا : السيد / باشمحضر محكمة …………… الجزئية ويعلن بمقر عمله سيادته………………… مخاطبا مع / ……………..
الموضوع
صدر للمعلن اليه الأول رقم ………. لسنه ……………. ضد المعلن اليه الثانى والذى قيد برقم …………… قضائية والذى تم تأييده بتاريخ / / ولما كان المعلن اليه الأول عازم فى تنفيذ الحكم المذكور وحيث ان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل ومن ثم فهو من الغير بالنسبة للحكم سالف الذكر فهو لا يحاج به وان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بالمستندات
( راجع حافظة مستندات المستشكل ) والتى لا يتطرق اليها الشك ولما كان الأمر كذلك لذلك .
وعملا بنص المادة 312 مرافعات فانه يحق للطالب ان يستشكل فى تنفيذ ذلك الحكم .
ولما كان القصد من اعلان المعلن اليه الثالث . بصفته هو ان يوقف تنفيذ هذا الحكم حتى يفصل نهائيا فى هذا الاشكال .
بناء عليـه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة كل من المعلن اليهم وسلمتهم صورة من صحيفة الأشكال وكلفتهم بالحضور امام قاضى التنفيذ بمحكمة ………. الكائن مقرها …………. من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ………….. الموفق / / ( الدائرة 20000 لسماعهم الحكم عليهم فى مادة تنفيذ وقتية بقبول هذا الأشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ………………. لسنة……………….. والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم ………… لسنة………………… قضائية .
مع الزام المعلن اليه الأول بالمصاريف والأتعاب .
ولأجل
دعوى عدم اعتداد بتنفيذ حكم
انه فى يوم ………….. الموافق / /
بناء على طلب السيد / ………………. المقيم /……………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………… المحامى بشارع …………….. رقم …….. قسم ……محافظة…………
أنا ……………………… محضر محكمة ………………….. الجزئية قد انتقلت فى تاريخه الى حيث اقامة كل من :
1- السيد / …………………….. المقيم /…………………… مخاطبا مع / ……………
2- السيد / محضر أول محكمة …….. الجزئية ويعلن بمقر عمله بالمحكمة مخاطبا مع /……………
الموضوع
استصدر المعلن اليه ضد الطالب الحكم رقم …… لسنة……….. وقد قام المعلن اليه بتنفيذ هذا الحكم بتاريخ / / ولما كان هذا التنفيذ قد وقع باطلا بطلانا ظاهرا باديا من ظاهر الأوراق دون الحاجة الى بحث موضوعى متعمق فى أصل الحق كندب خبير أو اجراء معاينة أو احالة للتحقيق …………. أى ان تكون الأوراق كافية بذاتها دون حاجة لتحقيق أو اجراء …………… لتكوين عقيدة المحكمة بشأن المسألة المثارة , وليس فى بحث المستندات وفحصها لا يمس أصل الحق طالما ان هذا البحث والخوض فيه لا يستهدف الفصل فى موضوع الحق ذاته وانما الغايةمن ذلك هو الوصول الى التقدير السليم …………… وذلك للأسباب الآتية :
1-……………………….
2-……………………….
3-……………………….
الامر الذى يترتب عليه وقف تنفيذه .
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن اليهما بما تقدم وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام قاضى التنفيذ بمحكمة ………….. وذلك فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم ………. الموافق / / لسماعهما الحكم فى مادة تنفيذ مستعجلة بعدم الاعتداد بالتنفيذ الذى تم بتاريخ / / نفاذا للحكم رقم ………. لسنة …………….. والزام المعلن اليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل
إشكال من المحكوم له
انه فى يوم ……….. الموافق / /
بناء على طلب السيد / ……………………. المقيم /…………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى
أنا ……………………… محضر محكمة …………………… قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة كل من :
أولا : السيد / …………………….. المقيم /………………….. مخاطبا مع
ثانيا : السيد /…………………….. المقيم / …………………. مخاطبا مع
ثالثا : السيد / باشمحضر محكمة ………………. الجزئية ويعلن بمقر عمله مخاطبا مع :
الموضوع
بتاريخ / / أوقع المستشكل حجزا تنفيذيا نفاذا للحكم رقم ……… لسنة………. على منقولات المستشكل ضده الثانى والمبينة وصفا وقيمة بمحضر الحجز ــ وقد تحدد يوم …………. الموافق / / لبيعها وفاء لمبلغ ………. وقبل أن يتخذ الطالب اجراءات التنفيذ على المحجوزات الموجودة الموجودة بالمسكن مع تحديد يوم البيع فوجئ المستشكل باقامة المستشكل ضدها الأولى بصفتها زوجة للمستشكل ضده الثانى دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وقيدت هذه الدعوى تحت رقم ………. لسنة …………. على سند من القول بأنها مالكة لهذه المحجوزات و على ذلك أوقف البيع بحكم القانون عملا بنص المادة 393 من قانون المرافعات لحين الفصل فى دعوى الاسترداد .
وحيث انه يحق للمستشكل أن يستشكل طالبا الحكم له بالاستمرار فى التنفيذ وذلك للأسباب الآتية :
1-…………………….
2-…………………………….
3-…………………….
4-…………………………….
ولما كان الأمر كذلك ـــ لذلك فان طلب الإستمرار فى التنفيذ يكون على سند صحيح من الواقع والقانون .
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت صورة من هذا للمعلن اليهم وكلفتهم بالحضور امام قاضى التنفيذ بمحكمة …………………… الجزئية والكائن مقرها …………………….بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ……….الموافق / / من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم فى مادة تنفيذية وقتية بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الحكم رقم …….. لسنة……………وذلك فى مواجهة المعلن اليه الثالث مع الزامالمستشكل ضدهما الأول والثانى بالمصاريف والاتعاب .
نموذج لاشكال فى تنفيذ حكم
انه فى يوم ……………لموافق / /
بناء على طلب السيد / ……………….. المقيم /…………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى
أنا ………………… محضر محكمة …………….. قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
أولا : السيد / …………………….. المقيم /………………… مخاطبا مع
ثانيا : السيد / باشمحضر محكمة …………. ويعلن بمقر عمله مخاطبا مع :
الموضوع
أقام المستشكل ضده الاول الدعوى رقم …… لسنة 19 الدائرة …………. ضد المستشكل قال شرحا لها ( موجز عن الدعوى
) ………. وانتهى الى طلب الحكم ( باخلاء ــــ طرد ) المدعى عليه ( المستشكل ) من شقة …………. أو ……….. أو ……..
……… وبتاريخ / / 19 حكمت المحكمة ……………… وحيث ان هذا الحكم قد بنى على وقائع لا سند لها من الصحة فانه
يستشكل فى تنفيذه للأسباب الآتية :
1) …………………..
2) ……………………
3) ……………………
هذا والغرض من اعلان المستشكل ضده الثانى هو ايقاف تنفيذ الحكم رقم ………. لسنة 19 حتى يفصل فى هذا الاستشكال نهائيا لما كان ذلك ولهذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سيبديها المستشكل بالجلسات والمذكرات التحريرية والمرافعة الشفوية .
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المستشكل ضدهما وسلمت لكل منهما صورة من هذا الاشكال وكلفتهما بالحضور امام محكمة …………………….. الكائن مقرها بشارع ……………. بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ………..الموافق / / 19 الدائرة ……………. من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع لمعلن اليه الثانى لوقف تنفيذ الحكم رقم ………. لسنة ……. المستشكل فى تنفيذه أو لحين الفصل فى الاستئناف رقم ………… مع الزام المستشكل ضده الأول لمصاريف والاتعاب .
ولأجل …….

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.