كيفية التعامل مع الصيغة التنفيذية للأحكام المدنية وتجنب رفض الإشكال

تعرف على الصيغة التنفيذية للحكم وشروط استخراجها في القانون المصري، بما في ذلك إجراءات الإعلان القانوني وكيفية التعامل مع فقد الصيغة التنفيذية والخطوات القانونية

محضر فقد الصيغة التنفيذية في القانون المصري

ما هي الصيغة التنفيذية وأهميتها؟

الصيغة التنفيذية للحكم هي الوثيقة الرسمية التي تتيح تنفيذ الأحكام القضائية الغيابية أو الحضورية، وهي خطوة حاسمة لضمان تحقيق العدالة.

وفقًا للقانون المصري، تتطلب إجراءات استخراج الصيغة التنفيذية شروطًا محددة، مثل الإعلان القانوني الصحيح للحكم.

في هذا البحث، سنستعرض شروط الحصول على الصيغة التنفيذية، التحديات القانونية مثل فقد الصيغة التنفيذية، وكيفية استخراج صورة تنفيذية جديدة.

النقاط الرئيسية:

  • شروط إصدار الصيغة التنفيذية للأحكام الغيابية.
  • أهمية الإعلان القانوني اليقيني أو الظني.
  • خطوات استخراج صورة تنفيذية ثانية عند الفقد.
  • التحديات القانونية وآراء الفقه حول الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2009.

شروط الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم

الإعلان القانوني: الشرط الأساسي:

وفقًا لحكم محكمة النقض (الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق)، يُعد الإعلان القانوني للحكم شرطًا أساسيًا لاستصدار الصيغة التنفيذية للحكم.

يجب أن يتحقق هذا الإعلان:

  • بعلم يقيني (تسليم الحكم للمحكوم ضده شخصيًا).
  • أو ظني (تسليمه لأحد أقاربه أو تابعيه).

دون الاكتفاء بالعلم الحكمي (إعلان لجهة الإدارة). هذا الشرط يهدف إلى ضمان علم المحكوم ضده بالحكم لبدء ميعاد الطعن.

عدم رفع استئناف في الميعاد القانوني:

الشرط الثاني لاستخراج صورة الحكم التنفيذية هو تقديم ما يثبت عدم رفع استئناف خلال الميعاد القانوني، والذي يبدأ من تاريخ الإعلان القانوني الصحيح. هذا يضمن أن الحكم أصبح نهائيًا وقابلًا للتنفيذ.

معوقات استخراج الصيغة التنفيذية

الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2009:

أصدرت وزارة العدل  الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2009 ، الذي شدد على عدم جواز تذييل الأحكام الغيابية بـ الصيغة التنفيذية إلا بعد التحقق من الإعلان القانوني اليقيني أو الظني.

ومع ذلك، يرى بعض الفقهاء أن هذا الشرط قد يعيق تنفيذ الأحكام، خاصة إذا تعذر إعلان المحكوم ضده بسبب التهرب أو غلق موطنه.

فقد الصيغة التنفيذية: ماذا تفعل؟

في حالة فقد الصيغة التنفيذية، يمكن للمدعي تقديم محضر فقد صيغة تنفيذية للمحكمة لاستخراج صورة تنفيذية جديدة.

وتتطلب هذ الاجراء إثبات الفقد وتقديم طلب رسمي إلى محكمة التنفيذ، مع الالتزام بـ إجراءات المحكمة المحددة.

إجراءات استخراج الصيغة التنفيذية

الخطوات الأساسية لاستخراج الصيغة:

للحصول على صورة تنفيذية، يجب اتباع الخطوات التالية:

  1. تقديم طلب رسمي: إلى قلم كتاب المحكمة أو سجل الأحكام بالمحكمة التي أصدرت الحكم.
  2. إثبات الإعلان القانوني: تقديم ما يفيد إعلان الحكم للمحكوم ضده.
  3. التأكد من عدم الاستئناف: إرفاق شهادة سلبية بعدم رفع استئناف.
  4. دفع الرسوم: إتمام الإجراءات المالية المطلوبة.

دور قاضي الأمور الوقتية

وفقًا للمادة 182 من  قانون المرافعات ، يمكن اللجوء إلى قاضي التنفيذ أو قاضي الأمور الوقتية في حالة امتناع قلم الكتاب بالمحكمة عن تسليم الصيغة التنفيذية.

ومع ذلك، يحق للمدعي رفع دعوى عادية للمطالبة بها، مما يعزز المرونة في إجراءات التنفيذ القضائي.

الفرق بين الصورة الرسمية والصيغة التنفيذية

الصورة الرسمية هي نسخة بسيطة طبق الأصل من الحكم تُستخدم لأغراض غير تنفيذ الحكم.

بينما الصيغة التنفيذية هي السند التنفيذي الذي يُمكّن صاحب الحق من تنفيذ الحكم جبرًا عبر التنفيذ الجبري.

الخلط بينهما قد يؤدي إلى تأخير في الإجراءات، ولذا من المهم فهم الفرق بين الصورة الرسمية والصيغة التنفيذية.

الصيغة التنفيذية للحكم: شروطها وإجراءات استخراجها في القانون المصري

بالنتفصيل نتعرف على علي ماهية الصيغة التنفيذية للأحكام المدنية غير الحضورية وشرطه وفقا كتاب وزير العدل رقم 7 لسنة 2009 بشأن الصيغة التنفيذية .

وذلك بعد صدور حكم محكمة النقض بشأن اعلان الأحكام القضائية الابتدائية رقم 5985 لسنة 66 ق هيئتان وترتيب أثره بصيرورة الحكم نهائيا.

إعلان الحكم: شرط أساسي لاستصدار الصيغة التنفيذية

محكمة النقض وشرط اعلان الأحكام لقطع مواعيد الطعن، هيئتا المواد الجنائية والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين، الخاص بوجوب  إعلان الأحكام للمحكوم ضده أو في موطنه، طبقاً للمادة 213  من قانون المرافعات.الصيغة التنفيذية للأحكام المدنية

محكمة النقض

هيئتا المواد الجنائية والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين

برئاسة السيد المستشار / فتحي عبد القادر خليفة     (رئيس محكمة النقض)

وعضوية السادة المستشارين:

مقبل شاكر ، محمد كامل شاكر ، محمد صلاح الدين ، إبراهيم البرجي ، ريمون فهيم إسكندر ،عادل عبد الحميد عبد الله ، د. رفعت محمد عبد المجيد ، كمال محمد ، محمد نافع ، السيد صلاح عطية عبد الصمد ،محمود عبد الباري حمودة ، يحي إبراهيم .

كمال الدين عارف ، محمد ممتاز متولي ، محمد مجدي إسماعيل الجندي ، رضوان عبد العليم مرسى ، محمد محمد طيطة .

عبد الناصر عبدا للاه السباعي ، إبراهيم على عبد المطلب ، محمد جمال الدين محمد ، سمير أنيس بخيت مقار ، محمد محمود عبد اللطيف ، فؤاد محمود أمين شلبي وعلى محمد       ( نواب رئس المحكمة )

وبحضور السيد المستشار/ محمد حسن عبدا لقادر مدير نيابة النقض

وبحضور أمين السر السيد / احمد محمد إبراهيم

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

في يوم الأربعاء 10من ربيع الثاني سنة1426هـ الموافق 18من مايو سنة 2005م

أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5985 لسنة 66 ق هيئتان

المرفوع من:

زكريا إبراهيم محمد حرفوش المقيم ببندر فوة ش الخطيب أعلى معمل اللبان الدعوة محافظة كفر الشيخ حضر عنه الأستاذ/ محمد رمضان الجندي المحامي والأستاذ فايز لوندى المحامي عن الأستاذ عبدا لعزيز حسان المحامي

ضد/ امتثال محمد مؤينة .

الوقائع

– في يوم 8/6/1996 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية استئناف كفر الشيخ الصادر بتاريخ 17/4/1996 في الاستئناف رقم 14لسنة 29ق .

وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

  • ـ وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
  • ـ وفى 18/6/1996 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن
  • ـ وفى2/7/1996 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
  • ـ ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيهـا قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
  • ـ وبجلسة 23/4/2003 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة .

فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتهــا

والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 24/12/2003:

وبها قررت إحالة الطعن إلى الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه وأودعت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها التزام رأيها السابق إبداؤه برفض الطعن.

ـ وبجلسة 11/5/2005 سمعت الدعوى أمام هاتين الهيئتين على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن على ما جاء بمذكرته.

والنيابة طلبت العدول عن رأيها السابق إلى الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأرجأت الهيئتان إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

الهيئتان:

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ريمون فهيم  إسكندر نائب رئيس المحكمة وبعد المرافعة والمداولة

حيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 17 لسنة1995 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية ب.

طلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول مارس سنة 1986 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لها ، وقالت بيانا لدعوها انه بموجب العقد المشار إليه استأجر الطاعن منها الشقة محل النزاع بأجره شهرية مقدارها خمسة وثمانون جنيها

وإذ تأخر في سداد الأجرة عن الفترة من مارس حتى نوفمبر سنة 1994 فضلاً عن تكرار امتناعه عن الوفاء بالقيمة الايجارية على النحو الثابت بالدعوى رقم 47 لسنة1994 مدني كفر الشيخ الابتدائية فقد أقامت دعواها .

وإذ حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14لسنة29ق طنطا مأمورية كفر الشيخ .

وبتاريخ 17من ابريل سنة 1996 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن .

وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

ومن حيث أن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 2003 إحالة الطعن إلى هيئتي المواد الجنائية و المواد المدنية و التجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين .

للفصل في عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة1972 للعدول عن المبدأ الذي قررته الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها في الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق .

في خصوص صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه من وكلاء المذكور أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار

باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضى به المادة 213 /3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن .

إلا انه يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

ومن حيث أنه لما كان الأصل في  إعلان أوراق المحضرين القضائية  طبقاً لنصوص المواد 10 ،11 ،13 من قانون المرافعات ـ الواردة في الأحكام العامة للقانون.

هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه.

وهو ما يتحقق به العلم اليقيني ـ أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين ـ وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظني.

أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً .

يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا

حسبما يستفاد من نص  المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات ـ أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج .

وفقا لنص المادة الثالثة عشرـ وهو ما يتحقق به العلم الحكمي

إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه:

في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه .

فاستوجبت المادة 213 / 3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن .

استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ـ الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن

مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10،11،13 من قانون المرافعات.

وذلك لان الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة.

إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي

وهو وان كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا انه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه .

إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفهـا المشـرع من الاستثنـاء المنصوص عليـه في الفقرة الثالثـة من المـادة 213من قانون المرافعـات

من ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم ، وينبني على ذلك انه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقا .

فان هذا الغلق ـ الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات .

لا شخص المراد إعلانه أو وكليه أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني .

ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم .

بأن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة .

فعند إذن تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة (20) من ق المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

لما كان ذلك:

وكان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 3من يوليه سنة 1995 في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق .

قد صدر على خلاف ما سبق ـ في خصوص ما انتهى إليه من خضوع إعلان الأحكام التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه.

ولم يقدم مذكرة بدفاعه في المادة 213 / 3 من قانون المرافعات لذات القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق الأخرى النصوص عليها في المواد 10،11،13 من قانون المرافعات

وانه يكفى بشأنه العلم الحكمي فان هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين تقيدا بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

العدول عن المبدأ المشار في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق ـ في هذا الخصوص .

وتقرر الهيئتان أن المادة 213/3 من قانون المرافعات قد رسمت طريق خاص لإعلان الأحكام التي لم يحضر جلساتها المحكوم علية ولم يقدم مذكرة بدفاعه .

غير الطريق المتبع في إعلان سائر أوراق المحضرين الأخرى وذلك على التفصيل السابق الإشارة إليه .

لما كان ما تقدم وعملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .

فأنه يتعين على الهيئتين مجتمعتين أن تفصل في الطعن المحال إليها ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق مسكنه

في حين إن المادة 213 من قانون المرافعات قد استثنت إعلان الأحكام ـ التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـ من القواعد المقررة لإعلان سائر القضائية.

واشترطت أن يتم إعلان هذه الأحكام لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد :

ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه ـ في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

يخضع ـ وعلى ما انتهت إليه الهيئتان من أن الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم إلى شخص المكوم عليه.

أو في موطنه الأصلي ـ لمن يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من انه قد أعلن بالحكم الابتدائي مخاطبا مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة1995.

وانه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في 18من يناير سنة 1996

في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان  من جهة الإدارة ـ التي أعلن عليها المحضر بسبب غلق مسكنه .

أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الرقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم

كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة .

ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد اخطأ في تطبيق القانون .

بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت هيئتا المواد الجنائية والمواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين بنقض الحكم المطعون فيه .

وأحالتا القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية استئناف كفر الشيخ.

وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.

كتاب وزير العدل رقم 7 لسنة 2009: شروط الصيغة التنفيذية في مصر

بعد صدور حكم محكمة النقض المشار إليه صدر كتاب وزير العدل رقم 7 لسنة 2009 الذي تضمن أنه:

لا يجوز تذييل الأحكام الغيابية – والمقصود الأحكام التي لم يحضر المدعي عليه فيها أي جلسة من جلساتها ولم يودع مذكرة بدفاعه – بالصيغة التنفيذية.

إلا بعد توافر شرطين:-
  1. الشرط الأول : أن يقدم المدعي ما يفيد إعلان الحكم للمحكوم ضده إعلان قانوني سليم يتحقق به العلم اليقيني أو الظني – دون الحكمي .
  2. الشرط الثاني : أن يقدم ما يفيد عدم حصول استئناف في الحكم في الميعاد القانوني الذي يبدأ من تاريخ الإعلان القانوني الصحيح للحكم .
وقد اشتمل الكتاب الدوري أيضا على أن:

الحكم لا يكون معلن إعلان قانوني صحيح إلا إذا كان قد تحقق به العلم اليقيني أو الظني دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 , 11 , 13 من قانون المرافعات .

حيث أن العلم الحكمي يتحقق به غرض الإعلان في سائر الأوراق القضائية دون الأحكام .

وعلى ذلك فإن الحكم لا يكون قد تم إعلانه قانونا إلا إذا تم مخاطباً مع ” المحكوم ضده بشخصه وهو ما يحقق العلم اليقيني .

أو مخاطبا مع أحد أقاربه نسباً أو مصاهرة – أو أحد تابعيه – أو أحد وكلائه – وفقاً للمادة 10 مرافعات وهو ما يحقق العلم الظني .

بينما يرى الكتاب الدوري أنه:

إذا تم الإعلان مخاطباً مع جهة الإدارة لغلق السكن فلا يتحقق به الإعلان القانوني اليقيني أو الظني حيث أن إعلانات جهة الإدارة هو إعلان حكمي.

ومن ثم لا يحقق غايته في إعلان الأحكام وان كان يحقق غايته في سائر الأوراق القضائية .

طعن رقم 5985/66 ق هيئتان مدنية وجنائية جلسة 18/5/2005
وعليه فقد قرر الكتاب الدوري المذكور – 7 لسنة 2009 :

عدم جواز تذييل الحكم الغيابي بالصيغة التنفيذية إلا إذا قدم المحكوم له ما يفيد إعلان المحكوم ضده إعلان يقيني أو ظني – دون الحكمي- بخلاف شهادة سلبية بعدم حصول الاستئناف خلال الميعاد القانوني .

ويرى البعض من الفقه أن الكتاب الدوري المذكور بذلك قد يعوق الغاية الأساسية من صدور الأحكام واللجوء إلى القضاء ويعطل سير الأحكام نحو تحقيق غرضها.

حيث ماذا يفعل صاحب الحكم إذا لم يتحصل على الصيغة التنفيذية على الحكم التى تمكنه من تحصيل حقه .

والذي قضى به القضاء وأقر له به لا لشيء سوى أنه لم يتمكن من إعلان خصمه مخاطبا مع شخصه أو ذويه

ويجب أن نفرق بين الغاية من إعلان الأحكام الغيابية وفقا لما قررته محكمة النقض لتحديد بدء ميعاد الطعن وبين إجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية.

فالأولى: خاصة وقاصرة فقط على انفتاح  ميعاد الطعن بالاستئناف  من عدمه ولا يبدأ إلا من الإعلان اليقيني أو الظني.

أما الأخرى: فلا مجال لإعمال اشتراط العلم اليقيني أو الظني كأحد شروط الحصول على الصيغة التنفيذية.

ومن بعد تنفيذ الحكم حيث سيفتح ذلك مجالاً للمحكوم ضده للتهرب من تنفيذ الأحكام فيكفيه فقط للهروب من تنفيذ الحكم أن يمتنع عن استلام إعلان الحكم هو أو ذويه.

ويدون المحضر الإعلان لجهة الإدارة لغلق العين” مما يجعل الحكم دون قيمة أو يترك سكنه لجهة غير معلومة ,حيث بذلك لن يتمكن الصادر لصالحة الحكم من استلام الصيغة التنفيذية وبالتالي أصبح الحكم لا قيمة له.

ويري هذا الجانب من الفقه أنه يجب إعمال الإعلان الحكمي في استلام الصيغة التنفيذية وذلك حتى يتم جبر الصادر ضده الحكم من استئناف الحكم الغيابي

كما أنه من جانب أخر أن القانون قد كفل له استعمال  الإشكال في التنفيذ  الذي سيوقف الحكم لحين الفصل في الاستئناف

أما وقف استلام الصيغة التنفيذية على الحكم على إطلاقه لمجرد عدم إعلان الحكم الغيابي لشخص المحكوم ضده.

أو مخاطباً مع أحد ذويه فهو أمر يهدد الغاية الأساسية للأحكام ويفتح الباب لتعطيل الأحكام وغايتها الأساسية .

ومن ثم يتعين تعديل هذا الكتاب الدوري ووقف العمل به.

الصيغة التنفيذية للحكم: ماذا تفعل عند فقدها؟ دليل شامل لاستخراجها من جديد

قضت محكمة النقض أنه يحق للمحكوم له حال امتناع قلم كتاب المحكمة عن اصدار الحكم مذيلا يالصيغة التنفيذية أن يلجأ الى القضاء المدني بطريق الدعوي، أو الى قضاء قاضي الأمور الوقتية

امتناع قلم المحكمة عن الصيغة التنفيذية: خيارات المحكوم له 2025

حكم محكمة النقض تناول مبدأين هما:

  • النص القانوني الواضح لا محل لتأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته .
  • المطالبة بتسليم الصيغة التنفيذية الأولى للحكم.

وقالت: إجازة المشرع اللجوء لقاضى الأمور الوقتية لتسليم الصورة التنفيذية الأولى للحكم لا يسلب المدعى الحق في طلبها بطريق الدعوى .

علة ذلك:

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بتسليم الصورة التنفيذية الأولى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيساً على اختصاص قاضى الأمور الوقتية بذلك ولائياً . خطأ .

قواعد مبدائ النقض عن تسليم الصيغة التنفيذية الاولي

1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى وردت عبارة النص القانوني واضحة جلية وبصيغة عامة مطلقة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع.

٢ – النص في المادة رقم ۱۸۲ من قانون المرافعات مؤداه أن المشرع أجاز للمتقاضين تيسيراً عليهم اللجوء لقاضى الأمور الوقتية للمحكمة مصدرة الحكم للحصول على الصورة التنفيذية الأولى فى حالة امتناع قلم الكتاب عن تسليمها،.

إلا أن ذلك لا يسلبهم حقهم فى طلبها عن طريق الدعوى طبقاً للمادة ٦٣ من القانون ذاته بحسبان أنها الأصل العام .

والقول بغير ذلك بقصر الحق في إصدار تلك الصورة التنفيذية على قاضي الأمور الوقتية وعدم قبول الدعوى التى تُرفَع بطلبها تأسيساً على ذلك هو تقييد لمطلق النص لو أراده المشرع لأفصح عنه صراحة.

 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر اختصاص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم بإصدار الصورة التنفيذية الأولى هو اختصاص ولائي.

وأن الطاعن إذ طلبها بطريق الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده الثانى فى مواجهة الأول بتسليمه إياها لا يكون قد التزم الطريق الذي رسمه القانون .

ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة، وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:

أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى التي آل قيدها لرقم … لسنة ۱۹۹۹ مدنى كلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم:

 بإلزام الثاني في مواجهة الأول بتسليمه صورة تنفيذية أولى من الحكم الصادر في الدعوى … لسنة ۱۹۹۱ مدنى جزئي المعادي.

وقال بياناً لذلك:

إنه أقام تلك الدعوى بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبه فى العقار المبين بصحيفتها.

وقُضِى فيها بعدم إمكان قسمة العقار وببيعه بالمزاد العلنى .

وأن على من يريد من الشركاء التعجيل إيداع قائمة شروط البيع للعقار.

 ولما كانت له مصلحة فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم ويرغب فى استيفائها فقد أقام الدعوى.

وقضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بتسليمه صورة تنفيذية أولى لذلك الحكم

استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم لسنة ١١٦ ق القاهرة.

وبتاريخ ٢٠٠٠/٤/١٢ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه.

عُرضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول :

إنه قضى بإلغاء الحكم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

تأسيساً على أن قاضي الأمور الوقتية هو المختص ولائياً بتسليم الصورة التنفيذية الأولى وفقاً للمادة رقم ۱۸۲ من قانون المرافعات.

رغم أن اللجوء لقاضى الأمور الوقتية طبقاً لهذه المادة هو أمر جوازى.

وليس وجوبياً ولا يمنع من اللجوء إلى المحكمة بطريق الدعوى العادية استصدار حكم بذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعى سديد:

 فالمقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى وردت عبارة النص القانوني واضحة جلية وبصيغة عامة مطلقة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع.

ولما كان ذلك، وكان النص في المادة رقم ۱۸۲ من قانون المرافعات على أنه إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى

جاز لطالبها أن يُقدّم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض.

مؤداه، أن المشرع أجاز للمتقاضين تيسيراً عليهم اللجوء لقاضي الأمور الوقتية للمحكمة مصدرة الحكم للحصول على الصورة التنفيذية الأولى في حالة امتناع قلم الكتاب عن تسليمها.

إلا أن ذلك لا يسلبهم حقهم في طلبها عن طريق الدعوى طبقاً للمادة ٦٣ من القانون ذاته بحسبان أنها الأصل العام.

والقول بغير ذلك بقصر الحق في إصدار تلك الصورة التنفيذية على قاضي الأمور الوقتية وعدم قبول الدعوى التى تُرفع بطلبها تأسيساً على ذلك هو تقييد لمطلق النص لو أراده المشرع لأفصح عنه صراحة.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر اختصاص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم بإصدار الصورة التنفيذية الأولى هو  اختصاص ولائي .

وأن الطاعن إذ طلبها بطريق الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده الثانى فى مواجهة الأول بتسليمه إياها لا يكون قد التزم الطريق الذي رسمه القانون .

ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون .

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون يعيبه ويوجب مما نقضه.

وحيث إن موضوع الإستئناف رقم لسنة ١١٦ ق. القاهرة صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد أجاب الطاعن إلى طلباته فإنه يتعين القضاء بتأييده.

الطعن رقم ۳۲۹۱ لسنة ٧٠ القضائية – جلسة 9 من يناير سنة ٢٠٢٠

الأسئلة الشائعة حول الصيغة التنفيذية

1. ما هي الصيغة التنفيذية؟

الصيغة التنفيذية هي وثيقة رسمية تُصدرها المحكمة لتنفيذ الحكم القضائي، وتتطلب إعلانًا قانونيًا صحيحًا.

2. هل يمكن تنفيذ حكم بدون صيغة تنفيذية؟

لا، الصيغة التنفيذية شرط أساسي لتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة الغيابية، وفق القانون المصري.

3. ماذا أفعل عند فقد الصيغة التنفيذية؟

يمكن تقديم محضر فقد صيغة تنفيذية للمحكمة وطلب استخراج صورة تنفيذية ثانية بعد إثبات الفقد.

4. ما الإجراء القانوني عند فقد الصيغة التنفيذية؟

يتم تقديم طلب إلى محكمة التنفيذ مع نموذج محضر فقد، مع إرفاق ما يثبت الفقد والإعلان القانوني.

5. هل يجوز إصدار صيغة تنفيذية جديدة بعد الفقد؟

نعم، يجوز إعادة إصدار الصيغة التنفيذية بعد تقديم محضر فقد الصيغة التنفيذية والالتزام بإجراءات المحكمة.

6. متى يسقط الحق في الصيغة التنفيذية؟

لا يسقط الحق في الصيغة التنفيذية طالما الحكم نهائي، لكن التأخير قد يعيق التنفيذ إذا تجاوزت المدة القانونية للطعن.

الصيغة التنفيذية للحكم في القانون المصري

خاتمة: أهمية الالتزام بإجراءات الصيغة التنفيذية

الصيغة التنفيذية للحكم هي الأداة الأساسية لتحقيق العدالة وضمان  تنفيذ الأحكام القضائية . من خلال الالتزام بشروط الإعلان القانوني واتباع إجراءات استخراج الصيغة التنفيذية، يمكن للمدعي حماية حقوقه.

إذا واجهت معوقات مثل فقد الصيغة التنفيذية أو صعوبات في الإعلان، فإن تقديم محضر فقد صيغة تنفيذية أو استشارة مختص قانوني هي الخطوة المثلى.

هل لديك استفسار حول كيفية استخراج صورة تنفيذية؟ شاركنا في التعليقات!


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.




الإجراءات القانونية السليمة في اشكال وقف التنفيذ المدنى لحماية موقفك

تعرف على اشكال وقف التنفيذ المدني في القانون المصري، شروطه، إجراءاته، وأهميته القانونية مع صيغ قانونية عملية. اكتشف كيفية وقف تنفيذ الأحكام القضائية قانونا.

إشكالات التنفيذ في المادة ۳۱۲ من قانون المرافعات

مقدمة عن اشكال وقف التنفيذ المدني في القانون المصري

يُعد **اشكال وقف التنفيذ المدني** إجراءً قانونيًا هامًا في القانون المصري يهدف إلى تعليق تنفيذ الأحكام المدنية مؤقتًا لحماية حقوق الأطراف.

ويُستخدم هذا الإشكال عند وجود عيوب قانونية أو إجرائية في التنفيذ، وفقًا لنص المادة 312 من قانون المرافعات.

في هذا المقال، سنستعرض شروط قبول الإشكال، إجراءات رفعه، والعقبات التي قد تواجهه، مع التركيز على الصيغ القانونية العملية.

  • **ما هو إشكال وقف التنفيذ؟** طلب تعليق تنفيذ حكم مدني مؤقتًا.
  • **متى يُرفع؟** عند وجود نزاع قانوني أو ضرر محتمل.
  • **لماذا هو مهم؟** يحمي الحقوق ويضمن العدالة القضائية.

ما هو إشكال وقف التنفيذ المدني؟

إشكال وقف التنفيذ المدني هو إجراء يُقدم أمام قاضي التنفيذ لتعليق تنفيذ حكم مدني أو سند تنفيذي بسبب وجود نزاع قانوني أو إجرائي.

ويُرفع هذا الإشكال من المدين أو الغير لمنع الضرر الناتج عن التنفيذ، أو من الدائن للمطالبة بالاستمرار في التنفيذ إذا امتنع المحضر عنه.

شروط قبول إشكال وقف التنفيذ

لقبول إشكال وقف التنفيذ المدني، يجب توافر الشروط التالية:

  • **الطابع الوقتي:** يجب أن يكون الطلب إجراءً تحفظيًا لا يمس أصل الحق.
  • **رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ:** لا يُقبل الإشكال بعد اكتمال التنفيذ.
  • **جدية النزاع:** يجب أن تثبت المستندات جدية الطلب.

إجراءات رفع إشكال وقف التنفيذ

تتطلب عملية رفع الإشكال اتباع خطوات دقيقة:

  1. **تقديم الإشكال للمحضر:** يُبدي الإشكال أمام المحضر أثناء التنفيذ.
  2. **إعداد صحيفة الإشكال:** تُقدم لقلم الكتاب إذا رُفع بدعوى مستقلة.
  3. **إثبات الإشكال:** يُثبت في محضر التنفيذ مع تكليف الخصوم بالحضور.
  4. **نظر القاضي في الإشكال:** يصدر القاضي حكمه بناءً على المستندات.

أنواع إشكالات وقف التنفيذ

الإشكال الوقتي:

يُرفع لتعليق التنفيذ مؤقتًا دون المساس بأصل الحق، مثل طلب وقف بيع منقولات محجوزة.

الإشكال الموضوعي:

يتعلق بمنازعات تؤثر على أصل الحق، مثل الطعن في بطلان الحكم، ولا يوقف التنفيذ إلا بحكم القاضي.

العقبات التي تواجه إشكال وقف التنفيذ

يواجه الإشكال عدة عقبات، منها:

  • **التعقيدات الإجرائية:** صعوبة إثبات جدية النزاع.
  • **التكاليف المالية:** ارتفاع تكاليف التقاضي، لا سيما ان كان تنفيذ مالي.
  • **تأخير تنفيذ الحكم:** قد يستغرق الفصل في الإشكال وقتًا طويلاً.

أمثلة عملية على صيغ إشكال وقف التنفيذ

تتضمن الصيغ القانونية نماذج عملية، مثل:

  • **إشكال لوقف تنفيذ حكم طرد:** يُرفع من الغير المالك على المشاع.
  • **إشكال معكوس من الدائن:** للمطالبة بالاستمرار في التنفيذ.
  • **إشكال ببطلان التنفيذ:** لإلغاء إجراءات تنفيذ غير قانونية.

إجراءات إشكال وقف التنفيذ المدني في قانون المرافعات

شرح شامل لموضوع اشكال وقف التنفيذ المدنى مع الصيغ القانونية التعليق على نص المادة 312 من قانون المرافعات مع أحدث الأحكام القضائية

كذلك، نماذج عريضة إشكال في التنفيذ من الواقع العملى بعضها تم قبوله و وقف التنفيذ والبعض تم رفضه.

اشكال وقف التنفيذ

 اشكال وقف التنفيذ للحكم

تنص المادة 312 مرافعات على:

إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فلمعاون التنفيذ أن يُقف التنفيذ. أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة .

ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.

وعلى معاون التنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتّاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتّاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك.

ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام معاون التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال.

ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق.

شروط قبول إشكالات التنفيذ الوقتية

يشترط لقبول الإشكالات التنفيذ ان يتوافر فيها شرطان أولهما ان يكون المطلوب الحكم به إجراء وقتي وثانيهما ان يكون الإشكال قد رفع قبل تمام التنفيذ.

الشرط الأول : يشترط لقبول الإشكال الوقتي ان يكون المطلوب من قاضي التنفيذ الحكم به مجرد اجراء وقتي او تحفظي لا يمس موضوع الحق المتنازع عليه

حتي يفصل بعد ذلك من محكمة الموضوع في اصلها وفي الأغلب الأعم فإن الإجراء الوقتي الذي يطلب من قاضي التنفيذ اما ان يكون وقف التنفيذ

واما ان يكون الاستمرار فيه فيرفعه فيرفعه المدين المنفذ ضده او الغير الذي يبغي طالب التنفيذ علي أمواله بطلب وقف التنفيذ.

كما يرفعه طالب التنفيذ الذي يتضرر من قلم المحضرين بسبب عدم قيامه بالتنفيذ طالباً الاستمرار في التنفيذ مهما كانت الحجج التي يتعلل بها

كذلك يجوز للغير الذي يدعي حقا علي المنقول المزمع التنفيذ عليه ان يطلب الحكم بوقف التنفيذ .

او بتعيين حارس عليه او الحكم باستمرار التنفيذ مع ايداع المتحصل خزانة المحكمة.

ويترتب علي ذلك النتائج التالية:

أولا : لا يجوز لقاضي التنفيذ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة ان يتعرض لأصل الحق ، اذ يمتنع عليه ان يكون بشأنه رأياً قاطعاً يبني عليه حكمه في الإجراء المؤقت المطلوب منه .

والمراد بأصل الحق الممنوع علي القاضي المستعجل التعرض له ، هو النزاع الذي يبني عليه الاشكال سواء كان متعلقاً بأصل الحق الحاصل التنفيذ وفاء له ، او بإجراءات التنفيذ الشكلية ،

ولكن لا يمكنه من ان يقدر جدية النزاع ليأمر بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه

فله مطلق الحرية في فحص كل ما يعرض عليه من الأوراق والمستندات وفي تقصي سبب النزاع وتقدير قيمته من الناحية القانونية ، ليصل من كل ذلك الي الحكم في الاشكال المعروض عليه

فإذا كان مبني الاشكال الادعاء بالوفاء او بطلان الالتزام فلا يجوز للقاضي المستعجل ان يعرض من قضائه الي الفصل في صميم النزاع ،

فلا يصح له القانون بأن سند الدين باطل ، او ان الدين قد انقضي ، او ان المخالصة المقدمة من المدين مزورة

ولكن يجوز له ان يستعرض حجج الطرفين واسانيدها لمعرفة ايهما أجدر بالحماية المؤقتة فيقضي بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه علي ضوء ما يستخلصه من ظاهر الوقائع والمستندات ومن حكم القانون.

وإذا أسس المستشكل إشكاله علي ان المال المنفذ عليه مملوك له فإن يمتنع علي قاضي التنفيذ الفصل في اصل الحق وما اذا كان مملوكاً للمستشكل او المستشكل ضده .

ولكن ذلك لا يمنعه من فحص مستندات الطرفين وتقدير قيمتها من الناحيتين الواقعية والقانونية لمعرفة ايهما اجدر بالحماية الوقتية.

ولا يجوز ان يطلب في الإشكال الوقتي الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ لأنه طلب موضوعي غير أنه يجوز إبداء هذا الطلب كمنازعة تنفيذ موضوعية .

ولا يعتبر تعرضاً لأصل الحق ان يكون من شأن الحكم بالإجراء الوقتي المطلوب منه ما ينجم عنه من ضرر لأحد الطرفين ولو كان هذا الضرر جسيماً ، ولا يمكن تلافيه مستقبلا ،

فلا يمنع من اختصاص القضاء المستعجل ان يكون المطلوب الحكم به هو الاستمرار في التنفيذ علي منقولات محجوز عليها

ولا يجدي الاعتراض امامه بأن الأشياء المحجوزة اذا بيعت امتنع علي صاحبها ان يستردها من مشتريها بالمزاد اذا حكم بعد ذلك من محكمة الموضوع ببطلان التنفيذ.

ثانياً : لا يجوز لقاضي التنفيذ ان يؤسس حكمه في الاشكال الوقتي علي أسباب تتصل بأصل الحق

فيعتبر حكمه اذا اسسه علي أسباب موضوعية تتعلق بصميم النزاع ، اذ يجب ان تكون الأسباب الرئيسية التي يبني عليها الحكم أخذاً من ظاهر المستندات وليست حاسمة للنزاع.

ثالثاً : لا يجوز لقاضي التنفيذ في اشكال وقتي ان يحكم بعدم الاختصاص اذا تبين له ان الحكم بوقف التنفيذ من شأنه ان يمس أصل الحق بل يقضي برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ

كذلك لا يقضي بعدم الاختصاص اذا اتضح له ان الحكم بالاستمرار في التنفيذ يمس اصل الحكم ذاته بل يحكم بوقف التنفيذ حتي لا يمس الموضوع.

وتفريعاً علي ذلك اذا تبين له ان عبارات السند التنفيذ غير ظاهرة المعني ، او كان منطوق الحكم مبهماً بحسب الظاهر او كانت أسباب الحكم الجوهرية المرتبطة بالمنطوق تتعارض معه

فإنه لا يجوز له ان يقضي بعدم الاختصاص محتجاً في ذلك بانه لا يملك تفسير السند التنفيذي ، بل يتعين عليه ان يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً الي ان تصدر المحكمة المختصة حكماً مفسراً لهذا السند .

وفي هذا خير ضمان للمحافظة علي حقوق الطرفين حتي يفصل في موضوع النزاع.

رابعاً : لا يجوز لقاضي التنفيذ ان يمس حجية الحكم المستشكل فيه

وهو ما سنقوم بايضاحه في المبحث التالي .

الاشكال الوقتي والموضوعي

الفرق بين تأسيس الإشكال الوقتي وعلي أسباب موضوعية وبين عدم جواز المساس بالموضوع:

قد يؤسس الاشكال علي أسباب موضوعية ولا يعد ذلك مساساً بالموضوع ما دام المطلوب هو اتخاذ اجراء وقتي.

كأن يرفع المدين إشكالاً وقتياً في التنفيذ يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم تأسيسا علي انه بعد صدور الحكم قد تخالص عن الدين المحكوم به

او ان مقاصة قانونية قد وقعت بين الدين المنفذ به بعد صدور الحكم وبين دين للمنفذ ضده او ان المدين قد عرض علي المحكوم له دينه عرضاً قانونيا مبرئاً للذمة

او كان يقرر بأن الدين قد سقط بالتقادم بعد صدور الحكم او كأن يطلب مباشر التنفيذ من المحضر ان يسلمه عقاراً غير الصادر به الحكم او مساحة من الأرض تزيد علي المحددة بالحكم

او يطلب التنفيذ بمصاريف الدعوي مع المبلغ المحكوم به دون ان يصدر امر بتقديرها .

ففي جميع هذه الحالات يكون الإشكال مبنياً علي أسس موضوعية ولكنها لا تكون ماسة بالموضوع اذا اتضح من ظاهر المستندات جديته

وبالتالي فإن قاضي التنفيذ يجيب المستشكل الي طلب وقف التنفيذ متي استبان جدية هذه الاعتراضات الموضوعية ولم يكن في إثارتها مساس بالموضوع .

فليس بلازم إذن ان يكون الإشكال الوقتي مسسا علي أسس شكلية لا موضوعية فقد يبني علي أسس موضوعية

ومع ذلك يكون ماسا بالموضوع ومؤدي تعين رفضه سواء كان مبناه أساسا شكلياً او موضوعياً اما اذا كان أساس الاشكال الوقتي ماس بالموضوع تعين رفضه سواء كان مبناه أساسا شكلياً او موضوعياً .

اما اذا كان أساس الإشكال الوقتي غير ماس بالموضوع اجيب المستشكل الي طلبه.

راجع ما تقدم القضاء المستعجل لمحمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 502 وما بعدها والتنفيذ لحامد فهمي ص 112 ورمزي سيف في التنفيذ ص 133 ، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز الطبعة الخامسة ص 877

ومن الأمثلة علي الأسس الشكلية التي يبني عليها الإشكال ان الحكم المستشكل في تنفيذه لم تتكامل له شرائط السند التنفيذي ثم يتضح لقاضي التنفيذ عدم جدية هذا القول .

او يبني الإشكال علي ان الاعلان او التنبيه اللازم ارسالهما قبل التنفيذ قد شبابهما بطلان

ثم يتضح لقاضي الإشكال ان البطلان المزعوم لا يقوم علي سند من الجد او ان التنفيذ الذي باشره المستشكل ضده هو من أنواع التنفيذ التي لا يلزم ان يسبقها قانوناً اعلان او تنبيه .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز

غير ان هناك من الأسباب الموضوعية ما يعتبر ماساً “بأصل الحق كما لو بني الإشكال علي الوفاء السابق علي صدور الحكم المنفذ به او علي ان العقار المطلوب الحكم بتسليمه قد اخطأ الحكم في بيان حدوده ومساحته .

فمثل هذه الأسباب وان كانت أسبابا موضوعية الا انها سابقة علي صدور الحكم المنفذ به وفي العودة لمناقشتها مساس بحجية الحكم.

لا يجوز ان يؤسس الإشكال علي ما يمس حجية الحكم المستشكل فيه

إذا كانت الأداة التي يجري التنفيذ بمقتضاها حكماً ، وكان الإشكال مرفوعا ممن يعتبر الحكم المذكور حجة عليه ، فيتعين ان يكون مبني الإشكال امراً من الأمور التالية لصدور ذلك الحكم المستشكل فيه ،

لأنه اذا كان سبب الإشكال حاصلا قبل صدور الحكم فانه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوي واصبح في غير استطاعة هذا المستشكل التحدي به علي خصمه

سواء كان قد دفع به فعلا في الدعوي (قبل صدور الحكم المستشكل فيه) ام لم يدفع به .

وسواء اكانت المحكمة المذكورة قد قضت في هذا الأمر صراحة ام كان صدور حكمها معتبراً بمثابة قضاء فيه ، سواء أكان حكم تلك المحكمة صحيحاً ام خاطئاً

والا لو قيل بغير هذا لأمكن لمن لم تجبه المحكمة الي طلباته ان يجدد – بمناسبة تنفيذ الحكم – كافة المنازعات التي قطعت المحكمة بالفصل فيها .

وتطبق مبدأ سالفة الذكر سواء أكان الحكم المنفذ بمقتضاه كسند تنفيذي حكماً نهائياً ام قابلا للطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن وسواء أكان حكما صادراً من محكمة موضوعية ام كان حكماً وقتياً

ومن ثم اذا استبان لقاضي التنفيذ ان الاشكال مرفوع عن حكم ومؤسس علي امر سابق علي صدور الحكم ،

فإنه يتعين ان يقضي برفضه وبعدم إجابة المستشكل الي طلبه ما دام الأخير هو أحد طرفي الخصومة في الحكم المستشكل فيه

(او ممن يعتبر الحكم المذكور حجة عليه)

ذلك ان قاضي التنفيذ اذا أجاب مثل هذا المستشكل الي طلبه فانه يكون قد تعرض لحجية الحكم المستشكل في تنفيذه ، أي يكون قد تعرض للموضوع ، وهو محرم عليه.

ومن أمثلة ذلك:

ان يرفع إشكال في التنفيذ من المحكوم له ويطلب فيه الحكم بالاستمرار في التنفيذ ، تأسيساً علي ان الحكم المراد تنفيذه قد اخطأ في قضائه حين قضي برفض طلب النفاذ المعجل .

او باعتبار الحكم ابتدائياً والحال انه نهائي (ولم يشمل بالنفاذ المعجل) ،

او حين اشتراط الكفالة خطأ في صورة يمتنع الحكم باشتراطها ، او حين رفض الإعفاء منها والحال انه يجب الحكم بهذا الاعفاء .

في هذه الأمثلة يتعين علي قاضي التنفيذ ان يقضي برفض هذا الاشكال ورفض الاستمرار في التنفيذ

لأن الاشكال مؤسس علي أمر سابق علي صدور الحكم المستشكل فيه وإجابته تنطوي علي مساس بالحجية الواجبة لهذا الحكم

بل ان قاضي التنفيذ يتعين عليه ان يقضي بذلك حتي ولو كان الحكم المستشكل فيه مخطئاً فيما انتهي اليه من قضاء ، وحتي لو كان المستشكل قد رفع استئنافاً عن هذا الحكم ومن المرجح إلغاؤه في الاستئناف.

قضاء الأمور المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 846 وما بعدها

ومن أمثلة الإشكالات ترفع من المحكوم عليه

  • ان يبني إشكاله علي ان الحكم المستشكل فيه قد وصفته المحكمة خطأ بأنه انتهائي والحال انه ابتدائي
  • او شملته المحكمة خطأ بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته الواجبة او الجائز بقوة القانون او مع عدم توافر شروط الإعفاء منها
  • او ان يبني إشكاله علي ان الحكم المستشكل فيه اخطأ في تطبيق القواعد الإجرائية او الموضوعية التي ينص عليها القانون
  • او صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص المحلي او النوعي او المتعلقة بالوظيفة
  • او ان الحكم قد بني علي مستندات ليست خاصة بموضوع التقاضي
  • او انه قضي بالزامة بتسليم أشياء معينة مع ان العقد الذي استند إليه الحكم لا يساعد علي هذا القضاء
  • او ان الحكم لم يفحص أدلته كما يجب ولو فعل لقاضي بعكس ما يقضي به
  • او ان الحكم لم يحالفه التوفيق حين قضي بطرده من العين لأيلولتها للسقوط والحال انها ليست آيلة للسقوط
  • او انه اخطأ في قضائه بالطرد لعدم دفع الأجرة والحال انه قام بدفعها قبل صدور الحكم
  • او ان الرسوم القضائية التي رفضت معارضته المرفوعة عنها هي رسوم اكثر مما يأمر القانون

في هذه الأمثلة جميعها – وأشبهها – يتعين علي قاضي التنفيذ ان يحكم برفض هذا الاشكال والاستمرار في التنفيذ ، لأنه اذا قضي بإجابته انطوي قضاؤه علي مساس بالحجية الواجبة للحكم المستشكل فيه

بل انه يقضي برفض هذا الاشكال حتي ولو اتضح له ان الحكم المستشكل فيه لم يحالفه التوفيق فيما انتهي اليه من قضاء وانه من الراجح – او حتي من المحقق – الغاءه عند نظر الطعن المرفوع عنه امام المحكمة المختصة.

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز

فالخلاصة اذن هي انه يتعين الا يكون الإشكال مؤسسا علي امر يمس حجية الحكم المستشكل فيه ، ومن هنا جاز ان يؤسس الإشكال علي امر لاحق علي الحكم المستشكل فيه ، اذ ليس في هذا مساس بحجيته .

قاضي الأمور المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 832 وما بعدها
واستثناء من القاعدة السابقة يجوز ان يؤسس الاشكال علي سبب سابق علي صدور الحكم ممن كان طرفاً فيه
  • اذا كان الحكم معدوماً
  • او اذا كان التنفيذ بأمر أداء لم يصبح نهائياً
  • اذا كان الإشكال مرفوعا ممن لا يعتبر الحكم حجة عليه فيجوز له ان يؤسس إشكاله علي امر سابق علي صدور الحكم.

الشرط الثالث لقبول الإشكالات ان يكون قد رفع قبل تمام التنفيذ

مراحل التنفيذ والحالات التي ترفع فيها إشكالات التنفيذ سواء أكانت موضوعية ام وقتية :

الأصل ان إشكالات التنفيذ اكانت وقتية ام موضوعية ترفع بصحيفة الا ان المشرع أجاز رفع الإشكالات الوقتية استثناء بطريق إبدائها امام المحضر في بعض مراحل التنفيذ

الحالات التي ترفع فيها الاشكالات

الحالة الأولي : ان يرفع الإشكال قبل البدء في التنفيذ

والغرض من رفعه في هذه الحالة هو الاحتياط لدفع ضرر يخشي وقوعه عند بدء التنفيذ فيرفعه المدين حتي قبل إعلانه بالسند التنفيذي التنفيذي وتكليفه بالوفاء

ان المنازعة في التنفيذ علي خلاف الطعن في الحكم لا تفترض صدور عمل سابق من الخصم يطعن فيه بل يمكن ان تقدم علي سبيل الوقاية من عمل محتمل الوقوع

وتكون المنازعة في هذه الحالة كما قالت محكمة النقض موجهة الي القوة التنفيذية للسند

ويجوز للغير الذي لم يكن طرفاً في الحكم او السند التنفيذي ان يستشكل في التنفيذ قبل حصوله اذا ظهر له من أفعال وأعمال طالب التنفيذ انه يرغب في التنفيذ علي أمواله

ويكفي ان يكون لدي المستشكل ما يحمله علي الاعتقاد بحق بسلوك طالب التنفيذ لطريق يبغي به التنفيذ علي أمواله وانتزاعها من تحت يده ويرفع الإشكال في هذه الحالة بصحيفة تقدم لقلم الكتاب وفقاً لنص المادة 63 مرافعات .

الحالة الثانية : ان يرفع الاشكال عند الشروع في التنفيذ او البدء فيه

يجوز للمدين او الغير الاعتراض علي التنفيذ امام المحضر عند الشروع او البدء فيه لأول مرة وذلك يرفع إشكال وقتي للمحضر في هذه الحالة وفقا لنص المادة 312 مرافعات ان يوقف التنفيذ او ان يمضي فيه

فاذا اوقفه ظل موقوفا الي ان يقضي في الاشكال واذا راي المضي فيه كان مقيداً في ذلك بقيدين أولهما الا يتم التنفيذ قبل صدور الحكم في الاشكال

وثانيهما ان يمضي فيه من إجراءات التنفيذ كتوقيع الحجز انما إجراء يتخذه علي سبيل الاحتياط ويمتنع عليه إجراء البيع الا بعد صدور الحكم في الاشكال.

وإجراءات التنفيذ التي يباشرها المحضر بعد رفع الاشكال تعد من قبيل أعمال التحفظ الوقتية التي يتعلق مصيرها بالحكم في الاشكال .

فاذا قضي فيه بالمضي في التنفيذ استقر للأجراء وثبت اثره ، وان قضي بوقف التنفيذ اصبح الإجراء كأن ولم يكن وزالت أثاره .

التنفيذ للمرحوم عبد الحميد أبو هيف ص 148

ويرفع الاشكال في هذه الحالة بأبدائه امام المحضر كذلك يجوز الاعتراض امام المحضر علي الحجز بعد البدء في توقيعه وقبل اتمامه او بعد توقيع الحجز .

وذلك بشرط ان يبدي امام المحضر قبل قفل المحضر لأنه يتعين علي المحضر طالما لم يقفل محضره ان يثبت فيه جميع الوقائع التي تحصل اثناء التنفيذ.

الحالة الثالثة : رفع الإشكال بعد إتمام جزء من التنفيذ

اذا كان التنفيذ يتم علي مراحل مختلفة كما في التنفيذ علي المنقول فان التنفيذ يتم علي مرحلتين أولهما توقيع الحجز وثانيهما بيعه فاذا وقع جزء من التنفيذ كالحجز مثلا

فانه يجوز رفع إشكال وقتي لوقف الإجراءات التالية ببيع الأشياء المحجوزة ويرفع الاعتراض في هذه الحالة بدعوي مبتدأة كما يجوز الاستشكال امام المحضر حينما يشرع في البيع.

وإذا أبدي الاشكال امام المحضر واثبته في محضر الا انه استمر في التنفيذ حتي تم فان الاشكال يعتبر مرفوعاً قبل تمام التنفيذ اذ يعتبر مرفوعاً قبل تمام التنفيذ اذ يعتبر مرفوعا بتقديمه الي المحضر

فاذا ما خالف المحضر ما اوجبه عليه القانون من تحديد جلسة لنظر الإشكال امام قاضي التنفيذ فان هذا لا يعني ان الاشكال لا يعتبر مرفوعا ، اذ لا يمكن .

كما قالت محكمة النقض بحق – ان يكون تقصير المحضر سبباً في حرمان المستشكل من رفع إشكاله فان قام المستشكل بتكليف خصمه بالحضور امام قاضي التنفيذ المختص ليفصل في الاشكال الذي قدمه الي المحضر .

فان ذلك يعد تحريكاً للإشكال الذي سبق رفعه.

ويشترط لاعتبار الاشكال وقتيا ان يكون المطلوب اجراء وقتيا بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه وان يكون مرفوعا قبل تمام التنفيذ لانه اذا رفع بعد تمام التنفيذ فلا يعد اشكالا وانما يعتبر منازعة تنفيذ وقتية او موضوعية حسب الاحوال.

وفي حالة ما اذا كان التنفيذ يتم علي مراحل :

كما في حالة حجز المنقول ثم بيعه فانه يجب ان ينصرف الي طلب وقف البيع لأن الحجز قد تم وإذا صدر حكم بطرد شخص من مسكن علي سند من انه يضع يده عليه بغير سند ثم استشكل الصادر ضده الحكم في التنفيذ

وقضي برفض إشكاله وعند إجراء التنفيذ استشكل آخر علي سند من أنه مستأجر لها من المؤجر بعقد صحيح مستوف لشرائطه القانونية وقبل المحضر الاشكال الا انه استمر في التنفيذ محتجاً في ذلك بان الاشكال الثاني لا يوقف التنفيذ

فان هذا الاشكال الثاني يكون مقبولا لأنه تم قبل التنفيذ وعلي قاضي التنفيذ ان يبحث من ظاهر الأوراق دفاع المستشكل فاذا استبان له جديته فانه يقضي بقبول الاشكال ووقف تنفيذ الحكم رغم ان التنفيذ قد تم

ذلك ان العبرة في تحديد وقت رفع الإشكال هو بتاريخ رفعه والحكم الذي يصدر في هذه الحالة بوقف التنفيذ يعد سنداً تنفيذياً بإلغاء ما كان قد تم من تنفيذ اثناء نظر الاشكال وفي اعادة الوضع الي ما كان عليه وقت رفع الاشكال

ولكن يحدث أحيانا ان يرفع الاشكال قبل تمام التنفيذ ويستمر المحضر في التنفيذ ويتم قبل نظر الاشكال ويكون ويكون التنفيذ قبل تمام التنفيذ ويستمر المحضر في التنفيذ.

ويتم قبل نظر الاشكال ويكون التنفيذ الذي تم مما لا يتأتى إعادته الي أصله كما لو كان الحكم المنفذ به صدر بإزالة بناء واستشكل في تنفيذه

الا ان المحضر استمر في التنفيذ وهدم البناء بالفعل فإن قاضي التنفيذ يحكم بعدم قبول الاشكال لأن الحكم بوقف التنفيذ يستحيل تنفيذه وإعادة الحال الي ما كانت عليه وهو إعادة البناء الذي هدم من جديد

ومثال ذلك أيضا ان يكون الحجز قد وقع علي اطعمة مما يسرع اليها التلف واستشكل في التنفيذ قبل البيع الا ان المحضر استمر في التنفيذ وبيعت هذه الأشياء واستهلكت .

فإنه لا يجوز في هذه الحالة وقف التنفيذ لأنه لا يمكن إعادة الحال الي ما كانت عليه

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز

ونص المادة 312/1 مرافعات والذي أجاز رفع الاشكال امام المحضر عند إجراء التنفيذ يتضمن عدة استثناءات علي القواعد العامة فيكفي لإثبات رفعه من جانب المستشكل إثباته في المحضر الذي يحرره المحضر عند التنفيذ وتحديد جلسة وإعطاؤه صورة من هذا المحضر

بشرط ان يقوم بدفع رسم الاشكال بالكامل ، مع ملاحظة انه لا يلزم في هذه الحالة توقيع محام لاعتبار الدعوي مرفوعة اما المستشكل ضده فيكلفه المحضر بالحضور امام قاضي التنفيذ ، ويعتبر الاشكال مرفوعاً من وقت ابدائه امام المحضر.

واذا لم يعرض المحضر الإشكال علي قاضي التنفيذ او امتنع عن ذلك جاز للمستشكل في هذه الحالة ان يعيد رفعه بالطريق العادي لرفع الدعوي ويعتبر الاشكال مرفوعا من وقت إبدائه امام المحضر .

ويجوز رفع الاشكال الوقتي امام المحضر من المنفذ ضده او من الغير بطلب وقف التنفيذ مؤقتاً كما يجوز رفعه من طالب التنفيذ مؤقتا كما يجوز رفعه من طالب التنفيذ بطلب الاستمرار فيه اذا كان المحضر قد أوقف التنفيذ لسبب ادعي الطالب انه غير قانوني

ويجوز للمستشكل رفع الاشكال الوقتي بإبدائه امام المحضر أيا كان طريق التنفيذ ، أي سواء كان تنفيذياً مباشراً بطريق الحجز وأيا كان نوع الحجز سواء كان حجزاً تنفيذياً او حجزاً تحفظياً

وأيا كان طريق الحجز علي المنقول او علي العقار او علي المدين لدي الغير

وانما يشترط لكي يكون مقبولا ان يكون الإجراء المطلوب وقتياً أي بوقت التنفيذ او الاستمرار فيه مؤقتاً وهذا يستدعي ان يكون التنفيذ قد بدأ وألا يكون قد تم علي النحو الذي سبق بيانه.

ويجوز رفع الاشكال من المستشكل او من نائبه القانوني او وكيله ولو لم يكن   محاميا   واذا طلب من المحضر رفع إشكال علي سند من انه وقتي الا انه رأي من وجهة نظره انه موضوعي فلا يجوز له ان يمتنع عن قبوله

ذلك ان وقتية الطلب شرط لاختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في المنازعة وليست شرطاً لرفع الاشكال بالطريق الاستثنائي ، ولأن المحضر ليس مختصاً بتكييف الإشكال

وما اذا كان بعد وقتياً او موضوعياً وما اذا كان طلب وقف التنفيذ او الاستمرار فيه يمس أصل الحق ام لا .

أحكام التنفيذ الجبري للدكتورة امينة النمر ص 281

ويترتب علي انه لا يجوز لقاضي التنفيذ بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ان يتعرض لأصل الحق وهو يفصل في منازعة التنفيذ الوقتية انه يمتنع عليه ان يكون رأياً قاطعاً بشأن التنفيذ ويبني عليه حكمه في الإجراء المؤقت

والمراد بأصل الحق الممنوع علي القاضي المستعجل التعرض له هو النزاع الذي يبني عليه الإشكال سواء كان متعلقاً بأصل الحق الحاصل التنفيذ وفاء له او بإجراءات التنفيذ الشكلية

ولكن هذا لا يمنعه من ان يقدر جدية النزاع من ظاهر الأوراق ليأمر بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه فله مطلق الحرية في فحص ما يعرض عليه من أوراق ومستندات

وفي تقصي سبب النزاع وتقدير قيمته من الناحية القانونية ليصل من كل ذلك الي الحكم في الإشكال المعروض .

القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 502

واذا رفع الاعتراض بعد تمام التنفيذ فلا يعد اشكالا بل يعتبر منازعة وقتية في التنفيذ تالية لتمامه وذلك بشرط ان يكون الطلب وقتياً والا يكون فيه مساس بالموضوع.

ويجوز لطالب التنفيذ ان يرفع إشكالا امام المحضر بطلب  الاستمرار في التنفيذ  اذا امتنع المحضر عن التنفيذ لوجهة نظر قانونية ادعي انها تؤيده في رأيه

كما اذا رأي الأشياء المطلوب الحجز عليها لا يجوز الحجز عليها قانونا لأنها لازمة للمدين في حرفته في حين ان طالب التنفيذ يري عكس ذلك

وكما اذا رأي المحضر ان الحكم لا يجوز التنفيذ به لأنه لم يصبح نهائياً وليس مشمولاً بالنفاذ المعجل ورأي طالب التنفيذ ان الحكم صدر في مادة مستعجلة وبالتالي فهو معجل النفاذ بقوة القانون دون حاجة للنص عليه

ففي هاتين الحالتين وأمثلتهما يجوز لطالب التنفيذ ان يبدي إشكاله امام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ ويتعين علي المحضر إثباته بمحضره وعرضه علي قاضي التنفيذ وبنظره بعد اعلان الملتزم بالسند التنفيذي

كما يجوز له رفع الاشكال بطلب الاستمرار في التنفيذ بدعوي مبتدأة بصحيفة تقدم لقلم الكتاب وفقاً لنص المادة 63 مرافعات.

ثالثاً : أثر رفع الإشكال الوقتي في التنفيذ .

يترتب علي رفع الاشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه فيرفق إجراءاته دون انتظار صدور حكم من القاضي وذلك بشرط ان يكون اشكالا وقتيا وان يكون اشكالا اول وذلك عملا بالفقرة الأولي

الا ان المشرع بعد ان قرر الأثر المباشر الموقف للتنفيذ نتيجة رفع الاشكال الأول منح المحضر سلطة تقدير جدية الاشكال المرفوع اليه

فأجاز له ان يوقف التنفيذ او ان يمضي فيه فاذا اوقفه ظل موقوفاً الي ان يقضي في الاشكال وأن رأي المضي فيه كان ذلك بشرطين:

  1. أولهما الا يتم التنفيذ قبل صدور حكم في الاشكال الاول
  2. وثانيهما ان إجراءات التنفيذ التي يمضي فيها المحضر انما تكون علي سبيل الاحتياط

فاذا كان التنفيذ يتم علي مرحلة واحدة كتسليم عقار او اخلاء مسكن او كان يتم علي عدة مراحل وكان لم يتبق منها عند رفع الاشكال الا المرحلة الأخيرة كبيع المنقولات المحجوزة فيتعين علي المحضر في هذه الحالات ان يوقف التنفيذ

اما اذا كان التنفيذ في مرحلته الاولي وتعقبه مرحلة اخري جاز توقيع الحجز علي الا يمض في البيع حتي يحكم القاضي في الاشكال

اما اذا لم تكن المنازعة اشكالا فانه لا يترتب عليها وقف تنفيذ الحكم سواء كانت منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ او كانت منازعة وقتية او مستعجلة متعلقة به كدعوي الاعتداد بالحجز

كما ان الاشكال الموضوعي لا اثر له علي التنفيذ وانما يترتب هذا الأثر نتيجة لصدور الحكم فيه من قاضي التنفيذ ، الا اذا نص القانون علي خلاف ذلك.

كدعوي استرداد المنقولات المحجوزة فيترتب علي رفعها وقف التنفيذ وقفاً لما تقضي به المادة 393 مرافعات وكدعوي رفع الحجز المنصوص عليها في المادة 335 مرافعات .

ويجب للتمييز بين الاشكال الاول والثاني الرجوع الي تاريخ الاشكال فإيهما اسبق تاريخا هو الاول

فاذا رفع الاشكال بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة كان تاريخ ايداع الصحيفة هو تاريخ رفع الاشكال اما اذا قدم الاشكال للمحضر اثناء التنفيذ او قبل اجرائه اعتبر مرفوعا من وقت تقديمه للمحضر واثباته في محضر التنفيذ

وكل اشكال يرفع بعد تاريخ رفع الاشكال الاول يعد اشكالا ثانياً و علي ذلك يعتبر اشكالا اول المنازعة الوقتية الأولي المتعلقة بالتنفيذ كإشكال في التنفيذ أيا كان رافعها وأيا كانت وسيلة رفعها.

فإذا رفع اشكال بعد ذلك سواء قبل صدور حكم في الاشكال الاول او بعد صدوره فانه يكون اشكالا ثانيا ولا يوقف التنفيذ

واذا رفع اشكال موضوعي ثم رفع بعد ذلك اشكال وقتي فإن الاشكال الموضوعي لا يعتبر اشكالا اول حتي ولو كان يترتب علي رفعه وقف التنفيذ بقوة القانون.

كما هو الشأن في دعوي استرداد المنقولات المحجوزة وفقا لنص المادة 393 مرافعات

فاذا قضي برفضها ثم رفع اشكال وقتي فانه يعتبر اشكالا اول ويترتب علي رفعه وقف التنفيذ بالرغم من ان الاشكال الموضوعي (وهى دعوي الاسترداد) كان قد ترتب عليه وقف البيع.

ومن المقرر ان الاشكال الموضوعي لا اثر له علي وقف التنفيذ ، انما يترتب هذا الأثر نتيجة لصدور الحكم فيه من قاضي التنفيذ لصالح رافعه .

واذا صدر حكم في الاشكال الأول ترتب عليه الاستمرار في التنفيذ فإن الإجراءات التي تقف بعد ذلك نتيجة لرفع أي اشكال وقتي اخر الا اذا أصدر قاضي التنفيذ حكما بوقف التنفيذ في أي اشكال تال للإشكال الأول

ويكون الحكم بالوقف في هذه الحالة بحكم من القاضي وليس نتيجة رفع الاشكال التالي و

هذا هو ما نصت عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 312 اذ بعد ان أوردت الفقرة الاولي منها الأثر الموقف للإشكال الاول تحدثت الفقرتان الثانية

والثالثة علي انه لا يترتب علي تقديم اشكال اخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف .

وقد حرص المشرع علي ان يحتاط لتحايل الخصوم فقرر وقف التنفيذ كأثر لرفع الاشكال الثاني اذا كان هذا الاشكال يرفع لأول مرة من الملتزم في السند المستشكل فيه

وذلك اذا لم يكن قد اختصم في الاشكال السابق الذي ترتب عليه وقف التنفيذ

فإذا رفع إشكال اول وترتب عليه وقف التنفيذ ولم يكن الملتزم في السند التنفيذي قد اختصم فيه فإن قام برفع إشكال آخر فإنه يترتب عليه وقت التنفيذ سواء كان رافع الإشكال الأول من الغير او احد الملتزمين في السند التنفيذي

مادام انه لم يختصم ملتزم آخر في السند التنفيذي وهو الذي أقام الإشكال الآخر وترتب عليه وقف التنفيذ عملاً بالمادة 312 فقرة أخيرة.

ومن المقرر أن الإشكال لا يعتبر إشكالاً ثانياً الا اذا كان منصباً علي ذات التنفيذ محل الاشكال الاول فاذا توقع حجز علي منقولات لشخص واستشكل في الحجز ثم حجز علي منقولات اخري له

واستشكل هذا الشخص في الحجز الثاني فإن اشكاله يعتبر اشكالا اول يرفق ولو كان الحجزان قد تما بموجب نفس السند التنفيذي.

واذا اريد تنفيذ  حكم طرد   صادر ضد المستأجر الأصلي ، وكان من يشغل العقار هو مستأجر من الباطن فالملتزم بموجب السند التنفيذي هو المستأجر الأصلي في حين ان التنفيذ يتم ضد المستأجر من الباطن

فإذا رفع اشكال في التنفيذ من المستأجر من الباطن فالظاهر ان نص المادة 312 فقرة أخيرة مرافعات لا تنطبق لأنه ليس الطرف الملتزم في السند التنفيذي وبالتالي فإنه لا يختصم في الاشكال

فاذا كان هذا الاشكال اول أوقف التنفيذ ثم أراد المستأجر من الباطن ان يتقي طرده عند حضور المحضر لتنفيذ الحكم بعد زوال الأثر الواقف للإشكال الأول ورفع اشكال

فانه لا يستفيد من المادة 312/3 اذ هذه الفقرة لمصلحة الطرف الملتزم بموجب السند التنفيذي ، والمستأجر من الباطن ليس كذلك .

التنفيذ الجبري للدكتور فتحي والي ص 634

وقد لاحظنا في الفقرة الأخيرة بعد استحكام ازمة المساكن ان بعض ملاك العقارات يحصل علي حكم صوري بطرد شخص من شقة لا يشغلها ثم يسخر آخر للاستشكال الوقتي في التنفيذ

فيحكم برفض الاشكال ثم يوعز لمن صدر ضده الحكم برفع إشكال وقتي يقضي برفضه او يدخل المستشكل الأول الصادر ضده الحكم في الاشكال المرفوع ويقضي برفضه

ويعمد المالك بعد ذلك الي تنفيذ الحكم علي شاغل العين الفعلي بسند قانوني الذي بستشكل امام المحضر في التنفيذ في هذه الحالة فإن المحضر ملزم بقبول الإشكال

وتحديد جلسة لنظره غير انه قد يستمر في التنفيذ باعتبار ان هذا الاشكال اشكال ثان

وقد رأينا ان الاشكال في هذه الحالة يعتبر مرفوعا قبل تمام التنفيذ ويتعين علي قاضي التنفيذ اذا تبين له من ظاهر الأوراق جدية دفاع المستشكل ان يقضي بقبول الإشكال ووقف تنفيذ الحكم

ويكون هذا الحكم سنداً تنفيذياً في إعادة وضع يد المستشكل علي العين

اما اذا أوقف المحضر التنفيذ في هذه الحالة فانه يتعين علي قاضي التنفيذ اعتبار هذا الاشكال اشكالا اول اذا كانت مستندات المستشكل وظروف الدعوي واضحة الدلالة علي التواطؤ بين المالك ومن صدر ضده الحكم الصوري.

واذا نفذ الحكم الذي صدر بالتواطؤ في غيبة شاغل العين الحقيقي بسند قانوني فانه لا يجوز له رفع اشكال وقتي لأن التنفيذ قد تم

انما يجوز له ان يرفع دعوي تنفيذ وقتية يطلب فيها عدم الاعتداد بالتنفيذ الذي تم فإن قضي له بطلبه عد الحكم سنداً تنفيذياً لإعادته للعين التي سلبت حيازتها منها

كذلك يجوز له ان يرفع دعوي مستعجلة برد حيازة العين له علي سند من أنها قد سلبت منه بحكم صوري لم يكن طرفاً فيه وهو بالخيار بين الأمرين .

واذا كان التنفيذ يتم علي عدة مراحل كمرحلة الحجز ومرحلة البيع فرفع اشكال بعد توقيع الحجز ورفض واستؤنفت الإجراءات وتحدد يوم البيع فأستشكل المستشكل الأول او شخص آخر في إجراءات البيع

فإننا نري ان هذا الاشكال يعتبر اشكالا اول لأنه انصب علي إجراءات البيع التي تختلف عن إجراءات الحجز محل الإشكال الأول اذ ان الاشكال الاول لا صلخ له بالبيع.

ومثال ذلك:

رفع اشكال في الحجز تأسيسا علي ان الأشياء المحجوزة مما لا يجوز حجزه وبعد رفض الاشكال تراخي المنفذ في تحديد يوم للبيع فاستشكل المنفذ ضده

علي سند من ان الحجز قد سقط بعدم اجراء البيع في خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه مضاف اليها مدة الواقف للإشكال عملا بالمادة 375 مرافعات

وكذلك اذا استشكل المستشكل في الحجز علي سند من ان الحجز توقع قبل اعلان السند التنفيذي وقضي برفض الإشكال ثم استأنف المنفذ إجراءات التنفيذ حدد يوماً للبيع وكانت قيمة المحجوزات تتجاوز خمسة آلاف جنيه

ولم يتم النشر عن البيع في إحدى الصحف وفق ما تقضي به المادة 378 مرافعات فإن الإشكال في هذه الحالة يكون مغايراً في سببه وموضوعه للإشكال الأول واستجد بسببه بعد الإشكال الأول

ومن ثم يعتبر الإشكال في البيع إشكالا اول وكذلك اذا استشكل الصادر ضده الحكم فيه بمجرد إعلانه بالسند التنفيذي وقبل توقيع الحجز

علي سند من ان الحكم المنفذ به غير مشمول بالنفاذ المعجل كما وانه غير حائز لحجية الشئ المحكوم به فرفض إشكاله وشرع طالب التنفيذ في توقيع الحجز

فقد ذهب الرأي الراجح في الفقه

الي انه يجوز له ان يستشكل في الحجز علي سند من الأشياء المحجوزة لا يجوز الحجز عليها فهنا يعتبر هذا الاشكال اول ويدلل أصحاب هذا الرأي عليه بأنه لو قبل بغيره

لكان معناه ان رفع إشكال وقتي في شأن إجراءات الحجز يكون بمثابة الترخيص للحاجز في ان يهمل ما شاء في الإجراءات التالية للحجز

ويرتكب في صددها وجوه بطلان مختلفة وهو آمن من ان يواجه في صددها بإشكال وقتي يوقف مسيرة هذه الإجراءات الباطلة ،

وذلك لمجرد ان إشكالا وقتياً قد رفع في شأن مرحلة أخري لها ذاتيتها المنفصلة عن هذه المرحلة التي ينصب عليها وحدها الاشكال اللاحق .

ولا يكفي لاعتبار الإشكال إشكالا اول ام إشكالا آخر اختلاف مراحل التنفيذ فقط بل يجب ان يضاف الي ذلك قيد آخر وهو ان يكون سبب الاشكال التالي – والذي انصب علي مرحلة التنفيذ التالية – قد نشأ بعد تاريخ الحكم في الإشكال الأول

بمعني انه اذا رفع إشكال في الحجز علي سند من ان الأشياء التي توقع الحجز عليها لا يجوز الحجز عليها ورفض الإشكال فإنه لا يجوز للمدين إقامة إشكال لاحق بدعوي انه لم يعلن بالسند التنفيذي

اذ لا يعد الإشكال التالي في هذه الحالة إشكالا اول بل يعد إشكالا ثانيا رغم ان كلا من الإشكالين كان عن مرحلة مستقلة من مراحل التنفيذ

ولو قيل بغير هذا لجاز للمحكوم ضده ان يجزئ أسباب الاشكال ويتمكن بذلك من وقف تنفيذ الحكم مرات متتالية

وسندنا في هذا الرأي ان الوقائع السابقة علي صدور الحكم حتي تلك التي لم يتناولها في أسبابه لا يجوز العودة الي اثارتها في الإشكال مادام انه قد حسمها ضمنا

ويكون الأمر كذلك بالنسبة للإشكال اللاحق فلا يجوز تأسيسه علي أمور كانت موجودة قبل صدور الحكم في الاشكال سواء أثارها الخصوم او لم يدفعوا بها

لأن الحكم في الاشكال سواء أثارها الخصوم او لم يدفعوا بها لأن الحكم في الإشكال الأول يكون قد حسمها ضمناً .

المستشاران فاروق راتب ونصر الدين كامل في مؤلفهما في قضاء الأمور المستعجلة الطبعة السابعة ص 812 وما بعدها وطرق التنفيذ وإشكالاته للدكتور عبد الباسط جميعي ص 189

موانع وعقبات التنفيذ: موانع قانونية وموانع قضائية

أولا : الموانع القانونية لاشكال وقف التنفيذ المدنى

يجب على المحضر ان يمتنع من تلقاء نفسه وبلا حاجة لإشكال لأحد الأسباب الآتية :

1) اذا وجد المدين قد أشهر افلاسه لأن حكم الإفلاس ينزع من الدائنين حق التنفيذ الانفرادي على أموال المدين عدا دين الايجار الذى يجوز اتخاذ الإجراءات بشأنه فى وجه وكيل الدائنين بالطريقة التى رسمها القانون .

ويستدل على وجود التعلية من كون محلات المدين مقفلة وعليها أختام المحكمة أو من الإطلاع على أوراق رسمية تثبت ذلك .

2) اذا كانت الإجراءات التى حتمها القانون قبل الشروع فى التنفيذ لم تحصل كأن يكون ميعاد الطعن لم يمض بعد أو ان الحكم لم يصبح انتهائيا .

أو ان التنبيه المفروض لم يعمل أو ان الكفالة التى اشترطتها المحكمة لم تقدم ونحو ذلك .

ثانيا : الموانع القضائية لإشكال وقف التنفيذ المدنى

إشكالات التنفيذ

الموانع القضائية وهى المعبر عنها بالإشكالات التى تعترض لتنفيذ وأسبابها كثيرة مختلفة لا تقع تحت حصر لتعدد أحوال النزاع ـــ وقد نصت المادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :

” يختص قاضى التنفيذ غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ” .

ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .

المقصود بالمنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة المؤقتة .

هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق والعبرة فى ذلك بآخر طلبات للخصوم امام محكمة أول درجة .

إجراءات التنفيذ ( كيفيه إجراءات التنفيذ )

مقدمات التنفيذ:

يجب على الدائن أن يكون بيده سند تنفيذي مزيل بالصيغة التنفيذية ويجب فبل اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرى أن يعلن المدين بالمستند التنفيذى وأن يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب

ويجب ان ينقضى يوم كامل بين إعلان السند التنفيذى وبين البدء فى إجراءات التنفيذ ويستثنى من ذلك الأحكام التى ينص بها على التنفيذ بالمسودة وبدون إعلان ” الماده 281 مرافعات “

أو المستثناة بنص القانون وعلى سبيل المثال (امر الحجز التحفظي – حكم مرسى المزاد )

– وعلى المحضر عند إعلانه السند التنفيذى أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجه الى تفويض خاص (الماده 282 مرافعات )

– فى حاله ما إذا تبين لمعاون التنفيذ وفاه المدين أو أهليته أو زالت صفه من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل اتمامه

فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضى إلا بعد ثمانية ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذ شهر من تاريخ وفاه المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ الى ورثته حمله فى اخر موطن

كان لورثتهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم ( الماده 284 مرافعات )

إجراءات التنفيذ

-أولا : بخصوص الأحكام المالية ( احكام النفقات – مؤخر الصداق – ونفقه العدة – نفقه المتعة – قيمه اعيان الجهاز والشبكة – أجر حضانة وأجر مسكن – المصاريف الدراسية – نفقات العلاج )

1- التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين :

– لا يقوم المحضر بإجراء التنفيذ الجبرى إلا بناء على طلب من ذى الصفة فى التنفيذ ويجب ان يتقدم الطالب بتوكيل تنفيذ للحكم الذى بيده ويجب ان يتضمن الأتى :-

– أسم الطالب ولقبه وموطنه وأسم الشخص المطلوب التنفيذ ضده ولقبه وموطنه وتحديد طريق التنفيذ المطلوب إتباعه والأموال التى يراد التنفيذ عليها على ان يرفق به الصورة التنفيذية للحكم المطلوب التنفيذ به إعلانه للمدين

ثم يقيد بالدفتر ويسلم لمعاون التنفيذ المنوط

– يتم الانتقال الى المكان المحدد بالتوكيل بالتنفيذ وينيبه على المخاطب معه بسداد المبلغ المطلوبة فى حاله السداد يحرر محضر تحصيل

وفى حاله عدم السداد يتم الحجز التنفيذى على ما يوجد من منقولات ( مع الالتزام بما طلب بتوكيل التنفيذ )

على ان يشمل محضر الحجز التنفيذى فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على ما يلى :-

  • 1- ذكر السند التنفيذى
  • 2- الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز
  • 3-  مكان الحجز وما اقام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه فى شئنها
  • 4- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفاصيل مع ذكر نوعها او صنفها ومقدارها ووزنها أ, مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب
  • 5- تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه

– ويجب ان يوقع على محضر الحجز كلا من المحضر والدين إن كان كأضرار ولا يعتبر مجرد توقيع الدين رضاءا منه بالحكم (الماده 353 مرافعات )

– ولا يجوز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ

– ولا يجوز لمعاوني التنفيذ كسر الأبواب أو فض الاقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز

ولا ان يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جيبه إلا بإذن سابق من قاضى التنفيذ ( الماده 356 مرافعات )

– إذا تم الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضه او معدن نفيس أخر او على مجوهرات او أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة فى محضر الحجز وتقييم هذه الأشياء بمعرفه خبير يعينه قاضى التنفيذ التابع له

 مكن التنفيذ ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه وفى جميع الاحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز

ويجب اذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وأن يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الاختام ( الماده 358 مرافعات )

– فى حاله توقيع الحجز على نقود او عمله ورقيه وجب على معاون التنفيذ ان يبين أوصافها ومقدارها فى المحضر ويودعها خزانه المحكمة  ( الماده 359 مرافعات )

تصحيح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ( الماده 361 مرافعات )

– يجب على معاون التنفيذ عقب اقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذى وجد به الأشياء الموجودة وعلى باب العمدة او الشيخ او المقر الإداري التابع له المكان وفى اللوحة المعدة لذلك بمحكمه المواد الجزئية موقعا عليها منه

يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال ويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق بمحضر الحجز (الماده 363 مرافعات )

– يعين معاون التنفيذ حارسا على الأشياء المحجوزة واذا لم يجد معاون التنفيذ فى مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضر كلفه الحراسة

وجب على معاون التنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضى التنفيذ ( الماده 365 مرافعات ) وينفذ ما يأمر به سيادته

– يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن أمتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على معاون التنفيذ أن يسلم صورة محضر الحجز في اليوم ذاته الى جهة الإدارة.

وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربعه وعشرين ساعه بكتاب مسجل وعلى معاون التنفيذ إثبات كل ذلك فى حينه فى المحضر (الماده 366 مرافعات )

الأموال التى لا يجوز الحجز عليها

  • – ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشه واحدة من الفراش والثياب وما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر
  • – ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه
  • – إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمده شهر
  • – ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة موقتا للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقه إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة تقرر
  • – الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الأخر لما عداه من ديون
  • الثمار المتصلة والمزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسه وأربعون يوما ( المادة 354,309,307,306,305 مرافعات )

فى حالة دعوى استرداد :

إذا رفعت دعوى استرداد ” أولى ” للأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ ( الماده 393 مرافعات )

يحق للحاجز ان يمضى فى التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالمادة 99 أو إذا كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ

اذا حكم فى الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الحصومه فيها أو بقبول تركها ولو كان الحكم قابلا للاستئناف ( المادة 395 مرافعات )

– إذا رفعت دعوى استرداد ثانيه من مسترد أخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة

أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفه لأسباب هامه ( الماده 396 مرافعات )

حال رفع إشكال :-

– فى حال رفع إشكال وكأن الحكم المراد التنفيذ بموجبه من أحكام النفقات أو ما فى حكمها فلا يوقف التنفيذ ( الماده 78 من قانون 1 لسنه 2000 ) والأحكام الأخرى يسرى الأثر الواقف بقوة القانون للإشكال الاول (الماده 312مرافعات)

– فى حاله عدم وجود دعوى استرداد او اشكال وتم الفصل فيها بالرفض والاستمرار فى التنفيذ يجب عمل نشرة بيع يحدد بها يوم أخر للبيع يعلن بها المدين والحارس وتقدم الأوراق لمباشرة البيع .

ويجب أن يتم البيع فى اليوم المحدد والمكان الذى يوجد فيه الأشياء المحجوزة أو فى أقرب سوق عمومي ولقاضى التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع  – بعد الاعلان عنه – فى مكان أخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن ( الماده 397 مرافعات )

– إذا كانت قيمه الأشاء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة فى محضر الحجز وتريد على عشرة ألاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة الإعلانات القضائية  ( المادة 378 مرافعات )

– ثانيا : تنفيذ أحكام وقرارات الاسرة غير المالية ( تسليم الصغير – التمكين من مسكن الزوجية – رد أعيان الجهاز – رد الشبكة )

– تنفذ الاحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وتسليمه جبرا ويتبع فى تنفيذ الاحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات.

ويراعى فى السيد / قاضى التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك ( المادة 66 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )

وصدر ( قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000 ) بتنظيم تنفيذ تلك الاحكام بتسليم الصغير أو ضمه أو سكناه بمعرفه المحضر المختص وبحضور أحد الاخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة

فإن حدثت مقاومه أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة و بالقوة الجبرية إن لزم الأمر ويحرر الأخصائي الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظته ترفق بأوراق التنفيذ

ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى ( الماده 66 من القانون رقم 1 لسنه 2000)

– كما تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة برد أعيان الجهاز أو برد الشبكة أو التمكين من مسكن الزوجة وذلك وفقا لما ورد بالمنطوق والحيثيات

الرســـوم – اشكال وقف التنفيذ المدنى

– تقدر رسوم التنفيذ بثلث الرسوم النسبية ( 1% ) من المبلغ المطلوب التنفيذ به فى الاحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القيمة أو الرسوم الثابتة فى الاحكام الصادرة فى الدعاوى مجهولة القيمة الصادرة من محاكم الأسرة ( نفس ) يضاف إليها نصف الرسم خدمات + رسم ثابت ( 20 قرش ) فى الجزئى و

(50 قرش) فيما عدا ذلك وعند إعادة التنفيذ على النوع الواحد تخفض الرسوم الى الثلث

– فى الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ( مال ) يتم تقدير رسم التنفيذ وفقا لقواعد القانون بالرسوم فى المواد المدنية ( ثلث الرسوم النسبية + النصف خدمات + الثابت )

صيغ اشكال وقف التنفيذ المدنى

نقدم نماذج صيغ إشكالات من الواقع العملى لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامى ، بطلب وقف التنفيذ سواء من المحكوم عليه – المنفذ ضده ، أو من المحكوم له – صاحب التنفيذ – أو من الغير الذى له حق ظاهر  ينال تنفيذ الحكم منه .

وعلى أسباب مختلفة ، وبعض هذه الإشكالات قبل وتم وقف التنفيذ والبعض رفض ، ويتم الإشارة الى ذلك

ملاحظة هامة عن اعلان اشكال وقف التنفيذ:

  1. أولا : اعلان الاشكال الى معاون التنفيذ والى ادارة تنفيذ الأحكام فى إشكالات وقف التنفيذ الوقتية سواء كان بصحيفة مبتدأة أو على يد معاون التنفيذ – تعلن فى مقر العمل بالمحكمة ولا تعلن على هيئة قضايا الدولة
  2. ثانيا : اذا كان الاشكال موضوعيا فيجب اعلان من سبق ذكرهم على هيئة قضايا الدولة ، وقد وجب التنويه لخطأ بعض المحضرين بتدوين إجابة فى اعلان الاشكال الوقتى بوجوب الاعلان على هيئة قضايا الدولة – فهو خطأ من المحضر القائم بالإعلان
  3. ثالثا : ننوه أيضا الى أن ميعاد استئناف الاشكال الوقتى بطلب وقف التنفيذ مؤقتا هو خمسة عشر يوما ، وفى الاشكال الموضوعى هو أربعون يوما

الصيغة الأولى – استئناف رفض وقف تنفيذ من صاحب الحق الظاهر الخارج عن الحكم

بناء على طلب السيد / ………………………… المقيم ………………….. القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام ومعه / على محمد أبو المجد ، سمر احمد عبدالله ، ايناس محمود ابوا لعباس ، ياسمين علاء محمد الكائن مكتبه بالزقازيق محافظة الشرقية

انا        محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

1- السيد / …………………. المقيم …………………… – الجيزة مخاطبا مع

انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

2- السيد / ……………… المقيم ………………………….. القاهرة

مخاطبا مع

انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

3- السيد / …………………………… المقيم ……………….. الجيزة (خصم متدخل )

مخاطبا مع

انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

4- السيد / معاون تنفيذ الاحكام بمحكمة ………………. بصفته ويعلن بمقر عمله بسراي محكمة ……. ………………. بالتجمع الخامس مخاطبا مع ،،،

الموضــــــوع

1- اقام الطالب الاول – المستأنف – الاستشكال رقم …./2018 بطلب وقف التنفيذ مؤقتا للحكم رقم …/2017 مدنى جزئي روض الفرج القاضى منطوقه لصالح المعلن اليه الاول على الثانى بفسخ عقد الايجار المؤرخ . / .. / …… والطرد والتسليم

2- واسند الطالب ( المستأنف ) طلباته بوقف التنفيذ مؤقتا الى انه الحائز والمالك الفعلى لعين التداعى محل التنفيذ منذ عام 2002 بسند قانونى عقد بيع مؤرخ ../../2002 صادرا له من المالك / …………….. المالك بملكية مسجلة برقم ……../2002 شهر مدينة نصر

3- وقد فوجئ برجال المباحث يتحرون عن العين تمهيدا لتنفيذ الحكم محل الاشكال وقد تبين له ان هذا الحكم صادر لصالح المعلن اليه الاول على المعلن اليه الثانى بفسخ عقد ايجار محرر بينهما على العين المنبتين الصلة بها ، والطرد وتسليم العين

4- الامر الذى معه بادر الطالب باللجوء الى القضاء بإقامة الاشكال الماثل باعتبار انه من طبقة الغير وتنفيذ هذا الحكم الغير مختصم فيه والذى لا يحاج به لانه خارجا عن الخصومة فيه ، يضر به بالغ الضرر لانه ينفذ على أمواله

مما يحق له ووفقا للقانون طلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى النزاع الموضوعى بدعوى عدم الاعتداد بالحكم وعدم نفاذه فى مواجهته الرقيمة …../2018 روض الفرج وكذلك دعاوى الحق حتى يستبين للقضاء ان المحكوم له والمحكوم عليه منتين الصلة واليد بالعين

5- هذا وقد قضت محكمة اول درجة بجلسة …/…./2018 برفض وقف التنفيذ مؤقتا والاستمرار فى تنفيذ الحكم على سند من عدم جدية الاشكال وعدم ابداء الطالب لأى أسباب قانونية توقف التنفيذ وانه لم يبغى من اشكاله سوا تعطيل التنفيذ

6- ولما كان هذا القضاء قد خالف صحيح القانون وخالف الثابت بالأوراق والمستندات مشوبا بالتعسف فى الاستنتاج مجحفا بحقوق الطالب الثابتة واقعا وقانونا

فانه يتقدم بهذا الاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا طالبا الغاء الحكم والقضاء مجددا بوقف التنفيذ مؤقتا عارضا دفاعه ودفوعه امام محكمة ثان درجة بما لها من سلطة مراقبة الحكم محل الاستئناف .

من حيث صحته ومطابقته لصحيح القانون والواقع فى الدعوى ، وبما لها من حق الفصل فيها من جديد بعد الاطلاع على ما قدم امام محكمة اول درجة وما سيقدم امامها

الاستئناف من حيث الشكل

المقرر قانونا ان منازعات التنفيذ الوقتية تستأنف خلال خمسة عشريا يوما ومن ثم يكون الاستئناف مقبول شكلا لتمامه فى الميعاد

أسباب الاستئناف

أسند الحكم الطعين قضاءه برفض وقف التنفيذ مؤقتا الى ان المستشكل لم يبد أى أسباب قانونية توقف التنفيذ ، والى ان صحيفة الاشكال مبناها أسباب سابقة على الحكم ، وان المستشكل لم يبغى سوا المماطلة وغرضه عرقلة اجراءات تنفيذ الحكم

بيد ان هذه الحيثيات المبنى عليها القضاء بالرفض خالفت صحيح القانون والواقع فى الدعوى والمستندات المقدمة وجاء معيبا بالتعسف فى الاستنتاج قاصرا فى التسبيب

ذلك ان المستشكل من طبقة الغير وله حق ثابت وظاهر على عين التداعى محل التنفيذ ويؤيد هذا النظر المستندات المقدمة منه

بل ويؤيده أيضا الحكم محل التنفيذ حيث الثابت منه ان المستشكل خارجا عن الخصومة فيه ولم يمثل فيه بالرغم من كونه الحائز للعين محل التنفيذ منذ عام 2002 حيازة قانونية هادئة ومستمرة

ومن ثم فتنفيذ الحكم يضر بحقه بانتزاع العين منه ممن ليس له صلة او يد على العين ومن ثم فهو الجدير بالحماية القضائية

ولما كان الحكم محل التنفيذ صدر بناء على ادعاءات مخالفة للواقع والحقيقة و تنفيذه على أموال المستشكل يسبب ضرر شديد ومخالفة صارخة لما تطلبه القانون من ان يكون المال المراد التنفيذ عليه مملوكا للمنفذ ضده ، فان المستأنف ( المستشكل )

يستند الى الاسانيد القانونية الاتية

أولا : انه من طبقة الغير وينفذ على أمواله ومن ثم توافر الصفة والمصلحة القانونية :

المقرر انه ” يجوز للغير الذى يخشى التنفيذ اضرارا بحق من حقوقه ان ينازع فيه قبل ان يبدأ ، واساس قبول هذه المنازعات هو المصلحة المحتملة التى تكفى لقبول الدعوى اذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر محدق المادة 3 مرافعات ،

وانه يجوز لكل ذى مصلحة من اطراف التنفيذ او الغير ان ينازع فى التنفيذ

د . احمد مليجى – التنفيذ – ص 25 ، 26 – بند 15 الجزء 3 – طبعة 2010

وكذلك انه ” للغير ان يرفع اشكالا ذلك ان المادة 312 مرافعات قد أتت بصيغة عامة تشمل أيضا الغير ، وللغير ان يرفع اشكالا سواء امام المحضر او مباشرة أمام قاضى التنفيذ اذ لا مانع فى القانون من اختصاص قاضى التنفيذ بإشكال وقتي الى جانب قيام المنازعة الموضوعية

أحمد أبو الوفا بند 187 ص 461 ، د . أحمد مليجي ص 192 ، وجدى راغب ص 378

وقد قضى ان ” للغير الذى لم يكن طرفا فى الحكم او السند المنفذ به ان يستشكل فى التنفيذ اذا تعدى التنفيذ الى مال معين له عليه حق سواء كان ملكية او وضع يد ،ويكفى لقبول الاشكال من الغير.

ان تظهر أفعال أو أعمال من طالب التنفيذ تكشف عن رغبته فى التنفيذ على أموال الغير وانتزاعها من تحت يده ”

مستعجل القاهرة 15/10/1935 المحاماة س 10 ص 588
مشار اليه د . احمد مليجى – التنفيذ – ج 3 – ص 373 – ط 2010

وبانزال ما تقدم على المستشكل وواقعات الاشكال يتبين الآتي :

ان المعلن اليه الأول والمعلن اليه الثانى المنبتين الصلة واليد على العين محل التنفيذ قد حررا فيما بينهما عقد ايجار لا يمت للحقيقة والواقع بصلة

حيث ان العقد صدر ممن ليس له صفة عليها والحكم لم يتم اختصام الحائز الفعلى للعين فيه ( المستأنف ) والحقيقة التى لا مرية فيها والتى تؤيدها المستندات ان :

هذه العين وضع يد وحيازة المستأنف حيازة قانونية مستمرة منذ عام 2002 بموجب عقد البيع المؤرخ .. / ./ 2002 الصادر له من صاحب الملكية المسجلة برقم …./ 2002 شهر مدينة نصر وهو السيد / …………

ومن ثم فانه ليس للصادر له الحكم والصادر عليه ( المستأنف ضدهما الاول والثانى ) اى سلطان عليها ومن ثم لا يجوز التنفيذ على العين لخروجها عن ملكية وحيازة المستأنف ضده الاول

ومن ثم تنتفى اهم شروط التنفيذ وهى ان يكون المال المنفذ عليه مملوكا للمدين المنفذ ضده

ثانيا : ان الثابت من ظاهر المستندات والحكم محل التنفيذ ان المستشكل من طبقة الغير وله حق العين محل التنفيذ وانه خارجا عن الخصومة فى الحكم محل التنفيذ وان المستشكل ضدهما الاول والثانى منبتين الصلة واليد بالعين محل التنفيذ :

فقد قضى انه ” ولما كان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه

والتى لا يتطرق اليها الشك والتى تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة

الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980

فالمستأنف ( المستشكل ) من طبقة الغير وخارجا عن الخصومة فى الحكم محل التنفيذ ولم يصدر عليه ليلتزم بتنفيذه فالحكم لا يحاج به قانونا لانه لم يمثل فيه وهو الحائز الفعلى للعين

” اذا كان سند الطاعن ” المستأجر ” فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الأولى . احد مالكي العقار .

مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده . وكانت المطعون عليها الأولى المالكة الأخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى

فان هذا بذاته وأيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .

نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 575 طبعة نادى القضاة 2011

ثالثا : ان طلب المتدخل بوقف التنفيذ لا يتعرض لأصل الحق ولا لحجية الحكم محل التنفيذ

فالمستشكل يستند الى انه صاحب الحق والجدير بالحماية القضائية بوقف التنفيذ لانه من الغير والحائز للعين ولم يمثل فى الدعوى محلا الحكم ومن ثم لم يبد أي دفاع ودفوع فيها بسبب ذلك

ومن ثم يحق له تأسيس اشكاله على وقائع لاحقه او سابقة لانه من الغير

فالمقرر .. اما اذا كان الاشكال مرفوعا ممن لا يعتبر الحكم حجة عليه فيجوز له ان يؤسس اشكاله على امر سابق على صدور الحكم

مشار اليه – إشكالات التنفيذ – د . احمد مليجى – ص 176 ، 177 – طبعة 2009/2010

ومن ثم يحق له طلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى اصل الظاهر من المستندات امام محكمة الموضوع

رابعا : المستندات المقدمة من المستشكل تؤيد جدية الاشكال ووقف التنفيذ مؤقتا:
  • 1- عقد البيع المؤرخ ../../2002 سند حيازة المستشكل الثابت منه ان له حق على العين محل التنفيذ
  • 2- عقد البيع المسجل برقم / 2002 شهر الثابت منه ان المالك فيه هو البائع للمستشكل عام 2002
  • 3- تحريات المباحث التى يتبين منها ان المستأنف هو الحائز للعين
  • 4- الحكم محل التنفيذ رقم …/2017 روض الفرج الثابت منه ان المستشكل خارجا عن الخصومة فيه ومن ثم لا يحاج به
خامسا : عدم تمام التنفيذ فالثابت من اوراق التنفيذ عدم تمامه

ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث ان المستشكل من طبقة الغير ولا يحاج بالحكم المستشكل فى تنفيذه ، وإذ البادي من ظاهر المستندات المقدمة ان له حقا ظاهرا على العين محل التنفيذ

الامر الذى يستبين منه لعدالة المحكمة ان منازعته تتسم بالجد ، وانه فى الاستمرار بتنفيذ الحكم ما يتعارض مع حقوقه الثابتة من المستندات والواقع ومن ثم يضحى هو الجدير بالحماية الوقتية بوقف التنفيذ مؤقتا

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف الطالب الحكم

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية امام الدائرة ( ) مدنى مستأنف وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2018 لسماع الحكم بــ :

أولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به فى الميعاد

ثانيا : فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بوقف التنفيذ مؤقتا فضلا عن عن الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى أيا كانت

ولأجل العلم

الصيغة الثانية – اشكال من مدير جريدة بصفته من الحجز على أدوات الجريدة

انه فى يوم الموافق  /     / 2014

بناء على طلب السيد الدكتور/ …… بصفته مدير تحرير جريدة …… المقيم ش …….. ومحله المختار مكتب ا/عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالزقازيق .

انا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية انتقلت وأعلنت :-

1- السيد / ….. المقيم ……… مدينة الزقازيق مخاطبا مع ،،،

ثم انا محضر بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

2- السيد / معاون تنفيذ محكمة الزقازيق الابتدائية بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة الزقازيق الابتدائية

مخاطبا مع ،،،

الموضـــــــوع

حيث ان المستشكل ضده الاول سبق وان اقام ضد المستشكل واخرين بصفتهم الدعوى رقم ….. لسنة 2011 م . ك الزقازيق طالبا للحكم له عليهم بتعويض جراء ما تم نشره بجريدة ….. بالشرقية وسبب له اضرار مادية وادبية

وقد قضت محكمة الزقازيق الابتدائية بجلسة 30/4/2012 على المستشكل واخرين بالزامهم بصفتهم با يؤدوا تعويض له وقدره 5000 خمسة الاف جنيه

أسباب الاستشكال

1- وحيث ان هذا الحكم قد صدر ضد المستشكل فى غيبته ولم يعلم به ومن ثم لم يحضر اى من جلسات الدعوى وقد فوجئ بالمستشكل ضده يحاول تنفيذ الحكم رغم عدم نهائيته وعدم شموله بالنفاذ المعجل .

2- وحيث ان المستشكل لم يعلن بهذا الحكم كما هو مقرر قانونا بالمادة 213 مرافعات على موطنه او لشخصه وبناء على اجراءات باطلة فانه قد طعن عليه بالاستئناف ولم يتم الفصل فيه

3- بطلان السند التنفيذى لعدم إعلانه للمستشكل على موطنه او لشخصه

ويتمسك المستشكل ببطلان السند التنفيذى لعدم إعلانه كما هو مقرر قانونا بالمادة 281 مرافعات حيث ان المادة تشددت فى ضرورة اعلان السند التنفيذى لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الأصلي

فالمقرر ( لما كانت المادة 281 من قانون المرافعات قد اوجبت ان تسبق اجراءات التنفيذ اعلان السند التنفيذى لشخص المدين او فى موطنه الأصلي ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاء على اغفاله

وذلك لحكمة استهدفها الشارع اعلام المدين بوجود السند واخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التى يكون بتوافرها صالحا للتنفيذ بمقتضاه )

الطعن 236 لسنة 54 جلسة 12/7/1995

وقد جرى القضاء واستقر تحقيقا للعدالة على القضاء بوقف التنفيذ فى بعض الحالات التى يكون فيها بطلان فى الإجراءات يؤدى الى صدور الحكم فى غيبة الخصم

د احمد مليجى – موسوعة التنفيذ – ص 304 جزء 3 طبعة 2010

ومن ثم وحيث ان المستشكل لم يعلن بالسند التنفيذى لشخصه او فى موطنه الاصلى كما وجبت المادة 281 مرافعات حتى يتسنى له مراقبة صحته كما اشترط القانون

وحيث ان الحكم موضوع السند التنفيذى صدر فى غيبته وبإجراءات باطلة ودون علمه وما زال ميعاد الطعن عليه مفتوحا بالنسبة له طبقا للمادة 213 مرافعات.

ومن ثم لم يصبح الحكم محل السند نهائيا بعد ومن ثم لا يجوز للمستشكل ضده البدء فى اجراءات التنفيذ فانه يستشكل من تنفيذه

هذا والعرض من اعلان المستشكل ضده هو إيقاف تنفيذ الحكم

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا الاشكال وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الجزئية امام الدائرة ( ) تنفيذ وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / /2014 لسماع الحكم بـ

1- قبول الاشكال شكلا

2- فى موضوعه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه الصادر فى الدعوى رقم … لسنة 2011 م . ك الزقازيق مع الزام المستشكل ضده الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة

ولأجل العلم ،،،

الصيغة الثالثة: اشكال من المحكوم عليه بطلب وقف التنفيذ مرقتا

اشكال في مادة تنفيذ وقتية بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم .. لسنة 61 ق

لحين الفصل في الدعوي رقم .. لسنة2020 مدني كلي ههيا

بناء علي مهايأة مكانية نهائية من تاريخ وفاة المورثة عام 1988

أنه في يوم          الموافق     /    / 2024

أنه في يوم          الموافق     /    / 2024

بناء على السيد / ……….. المقيم ………….. ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض .

انا        محضر محكمة بندر …..  الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

  • …………………          مخاطبا مع،،
  • ………………….     مخاطبا مع،،
  • …………………       مخاطبا مع،،

المقيمين جميعا …………….. – محافظة الشرقية

  • السيد / معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة ………………. بصفته

ويعلن بمقر عمله بإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة …..

الموضــــــــوع

اشكال في مادة تنفيذ وقتية بطلب :

وقف تنفيذ الحكم رقم .. لسنة 61 ق لحين الفصل في الدعوي رقم .. لسنة2020 مدني كلي .. بشأن الفصل في ملكية العقار ( محل الريع ) بين ( المستشكل ) و ( المستشكل ضدهما الثانية والثالثة – ورثة المرحومة ( ……….. )

بوجود قسمة مهايأة مكانية نهائية بينهم من تاريخ وفاة مورثتهم عام 1988 باختصاص ( المستشكل ) بعقار و اختصاص ( المستشكل ضدهما الثانية والثالثة بعقار أخر )

حيث قضت محكمة … الابتدائية بتاريخ 27/4/2023 بندب خبير في الدعوي ( وهو سبب لاحق علي تاريخ صدور الحكم رقم .. لسنة 61 ق محل الاشكال الراهن الصادر بتاريخ 12/3/2024) وتضمن الحكم:

معاينة العقارين وبيان واضع اليد والحائز علي عقار وتاريخ ذلك لبيان وجود قسمة من عدمه باختصاص كل وارث بعقار من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 .

وننوه لعدالة المحكمة الموقرة : ان هذا القضاء من محكمة … الكلية بندب خبير لبحث تلك المسألة بين الورثة هو سبب لاحق علي صدور الحكم محل الاشكال وعلي الاشكال الراهن .

وقائع الحكم محل طلب وقف تنفيذه مؤقتا

بتاريخ 12/3/2023 استصدر المستشكل ضده الأول علي الحكم رقم .. لسنة 61 ق بالزام المستشكل ( منفردا ) بأن يؤدي له ريع مبلغ وقدره (…. – …. جنيها) عن نصف عقار التداعي وضع يده

علي سند من أنه قد اشتري نصف العقار حيازة المستشكل من المستشكل ضدهما الثانية والثالثة بعقد بيع عرفي مؤرخ 2/4/2010 صادر عليه حكم بالصحة والنفاذ بتسليم البائعتين له بالطلبات ( هذا الحكم لم يختصم فيه المستشكل وصادر له حكم بعدم الاعتداد به في مواجهته )

وحيث أن المستشكل قد أقام الدعوي رقم .. لسنة 2020 مدني كلي ههيا بطلب : اختصاصه بملكية العقار بالكامل منفردا علي سند من أنه :

اختص به ، واختصت شقيقتيه ( المستشكل ضدهما الثانية والثالثة ) بالعقار الأخر الكائن ش …. وذلك منذ عام 1988 بموجب قسمة مهايأة مكانية واقعية فعلية مر عليها أكثر من 20 عاما وان العقار الذي اختص به كان عبارة عن دور أرضي فقط غير مكتمل البناء

وانه طوال هذه السنوات من تاريخ اختصاصه به استكمل بناء الدور الأرضي والدورين الثاني والثالث وسكن به هو وزوجته وأولاده

وأنه قد استصدرت المستشكل ضدها الثانية قرار هدم العقار الاخر الذي اختصت به هي وشقيقتها برقم … لسنة 1997 وأزالته بالفعل وأصحي حاليا أرض فضاء .

وحيث ان المحكمة قد ندبت خبيرا لبحث ملكية كل عقار ومن المختص به وبيان القسمة الفعلية التى أضحت نهائية بمرور أكثر من 15 سنة وهو سبب لاحق علي الحكم بالريع للمستشكل ضده الأول

فان المستشكل يتقدم لعدالة المحكمة بهذا الاشكال بطلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في مسألة ملكية العقار والقسمة النهائية بينه وبين المستشكل ضدهما الثانية والثالثة اللتين باعتا ما لا يملكانه ( الحصة الميراثية لشقيقهما المستشكل ) الى المستشكل ضده الأول .

أسباب الاشكال

الهيئة الموقرة: نتفهم أنّه في كثير من الأحيان، يتم تقديم اشكالات التنفيذ بهدف تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية. ونود التأكيد على أنّنا نتقدم لعدالة المحكمة بهذا الطلب الجاد لوقف التنفيذ بشكلٍ مؤقتٍ فقط.

حيث يمس ملكية المستشكل للعقار الذي لم تبحثه المحكمة التى قضت بالريع للمستشكل ضده الأول بناء عقد عرفي صادر له من المستشكل ضدهما الثانية والثالثة

وبحث القسمة الفعلية بالمهايأة المكانية منذ عام 1988 وأن بيدهما ( عقار أخر اختصا به)

ومن ثم في تنفيذ الحكم بالريع مبلغ ( ……. ) مساس بالملكية التى لم يفصل فيها وخطر واضرار يصعب تداركها ( بمبلغ كبير ليس في مقدور المستشكل )

لا سيما وانه مع الفصل في ملكيته للعقار بالكامل وملكية شقيقتيه للعقار الأخر فانهما يكونا قد باع للمستشكل ضده الأول ما لا يملكانه ويثري علي حساب المستشكل وهو ما يأباه الشرع والقانون لوجوب تنقية النزاع بالملكية والقسمة بين الورثة ابتداء.

السبب الأول للإشكال : سبب الاشكال لاحق على الحكم محل التنفيذ :

الثابت أن الحكم محل التنفيذ صادر في 12/3/2024 والحكم بندب خبير في الدعوي رقم .. لسنة 2020 مدني كلي … صادر في 27/4/2024 ( لا حق علي الحكم محل التنفيذ )

كما يتبين أن الدعوي رقم .. لسنة 2020 سابقة علي صدور الحكم بالريع ( بما يعني أنها لم ترفع للنيل من تنفيذ الحكم بالريع )

هذه الدعوي رقم ..  لسمة 2020 هي دعوي ( ملكية بين ورثة – المستشكل والمستشكل ضدهما الثانية والثالثة ) كما تقدم بيانه لتصفية نزاع ملكية التركة فيما بينهم باختصاص كل وارث بعقار من التركة من عام 1988

وبالفصل فيه يتبين وجه الحق من عدمه ببيع المستشكل ضدهما الثانية والثالثة الى الأول ما لا يملكوه ببيع حصة شقيقهم المستشكل الى المستشكل ضده ( وهو ابن المستشكل ضدها الثانية )

وتم العقد سنده بالتواطؤ فيما بينهم للإضرار بحقوق شقيقهم .

ومن ثم يتبين توافر أهم شروط طلب وقف تنفيذ الحكم وهو أن يكون السبب لاحق علي الحكم ، وهو ما يتبين منه أيضا

ان الحكم غير جائز التنفيذ في الوقت الراهن لوجود مسألة أساسية فاصلة في الملكية بين ورثة يجب تصفيتها أولا بحكم نهائي يتبين منه أحقية طالب التنفيذ من عدمه.

السبب الثاني للإشكال : أن سببه لا يمس أصل الحق

حيث أن المطلوب  في الاشكال (اجراء وقتي بوقف التنفيذ مؤقتا)

فالمقرر من شروط الاشكال ان يكون المطلوب اجراء وقتي لا يمس اصل الحق ومثال ذلك ان يطلب المنفذ ضده وقف التنفيذ مؤقتا على أساس ( ان الحكم غير جائز تنفيذه )

ص 80 – د. احمد مليجي – ج 5 – قانون المرافعات – طبعة نادى القضاة 2010

 كما أنه من المقرر : قد يكون الاشكال مبنيا على اسس موضوعية ولكنها لا تكون ماسة بالموضوع اذا اتضح من ظاهر المستندات جديته )

مشار اليه محمد عبداللطيف – القضاء المستعجل – ط 4 – ص 502 وما بعدها ، التنفيذ –  حامد فهمى – ص 112 ، رمزي سيف في التنفيذ ص 133 ، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ – الدناصوري وعكاز ص 877 – ط 5 )

السبب الثالث للإشكال : رجحان الحق للمستشكل

الثابت من الحكم محل التنفيذ انه قضى بريع للمشتري مشاعا نصف العقار الذي اختص به المستشكل من المستشكل ضدهما الثانية والثالثة

وان للمستشكل حق نص عليه القانون بأن قسمة المهايأة المكانية الفعلية باختصاص كل وارث بعقار ومرور أكثر من 15 سنة علي تلك القسمة فإنها تنقلب الى قسمة نهائية ويمتلك وينفرد كل شريك بما اختص به

 ومن ثم للمستشكل حقوق يقرها القانون ولهه سند جدى من الواقع والقانون وهى القسمة بين الورثة مشاعا فالمستشكل ليس بغاصب وله حقوق قانونية لا يجوز المساس بها محل فصل من القضاء حاليا بالدعوي رقم .. لسنة 2020 مدني كلي ….

ومن ثم فرجحان بطلان التنفيذ ان تم عليه للمساس بحقوق الملكية يتوافر وهو ما يحق معه المطالبة بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في القسمة النهائية والكلية بينه وبين المستشكل ضدهما الثانية والثالثة نهائيا بالدعوى … لسنة 2020 مدنى كلي ….

فالمقرر ان قاضى التنفيذ يستدل على رجحان الحق من ظاهر المستندات فله ان يوقف التنفيذ حتى يرجح بطلانه من ظاهر المستندات.

د. احمد مليجي – ج 5 – قانون المرافعات – طبعة نادى القضاة 2010– ص 85

واما عن اختصام المعلن اليه الأخير بصفته فهو ليصدر الحكم في مواجهته كونه المنوط بالتنفيذ

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من صحيفة الاشكال وكلفتهم الحضور أمام محكمة …. الجزئية الدائرة (        ) تنفيذ يوم                الموافق         /         / 2024 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

في مادة تنفيذ وقتية : بوقف التنفيذ مؤقتا للحكم رقم ../61 ق استئناف عالي مأمورية الزقازيق للأسباب المبينة بصحيفة الاشكال

ولحين الفصل في الدعوي رقم .. لسنة 2020 مدني كلي …. بشأن مسألة القسمة النهائية بين المستشكل والمستشكل ضدهما الثانية والثالثة

( باعتبارهم ورثة المرحومة / ….. المخلف عنها عقارين ) باختصاص كل منهم بعقار من عام 1988 (كون الصادر له ليس وارثا ومشتريا من بعض الورثة بعقد عرفي)

مع حفظ كافة الحقوق القانونية أيا كانت للمدعي

ولأجل العلم،،،

الصيغة الرابعة – اشكال وقتي من الغير – شركاء على المشاع – لهم حق ظاهر بوقف التنفيذ مؤقتا

الموضــــــــــــــوع

اشكال وقتي من الغير بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم …./… ق استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق مؤقتا – وتخلص وجيز واقعات الحكم محل الاشكال فى ان

المستشكل ضده الأول قد اقام دعواه ضد المستشكل ضدهم من الثانى الى الخامس طالبا القضاء له بالطرد للغصب وريع عن مدة الغصب

مستندا الى انه بموجب عقد بيع مؤرخ 29/4/2013 اشترى – من المدعو / ……. – غير ممثل فى الحكم – ( شقيقه وشقيق المستشكل ضدهم ومورثة المستشكلين )

ما هو عبارة عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام ومستندا كذلك الى عقد قسمة بين الورثة مؤرخ 1/5/2010 اختص بموجبه شقيقه … البائع له بغرفتين وحمام ومطبخ بالدور الأرضي من العقار

والى أن الصادر ضدهم الحكم قد منعوه من دخول الشقة – على حد قوله – مما حدا به الى رفع دعواه بطردهم منها وان يؤدوا له الريع ،

وقد قضى له بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطرد المستأنف ضدهم من ( الشقة ) المبينة الوصف والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير

وتسليمها للمستأنف خالية من الشواغل والأشخاص والزمتهم بأن يؤدوا متضامنين له مبلغ تسعة عشر الفا وثمانمائة جنيه ريعا والزمتهم بالمصاريف

وهذا الحكم بالطرد والتسليم صادر على المحكوم عليهم ، دون المستشكلين الغير مختصمين بالحكم ، وفى التنفيذ اضرار بملكيتهم المشاع

خاصة وانه لم يحدد فى العقد سند المحكوم له او الحكم نفسه او تقرير الخبير المنتدب فيها ( أي الغرف من الغرف الثلاث بالشقة محل التنفيذ تسلم للمحكوم له لوجود مشاع بين الأطراف

خاصة وان القسمة ( هي قسمة انتفاع بمكان وليست قسمة ملك مفرز بين اطراف المال المشاع ، ومن ثم فبيع الشقيق ……

للمحكوم له – …. – هو بيع حق انتفاع لمال مشاع غير مفرز )

والحكم محل التنفيذ تضمن الطرد ( لملاك على المشاع في الشقة وتسليمها له خالية من الأشخاص والشواغل ؟! ) وهو ما يضر بالمستشكلين الغير ممثلين فى الحكم ويمتلكون الشقة على المشاع مع المحكوم له والمحكوم عليهم

أسباب الاشكال وأسانيده الواقعية والقانونية
بادئ ذي بدء نمهد انه وان

كان الواقع درج على ان معظم إشكالات التنفيذ تقام بغرض تعطيل تنفيذ الأحكام الا اننا نتقدم لعدالة المحكمة بهذا الاشكال الجدى الذى يمس مصالح وحقوق الغير

وفي تنفيذ الحكم مساس بها وخطر واضرار يصعب تداركها حيث ان الحكم قد صدر بين ورثة شرعيين دون اختصام البعض منهم وعلى مال مشاع يمس حقوق المالك مشاعا وبدون علم الطالبين او تمثيلهم فيه

وتحصل أحدهم على حكما يمس حقوقهم وهو على علم تام بانه يملك العين مشاعا معهم ومع باقي الورثة في المنافع وحجرة من الحجرات الثلاث بالشقة محل التنفيذ

الا انه وبغرض الاستئثار بكامل الشقة منفردا بالمخالفة للعقد واحكام القانون في المال المشاع تحصل على حكما بطرد بعض الورثة بالرغم من حالة المشاع

ليكون وضع يده على كامل الشقة بالرغم من الشيوع القائم واقعا ليتمكن بشكل قانونى من الاستئثار ووضع اليد على الشقة بالكامل وطرد الملاك مشاعا منها

ومنهم المستشكلين الغير ممثلين فى الحكم المالكين مشاعا فى ( الشقة محل التنفيذ ) عن مورثتهم ( ………… ) بسند واقعى وقانونى والقانون المدنى وأحكام المال الشائع قرروا لهم حماية قانونية أراد المحكوم له مخالفتها

ومن ثم يطلبون مؤقتا وقف التنفيذ لحين الفصل فى دعوى القسمة القضائية المنظورة امام القضاء حفاظا على حقوقهم من الإهدار

ويستندون الى الأسانيد الأتية :
  • أولا : ان المستشكلين من طبقة الغير ولم يمثلوا فى الحكم محل التنفيذ والتنفيذ يمس حقوقهم على الشقة محل التنفيذ ( ملاك مشاعا فيها ) ولهم حق الاستشكال من التنفيذ بطلب وقف تنفيذه
  • ثانيا : حق المستشكل من ( الغير ) فى تأسيس اشكاله على ( عناصر موضوعية ) وأمور سابقة على صدور الحكم لأنه لم يكن ممثلا فيه – لبيان وجه الحق له من ظاهر المستندات والواقع والمستندات تأكيدا للحق وبيان الجدية ) دون ان يغير ذلك من طبيعة اشكاله الوقتى والحكم فيه على هذا الأساس
  • ثالثا : أن الشقة محل التنفيذ غير مملوكة للمحكوم عليهم ملكية مفرزة خالصة ، و مملوكة مشاعا للمستشكلين والمستشكل ضدهم وكذا الصادر له الحكم ، ومن ثم افتقاد اهم شروط التنفيذ وهو ان يكون المال المنفذ عليه مملوكا للمنفذ عليه
  • رابعا : عدم جواز تنفيذ الحكم محل الاشكال لعدم تعيين الحق محل الطرد والتسليم مفرزا حيث تضمن الطرد من ( الشقة ) وتسليمها للمحكوم له ( خالية من الأشخاص والشواغل ) فى حين ان الشقة مملوكة مشاعا والأشخاص والشواغل بها لمالك مشاعا
  • خامسا : وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى دعوى القسمة المنظورة امام المحكمة حاليا لإنهاء حالة الشيوع وتحديد نصيب كل مالك عل المشاع مفرزا
  • سادسا : عدم صلاحية الحكم محل التنفيذ ( كسند تنفيذي ) للتنفيذ به على الغير ( المستشكلين ) لعدم حجيته عليهم لعدم اختصامهم فيه
أولا : ان المستشكلين من طبقة الغير ولم يمثلوا فى الحكم محل التنفيذ والتنفيذ يمس حقوقهم على الشقة محل التنفيذ ( ملاك مشاعا فيها ) ولهم حق الاستشكال من التنفيذ بطلب وقف تنفيذه

الثابت من الحكم محل التنفيذ ان المستشكلين وهم ورثة المرحومة ……… – شقيقة الصادر له الحكم وباقي المستشكل ضدهم – انهم لم يختصموا فى الدعوى محل الحكم

وهم ملاك على المشاع فى الشقة محل التنفيذ لوجود احدى الغرف بها – انتفاع مشاع

بالإضافة للمنافع – وان الغرفتين المبعيتين والحمام والمطبخ هم بحق الانتفاع فقط وان الرقبة مازالت مشاعا بين جميع الورثة وان فى التنفيذ ما يمس مالهم وحقوقهم المخلفة لهم عن مورثتهم

فانهم يعدون من طبقة الغير ويحق لهم وقف التنفيذ مؤقتا للحكم بشقيه لحين الفصل فى الدعوى المقامة برقم لسنة 2020 مدنى كلى ههيا بفرز وتجنيب الملكية

حيث ان عقد القسمة المبرم هو قسمة مهايأة مكانية بحق الانتفاع فقط دون قسمة الرقبة المشاع ) وذلك لما فى التنفيذ من ضرر يقع عليهم

فالمستشكلين يستندون الى انهم أصاحب الحق والجديرين بالحماية القضائية بوقف التنفيذ لأنهم من الغير والحائزين للعين ( مشاعا ) ولم يمثلوا فى الدعوى محل الحكم ومن ثم لم يبدو أي دفاع ودفوع فيها بسبب ذلك

المقرر فقها انه

” يجوز للغير الذى يخشى التنفيذ اضرارا بحق من حقوقه ان ينازع فيه قبل ان يبدأ ، واساس قبول هذه المنازعات هو المصلحة المحتملة التى تكفى لقبول الدعوى

اذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر محدق المادة 3 مرافعات ، وانه يجوز لكل ذي مصلحة من اطراف التنفيذ او الغير ان ينازع فى التنفيذ

د . احمد مليجى – التنفيذ – ص 25 ، 26 – بند 15 الجزء 3 – طبعة 2010

وقد قضى ان ” للغير الذى لم يكن طرفا فى الحكم او السند المنفذ به ان يستشكل فى التنفيذ اذا تعدى التنفيذ الى مال معين له عليه حق سواء كان ملكية او وضع يد بشرط ان يستند الى سند جدى من القانون

مستعجل القاهرة 15/10/1935 المحاماة س 10 ص 588 مشار اليه د . احمد مليجى – التنفيذ – ج 3 – ص 373

والسند الجدى للمستشكلين هو نصوص القانون المدنى المتعلقة بأحكام الشيوع فاطراف النزاع شركاء على المشاع في الشقة والمستشكلين من طبقة الغير في الحكم واقاموا دعوى موضوعية بطلب القسمة القضائية برقم …/2020 مدنى جزئى ههيا

وقضى كذلك انه

” ولما كان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه

والتي لا يتطرق اليها الشك والتي تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة

الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980
ثانيا : حق المستشكل من ( الغير ) فى تأسيس اشكاله على ( عناصر موضوعية ) وأمور سابقة على صدور الحكم لأنه لم يكن ممثلا فيه – لبيان وجه الحق له من ظاهر المستندات والواقع والمستندات تأكيدا للحق وبيان الجدية ) دون ان يغير ذلك من طبيعة اشكاله الوقتى والحكم فيه على هذا الأساس

المقرر .. اما اذا كان الاشكال مرفوعا ممن لا يعتبر الحكم حجة عليه فيجوز له ان يؤسس اشكاله على امر سابق على صدور الحكم

مشار اليه – إشكالات التنفيذ – د . احمد مليجي – ص 176 ، 177 – طبعة 2009/2010

وأيضا ليس فى ذلك ثمة مساس بحجية الحكم لان الاحكام لا حجية لها على ( الغير )

راتب- قضاء الأمور المستعجلة – ج2-ص 836

والمقرر قيام النزاع أثناء نظر الاشكال فى التنفيذ على الحق المقصود حمايته – غير مانع – من اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى الإجراءات الوقتية ذلك ان له ان يتناول بصفة وقتية

وفى نطاق الاشكال المعروض عليه تقدير جدية هذا النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ولكن ليتحسس منه وجه الصواب فى الاجراء الوقتى المطلوب منه فيقضى على هداه

الطعن رقم 418 لسنة 24 ق جلسة 12/3/1958

وفقها ليس معنى ذلك انه يحرم من فحص المستندات بل انه مكلف – توصلا الى اصدار حكمه الوقتى – ان يبحث مستندات الطرفين بالقدر اللازم لإصدار الحكم الوقتى

راتب ص 829 ، 830 ) بند 439 ج 2

ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث ان المستشكلين ( من طبقة الغير ) والحكم محل التنفيذ لم يختصموا فيه ويمس حقوقهم وملكيتهم وحيازتهم على الشقة محل التنفيذ المالكين فيها مشاعا مع المحكوم له وباقى المستشكل ضدهم

لعدم جواز طرد المالك من ملكه فانه يحق لهم اسناد الاشكال الى عناصر موضوعية ليتبين للمحكمة من ظاهرها ومستنداتها جدية الاشكال ورجحان حقوقهم

بما يعزز الطلب الوقتى بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى المنازعة الموضوعية بالحق ( قسمة المال الشائع وانهاء حالة الشيوع ) فى الدعوى المرددة امام القضاء حاليا رقم …./2020 مدنى ههيا

والثابت من المستندات المقدمة وتقرير الخبير فى الدعوى الصادر فيها الحكم ان محل التنفيذ ليس ملكا خالصا للمحكوم عليهم وان المستشكلين مالكين معهم على المشاع

ومن ثم فى تنفيذ الحكم وقبل صدور حكما فى الدعوى …./2020 مدنى جزئي ههيا بفرز وتجنيب الحصص مفرزة محددة ما يضر بهم وبحقوقهم فى الانتفاع بالعين خاصة

وانه توجد خلافات جمة مع المحكوم له وشقيقه البائع له بغرض الاضرار بشقيقتهم المتوفاة مورثة المستشكلين وهم من بعدها لحرمانهم من حقوقهم التى كفلها لهم القانون والشرع

ثالثا : أن الشقة محل التنفيذ غير مملوكة للمحكوم عليهم ملكية مفرزة خالصة ، و مملوكة مشاعا للمستشكلين والمستشكل ضدهم وكذا الصادر له الحكم ، ومن ثم افتقاد اهم شروط التنفيذ وهو ان يكون المال المنفذ عليه مملوكا للمنفذ عليه

الثابت انه قد قضى له بالطرد والتسليم على المحكوم عليهم دون المستشكلين الغير مختصمين بالحكم وفى التنفيذ اضرار بملكيتهم المشاع وهو ما قرره الخبير بتقريره ص ( 9 ) النتيجة النهائية

( وقد اختص بموجب عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 المدعو …….( الغير ممثل في الدعوى ) بحجرتين وصالة بالمنافع من الشقة محل التداعي ثلاث حجرات وصالة والمنافع كما سطر بعقد القسمة سالف الذكر

( ان الحجرة بالدور الأرضي المستقطعة من الشقة ثلاث حجرات وصالة ومنافع منفعة عامة لجميع الورثة وهى ( الشقة بالدور الأرضي بالعقار )

فالمقرر ان ثبوت حق للغير وجدية اشكاله باعتباره شاغلا لحجرة منذ ثمانية عشر عاما واقامته لدعوى موضوعية ( امر يكون فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم متعارضا مع ذلك الغير ويتعين وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه

الدعوى رقم 1965 لسنة 1979 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 17/12/1979

وأيضا انه يجوز وقف تنفيذ الحكم القاضي بالطرد مستعجل او موضوعي اذا تبين جدية القول ان الاستمرار في تنفيذه مساس بحق الغير المستشكل الذى اقام دعوى موضوعية

الدعوى رقم 1787 لسنة 1979 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 31/5/1979 المؤيد استئنافيا برقم 1345/1979 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 17/12/1979)

ومن ثم فالمستشكلين وهم من الغير في الحكم وعقد البيع يمتلكون مشاعا إجزاء من الشقة محل التنفيذ وقد اقاموا دعوى موضوعية بالقسمة

فانهم يكونوا جديرين بالحماية القضائية بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في دعواهم الموضوعية بحقوقهم التى تستند الى سند جدى من القانون ( المال الشائع ) والى الواقع بطلب القسمة قضائيا لإنهاء الشيوع

رابعا : عدم جواز تنفيذ الحكم محل الاشكال لعدم تعيين الحق محل الطرد والتسليم مفرزا حيث تضمن الطرد من ( الشقة ) وتسليمها للمحكوم له ( خالية من الأشخاص والشواغل ) فى حين ان الشقة مملوكة مشاعا والأشخاص والشواغل بها لمالك مشاعا

حيث ان المنطوق تضمن الطرد من الشقة والمحكوم له لا يملك الا غرفتين فقط والغرفة الثالثة والمنافع ( الحمام والمطبخ والصالة والمسقط ) ملكية مشاع مع المحكوم عليهم والمستشكلين الغير ممثلين في الحكم

كما تضمن تسليمه الشقة خالية من الشواغل والأشخاص – كيف يتأتى ذلك والمحكوم عليهم والمستشكلين الغير ممثلين في الحكم يمتلكون مشاعا في الشقة ( غرفة وصالة وحمام ومطبخ ومسقط ) هل القانون والمشرع نص على طرد المالك من ملكه ؟!!

فالمشرع نص على ضرورة ان يكون محل التنفيذ معينا أي محددا وواضحا ومن ثم عدم جواز التنفيذ على مال المستشكلين لأنهم مالكون في الشقة على المشاع

والقانون نص على ان المالك مشاعا يعتبر مالكا لكل ذرة في المال المشاع وله حق استعماله والانتفاع به بكافة أوجه الانتفاع ومن ثم لا يجوز تنفيذ الحكم محل الاشكال على المستشكلين لانهم أولا ملاكا على المشاع

وينتفعون بالعين المملوكة مشاعا ووفقا للقانون وثانيا لانهم غير ممثلين في الحكم محل التنفيذ ومن ثم فلا يحتج عليهم به وفقا للمادة 101 من قانون الاثبات ويحق لهم طلب وقف تنفيذه

فالمقرر ” اذا كان سند الطاعن ” المستأجر ” فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الأولى احد ما لكى العقار .

مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده . وكانت المطعون عليها الأولى المالكة الأخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى فان هذا بذاته

وأيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .

نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 575 طبعة نادى القضاة 2011

وقضى كذلك انه ” ولما كان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه

والتي لا يتطرق اليها الشك والتي تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة

الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980
خامسا : وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى دعوى القسمة المنظورة امام المحكمة حاليا لإنهاء حالة الشيوع وتحديد نصيب كل مالك عل المشاع مفرزا

الثابت من المستندات المقدمة وتقرير الخبير فى الدعوى الصادر فيها الحكم ان محل التنفيذ ليس ملكا خالصا للمحكوم عليهم وان المستشكلين مالكين معهم على المشاع

ومن ثم فى تنفيذ الحكم وقبل صدور حكما فى الدعوى …./2020 مدنى جزئي ههيا بفرز وتجنيب الحصص مفرزة محددة ما يضر بهم وبحقوقهم فى الانتفاع بالعين

خاصة وانه توجد خلافات جمة مع المحكوم له وشقيقه البائع له بغرض الاضرار بشقيقتهم المتوفاة مورثة المستشكلين وهم من بعدها لحرمانهم من حقوقهم التى كفلها لهم القانون والشرع

سادسا : عدم صلاحية الحكم محل التنفيذ ( كسند تنفيذي ) للتنفيذ به على الغير ( المستشكلين ) لعدم حجيته عليهم لعدم اختصامهم فيه ، وهم ملاك مشاعا والحكم لم يتضمن التسليم على المشاع مع باقي الملاك ( عقبة قانونية وليست عقبة مادية ) :

قضت محكمة النقض

ويجدر التنويه الى أن الحكم لا يكون حجة الا على من كان طرفا فى الخصومة حقيقة أو حكما فلا يصلح سندا تنفيذيا ( للتنفيذ به على الغير )

نقض فى الطعن رقم 218 لسنة 39 ق جلسة 14/5/1975 س 26 ص 913 – مشار اليه – محاضرة فى التنفيذ – ص 9 – المستشار علاء محمود – عضو المكتب الفني للتنفيذ – التفتيش القضائي – اصدار المركز القومي للدراسات القضائية – طبعة 2015

وكذلك ان المشرع أورد عدة حالات يجوز فيها لقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ اذا ما تعلق الأمر بأسباب موضوعية منها ( …. اذا استند المستشكل الى قانون يوقف اجراءات التنفيذ )

ومن ثم اذا استبان لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق الجدية فيتعين القضاء بوقف التنفيذ

موجز منازعات التنفيذ – المستشار أحمد هاني مختار – ص 11

فالحكم قضى بالطرد من الشقة على المحكوم عليهم وتسليمها للمحكوم له ( خالية من الأشخاص والشواغل ) والمستشكلين من الغير في الحكم ويشغلون الشقة بسند جدى من القانون حيث انهم مالكون على المشاع فيها ولا يجوز حرمان المالك من ملكه

والحكم محل التنفيذ قضى بالطرد من الشقة ولم يقضى بتسليمها مشاعا مع باقي الملاك على المشاع ولم يعين أي جزء من الشقة يسلم ومن ففي تنفيذ الحكم بهذا الشكل مساس بملكية المستشكلين الثابتة قانونا

ويسبب اضرار بحرمانهم من ملكهم وتسليمها لاحد الملاك مشاعا لم يصدر الحكم بتسليمه على المشاع

مما يؤدى الى وضع يده على الشقة بالكامل منفردا بالمخالفة لسند ملكية المستشكلين الغير ممثلين في الحكم وبالمخالفة لحكام الملكية مشاعا

والتي يتوقف الامر فيها على الفصل أولا في دعوى القسمة رقم …/2020 مدنى جزئي ههيا المقامة من المستشكلين

وفى صحة بيع الشقة مفرزة من شقيق المحكوم له اليه والغير ممثل في الحكم بالرغم من ان البيع مشاع بحق الانتفاع وليس بيع مفرز بحق الملكية

سابعا : ظاهر المستندات المقدمة من المستشكلين تؤيد طلب وقف التنفيذ مؤقتا

المقرر فقها انه للقاضي ان يحكم بإيقاف التنفيذ اذا اتضح له
  • ( أ ) ان المستشكل من الغير حقيقة
  • ( ب ) جدية الاشكال الحاصل من الغير
  • ( ج ) ان الحكم باستمرار التنفيذ يتعارض مع حقوق هذا الغير والتي تؤيدها ظاهر المستندات
قضاء الأمور المستعجلة – ج 2 اختصاص قاضى التنفيذ – ص 810 – محمد على راتب، محمد نصر الدين كامل، محمد فاروق راتب – طبعة بيروت

المستندات المقدمة من المستشكلين والتي تؤيد طلبهم

  • تقرير الخبير المرفق بالحكم محل التنفيذ الثابت منه ص ( 9 ) النتيجة النهائية ان الشقة بها حجرة مشاع والصالة والمنافع ( منفعة عامة ) لجميع الورثة وهى الشقة بالدور الأرضي بالعقار )
  • عقد القسمة ( قسمة مهايأة مكانية مؤقتة بحق الانتفاع ) المؤرخ 1/5/2010 يتبين منه بالبند الرابع ان البائع للمحكوم له يختص بحجرتين فقط من الثلاث حجرات بالشقة بالدور الأرضي ( محل التنفيذ ) وانها منفعة عامة لجميع الورثة
  • صورة رسمية من محضر جرد تركة المرحوم ……. ثابت منه ان أولاده ( القصر ) لهم ( حصة شائعة في مباني العقار الكائن ش …………..
  • صورة ضوئية من عقد البيع سند المحكوم له ثابت منها انه اشترى حجرتين بالشقة ولم يثبت به ان الشقة بها حجرة ثالثة والمنافع مشاع بين الورثة ( وهو تحايل ليتحصل على حكم بكل الشقة )
  • وهذا العقد غير ملزم للمستشكلين لعدم اقراره لأنه باع مفرز رغم الشيوع ويتوقف الامر على القسمة القضائية بالدعوى المقامة برقم …./2020 مدنى جزئي ههيا
  • صورة من صحيفة دعوى القسمة رقم …../2020 مدنى جزئي ههيا وشهادة من الجدول المدنى عنها بطلب القسمة النهائية وإزالة الشيوع
  • صورة من الحكم ( محل التنفيذ ) بالاطلاع على منطوقه يتبين انه قضى بالطرد على المستشكل ضدهم من الاول الى الرابع – والثابت ان المستشكلين او مورثتهم لم يختصموا فيه
  • ومن ثم لا حجية له عليهم لانهم من طبقة الغير وفى تنفيذ منطوقه عليهم ما يضر بحقوقهم كملاك على المشاع خاصة وان الحكم قضى بالطرد والتسليم ( مفرزا ) دون المشاع بل وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص
  • ( والمستشكلين الغير ممثلين فيه ) شاغلي العين بحق وسند قانونى ( ملاك مشاعا ) وهى عقبة قانونية فى تنفيذه لعدم جواز طرد المالك ولو كان مالكا على المشاع مما يتبين معه جدية الاشكال وضرورة وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى دعوى القسمة القضائية
  • صورة ضوئية من الاعلام الشرعى للمرحومة ……… ( مورثة المستشكلين ) وهى احد الورثة مشاعا مع المحكوم له والمحكوم عليهم ولم تختصم فى الدعوى محل الحكم
  • صورة ضوئية من اعلام الوراثة للمرحوم …………… ثابت منه ان مورثة المستشكلين أحد ورثته
  • صورة ضوئية من شهادة من الضرائب العقارية ثابت منها ان العقار الكائن به الشقة محل التنفيذ مكلف باسم مورث المحكوم عليهم والمحكوم له
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ههيا الجزئية ( تنفيذ ) يوم الموافق / / 2020 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم فى مادة تنفيذ وقتية بــ :

  1. أولا : قبول الاشكال شكلا
  2. ثانيا : بوقف تنفيذ الحكم رقم …./…. ق استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق مؤقتا باعتبار ان المستشكلين من طبقة الغير ( غير مختصمين بالحكم ) وتنفيذ الحكم يمس حقوقهم كملاك على المشاع فى الشقة ( محل التنفيذ ) الثابت من ظاهر المستندات المقدمة

حيث ان الحكم لم يتضمن التسليم على المشاع ، ولحين الفصل فى الدعوى رقم … لسنة 2020 مدنى جزئي ههيا بقسمة المال الشائع قضائيا وانهاء الشيوع فضلا عن الزام المستشكل ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم

الصيغة الخامسة – اشكال ببطلان التنفيذ السابق واشكال معكوس موضوعى برد العين محل التنفيذ للمستأجر

قضى فى هذا الاشكال بتاريخ 29/11/2018 ببطلان اجراءات التنفيذ التى تمت وبرد العين محل التنفيذ والتداعي الى المدعية ( المستشكل )

بناء على طلب السيدة / ………………….. المقيمة ………………….. حدائق القبة – القاهرة –  ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام  بالاستئناف ومعه الأساتذة / سمر احمد عبدالله ، على محمد أبو المجد ، ايناس محمود أبو العباس ، ياسمين علاء محمد

انا            محضر محكمة               الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

1-  السيد / معاون تنفيذ الاحكام بإدارة تنفيذ الاحكام بمحكمة بنها الابتدائية بصفته ويعلن بمقر عمله بسراي المحكمة ببنها          مخاطبا مع ،،،

ثم انا               محضر محكمة             الجزئية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة ببنها وأعلنت :

2- السيد / مدير قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف العالى مأمورية بنها بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة ببنها                               مخاطبا مع ،،،

الموضــــــــــوع

1-    اقامت المدعية دعواها ابتداء برقم …./2016 م . ك امام محكمة الخانكة الكلية الدائرة المدنية ضد السيد / …… بطلبات هى :

أولا : الزامه برد العين المؤجرة للمدعية بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/1/1997 والمبينة بالعقد وتسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص ، وفى حالة استحالة ردها عينيا يكون الرد بمقابل وتقدره خمسون الف جنيه

وذلك كأثر مترتب على الغاء المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف رقم … لسنة 48 ق الحكم رقم …. لسنة 2013 م . ك الخانكة لبطلانه ، ولتنفيذه الحكم رغم عدم نهائيته وبطلانه فى غيبة المدعية  .

ثانيا : الزامه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره مائة الف جنيه تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والأدبية التى المت بها من جراء فعله العمدى وبسوء نية بالتحصل على حكم بالطرد فى غيبتها وبإجراءات خصومة باطلة وتنفيذه أيضا فى غيبتها وتسلم العين المؤجرة لها بناء على ذلك

2- فاستأنفت المدعية الحكم برقم …../50 ق س . ع بنها وقد قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 29/ 7 / 2018 بإحالة الشق الاول من الطلبات المتضمن  رد العين عينا الى قاضى التنفيذ بمحكمة الخانكة

باعتبار ان الطلب الاول فى حقيقته هو اشكال تبغى به الحكم باستمرار تنفيذ الحكم الاستئنافى رقم …/48 ق س بنها

حيث الثابت للمحكمة ان المدعية تستند الى قضاء الحكم الاستئنافى رقم …/48 ق س بنها فى حقها فى المطالبة برد العين المؤجرة لها بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/1/1997 وإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم …/2013 م . ك الخانكة والمستأنف برقم …./48 ق س بنها

وإعادة وضع يدها عليها التى انتزعت منها نفاذا للحكم الملغى فإنها بذلك تكون فى الواقع قد ارادت نفاذ ما قضى به الحكم الاستئنافى

ومن ثم يكون التكييف الصحيح لطلبها انه اشكال بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الاستئنافى ، وبالنسبة لطلب التعويض عن الاضرار المادية والأدبية فقد قضت بوقف الفصل فيه تعليقيا لحين الفصل فى الطلب الاول المحال كإشكال بحكم نهائى

3- وعليه فقد قيدت الدعوى بمحكمة الخانكة الجزئية بالرقم الراهن الماثل امام عدالتكم رقم …../2018 تنفيذ

4- وبجلسة 18/10/2018 حضرت المدعية وطلبت تصحيح شكل الدعوى بإدخال خصوم جدد وهم المعلن اليهما بصفتهما واضافة طلب جديد موجه للمعلن اليه الثانى بصفته ( مدير قلم كتاب مأمورية استئناف عالى بنها ) بإلزامه بتذييل الحكم رقم …./48 ق س بنها بالصيغة التنفيذية

السند القانونى لإلزام قلم كتاب مأمورية بنها للاستئناف العالى بتذييل الحكم الاستئنافى رقم 66 /.. ق بالصيغة التنفيذية

قضت محكمة النقض فى وضوح انه إذا ألغى الحكم الاستئنافي حكم أول درجة زال كل اثر لهذا الأخير . فإذا كان حكم أول درجة نافذا نفاذا معجلا وتنفذ جبرا, فان حكم ثانى درجة الصادر بإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى

يعتبر سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ الجبرى لإعادة الحال إلى ما كانت عليه وذلك دون حاجة لأن يحصل المحكوم له فى الاستئناف على حكم جديد .ذلك أن حكم الاستئناف الذى ألغى حكم أول درجة يؤدى إلى إلغاء سائر الآثار التى ترتبت عليه ومنها تنفيذه .

نقض390 لسنة 39 جلسة 25/11/1974 السنة 26 قاعدة 218 ص 1278

وقضى كذلك ان نقض الحكم كليا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول ويزول معه جميع الاثار المترتبة عليه ويعود الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره ،

ويلغى كذلك جميع اجراءات التنفيذ التى تمت بناء على الحكم المنقوض ويعتبر حكم النقض سندا تنفيذيا صالحا لإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد

نقض 29/12/1980 الطعن رقم 592 لسنة 45 ق

وأيضا المستقر عليه فقها ان الحكم الصادر بإلغاء الحكم الباطل الملغى أي الحكم بإلغاء السند الذى الذى جرى التنفيذ بمقتضاه يعتبر سندا تنفيذيا بما يجب ان يتم الإعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ

وان كان المحكوم له فى النهاية يملك اعادة الحال الى ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم الباطل الملغى بغير حاجة الى استصدار حكم جديد بإلغاء ما تم من اجراءات التنفيذ

وما ترتب على ذلك الحكم بعد إعلانه والتنبيه بالرد باعتباره سندا تنفيذيا بما يجب ان يتم لإعادة الحال الى ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم الباطل الملغى

د . احمد أبو الوفا – اجراءات التنفيذ- ص 46 ، د . امنية النمر – التنفيذ الجبرى – ط 1972 – ص 117

وعلى ذلك صدر الكتاب الدوري رقم (17) لسنة 1991 تفتيش أدارى الصادر فى 15/9/1991

الذى يلزم أقلام الكتاب بتذييل الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية او محاكم الاستئناف العالى فى حالة إلغاء أحكام محاكم الدرجة الأولى بالصيغة التنفيذية

وذلك لان هذه الأحكام تعتبر سندات تنفيذية قابله الجبرى لإعادة الحال الى ما كانت عليه دون تقاضى جديد .

ومن ثم يحق للمستأنف الصادر لصالحه حكم بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى أن يحصل على الصيغة التنفيذية مباشرة على حكم محكمة الاستئناف

الا ان المدعية حال توجهها لقلم كتاب محكمة الاستئناف العالى مأمورية بنها لاستلام الحكم الاستئنافى رقم …/48 ق مذيلا ومشمولا بالصيغة التنفيذية

امتنع ورفض دون وجه حق او مسوغ قانونى وبالمخالفة للأحكام سالفة البيان والقانون والكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1991

بالرغم من ان الحكم الاستئنافى قد الغى الغى الحكم الابتدائى رقم ../2013 م . ك القاضى بالطرد وهو ما يترتب عليه بقوة القانون بطلان ما تم من اجراءات تنفيذ وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ ورد ما استوفاه المحكوم له تبعا لذلك

ومن ثم يكون الحكم الاستئنافى القاضى بالإلغاء كليا للحكم الابتدائى هو سندا تنفيذيا صالح للتنفيذ ووجوب تذييله بالصيغة التنفيذية

ومن ثم كان اختصام المعلن اليه الثالث بصفته لا لزامه بتذييل الحكم الاستئنافى رقم …./48 ق  س بنها بالصيغة التنفيذية

اما والغرض من اختصام المعلن اليه الثانى بصفته لكونه القائم بإعمال وإجراءات التنفيذ وليصدر الحكم فى مواجهته

هذا وتستند المدعية فى الطلب الأصلي المحال من محكمة استئناف عالى بنها بالزام المدعى عليه اصليا ………………. برد العين محل التنفيذ الى الاتي

السند القانونى والواقعى لطلب التنفيذ عينيا برد العين المؤجرة
  • ” ان الغاء الحكم الباطل يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الاثار المترتبة عليه ويعود الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره
  • كما يترتب عليه الغاء الاحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم اساسا لها ويقع هذا الالغاء بحكم القانون وبغير حاجه الى صدور حكم اخر يقضى به
نقض 11/3/1991 الطعن 214 لسنة 51 ق ، نقض 12/3/1985 الطعن 1687 لسنة 51 ق
  • اذ تعود الخصومة ويعود الخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل اصدار الحكم المنقوض كما يترتب عليه الغاء الاحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم أساسا لها ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجه الى حكم اخر يقضى به لو كان لم يشر الى الاحكام اللاحقة اثناء نظر الطعن
نقض 18/3/1974 الطعن رقم 67 لسنة 39 ق

وهو ما استقر عليه الفقه من

  • ان الحق فى التنفيذ الذى يقرره القانون للدائن ليس حقا باتا وانما هو حق معلق على شرط فاسخ هو ان لا يلغى الحكم فى مرحلة الطعن
  • فضلا عما يرتبه الأثر القانونى لإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم الباطل الملغى حقان هما الحق فى الرد والحق فى التعويض
  • وذلك ان يرد المحكوم عليه فى حكم الإلغاء ما سبق ان استوفاه تنفيذا للحكم الباطل الملغى وايضا الالتزام بالتعويض عن الاضرار التى لحقت المحكوم له نتيجة التنفيذ تأثرا بمقتضيات العدالة
د . احمد ماهر زغلول ص 53
  • ومن نافلة القول ان الحق فى الرد الذى يثبت للمحكوم له فى حكم الإلغاء كأثر مباشر لصدور هذا الحكم باسترداد ما سبق التنفيذ عليه يعود الخصوم ليستقروا فى ذات المراكز القانونية التى كانوا فيها قبل التنفيذ وتتلاشى بذلك أثار تنفيذ الحكم الملغى

د . احمد ماهر زغلول ص 342

ومن ثم وهديا على ما تقدم وقد قضى للمدعية فى الاستئناف رقم 66 لسنة 48 ق بإلغاء وبطلان الحكم رقم 439 لسنة 2013 م . ك الخانكة الذى قام المدعى عليه الاول بتنفيذه

بالرغم من عدم نهائيته فانه يحق لها طلب رد العين المؤجرة التى تم التنفيذ عليها سواء بالتنفيذ عينا او بمقابل ويكون هذا الطلب موافقا لصحيح الواقع والقانون

السند القانونى والواقعى لطلب التنفيذ بالتعويض حال استحالة التنفيذ عينيا برد العين

المقرر ان الأصل فى تنفيذ هذا الالتزام بالرد هو التنفيذ العينى ولا ينفض الالتزام بالرد اذا تعذر الرد بطريق التنفيذ العينى للالتزام وذلك لتعلق حق الغير به وانما من الممكن تغير مضمونه ذلك انه اذا تعذر الرد العينى او كان غير ممكن فانه يصير الرد بمقابل

د . احمد ماهر زغلول ص 247
  • ويتحقق ذلك فى كل حالة يتعذر فيها الرد العينى للأشياء القيمية التى تم التنفيذ عليها وبمعنى ادق انه كلما تعذر الرد فانه يصير الرد بمقابل نقدى
د . احمد ماهر زغلول ص 311
  • ومن ثم يحق للمحكوم له ببطلان الحكم اللجوء الى دعوى الرد وهى دعوى شخصية يرفعها المحكوم له فى حكم الإلغاء ضد المحكوم عليه فيه بطلب تقرير هذا الالتزام بالرد وتعيين قيمته ومقداره والأداء به
د . احمد ماهر زغلول ص 247

والمستقر عليه فقها وقضاء ان

  • ” ولما كان التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ومن يجوز الجمع بينهما بان يطلب الدائن التنفيذ العينى او التنفيذ بطريق التعويض اذا امتنع التنفيذ العينى وحينئذ تقضى المحمة بالتنفيذ بطريق التعويض اذا تعذر التنفيذ العينى لأى سبب
المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق على المادة 203 مدنى – ص 356 – ج 4 نقض 2671 لسنة 60 ق جلسة 7/4/1994

والمقرر فقها انه من هذه الأسباب اذا اصبح التنفيذ العينى للالتزام مستحيلا بخطأ المدين كما لو كان ملتزما بتسليم شئ معين فهلك بخطئه

ويعتبر فى حكم هذه الحالة امتناع المدين عن تنفيذ التزامه عينا اذا كان التنفيذ العينى غير ممكن الا بتدخل شخصى منه

المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق على المادة 215 مدنى – ص 421 – ج 4

والمقرر فقها ان التنفيذ بمقابل او بطريق التعويض هو البديل عن التنفيذ العينى ويتحقق بتعويض الدائن عما لحقه من ضرر من جراء عدم تنفيذ المدين لالتزامه تنفيذا عينيا

فالتعويض ليس التزاما جديدا يقع على عاتق المدين الى جانب الالتزام الأصلي بل هو تنفيذ له بصورة أخرى غير صورته الاصلية وهى التنفيذ العينى

ولما كان الدائن هنا لا يحصل على الأداء الأصلي لالتزام المدين وانما يحصل عليه بمقابل له وهو التعويض سمى التنفيذ بطريق التعويض تنفيذ بمقابل .

المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق على المادة 215 مدنى – ص 420 ، 421 – ج 4

ومن هذا النص يتضح ان التعويض عن عدم التنفيذ هو الذى يحل محل التنفيذ العينى الذى لم يقم به المدين فهو البديل عن التنفيذ العينى ويصدق عليه وصف التنفيذ بمقابل

المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق على المادة 215 مدنى – ص 422 – ج 4

ومن ثم وإزاء استحالة التنفيذ عينا تتمسك المدعية بالتنفيذ بمقابل وتقدره بخمسون الف جنيه

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الخانكة الجزئية –  دائرة التنفيذ – يوم …. الموافق  ../…/2018 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بالطلبات الاتية :

اصليا :

بطلان اجراءات التنفيذ التى تمت تنفيذا للحكم الابتدائى رقم …../2013 م . ك الخانكة قبل صيرورته نهائيا ، والاستمرار فى تنفيذ الحكم رقم 66 / 48 ق استئناف عالى بنها الذى الغى منطوقه الحكم الابتدائى رقم …../2013 م . ك الخانكة ،

وذلك عينيا برد العين المؤجرة للمدعية بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/1/1997 والمبينة بعقد الايجار المؤرخ 1/1/1997 وتسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص

واحتياطيا بطلب جازم :

وفى حالة استحالة ردها عينيا يكون الرد بمقابل وتقدره خمسون الف جنيه ، وذلك كأثر مترتب على الغاء المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف رقم …. لسنة 48 ق الحكم رقم ….. لسنة 2013 م . ك الخانكة لبطلانه ، ولتنفيذه الحكم رغم عدم نهائيته وبطلانه فى غيبة المدعية  .

ثانيا : الزام المدعى عليه الثالث بصفته – المدخل فى الدعوى – مدير ادارة قلم كتاب محكمة الاستئناف العالى مأمورية بنها – بتذيل الحكم الاستئنافى رقم …./48 ق س بنها بالصيغة التنفيذية القاضى منطوقه بإلغاء الحكم رقم …../2013 م . ك الخانكة والقضاء مجددا بعدم انعقاد الخصومة

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعية أيا كانت

ولأجل العلم ،،،

الصيغة السادسة – اشكال معكوس من الدائن اشكال بالاستمرار فى التنفيذ

بناء على طلب السيد / ………….. المقيم ………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالزقازيق .

انا محضر محكمة العاشر من رمضان الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

1- السيد : رئيس مجلس ادارة شركة ………… بصفته ويعلن بمقر ادارة الشركة بمدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية …………………….

مخاطبا مع ،،،

ثم انا محضر محكمة بندر الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت كلا من :

2- السيد المستشار : مدير ادارة التنفيذ بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته

مخاطبا مع ،،،

3- السيد : معاون ادارة تنفيذ الاحكام بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته   مخاطبا مع ،،،

ويعلنا بإدارة تنفيذ الاحكام بمحكمة الزقازيق الابتدائية

الموضـــــــوع

صدر لصالح الطالب الحكم رقم … لسنة 2008 عمال كلى بلبيس القاضى منطوقه باستمرار الطالب فى عمله وصرف ما لم يصرف له من مستحقات .

هذا ولعدم بيان المبلغ المستحق فى الحكم اقام الطالب الدعوى رقم …. لسنة 2012 طالبا تفسير الحكم رقم …… لسنة 2008 محل التنفيذ فيما قضى فيه من صرف ما لم يصرف له من مستحقات

وقضى فيها بتفسير ما لم يصرف له من مستحقات بأن تكون الاجر الشهرى للمدعى حتى تاريخ الفصل فى الدعوى ( دعوى تفسير الحكم ) وعودته للعمل .

هذا وقد قام المعلن اليه بصفته بسداد مستحقات الطالب حتى تاريخ نهائية الحكم فى 21 – 1- 2012 وسدد اخر قسط فى 2-8-2014

الا انه امتنع عن الاستمرار فى التنفيذ بسداد ما استجد حتى تاريخ لفصل فى دعوى التفسير وعودته للعمل وطبقا للحكم سالف البيان او بإعلان رغبته بإنهاء علاقة العمل

وحيث انه لا ينال من كون الاشكال وقتيا تأسيسه على أسباب موضوعية طالما ان الطلب لا يمس اصل الحق فان الطالب يؤسس استشكاله على :

أولا : حجية منطوق الحكم رقم ….. لسنة 2012 عمال بلبيس بتفسير الحكم رقم …. لسنة 2008 عمال بلبيس فيما قضى فيه من تفسير صرف ما لم يصرف من مستحقات بأنه:

الاجر الشهر للمدعى عليه حتى تاريخ الفصل فى الدعوى ( دعوى تفسير الحكم الصادر 25-9-2012 ) وعودته للعمل .

ثانيا : حجية أسباب الحكم رقم ….. لسنة 2012 عمال بلبيس لاتصالها وارتباطها بالمنطوق حيث جاء بحيثيات الحكم ( لما كان ذلك وكان المشرع اوجب على المحكمة العمالية

حينما تنتهى فى قضائها الى رفض طلب صاحب العمل بفصل العامل ان تقضى باستمراره فى عمله وان يؤدى اليه ما لم يصرف له من مستحقات

وذلك بحسبان ان علاقة العمل مستمرة لم تنقطع وهو ما تكون المستحقات المستحقة هى عبارة عن اجره الشهرى حتى الفصل فى الدعوى وعودته للعمل ) .

والمقرر بنص المادة 192 من قانون المرافعات ( ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية ) .

ومن ثم تكون علاقة العمل ما زالت مستمرة لم تنقطع ويحق للطالب طلب الاستمرار فى التنفيذ حتى تاريخ الفصل فى دعوى تفسير الحكم 25-9-2012

وحتى ينفذ المعلن اليه الحكم بعودته للعمل او يفصح عن رغبته بإنهاء هذه العلاقة بإخطار الطالب وفقا لقانون العمل خاصة وانه تم إعلانه بالصيغة التنفيذية للحكم وان تنفيذ الحكم بيده ومن ثم فسبب عدم تسليم الطالب عمله راجع اليه .

ثالثا : توافر شروط قبول الاشكال :

ان المطلوب إجراءا وقتيا لا يمس اصل الحق وهو طلب الاستمرار بالتنفيذ .

توافر الاستعجال حيث المقرر ان الاحكام العمالية والاحكام الصادرة بالمرتبات والأجور هى من حالات الاستعجال فى التنفيذ .

عدم تمام التنفيذ قبل رفع الاشكال حيث ان المعلن اليه سدد مستحقات الطالب حتى 21- 1 – 2012 تاريخ الفصل فى الدعوى استئنافيا وسدد اخر قسط لهذه الفترة فى 2 – 8 – 2014

وامتنع عن تنفيذ ما استجد من اجر الطالب بعد هذا التاريخ مخالفا منطوق حكم التفسير انه أيضا صرف اجر الطالب حتى تاريخ الفصل فى الدعوى ( دعوى تفسير الحكم الصادر 25-9-2012 ) وعودته للعمل ،

ومن ثم يتبين عدم تمام التنفيذ قبل رفع الاشكال بالاستمرار فى التنفيذ .

رجحان وجود الحق والثابت من الحكم رقم …. لسنة 2012 بتفسير الحكم رقم … لسنة 2008 من وجود الحق .

تأسيس الاشكال على وقائع لاحقة للحكم وهى امتناع المعلن اليه عن الاستمرار فى التنفيذ .

  • ان الحكم المطلوب الاستمرار فى تنفيذه هو حكم الزام بصرف اجر الطالب الشهرى حتى عودته للعمل
  • ان الاشكال لا يمس حجية الحكم المطلوب الاستمرار فيه بل يؤيد هذه الحجية .
  • ان الحق محل الحكم ( السند التنفيذى ) محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

فالمقرر قانوناً، وفقهاً لشروح الفقهاء أنه:

“رفع إشكالات التنفيذ ليست قاصرة على المدينين، بل يجوز للدائنين أيضاً رفعها أمام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ إذا امتنع المحضر عن القيام به دون سند، كذلك يجوز رفعها بدعوى مبتدأه.

“القضاء المُستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضاء” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الطبعة السادسة 1998 القاهرة – صـ 687 و صـ 918 و صـ 981).

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه

ولما كان الغرض من رفع هذا الإشكال العكسي هو الاحتياط لدفع ضرر يخشى وقوعه عند استكمال التنفيذ، وذلك عن طريق قيام المدين الصادر ضده الحكم المراد تنفيذه بالإشكال فيه لوقفه

وعرقلة تنفيذه مما يلحق أبلغ الضرر بطالب التنفيذ الدائن الصادر لصالحه الحكم المراد تنفيذه.

ولما كان الطالب قد قام بإعلان السند التنفيذي لكافة الخصوم، ويخشى من محاولات اللدد أو افتعال المعوقات غير المستساغة قانوناً، وحرصاً على سيادة القانون التي لا تكتمل إلا بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.

ولما كان المعلن إليهم ليست لديهم أية أسباب لاحقة على صدور الحكم يمكن أن تعطله أو توقف تنفيذه، فإن الطالب يقيم هذا الإشكال بغية القضاء له – في مادة تنفيذ وقتية – بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه.

بنـــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة بلبيس الجزئية الدائرة ( ) تنفيذ يوم الموافق / / 2014 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

بالاستمرار فى تنفيذ الحكم رقم … لسنة 2008 عمال بلبيس والحكم المفسر لمنطوقه رقم … لسنة 2012 بسداد ما استجد من اجره الشهرى من 22- 1- 2012 وحتى الفصل فى دعوى التفسير فى 25-9-2012

وتنفيذ الحكم بإعادته لعمله وذلك فى مواجهة المعلن اليهما الثانى والثالث بصفتهما مع الزام المعلن اليه الاول المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

ولأجل العلم ،،،

فيما يلي، نتعرف على شروط قبول إشكال وقف التنفيذ في القانون المصري، إجراءاته، وأثره على التنفيذ القضائي. دليل شامل للمدين والدائن. (150 حرفًا)

أنواع إشكالات التنفيذ في القانون المصري

التأصيل القانونى الشروط قبول اشكال وقف التنفيذ المدنى

**إشكال وقف التنفيذ** هو منازعة مستعجلة تُرفع أمام قاضي التنفيذ في القانون المصري لتعليق إجراءات تنفيذية مشوبة بعيب قانوني، مثل الحجز دون إعلان السند.

ويهدف إلى حماية حقوق المدين أو الغير من تنفيذ غير مشروع، مع الحفاظ على أصل الحق.

ويتناول شروط قبول الإشكال، أنواعه، وكيفية رفعه، مع توضيح أثره القانوني.

  • **الهدف:** تعليق التنفيذ لحماية الحقوق.
  • **من يرفعه؟** المدين، الغير، أو الدائن.
  • **الأهمية:** منع الضرر من إجراءات تنفيذية باطلة.

ما هو إشكال وقف التنفيذ؟

إشكال وقف التنفيذ هو دعوى مستعجلة تُقدم لقاضي التنفيذ لتعليق إجراءات تنفيذية مؤقتًا، دون المساس بأصل الحق.

ويُرفع عادةً من المدين أو الغير للاعتراض على إجراءات مثل الحجز غير القانوني، أو من الدائن لتذليل عقبات التنفيذ. تُنظمها مواد قانون المرافعات، مثل المادة 351، وتُعد وسيلة فعالة لحماية الحقوق.

دعوى عدم الاعتداد بالحجز

تُعد **دعوى عدم الاعتداد بالحجز** نوعًا من الإشكالات المستعجلة،

وتُرفع عند وجود بطلان جوهري في الحجز، مثل عدم إعلان السند. تتيح للمدين قبض أمواله المحجوزة مؤقتًا، دون الاعتداد بالحجز. تُنظمها المادة 351 مرافعات،

وتُقدم لقاضي التنفيذ بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة.

اشكالات التنفيذ منازعات مستعجلة

اشكالات التنفيذ هى منازعات مستعجلة تثور أثناء التنفيذ أو بمناسبة التنفيذ، والأصل أن تثار هذه المنازعات من جانب المدين أو من الغير ويكون المقصود منها الاعتراض على التنفيذ والمطلوب فيها وقفه.

ولكن قد يحدث أحياناً أن تقوم فى وجه الدائن صعوبات فى التنفيذ فيضطر إلى الالتجاء للقضاء طالبا تذليلها.

وتسمى دعواه فى هذه الحالة اشكالا. ولكن هذه التسمية غير دقيقة لأن المرء لا يقيم اشكالا فى وجه نفسه، وإنما جرت العادة على إطلاق كلمة اشكال على كل منازعة تنفيذية مستعجلة سواء كان المقصود منها عرقلة التنفيذ أو إزالة الصعوبات التى تعترضه.

والواقع أن الاشكال الذى يرفع من الدائن نفسه يكون مقصوداً به إزالة الصعوبات التى تعترض التنفيذ، حتى يتمكن من البدء فى التنفيذ إذا كانت العقبة قد حالت دون البدء فيه.

أو يتسنى له الاستمرار فى التنفيذ إذا كانت الصعوبة قد أدت إلى توقفه وحالت دون استمراره. فهو إذن (اشكال إيجابي) مقصود به الحصول على حكم يقضى بالاستمرار فى التنفيذ.

وقد جرى بعض الفقهاء على إطلاق اسم الاشكال على كل منازعة فى التنفيذ سواء كانت مستعجلة أو موضوعية – وعلى هذا الأساس توجد، فى بعض كتب الفقه، تفرقة بين الاشكالات المستعجلة والاشكالات الموضوعية.

ولكننا نعتقد أن كلمة اشكالات يجب أن تقتصر على المنازعات المستعجلة، أما المنازعات الأخرى فهى اعتراضات موضوعية على التنفيذ ولا يمكن أن توصف بأنها مجرد اشكالات.

وهذه الاعتراضات متعددة وتتنوع بحسب نوع الحجز فهى:
  1. فى حجز المنقول تأخذ صورة دعوى الاسترداد .
  2. وفى حجز العقار تأخذ صورة دعوى الاستحقاق.
  3. وفى حجز ما للمدين لدى الغير تأخذ صورة دعوى رفع الحجز .
  4. وفى الحجوز التحفظية التى ترفع بأمر من القاضى الوقتي تأخذ صورة التظلم.

وكل هذه الاعتراضات منازعات فى التنفيذ لا تؤدى بذاتها إلى إيقافه – وإنما يجب لإيقاف التنفيذ أن تقترن برفع اشكال مستعجل.

فالإشكال المستعجل هو الذى يؤدى إلى إيقاف التنفيذ مؤقتاً. فإذا قضى فيه لصالح المستشكل ظل التنفيذ موقوفا إلى أن يتم الفصل فى النزاع الموضوعي القائم بشأن التنفيذ أو فى خصوص الحق الأصلى الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه.

أما المنازعات الأخرى فلا توقف التنفيذ بذاتها وبمجرد رفعها – فيما عدا دعوى الاسترداد – بل لابد من صدور حكم فيها لصالح رافعها.

وفى هذه الحالة لا تكون النتيجة هى مجرد إيقاف التنفيذ بل تتعدى ذلك إلى إلغاء إجراءاته وبطلانها وزوالها بما يؤدى إلى عدم جواز المضي فيها.

هذا بالنسبة لأثر المنازعة على التنفيذ. أما فيما يتعلق بالتسمية فليس أجدر من تسمية تلك المنازعات الأخرى باسمها الصحيح وهو: المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ.

وعلى ضوء ما تقدم، يمكننا أن نخلص إلى التعريف الآتي:

اشكالات التنفيذ هى منازعات مستعجلة تتعلق بالتنفيذ وترفع إلى  قاضى التنفيذ  بصفته قاضياً للأمور المستعجلة – أو إلى قاضى الأمور المستعجلة باعتباره قاضياً للتنفيذ.

سواء من جانب الدائن أو المدين أو الغير – ويكون المقصود منها هو إيقاف التنفيذ أو استمراره – أى أن المطلوب فيها هو الحكم بمجرد إجراء وقتى سريع لحين الفصل فى النزاع الموضوعي المتعلق بالتنفيذ أو بأصل الحق الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه.

صور طلبات الاشكال

إذا رفع الاشكال من الدائن فإنه يرفع بطلب استمرار التنفيذ. أما إذا كان الاشكال مرفوعاً من المدين أو الغير فإنه يرفع فى أغلب الأحوال بطلب وقف التنفيذ.

ولكن هناك حالات لا تتحقق فيها مصلحة المدين إذا أقام اشكالا وطلب فيه وقف التنفيذ. ومثال ذلك أن يحجز على مال المدين لدى الغير. فلو رفع اشكالا وطلب فيه وقف التنفيذ.

فإن ذلك يحول بينه وبين ماله – وهو ما لا تتحقق به مصلحة المدين بل يكون أقرب إلى تحقيق مصلحة الدائن – وكذلك الأمر فى طلب استمرار التنفيذ.

وهكذا نرى أن وقف التنفيذ قد يكون فى بعض الحالات ضارا بالمدين. ولهذا فإنه لا يرفع الاشكال طالباً وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه بل يطلب إجراء وقتياً آخر هو السماح له بقبض دينه رغم الحجز.

ويطلق على الاشكال عندئذ اسم “دعوى عدم الاعتداد بالحجز” – والمقصود بها تعطيل مفاعيل الحجز مؤقتاً أو التقرير باعتباره غير مؤثر- بمعنى أن الحجز يتمخض عن مجرد واقعة لها وجود فعلى ولكن لا عمل لها فى المجال القانونى ولا أثر ولو إلى حين.

وقد نص المشرع على هذه الدعوى فى المادة (351) مرافعات.

كذلك ترفع  دعوى عدم الاعتداد  فى حالة اتخاذ إجراءات تنفيذية مشوبة ببطلان جوهرى ظاهر، كما لو اتخذت دون أن يسبقها إعلان السند التنفيذى. حتى لو لم تكن تلك الإجراءات حجزاً.

ومثال ذلك تنفيذ حكم بتسليم عقار أو منقول دون أن يكون التنفيذ مسبوقا بإعلان الحكم. وبديهي أن الدعوى فى هذه الحالة لا تسمى (دعوى عدم اعتداد بالحجز) وإنما توصف بأنها دعوى عدم الاعتداد بإجراء تنفيذي باطل.

ويفصل قاضى التنفيذ فى دعوى عدم الاعتداد بالحجز كما يفصل فى سائر الاشكالات، بمعنى أنه يصدر حكما بإجراء وقتى هو التصريح بقبض المبلغ المحجوز رغم قيام ذلك الحجز من الناحية النظرية.

بما يؤدى إلى تمكن المدين من صرف المبلغ الموجود تحت يد الغير، رغم وجود الحجز المتوقع تحت اليد. ولا يغير من ذلك أن يتضح فيما بعد عند نظر النزاع الموضوعي فى التنفيذ أن الدائن كان محقاً فى إيقاع الحجز أو أن الإجراءات كانت صحيحة.

فإن الدائن يكون له فى هذه الحالة الحق فى منع استمرار الصرف للمدين – إذا كان الصرف يتم بصفة دورية أو مستمرة – كما هو الشأن فى المرتبات أو الأجور

كما يكون له الحق دائماً فى الرجوع على المدين بالتعويض – ولكن ذلك كله لا يحول دون القول بأن الحكم بعدم الاعتداد بالحجز – وما يؤدى إليه من صرف المبلغ إلى المدين .

إنما كان حكما بإجراء وقتى – وحتى لو ترتبت على ذلك نتائج لا يمكن تداركها أو الرجوع فيها،

ولكن هذه فروض نادرة على كل حال لأن القاضى قلما يقضى بعدم الاعتداد بالحجز ما لم يكن وجه البطلان ظاهرا أمامه بصورة يقينية أو شبه يقينية، بحيث لو عرض الأمر على قضاء الموضوع لما قضى بغير ذلك.

سلطة قاضى التنفيذ فى الاشكال

وقاضى التنفيذ، حين يفصل فى دعوى عدم الاعتداد بالحجز أو فى سائر الاشكالات الأخرى التى يطلب فيها وقف التنفيذ مؤقتا أو استمراره – إنما يفعل ذلك بصفته قاضيا للأمور المستعجلة

أى على أساس البحث الظاهري للأمور وتحسس المستندات دون التعمق فى بحث الموضوع دون المساس بأصل الحق.

ويترتب على ذلك أن قاضى التنفيذ نفسه عندما ينظر بعد ذلك فى المنازعات التنفيذية الموضوعية بصفته قاضياً للموضوع لا يتقيد بالحكم الذى صدر منه بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة فى الاشكال المستعجل، لأن ذلك الحكم لا حجية له أمام قضاء الموضوع.

على أنه إذا رأى قاضى التنفيذ أن الاشكال المرفوع أمامه يتضمن مساسا بأصل الحق أو ينطوى على طلب موضوعى فإنه لا يقضى عندئذ بعدم اختصاصه

بل ينظر المنازعة باعتبارها من  منازعات التنفيذ الموضوعية .

وذلك لأنه مختص بمنازعات التنفيذ المستعجلة والموضوعية معاً على السواء ولا يحكم قاضى التنفيذ بعدم اختصاصه إلا إذا تبين أن المنازعة الموضوعية ليست من منازعات التنفيذ. أما إذا كانت منازعة تنفيذية ولكنها موضوعية فإنه يحيلها إلى نفسه باعتباره قاضى التنفيذ الموضوعي.

شروط قبول الاشكالات القانونية

وتشترط جملة شروط القبول للإشكالات باعتبارها منازعات وقتية مستعجلة، وحتى ينعقد الاختصاص بها لقاضى التنفيذ بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة، لا بوصفه قاضيا للموضوع.

 

وهذه الشروط فيما يأتى:

  • أن يكون المطلوب فى الاشكال إجراء وقتياً.
  • ألا يمس الاشكال أصل الحق – سواء بالنسبة للطلبات المبداة فيه أو بالنسبة للحكم الذى يصدر فى تلك الطلبات.
  • ألا يتضمن الاشكال طعناً على الحكم أو السند التنفيذى المستشكل فيه.
  • ان يكون الاشكال مبنياً على أسباب لاحقة للحكم المستشكل فيه، وليس على أسباب سابقة عليه.
  • ألا يكون التنفيذ قد تم.
  • توافر الاستعجال.

الشرط الأول: أن يكون المطلوب فى الاشكال إجراء وقتيا

الإشكال يرفع بأحد طلبين:

  • أما وقف التنفيذ
  • وأما استمراره

فإذا كان مرفوع من المدين أو من الغير فإن الطلب الذى يقدم فيه هو طلب وقف التنفيذ – أما إذا كان الاشكال مرفوعا من الدائن فإنه يرفع بطلب استمرار التنفيذ.

ووقف التنفيذ أو استمراره (إذا ما قضى به قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً مستعجلاً) يكون إجراء وقتيا – لأن التنفيذ يوقف أو يستمر بصفة مؤقتة – ويبقى رهيناً بما يسفر عنه الفصل فى المنازعة الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ.

فإذا رفع الاشكال بطلب موضوعى كان غير مقبول.

ومن أمثلة ذلك:

أن يطلب المستشكل الحكم ببراءة ذمته من الدين أو الحكم ببطلان الحجز أو إلغاء الحجز – فهذه كلها طلبات موضوعية. وإنما يجوز للقاضى تحوير الطلبات ليستخلص من الطلب الموضوعي طلبا مستعجلا يختص به .

كما لو رفع اشكال بطلب براءة ذمة المدين وإلغاء الحجز تبعا لذلك، فيستخلص منه القاضى طلبا مؤقتا بوقف التنفيذ ويحكم بذلك بوصفة قاضيا مستعجلاً.

دعوى عدم الاعتداد بالحجز

إذا قلنا أن الطلبات فى اشكالات التنفيذ لا تخرج عن طلب وقف التنفيذ أو استمراره – فإننا يجب ألا نغفل دعوى عدم الاعتداد بالحجز التى أشرنا إليها فيما تقدم – وهى دعوى مستعجلة ترفع فى حالة حجز ما للمدين لدى الغير إذا كان الحجز باطلا بطلانا ظاهرا .

والغرض منها هو الإذن للمدين فى قبض أمواله المحجوزة – بصرف النظر (مؤقتاً) عن الحجز الواقع عليها أى دون اعتداد بذلك الحجز، ولو إلى حين.

وقد نص المشرع فى المادة (315) مرافعات على جواز الحكم فى هذه الدعوى بصفة مستعجلة من قبل قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة فدل ذلك على أنها من قبيل الاشكالات المستعجلة التى يختص بها قاضى التنفيذ بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة.

الشرط الثانى: عدم المساس بأصل الحق

لا يجوز أن يؤدى رفع الاشكال إلى المساس بأصل الحق، وأصل الحق هنا مزدوج – إذ يقصد به :

  • أولاً: الحق الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه .
  • وثانيا: الحق فى التنفيذ. ولا يجوز أن يمس الاشكال أحد هذين الأصلين.

ويتضح ذلك من المثال الآتي:

شخص ينفذ بمبلغ مائة جنيه حجز على فراش مملوك للمدين، فإذا استشكل المدين على أساس أن ذمته بريئة من الدين كان هذا الاشكال غير مقبول – لأن قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة لا يملك أن يتناول بالبحث أصل الحق الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه.

كذلك إذا استشكل المدين على أساس أن الفراش لا يجوز الحجز عليه لأنه لازم له أو لزوجته كان الاشكال غير مقبول لأنه يتناول مسألة لزوم الفراش للمدين أو عدم لزومه.

مما يؤدى بالتالى إلى القول بأن الحجز على الفراش جائز أو غير جائز. وكل هذه مسائل موضوعية تنطوى على المساس بأحقية الدائن أو عدم أحقيته فى التنفيذ.

وهذا المساس بأصل الحق فى التنفيذ، مانع من قبول الاشكال شأنه فى ذلك شأن المساس بالحق الأصلى الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه.

وإذا كان قاضى التنفيذ يملك نظر بعض هذه المسائل الموضوعية ويبحثها بوصفه قاضياً للموضوع فانه فى نطاق سلطته المحدودة كقاض للأمور المستعجلة لا يستطيع أن يمس أصل الحق سواء فى ذلك الحق الأصلى أو الحق فى التنفيذ،

وغاية ما يمكن فى مجال المنازعات المستعجلة المتعلقة بالتنفيذ – أى فى مجال الاشكالات – هو التمسك بهذه الأمور ابتغاء وقف التنفيذ .

والقاضى هنا لا يحكم فى مسألة براءة ذمة المدين أو أحقية الدائن فى الحجز وإنما يتلمس من الظاهر ما يوقف به التنفيذ أو ما يبرر عدم إيقافه – دون أن يتعرض لموضوع التنفيذ ذاته أو للموضوع الأصلى الذى بنى عليه التنفيذ.

ويجرى التنفيذ من أجله وبقصد تحقيقه واقتضائه. أى أن المنازعة الجدية فى هذه المسائل الموضوعية عندما تثأر أمام القضاء المستعجل تصلح حجة وعماداً لوقف التنفيذ لا أكثر.

وقد يكون من نافلة القول أن نشير فى ختام هذا الشرط إلى أن عدم المساس بأصل الحق لا يعد وان يكون وجهاً آخر للشرط الأول وهو وجوب كون المطلوب فى الاشكال إجراء وقتياً.

فهذان الشرطان يرتبطان بحيث يمكن القول بأنهما يمتزجان ليتكون منهما شرط واحد. فإن استلزام وقتية الإجراء المطلوب يقتضى بالضرورة عدم المساس بأصل الحق.

كما أن عدم المساس بأصل الحق يفترض أن يكون المطلوب إجراء وقتيا مع بقاء أصل الحق سليما محفوظاً يتناضل فيه الطرفان أمام قاضى الموضوع.

ولذلك حق القول بأن هذين الشرطين ليسا إلا وجهين لمسألة واحدة. غير أننا نجعل من كل منهما شرطا متميزا، لأن محل الطلب قد يكون إجراء وقتيا.

ولكن الحكم فى الاشكال يقتضى من ذلك المساس بأصل الحق، أو تثور أثناء نظر الاشكال منازعة موضوعية جدية لابد من التعرض لها والفصل فيها .

وعندئذ ينحسر الاختصاص المستعجل لقاضى التنفيذ فلا يبقى أمامه إلا أن يتعرض لبحث المنازعة باعتبارها من منازعات التنفيذ الموضوعية، أو أن يقضى بعدم اختصاصه إذا لم تكن من منازعات التنفيذ.

وتقدير جدية المنازعة أو عدم جديتها مترو للقاضى المستعجل. فان كانت منازعة موضوعية (تمس أصل الحق) ولكنها غير جدية فإنها لا تمنع القاضى المستعجل من الحكم فى الاشكال ولا تؤدى إلى عدم اختصاصه.

الشرط الثالث: ألا يتضمن الاشكال طعنا على الحكم

معنى الشرط أنه لا يجوز أن يبنى الاشكال على أساس تخطئة الحكم المستشكل فى تنفيذه – ولو كان المطلوب مجرد إجراء وقتى – كأن يرفع شخص اشكالا يطلب فيه وقف تنفيذ حكم معين على أساس الادعاء مثلا بأن المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم قد أخطأت فى تطبيق القانون أو فى الوقائع.

أو أنها غير مختصة أو أن شمل الحكم بالنفاذ المعجل غير جائز – فمثل هذه الانتقادات أو المطاعن التى توجه إلى الحكم يجب أن ترفع إلى محكمة الطعن يرفع أمامها عن ذلك الحكم المستشكل فيه – وذلك بالطرق المقررة للطعن – وفى المواعيد المحددة لذلك – وبشرط أن يكون الطعن جائزاً.

أما قاضى التنفيذ فليس جهة طعن وليس رقميا على الأحكام حتى تثار أمامه هذه المسائل، وهو لا يملك تصحيح الأحكام التى تنطوى على خطأ كما أنه لا يملك تفسير الأحكام أو السندات التنفيذية الغامضة. ومن جهة أخرى فان الاشكال ليس طريقا من طرق الطعن.

وإذا كان صاحب الشأن قد فوت على نفسه فرصة الطعن فى الحكم أمام المحكمة التى كان يجب رفع الطعن إليها فى المواعيد وبالإجراءات المقررة لذلك قانونا فلا يلومن إلا نفسه – ولا يجوز أن يتخذ من الاشكال وسيلة غير مباشرة للطعن فى الحكم.

أما إذا كان المستشكل قد طعن فى الحكم، فإنه يملك أن يطلب من المحكمة المرفوع إليها الطعن أن تقضى بوقف نفاذ الحكم المطعون فيه. ولكن هل يمنعه ذلك من رفع اشكال بطلب وقف التنفيذ؟

لا نرى مانعا من ذلك، فإن إقامة الطعن لا توجب التجاء الطاعن إلى محكمة الطعن لطلب وقف التنفيذ، فمن حقه أن يقيم اشكالا للوصول إلى هذا الغرض، وليس ثمة ما يمنع قانوناً من ذلك.

كما أنه حتى لو تقدم بطلب وقف النفاذ أمام محكمة النقض مثلاً، لا يسقط بذلك حقه فى الالتجاء إلى قاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف التنفيذ مؤقتاً إلى أن يفصل فى طلب وقف النفاذ المرفوع أمام محكمة الطعن.

وذلك عن طريق رفع اشكال التنفيذ فإن محكمة الطعن قد تتأخر فى نظر طلب وقف النفاذ أو الفصل فيه، ويرى الطاعن من مصلحته أن يتدارك أمره برفع اشكال يطلب فيه (من قاضى التنفيذ) وقف التنفيذ.

ولا يوجد فى القانون ما يحلو دون لجوء الشخص إلى قاضى التنفيذ عن طريق الاشكال بدلا من اللجوء إلى محكمة الطعن بطلب وقف النفاذ .

كما أنه لا يوجد ما يمنعه من الجمع بين رفع الاشكال بطلب وقف التنفيذ وتقديم طلب بوقف النفاذ فى نفس الوقت إلى محكمة الطعن .

فقد أتاح المشرع له هذه السبل جميعاً – ولم ينص على عدم جواز الجمع بينهما أو على وجوب اتباع ترتيب معين فى الالتجاء إلى أحدها يسقط الحق فى الطريق الآخر – وطالما أن التشريع لم يتضمن نصا بهذا المعنى فلا مناص من القول بإباحتها جميعاً.

ونضيف إلى ما تقدم: أنه لا يجوز كذلك الاستشكال على أساس بطلان الحكم – لأن البطلان ينطوى على الطعن فى الحكم أو نسبة الخطأ القانونى إليه .

ولكن يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان سبب البطلان هو تزوير السند التنفيذى وحالة  الأحكام المعدومة  فيجوز الاستشكال على أساس أن الحكم قد صدر من غير قاض أو من قاض انتهت ولايته أو صدر ضد شخص توفى أو على خصم لم يعلن أصلاً بالدعوى .

لأن مثل هذه الأسباب تؤدى إلى انعدام الحكم، فالنعي عليه بانعدام وجوده قانوناً لا يعتبر طعناً لأن الطعن لا يرد على المعدوم. كذلك يجوز الاستشكال بطلب وقف التنفيذ إذا كان الاشكال مبنيا على أن الحكم مزور.

لأن التزوير يستوى مع انعدام الوجود القانونى للحكم، ويعتبر صورة من صورة أو سبباً من أسبابه، وهو يؤدى على كل حال إلى تعطيل قوة السند التنفيذية إلى أن يبت فى موضوع الادعاء بالتزوير.

الشرط الرابع: ألا أن يكون مبنى الاشكال وقائع لاحقة

يجب أن يكون الاشكال مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه، أى أنه لا يجوز أن يبنى الاشكال على وقائع سابقة فى ترتيبها الزمنى على ذلك الحكم. ويرجع إلى أن الوقائع السابقة كان ينبغى الإدلاء بها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم.

ولا يخلوا الحال هنا من أحد فرضين، فأما أن يكون المستشكل قد تمسك أمام المحكمة بتلك الوقائع (السابقة) وقضت المحكمة برفض حجته أو التفتت عنها مما يفيد رفضها ضمنا – فلا يجوز له بالتالى إثارتها من جديد أمام القاضى المستعجل.

لأن فى ذلك مساسا بحجية الأمر المقضى فيه – وإما أن يكون قد أهمل فى إبداء حجته فيكون هو الملوم – وأمامه الاستئناف على كل حال فيتمسك بتلك الحجة – إذا كان قد فاته التقدم بها أمام محكمة أول درجة – أو تقدم بها ولم يتعرض لها الحكم.

ولعل هذا الشرط يمكن إدراكه بوضوح إذا ما ضربنا لذلك مثالا مزدوجا:

والوجه الأول للمثال: أن يؤسس المدين اشكاله على أنه قام بوفاء الدين قبل صدور حكم المديونية فمثل هذا الاشكال لا يقبل منه لأنه كان يجب أن يتمسك بالوفاء أمام المحكمة التى أصدرت الحكم.

أما إذا ادعى أنه بعد صدور الحكم قام بوفاء الدين المحكوم به فإن هذا الادعاء يصلح أساساً للإشكال لأن واقعة الوفاء هنا لاحقة على الحكم – وتصلح سببا لطلب وقف النفاذ لحين تمحيص هذه الواقعة من قبل محكمة الموضوع.

الاستثناء

يستثنى من ذلك حالة الاستشكال فى  أوامر الأداء  فيجوز فيها إبداء أسباب سابقة على صدور أمر الأداء وذلك لأن أم الأداء يصدر دون استدعاء المدين ودون سماع دفاعه أو أقواله،

أى أن المدين لم تتح له الفرصة لإبداء دفاعه أو أقواله. أى أن المدين لم تتح له الفرصة لإبداء دفاعه والإدلاء بحجته فلا أقل من تمكينه من طرح هذا الدفاع أمام قاضى التنفيذ.

ومن العدل أن تتاح له هذه الفرصة ولو لمجرد التوصل إلى وقف النفاذ ولا يعاب عليه أنه لم يتقدم بهذا الدفاع من قبل.

الشرط الخامس: ألا يكون التنفيذ قد تم قبل رفع الاشكال

لأنه إذا كان التنفيذ قد تم فإن الاشكال يصبح غير ذى موضوع إذ لا فائدة من الحكم بوقف التنفيذ إذا كان قد تم فعلاً – فإن ما تم لا يمكن إيقافه – فتنعدم مصلحة المستشكل فى الاشكال وبالتالى يكون غير مقبول.

ولذلك يجوز رفع الاشكال قبل البدء فى التنفيذ أو بعد البدء فيه وقبل تمامه إذا كان يتم على مراحل أو يستغرق فترة معينة من الوقت. وبغير ذلك لا يتصور إيقاف التنفيذ ولو بصورة جزئية.

يثور تساؤل فى حالة ما إذا رفع الاشكال قبل تمام التنفيذ وتم التنفيذ بعد رفعه بما يضع المحكمة أمام الأمر الواقع :

هل يحول ذلك دون المضي فى نظر الاشكال أو دون الحكم فيه بوقف التنفيذ ؟

الاجابة: أن تمام التنفيذ بعد رفع الاشكال لا يمنع من الحكم بوقف التنفيذ ويكون معنى الحكم بوقف التنفيذ هنا هو عدم الاعتداد بما تم من تنفيذ ورد الحالة إلى ما كانت عليه وقت رفع الاشكال وهو ما يسمى بالتنفيذ العكسي،

وقد ترفع فى هذا الشأن ( دعوى  تمكين   ).

أى دعوى بإزالة أعمال التنفيذ التى تمت بعد رفع الاشكال وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه، ويكون قاضى التنفيذ هو المختص بها لأنها منازعة تنفيذية.

وهذا هو ما استقر عليه القضاء، ويرجع ذلك إلى أن الحكم فى الاشكال يرتد إلى تاريخ رفعه أى يستند بأثر رجعى إلى يوم تقديم الاشكال لأن المستشكل لا يضار من تأخير الفصل فى اشكاله ولا يتأثر بأية واقعة تطرأ بعد رفع الاشكال .

خصوصاً وان رفع الاشكال يؤدى قانوناً إلى إيقاف التنفيذ: فإتمام التنفيذ رغم الاشكال ينطوى على مخالفة للقانون فلا ينبغى أن يكون لها أثر قانونى أمام القضاء.

كذلك الأمر إذا كان التنفيذ قد تم فى جملته أو فى جزء منه وكان باطلاً بطلانا جوهريا كما لو كان قد تم بغير حكم أو بغير سند أصلاً أو تم دون أن يسبقه إعلان الحكم أو  السند التنفيذى  .

فإنه يجوز رفع الأمر لقاضى التنفيذ لكى يقضى بعدم الاعتداد بما تم من أعمال التنفيذ ويرد الحالة إلى ما كانت عليه (أن كان ذلك ممكنا) .

لأن التنفيذ الذى تم فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون عملاً ماديا لا سند له من القانون فهو من أعمال العدوان. وقد رأينا أن هذه الدعوى لا يصدق عليها وصف الاشكال ولكنها تعتبر من منازعات التنفيذ المستعجلة.

الشرط السادس: توافر الاستعجال

لا شك فى أنه يجب بطبيعة الحال أن يكون الاشكال مبنيا على الخشية من فوات الوقت أى أن يتحقق فيه ركن الاستعجال ولكن يلاحظ أن الاستعجال مفترض دائماً فى جميع اشكالات التنفيذ،

فهى مستعجلة بطبيعتها – بمعنى أن من يرفع اشكالا لا يحتاج إلى إثبات ركن الاستعجال ولا يتطلب منه القاضى ذلك.

فإذا كنا نقول أن الاستعجال شرط فى الاشكال فهذا فى الواقع شرط سلبى ومفترض.

رفع الاشكال

توجد طريقتان لرفع الاشكالات: فالإشكال لا يعدو أن يكون دعوى كأي دعوى أخرى وبذلك يجوز رفعه بالطريق المعتاد المألوف لرفع الدعاوى بصفة عامة،

ولكن المشرع أنشأ إلى جانب ذلك – وعلى سبيل التيسير – طريقاً آخر ترفع به الاشكالات بإجراء مبسط على خلاف القواعد العامة فى رفع الدعاوى.

ويتأذى لنا من ذلك أنه توجد لرفع الاشكالات طريقتان:

  • الطريقة الأولى: وهى الطريقة العادية لرفع الدعاوى وتتلخص فى إعداد صحيفة دعوى تقدم إلى القضاء بالإجراءات المعتادة – أى بإيداعها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ – ثم تعلن للخصوم مع تحديد جلسة يكلفون بالحضور إليها، وقد جرت العادة على إعلان قلم المحضرين بالإشكال لكى يوقف التنفيذ.
  • الطريقة الثانية: وهى طريقة خاصة بالإشكالات وتعتبر استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى – وبموجبها يتم الالتجاء إلى القضاء بإبداء الاشكال شفوياً أمام المحضر عند إقدامه على التنفيذ. وفى هذه الحالة يدفع رسم الاشكال للمحضر الذى يتعين عليه إثبات ذلك فى محضر التنفيذ وتحديد جلسة لنظر الاشكال أمام قاضى التنفيذ مع تكليف الخصوم بالحضور إليها.

ولا يمكن تقديم الاشكال بهذه الطريقة إلا أثناء التنفيذ قبل قفل المحضر ويعتبر الاشكال مرفوعا من وقت إبدائه فإذا قصر المحضر فى رفعه للقاضى جاز تحريك الاشكال بتحديد جلسة بمعرفة قلم الكتاب أو بأمر القاضى وإعلان الخصم بها ولا يعتبر ذلك اشكالا جديداً.

وهذه الطريقة تسعف الخصم الذى لم يتمكن من رفع الاشكال مسبقاً قبل البدء فى التنفيذ بصحيفة يودعها قلم الكتاب ويعلنها للخصم – ولذلك تدارك المشرع أمره ومد إليه يد الإنقاذ فأجاز له رفع الاشكال عند التنفيذ بهذه الطريقة الفورية: أى بإبداء الاشكال أمام المحضر.

وقد نص المشرع على انه لا يجوز للمحضر فى هذه الحالة – أى فى حالة إبداء الاشكال أمامه – أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه فى الاشكال .

فدل بذلك على أن مجرد رقع الاشكال يؤدى إلى وقف التنفيذ – غير أنه أردف بأنه يجوز للمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط (تراجع المادة 312 مرافعات).

وقد أثارت هذه العبارة جدلاً حول مضمونها، ومدى سلطة المحضر فيها – وهو جدل ينبغى أن نقف قليلاً عنده لبيان حقيقة الأمر فيه:

وتأويل ذلك – أنه يجب أن نفرق هنا بين حالتين:

  • الحالة الأولى: إذا كان التنفيذ مما يتم على مرحلة واحدة كالطرد أو الإزالة أو التسليم، ففى هذه الحالة لا يكون أمام المحضر إلا التوقف عن التنفيذ.
  • الحالة الثانية: إذا كان التنفيذ يتم على مرحلتين أو أكثر فعندئذ يجوز للمحضر أن يمضى إلى نهاية المرحلة الأولى كما فى حالة الحجز على المنقول مثلاً إذ يجوز أن يتم الحجز، بمعنى أنه إذا كان قد حجز على بعض المنقولات ثم قدم له الاشكال أثناء الحجز فإنه يستطيع أن يمضى فى حجز باقي المنقولات – إلا أنه لا يجوز له أن يمضى بعد ذلك فى إجراءات البيع إلا بعد الحكم فى الاشكال.

ونعتبر الإجراءات التى قام بها المحضر بعد تقديم الاشكال إليه أنها اتخذت على سبيل الاحتياط – بمعنى أنه إذا حكم بقبول الاشكال فإن هذه الإجراءات تسقط بأثر رجعى وتعتبر كأنها لم تتخذ أصلا .

أما إذا حكم برفض الاشكال فإنها تستقر وتعتبر إجراءات تنفيذية قائمة ومنتجة لآثارها، ويجوز للدائن فى هذه الحالة أن يستمر فى التنفيذ على هذا الأساس فيستكمل أو يتمم باقى إجراءاته ولا يبدأ من جديد.

أثر الاشكال على التنفيذ

ويترتب على رفع الاشكال وقف التنفيذ – يستوى فى ذلك أن يكون الاشكال مرفوعاً بصحيفة أو قدم أمام المحضر. وقد استقر الرأى على إسناد هذا الأثر للإشكال بمجرد رفعه، ولم يعد هناك خلاف فقهى أو قضائى فى هذا الشأن.

ولكن يجب التفرقة فى ذلك بين الاشكال الأول والاشكال الثانى. فان الاشكال الأول يوقف التنفيذ بمجرد رفعه، أما الاشكال الثانى فلا يوقف التنفيذ إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بالوقف.

متى يعتبر الاشكال اشكالا ثانياً ؟

كان القانون القديم يعتبر الاشكال اشكالا ثانياً إذا رفع بعد الحكم فى الاشكال الأول، وبشرط أن يكون الحكم فى الاشكال الأول صادراً بالرفض.

أما قانون المرافعات الجديد فهو يعتبر الاشكال اشكالا ثانياً إذا قدم بعد رفع الإشكال الأول، ولا يشترط لذلك أن يكون قد حكم فى ذلك الاشكال الأولى. ويستوى فى ذلك أن يكون الاشكال الثانى مرفوعا من نفس المستشكل الأول أو من شخص آخر سواه.

أما إذا رفع أكثر من اشكال فى وقت واحد، فان كلا منهما يعتبر اشكالا أول.

إلا أن المشرع قد استدرك ذلك :

فقرر أنه لا يعتبر اشكالا ثانيا الاشكال الذى يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الاشكال السابق – وذلك لتجنب العبث والتحايل.

إذ قد يوعز الدائن إلى أحد أتباعه برفع اشكال ما – حتى إذا جاء المدين عند التنفيذ عليه ليرفع اشكاله يفاجأ بأنه اشكال ثان لا يوقف التنفيذ – فقرر المشرع أن المدين إذا لم يختصم فى الاشكال السابق.

فإنه لا يعتبر حجة عليه – ويكون من حقه أن يرفع اشكاله، ويعتبر اشكاله فى هذه الحالة اشكالا أول وبالتالى موقفا للتنفيذ.

وغنى عن البيان أن الاشكال المرفوع عن حجز آخر يعتبر اشكالا أول لأن لكل حجز اشكالاته الخاصة، ولو كان الحكم المنفذ به واحداً.

نظر الاشكال والطعن فيه

كان قانون المرافعات الملغى يجيز للمحكمة أن تفصل فى الاشكال سواء حضر الخصوم أو لم يحضروا. وهذا الحكم مطبق فى القانون الحالى (الجديد) بالنسبة لسائر الدعاوى وليس قاصرا على الاشكالات.

فالمادة (82) تجيز للمحكمة الفصل فى الدعوى (رغم غياب المدعى والمدعى عليه) إذا كانت صالحة للفصل فيها. وعلى ذلك يجوز لقاضى التنفيذ أن يحكم فى الاشكال إذا كان صالحا للفصل فيه رغم غياب الخصمين معا.

إلا أنه إذا تغيب الخصوم ورأى القاضى أن الاشكال غير صالح للفصل فيه فإنه يحكم بشطب الاشكال.

ويترتب على  الشطب   زوال الأثر الواقف المترتب على رفع الاشكال (مادة 314).

والقاضى المختص بنظر الإشكال هو قاضى التنفيذ الذي يجرى التنفيذ فى دائرة محكمته.

والحكم الذى يصدر من قاضى التنفيذ فى إشكال وقتى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يقبلا الطعن فيه بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائية بصرف النظر عن قيمة النزاع (المادة 277 مرافعات) .

وذلك فيما عدا الحكم الصادر بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى طلب قصر الحجز على بعض الأموال المحجوزة – فإنه لا يقبل الطعن فيه بأى طريق (مادة 403 مرافعات).

وميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى الإشكالات هو خمسة عشر يوما ان كان اشكالا وقتيا، وأربعين يوما ان موضوعيا.

 

إشكالات وقف التنفيذ ترفع لقاضي التنفيذ وفقًا للمادة 312 من قانون المرافعات، بهدف تعليق التنفيذ مؤقتًا أو الاستمرار فيه، وفيما يلي شرح لهذه المادة .

إشكالات التنفيذ في المادة ۳۱۲ من قانون المرافعات

إشكالات التنفيذ في المادة ۳۱۲ من قانون المرافعات

نتعرف عفيما يلي علي أسباب اشكال فى تنفيذ حكم مدنى، وقف التنفيذ في أحكام النقض وفقا لأحدث الأحكام ، البحث يتضمن شروط قبول اشكال وقف التنفيذ،

كذلك صيغة إشكال من الغير في تنفيذ حكم تسليم، ويختتم بأحدث أحكام النقض عن اشكالات وقف تنفيذ الأحكام المدنية.

اشكال وقف التنفيذ أمام قاضي التنفيذ

المادة ۳۱۲ من قانون المرافعات هي المادة الخاصة بإشكالات التنفيذ اذ تنص علي :

  • إذا عرض عن التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
  • وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك
  • ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصاصه في ميعاد تحدده له فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف .
  • ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق.
 (هذه المادة تقابل المادة ٤٨٠ من قانون المرافعات السابق ، وقد عدلت هذه المادة بمقتضى القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ الذي عمل به ابتداء من ١٩٧٦/۱۰/۱)

إشكالات التنفيذ

المذكرة الإيضاحية للقانون ۱۳ لسنة ۱۹٦٨ :

عدل المشروع في المادة ۳۱۲ منه نص المادة ٤٨٠ من القانون القائم فحذف من النص ما يفيد رفع الإشكال إلى قاضي الأمور المستعجلة لأن المختص بإشكالات التنفيذ سواء أكانت وقتية أم موضوعية هو قاضي التنفيذ .

وأضاف النص القائم عبارة مفادها أن الإشكال المقصود في هذه المادة هو الإشكال الوقتي .

عدل المشروع من حكم الفقرة الأخيرة من المادة ٤٨٠ من القانون القائم الذى يشترط لتخلف الأثر الواقف للإشكال أن يكون قد قضى بالاستمرار في التنفيذ في الإشكال الأول الأمر الذى كان يفتح بابا للتحايل

فجرى نص المشروع على أنه لا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ، مما مفاده ان أي إشكال آخر يرفع بعد الإشكال الأول ولو قبل الفصل فيه ، لا يترتب عليه وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بذلك .

تقرير اللجنة التشريعية :

أضافت اللجنة فقرة ثالثة إلى المادة  حتى لا يتحايل صاحب الحق الثابت في سند تنفيذي

على القانون فيوعز إلى شخص آخر برفع إشكال قبل أن يرفع الملتزم في السند إشكاله ويمنع بذلك وقف التنفيذ.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ المعدل لقانون المرافعات :

عدلت المادة ۳۱۲ بالقانون ۹٥ لسنة ١٩٧٦ المنشور في ۱۹۷۶/۸/۲۸ والمعمول به من ١٩٧٦/١٠/١ بإضافة الفقرتين الثانية والثالثة

وجاء عنهما بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون :

ولما كان الأصل في إشكالات التنفيذ الوقتية أن ترفع بالطريق العادي لرفع سائر المنازعات أي بصحيفة تودع قلم الكتاب طبقا للأوضاع المعتادة ، إلا أن الفقرة الأولى من المادة (۳۱۲) من قانون المرافعات المدنية والتجارية

نصت على جواز رفع هذه الإشكالات إلى قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بطريق مخصوص ، وذلك بإبدائها أمام المحضر عند التنفيذ ، وفى هذه الحالة يثبت المحضر موضوع الإشكال في محضر التنفيذ ويحدد جلسة لنظره .

وقد جرى العمل بالنسبة للإشكالات التي ترفع طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة (۳۱۲) على أنه عند إبداء الإشكال أمام المحضر عند التنفيذ يقوم المستشكل بسداد الرسم في نفس اليوم أو اليوم التالي على الأكثر

ثم ترسل جميع الأوراق شاملة أوراق التنفيذ إلى المحاكم المختصة لإعلان المستشكل ضدهم بصورة من محضر الإشكال العلم بما جاء به وبالجلسة المحددة لنظره.

وهذا الذى جرى عليه العمل قد ينتج عنه تأخير الأوراق بما فيها محضر الإشكال الذي يتضمن الجلسة المحددة لنظره مما يؤدى إلى سقوطها بل أن هذه الأوراق بما تحتويه من مستندات تكون عرضه للضياع أو العبث بها في حين أنه لا حاجة لإرسالها رفق محضر الإشكال لإعلان المستشكل ضدهم .

وذلك لأن نص المادة (۳۱۲) لم يتناول هذه الأمور بالتنظيم ورغبة في تدارك هذا الوضع رئي إضافة فقرة جديدة إلى المادة (۳۱۲) بعد فقرتها الأولى

يوجب نصها على المحضر أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل كما توجب تلك الفقرة على قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك.

وقد نصت المادة (۳۱۲) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في فقرتها الثانية على أنه :

ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف

ثم نصت في فقرتها الثالثة على أنه :

 ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق.

 وهذه الفقرة استحدثتها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب حتى لا يتحايل – على ما ورد بتقريرها – صاحب الحق الثابت في سند تنفيذي على القانون فيوعز إلى شخص آخر برفع إشكال قبل أن يرفع الملتزم فى السند التنفيذي إشكاله ويمنع بذلك وقف التنفيذ.

وقد كشف التطبيق العملي عن بعض صور التحايل من جانب الطرف الملتزم في السند التنفيذي للاستفادة من حكم الفقرة الثالثة من المادة (۳۱۲) بقصد عرقلة إجراءات التنفيذ

وذلك بأن يوعز إلى شخص غيره برفع إشكال في التنفيذ دون اختصامه فيه ليوقف التنفيذ، ثم يلجأ هو بعد ذلك عقب الحكم في الإشكال الأول المرفوع بإيعاز منه إلى رفع إشكال منه يترتب عليه وقف التنفيذ عملا بحكم الفقرة الثالثة من المادة (۳۱۲) .

وتلافيا لذلك

رئي إضافة فقرة جديدة إلى المادة (۳۱۲) يوجب نصها اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر عند التنفيذ على النحو المبين فى الفقرة الأولى من المادة (۳۱۲)

أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال .

 وغنى عن البيان أن النص على جواز الحكم بعدم قبول الإشكال دون وجوبه في حالة عدم قيام المستشكل بتنفيذ ما أمرت به المحكمة من اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي فى الميعاد الذي حددته له

قد قصد به مواجهة الإشكالات الكيدية المرفوعة من الغير والتي لا يقصد منها سوى مجرد عرقلة إجراءات التنفيذ المصلحة الطرف الملتزم في السند التنفيذي .

دون الإشكالات الجدية التي قد يتعذر فيها على المستشكل اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي تنفيذاً لما أمرت به المحكمة لسبب خارج عن إرادته وتحقيق ذلك أمر منوط بالمحكمة على ضوء ما تستظهره من الأوراق

فيكون لها أن تحكم بعدم قبول الإشكال في الحالات التي وضع النص لمواجهتها بما يحقق الغرض منه أو لا تحكم بعدم قبول الإشكال فيما عدا ذلك  .

التعليق علي اشكالات التنفيذ بالمادة 312 مرافعات

المقصود بمنازعات التنفيذ وأنواعها :

سبق لنا عند تعليقنا على المادة ٢٧٥ أن أوضحنا المقصود باصطلاح ” منازعات التنفيذ ” التي تندرج في اختصاص قاضي التنفيذ ، وقلنا أن المشرع لم يعرف منازعات التنفيذ ، وان الراجح فى الفقه أنها منازعات تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري بحيث يكون هو سببها وتكــون هــي عارض من عوارضه .

أحمد ابو الوفا – التعليق – ص ١٠٥٤

 ولا شك فى ان منازعات التنفيذ هي عوارض قانونية تعترض سير إجراءاته وتتضمن ادعاءات أمام القضاء تتعلق به بحيث لو صحت لأثرت فيه سلبا أو إيجاباً إذ يترتب عليها أن يكون التنفيذ جائزاً أو غير جائز، صحيحا أو باطلا . يجب وقفه أو الحد منه أو الاستمرار فيه .

وجدى راغب – ص – ص ۳۲۷

منازعات التنفيذ تختلف عن عقبات التنفيذ:

تختلف هذه المنازعات عن العقبات المادية التي يلقاها المحضر أثناء التنفيذ ويزيلها سواء بنفسه أو بالاستعانة بالسلطة العامة إعمالا للصيغة التنفيذية والتي لا تحتاج إلى أن يفصل فيها قاضي التنفيذ.

ومن أمثلة هذه العقبات المادية وجود مكان التنفيذ مغلقا أو تعرض المدين للمحضر عند التنفيذ ومنعه بالقوة من إتمامه وغير ذلك.

يجوز لكل ذي شأن أن ينازع في التنفيذ سواء كان أحد أطراف التنفيذ أو كان من الغير :

فالمنفذ ضده له أن ينازع في التنفيذ ومن المنازعات التي قد يرفعها طلب بطلان إجراءات التنفيذ أو طلب وقف التنفيذ مؤقتا أو طلب الحد من التنفيذ كدعوى الإبداع والتخصيص ودعوى قصر الحجز وطلب تأجيل أو وقف البيع .

كما أن لطالب التنفيذ أن ينازع فيه رغم أن ذلك قد يبدو غريباً ومثال ذلك أن يطلب الاستمرار في التنفيذ عند وقفه مؤقتا بناء على منازعته من المنفذ ضده أو من الغير.

 ومثال ذلك أيضاً:

 أن يطلب الاستمرار فى البيع إذا كف المحضر عنه تلقائياً ظناً منه ان ثمن الأشياء المباعة كاف لوفاء الدين والمصاريف ، أو ان ينازع في صحة تقرير المحجوز لديه بما في الذمة .

 كذلك يجوز للغير أن ينازع في التنفيذ:

 إذا أدى إلى المساس بحق من حقوقه ومثال ذلك أن يوقع الحجز على مال مملوك لــه فيطلب تقرير ملكيته للمال المحجوز وتقرير بطلان الحجز عليها تبعا لذلك بأن يرفع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة أو دعوى استحقاق فرعية إذا كان المال المحجوز عقاراً .

أنواع منازعات التنفيذ

يقسم الفقه منازعات التنفيذ وفقا لطبيعة الحكم المطلوب صدوره فيها إلى نوعين :

  • منازعات موضوعية
  • منازعات وقتية

المنازعات الموضوعية هى :

التى يطلب فيها حسم موضوع المنازعة كالحكم بصحة التنفيذ أو الحكم ببطلاته ومن أمثلتها دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ودعوى الاستحقاق الفرعية ودعوى رفع الحجز إذا كان واقعاً على مال المدين لدى الغير والتظلم من أمر الحجز .

 المنازعات الوقتية هي:

 التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي حتى يفصل في موضوع المنازعة كالحكم بالاستمرار في التنفيذ حتى يحكم بصحته أو يحكم بوقف التنفيذ حتى يحكم ببطلاته ويطلق على هذه المنازعات الوقتية تعبير إشكالات التنفيذ

وهي تتميز بأنه يترتب على مجرد رفعها وقف التنفيذ مؤقتاً بينما لا يترتب على رفع المنازعات الموضوعية وقف التنفيذ بل لا بد من صدور حكم فيها لصالح رافعها وذلك باستثناء دعوى استرداد المنقولات المحجوزة الأولى

أنها منازعة موضوعية في التنفيذ إلا أنها يترتب على مجرد رفعها وقف التنفيذ.

وسوف نوضح الآن أهم الأحكام الخاصة بإشكالات التنفيذ في ضوء نص المادة ۳۱۲ سالفة الذكر

شروط قبول الإشكال في التنفيذ

أولاً : أن يكون المطلوب إجراءً وقتياً لا يمس أصل الحق:

 فينبغي أن يكون المطلوب في الإشكال مجرد إجراء وقتي أو تحفظي لا يمس موضوع الحقوق المتنازع عليها ، بأن يقصد رافعه وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتاً دون مساس بأصل الحق

ومن أمثلة ذلك أن يطلب المنفذ ضده وقف التنفيذ مؤقتاً على أساس أن الحكم غير جائز تنفيذه أو أن يطلب الدائن الاستمرار فى تنفيذ الحكم الذى رأى المحضر عدم الاستمرار نظراً لخلو الحكم من الإشارة إلى النفاذ المعجل رغم أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون

ولا يقبل الإشكال الذى يرفع بطلب موضوعي ، ومثال ذلك أن يطلب المستشكل الحكم بعدم جواز التنفيذ، أو ببراءة ذمته من الدين ، أو ببطلان إجراءات التنفيذ، أو سقوط حق الدائن في التنفيذ أو بانقضائه وغير ذلك من الطلبات الموضوعية

كذلك يجب ألا يكون بحث الإشكال أو الحكم فيه يقتضي أو يؤدى إلى المساس بأصل الحق الموضوعي الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه أو الحق في التنفيذ

 ومن أمثلة ذلك :

أن يطلب المدين وقف التنفيذ لبراءة ذمته من الدين ففي هذه الحالة لا يستطيع قاضى التنفيذ الفصل في الطلب إلا إذا قضى ببراءة ذمة المدين وهو قضاء موضوعي يتعلق بالحق الذي يجرى التنفيذ لاقتضائه

مما يمتنع على قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، ومن ذلك أيضاً أن يطلب المدين وقف التنفيذ لوقوع الحجز على مال لا يجوز الحجز عليه فإن الإشكال في هذه الحالة يكون غير مقبول لأنه يمس حق الدائن في التنفيذ

ويجوز لقاضي التنفيذ تحوير الطلبات ليستخلص من الطلب الموضوعي طلبا مستعجلاً يختص به ، ومثال ذلك أن يرفع إشكال بطلب براءة ذمة المدين وإلغاء الحجز تبعا لذلك ، فيستخلص منه القاضي طلبا مؤقتا بوقف التنفيذ ويحكم بذلك بوصفه قاضيا مستعجلاً .

ويلاحظ أنه إذا كان الإشكال مرفوعا بطلب موضوعي أو كان بحثه أو الحكم فيه يقتضى أو يؤدى إلى المساس بأصل الحق وكان هذا الطلب الموضوعي متعلقا بالتنفيذ أو بالحق في التنفيذ كطلب بطلان التنفيذ

أو بعدم أحقية الدائن في التنفيذ أو أن المال الذى يجرى التنفيذ عليه من الأموال التـي لا يجوز أن تكون محلا للتنفيذ، فإن القاضي لا ينظر في هذا الإشكال بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بل بصفته قاضي الموضوع فيما يتعلق بمنازعات التنفيذ.

وعلة ذلك أن قاضي التنفيذ يختص بجميع منازعات التنفيذ المستعجلة والموضوعية ولذلك إذا رفع إليه طلب موضوعي على أنه إشكال وقتي فإنه لا يحكم بعدم اختصاصه بل يحدد جلسة للنظر فيه باعتبارها منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ.

أما إذا كان الطلب الموضوعي غير متعلق بالتنفيذ أو الحق في التنفيذ بل كان متعلقا بالحق الموضوعي الذي يجرى التنفيذ لاقتضائه كما لو أدعى المستشكل أن الدين المطلوب منه قد انقضى بالتقادم أو بالمقاصة أو بالوفاء

فإن هذا الطلب يخرج من اختصاص قاضي التنفيذ وتختص به محكمة الموضوع أي المحكمة المدنية والتجارية لأن اختصاص قاضي التنفيذ بالمسائل الموضوعية يقتصر على المنازعات التنفيذية فقط، وينبغي على قاضي التنفيذ أن يحكم في هذه الحالة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة

ولا شك في أن شرط عدم المساس بأصل الحق لا يعدو أن يكون وجها آخر لشرط وجوب كون المطلوب في الإشكال إجراء وقتها، فهذان الشرطان يرتبطان بحيث يمكن القول بأنهما يمتزجان ليتكون منهما شرط واحد . فإن استلزام وقتية الإجراء المطلوب يقتضى بالضرورة عدم المساس بأصل الحق .

 كما أن عدم المساس بأصل الحق يفترض أن يكون المطلوب إجراء وقتها مع بقاء أصل الحق سليما محفوظا يتناضل فيه الطرفان أمام قاضي الموضوع ، ولذلك حق أن يقال أن هذين الشرطين ليسا إلا وجهين المسألة واحدة. ولكن كل منهما يعتبر شرطا متميزا .

 لأن محل الطلب قد يكون إجراء وقتيا ولكن الحكم فى الإشكال يقتضى مع ذلك المساس بأصل الحق ، أو تثور أثناء نظر الإشكال منازعة موضوعية جدية لابد من التعرض لها والفصل فيها

وعندئذ ينحسر الاختصاص المستعجل لقاضي التنفيذ فلا يبقى أمامه إلا أن يتعرض لبحث المنازعة باعتبارها من منازعات التنفيذ الموضوعية، أو أن يقضى بعدم اختصاصه إذا لم تكن من منازعات التنفيذ .

 عبد الباسط جميعي – طرق وإشكالات التنفيذ – ص ۱۷۹ و ص 180

ثانيا : الاستعجال :

 لم ينص القانون على ضرورة توافر شرط الاستعجال في إشكالات التنفيذ، ولكن من المتفق عليه أن شرط الاستعجال مفترض فى هذه الإشكالات ولا حاجة إلى إثباته ،

إذ أن إشكالات التنفيذ مستعجلة بطبيعتها ، فهي ترمي دائما إلى رفع خطر محدق بالمستشكل ويتمثل هذا الخطر المحدق في التنفيذ عليه إذا كان المستشكل هو المنفذ ضده أو تعطيل مصلحته في إجراء التنفيذ بموجب السند التنفيذي الذى في يده إذا كان المستشكل هو طالب التنفيذ.

 ولذلك رأى المشرع إعفاء المستشكل من إثبات شرط الاستعجال باعتباره متحققا بغير إثبات ، فلا يحتاج المستشكل إلى إثبات شرط الاستعجال

ولا يطلب قاضي التنفيذ منه ذلك لأن هذا الشرط مفترض بحكم القانون في إشكالات التنفيذ فعلى الرغم من أن الاستعجال شرط لازم فى الإشكال ، إلا أنه كما قيل بحق – شرط ، وهو شرط مفترض كما ذكرنا أنفا .

عبد الباسط جميعي ص 185

ولكن هذا الافتراض ليس مطلقا بل يقبل إثبات العكس فيجوز للمستشكل ضده إثبات عدم توافر شرط الاستعجال وان كان ذلك أمرا صعب التصور ونادر الوقوع

إلا أنه إذا أفلح المستشكل ضده في ذلك فلن يقبل الإشكال ولن يختص به قاضي التنفيذ باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة لأن القاعدة العامة فى اختصاص القضاء المستعجل تقضى باشتراط توافر حالة الاستعجال .

ثالثا : يجب رفع الإشكال قبل أن يتم التنفيذ :

 لأن الهدف من الإشكال هو وقف التنفيذ مؤقتا أو الاستمرار فيه مؤقتا، فإذا كان التنفيذ قد قم فإنه لا معنى لطلب وقفه ولا معنى أيضا لطلب استمراره ، وإنما يجوز طلب إبطال ما تم من إجراءات وهذا الطلب يعتبر منازعة موضوعية في التنفيذ ولا يعتبر إشكالا .

ولتقدير تمام التنفيذ من عدمه يجب النظر إلى أعمال التنفيذ كل على حدة، فالخطوات المتعددة في سبيل تنفيذ واحد تعتبر وحدات مستقلة ففي حالة تمام القيام بعمل فإنه لا يقبل طلب وقف هذا العمل وإنما يمكن طلب وقف ما يليه من أعمال .

وتطبيقا لذلك:

 إذا تم توقيع الحجز ولم يجرى البيع فإنه لا يقبل طلب وقف الحجز وإنما يمكن طلب وقف البيع ، كذلك فإنه إذا اشتمل السند التنفيذي على أكثر من الزام وتم تنفيذ إحداها فإنه من الممكن رغم ذلك طلب وقف تنفيذ السند بالنسبة للإلزام الذى لم ينفذ بعد ، فإذا قضى الحكم مثلا بتسليم أراضي ومباني ، وبعد تسليم الأراضي رفع إشكال، فإن هذا الإشكال يكون عن الجزء الذي لم يتم تنفيذه بعد.

وإذا رفع الإشكال بعد تمام التنفيذ فإنه يكون غير مقبول ، أما إذا رفع قبل البدء فى التنفيذ أو بعد البدء فيه وقبل إتمامه فإنه يكون مقبولا، ويجب النظر إلى توافر شرط عدم تمام التنفيذ عند رفع الإشكال ولا عبرة بتمام التنفيذ بعد رفع الإشكال

فإذا رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ ثم تم التنفيذ بعد رفعه وقبل الحكم فيه فإنه وفقا للاتجاه الراجح فى الفقه يجب عدم الاعتداد بما تم من تنفيذ ورد الحالة إلى ما كانت عليه وقت رفع الإشكال وهو ما يعرف بالتنفيذ العكسي .

 ومن الجائز رفع دعوى تمكين أي دعوى بإزالة أعمال التنفيذ التى تمت بعد رفع الإشكال وإعادة الحال إلى ما كانت عليه ويختص بها قاضي التنفيذ لأنها تعتبر منازعة في التنفيذ

وعلة ذلك أن الحكم في الإشكال يرتد إلى يوم رفعه وهذا تطبيق لمبدأ الأثر الرجعي للطلب القضائي والذي يعنى أنه يجب النظر في هذا الطلب كما لو كان القاضي قـــــد فصل يوم رفعه حتى لا يضار رافعه من تأخير الفصل فيه .

ويلاحظ أن الأشكال يقبل ولو لم يكن التنفيذ قد بدئ فيه كما ذكرنا ومثال ذلك حالة ما إذا بنى الإشكال على اعتبارات تتعلق بذات السند المراد التنفيذ بمقتضاه كأن يعلن إلى المدين حكم ابتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل.

أحمد أبو الوفا – التعليق ص ۱۲۲۷ ، مصر الابتدائية ١٩٤٠/٣/٦ المحاماة ٢٠ ص ۸۳۳ ، ومصر الابتدائية ٤/١٠/١٦ الابتدائية ١٩٣٤/١٠/١٦ المحاماة ۱٥ ص ۵۱۸ ، ومصر الابتدائية ١٩٣٠/٤/٢٨ المحاماة ١٠ ص ٧٦٢ ونقض ١٩٥٣/٢/١٩ المحاماة سنة ١٩٣٤ ص ١٥٣٣ ونقض ١٩٥٣/٣/٩ السنة الأولى ص 244

رابعا : رجحان وجود الحق :

يعتبر رجحان وجود الحق شرطا أساسيا لإسباغ الحماية الوقتية، فإذا تخلف هذا الشرط فإنه لا يجوز الحكم بهذه الحماية ، ويتقيد قاضي التنفيذ بهذا الشرط كما يتقيد به قاضي الأمور المستعجلة تماما ،

اذ أن قاضي التنفيذ يفصل في الإشكالات باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة (مادة  ۲ / ۲۷۵ مرافعات) .

 وهو يستدل على رجحان وجود الحق من ظاهر المستندات دون التعمق في بحثها بحيث لا يمس أصل الحق ، فله أن يوقف التنفيذ حتى رجح بطلانه من ظاهر المستندات

خامسا : يجب أن يكون الإشكال مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه :

 اذ لا يجوز أن يؤسس الإشكال على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه ، لأن هذه الوقائع كان من الواجب ابدائها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه .

وتطبيقا لذلك إذا أسس المدين المستشكل إشكاله على أنه أوفى بالدين قبل صدور حكم المديونية فإن مثل هذا الإشكال لا يقبل منه لأنه كان من واجبه أن يتمسك بهذا الوفاء أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم

ولكنه إذا أدعى أنه قام بوفاء الدين بعد صدور الحكم فإن هذا الادعاء يصلح أساسا للإشكال لأن واقعة الوفاء لاحقة على صدور الحكم .

ومع ذلك فإنه يستثنى من هذا الشرط:

 حالة الاستشكال في  أوامر الأداء  لأن أمر الأداء يصدر في غيبة المدين ، فهو لا يتمكن من إبداء دفاعه عند صدور الأمر ، ولذلك يجوز له أن يؤسس إشكاله على أسباب سابقة على صدور أمر الأداء

عبد الباسط جميعي – ص ۱۸۳ ، راتب ونصر الدين كامل – قضاء الأمور المستعجلة جـ ۲ بند ٤٦٢ ص ۱۲۷ ، وقارن : وجدى راغب ص ۳۳۷، أمينة النمر – أوامر ، الأداء سنة ۱۹۷٥ – بند ۲۱۹ ص ۳۷۳

سادسا : يجب ألا يتضمن الإشكال طعنا على الحكم المستشكل فى تنفيذه :

 فلا ينبغي أن يؤسس الإشكال على تخطئة الحكم، ومثال ذلك أن يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة أن المحكمة قد أخطأت فى تطبيق القانون أو أنها كانت غير مختصة ،

فمثل هذه الإشكالات لا تقبل لأن الإشكال ليس طريقا من طرق الطعن في الأحكام، كما أن قاضي التنفيذ ليس جهة طعن ، وما يعترى الحكم من عيوب لا يكون أمام ذي الشأن حيالها إلا أن يطعن على الحكم بطريق من طرق الطعن المختلفة.

وتطبيقا لذلك:

لا يجوز الاستشكال على أساس بطلان الحكم – لأن البطلان ينطوي على الطعن في الحكم ونسبة الخطأ القانوني إليه – ولكـــن يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان سبب البطلان هو تزوير السند التنفيذي وحالة الأحكام

فيجوز الاستشكال على أساس أن الحكم قد صدر بناء على إجراءات باطلة بطلانا جوهريا كان يكون قد صدر من غير قاض أو من قاض انتهت ولايته أو صدر ضد شخص توفي أو على خصم لم يعلن أصلا بالدعوى .

لأن مثل هذه الأسباب تؤدى إلى انعدام الحكم ، فالنعي عليه بانعدام وجوده قانونا لا يعتبر طعنا لأن الطعن لا يرد على المعدوم. كذلك يجوز الاستشكال بطلب وقف التنفيذ إذا كان الإشكال مبنيا على أن الحكم مزور

لأن التزوير يستوى مع انعدام الوجود القانوني للحكم ، ويعتبر صورة من صوره أو سببا من أسبابه ، وهو يؤدى على كل حال إلى تعطيل قوة السند التنفيذية إلى أن يبت في موضوع الادعاء بالتزوير

الإشكال من الغير

لا شك في أن الغير الذى يدعي حقا على المنقول المحجوز أن يرفع دعوى استرداد التقرير حقه، ويؤدى مجرد رفعها إلى وقف البيع.

عبد الباسط جميعي ص 182

ولكن هل  لهذا الغير أن يرفع إشكالا في التنفيذ بدلا من رفعه دعوى الاسترداد ؟

ذهب رأى إلى أنه ليس للغير أن يرفع إشكالا على أساس أن القانون قد رسم له طريق دعوى الاسترداد ، فليس له أن يتركه ، ويتجنب ما لهذه الدعوى من إجراءات خاصة ليستشكل في التنفيذ

حكم محكمة مصر الكلية  مستعجل  ۱۹٣٢/٥/٢٨ – المحاماة ١٣- ١٠٦- ٤٢

وذهب رأى آخر  نرجحه إلى:

أن للغير أن يرفع إشكالا، ذلك أن المادة ۳۱۲ قد أتت بصيغة عامة تشمل أيضا الغير ، وللغير أن يرفع إشكالا سواء أمام المحضر أو مباشرة أمام قاضى التنفيذ، إذ لا مانع في القانون من اختصاص قاضي التنفيذ بإشكال وقتي إلى جانب قيام المنازعة الموضوعية

أحمد أبو الوفا بند ١٨٧ ص ٤٦١ ، حكم محكمة ملوى الجزئية ۱۹۳۲/۷/۱۱- المحاماة ١٤-٢-٢٤٥٦ ، وجدى راغب ص 378

وثمة رأى ثالث يفرق بين مرحلتين :

 فإذا كان الغير موجودا عند قيام المحضر بالحجز كان له أن يقدم إشكالا إليه وله مصلحة في هذا، إذ يترتب على تقديمه الإشكال وقف التنفيذ.

رمزی سیف: بند ۲٦٨ ص ۲۷۲ ، حكم محكمة الإسكندرية الكلية ( مستعجل) ١٩٣٤/١١/١ – المحاماة ١٥-٢ – ٣٦٦-١٦٧ ، التحى والى – بند ٣٩١ ص ٦٩٦.

وقد يترتب عليه امتناع المحضر عن الحجز وهى نتيجة لا يستطيع الوصول إليها برفع دعوى الاسترداد أما إذا كان الحجز قد تم ، فلا يجوز للغير أن يرفع إشكالا أمام قاضي التنفيذ، وإنما عليه أن يرفع دعوى الاسترداد

حكم محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة ١٩٥٣/٩/١٧ – منشور في المحاماة ٣٤-١٦٣- ٦٩ ، وحكمها في ١٩٥٠/١١/٢٢- المحاماة ٣١-١١-٣٣٥، وحكمها في ١٩٤١/١/١٥- المحاماة ٢١-٦٤٧-٢٧٩.

وعلة هذه التفرقة أنه :

بعد تمام الحجز، لا تتوافر لدى الغير المصلحة التي تبرر رفع المنازعة الوقتية. فالمصلحة في هذه المنازعة هي الحصول على حكم وقتي لتحقيق حماية عاجلة لا يحققها الالتجاء إلى القضاء بدعوى موضوعية .

فإذا كان مجرد رفع الدعوى الموضوعية يحقق وقف التنفيذ، وبالتالي يحقق حماية عاجلة للغير، فلا تكون هناك مصلحة في رفع الدعوى المستعجلة، ويجب على قاضي التنفيذ كقاضي للأمور المستعجلة أن يحكم بعدم قبول الدعوى

فتحي والى – بند ٤٣٣ ص ٦٩٧

جواز الجمع بين رفع الإشكال والطعن في الحكم وطلب وقف النفاذ أمام محكمة الطعن :

 يجوز الجمع بين الطعن في الحكم ورفع الإشكال إلى قاضي التنفيذ لوقف تنفيذ هذا الحكم، بل أنه يجوز ذلك حتى ولو تقدم الطاعن بطلب وقف النفاذ أمام محكمة الطعن ، لأنه لا يوجد ما يمنع ذلك قانونا ،

كما أن محكمة الطعن قد تتأخر في نظر طلب وقف النفاذ أو الفصل فيه ويرى الطاعن أن يتدارك هذا التأخير برفع إشكال لقاضي التنفيذ يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم .

عبد الباسط جميعي – طرق وإشكالات التنفيذ – ص ۱۸۱

كيفية رفع الإشكالات

هناك طريقتان لرفع إشكالات التنفيذ :

(أ) الطريقة الأولى : وهى الطريقة العادية المتبعة في رفع الدعاوى المستعجلة، وذلك بتقديم صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، وتتبع في شأنها الإجراءات الخاصة بالقضاء المستعجل

(ب) الطريقة الثانية : وهذه الطريقة استثنائية وأكثر يسرا من الأولى، وتتمثل في إبداء الإشكال أمام المحضر عند اجراء التنفيذ، وهى الطريقة الأكثر شيوعا في العمل ،

وهي جائزة أيا كان نوع التنفيذ سواء أكان مباشرا أو بطريق الحجز، وأيا كان محل التنفيذ منقولا أو عقارا ، وأيا كان الشخص الذى توجه الإجراءات إليه فقد يكون المدين أو الغير، ومن الجائز أن يبدى الإشكال أمام المحضر كتابة أو شفاهة

وإذا ما أبدى المستشكل إشكاله أمام المحضر مصحوبا بدفع الرسم المقرر، فإن المحضر يثبت هذا الإشكال في محضر التنفيذ، ويحــــــد جلسة لنظره أمام قاضي التنفيذ .

وقد نصت المادة ۱/۳۱۲ مرافعات – محل التعليق – على أن المحضر إذا ما عرض عليه إشكال عند التنفيذ فإن له أن يوقف التنفيذ أو يمضى فيه على سبيل الاحتياط،

رغم أن أثر الإشكال الأول أنه يوقف التنفيذ فورا كما سيتضح لنا ذلك بعد قليل ، ولذلك فقد أثار هذا النص جدلا في الفقه حول سلطة المحضر في ذلك .

 ووفقا للاتجاه الراجح فى الفقه فإنه يجب التفرقة بين حالتين :

  •  الأولى : إذا ما كان التنفيذ يتم مرحلة واحدة فقط وذلك كالإزالة أو التسليم أو الطرد فإنه يجب على المحضر أن يوقف التنفيذ، .
  • الثانية: فى حالة ما إذا كان التنفيذ يتم على أكثر من مرحلة واحدة وينبغي على المحضر في هذه الحالة أن يمضى في التنفيذ حتى نهاية المرحلة الأولى فقط ثم يتوقف .

فمثلا إذا كان الحجز يجرى على منقولات المدين وقدم الإشكال للمحضر أثناء ذلك فإنه يستطيع أن يتوقف أو أن يمضى فى حجز باقي المنقولات ولكن لا يجوز له أن يمضي في إجراءات البيع وهى المرحلة التالية للحجز إلا بعد الفصل في الإشكال بمعرفة قاضي التنفيذ

أثار الإشكال على التنفيذ

الإشكال الأول بوقف التنفيذ بمجرد رفعه :

يترتب على رفع أول إشكال وقف التنفيذ فورا ، إذ توقف إجراءات التنفيذ بناء على هذا الإشكال بقوة القانون، ويترتب هذا الأثر سواء رفع الإشكال بالطريق العادي أمام قاضي التنفيذ أو رفع أمام المحضر،

وإذا كسان التنفيذ مما يتم على عدة مراحل واستمر المحضر في الإجراءات على سبيل الاحتياط لإتمام مرحلة من هذه المراحل ، ف

إن مصير ما يتخذه المحضر من إجراءات في هذه المرحلة بعد رفع الإشكال يكون معلقا على مضمون الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ في الإشكال الذى قدم للمحضر أثناء قيامه بالتنفيذ.

الإشكال الثاني لا يوقف التنفيذ بمجرد رفعه وإنما بالحكم فيه :

أما الإشكال الثاني فإنه لا يوقف التنفيذ بمجرد رفعه بل يجب أن يصدر حكم من قاضي التنفيذ بالوقف ، ويعتبر الإشكال إشكالا ثانيا إذ قدم بعد رفع الإشكال الأول ولا يشترط لذلك أن يكون قد صدر حكم في الإشكال الأول

ولكن يشترط لاعتبار الإشكال إشكالا ثانيا أن ينصب على ذات التنفيذ محل الإشكال الأول، أي أنه يتعلق الإشكال الثاني بذات التنفيذ من حيث الأطراف والسند التنفيذي الذى يتم التنفيذ بمقتضاه والمال المحجوز عليه والحق الذى يتم التنفيذ اقتضاء له .

ولكن وفقا للمادة ۳/۳۱۲ مرافعات – محل التعليق – فإنه لا يعتبر إشكالا ثانيا الإشكال الذى يقيمه الطرف الملتزم بالسند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق

وقد ابتغى المشرع من ذلك منع تحايل الدائن الذى قد يوعز إلى شخص آخر برفع إشكال أول فى التنفيذ لكي يوقف التنفيذ حتى إذا ما حاول المدين رفع إشكال فإنه يفاجئ بكونه إشكالا ثانيا لا يوقف التنفيذ لأنه لم يختصم فى الإشكال الأول

ولذلك قرر المشرع اعتبار إشكال المدين الذى لم يختصم فى الإشكال السابق إشكالا أول يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون .

إبلاغ النيابة العامة بتزوير السند التنفيذي لا يحول دون الفصل في الإشكال :

إذا أبلغ المستشكل أو أحد غيره النيابة العامة مدعيا وقوع تزوير في السند التنفيذي وباشرت التحقيق وأمرت بضم السند فإن ذلك لا يمنع قاضي التنفيذ من الاستمرار في نظر الإشكال ويحق له حجز السند التنفيذي إلى أن يفصل في الإشكال

فإن فصل فيه برفضه كان له أن يأمر بتسليم السند التنفيذي للمحضر للقيام بالتنفيذ ويستحسن أن يؤشر عليه بالنظر ويوقع عليه وأن يصفه وصفا دقيقا لكي لا يعطى فرصة للادعاء بحدوث تغيير فيه فى هذه الفترة

ثم يرسله بعد ذلك للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في التزوير المدعى به.

والقول بغير ذلك يؤدى إلى غل يد قاضي التنفيذ ومنعه من الفصل فيه حتى تنتهى النيابة من تحقيق التزوير وقد يطول أمده عدة سنوات وفى هذا ضرر بليغ على الصادر لصالحه الحكم ويحقق ما يبتغيه مدعى التزوير من مماطلة.

وإذا أبلغ المستشكل أو غيره النيابة مدعيا تزوير السند التنفيذي وكان قاضي التنفيذ قد فصل في الإشكال برفضه فإنه يجوز له أن يحتجز أوراق التنفيذ بملف الإشكال إلى أن يتم التنفيذ ثم يرسله للنيابة بعد ذلك

الدناصوري و عكاز ص ۱۱۲۱

سلطة قاضي التنفيذ فى ضم الإشكالات التي رفعت أمام محاكم أخرى عن نفس الحكم المستشكل فيه :

من الملاحظ عملا أن بعض المستشكلين يرفعون إشكالات في أكثر من محكمة عن ذات الحكم ويطلبون تأجيل الدعوى لضم الإشكالات الأخرى أو إحالة الدعوى إلى المحكمة الأخرى ليفصل فى الإشكالين معا

وذلك كله بقصد إطالة أمد التقاضي وتبين لنا أن الكثير من قضاة التنفيذ يستجيبون لطلب التأجيل لضم باقى الإشكالات كما أن بعضهم يحيل الإشكال المنظور أمامه إلى محكمة التنفيذ التى رفع إليها الإشكال الآخر .

والراجح ان : قاضى التنفيذ المختص محليا بنظر الإشكال لا يجوز له أن يحيل الإشكال المنظور أمامه إلا باتفاق جميع الخصوم وعلى ذلك إذا لم يوافق المستشكل ضده على الإحالة

تعين على القاضي أن يفصل في الإشكال إذا كان صالحا للحكم فيه دون انتظار لضم الإشكالات الأخرى إذ أن القانون لا يلزمه بتأجيل الدعوى لضم إشكالات أخرى رفعت أمام محاكم غير مختصة بقصد تعطيل الفصل في الإشكال المختص بنظره

أما بالنسبة القضاة التنفيذ الذين ترفع أمامهم إشكالات لا تدخل في اختصاصهم المحـلي فإنه يتعين عليهم إذا دفع بعدم الاختصاص المحلى أن يقبلوا الدفع ويحيلوا الدعوى إلى قاضي التنفيذ المختص .

الدناصوري وعكاز الإشارة السابقة

إشكال المستأجر من الباطن يعتبر إشكالا أول :

ثمة مشكلة في حالة ما إذا أريد تنفيذ حكم طرد صادر ضد المستأجر الأصلى ، وكان من يشغل العقار هو مستأجر من الباطن ، فالملتزم بموجب السند التنفيذي هو المستأجر الأصلي

في حين أن التنفيذ يتم ضـ مد المستأجر من الباطن ، فإذا فرض ورفع إشكال في التنفيذ من غير المستأجر من الباطن، فللظاهر أن المادة ۳/۳۱۲ لا تنطبق إذ هو ليس الطرف الملتزم في السند التنفيذي .

وبالتالي فإنه لا يختصم فى الإشكال . فإذا كان هذا إشكالا أول أوقف التنفيذ، ثم أراد المستأجر من الباطن أن يتقى طرده عند حضور المحضر لتنفيذ الحكم بعد زوال الأثر الواقف للإشكال الأول ورفع إشكالا

فإنه لا يستفيد من المادة ۳۱۲  أخيره إذ هذه الفقرة لمصلحة الطرف الملتزم بموجب السند التنفيذي ، والمستأجر من الباطن ليس كذلك

ولا يخفى ما يؤدى إليه هذا التنفيذ من ضرر بمصلحة المستأجر من الباطن ومن الأفضل أن يتدخل المشرع لوضع حل لهذه المشكلة،

على أنه حتى يتم هذا التدخل يرى البعض :

ان قاضي التنفيذ وهو يحرص على حماية مصالح ذوي الشأن – يستطيع حماية المستأجر من الباطن في الفرض السابق بيانه وذلك باعتناق تفسير واسع لعبارة ” الطرف الملتزم في السند التنفيذي ” الواردة في المادة ۳۱۲.

فهذه العبارة تنصرف – وفقا لهذا التفسير – ليس فقط إلى المستأجر الأصلي المحكوم عليه ، ولكن أيضا إلى المستأجر من الباطن .

وذلك على أساس ان حجية الحكم – كما هو معلوم – تمتد ليس فقط إلى المحكوم عليه بل أيضا إلى من يوجد في مركز قانوني يعتمد على المركز الذي قرره الحكم القضائي .

فتحي والى – الوسيط في قانون القضاء المدني – بند ۹۸  فتحي والى – التنفيذ الجبري – بند ٣٨٩ ص ٦٩٤

وفى ضوء هذا التفسير يعتبر المستأجر من الباطن فى مركز من عليه التزام بموجب السند التنفيذي، فيستفيد – كالمستأجر الأصلي – من المادة ۳۱۲ / أخيره .

على أن البعض الآخر قد فكر في حيلتين أخريين :

الأولى : أن يعمل المستشكل إلى رفع الأشكال الثاني مدعيا أنه ليس إشكالا فى الحكم الذى استشكل أولا في تنفيذه ، بل هو إشكال في حكم جديد هو الحكم الصادر في الإشكال السابق وبهذا يعتبر إشكالا أول في هذا الحكم.

ويرد على هذه الحيلة بأنه لا يجوز قانونا أن يرد الإشكال على حكم صادر في إشكال ذلك أن هذا الحكم الأخير لا يعتبر في الواقع سندا تنفيذيا يجرى بموجبه أي تنفيذ حتى يمكن الاستشكال فيه

فإذا قضى هذا الحكم بالاستمرار فى التنفيذ فهو لا يفعل سوى إعادة القوة إلى الحكم الذى وقف تنفيذه فأي إشكال يعتبر إشكالا في تنفيذ هذا الحكم الأخير إذ هو وحده السند التنفيذي.

فتحي والى – التنفيذ الجبري – بند ٣٨٩ ص ٦٩٣ ، ٦٩٤

الثانية : أن يرفع المستشكل دعوى أمام قاضي التنفيذ، يطلب فيها الحكم بعدم الاعتداد بالإشكال الأول المرفوع من غيره وذلك حتى يستطيع هو ان يرفع إشكالا يعتبر إشكالاً أول

ومثل هذه الدعوى تكون غير مقبولة حتى ولو كان الإشكال الأول غير جاد أو مرفوعا أمام محكمة غير متخصصة ذلك أن ” البحث في اختصاص المحكمة بالإجراء المعروض عليها ومدى جدية هذا الإجراء منوط بالمحكمة التي تطرح عليها الدعوى دون غيرها .

حكم محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة – الصادر في ١٩٦٠/١٢/٣ – منشور في الجريدة الرسمية ٦٠ – ٥٣١ – ٦٦ ، فتحي والى – الاشارة السابقة.

الإجراء الذى يتعين على قاضي التنفيذ اتخاذه إذا نكمل المستشكل ضده عن تقديم أوراق التنفيذ :

هناك حالات معينة لا يكون للمستشكل ضده مصلحة في الفصل في الإشكال كما إذا كان قد أوقع الحجز على منقولات ليست لمدينه ويغلب على ظنه أن الإشكال سيقضى فيه بالقبول

وحينئذ يماطل في تقديم أوراق التنفيذ ففي هذا الفرض وأمثاله يجوز لقاضي التنفيذ أن يصرح للمستشكل باستخراج صورة رسمية من محضر الحجز حتى يستطيع أن يقضى في الدعوى .

وهناك رأى آخر يذهب إلى أنه يجوز لقاضي التنفيذ أن يقضى في الإشكال بحالته ومادام أن المستشكل لم يقدم أوراق التنفيذ فقد عجز عن تقديم الدليل على أنه يباشر التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي يخول له التنفيذ على أموال المدين وبالتالي فإنه يقضى برفض الإشكال .

 والرأي الأول أقرب إلى تحقيق العدالة، وهذا الحل يسرى أيضا في حالة تخلف المستشكل ضده عن الحضور بالجلسة

الدناصوري و عكاز ص ۱۱۲۱

يجوز لقاضي التنفيذ فى الإشكال المؤقت وقف تنفيذ الحكم المعدوم دون الحكم الباطل :

يلاحظ ان الحكم الباطل يعد قائما منتجا لآثاره إلى أن يلغى عند الطعن عليه بإحدى الطرق التي رسمها القانون فإن مضى ميعاد الطعن تحصن الحكم الباطل وأصبحت له حجيته وبعد كما لو كان قد صدر صحيحا في الأصل ولا يجوز رفع دعوى مبتدأه بطلب بطلانه .

كما لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يوقف تنفيذه لبطلانه أما الحكم المعدوم فلا يعد حكما ويعتبر معدوم الحجية ويجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه ويجوز لقاضي التنفيذ أن يقضى بوقفه لأن المعدوم فاقد لركن من أركان الحكم.

وبناء على ذلك إذا رفع إشكال في تنفيذ حكم على سند من بطلانه :

  • كما إذا أسس ورثة المحكوم عليه الإشكال على ان القاصر بلغ سن الرشد أثناء نظر الدعوى دون أن يلفت الوصي نظر المحكمة إلى ذلك أو أن الحكم فى أسبابه قد شابه التناقض أو القصور أو الفساد في الاستدلال
  • أو أن المحكمة لم تمكن المحكوم عليه من ابداء دفاعه أو إعلانه بالدعوى كان باطلا

فإنه يتعين على قاضي التنفيذ في جميع هذه الحالات أن يقضى برفض الإشكال والاستمرار فى التنفيذ

وعلى العكس من ذلك يجوز للصادر ضده الحكم المعدوم أن يستشكل في تنفيذه ويؤسس إشكاله على انعدامه:

ويبحث قاضي التنفيذ من ظاهر الأوراق مدى جدية هذا الادعاء فإن استبان له أنه يتسم بالجدية وان ظاهر المستندات يؤيده قضي بوقف تنفيذه كما إذا اتضح له من ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المنفذ خلوه من إعلانه بصحيفة الدعوى

وكان إذا قدم ورثة المحكوم عليه شهادة وفاة رسمية تتضمن موته قبل رفع الدعوى وكما إذا قدم المحكوم عليه أوراقا رسمية كالجريدة الرسمية

تدل على أن القاضي الذى أصدر الحكم زالت عنه ولايته بقبول استقالته أو بإحالته للمعاش قبل أن يصدر حكمه في الدعوى .

الدناصوري وعكاز – ص – ص ۱۱۲۳

الإشكال الأول المرفوع من المحكوم عليه في قضايا النفقة المنصوص عليها في القانون ٦۲ لسنة ١٩٧٦ وفى القانون رقم (۱) لسنة ٢٠٠٠ لا يوقف التنفيذ :

نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦ على أن :

 النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين .

 ونصت المادة الثانية على أنه :

لا يترتب على أي إشكال مقدم من المحكوم عليه وقف إجراءات التنفيذ بالنسبة لأى من الديون المشار إليها فى المادة السابقة ومع ذلك لا يجوز للمحضر أن يتم التنفيذ قبل عرض الأوراق على قاضي التنفيذ ليأمر بما يراه.

ومؤدى النص الأخير أنه :

نسخ جزءا من حكم المادة ۳۱۲ مرافعات بالنسبة للإشكال في تنفيذ الأحكام الصادر بالنفقة وأجرة الحضانة والرضاعة والمسكن للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين فوضع لها قاعدة تغاير تلك التي وردت في قانون المرافعات

مقتضاها أن الإشكال في التنفيذ المقدم من المحكوم عليـه حتى ولو كان إشكالا أول لا يترتب عليه وقف التنفيذ في الأحكام المشار إليها بالمادة

إلا أنه أوجب أيضا على المحضر ألا يتم المرحلة الأخيرة من التنفيذ إلا بعد عرض الأمر على قاضي التنفيذ ليأمر بالاستمرار فيه أو وقفه إلى أن يفصل في الإشكال

عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – التعليق – ص ۱۳۰۸

ونص المادة الثانية قاصر على الإشكال المقدم من المحكوم عليه بالنفقة المبينة بالمادة وعلى ذلك فإن الإشكال المرفوع من الغير يترتب عليه وقف التنفيذ إذا كان إشكالا أول

ولا يسوغ القول بأنه مادام أن الإشكال الأول المرفوع من المحكوم عليه لا يوقف التنفيذ فى هذه الحالة فمن باب أولى تسرى نفس القاعدة على الإشكال الذى أقيم من غيره

ذلك أن حكم المادة الثانية من القانون ٦٢ لسنة ١٩٧٦ إنما هو استثناء من القاعدة العامة الواردة فى المادة ۳۱۲ مرافعات ولا يجوز التوسع فى تفسير الاستثناء ولا القياس عليه

عز الدين الديناصور وحامد عكاز – الإشارة السابقة

والمحضر غير مكلف بعرض الأمر على قاضي التنفيذ وفقا لنص المادة الأخيرة من المادة الثانية من القانون ٦٢ لسنة ١٩٧٦ إلا إذا قدم إشكالا من المحكوم عليه

فإذا عرض الأمر على قاضي التنفيذ فإنه يتعين عليه أن يصدر أمرا ولائيا إما بوقف التنفيذ إلى أن يقضى فى الإشكال – وهو استثناء من القواعد العامة التي تقضى بأنه لا يجوز وقف تنفيذ الحكم إلا يحكم – وإما بالاستمرار فيه.

وعلى ذلك إذا كان التنفيذ يتم على مرحلتين كما في حجز المنقول ثم بيعه ورفع إشكال عند توقيع الحجز كان على المحضر أن يوقع الحجز ويحدد يوما للبيع

إلا أنه يتعين عليه عرض الأمر على قاضي التنفيذ قبل اليوم المحدد للبيع أما إذا كان التنفيذ يتم على مرحلة واحدة .

كما إذا توقع الحجز على جيب المدين فإنه يتعين على المحضر في هذه الحالة قبل أن يسلم النقود للمحكوم له بالنفقة أن يعرض الأمر على قاضي التنفيذ ليأمر إما بتسليمها المحكوم له وإما إيداعها خزانة المحكمة انتظارا للفصل في الإشكال ،

ومؤدى ما تقدم فى الإشكال الأول المرفوع من الصادر ضده حكم النفقة في الحالات المبينة في المادة الأولى من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦ يترتب عليه في جميع الحالات ألا يتم المحضر التنفيذ إلا بعد عرض الأمر على القاضي

ويلاحظ أن أحكام النفقة التي لم تشملها الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦ كنفقة الأخوة والأخوات وغيرهم من الأقارب الذين لم بتناولهم النص لا ينطبق عليها هذا التعديل

وتسرى عليها القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ۳۱۲ من قانون المرافعات بمعنى ان الإشكال الأول المرفوع من المحكوم عليه يوقف التنفيذ.

 عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – التعليق – ص ۱۳۰۹

وينبغي ملاحظة أن المشرع نص في المادة الرابعة من القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على إلغاء القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦ .

ووفقا للمادة ۷۸ من القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ لا يترتب وقف إجراءات التنفيذ على الإشكال في تنفيذ أحكام نفقة الزوجة أو المطلقة أو نفقة الأولاد أو نفقة الوالدين أو نفقة الأقارب.

يجب على قاضى التنفيذ وقف تنفيذ الحكم الذي ينفذ بمقتضاه بأتعاب المحاماة قبل أن يصبح نهائيا ورغم شموله بالنفاذ المعجل :

إن القاعدة العامة أنه لا يجوز تنفيذ الحكم إلا إذا كان نهائيا أو مشمولا بالنفاذ المعجل ولكن لوحظ أن الدعاوى التي يحكم فيها بأتعاب المحاماة يقوم قلم الكتاب بتنفيذها قبل أن يصبح الحكم نهائيا ودون أن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل

وهذا مخالف للقانون فإذا صدر حكم من محكمة أول درجة بإلزام أى من الخصوم بأتعاب المحاماة وشرع في تنفيذ الحكم قبلى يصبح نهائيا ودون أن يكون مشمولا بالنفاذ المعجل

جاز لمن ينفذ ضـــــــده أن يستشكل في تنفيذ الحكم ويتعين على قاضي التنفيذ أن يوقف تنفيذ الحكم حتى يصبح نهائيا.

عز الدين الدناصوري وحامد عكاز ص ١١٥٢

أثر الحكم الصادر في الإشكال بعدم الاختصاص والإحالة:

إذا رفع إشكال في التنفيذ وقضت المحكمة فيه بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة فإنه لا يترتب على هذا الحكم إنهاء الخصومة في الإشكال وليس من شأنه أن يزيل صحيفته

وإنما هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحال إليها التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها ويعتبر صحيحا أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة بما في ذلك صحيفة الإشكال وأثرها الواقف للتنفيذ.

أحمد أبو الوفا ص ۳۹۷

عدم جواز وقف تنفيذ الحكم بأمر على عريضة

إشكالات التنفيذ والعقبات المادية

لوحظ في الحياة العملية أنه قد شاع إصدار قاضي التنفيذ وأحيانا قاضي الأمور المستعجلة وأحيانا أخرى قاضى الأمور الوقتية – بناء على عرض المحضر مباشرة أو استجابة لعريضة يقدمها إليه أحد ذوى الشأن، أوامر بوقف تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ رغم سبق رفض الإشكال المرفوع عنها .

هذا المسلك لا سند له من قانون أو مصلحة وهو اتجاه غير صحيح للأسباب الآتية :

۱ – ان نص الفقرة الرابعة من المادة ۳۱۲ صريح ولا يدع مجالا للاجتهاد فى أنه إذا ما رفض الإشكال الأول فإنه لا يترتب على رفع أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم  قاضى التنفيذ  بالوقف فالنص قاطع الدلالة على ذلك

وبذلك حدد المشرع الأداة القانونية التي يمكن استخدامها في وقف التنفيذ وهو صدور حكم من قاض التنفيذ فيمتنع طبقا لصريح النص أن يصدر القاضي أمرا بوقف التنفيذ فى هذه الحالة سواء من تلقاء نفسه بناء على عرض المحضر أو بناء على عريضة يتقدم بها أحد الخصوم .

۲ – ان القضاء لا يتدخل في تنفيذ السندات التنفيذية إلا عند قيام منازعة فيها ومن ثم يتعين أن تأخذ المنازعة شكل الدعوى وذلك برفعها بالطريق الذي رسمه المشرع سواء بإيداع صحيفتها قلم الكتاب أو رفع الإشكال الوقتي أمام المحضر

٣ – ان الأمر على عريضة اقل درجة من الحكم وبالتالي لا يجوز أن يسلط علي الحكم ويوقف تنفيذه لأنه أداة تقل مرتبة عن الحكم ولا يجوز النيل من القوة التنفيذية للحكم إلا بحكم يصدر من جهة الاختصاص

عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الإشارة السابقة

٤ – ان قرار وقف تنفيذ الحكم هو عمل قضائي يجب أن يصدر في شكل حكم وليس عملاً ولانياً أو عملاً من أعمال إدارة القضاء .

٥ إنه لا يجوز الاستناد إلى نص المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات التى تخول قاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ،

إذ المقصود بالأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ الأوامر على العرائض والقرارات المتعلقة بأعمل إدارة القضاء .

 فلا يملك قاضي التنفيذ دون سائر القضاة أن يصدر أمرا على عريضة أو قرارا ولائيا حيث يوجب القانون إصدار قراره في صورة حكم،

كما لا يملك أن يفصل في الخصومة متحللا من الضوابط والقيود التي تقضي بأن يصدر الحكم في الخصومة بعد أن تنعقد بالطريق الذي رسمه القانون وأن يلتزم الحكم الضوابط التي بينها المشرع لصحته وأخصها تحرير أسباب

٦ – أن القول بأنه قد تكون هناك حالات مستعجلة تقتضى السرعة في وقف التنفيذ وان في صدور الأمر على عريضة علاج لهذا الأمر مودود بأن قاضي التنفيذ يجوز له أن يقصر مواعيد نظر الدعوى من ساعة الساعة

كما يجوز له أن يعقد الجلسة في منزله عند الضرورة .

كمال عبد العزيز ص ٦٠٠ وما بعدها ، وايضا الدناصوري و عكاز ص ۱۳۰۹ – ۱۳۱۰ ، أحمد أبو الوفا ص ٢٩٧ ، الدناصوري وعكاز – الإشارة السابقة أيضا

٧ – أن المصلحة تقتضى عدم إصدار أوامر بوقف القوة التنفيذية للأحكام اذ فضلا عن أن المصلحة العامة توجب التزام القضاة فى أدائهم لعملهم الضوابط القانونية الصحيحة لهذا العمل حتى لا تختلط الأمور وتميع فيفقد قرار القاضى أثره في النفوس وهو أعز ضمانات القضاء.

 فضلا عن ذلك فإن إصدار تلك الأوامر – في غيبة من الضمانات القضائية – يثير الشك ويؤثر فى ثقة المتقاضين فى القضاة ، كما يتيح السبيل للالتواء بالإجراءات القضائية والأعمال الإدارية على السواء وغير ذلك من المفاسد التي لا تخفى .

وفي الجانب المقابل لا توجد ثمة مصلحة مهددة لا سبيل لإنقاذها بغير هذا السبيل ، إذ يملك المتضرر من القوة التنفيذية للحكم أن يستشكل في التنفيذ، وأن يقصر المواعيد طبقا للإجراءات المتبعة في القضاء المستعجل كما ذكرنا

ويملك قاضي التنفيذ أن يحكم بوقف التنفيذ رغم سبق القضاء برفض الإشكال السابق

كمال عبد العزيز ص ٦٠٣

وقف التنفيذ مؤقتا لا يوقف صلاحية السند التنفيذي لإعادة التنفيذ بمقتضاه :

لما كانت القاعدة أن الدائن يملك بسند واحد إجراء حجوز مختلفة ولما كان الذي يقف بمقتضى الحكم هو سير التنفيذ لا صلاحية السند التنفيذي حتى ولو كان سبب وقف التنفيذ يتعلق بهذا السند

فإنه يجوز تجديد التنفيذ ولو بذات الطريق وعلى ذات المال المحجوز، ويكون ذلك من قبيل تصحيح الإجراءات .

فمثلا إذا حكم قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ وكان سبب هذا الوقف هـو إعلان السند التنفيذى بغير صيغة التنفيذ ، فبديهيا يملك الحاجز إعلان السند التنفيذى بصيغة التنفيذ وتجديده مع النزول عن الحجز الأول

أحمد ابو الوفا – إجراءات التنفيذ – بند ١٥٩ ١٥٩م ص م ص ٢٩٦

سلطة قاضى التنفيذ فى الحكم فى الإشكال إذا أدخل المستشكل فيه خصوما غير حقيقيين :

لوحظ في الحياة العملية أن كثيرا من المستشكلين خصوصا الإشكالات التي يرقعونها بوقف تنفيذ أحكام الطرد والإخلاء في دعاوى المساكن يعمدون إلى إدخال خصوم لا صلة لهم بالنزاع بقصد إطالة أمد التقاضي

فيختصم المستشكل شخصاً يقيم فى الخارج أو أحد المجندين فـــي القوات المسلحة ويدعى أن الأخير أجر له العين التي صدر عنها الحكم بالطرد أو الإخلاء.

 وقد يعمد إلى إعلانه بمكان لا يقيم فيه ثم يطلب التأجيل زاعماً أنه انتقل إلى مكان آخر أو أنه اكتشف أنه يقيم في مكان غير الذى كان وجه إليه فيه الإعلان.

ومن الملاحظ أن كثيراً من قضاة التنفيذ يجيبون طلب المستشكل بتأجيل هذه الدعاوى اعتقادا منهم أنه لا يجوز الفصل في الدعوى قبل انعقاد الخصومة بالنسبة لجميع من إختصمهم المستشكل

وهذا الإجراء غير سديد ذلك أن فى نصوص القانون ما يكفى لوضع حد لهذا العبث ذلك أن الخصومة فى الاشكال إنما تكون بين المستشكل المنازع في التنفيذ وبين المستشكل ضده الصادر لصالحه الحكم المنفذ به .

وقد أوجب المشرع في المادة ۳۱۲ مرافعات اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي فى الاشكال إذا كان مرفوعا من غيره فإن لم يختصم كلفت المحكمة المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده

فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال وبذلك يكون المشرع قد حدد نطاق الخصومة وأطرافها فى الاشكال بل وخول قاضي التنفيذ أن يحكم بعدم قبول الإشكال إذا تراخى المستشكل في اختصام الملتزم في السند التنفيذي .

وعلى ذلك فان اختصام أي شخص لا يكون هو الملتزم في السند التنفيذي ولا المنفذ الصادر لصالحه الحكم لا يكون لازما للفصل في الإشكال

فإن لم تنعقد الخصومة بالنسبة له فى الجلسة الأولى المحددة لنظر الإشكال مهما كانت المبررات التي يسوقها المستشكل لاختصامه

فإنه – يحق للقاضي أن يفصل في الإشكال إذا طلب منه المنفذ ذلك وذلك وفق ما يستبين له من ظاهر الأوراق على ضوء ما يقدمه المستشكل من مستندات.

إذ أن الفصل في الإشكال لا يستلزم إدخال أشخاص لم يكونوا طرفا في السند التنفيذي بيد أن الحكم الصادر في الإشكال في هذه الحالة لا تكون له حجية على الشـ خص الذي أقحم على الإشكال ولم تنعقد الخصومة بالنسبة له

فيجوز له أن يستشكل فى التنفيذ بعد ذلك إن كانت له مصلحة.

الدناصوري و عكاز ص ۱۱۱۸ و ص ۱۱۱۹

رفع دعوى تزوير أصلية على السند التنفيذي لا يحول دون الفصل في الإشكال :

يلاحظ أنه كثيرا ما يلجأ المستشكل إلى رفع دعوى تزوير أصلية في السند التنفيذي – سواء أكان حكما أم غيره من السندات التنفيذية الأخرى – أثناء نظر الإشكال الذى أقامه بطلب وقف التنفيذ

وذلك بغية ضم التنفيذي لدعوى التزوير الأصلية بهدف احتجازه لدى المحكمة التي تنظر دعوى التزوير حتى لا يستطيع قاضي التنفيذ الفصل في الإشكال ،

والرأي عندنا أنه:

لا يجوز لقاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يوافق على إرسال أوراق التنفيذ إلى محكمة الموضوع قبل الفصل في الإشكال الوقتي إذ أن مجرد رفع دعوى تزوير أصلية ليس سببا بذاته لسحب أوراق التنفيذ من أمام قاضي الإشكال

إذ للخصوم أن يدفعوا أمام قاضي التنفيذ بتزوير السند التنفيذي ويبينوا الإمارات الدالة على التزوير فيقوم بفحصها حسب البادي من المستندات .

ويصدر حكمه على ضوء ما يستبين له من ظاهر الأوراق فإذا اتضح له جدية الادعاء بالتزوير قضى يوقف تنفيذ السند التنفيذي أما إذا استبان له أن لا يقوم على سند من الجد قضي برفضه كذلك

فإنه يقضي برفض وقف التنفيذ إذا لم يستطع أن يرجح إحدى وجهتي النظر على الأخرى ورأى أن الترجيح يحتاج إلى فحص موضوعي كندب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق.

وفى حالة ما إذا سحبت أوراق التنفيذ من ملف الإشكال وأرفقت بدعوى  التزوير الأصلية  كان على محكمة الموضوع إذا طلب منها قاضى التنفيذ رد الأوراق أن تستجيب لهذا الطلب لأن رفع دعوى تزوير أصلية لا يترتب عليه بذاته وقف التنفيذ ما دام أن المحكمة لم تقض بتحقيق التزوير.

وبالتالي فإن رفعها لا يغل يد قاضي التنفيذ عن الفصل في إشكال التنفيذ الوقتي ولأن رفضها هذا الطلب يترتب عليه أن يظل الحكم موقوفا تنفيذه حتى يقضى فى موضوع دعوى التزوير المرفوعة أمامها أو على الأقل إصدار حكم بتحقيق التزوير وقد يستغرق ذلك كثيراً من الوقت الأمر الذى يهيئ للمماطلين فرصة في تعطيل التنفيذ فترة طويلة.

وإذا قام قلم الكتاب بعد رفع دعوى تزوير أصلية برد وبطلان السند التنفيذي بتحريزه ووضعه خزانة المحكمة:

فإن ذلك لا يمنع قاضي التنفيذ من الاطلاع عليه والقضاء فى الإشكال على ضوء ما يستبين له فإن قضي برفض الإشكال فإن ذلك لا يمنعه من الأمر بتسليم الحكم للمحضر الإجراء التنفيذ به على أن يرده لقلم الكتاب لتحريزه وإبداعه خزانة المحكمة حتى يفصل في دعوى التزوير الأصلية.

وإذا رفعت دعوى تزوير أصلية برد وبطلان السند التنفيذي بعد أن قضى فى الإشكال برفضه وحرزت أوراق التنفيذ قبل تسليمها للمحضر لمباشرة التنفيذ :

كان لقاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بقض الحرز وتسليم المحضر أوراق التنفيذ لتنفيذها وإعادتها بعد ذلك لقلم الكتاب لتحريزها .

وإذا أصدرت المحكمة الموضوعية حكما بتحقيق التزوير المدعى بـه على السند التنفيذي:

فإنه يترتب على هذا الحكم وقف صلاحيته للتنفيذ وذلك وفق ما نصت عليه المادة ٥٥ من قانون الإثبات من أن الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة ٥٢ يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية .

إلا أن مجرد التقرير بالطعن بالتزوير على السند التنفيذي وإعلان شواهد التزوير لا يكفي لوقف صلاحيته للتنفيذ بل لا بد من صدور حكم بالتحقيق. وإذا أصدرت المحكمة حكماً بتحقيق التزوير على السند التنفيذي

فإنه لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يفصل في الإشكال بالاستمرار في التنفيذ لأن ذلك يتعارض مع أعمال أثر المادة ٥٥ من قانون الإثبات على النحو السالف بیانه.

وإذا أصدرت المحكمة الموضوعية حكما بتحقيق التزوير :

فإن إرسالها أوراق التنفيذ لقاضي التنفيذ قبل أن تفصل في موضوع الادعاء بالتزوير يصبح عديم الجدوى مادام أنه لن يستطيع أن يقضى بالاستمرار في التنفيذ

الدناصوري و عكاز ص ۱۱۲۰

الحكم في الإشكال

يقوم قاضي التنفيذ بالفصل في  الإشكال  بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ولذلك فإن سلطته تكون هى نفس سلطة القاضي المستعجل طبقا للقواعد العامة وهو يصدر فى الاشكال حكما وقتيا بوقف التنفيذ أو استمراره ويبنى هذا الحكم على أساس الظاهر من المستندات بشرط عدم المساس بأصل الحق .

فهو لا يؤسس قضاءه على المساس بأصل الحق الموضوعي لطالب التنفيذ أو حقه فى التنفيذ أو صحة أو بطلان الإجراءات أو قابلية مال معين للتنفيذ ، ولكن ذلك لا يمنعه من بحث ادعاءات الخصوم بحثا سطحيا يتحسس به وجه الجد في المنازعة.

ويجوز لقاضي التنفيذ أن يحكم في الإشكال إذا كان صالحاً للحكم فيه حتى لو تغيب الخصوم ، ولكن إذا كان الإشكال غير صالح للفصل فيه وتغيب الخصوم فإنه يشطبه، وإذا حكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه.

وجدير بالذكر أنه إذا رفع إشكال في التنفيذ وقضت المحكمة فيه بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة:

فإنه لا يترتب على هذا الحكم إنهاء الخصومة في الإشكال وليس من شأنه أن يزيل صحيفته وإنما هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحال إليها التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها ويعتبر صحيحا أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة بما في ذلك صحيفة الإشكال وأثرها الواقف للتنفيذ

نقل ۱۹۸۰/۱/۱/۸ – الطعن رقم ٥٧٥ لسنة ٤٤ قضائية

والحكم الصادر في الإشكال يقبل الطعن فيه بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائية التابع لها قاضي التنفيذ أيا كانت قيمة النزاع :

ميعاد استئناف هذا الحكم هو خمسة عشر يوما ورغم أن القاعدة هي جواز استئناف الأحكام الصادرة في الإشكالات إلا أن المشرع قد خرج عليها في بعض الحالات ومنع الطعن في الأحكام الصادرة في بعض المنازعات الوقتية كما هو شأن الحكم الصادر في دعوى قصر الحجز على بعض الأموال المحجوزة (مادة ۳۰ مرافعات )

والحكم الصادر في الطلب المقدم من طالب الحجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل فى  دعوى الاسترداد  (مادة ٣٩٤ مرافعات ) .

ويلاحظ أنه إذا خسر المستشكل دعواه:

جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه ، وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها وجه ( مادة ٣١٥ مرافعات ) إذ يجوز للمستشكل ضده أن يطلب إلزام المستشكل الخاسر بالتعويض وفقا للقواعد العامة وذلك فضلا عن الغرامة التى قد توقع عليه والحكمة من ذلك تكمن في الحد من المماطلة والاشكالات الكيدية وسوف نكرر الإشارة إلى ذلك عند تعليقنا على المادة ٣١٥ مرافعات

نموذج كتابة اشكالات التنفيذ

ديباجة الموضوع:

بدأ المعلن له الأول فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة بتاريخ / / ١٩ في القضية رقم … بأن أوقع حجزاً تنفيذياً بتاريخ / / ۱۹ على المنقولات المبينة بمحضر الحجز وتحدد يوم … موعداً لبيعها وفاء لمبلغ ……

وحيث أنه يحق للطالب عملا بالمادة ۳۱۲ رفع اشكال في تنفيذ هذا الحكم لسبب … طالبا وقف تنفيذه ولما كان المعلن إليه الثاني بصفته هو المنوط به  وقف التنفيذ  حتى يفصل في هذا الاشكال .

وحيث أنه تحدد للبيع يوم  /    /    فقد أدخل السيد المعلن له الثاني بصفته المذكورة ليأمر بإيقاف البيع حتى يفصل في هذا الإشكال .

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد تركت صورة من هذا الإعلان لكل من المعلن لهما وكلفتهما بالحضور أمام السيد قاضي التنفيذ بمحكمة          يوم     الموافق /    / الساعة الثامنة صباحا للمرافعة وليسمع المعلن له الأول في مواجهة الثاني الحكم بصفة مستعجلة:

بقبول هذا الإشكال شكلا وفى الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم .. مع إلزام المعلن له الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفالة وينفذ بنسخته الأصلية مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

أحكام النقض المتعلقة بإشكالات التنفيذ

في هذا المبحث من بحث اشكالات التنفيذ نعرض مبادئ  محكمة النقض  بشأن وقف التنفيذ بالاشكال الوقتي والموضوعي والأثار المترتبة .

لما كان الإشكال فى التنفيذ الذي يرفع القاضي التنفيذ من بالدين لأول مرة قبل البدء فيه أو قبل تمامه طبقاً للمادة ۳۱۲ من قانون المرافعات ذا أثر موقف للتنفيذ يستوى فى ذلك أن يكون قد رفع إلى محكمة مختصة بنظره أو إلى محكمة غير مختصة به ويظل هذا الأثر باقياً ما بقيت صحيفته قائمة ولا يزول إلا بصدور حكم يترتب عليه زوال صحيفة الأشكال لبطلانها أو بسقوط الخصومة أو باعتبارها كأن لم تكن أو حكم بشطب الاشكال .

وكن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا يترتب عليه انهاء الخصومة فى الاشكال وليس من شأنه أن يزيل صحيفته وإنما هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها . ويعتبر صحيحا أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة بما في ذلك صحيفة الاشكال وأثرها الواقف للتنفيذ

نقض ۱۹۸۰/۱/۸ – الطعن رقم ٥٧٥ لسنة ٤٤ قضائية

أنه وان كانت محكمة القضاء الإداري هي المختصة وحدها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية إلا أنه متى صدر الحكم فيها بالإلزام أصبح سندا يمكن التنفيذ به على أموال المحكوم عليه، فتختص المحاكم المدنية بمراقبة إجراءات التنفيذ، والنظر في مدى صحتها وبطلانها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمسال ويختص القضاء المستعجل باعتباره فرعا منها بنظر الاشكالات الوقتية المتعلقة بالتنفيذ، إذ لا شأن لهذه الاشكالات بأصل الحق الثابت بالحكم المستشكل فيه .

 كما أنها لا تعد طعنا على الحكم ، وإنما تتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من مطابقته لأحكام القانون ، وذلك بخلاف المسائل المستعجلة التـي يخشى عليها من فوات الوقت ، والتي تتصل بموضوع المنازعات الخارجة عن اختصاص القضاء العادي، والتي قد يرى القاضى المستعجل فيها ما لا يراه قاضى الدعوى، وهى المسائل التي استقر قضاء هذه المحكمة على عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها .

وإذ كان الواقع في الدعوى أن الاشكال المرفوع من المطعون عليه قد قصد به منع التنفيذ على  السيارة  المملوكة له ، استناداً إلى أن الدين المحجوز من أجله الثابت بحكم محكمة القضاء الإداري يتعلق بالمنشأة التى كان يملكها.

وأنه لم يعد مسئولا عن أدائه بعد تأميم هذه المنشأة وزيادة أصولها عن خصومها ، دون أن يكون مبنى الاشكال نزاعا مما يختص به القضاء الإداري وحده، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاصه بنظر الاشكال تطبيقا لنص المادة ١/٤٩ من قانون المرافعات السابق يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .

نقض ١٩٧٣/٢/١ – الطعن ٣٧/٣٤٧ ق – س ٢٤ ص ١٣١

يشترط في الاشكال الذى لا يجوز معه للمحضر أن يتم التنفيذ قبل صدور الحكم فيه أن يعرض عند التنفيذ لمنع إجرائه أو وقف السير فيه

نقض ١٩٦٧/١١/١٤ – الطعن ٩٣ / ٣٤ ق – س ۱۸ ص ١٩٥٩

متى كان الثابت أن المطعون عليهم لم يكن لهم أن يسلكوا سبيل الادعاء بالتزوير في العقد الذى قدمه الطاعن في الدعوى المستعجلة التي أقامها بالاستشكال في تنفيذ حكم الطرد الصادر ضده، لأن قاضي الأمور المستعجلة يتناول بصفة وقتية وفى نطاق الاشكال المطروح عليه تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة .

 ولكن ليتحسس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه فيقضى على هداء بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره ، وتقديره هذا وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه ، إذ يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة .

وإذ لجأ المطعون عليهم بعد الحكم في دعوى الاشكال إلى رفع دعوى أصلية بتزوير العقد المشار إليه استعمالا لحقهم الذي نصت عليه المادة ۲۹۱ من قانون المرافعات السابق، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون لأنه فصل في هذه الدعوى ولم يقض بعدم قبولها يكون في غير محله.

نقض ١٩٧٥/١/٢١ سنة ٢٦ ص ۲۱۲

الاشكال في تنفيذ الحجز . أثره . وقف تنفيذ التنفيذ لحين صدور الحكم النهائي فى الاشكال . بدء سريان الميعاد المحدد لاعتبار الحجز كأن لم يكن من تاريخ صدور هذا الحكم.

نقض ۱۹۸۰/۱/۸ طعن رقم ٥٩٧ لسنة ٤٤ ق

الاشكال في التنفيذ الذي يرفع لقاضي التنفيذ من الملتزم بالدين لأول مرة قبل البدء فيه أو قبل تمامه طبقا للمادة ٣١٢ من قانون المرافعات ذا أثر موقف للتنفيذ يستوى فى ذلك أن يكون قد رفع إلى محكمة مختصة بنظره أو إلى محكمة غير مختصة به .

ويظل هذا الأثر باقيا ما بقيت صحيفته قائمه ، ولا يزول إلا بصدور حكم يترتب عليه زوال صحيفة الأشكال لبطلانها أو بسقوط الخصومة أو باعتبارها كأن لم تكن أو حكم بشطب الاشكال وكأن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا يترتب عليه إنهاء الخصومة في الاشكال ، وليس من شأنه أن يزيل صحيفته .

وإنما هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها التى يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها ، ويعتبر صحيحا أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة بما في ذلك صحيفة الاشكال وأثرها الواقف للتنفيذ .

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الاشكال رقم ۱۰۳۷ سنة ۱۹۷۰ تنفيذ العطارين لأول مرة بطلب وقف التنفيذ بالتعويض المدني المقضى عليه للمطعون عليه فى القضية رقم ۲۸۹۸ سنة ١٩٦٨ جنح العطارين متبعا في رفعه الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات .

فإنه يترتب على تقديم صحيفة هذا الاشكال لقلم الكتاب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه باعتباره اشكالا أول من المحكوم عليه – ويبقى هذا الأثر الواقف للإشكال قائما رغم الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا والإحالة إلى محكمة جنح المنشية الصادر فى ۱۹۷۰/۱۲/۲۲ باعتباره حكما لا ينهى الخصومة في الاشكال.

 لما كان ذلك

وكأن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على مسئولية طالب التنفيذ وحده ، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه ، فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته فيتحمل مخاطرة إذا ما ألغى الحكم ، فإن الحكم الصادر من محكمة جنح المنشية في ۱۹۷۲/۳/۲۷ برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ – ليس من شأنه وهو لم يصبح نهائيا للطعن فيه – أن يوجب على طالب التنفيذ الاستمرار فيه .

 بل له أن يتريث حتى يصبح الحكم نهائيا استعمالا للرخصة المخولة له في هذا الخصوص وعندئذ يبقى أثر الاشكال الواقف للتنفيذ قائما فلا يبدأ الأجل المنصوص عليه في المادة ٣٧٥ من قانون المرافعات لاعتبار الحجز كأن لم يكن إلا من اليوم التالي لصدور الحكم المنهى للخصومة في الاشكال .

وإذ صدر الحكم فى استئناف الاشكال بجلسة ۱۹۷۲/٥/٢٥ فإن الميعاد يبدأ من اليوم التالي ۱۹۷٢/٥/٢٦ ، وإذ كان المطعون عليه قد حصل على أمر من قاضي التنفيذ بمحكمة العطارين بمد ميعاد بيع الأشياء المحجوز عليها في ۱۹۷۰/۳/٥ مدة ثلاثين يوما عملا بالمادة ٢/٣٧٥ من قانون المرافعات فإن الأجل لا يكتمل الا فى ۱۹۷۲/۹/۲٦ ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه قد حدد لبيع المحجوزات ۱۹۷۲/۱۹/۱٦ وتم له فى ذات اليوم تحصيل المبلغ المحجوز على الطاعن من أجله .

 فإن  التنفيذ  يكون قد تم وفقا لأحكام القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم المستأنف في شكل عدم زوال أثر الاشكال الواقف للتنفيذ حتى صدور الحكم النهائي فى النزاع من محكمة الجنح المستأنفة في ١٩٧٢/٥/٢٥ ، وخلص إلى رفض الدعوى يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويكون النهى عليه بهذا الطعن برمته على غير أساس.

نقض ۱۹۸۰/۱/۸ سنة ٣١ الجزء الأول ص ۹۸

لما كان الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتي بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه لا يعد سـ تنفيذياً على غرار الأحكام المعتبرة كذلك لأنه مرهون بالظروف التي صدر فيها وما يتبينه القاضى من ظاهر الأوراق من مخاطر التنفيذ وإمكان تداركها دون مساس بأصل الحق المقضى به أو التأثير على المراكز القانونية الثابتة للخصوم بالسند التنفيذي.

 ومن ثم فلا يترتب على الاشكال الوقتي فى الحكم الصادر فى اشكال سابق وجوب وقف التنفيذ طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ٣١٢ من قانون المرافعات إذ المقصود بحكمها الوجوبي هو الاشكال الوقتي الأول فى  السند التنفيذي بما لا ينطبق على الحكم الصادر في الاشكال بل يعتبر الأشكال الوقتي فيه عن ذات التنفيذ اشكالا ثانياً لا يترتب عليه بحسب الأصل وقف التنفيذ طبقا لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة.

نقض /۱۹۹۰/۱۱ طعن رقم ۲۳۳۳ لسنة ٥١ قضائية

متي كان موضوع النزاع المشار إليه صالحا للفصل فيه ويتبين من الأوراق أن ما قررته المحكمة في تقديرها الوقتي للحق المتنازع عليه من أن المستشكل غير مسئول عن الدين المحجوز من أجله هو تقرير مؤداه أن يكون حقه أكثر رجحانا وجديرا بحمايته (القضاء المستعجل) وكان الإجراء الوقتي الذى يصح القضاء به في مثل حالة الدعوى هو وقف البيع المستشكل فيه حتى يفصل نهائياً في النزاع من الجهة المختصة فإنه يتعين الحكم بهذا الإجراء .

نقض ١٩٥٢/١٢/٢٥ المحاماة ٣٤ ص ۱۲۷۹

القاضي المستعجل ممنوع من تفسير الأحكام الواجبة فإذا غمض عليه الأمر فى تفسير الحكم سند التنفيذ وجب عليه التخلي عن النزاع وترك الفصل فيه لمحكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه وإلا خرج عن نطاق اختصاصه فمس أصل الحق المتنازع عليه.

نقض ١٩٥٠/١٢/٧ – السنة ٢ ص ۱۳۸

البحث في كون الحكم المستشكل فيه بنى على مستندات ليست خاصة بموضوع التقاضي يخرج عن ولايته ( القضاء المستعجل ) المساس بأصل الحق.

نقض ١٩٥٣/١/٢٩ المحاماة ٣٤ ص ١٤٣٢

قيام النزاع أثناء نظر الاشكال فى التنفيذ على الحق المطلوب حمايته لا يحول دون أن يتناول قاضى الأمور المستعجلة بحث هذا النزاع بصفة وقتية ليفصل في الإجراء الوقتي الذى يرى الأمر به وهذا منه يكون تقديراً وقتياً لا يؤثر على الحق المتنازع عليه بل يبقى محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة ولهذا لا يقضي بعدم اختصاصه بنظرها كما لا يصدر فيها حكما فاصلاً في الحق المتنازع عليه وإنما يأمر بما يراه من إجراء وقتي كفيل بحماية ما ينبئه ظاهر الأوراق وظروف الدعوى أنه صاحب ذلك الحق وإنه جدير بهذه الحماية.

نقض ١٩٥٢/١٢/٢٥ السنة ٤ ص ۲۵۱ – وأنظر أيضاً نقض ١٩٥٣/١/٢٩ السنة ٤ ص ٤٢٩ ونقض ١٩٥٣/٢/١٩ – السنة ٤ ص ٥١١

عدم قبول الاشكال الوقتي إلا إذا كان سببه لاحقا لصدور الحكم المستشكل فى تنفيذه ، ويعتبر السبب القائم قبل صدور الحكم قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فيها الحكم سواء دفع به في تلك الدعوى أم لم يدفع .

نقض ١٩٦٦/١١/١٠ السنة ١٧ ص ١٦٧٣

دعوى عدم الاعتداد بالحجز لا توقف التنفيذ، لأن المشرع لم يرتب على رفع  دعوى عدم الاعتداد  بالحجز أثراً موقفا للإجراءات كالأثر المترتب على رفع الاشكال في التنفيذ ، سواء من المدين أو من الغير.

 نقض ١٩٧٧/٣/٢٨ السنة ٢٨ ص ۸۱۲

الأسئلة الشائعة عن اشكال التنفيذ

ما هي أهم إشكالات التنفيذ؟

إشكالات التنفيذ هي المنازعات القانونية التي تنشأ أثناء تنفيذ الأحكام القضائية. يمكن تقديمها في صورة طلب أو عريضة دعوى إلى قاضي التنفيذ  وهذه الإشكالات تتعلق بمسائل مؤقتة وتهدف إما لوقف التنفيذ أو استمراره

ما هي العقبات المادية التي تواجه عملية التنفيذ؟

تغيير الوضع القانوني: قد يحدث تغيير في الوضع القانوني للخصوم، مثل تغيير ملكية العقار أو وجود حجز عليه. هذا يمكن أن يؤثر على تنفيذ الحكم.

التحفظات والمعارضات: قد يقوم الخصوم بتقديم تحفظات أو معارضات تعيق تنفيذ الحكم. يجب التعامل مع هذه المسائل بعناية.

التنفيذ الجبري: قد يكون من الصعب تنفيذ الحكم بالقوة في بعض الحالات، مثل تنفيذ حكم بإخلاء عقار مأهول.

التنفيذ على الممتلكات المنقولة والعقارات: قد يكون التنفيذ على الممتلكات المنقولة أو العقارات أمرًا معقدًا، خاصة إذا كانت موزعة على مناطق مختلفة.

التأخير في التنفيذ: قد يحدث تأخير في تنفيذ الحكم بسبب الإجراءات القانونية أو الإجراءات الإدارية.

ما هي الآثار المترتبة على إشكالات التنفيذ؟

إشكالات التنفيذ قد تؤدي إلى آثار متعددة على الأطراف المعنية. إليك بعض هذه الآثار:

تأخير في التنفيذ: قد يتسبب الإشكال في تأخير تنفيذ الحكم، حيث يجب أن يتم التعامل مع الإشكالات قبل استكمال عملية التنفيذ.

تكاليف إضافية: قد يتطلب حل الإشكالات تكاليف إضافية، مثل رسوم المحاماة أو تكاليف الإجراءات القانونية.

تعقيد العملية: قد يزيد الإشكال من تعقيد عملية التنفيذ، خاصة إذا كان يتعلق بأمور مثل العقارات أو الممتلكات المنقولة.

تأثير على العلاقات الشخصية: قد يؤدي الإشكال إلى توتر في العلاقات بين الأطراف المعنية، خاصة إذا كانت القضية مثيرة للجدل.

تأثير على الأمان القانوني:  قد يؤدي الإشكال إلى تقويض الأمان القانوني للأطراف، حيث يمكن أن يتم تنفيذ الحكم بشكل غير كامل أو غير صحيح.

 

إشكالات وقف التنفيذ في أحكام النقض الكاملة

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده أٌقام على الشركة …. لكهرباء مصر – غير المختصمة في الطعن الماثل – الدعوى رقم …. لسنة 2005 أمام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بدفع المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم تستنفد أثناء عمله.

وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة – الشركة … لنقل الكهرباء – وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في 6/1/2005 وصرفت له المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن أربعة أشهر

وامتنعت عن صرف المتبقي له من رصيد, فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. صحح المطعون ضده شكل الدعوى بإدخال الطاعنة خصماً جديداً فيها.

دفعت الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي. ندبت المحكمة خبيراً. وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية وقيدت لديها برقم …. لسنة 2005 عمال المنصورة,

وبتاريخ 27/11/2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم …. لسنة 61 ق.

أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده قضت بتاريخ 19/4/2011 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضده بصفته

بأن يؤدي للمستأنف مبلغ ستين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين جنيهاً واثنين وسبعين قرشاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وطلبت  وقف تنفيذه مؤقتا  .

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بطلب إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية للفصل في أمر جواز الطعن من عدمه. عُرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة ورأت بجلستها المعقودة في السادس عشر من مارس سنة 2014

إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل.

وذلك إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض فيما إذا كانت الدعوى بطلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات مقدر القيمة من عدمه، إذ اتجهت بعض الأحكام إلى أن المقابل النقدي لرصيد الإجازات

فيما جاوز الحد الأقصى الذي يقرره القانون أو اللائحة ليس محدداً بأجر العامل شاملاً كان أم ثابتاً أو أساسياً ولا يوجد في القانون أسساً تجعله معين المقدار سلفاً .

ذلك أنه لا يعدو أن يكون تعويضاً يلتزم به صاحب العمل إذا أخل بالتزامه في هذا الشأن, وأنه إذا لم يحدد مقدار التعويض أو الأسس التي يحسب على أساسها فإن الدعوى تكون بطلب غير مقدر القيمة وغير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة في قانون المرافعات.

ومن ثم فلا محل لإعمال نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007, بينما ذهبت أحكام أخرى إلى أن مقابل رصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى – الذي يقرره القانون أو اللائحة – يتحدد وفقاً للأجر وعدد أيام الرصيد من واقع سجلات جهة العمل.

سواء حدد العامل الأسس التي يحسب على أساسها أو لم يحدد فتكون الدعوى بطلب مقدر القيمة ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها إذا كان قيمة الطلب فيها مائة ألف جنيه

أو أقل إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات سالفة البيان, وإذ حددت هذه الهيئة جلسة لنظر الطعن أودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها عدم جواز الطعن استناداً إلى هذا المبدأ الأخير, وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد الإجازات هي في حقيقتها دعوى بطلب تعويض العامل عن حقه فيها

ومن ثم يجوز للعامل – كأصل عام – أن يطلبها جملة أياً كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع منها ممكناً عيناً, وإلا تعين أن يكون التعويض عنها مساوياً – وعلى الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره

تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته،

وكان من المقرر أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته

هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أم غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية.

كما أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة.

وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات،

وكان الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذي يتمسك به المدعي أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانوني المطلوب تقديره

وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد .

وترتيباً على ذلك, فإن تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوي على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره

إذا لم يحدد هو مقدار التعويض – فتقدر قيمة دعواه التي يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهي – على هذا النحو المتقدم – تكون قابلة للتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض.

إذ يتعين أن يكون التعويض مساوياً – على الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره, وإذا كان كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التي لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل

فإنها تعتبر الأسس الحسابية التي يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها

اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة.

وهذا الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون أو اللائحة هو الأجر الذي تم على أساسه صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد

الذي يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدي عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذي يُصرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد في يوم رفع الدعوى .

ولن يطرأ عليهما أي نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائماً في خصوص دعوى رصيد الإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها, والكشف عنهما لا ينفي أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى.

ومن ثم فلا يُعد عدم تحديد المدعي للأجر الذي يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعاً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذي صُرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد إجازاته المنصوص عليه في القانون أو اللائحة،

وبناء على ما تقدم, فإن دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذي يقرره القانون أو اللائحة والتي لم يستنفدها العامل لسبب يرجع إلى رب العمل أو ظروف العمل

وفق التكييف القانوني الصحيح هي دعوى تعويض يمكن تقدير قيمتها – إذا لم يحدد المدعي مقدار التعويض .

وذلك من واقع سجلات جهة العمل وفقاً لعدد أيام رصيد إجازاته وأجر العامل الذي صرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن المدة المنصوص عليها في القانون أو اللائحة

باعتبارهما الأساسين الحسابيين اللذين يحسب على أساسهما قيمة الدعوى، وتكون بذلك دعوى بطلب مقدر القيمة.

لما كان ذلك وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى أن دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوزت حدها الأقصى – الذي يقرره القانون أو اللائحة – ليس محدداً ولا توجد أسس في القانون تجعله معين المقدار سلفاً

فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية والصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به والفصل في الطعن على هذا الأساس.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 فهو سديد

ذلك أن المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الطلب في الدعوى مقدر القيمة متى كان من الممكن تقديره وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها.

وكان المطعون ضده قد طلب المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يصرفها والتي حددها الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ ستين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين جنيهاً واثنين وسبعين قرشاً.

وكانت المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – المنطبقة على الطعن – قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه

وكانت دعوى المطعون ضده لا يجاوز الطلب فيها هذا المبلغ فإن الحكم الصادر بشأنها لا يجوز الطعن فيه بالنقض.

ولما تقدم، يتعين القضاء بعدم جواز الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 10692 لسنة 81 بتاريخ 30 / 11 / 2014

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الطاعن أقام الدعوى رقم …. لسنة 126 ق “رجال القضاء” على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي على المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار

أخصها صرف مستحقاته عن الفترة المطالب بها بمبلغ قدره 18480 جنيهاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن صرف مستحقاته، والحكم له بتعويض مادي وأدبي مقداره 75 ألف جنيه.

وذلك على سند من أنه تعرض لحادث سقوط على مفصل الركبة اليمنى نتج عنه قطع بالرباط الصليبي والرباط الداخلي ورشح مائي بالركبة اليمنى وخشو

نة بغضاريفها وضعف بعضلات الفخذ وانزلاق غضروفي بالفقرات العنقية للرقبة

أدى إلى أثار عصبية باليدين، وأنه يتحرك بكرسي متحرك أو باستعمال عكازين مع ارتداء ركبة صناعية ساندة للركبة اليمنى ورقبة صناعية.

وأنه تم توقيع الكشف الطبي عليه وعلاجه بعدة مستشفيات بالإسكندرية وخضع لمنظار جراحي على الركبة اليمنى وأعقبها علاج طبيعي يومي على الركبة، وقامت محكمة استئناف طنطا التي يعمل بها بتحويله إلى “القومسيون الطبي العام” الذي قرر بتاريخ 8 من إبريل 2009 منحه إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل والبدلات لمدة ستة أسابيع طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 .

ثم قرر القومسيون الطبي العام بالقاهرة بتاريخ 20 من مايو 2009 بقراره رقم 318 لسنة 2009، بعد أن أجرى له عملية بناء الرباط الصليبي وتهذيب الغضروف الهلالي للركبة اليمنى، منحه إجازة مرضية استثنائية لمدة شهرين اعتباراً من 16/ 5/ 2009

مع تطبيق قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 بالأجر الكامل، وأضاف بأنه تقدم إلى المطعون ضده الرابع لصرف مستحقاته غير أنه لم يرد على الطلب ومن ثم يكون قراراً سلبياً بالامتناع عن صرف الأجر الإضافي بواقع 2480 جنيهاً شهرياً وبدل الأداء المتميز الشهري بواقع 600 جنية،

كما تقدم إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بطلب لصرف مستحقاته إلا أنه لم يبت فيه، فضلاً عن أن المطعون ضده الثاني بصفته

أفاده بأن الأمر من اختصاص مجلس القضاء الأعلى فتقدم بطلبه إلى المطعون ضده الثالث بصفته بعدة طلبات لم يبت فيها حتى تاريخ الدعوى.

بما يعد قراراً سلبياً بالامتناع عن صرف مستحقاته سالفة البيان عن الفترة من إبريل حتى سبتمبر 2009 بإجمالي مبلغ 18480 جنيهاً، وإذ توافرت شروط المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 30 من مارس 2011 قضت المحكمة برفض الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي، والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

ذلك أنه قضي برفض الدعوى بمقولة أن إصابته لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل والجدول المرفق،

في حين أن قرارات القومسيون الطبي العام انتهت إلى خضوعه لقرار وزير الصحة سالف الذكر واستحقاقه لأجره الكامل، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن النص في المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن “تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة …….. وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أصلح”.

وكان النص في المادة 66 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أنه “استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة،

بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية، إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل …….”.

والنص في المادة 4 من قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995- في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته – على أن :

تتولى اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف على العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمنا من عدمه”.

مفاده أن مناط الاستفادة من حكم المادة 66 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة من منح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بمرتب كامل

أن يثبت للمجلس الطبي المختص من واقع الكشف الطبي عليه إصابته بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة نفاذاً للقانون.

لما كان ذلك

وكان البين من صور المستندات المقدمة من الطاعن وغير المجحودة من المطعون ضدهم أن القرار رقم 208 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 8 من أبريل 2009 من الإدارة المركزية لشئون اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي

بعد توقيع الكشف الطبي على الطاعن قرر منحه إجازة مرضية اعتباراً من 4/4/2009 لمدة ستة أسابيع بأجر كامل وفقاً للقرار 259 لسنة 1995.

والقرار رقم 318 لسنة 2009 من ذات الجهة بمنح الطاعن إجازة مرضية لمدة شهرين اعتباراً من 16/5/2009 مع تطبيق القرار 259 لسنة 1995 للأجر الكامل، والقرار رقم 481 لسنة 2009 من ذات الجهة

بمنح الطاعن إجازة مرضية لمدة شهرين اعتباراً من 14/7/2009 مع تطبيق قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 للأجر الكامل.

مما مؤداه أن الطاعن كان يستحق كامل أجره بعنصريه الأساسي والمتغير إعمالاً للمادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي بعد أن ثبت للمجلس الطبي المختص من واقع الكشف الطبي عليه إصابته بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة سالف البيان.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن حالة الطاعن المرضية لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995

رغم ما خلص إليه المجلس الطبي المختص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن موضوع الدعوى رقم ….. لسنة 126 ق استئناف القاهرة صالح للفصل فيه

ولما تقدم، وكان المدعي يستحق كامل أجره عن مدة إجازته المرضية التي قررتها اللجان الطبية المختصة وفقا لقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، وكان كامل الأجر وفقا للمادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي يشمل عنصرين هما:

الأجر الأساسي وهو الأجر المبين في الجداول المرفقة بنظم التوظيف التي يخضع لها المؤمن عليهم، والأجر المتغير ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه

خاصة الحوافز والبدلات والأجور الإضافية، ومن ثم يتعين إجابة المدعي لطلبه باستحقاقه الأجر الإضافي وبدل الأداء المتميز عن مدة إجازته المرضية المطالب بها وبما لا يجاوز مبلغ 18480 جنيها وفقا لطلباته.

وحيث إنه عن طلب التعويض المادي والأدبي

وقد ثبت خطأ جهة الإدارة في الامتناع عن صرف مستحقات المدعي بالمخالفة لأحكام القانون على نحو ما سلف بيانه وقد رتب هذا الخطأ ضررا للمدعي،

ماديا تمثل في حرمانه من كامل أجره في فترة مرضه وأدبيا في شعوره بالألم والمعاناة من جراء عدم صرف مستحقاته فضلا عما تحمله من معاناة طوال مدة التقاضي من يونيه 2009 وحتى الآن

وقد توافرت رابطة السببية بين الخطأ والضرر، الأمر الذي يوجب إجابة المدعي إلى طلب التعويض، وترى المحكمة في تقدير مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا مناسبا شاملا جابرا لما أصابه من أضرار

أحكام النقض المدني الطعن رقم 95 لسنة 81 بتاريخ 25 / 12 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 56

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم …… لسنة 2009 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم

وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 25/ 3/ 1977 استأجر مورث الطاعنين من مورثهم العين محل النزاع وإذ توفى المذكور ولم يكن يقيم معه أحد بالعين فقد أقاموا الدعوى. وجه الطاعنون دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار بذات شروط العقد الأصلي.

أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضدهم حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات وفي الدعوى الفرعية برفضها.

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 67 ق إسكندرية وبتاريخ 11/ 5/ 2011 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون

إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حقهم في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 28/ 12/ 2010 وطعنوا عليه بالاستئناف في 8/ 2/ 2011 بسبب أحداث ثورة 25 يناير سنة 2011 التي تعد قوة قاهرة

أوقفت سريان ميعاد الاستئناف المدة من 28/1/2011 حتى 6/2/2011 مما كان يجب إضافتها إلى هذا الميعاد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك, كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن

وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذ تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.

وأن ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط

وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن

لما كان ذلك

وكان البين من الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2011 الصادر عن وزارة العدل أن هناك قوة قاهرة منعت المتقاضين من الطعن على الأحكام في المدة من 26/ 1/ 2011 حتى 7/ 2/ 2011 مما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام.

وكان مؤدى  وقف سريان ميعاد الاستئناف  خلال تلك المدة المشار إليها عدم احتسابها ضمن ميعاد الاستئناف الذي سرى من صدور الحكم المستأنف في 28/ 12/ 2010 بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يحتسب المدة التي وقف سريان ميعاد الاستئناف خلالها على ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 12079 لسنة 81 بتاريخ 3 / 5 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 697

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – وبالقدر اللازم لحمل المنطوق – تتحصل في

أن المطعون ضده أقام الدعوى – التي صار قيدها …. لسنة 2009 مدني الزقازيق الابتدائية “مأمورية ههيا” على المرحوم ………. مورث الطاعنين أولاً، وعلى الطاعن ثانياً. بطلب الحكم بطردهما من العين المبينة بصحيفة الدعوى والإخلاء للغصب. حكمت المحكمة برفض الدعوى.

استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم …….. لسنة 52ق المنصورة “مأمورية الزقازيق”. قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وفي موضوع الدعوى بالطلبات

طعن الطاعنون هذا الحكم بطريق النقض، وطلبوا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، وأودعوا أربع حوافظ مستندات، كما أودع المطعون ضده أربع حوافظ مستندات، ومذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه.

وبالجلسة المحددة لنظر طلب وقف التنفيذ، قدم وكيل المطعون ضده أربع حوافظ مستندات، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره،

وفيها قدم وكيل المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب، لعدم تجاوز قيمة الدعوى مبلغ مائة ألف جنيه وفقاً لقيمة  الضريبة المربوطة على الأطيان  موضوع النزاع، كما قدم حافظة مستندات، والتزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.

وحيث إن الدفع بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب في غير محله

ذلك أنه عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76

لسنة 2007 فإنه يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى غير مقدرة القيمة.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى طرد الغصب. وهي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى غير مقدرة القيمة. فإن الطعن عليه بالنقض يكون جائزاً، ويضحى الدفع على غير أساس.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقولون

إنه بالرغم من أن المرحوم ……….. – مورث الطاعنين أولاً – توفي بتاريخ 18/ 4/ 2009 وصدر الحكم الابتدائي في ../../ 2009، إلا أن المطعون ضده ومع علمه بالوفاة لأنه من ذات البلدة، أقام استئنافاً عن ذلك الحكم على المتوفي، وهو ما جعل خصومة الاستئناف معدومة،

ولم يصححها اختصام الورثة لعدم تمامه في الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالاستئناف. لما هو ثابت بصحيفة الاستئناف أن المحُضر القائم بالإعلان، أثبت بها بتاريخ ../../ 2009 عدم إعلان المورث لوفاته، ولم يختصم المطعون ضده الورثة إلا في …/ ../ 2009 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المشرع وإن اقتصر في المادة 217 من قانون المرافعات على تنظيم كيفية الطعن في الأحكام في حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن. بأن أجاز للطاعن رفع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة في آخر موطن كان لمورثهم،

ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.

مستهدفاً – المشرع – بذلك تحقيق غاية معينة هي حفظ الطعن من السقوط. إلا أن قواعد العدالة كمصدر من مصادر القانون المدني، توجب مراعاة تلك الغاية،

بالأخذ بمفهوم ذلك التنظيم التشريعي أيضاً في حالة وفاة المحكوم له قبل بدء سريان ميعاد الطعن – أي قبل أو يوم صدور الحكم المراد الطعن فيه أو قبل الإعلان به حسب الأحوال – وثبوت عدم علم خصمه بوفاته.

باعتبار أن جهله بذلك من قبيل الظرف المادي الاضطراري، الأقرب ما يكون إلى القوة القاهرة، بما يتحقق به المانع الذي يرتب تأخر بدء سريان الميعاد المقرر قانوناً للطعن.

ومن ثم فإنه إذا أُقيم الطعن على المحكوم له المتوفي قبل العلم بوفاته، ودون تقصير من الطاعن في مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة،

فإنه يتعين عليه اختصام ورثته ولو جمله خلال المدة المقررة قانوناً للطعن، والتي تبدأ في هذه الحالة من تاريخ علمه بوفاة المورث، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن

سواء كانت الجلسة الأولى أو غيرها حسب الأحوال تبعاً لتاريخ العلم بالوفاة، أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.

لا يغير مما سلف ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة

وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً، ولا يصححها إجراء لاحق. لأن مناط ذلك هو أن يكون في مكنة الخصم موالاة ما يطرأ على خصمه من وفاة، دون الحالات التي يستحيل أو يتعذر فيها ذلك وهي لا تقع تحت حصر.

وذلك استصحاباً للقواعد الأصولية التي تقضي بأنه لا تكليف بمستحيل، والضرورات تبيح المحظورات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورتين الرسميتين للحكم المستأنف وصحيفة الاستئناف

ومن أصل شهادة وفاة المرحوم ……… مورث الطاعنين أولاً، أن المطعون ضده أودع صحيفة الاستئناف في 4/6/2009، مختصماً فيها المورث الذي كان قد توفي في ../../2009، قبل صدور الحكم المستأنف في ../../2009، وهو ما من شأنه عدم انعقاد الخصومة وعدم ترتيب إيداع الصحيفة لأي أثر.

لا يغير من ذلك تمسك المطعون ضده في دفاعه أمام هذه المحكمة بعدم علمه بالوفاة قبل إيداع صحيفة الاستئناف بالرغم أنه من ذات بلدة المورث، وتدليله على ذلك باستخدام المحامي الموكل عن المتوفي للتوكيل في القيام بتصرفات قانونية لصالح موكله حتى تاريخ ../../2009.

لأن هذا العلم – وبفرض صحة ذلك الدفاع – تحقق لديه في ../../2009، وهو التاريخ الذي أثبت فيه المُحضر القائم بإعلان صحيفة الاستئناف، أن إعلان المورث لم يتم لوفاته لرحمة الله. بما كان يوجب عليه – إعمالاً للقواعد المتقدمة

أن يختصم الورثة ولو جملة خلال المدة المقررة قانوناً للطعن بالاستئناف وهي أربعون يوماً عملاً بالمادة 227 من قانون المرافعات، تبدأ من تاريخ العلم بوفاة مورثهم في ../ ../ 2009 المشار إليه.

ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كلُ منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك، حتى يصحح الخصومة

ويتوقى سقوط الحق في الاستئناف، وهو ما لم يفعله، لما هو ثابت بالصورة الرسمية لصحيفة اختصام الورثة – الطاعنين أولاً – أن اختصامهم كان في ../.. /2009، أي بعد فوات ميعاد الاستئناف.

وبالتالي جاء وارداً على غير محل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، في حين أن خصومة الاستئناف وقعت معدومة ولم تصحح.

فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن طلب طرد مورث الطاعنين أولاً، والطاعن ثانياً من الأرض موضوع النزاع باعتبارهما غاصبين دون تخصيص كل منهما بمساحة معينة منها يجعل الحكم المطعون فيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة. الأمر الذي يوجب نقض الحكم أيضاً بالنسبة للطاعن ثانياً

أحكام النقض المدني الطعن رقم 9988 لسنة 81 بتاريخ 28 / 2 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 355

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم…… لسنة 2005 أمام محكمة أبو حمص الجزئية بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1996 وتسليم المحل المبين به وبالصحيفة.

وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر منه الطاعن محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها سبعون جنيهاً لمدة ثمان سنوات تتجدد تلقائياً دون الرجوع للمالك،

ولعدم رغبته في تجديد العقد نبه على الطاعن بتاريخ 5/ 12/ 2004 بانتهاء العقد وتسليمه المحل المؤجر طبقاً لأحكام القانون المدني الذي يحكم العقد، وإذ لم يمتثل أقام الدعوى.

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوي وإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم……. لسنة 2005 وحكمت بالطلبات.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ……. لسنة 62 ق الإسكندرية “مأمورية دمنهور”، وبتاريخ 30/ 1/ 2007 قضت بالتأييد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة، أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن،

وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول

إنه تمسك بصحيفة استئنافه بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياة المستأجر ولم يبرم لمدة ثمان سنوات،

كما طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده لحسم النزاع بشأن هذه الواقعة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلب التحقيق بمقولة أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم أن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام،

وأن المطعون ضده لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، كما أن الحكم التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتا، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً أو في حكم المؤبد

فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار في حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مدة يتعذر تحديدها، انعقد الإيجار لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقتة،

فإذا قيست مدة الإيجار بها بقى الإيجار مؤقتاً ملزماً للمؤجر والمستأجر ما بقى المستأجر حياً بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة وذلك قياساً على الحكم الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدني

كما أن من المقرر – أيضاً – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات

وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته ولم يبرم لمدة ثمان سنوات

وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا الأمر.

إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في 5/ 12/ 2004

باعتبار أنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة فيه لدفع الأجرة وهي  مشاهرة  ،

والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك،

وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام.

كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفي النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 6993 لسنة 77 بتاريخ 3 / 12 / 2009

قضاء المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ لا يعد قضاء ضمنيا بقبول الاستئناف شكلا

إذ كان ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون إشارة إلى شكل الطعن – وهو قضاء وقتى – أن المحكمة محصت شكل الطعن وانتهت إلى قبوله بل قد يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ

أن شكل الطعن محل نظر ويقتضى بحث وتمحيص ولا يكفى لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه فى حالة التلازم بين ما صرح به الحكم وما يتضمنه من قضاء ضمنى

فإنه فى الحالات التى يحتاط فيها الحكم وصرح فى عباراته بما ينفى دلالة الإشارة تعين التزام العبارة لأنه لا عبرة بدلالة الإشارة فى مقابلة التصريح.

لما كان ذلك

وكان البين من الحكم الفرعي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ ( ….) برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت فى أسباب ومنطوق هذا الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل فى شكل الاستئناف

يتوقف على نتيجة الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش وقع من المطعون ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفى صحة هذه المنازعة ينبنى عليه تحديد تاريخ بدء ميعاد الاستئناف

ورتبت على ذلك إرجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى تلك المنازعة فإن النعى بأن الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمنى بقبول الاستئناف شكلاً يكون فى غير محله.

(الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005)

دليل صحف الاشكالات و التعليمات و محل التنفيذ و شروط القبول لوقف التنفيذ وتعد صحف الاشكالات وسيلة وقف التنفيذ لفترة مؤقتة لسبب لاحق علي صدور الحكم ولكن قد نواجه صعوبات في فهم تعليمات التنفيذ وشروط القبول بناء علي الأسباب المُحددة في صحف الاشكالات.

صحف الاشكالات

صحف الاشكالات: تعليمات، محل التنفيذ، شروط القبول، صيغ

تعليمات وزارة العدل بشأن الاشكال

أهم التعليمات الواردة من وزارة العدل بشأن صحف الاشكالات لقبولها

الاشكال
  1. لا يقبل الا من رافع الاشكال شخصيا أو وكيل رسمى بعد الإطلاع على التوكيل واذا تعدد رافعى الاشكال لا يقبل من أحدهم بل من الجميع أو بتوكيل عنهم جميعا.
  2. يجب أن يوضح بعريضة الاشكال اسم وعنوان المدعى عليه وعنوانه والقسم التابع ويختصم فيها المحضر الأول المختص بالتنفيذ .
  3. يقوم قلم الكتاب بتسليم الاشكال لقلم المحضرين المختص بالتنفيذ يوم تقديم الاشكال أو فى اليوم التالى اذا لم يكن الأمر متعلقا بميعاد معين .
دعوى الاسترداد

يجب أن تشمل صحف  دعاوى الاسترداد  على بيان تفصيلى على المحجوزات المرفوع عنها الدعوى والثمن المقدر لها بمحضر الحجز لامكان تحديد الرسم المستحق عليها مع ايضاح الحجز وتاريخ البيع وتسليمها لقلم المحضرين المختص باجراء البيع .

ما لا يجوز الحجز عليه تنفيذ لحكم مالي

التعليق على نصوص المواد من 305 الى 311 مرافعات

  •  لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر ( مادة 305 مرافعات ) .
  • لا يجوزالحجز على الاشياء الآتية الا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة :
  1. ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه أو حرفته بنفسه .
  2.  اناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر ( مادة 306 مرافعات )
  3. لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين زلا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة ( مادة 307 مرافعات ) .
  4. الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائنى الموهوب له أو الموصى له الذين نشا دينهم قبل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة فى المادة السابقة ( مادة 308 مرافعات ) .
  5. لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات الا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون ( مادة 309 مرافعات ) .
  6. اذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى يتعين تسليمها الى الدولة أو احدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم الى من يتسلمها صورة محاضر الحجوز الموقعة عليها وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه الى الثمن الذى يستحقه المدين ، وذلك دون أى اجراء آخر ( مادة 310 مرافعات ) .
  7. لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأى وجه من الوجوه اجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء , عمن يباشرون الاجراءات أو المدين ان يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم والا كان البيع باطلا ( مادة 311 مرافعات )
  8. الأصل أن جميع أموال المدين – على ما جاء بنص المادة 334 مدنى – ضامنة للوفاء بديونه … وكان حق الدائن فى ذلك أسبق من حق الوارث الذى لايؤول له من التركة الا الباقى بعد أداء الدين ، فان الحكم المطعون فيه اذا خالف هذا النظر وحرم الدائن من اتخاذ اجراءات التنفيذ على أعيان التركة استنادا الى ان للورثة باشخاصهم اذا كانوا من الزراع أن يفيد كل منهم وقت التنفيذ على أموال التركة من الحماية المقررة بالقانون رقم 513  لسنة 1953 بالنسبة الى خمسة أفدنة ، فانه يكون قد خالف القانون .
  9. تنفيذ الدائن  الحكم المشمول بالنفاذ  بعد ابداء طلب وقف التنفيذ ، عدم اعتباره حائلا دون الحكم بوقف التنفيذ .
  10.  الغيرة فى تمنع المدين بالحماية التى أسبغها عليه القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الأراضى الزراعية اذا لم يجاوز ما يملكه منها خمسة أفدنة هى بثبوت صفة المزارع له قبل ابتداء التنفيذ واستمرارها الى وقت التمسك بالدفع ، ولا يشترط ان يثبت له هذه الصفة وقت نشوء الدين .

شروط الاشكال ليكون مقبولا

الشروط الواجب توافرها فى الاشكال ليكون مقبولا

  • من المقرر أن الاشكال فى تنفيذ أى حكم لا يمكن رفعه الا من المحكوم عليه الا متى كان سببه حاصلا قبل صدوره فقد اندرج ضمن الموضوع فى الدعوى وأصبح فى غير استطاعة هذا المحكوم عليه التحدى به على من صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلا فى الدعوى أم كان لم يدفع به .
  • يجب أن يرفع قبل حصوله أو بعد حصول الحجز التنفيذى وقبل تمام البيع وبصفة عامة يجب أن يرفع قبل تمام التنفيذ سواء امام المحضر المكلف بالتنفيذ أو بعريضة ترفع بالاجراءات المعتادة .

ممن ترفع الاشكالات

أولا : اشكال من طالب التنفيذ نفسه

يجوز لطالب التنفيذ ان يستشكل فى تنفيذ حكم لم يوفق الى تنفيذه لأى سبب من الأسباب بعريضة دعوى ترفع بالاجراءات المعتادة امام قاضى الأمور الوقتية فيه ويطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم ـــ كما انه يحق له اذا امتنع المحضر عن القيام بأى اجراء من اجراءات التنفيذ كان لطالب التنفيذ أن يرفع الأمر بعريضة الى قاضى التنفيذ ( المادة 279 من قانون المرافعات ).

ثانيا : اشكال من المنفذ ضده

لا يمكن رفعه من المحكوم عليه الامتى كان سببه حاصلا بعد صدور الحكم أما اذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فقد أدرج ضمن الموضوع فى الدعوى وأصبح فى غير استطاعة المحكوم عليه التحدى به على من صدر الحكم له سواء كان دفع به فعلا فى الدعوى أم كان لم يدفع به .

ثالثا : اشكال من الغير

يجوز لأى شخص آخر أجنبى عن الخصومة أن يرفع اشكالا اذا كان له شأن فى موضوع التنفيذ وبيده سند يعطيه حقا ظاهرا على الحق المراد التنفيذ عليه .

طريقة رفع الاشكال

يجوز الاستشكال فى الحكم المراد التنفيذ به أمام المحضر المكلف بالتنفيذ سواء كان المحكوم عليه ( المنفذ ضده ) أو من الغير وعليه ان يقبل الاشكال اذا دفع المستشكل الرسوم المقررة عليه وعليه ان يوقف التنفيذ بعد عمل الإجراءات التحفظية لمنع اختلاس ما يراد التنفيذ عليه ثم يعرضه على قاضى التنفيذ أو يحدد جلسة لنظره .  ولا يعتبر ايقاف التنفيذ من جانب المحضر فصلا فى الاشكال بالقبول لحصول الايقاف بالفعل بمعرفة المحضر وانما يعتبر ارجاء مؤقتا للتنفيذ حتى يفصل فى الاشكال ـــ أما باستمرار فى التنفيذ أو ايقافه .

ويجوز رفع الاشكال سواء كان من المحكوم عليه أو من الغير بعريضة دعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويختصم فيها محضر أول المحكمة ( باش محضر ) الواقع بدائرته التنفيذ ( أن الغرض من الاختصام ايقاف التنفيذ مؤقتا ) وبعد سداد الرسوم المقررة وقيدها بالجدول تسلم الى رئيس القلم المستعجل ليتولى ارسالها الى قلم المحضرين لإعلان الاشكال ولا تقبل أوراق الاشكال الا من رافع الاشكال نفسه أو بتوكيل رسمي عام عن المستشكل بعد الاطلاع عليه ورده ، ويسرى أيضا على دعاوى الاسترداد

موانع التنفيذ واشكالاته

هما نوعان :

  • النوع الأول : الموانع القانونية .
  • انوع الثانى : الموانع القضائية .

وفيما يلى شرح كل نوع على حدا :

أولا : الموانع القانونية

يجب على المحضر ان يمتنع من تلقاء نفسه وبلا حاجة لاشكال لأحد الأسباب الآتية :

  1. اذا وجد المدين قد أشهر افلاسه لأن حكم الافلاس ينزع من الدائنين حق التنفيذ الانفرادى على اموال المدين عدا دين الايجار الذى يجوز اتخاذ الاجراءات بشأنه فى وجه وكيل الدائنين بالطريقة التى رسمها القانون ويستدل على وجود التعلية من كون محلات المدين مقفلة وعليها أختام المحكمة أو من الإطلاع على أوراق رسمية تثبت ذلك .
  2. اذا كانت الإجراءات التى حتمها القانون قبل الشروع فى التنفيذ لم تحصل كأن يكون ميعاد الطعن لم يمض بعد أو ان الحكم لم يصبح انتهائيا أو ان التنبيه المفروض لم يعمل أو ان الكفالة التى اشترطتها المحكمة لم تقدم ونحو ذلك .

ثانيا : الموانع القضائية

اشكالات التنفيذ

الموانع القضائية وهى المعبر عنها بالاشكالات التى تعترض لتنفيذ وأسبابها كثيرة مختلفة لا تقع تحت حصر لتعدد أحوال النزاع ـــ وقد نصت المادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :

يختص قاضى التنفيذ غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها كما يختص باصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .

والمقصود بالمنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم باجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة المؤقتة هى التى يطلب فيها الحكم باجراء وقتى لا يمس أصل الحق والعبرة فى ذلك بآخر طلبات للخصوم امام محكمة أول درجة .

صيغ بأسباب الاشكال في التنفيذ

صحيفة اشكال فى حكم سقط بمضي المدة

انه فى يوم ……….. الموافق    /    /

بناء على طلب السيد / ………………..المقيم / …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………… المحامى

أنا ……………محضر محكمة ……………. الجزئية  قد انتقلت فى تاريخه الى حيث اقامة كل من :

أولا : السيد / …………………….. المقيم /………….. مخاطبا مع / ………………..

ثانيا : السيد / كبير محضر محكمة ………………ويعلن بمقر عمله محكمة ………… مخاطبا مع / ……….

الموضوع

بدأ المعلن اليه الأول فى تنفيذ الحكم الصادر ضد الطالب من محكمة ………… بتاريخ    /    /    فى القضية رقم …… بأن أوقع حجزا تنفيذيا بتاريخ ……….على المنقولات المبينة بمحضر الحجز وقد تحدد يوم ………… موعدا لبيع المنقولات المحجوز عليها وفاء لمبلغ ………………….. وهو جملة المحكوم به من أصل وفوائد ومصروفات وأتعاب المحاماة .

وحيث ان الالتزام الناشئ عن هذا الحكم قد سقط بالتقادم تبعا لسقوط الحكم نفسه بسبب……………… ويحق له ان يطلب ايقاف تنفيذ الحكم المذكور .

وحيث ان هذه المنازعة تعتبر اشكالا فى التنفيذ وقد أدخل المعلن اليه الثانى بصفته لايقاف تنفيذ الحكم المذكور وعدم اجراء البيع المحدد له يوم حتى يفصل فى هذا الاشكال .

بناء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كلا من المعلن لهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ….. الجزئية الكائنة بـ ………. بجلستها التى ستنعقد علنا يوم …. ابتداء من الساعة الثامنه صباحا  ليسمع المعلن اليهما الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الاشكال شكلا وفى الموضوع بايقاف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ  /    /  فى مواجهة المعلن اليه الثانى والزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم …

اشكال فى حجز توقع على أموال لا يجوز التنفيذ عليها ( مادة 305 ــ 309 مرافعات)

انه فى يوم ………………. الموافق    /    /    الساعة …..

بناء على طلب السيد / …………………….. المقيم بالعقار

/……………  قسم………………. محافظة …………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى

أنا ……………………… محضر محكمة ………………… الجزئية  قد انتقلت فى تاريخه الى حيث اقامة كل من :

1- السيد / …………………….. المقيم /……………..قسم ……………………….  مخاطبا مع / ………….

2- السيد / ……………….. المقيم / ……………….. ويعلن بمقر عمله  مخاطبا مع /………..

الموضوع

بتاريخ     /    /     قام المعلن اليه الأول بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه من محكمة ……….. بتاريخ    /    /      فى القضية رقم ………… بأن حجزا تنفذيا على …………. وتحدد يوم /    /       موعدا لبيعها وفاء لمبلغ ………….. وحيث أن الأشياء المحجوزة من الأموال التى لا يجوز التنفيذ عليها طبقا لأحكام المادة ………… مرافعات اذ  …………. أنها ……..

وحيث أنه يحق للطالب رفع اشكال فى تنفيذ الحكم على الأشياء سالفة الذكر امام السيد قاضى التنفيذ ليحكم بعدم الاعتداد بالحجز .

وحيث انه تحدد للبيع    /    /    فقد أدخل السيد المعلن له الثانى بصفته المذكورة لايقاف البيع حتى يفصل فى هذا الاشكال.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر تركت صورة من هذا الاعلان لكل من المعلن لهما وكلفتهما بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة …. الكائن مقرها ….. بجلستها التى ستنعقد علنا يوم …. الموافق /   /    اعتبارا من الساعة الثامنه صباحا ليسمع المعلن اليه الأول فى مواجهة الثانى الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الاشكال شكلا وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحجز المتوقع بتاريخ   /   /  على الأموال الموضحة به مع الزام المعلن اليه الأول بالمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة  مع حفظ كافة الحقوق .

ولأجل العلم

اشكال فى حجز توقع على أموال لا يجوز التنفيذ عليها ( مادة 305 ــ 309 مرافعات )

انه فى يوم …………… الموافق    /    /

بناء على طلب السيد / …………………….. المقيم بالعقار /……………  قسم………………. محافظة ….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى

أنا ……………………… محضر محكمة ………  الجزئية  قد انتقلت فى تاريخه الى حيث اقامة كل من :

أولا : السيد / …………………….. المقيم ………………… مخاطبا مع / ……………

ثانيا :السيد / محضر أول محكمة ….. الجزئية بصفته و أعلنت سيادته بمقر وظيفته بمبنى محكمة ….. الجزئية مخاطبا مع …..

الموضوع

استصدر المعلن اليه حكما فى القضية رقم ……. لسنة ……… من محكمة ………….. الجزئية ( الابتدائية ) وقام بتاريخ /    /       بتوقيع حجز تنفيذى بموجبه …………. على …………………( تذكر المحجوزات )  وتحدد يوم   /   / موعدا لبيعها ، وفاء لمبلغ ………. جنيه  ( …….. جنيها).

ولما كانت الأشياء المحجوز عليها من الأموال التى لا يجوز قانونا التنفيذ عليها بموجب المادة ( تذكر المادة ) مرافعات اذ انها ………………  ( تذكر طبيعتها وفقا لنص القانون بالمواد  من 305 الى 311 مرافعات الذى يحظر الحجزعليها)

ولما كان يحق للطالب الالتجاء الى  قاضى التنفيذ  باقامة هذا الاشكال ليقضى فيه بعدم الاعتداد بهذا الحجز ولما كان القصد من اعلان السيد / المعلن اليه الثانى هو ان يوقف البيع المحدد له يوم   /    /     حتى يقضى فى هذا الاشكال مع الامر بتنفيذ حكم الاشكال بموجب مسودته بغير اعلان عملا بالمادة 286 مرافعات.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن اليهما مكلفا اياهما بالحضور امام قاضى التنفيذ بمحكمة ……………. الجزئية بالجلسة المزعم انعقادها فى يوم …………… الموافق     /     /       من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الأول فى مواجهة الثانى الحكم فى مادة تنفيذ وقتية هذا الاشكال شكلا وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحجز التنفيذى المتوقع بتاريخ    /    /       على الأشياء المبينة بالصحيفة ووقف اجراءات بيعها المحددة له يوم      /     /      مع الزام المعلن اليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، مع الأمر بتنفيذ الحكم فى الاشكال بموجب مسودته بغير اعلان ومع حفظ حقوق الطالب بجميع أنواعها ومشتملاتها السابقة والحالية والمستقبلة .

ولأجل العلم

اشكال وقتى فى تنفيذ حكم اخلاء

انه فى يوم …………..موافق    /    /    بناء على طلب السيد / ……………… المقيم /…………… شارع……………. قسم………. محافظة ……………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى

أنا ……………. محضر محكمة …………………… الجزئية  قد انتقلت فى اقامة :

السيد / …………………….. المقيم /……………… قسم ………….. محافظة …………. مخاطبا مع / ………..

الموضوع

بموجب عقد ايجار مؤرخ    /    /        يستأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ……….. الكائن بشارع …… ….. قسم ………………محافظة …………… بأجرة شهرية قدرها  …………….جنيها تدفع مقدما ونظرا لبعض الظروف تأخر الطالب فى الوفاء بالأجرة …….. أشهر يستحق عنها مبلغ ……… جنيها وازاء ذلك قام المعلن اليه بتكليف الطالب بسداد الأجرة المتأخرة وقدره …………… جنيها بموجب انذار رسمى على يد محضر مؤرخ    /    /

ثم اقام الدعوى رقم ……….. لسنة ……….. مدنى كلى ……… بطلب اخلاء الطالب من عين النزاع سالفة البيان وتسليمها له خالية مما يشغلها ، وقضى له بذلك    /    /     وشملت المحكمة حكمها بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

واذ تنص الفقرة ( ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه دون مظروف أو باعلان على يد محضر جاز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان .

ولايحكم بالاخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ، وكان المستقر عليه انه لم يقم المستأجر بالوفاء أمام محكمة أول درجة فأصدرت حكما باخلائه ، ظل للمستأجر الحق فى توقى الاخلاء منذ صدور هذا الحكم وحتى يصبح نهائيا فان طعن عليه بالاستئناف كان له توقى الاخلاء حتى اقفال باب المرافعة فيه .

كما يحق له اذا ما صدر حكم الاخلاء مشمولا بالنفاذ المعجل ان يسارع برفع اشكال عنه بالطرق المعتادة لرفع الدعوى أو يتربص بالمحضر المنوط به التنفيذ فيستشكل فى التنفيذ أمامه أو يرفع استئنافا عن الحكم ويطلب بصفة مستعجلة وقف التنفيذ حتى يصدر حكم الاستئناف فى الموضوع .

لما كان ما تقدم فان الطالب يسلك الطريق المعتاد لرفع الاشكال ويعرض مبلغ ……. جنيها  مضافا اليه المصاريف الفعلية التى تكبدها وشمل مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة توقيا لحكم الاخلاء ، وفى حالة عدم قبوله تودع قلم الكتاب على ذمته لما هو مقرر من ان من حق المستأجر ان يرفع اشكالا فى تنفيذ  حكم الاخلاء  امام السيد قاضى التنفيذ ويقوم بعرض الأجرة المتأخرة والمصاريف على المؤجر فان رفض هذا العرض أودع المبلغ خزينة المحكمة ويكون هذا الايداع مبرئا لذمة المستاجر ويجب معه الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه .

ولما كان التنفيذ لم يتم بعد وقد تم عرض الأجرة بعد صدور الحكم المشار اليه ومن ثم يكون الاشكال مقبولا شكلا .

بناء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة …………. الجزئية بمقرها الكائن بشارع ……………. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم  ……….. الموافق     /    /       الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم فى مادة تنفيذ مستعجلة بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ……… لسنة ………….مدنى كلى مؤقتا والقاضى باخلاء الطالب من العين المبينة بصدر هذه الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ    /     /       مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة الحقوق .

ولأجل العلم

صحيفة اشكال وقتى فى تنفيذ حكم مستعجل بالطرد

انه فى يوم …………. الموافق    /    /

بناء على طلب السيد / ………………… المقيم /…………… شارع……………. قسم………….. محافظة ……………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى

أنا …………………. محضر محكمة ……….. الجزئية  قد انتقلت فى تاريخه الى حيث اقامة كل من :

السيد / …………………….. المقيم /…………………….

قسم ………………………. محافظة …………………….

مخاطبا مع / …………..

الموضوع

بموجب عقد ايجار مؤرخ    /    /     يستأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ……….. الكائن بشارع ………. قسم ………. …….. محافظة …………….. بأجرة شهرية قدرها ………… جنيها تدفع مقدما ، وقد تضمن العقد شرطا فاسخا صريحا مؤداه أن العقد يعتبر مفسوخا دون حاجة الى تنبيه أو أى اجراء آخر اذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة فى موعد استحقاقها ، ونظرا لظروف خارجة عن ارادة الطالب فقد تأخر عن الوفاء بالاجرة عن المدة من     /    /      حتى   /    /    جملة ذلك ……….. ….. جنيها .

وقد تذرع المعلن اليه بتحقيق الواقعة التى من شأنها أعمال آثار الشرط الفاسخ الصريح ، فأقام الدعوى رقم ………. .. لسنة …………..مدنى مستعجل …………ضد الطالب طالبا الحكم بطرده من عين النزاع بانفساخ سنده الذى يخوله وضع اليد عليها وتكون يده عليها يد غاصب تحول دون المالك والانتفاع بملكه بما يتوافرشرط الاستعجال .

فأخذ قاضى الأمور المستعجلة بذلك وقضى بجلسة    /     / بطرد الطالب من عين النزاع .

وقد أعلن الطالب بهذا الحكم بتاريخ    /    / ورغبة من الطالب فى تفادى اتخاذ التنفيذ فى مواجهته ، فقد بادر الى رفع هذا الاشكال بالطريق المعتاد حسبما يدل عليه نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والذى جرى بأنه لا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخر فى سداد الأجرة أعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والاتعاب .

مما مفاده أن اعمال أثر  الشرط الفاسخ الصريح  فى حالة تأخر عن الوفاء بالأجرة يكون معلقا على اصراره على موقفه بعدم الوفاء ، فان قام بالوفاء ، سقط هذا الشرط وأصبح باطلا لا يعتد به لتعارضه مع النص سالف البيان المتعلق بالنظام العالم.

( نقض 12 / 12 / 1981 طعن 137 س 46 ق )

لما كان ذلك ، فان الطالب يستشكل فى التنفيذ حتى يتمكن من عرض الأجرة المتأخرة وقدرها …………. جنيها مضافا اليها المصاريف الفعلية وتشمل مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة وقدرها ………….. جنيها وبالتالى القضاء له بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه .

ولما كان التنفيذ لم يتم بعد وكان السبب الذى يستند الطالب اليه فى الاشكال وهو الوفاء اللاحق لحكم الطرد لم يسبق عرضه عند نظر دعوى الطرد ومن ثم يكون الاشكال مقبولا شكلا .

بناءعليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ……….. الجزئية بمقرها الكائن بشارع ……………… وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …………. الموافق    /    /      الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم فى مادة تنفيذ مستعجلة بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ………… لسنة …………. مدنى مستعجل ………. والقاضى بطرد الطالب من عين النزاع المبينة بهذه الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ     /    /      والزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

هذا مع حفظ كافة الحقوق .

ولأجل العلم

اشكال من الغير

انه فى يوم ………….. الموافق    /    /

بناء على طلب السيد / ………………. المقيم /……………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى

أنا ……………………… محضر محكمة …………………… قد اتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه وأعلنت كل من :

أولا : السيد / …………………….. المقيم /…………………. مخاطبا مع / ……………

ثانيا : السيد /…………………….. المقيم /  …………………. مخاطبا مع / …………….

ثالثا : السيد / باشمحضر محكمة …………… الجزئية ويعلن بمقر عمله سيادته………………… مخاطبا مع / ……………..

الموضوع

صدر للمعلن اليه الأول رقم ………. لسنه ……………. ضد المعلن اليه الثانى والذى قيد برقم …………… قضائية والذى تم تأييده بتاريخ    /    /       ولما كان المعلن اليه الأول عازم فى تنفيذ الحكم المذكور وحيث ان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل ومن ثم فهو من الغير بالنسبة للحكم سالف الذكر فهو لا يحاج به وان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بالمستندات

( راجع حافظة مستندات المستشكل ) والتى لا يتطرق اليها الشك ولما كان الأمر كذلك لذلك .

وعملا بنص المادة 312 مرافعات فانه يحق للطالب ان يستشكل فى تنفيذ ذلك الحكم .

ولما كان القصد من اعلان المعلن اليه الثالث . بصفته هو ان يوقف تنفيذ هذا الحكم حتى يفصل نهائيا فى هذا الاشكال .

بناء عليـه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة كل من المعلن اليهم وسلمتهم صورة من صحيفة الأشكال وكلفتهم بالحضور امام قاضى التنفيذ بمحكمة ………. الكائن مقرها …………. من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ………….. الموفق    /    /      ( الدائرة 20000 لسماعهم الحكم عليهم فى مادة تنفيذ وقتية بقبول هذا الأشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ………………. لسنة……………….. والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم ………… لسنة………………… قضائية .

مع الزام المعلن اليه الأول بالمصاريف والأتعاب .

ولأجل

دعوى عدم اعتداد بتنفيذ حكم

انه فى يوم ………….. الموافق    /    /

بناء على طلب السيد / ………………. المقيم /……………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………… المحامى بشارع …………….. رقم …….. قسم ……محافظة…………

أنا ……………………… محضر محكمة ………………….. الجزئية  قد انتقلت فى تاريخه الى حيث اقامة كل من :

1- السيد / …………………….. المقيم /…………………… مخاطبا مع / ……………

2- السيد / محضر أول محكمة …….. الجزئية ويعلن بمقر عمله بالمحكمة مخاطبا مع /……………

الموضوع

استصدر المعلن اليه ضد الطالب الحكم رقم …… لسنة……….. وقد قام المعلن اليه بتنفيذ هذا الحكم بتاريخ    /    /      ولما كان هذا التنفيذ قد وقع باطلا بطلانا ظاهرا باديا من ظاهر الأوراق دون الحاجة الى بحث موضوعى متعمق فى أصل الحق كندب خبير أو اجراء معاينة أو احالة للتحقيق …………. أى ان تكون الأوراق كافية بذاتها دون حاجة لتحقيق أو اجراء …………… لتكوين عقيدة المحكمة بشأن المسألة المثارة , وليس فى بحث المستندات وفحصها لا يمس أصل الحق طالما ان هذا البحث والخوض فيه لا يستهدف الفصل فى موضوع الحق ذاته وانما الغايةمن ذلك هو الوصول الى التقدير السليم …………… وذلك للأسباب الآتية :

1-……………………….

2-……………………….

3-……………………….

الامر الذى يترتب عليه وقف تنفيذه .

بناء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن اليهما بما تقدم وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام قاضى التنفيذ بمحكمة ………….. وذلك فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم ………. الموافق     /     /    لسماعهما الحكم فى مادة تنفيذ مستعجلة بعدم الاعتداد بالتنفيذ الذى تم بتاريخ    /    /     نفاذا للحكم رقم ………. لسنة …………….. والزام المعلن اليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل

إشكال من المحكوم له

انه فى يوم ……….. الموافق     /      /

بناء على طلب السيد / ……………………. المقيم /…………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى

أنا ……………………… محضر محكمة …………………… قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة كل من :

أولا : السيد / …………………….. المقيم /………………….. مخاطبا مع

ثانيا : السيد /…………………….. المقيم /  …………………. مخاطبا مع

ثالثا : السيد / باشمحضر محكمة ………………. الجزئية ويعلن بمقر عمله  مخاطبا مع :

الموضوع

بتاريخ     /     /        أوقع المستشكل حجزا تنفيذيا نفاذا للحكم رقم ……… لسنة………. على منقولات المستشكل ضده الثانى والمبينة وصفا وقيمة بمحضر الحجز ــ وقد تحدد يوم …………. الموافق    /    /        لبيعها وفاء لمبلغ ………. وقبل أن يتخذ الطالب اجراءات التنفيذ على المحجوزات الموجودة الموجودة بالمسكن مع تحديد يوم البيع فوجئ المستشكل باقامة المستشكل ضدها الأولى بصفتها زوجة للمستشكل ضده الثانى دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وقيدت هذه الدعوى تحت رقم ………. لسنة …………. على سند من القول بأنها مالكة لهذه المحجوزات و على ذلك أوقف البيع بحكم القانون عملا بنص المادة 393 من قانون المرافعات لحين الفصل فى دعوى الاسترداد .

وحيث انه يحق للمستشكل أن يستشكل طالبا الحكم له بالاستمرار فى التنفيذ وذلك للأسباب الآتية :

1-…………………….

2-…………………………….

3-…………………….

4-…………………………….

ولما كان الأمر كذلك ـــ لذلك فان طلب الإستمرار فى التنفيذ يكون على سند صحيح من الواقع والقانون .

بناء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت صورة من هذا للمعلن اليهم وكلفتهم بالحضور امام قاضى التنفيذ بمحكمة …………………… الجزئية والكائن مقرها …………………….بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ……….الموافق    /    /        من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم فى مادة تنفيذية وقتية بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الحكم رقم …….. لسنة……………وذلك فى مواجهة المعلن اليه الثالث مع الزامالمستشكل ضدهما الأول والثانى بالمصاريف والاتعاب .

نموذج لاشكال فى تنفيذ حكم

انه فى يوم ……………لموافق    /    /

بناء على طلب السيد / ……………….. المقيم /…………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى

أنا ………………… محضر محكمة …………….. قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

أولا : السيد / …………………….. المقيم /…………………       مخاطبا مع

ثانيا : السيد / باشمحضر محكمة …………. ويعلن بمقر عمله      مخاطبا مع :

 الموضوع

أقام المستشكل ضده الاول الدعوى رقم …… لسنة    19 الدائرة  …………. ضد المستشكل قال شرحا لها ( موجز عن الدعوى

 ) ………. وانتهى الى طلب الحكم ( باخلاء ــــ طرد ) المدعى عليه ( المستشكل ) من شقة …………. أو ……….. أو ……..

……… وبتاريخ     /   /    19 حكمت المحكمة ……………… وحيث ان هذا الحكم قد بنى على وقائع لا سند لها من الصحة فانه

 يستشكل فى تنفيذه للأسباب الآتية :

1)      …………………..

2)      ……………………

3)      ……………………

هذا والغرض من اعلان المستشكل ضده الثانى هو ايقاف تنفيذ الحكم رقم ………. لسنة     19 حتى يفصل فى هذا الاستشكال نهائيا لما كان ذلك ولهذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سيبديها المستشكل بالجلسات والمذكرات التحريرية والمرافعة الشفوية .

بناء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المستشكل ضدهما وسلمت لكل منهما صورة من هذا الاشكال وكلفتهما بالحضور امام محكمة …………………….. الكائن مقرها بشارع ……………. بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ………..الموافق    /    /   19 الدائرة ……………. من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع لمعلن اليه الثانى لوقف تنفيذ الحكم رقم ………. لسنة ……. المستشكل فى تنفيذه أو لحين الفصل فى الاستئناف رقم ………… مع الزام المستشكل ضده الأول لمصاريف والاتعاب .

ولأجل …….

صيغ بأسباب الاشكال


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.




كيفية إعداد السند التنفيذى لتنفيذ حكم وتجنب أسباب الرفض أمام المحكمة

نص المشرع وشدد على شروط السند التنفيذى لتنفيذ حكم فبدون توافر  هذه الشروط فى السند التنفيذى لا يجوز تنفيذ ذلك الحكم القضائى الذى يعد أهم أحد سندات التنفيذ الدارجة والمعتادة والأكثر انتشارا سواء كان الحكم متضمنا تنفيذ عينى أو تنفيذ مالى.

النص القانونى للسند التنفيذى

شروط السند التنفيذى لتنفيذ حكم

المادة 280 مرافعات تنص على

  • لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
  • والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
  • ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية: “على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك”.

أحكام محكمة النقض عن شروط السند التنفيذى

نعرض أحكام محكمة النقض بشأن شروط السند التنفيذى التى يجب توافرها وبدونها لا يمكن التنفيذ

الطعن الأول – الطعن رقم 2324 لسنة 57 بتاريخ 11/01/1995 :

 الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 254 لسنة 1985 مدني محكمة جرجا الجزئية بطلب الحكم ببطلان إجراءات الحجز الإداري التي أوقعتها مصلحة ضرائب الاستهلاك – مأمورية جرجا – بتاريخ 22/4/1985 على المنقولات – شرائط الفيديو – المبينة بمحضر الحجز وقال شرحاً لذلك أن الطاعن بصفته أوقع الحجز على منقولات المتقدمة استيفاءاً لضريبة الاستهلاك

وإذ كانت تلك المنقولات ليست مملوكة له وينحصر نشاطه في تأجيرها للغير ويلتزم بردها إلى الشركة المالكة في نهاية عقد الإيجار وكانت هذه الضريبة محل منازعة فقد أقام دعواه. قضت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية ببطلان إجراءات الحجز

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 288 لسنة 61 ق أسيوط “مأمورية سوهاج” وبتاريخ 4/5/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول:

إنه يشترط لاختصاص قاضي التنفيذ أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سيره أو يكون الحكم مؤثر في سير التنفيذ من حيث صحة التنفيذ أو بطلانه أو إيقافه أو الاستمرار فيه و لما كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة لا تعتبر من قبيل منازعات التنفيذ التي محلها إجراءات التنفيذ إذ تنصب على منازعة في الالتزام بسداد دين الضريبة والموقع الحجز استيفاءاً له ومن ثم فلا ينعقد الاختصاص بنظرها لقاضي التنفيذ وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ببطلان الحجز بما مؤداه انعقاد الاختصاص لقاضي التنفيذ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته.

لما كان ذلك وكان من شروط صحة الحجز أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار، وكانت دعوى المطعون ضده بطلب بطلان الحجز سندها منازعة جدية في قيام الدين المحجوز من أجله فإنها بهذا الوصف تندرج ضمن منازعات التنفيذ الموضوعية التي يختص بها قاضي التنفيذ ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول:

بأن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بإلغاء الحجز على وجود نزاع جدي في الدين المحجوز من أجله مستدلاً على ذلك بالتظلم الذي قدمه المطعون ضده وإذ لم يبين الحكم مصير  التظلم  وكان يشترط لقبوله على ما توجبه المادة 22 من القانون رقم 133 لسنة 1981 أن يكون مصحوباً بما يدل على سداد دين الضريبة وهو لم يتم كما لم يدع بأن المصلحة قبلت التظلم أو أخطره بذلك

كما لم يعمل الأثر المترتب على المادة 23 من القانون سالف الذكر من أن عدم رد المصلحة خلال المدة المقررة يعتبر قراراً برفض التظلم فتكون الضريبة واجبة السداد ويضحى النزاع بشأنها غير جدي ويكون الحجز الموقع صحيحاً وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري – تقضي بأن تسري على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون، وكان يشترط في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جدياً وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز بمعنى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون باطلاً. وأن تقدير تحقق الشروط اللازم توافرها في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبراً هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أورد بأسبابه قيام منازعة جدية حول وجود الدين المحجوز من أجله نظراً لأن الضريبة المطالب بها المطعون ضده غير مستحقة لكونه غير مخاطب بأحكام قانون الضريبة على الاستهلاك

فضلاً عن أنه تقدم بتظلم تمسك فيه بعدم أحقية الضرائب في فرضها وأن ما ورد بمنشور الجهة الإدارية لا يصلح سبباً لتوقيع الحجز ولا يخرج  عن كونه مجرد توجيهات إدارية وخلص من ذلك إلى جدية المنازعة في الدين الموقع الحجز اقتضاء له بما مؤداه تخلف بعض الشرائط اللازمة لصحة الحجز موضوع المنازعة ورتب على ذلك قضاءه ببطلان الحجز، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول:

بأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عمل في قضائه ببطلان الحجز على عدم صدور أمر مكتوب من المسئول وكان ذلك يخالف الثابت بالأوراق إذ قدم حافظة مستندات تضمنت قرار رئيس  مصلحة الضرائب   رقم 493 لسنة 82 بتفويض رؤساء المأموريات في إصدار أوامر الحجز وصورة رسمية من أمر الحجز المؤرخ 22/4/1985 الصادر من رئيس مأمورية ضرائب استهلاك جرجا بتوقيع الحجز وهي تدل على أن إجراءات الحجز اتخذت بناء على أمر مكتوب صادر بتفويض من صاحب الاختصاص الأصيل وفقاً لقانون الضرائب وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى، وكان يصح بناء الحكم على أحدهما فقط، فإن تعيبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج لما كان ذلك وكانت إحدى دعامتي الحكم المطعون فيه هي جدية المنازعة في استحقاق الدين المحجوز فيه أجله وهي كافية لحمل قضائه فإن تعيبه في الدعامة الأخرى لعدم صدور أمر مكتوب – وأياً كان وجه الرأي فيها – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.

ولما يتقدم يتعين رفض الطعن

الطعن الثانى عن شروط السند التنفيذي

الطعن رقم 1548 لسنة 54 بتاريخ 15/03/1989

 الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – وفي حدود هذا الطعن – تتحصل في أن المرحوم …… – مورث المطعون ضدهم – أقام على الطاعنين الدعوى رقم 1371 لسنة 1976 أمام قاضي التنفيذ بمحكمة بندر طنطا الجزئية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع في 8/1/1976 واعتباره كأن لم يكن

وقال بيانا لدعواه إن الطاعن الثاني بصفته – مفتش أملاك في منطقة أوقاف طنطا – أوقع ضده الحجز المذكور بمقولة أنه مدين لهيئة الأوقاف بمبلغ 11789.520 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عن دار سينما …….. و…….. بطنطا حتى شهر أكتوبر سنة 1976 رغم أنه قام بسداد الأجرة المستحقة عليه نفاذا لعقد الإيجار المبرم بينه وبين وزارة الأوقاف بتاريخ 31/5/1954 وقدرها 60 جنيه شهريا وهي تمثل أجرة الأرض الفضاء المقام عليها دارا للسينما

وقد امتنعت الهيئة عن قبض الأجرة على سند من أن لجنة المعاينات العليا قدرت إيجار سينما ……. التي أقامها على ذات الأرض المؤجرة بمبلغ 373 جنيه رغم أن هذه اللجنة غير مختصة بالتقدير، وإذ أنذر الطاعنين بعدم اتخاذ أية إجراءات قبله لسداده الأجرة الواردة بالعقد، ولم يمتثلوا فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 30/4/1977 قضت المحكمة – في مادة تنفيذ موضوعية – بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع في 8/11/1976 واعتباره كأن لم يكن

استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 323 لسنة 27ق طنطا ، وبتاريخ 26/1/1982 ندبت المحكمة خبيرا لاحتساب جملة الأجرة المستحقة عن الفترة موضوع الحجز المذكور باعتبار أن الأجرة الشهرية للأرض وما عليها من منشآت 105 و135 جنيه وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 25/12/1984 بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون :

أن الحكم استند في قضائه بعدم الاعتداد بالحجز إلى أن المبلغ المحجوز من أجله محل نزاع جدي من جانب مورث المطعون ضدهم في حين أنه وفقا لأحكام قانون الحجز الإداري، يكفي  لصحة الحجز   أن يصدر الأمر به ممن يملك إصداره حتى يكون الحق محقق الوجود دون أن يؤثر في ذلك ما قد يثيره المدين من منازعة حول أحقية الجهة الدائنة في اقتضاء الدين، ومع ذلك فقد أكدت محكمة الاستئناف بجدية الدين المحجوز من أجله بحكمها الصادر بجلسة 26/1/1982 بندب خبير إذ حددت قيمة الأجرة المستحقة على المستأجر بواقع 105 و135 جنيه شهريا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

رد النقض :

وفقا لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه تنازعا جدياً، وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه، ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز حتى أنه إذا كان الدين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز  فإن الحجز يكون قد وقع باطلاً حتى لو طرأ بعد ذلك ما يجعله محقق الوجود، كما كان تقدير تحقق الشروط اللازم توافرها في الحق الذي يمكن اقتضاؤه خبيرا هو من سلطة محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة

وأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالحجز الإداري. موضوع الدعوى على سند مما أورده بمدوناته من أن “الثابت من الأوراق أن المبالغ المحجوز بموجبها محل النزاع جدي إذ قد انصبت منازعة المستأنف عليه “مورث مطعون ضدهم” على عدم أحقية الجهة الحاجزة في الأجرة الشهرية المطالب بها نظرا لقيامه بسداد الأجرة موضوع المطالبة” “طبقا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/2/1954 وحصول تلك المنازعة بالدعوى 4177 لسنة 76 مدني كلي طنطا قبل توقيع الحجز موضوع المنازعة الماثلة والقضاء نهائيا في الدعوى المشار إليها بتعديل تلك الأجرة

وهو ما تستخلص منه المحكمة جدية المنازعة في الحق الموقع الحجز اقتضاء له مما مفاده تخلف بعض الشرائط اللازمة لصحة الحجز موضوع المنازعة الأمر الذي يتعين معه الحكم ببطلانه، وبالتالي عدم الاعتداد به ….” وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه لصحيح القانون فإن النعي عليه يكون على غير أساس.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن

الطعن الثالث

الطعن رقم 838 لسنة 43 بتاريخ 30/03/1982

 الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 26/7/1928 تحرر عقد رسمي اقترض بموجبه المرحوم …. مبلغ 9500 ج من بنك الأراضي المصري بضمان شقيقة المرحوم ….. واتفق على سداد القرض وفوائده على أقساط سنوية بضمان رهن تأميني على مساحة 94 ف/ 12 ط مملوكة للمقترض

ومساحة 30 ف/ 6 ط/ 1 س مملوكة للضامن – ثم صدر القانونان رقما 7 سنة 1933، 48 سنة 1936 بشأن تجميد ومد أجل القروض التي أبرمها بنك الأراضي وأرفقت بهما اتفاقيات عقدت بين الحكومة والبنك الدائن وبمقتضى ذلك حلت الحكومة جزئياً محل بنك الأراضي في حقوقه المترتبة على عقد القرض سالف الذكر ورمز لنصيب الحكومة في الدين بحرفي ك،

بينما رمز لنصيب بنك الأراضي بالحرفين أ، هـ وإذ لم يسدد المدين مبلغ القرض فقد اتخذ بنك الأراضي – والذي حل محله البنك العقاري المصري بصفته مصفياً بالإنابة للبنك المذكور – إجراءات التنفيذ على الأطيان المرهونة وفاءا لدينه البالغ 34296 ج و527 م حتى يوم 31/12/1965 بخلاف رسم التنفيذ وما يستحقه من فوائد التأخير حتى السداد الكلي بالدعوى رقم 21 سنة 1966 بيوع كلي دمنهور وتحددت جلسة 8/2/1966 للنظر فيما يحتمل إبداؤه من اعتراضات على قائمة شروط البيع

فاعترض بنك الائتمان العقاري بصفته نائباً عن الحكومة على قائمة شروط البيع بالدعوى رقم 40 سنة 1967 دمنهور الابتدائية كما اعترضت المطعون عليها الأولى على القائمة بالدعوى رقم 46 سنة 1967 دمنهور الابتدائية – وبجلسة 8/2/1967 قررت المحكمة ضم الاعتراض الثاني للأول وطلب كل من …… وآخرين غير ممثلين في الطعن قبول تدخلهم خصوماً منضمين للمطعون عليها الأولى

وبتاريخ 28/6/1967 حكمت المحكمة برفض طلب التدخل وبندب مكتب الخبراء لبيان مساحة الأطيان التي في حيازة المطعون عليها الأولى وما إذا كان هناك حائزون آخرون خلافها مع بيان أصل الدين والباقي منه – ثم أحيلت الدعوى إلى السيد قاضي التنفيذ بمحكمة الدلنجات الجزئية وقيدت قضية البيع برقم 23 سنة 1969 الدلنجات كما قيدت الاعتراضات برقم 83 سنة 1969 مدني الدلنجات بتاريخ 28/6/1969 طلب المطعون عليه الثاني – بصفته أحد ورثة والده المرحوم ……

والذي هو من ضمن ورثة المدين والضامن – التدخل في دعوى الاعتراض على القائمة وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 22 من قانون المرافعات وقيد عن هذا الطلب الدعوى رقم 172 سنة 1969 مدني الدلنجات وبتاريخ 22/2/1970 حكمت المحكمة بقبول اعتراض المطعون عليه الأول وبندب مكتب الخبراء لبيان أصل الدين وتقسيماته ومقدار ما آل منه للحكومة وما طرأ عليه ثم طلب المطعون عليهم من الثالث للأخير وهم ورثة المرحوم/ …… قبول تدخلهم منضمين للمطعون عليه الثاني –

وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت محكمة الدلنجات الجزئية بجلسة 30/5/1971 بقبول تدخل ورثة …… منضمين للمطعون عليه الثاني وبرفض اعتراض بنك الائتمان العقاري. وببطلان إجراءات – التنفيذ ضد …… الكفيل العيني وإخراج أطيانه من إجراءات البيع وقصر إجراءات التنفيذ على أطيان المدين في حدود مبلغ 13054 ج و222 م من دين مباشر الإجراءات

وإسقاط مبلغ 1174 ج و870 م من دين الحكومة المحول لبنك الائتمان العقاري عند التوزيع استأنف البنك العقاري بصفته مصفياً بالإنابة لبنك الأراضي هذا الحكم بالاستئناف رقم 168 سنة 27 ق الإسكندرية كما استأنفه بنك الائتمان العقاري بصفته نائباً عن الحكومة (وزارة الخزانة) بالاستئناف رقم 169 سنة 27 ق الإسكندرية

كما أقام المطعون عليهم استئنافاً فرعياً – ودفع المطعون عليهما الأولى والثاني باعتبار الاستئناف 169 سنة 27 ق كأن لم يكن لعدم إعلانهما بصحيفة الاستئناف في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب – بتاريخ 23/6/1973 حكمت المحكمة في الاستئناف 161 سنة 27 ق باعتباره كأن لم يكن

وفي الاستئناف 168 سنة 27 ق والاستئناف الفرعي برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعن البنك العقاري المصري – بصفته مصفياً بالإنابة لبنك الأراضي المصري وبصفته أيضاً مندمجاً فيه بنك الائتمان العقاري ونائباً عن الحكومة – في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضي به باعتبار الاستئناف رقم 169 سنة 27ق كأن لم يكن القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن بنك الائتمان العقاري بعد أن أقام هذا الاستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب ادمج في البنك الطاعن بموجب القرار الجمهوري رقم 2422 سنة 71 الصادر بتاريخ 23/9/1971 قبل انقضاء الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 70 من قانون المرافعات

بما يوجب وقف الميعاد المنصوص عليه فيها كأثر لهذا الاندماج وقد تمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون أن يعرض لهذا الدفاع أو يشر إليه بما يعيبه بالقصور.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يترتب على إدماج مؤسسة بأخرى أن تنقضي المؤسسة المندمجة ويمحي شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية ويحل محلها المؤسسة الدامجة بما لها من حقوق

وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافة عامة، ومن ثم تختصم المؤسسة الدامجة وحدها في خصوص الحقوق والديون التي كانت للمؤسسة المندمجة أو عليها، لما كان ذلك، وكان بنك الائتمان العقاري قد أدمج بالبنك العقاري المصري الطاعن بموجب القرار الجمهوري رقم 2422 سنة 1971 الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/9/1971

فإنه يترتب على ذلك محو شخصية البنك المندمج منذ هذا التاريخ ونزول صفته في تمثيل الحكومة بصفتها دائنة بما يستتبع انقطاع سير الخصومة في الاستئناف رقم 169 سنة 27ق المقام من البنك المندمج وهو انقطاع يقع بقوة القانون وتجرد قيام سببه طالما أنه حصل بعد بدء الخصومة بتقديم عريضة الاستئناف لقلم كتاب المحكمة.

وإذ يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات ومن بينها الميعاد المنصوص عليه بالمادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 سنة 1976 والتي تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.

لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بوقف هذا الميعاد نظراً لدمج بنك الائتمان العقاري فيه أثناء سريان الميعاد المذكور وقبل انقضائه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من أن عريضة الاستئناف قدمت لقلم الكتاب في 7/7/1971 ولم تعلن للمطعون ضدهما الأولى

والثاني إلا في 28/10/1971، 7/11/1971 دون أن يلتفت لدفاع الطاعن ولم يعرض للأثر المترتب على انقطاع سير الخصومة من حيث وقف الميعاد الذي نصت عليه المادة 70 من قانون المرافعات يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يتعين نقضه.

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به في الاستئناف رقم 168 سنة 27ق الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب،

وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم أول درجة فيما تضمنه من قبول تدخل المطعون عليه الثاني في دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع رغم أن تدخله تم في 28/6/1969 بعد انقضاء ما يزيد على السنتين من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض على القائمة وهو الميعاد المحدد بالمادة 646 من قانون المرافعات السابق الواجب إعمال أحكامه على النزاع باعتبار أن قائمة شروط البيع أودعت في ظله، وأن ميعاد الاعتراض يتعين التزامه في كل حال

كما قضى الحكم بقبول تدخل المطعون عليهم من الثاني للأخير في الاعتراض على سند من الفقرة الثانية من المادة 422 من قانون المرافعات الحالي رغم أن المطعون عليهم المذكورين هم ممن ورد ذكرهم بالفقرة الأولى من النص السالف

فلا يسري في شأنهم حكم الفقرة الثانية – هذا فضلا عن أن مورث المطعون عليهم قد أعلن قانونا بالسند التنفيذي وبتنبيه نزع الملكية وخوطب مع ابنه كما تم إخباره بإيداع قائمة شروط البيع وخوطب مع تابعته وأخفى المخاطب معهما واقعة وفاته

بل أجابا بما يفيد أنه ما زال على قيد الحياة بما ينطوي على غش لا يجوز معه لورثة المعلن إليه التمسك ببطلان الإعلان فضلا عن تحقق الغاية بتسلم بالورثة ورقة الإعلان

كما أن الحكم أقام قضاءه على أن إجراءات نزع الملكية قد وجهت إلى مورث المطعون عليهم من الثاني للأخير بعد وفاته ولم تحدد بدقة ما رجعت إليه من أوراق في هذا الخصوص – بالإضافة إلى أن البنك الطاعن تمسك بأنه لا مصلحة للمطعون عليه الثاني في اعتراضه لما ثبت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن أطيان الكفيل العيني قد انتقلت ملكيتها للمطعون عليها الأولى وآخرين ومتى كان المطعون عليه الثاني غير مالك فلا مصلحة له في الاعتراض على التنفيذ بالنسبة لأطيان الكفيل العيني.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن الاعتراض على قائمة شروط البيع لا يعد من إجراءات التنفيذ على العقار، فهو وإن تعلق بها، إلا أن الاعتراض خصومة مستقلة عنها تخضع فيما لم يرد بشأنه نص خاص للإجراءات والقواعد العامة ومنها قواعد سريان قانون المرافعات من حيث الزمان المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون القائم

ولا تخضع لحكم المادة الثالثة من قانون الإصدار والتي تنص على أن إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم حتى ولو كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله لأن المقصود بإجراءات التنفيذ في تطبيق هذه المادة هي تلك الإجراءات التي تتبع في التنفيذ على العقار ولا تنصرف إلى منازعة التنفيذ أو طلب البطلان الذي يدفع به أثناء اتخاذ إجراءات التنفيذ، إذ لهذه المنازعات كيان خاص تستقل به في إجراءات نزع الملكية

فتسري إذن على دعوى الاعتراض القاعدة العامة في شأن سريان قانون المرافعات من حيث الزمان والقاعدة في ذلك طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون المرافعات هي أنها تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها

وذلك فيما عدا القوانين التي نصت عليها هذه المادة وليس من بينها الإجراءات الخاصة بإبداء الاعتراض على قائمة شروط البيع أو التدخل فيها – وترتيباً على ذلك فإنه وإن كانت قائمة شروط البيع قد أودعت أثناء العمل بقانون المرافعات السابقة، إلا أنه طالما أن الاعتراضات التي أبديت عليها لم يكن قد فصل فيها حتى أدركها قانون المرافعات الحالي فإن أحكام هذا القانون الأخير تكون هي الواجبة التطبيق بأثر فوري

ولا محل للتحدي بأن إجراءات إيداع القائمة بدأت في ظل العمل بالقانون السابق، ذلك أن القوانين المنظمة لأصول التداعي والترافع والحكم هي في عمومها قوانين منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير من جانب المشرع. لما كان ذلك

وكان المطعون عليهم من الثاني للأخير قد تمسكوا بوفاة مورثهم – وهو أحد ورثة الكفيل العيني – في تاريخ سابق على مباشرة إجراءات التنفيذ وقدموا إعلام وراثة يتضمن ثبوت وفاة المرحوم …… بتاريخ 21/2/1965 وهو ابن المرحوم …. الكفيل العيني، ومن ثم فإن الإعلان الحاصل سواء بالسند التنفيذي أو بتنبيه نزع الملكية أو بالأخبار بإيداع قائمة شروط البيع يكون حابط الأثر ولا يتحقق به الغاية التي هدف إليها المشرع من الإعلان

لما هو مقرر من أن الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء ولا يغير من ذلك ثبوت تسليم أوراق الإعلان لشخص خلاف المطعون عليهم وإجابته باستلام صورة الإعلان بصفته مقيما مع المعلن إليه ودون أن يقرر وفاة هذا الأخير – ذلك لأنه أيا كان وجه الرأي في هذا التصرف فإنه لا يؤثر في حقوق باقي الورثة ولا يسري في حقهم

ولما كان الطاعن لم يقدم ما يفيد منازعته أمام محكمة الموضوع في واقعة الوفاة ووقت حصولها فإنه لا يجوز له إبداء ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه ينطوي على دفاع موضوعي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع

لما كان الأمر كذلك

وكان البين من مطالعة نصوص المواد 417، 418، 422 من قانون المرافعات أن الميعاد المحدد للاعتراض على القائمة إنما يلتزم به من تم إخباره بإيداع قائمة شروط البيع فإذا لم يتم إخبار واحد من ذوي الشأن سواء ممن نص عليهم بالفقرة الأولى من المادة 422 من قانون المرافعات أم من غيرهم فإنه لا يعد طرفاً في إجراءات التنفيذ ويعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له التدخل عند نظر دعوى الاعتراض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 422 من قانون المرافعات الحالي

ولما كان من حق الدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه أن يباشر التنفيذ على جميع أموال مدينه أو على جميع عناصر تركته بعد وفاته لأن ديون المورث تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا تنقسم عليهم

كما أن التركة لا تخلص لهم إلا بعد سداد ديونها إعمالا لمبدأ إلا تركة إلا بعد سداد الدين فإنه يكون من حق ورثة الكفيل العيني التدخل في دعوى الاعتراض على القائمة للمحافظة على حقوقهم في الأطيان التي يجرى التنفيذ عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بكافة الأوجه يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بأحد أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه قولا منه:

بأن دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع لا تتسع لبحث الادعاء بتقادم جانب من الدين المنفذ به لأن إسقاط ذلك القدر من الدين يفرض إمكان ذلك لا يحول دون اتخاذ إجراءات البيع وفاء لباقي الدين وأن مجال مناقشة ذلك يكون أمام قاضي التوزيع بعد إيقاع البيع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإسقاط جزء من الدين المنفذ به وقصر إجراءات التنفيذ بباقي الدين يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن أوجه البطلان في الإجراءات التي أجاز المشرع إبداءها بطريق الاعتراض وفقاً للمادة 422 من قانون المرافعات والمقابلة للمادة 642 من قانون المرافعات الملغى – هي كافة أوجه البطلان سواء تعلقت بعيب شكلي أم بعيب موضوعي،

ولما كان يشترط لإجراء التنفيذ الجبري أن يكون الدين المنفذ به محقق الوجود حال الأداء معين المقدار وفقاً للمادة 280 من قانون المرافعات فإن الادعاء بانقضاء الدين الذي يجرى التنفيذ اقتضاءاً له يعد من أوجه البطلان التي يجوز إبداؤها بطريق الاعتراض على القائمة سواء كان سبب الانقضاء هو الوفاء أم السقوط بالتقادم ذلك

لأن المنازعة التي تقوم بشأن الدين المنفذ به تعتبر وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي تعليقاً على المادة 642 منه من أوجه البطلان المنصوص عليها في تلك المادة باعتبار أن ذلك مما يمس الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وعرض لمنازعة المطعون ضدهم في شأن تقادم الدين المنفذ به فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن أيضا على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول :

أنه وفقا للاتفاق المرفق بالقانون 48 سنة 1936 المبرم بين الحكومة المصرية وبنك الأراضي لا يبدأ استهلاك رأس مال دين السلفة حرف “هـ” إلا اعتبارا من أول يناير سنة 1950 وعلى أقساط سنوية متساوية عددها 45 قسطا وبذلك فإن كل قسط من أقساط السلفة يعتبر دينا مستقلا بذاته ويسري التقادم بالنسبة إلى كل قسط على حدة

وأن وجود شرط بالعقد بحلول الأقساط جميعها عند التأخير في دفع قسط منها فإن هذا الشرط لا يتحقق إلا بعد إنذار المدين بالسداد وفقا لعقد القرض ولم يتم إنذار ورثة المدين بالسداد إلا في 13/8/1964 فلا يحل أجل الدين جميعه إلا بعد انقضاء المهلة المحددة بالإنذار ومن تاريخها يبدأ سريان التقادم

كما أن هذا الشرط مقرر لمصلحة الدائن فلا يضار منه – هذا فضلا من أن المدين سدد مبلغ في خلال سنة 1955 بما ينطوي على إقرار ضمني بحق الدائن يقطع التقادم إلا أن الحكم المطعون به ساير حكم محكمة أول درجة فيما قضي به بتقادم دين السلفة حرف “هـ” على سند من أنها حالة الأداء منذ سنة 1950 إعمالا للشرط الوارد بالعقد فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه لا يبدأ سريان  التقادم   إلا من وقت استحقاق الدين وفقاً لصريح نص المادة 381 من القانون المدني فإذا كان الدين يستحق الأداء على أقساط دورية فلا يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها إلا من وقت حلولها ولا يتوقف سريان التقادم بالنسبة إلى أية دفعة منها على سريانه بالنسبة إلى الدفعات الأخرى إذ أن كل قسط يعتبر ديناً قائماً بذاته مستقلاً بالنسبة إلى التقادم وإلى مبدأ سريانه وذلك على نحو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني

فإذا اشترط حلول الأقساط جميعها عند التأخير في دفع قسط منها وتحقق هذا الشرط فإن التقادم لا يسري بالنسبة للأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها الأصلية لأن اشتراط حلولها عند التأخر في دفع أي قسط إنما هو شرط في مصلحة الدائن فلا يضار به تقديم مبدأ سريان التقادم، لما كان ذلك، وكان عقد القرض قد تضمن في البند الخامس منه شرطا مؤداه أن المدين يفقد حق الأجل إذا ما تأخر في سداد أي قسط إذا لم يقم بالسداد خلال الأيام الثلاثة التالية لتكليفه بالدفع ويصبح كامل الدين المتبقي مستحق السداد فورا

وكان الطاعن قد تمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف وبأنه كلف ورثة المدين بتاريخ 13/8/1964 بسداد الأقساط المتأخرة حتى تاريخ الإنذار كما تمسك بما أظهره الخبير بتقريره بسداد المدين لجزء من الدين المنفذ به خلال سنة 1955 مستدلا بذلك على حصول إقرار ضمني من جانب المدين يؤدي إلى قطع التقادم وفقا للمادة 384 من القانون المدني

وكان الحكم المطعون فيه قد ساير حكم محكمة أول درجة بتقادم دين للسلفة حرف “هـ” لحلول أجل استحقاقها في 1/1/1950 بسقوط أجل باقي الأقساط للتأخير في الوفاء ببعضها دون أن يعرض لما تضمنه البند الخامس من عقد القرض من أن حلول أجل استحقاق باقي أقساط الدين مرهون بحصول تكليف بالدفع

ودون أن يمحص ما دفع به الطاعن بانقطاع التقادم لسداد المدين لجانب من الدين في خلال سنة 1955 أو يبين أثر ذلك على تقادم دين السلفة التي قضى بسقوطها، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضا دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

أسباب بطلان إجراءات التنفيذ

يعتبر السند التنفيذي وثيقة قانونية أساسية تمكن الدائن من اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل حقه من المدين في حالة عدم الوفاء بالالتزامات المالية أو غيرها. يصدر السند التنفيذي عادةً عن محكمة أو جهة رسمية مختصة،

ويحدد شروط وأحكام التنفيذ، بما في ذلك المبلغ المستحق، والإجراءات التي يمكن اتخاذها، والمهلة الزمنية للتنفيذ. وتتنوع أنواع السندات التنفيذية، بما في ذلك الأحكام القضائية، وأوامر الأداء، والعقود الرسمية، وغيرها.

ويجب أن يستوفي السند التنفيذي شروطًا محددة ليكون صالحًا وقابلًا للتنفيذ. وتشمل هذه الشروط، على سبيل المثال، أن يكون السند صادرًا عن جهة مختصة، وأن يكون واضحًا ومحددًا في شروطه، وأن يكون مستوفيًا للإجراءات القانونية.

أسباب بطلان إجراءات التنفيذ

تؤدي السندات التنفيذية دورًا حاسمًا في النظام القانوني، حيث تضمن حقوق الدائنين وتوفر آلية فعالة لتحصيل الديون. وتساهم السندات التنفيذية في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والشركات.

وتخضع إجراءات تنفيذ السندات التنفيذية لقوانين وإجراءات محددة، وتختلف هذه القوانين والإجراءات من دولة إلى أخرى. وعادةً ما تتضمن إجراءات التنفيذ تقديم طلب إلى المحكمة المختصة، والحصول على أمر تنفيذ، وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المستحق.

ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات الحجز على الأموال أو الممتلكات، أو إلقاء القبض على المدين، أو اتخاذ إجراءات أخرى وفقًا للقانون.

أنواع السندات التنفيذية

تتنوع أنواع السندات التنفيذية وتختلف باختلاف طبيعة الحقوق والالتزامات التي تهدف إلى تنفيذها.

من أهم أنواع السندات التنفيذية:

  • الأحكام القضائية: تُعتبر الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم أحد أهم أنواع السندات التنفيذية. فهي تمثل قرارًا نهائيًا وملزمًا للطرفين، وتحدد الحقوق والالتزامات الخاصة بكل منهما. ويمكن للدائن استخدام الحكم القضائي كسند تنفيذي لتحصيل حقه من المدين في حالة عدم الوفاء بالالتزامات المحددة في الحكم.
  • أوامر الأداء: تُستخدم أوامر الأداء لتحصيل الديون التجارية والمعاملات المالية الأخرى. وتصدر أوامر الأداء عادةً عن جهات رسمية مختصة، مثل الغرف التجارية أو مكاتب التوثيق. ويمكن للدائن استخدام أمر الأداء كسند تنفيذي لتحصيل حقه من المدين في حالة عدم الوفاء بالدين.
  • العقود الرسمية: يمكن أن تكون العقود الرسمية، مثل عقود البيع أو الإيجار أو القروض، سندات تنفيذية في حالة تضمينها شروطًا تسمح بالتنفيذ المباشر في حالة الإخلال بالالتزامات. وتُعتبر العقود الرسمية سندات تنفيذية قوية، حيث أنها موثقة رسميًا وتتمتع بقوة الإثبات القانونية.
  • السندات الأخرى: تشمل السندات التنفيذية الأخرى الكمبيالات، والشيكات، والسندات الإذنية، وغيرها من الوثائق التي تمثل التزامات مالية أو غيرها. ويجب أن تستوفي هذه السندات الشروط القانونية اللازمة لاعتبارها سندات تنفيذية.

باختصار، تلعب السندات التنفيذية دورًا حاسمًا في النظام القانوني، حيث تضمن حقوق الدائنين وتوفر آلية فعالة لتحصيل الديون. وتساهم السندات التنفيذية في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والشركات.

شروط السند التنفيذى لتنفيذ حكم مدني

لكي يكون السند التنفيذي صالحًا وقابلًا للتنفيذ، يجب أن يستوفي مجموعة من الشروط الأساسية وتختلف هذه الشروط قليلًا من دولة إلى أخرى ولكنها تشترك في الجوانب العامة التالية:

  1. صدور السند عن جهة مختصة 📌يجب أن يكون السند التنفيذي صادرًا عن جهة رسمية مختصة، مثل محكمة أو غرفة تجارية أو مكتب توثيق. وتحدد القوانين المحلية الجهات المختصة بإصدار السندات التنفيذية.
  2. تحديد أطراف السند 📌يجب أن يحدد السند التنفيذي بوضوح أطراف العلاقة القانونية، بما في ذلك الدائن والمدين. ويجب أن تتضمن معلومات كافية لتحديد هوية كل طرف، مثل الاسم الكامل والعنوان ورقم الهوية.
  3. تحديد الحقوق والالتزامات 📌يجب أن يحدد السند التنفيذي بوضوح الحقوق والالتزامات الخاصة بكل طرف. ويجب أن يشمل المبلغ المستحق، وطبيعة الدين أو الالتزام، وشروط السداد أو التنفيذ.
  4. توقيع الأطراف 📌يجب أن يكون السند التنفيذي موقعًا من قبل الأطراف المعنية، بما في ذلك الدائن والمدين. ويُعتبر التوقيع دليلًا على موافقة الأطراف على شروط السند.
  5. استيفاء الإجراءات القانونية 📌يجب أن يكون السند التنفيذي مستوفيًا للإجراءات القانونية المحددة في القوانين المحلية. وتشمل هذه الإجراءات، على سبيل المثال، توثيق السند، أو إصداره من قبل جهة مختصة، أو الحصول على موافقة قضائية.
  6. تحديد تاريخ السند 📌يجب أن يتضمن السند التنفيذي تاريخ صدوره. ويُعتبر التاريخ مهمًا لتحديد مدة سريان السند والمهلة الزمنية للتنفيذ.

باعتبار هذه الشروط، يمكن للدائن التأكد من صحة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ في حالة عدم وفاء المدين بالالتزامات المحددة فيه. ويجب على الدائن الاحتفاظ بالسند التنفيذي في مكان آمن واللجوء إلى الجهات المختصة لتنفيذه في حالة الضرورة.

إجراءات تنفيذ السند التنفيذى لتنفيذ حكم مدني

تتضمن إجراءات تنفيذ السند التنفيذى لتنفيذ حكم مدني مجموعة من الخطوات القانونية التي يجب اتباعها لتحصيل الحقوق المحددة في السند.

وتختلف هذه الإجراءات قليلاً من دولة إلى أخرى، ولكنها تشترك في الخطوات العامة التالية:

  • تقديم طلب التنفيذ يجب على الدائن تقديم طلب تنفيذ إلى المحكمة المختصة. ويجب أن يتضمن الطلب معلومات كافية عن السند التنفيذي والمدين والمبلغ المستحق.
  • إصدار أمر التنفيذ بعد مراجعة الطلب، تصدر المحكمة أمرًا بالتنفيذ إذا استوفت جميع الشروط القانونية. ويحدد أمر التنفيذ الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحصيل المبلغ المستحق.
  • إخطار المدين يتم إخطار المدين بأمر التنفيذ ومنحه فرصة للاعتراض أو السداد. ويجب أن يتم الإخطار وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.
  • اتخاذ إجراءات التنفيذ في حالة عدم سداد المدين للمبلغ المستحق، يمكن اتخاذ إجراءات تنفيذية مختلفة، مثل الحجز على الأموال أو الممتلكات، أو إلقاء القبض على المدين، أو اتخاذ إجراءات أخرى وفقًا للقانون.
  • تحصيل المبلغ المستحق يتم تحصيل المبلغ المستحق من المدين وتسليمه للدائن. ويمكن أن يتم التحصيل عن طريق بيع الممتلكات المحجوزة، أو خصم المبلغ من حساب المدين، أو اتخاذ إجراءات أخرى.

ويجب على الدائن اتباع الإجراءات القانونية المحددة بعناية لضمان تنفيذ السند التنفيذي بشكل صحيح. ويمكن للدائن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قانون التنفيذ لتقديم المساعدة القانونية اللازمة.

الاعتراض على السند التنفيذي

يحق للمدين الاعتراض على السند التنفيذي في حالة وجود أسباب قانونية تبرر ذلك. وتختلف أسباب الاعتراض على السند التنفيذي باختلاف طبيعة السند والقوانين المحلية.

من أهم أسباب الاعتراض على السند التنفيذي:

  • عدم صحة السند👈 يمكن للمدين الاعتراض على السند التنفيذي إذا كان غير صحيح أو غير مستوفٍ للشروط القانونية اللازمة. على سبيل المثال، قد يكون السند مزورًا أو صادرًا عن جهة غير مختصة.
  • سداد الدين👈 يمكن للمدين الاعتراض على السند التنفيذي إذا كان قد قام بسداد الدين أو الوفاء بالالتزام المحدد في السند. ويجب على المدين تقديم دليل على السداد، مثل إيصال أو كشف حساب.
  • تقادم الدين👈 يمكن للمدين الاعتراض على السند التنفيذي إذا كان الدين قد تقادم. وتحدد القوانين المحلية مدة تقادم الديون.

وجود عيوب في إجراءات التنفيذ👈 يمكن للمدين الاعتراض على السند التنفيذي إذا كانت هناك عيوب في إجراءات التنفيذ، مثل عدم إخطاره بأمر التنفيذ أو عدم منحه فرصة للاعتراض.

هذا ويجب على المدين تقديم اعتراضه إلى قاضي التنفيذ قبل تنفيذ الحكم وتقوم المحكمة بمراجعة الاعتراض واتخاذ قرار بشأن قبوله أو رفضه. وفي حالة قبول الاعتراض، يتم وقف إجراءات التنفيذ حتى يتم البت في الاعتراض.

أهمية السند التنفيذي

تعتبر السندات التنفيذية أدوات قانونية أساسية تلعب دورًا حيويًا في النظام القانوني والاقتصادي. فهي تضمن حقوق الدائنين وتوفر آلية فعالة لتحصيل الديون، مما يساهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والشركات.

من أهمية السندات التنفيذية:

حماية حقوق الدائنين: توفر السندات التنفيذية حماية قانونية لحقوق الدائنين، حيث تمكنهم من اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل ديونهم في حالة عدم وفاء المدينين بالتزاماتهم. وهذا يساهم في تعزيز الثقة في المعاملات المالية والتجارية.

  • تحقيق العدالة: تساهم السندات التنفيذية في تحقيق العدالة، حيث تضمن حصول الدائنين على حقوقهم المشروعة. وتوفر السندات التنفيذية آلية قانونية واضحة ومنظمة لتحصيل الديون، مما يمنع اللجوء إلى أساليب غير قانونية أو عنيفة.
  • تعزيز الاستقرار الاقتصادي: يساهم وجود السندات التنفيذية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث يشجع على الوفاء بالالتزامات المالية والتجارية. وتوفر السندات التنفيذية بيئة آمنة وموثوقة للمعاملات المالية، مما يعزز النمو الاقتصادي.
  • توفير آلية فعالة: تعتبر السندات التنفيذية آلية فعالة لتحصيل الديون، حيث توفر إجراءات قانونية واضحة ومنظمة. وتساعد السندات التنفيذية على توفير الوقت والجهد والمال، حيث تتيح للدائنين تحصيل ديونهم بسرعة وكفاءة.
  • منع النزاعات: تساهم السندات التنفيذية في منع النزاعات القانونية، حيث توفر آلية واضحة ومنظمة لتحصيل الديون.

وتساعد السندات التنفيذية على تجنب اللجوء إلى القضاء في حالة عدم الوفاء بالالتزامات، مما يقلل من تكاليف التقاضي والوقت والجهد.
باختصار، تعتبر السندات التنفيذية ركيزة أساسية في النظام القانوني والاقتصادي. فهي تحمي حقوق الدائنين، وتحقق العدالة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي. وتوفر السندات التنفيذية آلية فعالة ومنظمة لتحصيل الديون، مما يساهم في منع النزاعات وتعزيز الثقة في المعاملات المالية والتجارية.

لذا، يجب على الأفراد والشركات فهم أهمية السندات التنفيذية واستخدامها بشكل صحيح لضمان حقوقهم وحماية مصالحهم.

 في النهاية، يمكن القول بأن السندات التنفيذية تلعب دورًا حاسمًا في النظام القانوني والاقتصادي. فهي تحمي حقوق الدائنين، وتحقق العدالة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي. وتوفر السندات التنفيذية آلية فعالة ومنظمة لتحصيل الديون، مما يساهم في منع النزاعات وتعزيز الثقة في المعاملات المالية والتجارية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر السندات التنفيذية حماية قانونية للأفراد والشركات، وتضمن حصولهم على حقوقهم المشروعة. وتساهم السندات التنفيذية في تعزيز الشفافية والمساءلة في المعاملات المالية، مما يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

حكم لمحكمة النقض عن السند التنفيذي

 الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 170 لسنة 1968 مدني كلي المنيا على المطعون ضده طالبا الحكم أصليا: بفسخ عقد البيع العرفي المؤرخ 26/10/1962 والمتضمن بيع الطاعن له 3 أفدنة و8 أسهم أرضاً زراعية مبينة المعالم بالعقد، واعتبار ما دفع من الثمن حقا للطاعن، وطرد المطعون ضده من الأرض المبيعة وتسليمها إليه

واحتياطيا: بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 557 جنيها و500 مليما قيمة باقي الثمن والفوائد، وأسس دعواه على أن المطعون ضده اشترى منه هذه الأرض بثمن قدره 1507 جنيهات دفع منه عند تحرير العقد مبلغ 470 جنيها، واتفق على سداد الباقي على أقسام مبينة في العقد، كما اتفق في العقد على أنه في حالة تأخر المشتري عن سداد أي قسط تحل باقي الأقساط مع الفوائد؛ كما يكون للبائع اعتبار العقد مفسوخا مع استرداد الأرض المبيعة واحتفاظه بالمبالغ المسددة على سبيل التعويض

وإذ كان المطعون ضده قد سدد ثلاثة أقساط فقط من ثمن الأرض المبيعة، ولم يسدد القسط الرابع الذي حل في 1/10/1964 فقد أقام دعواه بطلباته السالفة، وفي 14/1/1969 قضت المحكمة باعتبار عقد البيع المؤرخ 26/10/1962 مفسوخا، وباعتبار مبلغ 470 جنيها المدفوع عند التعاقد حقا للطاعن مع طرد المطعون ضده من الأرض المبيعة وتسليمها إليه.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 سنة 5 ق، ومحكمة استئناف بني سويف قضت في 19/4/1969 في الطلب الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن، وبالنسبة للطلب الاحتياطي بإعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى للفصل فيه طعن الطاعن بطريق  النقض في هذا الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة المحددة أصرت النيابة على رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن المطعون ضده دفع بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه صدر في الطلب الأصلي وحده، ولم تنته به الخصومة بين الطرفين، إذ ما زالت هذه الخصومة مطروحة على محكمة الدرجة الأولى للفصل في الطلب الاحتياطي، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن استقلالا وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات، كما دفع المطعون ضده بسقوط الحق في الطعن ثم نزل بجلسة المرافعة عن هذا الدفع.

وحيث إن الدفع بعدم جواز الطعن مردود بأنه وإن صح أن الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد استثنت من ذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.

وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الطلب الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وكان الأصل في الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبري

إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الابتدائي قد صدر  بفسخ العقد   وبالتسليم مع النفاذ المعجل بلا كفالة، فإن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى يكون بدوره قابلا للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي، وبالتالي يكون قابلاً للطعن المباشر دون انتظار للحكم المنهي للخصومة كلها، ويكون الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن من حق المطعون ضده

حبس الثمن حتى ينفذ الطاعن التزامه بتسجيل العقد الابتدائي الصادر له من المالكين الأصليين، إذ في تخلفه عن تسجيل هذا العقد ما يمثل خطراً يتهدد المطعون ضده

ويؤذن بنزع المبيع من تحت يده ويبيح له حبس الثمن طبقاً للمادة 457 من القانون المدني، وهو من الحكم خطأ في القانون وفى الاستدلال ذلك أن المطعون ضده قد اشترى الأطيان من الطاعن

وهو يعلم أن سند ملكيته غير مسجل ولم يرد في العقد الصادر من الطاعن إلى المطعون ضده أي التزامات بتسجيل العقد الصادر له من المالكين الأصليين وقد تعهد هؤلاء بالتوقيع على كل عقد نهائي للمشتري من الطاعن مما ينفي معه أي خطر يخول للمطعون ضده حبس باقي الثمن.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن مفاد نص المادة 457/2 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن

ولو كان مستحق للأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده وعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يتهدده، ويكون في ذات الوقت معتمداً على البائع لدفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما أورده من أن “من حق المستأنف حبس الثمن، لأن عدم قيام المستأنف عليه بتسجيل عقد مشتراه العرفي المؤرخ 10/11/1961 الصادر من البائعين الأصليين من شأنه أن يثير لدى المستأنف خشية جدية من نزع الأطيان المبيعة بعقد 26/10/1962 سواء من جانب البائعين الأصليين أو ممن يتصرفان إليه

ولن تزايله هذه الخشية إلا بعد أن يطمئن إلى انتقال ملكية الأطيان المبيعة إلى البائع له من البائعين الأصليين ذلك أن ملكية العقار لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه، ومن ثم لا يكون لهذا المشتري أن ينقل الملكية لمن اشترى منه،

لأنها لا تؤول إليه هو إلا بتسجيل عقده … أما ما ذهب إليه المستأنف عليه من أن البائعين الأصليين قد تعهدا له في عقد مشتراه بأن يوقعا على عقد البيع النهائي، وأن هذا التعهد يجعل الخشية التي تساور المستأنف غير جدية هذا الذي قرره المستأنف عليه مردود من جهة بأن عقد 26/10/1962 موضوع النزاع قد خلا من هذا التعهد، ومن جهة أخرى فإن هذا التعهد لا يذهب بالخطر الذي يتهدد المستأنف ولا يقلل من الخشية التي تساوره من نزع البيع من تحت يده، ذلك أنه لما كانت لم تنتقل إلى المستأنف عليه ملكية ما باع إلى المستأنف.

فإنه يكون للبائعين الأصليين الحق في التصرف إلى الغير فيما باعاه إلى المستأنف عليه، وبذلك يظل خطر نزع الأطيان من يد المستأنف قائماً سواء من البائعين الأصليين أو من الغير”.

لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يكفي لحمل قضائه فيما انتهى إليه من حق المطعون ضده في حبس باقي الثمن حتى يسجل الطاعن عقد مشتراه من المالكين الأصليين فإن النعي عليه بالخطأ في القانون وفى الاستدلال يكون في غير محله.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أن ثمة تخوف جدي يتهدد المطعون ضده دون أن يبين الأسباب التي تضفي على هذا التخوف صفة الجدية لا سيما أن الثابت من ظروف النزاع ومستنداته أن أحداً لم يتعرض للمطعون ضده من تاريخ شرائه سنة 1962 حتى انتهاء المرافعة في الاستئناف في أبريل سنة 1969.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المشرع لم يقصر في المادة 457/2 من القانون المدني حق المشتري في حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل، وإنما أجاز له هذا الحق أيضاً ولو لم يقع هذا التعرض، إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله

وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى، في استدلال سديد، إلى أن عدم تسجيل الطاعن عقد مشتراه العرفي من المالكين الأصليين من شأنه أن يولد في نفس المطعون ضده خشية جدية تؤذن بنزع العقار من تحت يده على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول فإن ما يثيره الطاعن بعد ذلك بشأن جدية هذه الخشية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام محكمة النقض.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول :

إن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى أن من حق المطعون ضده حبس الثمن لعدم وفاء الطاعن بتسجيل عقد مشتراه من المالكين الأصليين في حين أنه لا يوجد أي تلازم أو تقابل بين التزام المشتري بسداد أقساط الثمن في موعدها وبين التزام البائع بتسجيل عقد مشتراه من المالكين الأصليين.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

شروط السند التنفيذى لتنفيذ حكم

ذلك أن التزام المشتري بدفع الثمن في عقد البيع يقابله التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري، فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه، كأن يكون غير مالك للعقار المبيع، كأن من حق المشتري أن يقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه

ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسجل عقد مشتراه من المالكين الأصليين حتى يستطيع بدوره نقل ملكية العقار المبيع إلى المطعون ضده بل ظل هذا العقار على ملك المالكين الأصليين مع قيام حظر التصرف فيه إلى الغير بعقد مسجل مما يتهدد المطعون ضده بنزعه من تحت يده، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى أن من حق المطعون ضده حبس باقي الثمن حتى يقوم الطاعن بتسجيل عقد مشتراه من المالكين الأصليين لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

 الطعن رقم 390 لسنة 39 بتاريخ 25/11/1974

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



دور النيابة في منازعات الحيازة: دليلك الشامل 2025

يعتبر  دور النيابة في منازعات الحيازة  من أهم الآليات القانونية التي وضعها المشرع المصري لحماية الاستقرار الاجتماعي ومنع الاعتداء على الحقوق بالقوة.

منح القانون رقم 23 لسنة 1992 النيابة العامة سلطة إصدار قرارات وقتية مسببة واجبة التنفيذ فورًا في  منازعات الحيازة المدنية والجنائية ، سواء تعلقت بحيازة الأراضي أو المساكن أو مسكن الزوجية أو تسليم الصغير لصاحب الحق في الحضانة.​​

العناصر الرئيسية التي سنتناولها:

  • الإطار القانوني لدور النيابة في منازعات الحيازة
  • شروط الحيازة الجديرة بالحماية القانونية
  • إجراءات التحقيق وإصدار القرارات الوقتية
  • حقوق الزوجة المطلقة في مسكن الزوجية والحضانة
  • كيفية التظلم من قرارات النيابة أمام القضاء المستعجل

واجهة مبنى محكمة مصرية مع سندات ملكية ومفاتيح رمزية تعبر عن إجراءات التمكين والتظلم من قرارات الحيازة الوقتية

الأساس القانوني لدور النيابة في منازعات الحيازة

المادة 44 من قانون المرافعات

تنص المادة 44 من قانون المرافعات على عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق، فلا يجوز للمدعي الجمع بين المطالبة بالحيازة والملكية معًا وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.

كما لا يجوز للمدعى عليه دفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تُقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها إلا إذا تخلى فعليًا عن الحيازة لخصمه.​

المادة 44 مكررًا: اختصاص النيابة الوقتي

أضاف المشرع المصري المادة 44 مكررًا بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992، والتي تُلزم النيابة العامة بإصدار قرار وقتي مسبب واجب التنفيذ فورًا في أي منازعة حيازة تُعرض عليها، مدنية كانت أو جنائية.

يُصدر هذا القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة.​​

الحيازة الجديرة بالحماية القانونية

تعريف الحيازة وعناصرها

الحيازة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع، بحيث تكون هذه السيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة. ويشترط لحماية النيابة للحيازة توافر ثلاثة عناصر أساسية:​​

  • الظهور (العلانية): يجب أن يباشر الحائز حيازته على مشهد ومرأى من الناس، أو على الأقل على مشهد المالك أو صاحب الحق، فلا تقوم الحيازة على أعمال مشوبة بالخفاء.​
  • الهدوء (عدم الغصب): ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب أو الإكراه المادي بالقوة أو الإكراه المعنوي بالتهديد.​
  • الاستمرار: يُشترط توافر عنصر الاستمرار بالقدر الكافي لتحقق معنى الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة محددة.​

العنصر المادي والمعنوي للحيازة

يتمثل العنصر المادي في مجموعة الأعمال المادية التي يقوم بها الحائز كالزراعة للأرض والسكنى للمنازل والبناء للأرض الفضاء. أما العنصر المعنوي فهو قصد استعمال الحق محل الحيازة، ويجب أن يتوافر لدى الحائز شخصيًا.​

إجراءات التحقيق والتصرف

سماع أقوال الأطراف والتحقيقات

نظرًا للآثار الخطيرة التي تترتب على قرارات النيابة في منازعات الحيازة على المراكز القانونية للخصوم، يجب أن يتولاها العضو المدير لنيابة شئون الأسرة مع بذل أقصى العناية عند الفحص.

تنصب إجراءات التحقيق على واقعة  الحيازة الفعلية  وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما وقع عليها من غصب أو اعتداء.​​

الإجراءات الأساسية تشمل:​

  1. معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته
  2. سماع أقوال أطراف النزاع والجيران والشهود
  3. الاستماع لأقوال رجال الإدارة المختصين
  4. الاطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة
  5. طلب تحريات الشرطة عند الاقتضاء

دور النيابة في منازعات الحيازة: معايير إصدار القرار الوقتي

يُصدر المحامي العام المختص قرارًا مسببًا واجب التنفيذ فورًا، ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في المنازعات الهامة.

ويجب أن يكون القرار مسببًا تسبيبًا كافيًا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم ومسمى مُصدره وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات الأطراف وأوجه دفوعهم والأسانيد التي استند إليها القرار.

​حيازة مسكن الزوجية والحضانة

منازعات مسكن الزوجية للمطلقة

المقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيًا كانت طبيعته. إذا ثار نزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية، تتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي وفقًا للمادة 44 مكررًا.​​

حالات التمكين من مسكن الزوجية:​

  • إذا كانت الزوجية قائمة: يُمكَّن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية
  • عند الطلاق الرجعي: يُمكَّن كل منهما من استمرار الحيازة طوال فترة العدة
  • الطلاق البائن بدون صغار: يُمكَّن المالك أو المستأجر منهما من الاستمرار في الحيازة

حق الحاضنة في مسكن الحضانة

نصت المادة 18 مكررًا ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على وجوب تهيئة الزوج المطلق لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب.

وإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.​

شروط التمكين:​

  • وجود صغير في سن حضانة النساء (10 سنوات للذكر، 12 سنة للأنثى بالتقويم الهجري)
  • أن يكون الطلاق بائنًا
  • عدم تهيئة الزوج مسكنًا مناسبًا بديلًا

من واقع خبرتي: نصائح عملية

نصيحة المحامي للمتنازعين على الحيازة

بعد 28 عامًا في ممارسة قضايا منازعات الحيازة، أنصح كل من يواجه نزاعًا على الحيازة بما يلي:​​

  • لا تلجأ للقوة أبدًا: القانون يحمي الحيازة الفعلية حتى لو كنت المالك الحقيقي، فاللجوء للقوة يُعرضك للمساءلة الجنائية ويُضعف موقفك القانوني.​
  • احتفظ بإثباتات الحيازة: وثّق حيازتك بالصور وشهادات الجيران وفواتير المرافق وأي مستندات تُثبت السيطرة المادية المستمرة على العين.​
  • سارع بالتقدم للنيابة: عند حدوث أي اعتداء على حيازتك، بادر فورًا بتقديم شكوى للنيابة العامة لأن التأخير قد يُفسَّر كتخلٍ ضمني عن الحيازة.​​

ماذا أفعل لو كنت مكانك؟

لو كنت زوجة مطلقة طلاقًا بائنًا ولديك أطفال في سن الحضانة ويرفض الزوج المطلق تهيئة مسكن بديل:​

  1. قدّمي شكوى فورية لنيابة شئون الأسرة تطلبين فيها التمكين من مسكن الزوجية
  2. اجمعي المستندات التي تثبت أن الطلاق بائن وأن لديك أطفالًا في سن الحضانة
  3. وثّقي إقامتك الفعلية في المسكن قبل النزاع بشهادات الجيران وفواتير المرافق
  4. لا تتركي المسكن حتى صدور قرار التمكين لصالحك وتنفيذه رسميًا

التظلم من قرارات النيابة

إجراءات التظلم أمام القضاء المستعجل

يحق لكل ذي شأن التظلم من القرار الوقتي الصادر من النيابة بدعوى تُرفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال 15 يومًا من إعلانه بالقرار.

ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه، وله بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار حتى الفصل في التظلم.​​

أسباب بطلان قرارات النيابة

يقع قرار النيابة باطلاً في الحالات التالية:​

  • عدم سماع أقوال أحد أطراف النزاع (إخلال بمبدأ المواجهة)
  • القصور في التسبيب أو انعدامه
  • صدور القرار من عضو أدنى من درجة رئيس نيابة
  • عدم إجراء التحقيقات الكافية لاستظهار عناصر الحيازة

إعلان وتنفيذ القرارات الوقتية بالحيازة والتمكين

آليات الإعلان القانوني

يجب على النيابة إعلان القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من صدوره عن طريق المحضرين. هذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان القرار، لكنه يحث النيابة على سرعة الفصل.

ولا يكفي توقيع الأطراف بالعلم بالقرار في مقر النيابة، بل يجب الإعلان الرسمي.​

إجراءات التنفيذ الفوري

بعد صدور القرار، ترسل النيابة المختصة لقلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار  مذيلة بالصيغة التنفيذية .

ويتولى المحضرون إعلان القرار وتنفيذه فورًا، مع تضمين الأوراق اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم وبيانات وافية عن العين.​

جدول مقارن: أنواع منازعات الحيازة

قصة واقعية: عندما تحول قرار التمكين إلى سلاح للتحايل

في السنوات الأخيرة، ظهرت ظاهرة خطيرة تهدد استقرار العلاقات الإيجارية والأحكام القضائية في مصر: استغلال بعض الأزواج لقرارات التمكين من مسكن الزوجية كأداة للتحايل على القانون والنيل من حقوق المستأجرين والملاك المقررة قانونًا.​

تعتمد هذه المناورة القانونية على ثغرة تشريعية خطيرة في نظام  قرارات التمكين الوقتية  الصادرة من النيابة العامة، حيث تنص المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات على أن:

هذه القرارات واجبة التنفيذ فورًا دون إمكانية وقف تنفيذها بإشكالات التنفيذ العادية. وهو ما يستغله المتحايلون لتحقيق أهداف غير مشروعة.​

نسرد فيما يلي واقعة حقيقية تكشف كيف استغل مؤجر وزوجته هذه الثغرة القانونية التي يجب على المشرع سدها عاجلًا:

ظاهرة التحايل على القانون: استغلال قرارات التمكين لهدم الحقوق

البداية: عقد إيجار شرعي وحلم بالاستقرار

في مارس 2024، وقّع السيد أحمد (المستأجر) عقد إيجار لمدة خمس سنوات كاملة على شقة بمدينة الزقازيق، تنتهي في مارس 2029. كان الأمر عاديًا تمامًا: عقد موثق، إيصالات إيجار منتظمة، وحيازة قانونية مشروعة محمية بنصوص القانون.​

لكن ما لم يكن يعلمه أحمد، أن المالك (المعلن إليه الأول) كان يخطط لشيء مختلف تمامًا.

التحول: قرار تمكين قديم يُستخدم لطرد المستأجر

بعد عام ونصف من استقرار أحمد في الشقة، وفي يوم عادي من أيام 2025، تلقى اتصالًا من ابنته تخبره بوجود أشخاص غرباء في الشقة.

تُرجّل مسرعًا إلى مسكنه، ليفاجأ بمعاون تنفيذ الأحكام من محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية يُعلمه بأنه حضر لتنفيذ “قرار تمكين من مسكن الزوجية” رقم (…) لسنة 2023، صادر بتاريخ 29 أغسطس 2023 – أي قبل توقيع عقد الإيجار بستة أشهر!​

القرار صادر لصالح زوجة المالك (المؤجر لأحمد) لتُمكّن من “مسكن الزوجية” مشاركةً مع زوجها.​

الكشف: تواطؤ محكم لإنهاء العقد

سريعًا، اتضحت الصورة الكاملة للمؤامرة القانونية:​

  • الخطوة الأولى: في أغسطس 2023، حصلت الزوجة على قرار تمكين من النيابة العامة بخصوص الشقة (لم تكن مؤجرة وقتها).​
  • الخطوة الثانية: في مارس 2024، أجّر المالك الشقة نفسها لأحمد لمدة 5 سنوات، رغم علمه بقرار التمكين.​
  • الخطوة الثالثة: بعد مرور سنة ونصف على القرار، وبعد استقرار المستأجر وسداده إيجارات منتظمة، تقدمت الزوجة فجأة بطلب تنفيذ قرار التمكين القديم.​
  • الهدف الخفي: طرد المستأجر من الشقة وإنهاء عقد الإيجار قبل موعده، متحايلين على أحكام القانون ومتنصلين من التزامات عقد الإيجار.​

الموقف القانوني: من المتضرر الحقيقي؟

أحمد – المستأجر – يمتلك حيازة قانونية صحيحة مستمدة من:​

  • ✅عقد إيجار موثق لمدة خمس سنوات (من مارس 2024 حتى مارس 2029)
  • ✅ سيطرة فعلية ظاهرة على الشقة بالسكن المستمر فيها
  • ✅ حيازة هادئة ومشروعة دون غصب أو تعدٍ
  • ✅ إيصالات إيجار منتظمة تثبت استمرار العلاقة الإيجارية

هذا التعرض الذي حدث من الزوجة (بسبب راجع للمالك زوجها) يُشكّل اعتداءً صارخًا على  حيازة المستأجر القانونية ، ويمثل تحايلًا واضحًا يأباه المشرع والقانون والقضاء.​

الحل القانوني: دعوى مستعجلة لمنع التعرض

في مواجهة هذه المؤامرة القانونية، يملك المستأجر اجراءات قانونية قوية:​

1. دعوى مستعجلة أمام قاضي الأمور المستعجلة

لطلب منع التعرض لحيازته القانونية، استنادًا إلى:

  • توافر شروط الاستعجال (خطر وشيك بفقدان المسكن)
  • توافر عناصر الحيازة الثلاثة (ظاهرة، هادئة، مستمرة)
  • وجود سند قانوني واضح (عقد الإيجار)

2. إبطال تنفيذ قرار التمكين

لأن قرار التمكين صدر قبل  عقد الإيجار  بستة أشهر، والمستأجر من الغير حسن النية، ولم يتم إعلانه بهذا القرار أبدًا.​

3. التعويض عن الأضرار

مطالبة المالك بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن هذا التواطؤ والتحايل.​

4. الإبلاغ عن جريمة تزوير

إذا ثبت أن المالك استأجر الشقة وهو يعلم بقرار التمكين، فهذا يشكل احتيالًا قانونيًا قد يصل لحد الجريمة.​

من واقع الخبرة: نصيحة المحامي

لو كنت مكان المستأجر، كنت سأفعل التالي فورًا:​

  • 📍 الخطوة الأولى (عاجلة): تقديم إشكال فوري في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ لوقف إجراءات التنفيذ.
  • 📍 الخطوة الثانية (خلال 24 ساعة): رفع دعوى مستعجلة أمام قاضي الأمور المستعجلة بمنع التعرض للحيازة وإثبات الحالة.
  • 📍 الخطوة الثالثة: جمع كل المستندات (عقد الإيجار، إيصالات الإيجار، فواتير المرافق) كإثبات للحيازة المشروعة.
  • 📍 الخطوة الرابعة: تحرير محضر بقسم الشرطة بواقعة التعرض للحيازة.
  • 📍 الخطوة الخامسة: رفع دعوى موضوعية بطلب تثبيت الحيازة وإلزام المالك بتنفيذ عقد الإيجار.

الدروس المستفادة: حماية نفسك قانونيًا

هذه القصة تعلمنا دروسًا قانونية هامة:​

  • ⚖️ للمستأجرين: اطلب دائمًا من المالك إقرارًا كتابيًا بعدم وجود أي قرارات قضائية أو نيابية على العقار.
  • ⚖️ القانون يحميك: حيازتك القانونية كمستأجر محمية حتى لو كان المالك صاحب الملكية.
  • ⚖️ التواطؤ مكشوف: تأخير تنفيذ قرار التمكين لسنة ونصف ثم طلب التنفيذ فجأة يكشف سوء النية والتواطؤ.
  • ⚖️ السرعة مطلوبة: في حالات التعرض للحيازة، كل ساعة تأخير تُضعف موقفك القانوني.

الخلاصة القانونية

قرار  التمكين من مسكن الزوجية  هو حق شرعي كفله القانون للزوجة الحاضنة، لكنه ليس سلاحًا للتحايل.

استخدام هذا القرار بعد سنة ونصف من صدوره، وبعد تأجير الشقة لمستأجر حسن النية، يُعتبر تعرضًا غير مشروع وتواطؤًا قانونيًا يستوجب التدخل الفوري من القضاء المستعجل لحماية حقوق المستأجر.​

الرسالة واضحة: القانون المصري يحمي الحيازة المشروعة، ولن يسمح باستغلال القرارات القضائية كأدوات للتحايل والإضرار بحقوق الآخرين.​

💡 هل تواجه موقفًا مشابهًا؟ لا تتردد في  استشارة محامٍ متخصص  فورًا – فالوقت عنصر حاسم في قضايا منع التعرض للحيازة.

دور النيابة في منازعات الحيازة: قرارات وقتية ملزمة

يتمثل دور النيابة في منازعات الحيازة فى أن أعطى المشرع للنيابة العامة الحق في اصدار قرار وقتي مسبب واجب التنفيذ في منازعات الحيازة المدنية ، سواء حيازة أراضي ، أو مساكن .

وكذلك إصدار قرار في منازعات التمكين من مسكن الزوجية ، و تسليم الصغير لصاحب الحق في الحضانة فما هي طبيعة وشروط هذه القرارات الوقتية في منازعات الحيازة ؟

دور النيابة في منازعات الحيازة

المادة 44 من قانون المرافعات تنص على

لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.

ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

وتنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات على

يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار.

ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.

الشرح والتعليق على دور النيابة في منازعات الحيازة

الحيازة محل الحماية أمام النيابة :

  • المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية علي الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.
  • معني أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز علي مشهد ومرأى من الناس، أو علي الأقل علي مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله، فلا تقوم علي أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.
  • معني أن تكون الحيازة هادئة إلا تكون الحيازة قائمة علي الغصب، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة، أو كان الإكراه معنوياً عن طريق استعمال  التهديد  الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد.
  • يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معني الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة.
  • يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية،
  • وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاع والدالة علي اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف علي توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية.
  • لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصباً أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي.
  • إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبياً. يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية.

التحقيقات في منازعات الحيازة

سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف

يترتب علي القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة علي المراكز القانونية للخصوم، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير لنيابة شئون الأسرة،

وان يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات وان يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأي لزوماً لذلك، وان يتوخى الدقة في أعدادها للتصرف.

تعليمات النيابة بشان منازعات الحيازة

المادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات

  • تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته
  • وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والاطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. – المادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات
  • يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لان أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار.
  • متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعه الحيازة صالحه لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع واسانيده التي يركن إليها في ذلك.
  • كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي علي جريمة من جرائم الحيازة  من عدمه ومدي توافر أركان تلك الجريمة واقتراح كيفية التصرف فيها.

إصدار القرار بالحيازة الوقتية

 يُصدر المحامي العام المختص – وفقاً لما جاء بالكتاب الدوري رقم (15) لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قراراً مسبباً في النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً.

ويجب علي المحامين العامين استطلاع رأي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة – بحسب الأحوال – في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره.

ولا تعد الموافقة علي الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قراراً فيها، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع علي النحو السالف بيانه.

يجب أن يكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفه من إصداره وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه، واوجه دفوعهم ودفاعهم، والاسانيد التي تساند إليها القرار.

وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهي إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع.

يترتب علي عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة علي النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه.

حظر الجمع بين دعاوى حماية الحيازة ودعاوى الحق

ادرك المشرع اختلاف مفهوم الحيازة عن مفهوم دعوى الحق دفعه إلي النص راحة علي مجموعة من القواعد الهامة هي :

  • القاعدة الأولي وهي تخص المدعي :

سقوط دعوى الحيازة إذا طالب المدعي بالحيازة والملكية معاً ، فلا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة

وهذا يقتضي الرجوع إلي ما يورده المدعي  بدعوى الحيازة تأسيساً لها فإذا جمع المدعي بالحيازة بين طلبين هما حماية الحيازة والحق الموضوعي سقط طلبه بحماية الحيازة

والعبرة هنا بما يورده المدعي بالطلبات الختامية بصحيفة الدعوى ونعني دعوى الحيازة ، فقد يتطرق إلي الملكية وهذا مقبول إذا كان ذلك من قبيل الشرح وليس من قبيل الطلبات الختامية .

  • القاعدة الثانية وهي تخص المدعي عليه :

لا يجوز للمدعي عليه في دعاوى الحيازة أن يدفع الدعوى الحيازة بالاستناد إلي الحق.

  • القاعدة الثالثة وهي تخص المدعي عليه أيضاً :

لا تقبل دعوى المدعي عليه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلي بالفعل عن الحيازة لخصمه .

  • القاعدة الرابعة وهي تخص محكمة الموضوع :

ومفادها أنه لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه ، وهذا يعني وجوب مراقبة الأسباب التي تتبناها المحكمة للفصل في دعوى الحيازة .

فإذا استندت في أسباب حكمها إلي الحق لا إلي الحيازة مجردة كان الحكم معيباً يستوجب الطعن عليه بطريق الطعن المناسب قانوناً .

الحيازة في ذاتها

لعله يبدوا منطقياً تعريف الحيازة باعتبار التعريف هو المدخل المقبول لفهم الأحكام الخاصة بها . وتعرف الحيازة بأنها وضع مادي ينشأ عن سيطرة شخص ما سيطرة فعلية علي حق  سواء كان هذا الحق منقولاً أو عقارا وسواء كان هذا الشخص المسيطر صاحبه أو لا

تلك السيطرة تقتضي استعمال هذا الحق عن طريق أعمال مادية يقتضيها مضمون الحق نفسه ، وتؤدي الحيازة انتهاء – بشروط – الي كسب الملكية .

وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ما نصه :

إن الحيازة من حيث أحكامها العامة وضع مادي به يسيطر الشخص سيطرة فعلية علي شيء يجوز التعامل فيه ، وترد الحيازة علي الأشياء المادية والحقوق المعنوية علي السواء .

وتكسب بأعمال يقوم بها هذا الوضع المادي وتنتقل بالاتفاق مصحوباً بالتسليم وتزول بزوال السيطرة الفعلية .

والمنتهي أن الحيازة تعتبر من الموضوعات البالغة الأهمية ، وذلك نظراً الي ما يترتب عليها من نتائج عملية لها خطرها . وقد نظم القانون المدني الأحكام الخاصة بالحيازة في المواد من 949 الي 984 .

وإذا كانت الحيازة قد وضعت بين  أسباب كسب الملكية  فما ذلك إلا لأن هذا الكسب هو أهم آثر يترتب علي الحيازة ، فللحيازة آثار أخري كما سيلي.

فأسباب ووسائل كسب الملكية العقارية طبقاً لأحكام القانون المدني هي :-

  1. الوسيلة الأولي : الاستيلاء .
  2. الوسيلة الثانية : الميراث وتصفية التركة .
  3. الوسيلة الثالثة : الوصية .
  4. الوسيلة الرابعة : الالتصاق .
  5. الوسيلة الخامسة : العقد .
  6. الوسيلة السادسة : الشفعة
  7. الوسيلة السابعة : الحيازة .

أسباب حماية المشرع للحيازة

  • السبب الأول لحماية الحيازة

السبب الأول لحماية الحيازة أن الحائز هو الذي يسيطر سيطرة فعلية علي المال الذي يقع في حيازته  فيجب لاعتبارات تتعلق بالأمن العام أن تبقي له هذه السيطرة فلا يتعدى أحد عليها ولو كان هو المالك للمال .

وعلي المالك أن يلجأ الي الطرق التي رسمها القانون لاسترداد ماله من الحائز

فالقانون يحمي الملكية . وقد جعل لحماية كل من  الحيازة والملكية  طرقها الخاصة فلا يجوز للمالك أن ينتزع ماله من الحائز عنوة  وقهراً فينتصف لنفسه بنفسه ويعكر صفو السلام والأمن العام.

بل يجب عليه إذا لم يرد الحائز إليه طوعاً ، أن يسترد عن طريق القضاء وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون في ذلك

الوسيط السنهوري – الجزء التاسع – طبعة  نقابة المحامين 20076 – ص 794 وما بعدها
  • السبب الثاني لحماية الحيازة

أن الحائز للمال في الكثرة الغالبة من الأحوال يكون هو المالك له وأول مزايا الملك أن يحوز المالك ملكه الذي يملكه ، وقل أن يوجد مالك لا يحوز بنفسه أو بواسطة غيره .

لذلك يفترض القانون مبدئيا أن الحائز هو المالك فيحمي الملكية عن طريق الحيازة . فالحيازة قرينة علي الملكية ولكنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس .

عناصر الحيازة محل الحماية الوقتية

إذا كانت الحيازة واقعة مادية تحدث آثاراً قانونية فإن ذلك يعني أن للحيازة عنصرين:

  • العنصر الأول: هو العنصر المادي
  • العنصر الثاني: هو العنصر المعنوي

العنصر المادي للحيازة:

يتمثل العنصر المادي للحيازة في مجموعة الأعمال المادية التي يقوم بها الحائز . أي القيام بالأعمال المادية التي يقوم بها عادة صاحب الحق طبقاً لما تسمح به طبيعة الشيء .

ويطلق علي هذا العنصر عادة تعبير  وضع اليد   فوضع اليد علي الأرض الزراعية يكون بزراعتها وعلي المنازل بسكناها .

وعلي أرض فضاء بالبناء عليها ، فتتحقق تلك السيطرة المادية في أوج صورها بأن يحرز الشخص – الحائز – الشيء في يده إحرازاً مادياً ويبـاشر عليه حقوق المالك علي ما يملك بالانتفاع أو بالاستعمال أو بالتصرف فيه .

ويتحقق العنصر المادي للحيازة في صورة أخري بانتقال الحيازة له من الغير بالتسليم ، كما هو الحال في بيع شخص عقار أو منقول في حيازته لأخر وتسليمه له .

ويتحقق العنصر المادي للحيازة في صورة أخري عن طريق حيازة الوسيط ، والوسيط هو شخص تابع للحائز الحقيقي ، فتربط هذا الوسيط بالحائز علاقة التابع والمتبوع ،

وفي ذلك تنص الفقرة الأولي من المادة 951 من القانون المدني علي أنه : تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة .

ويتحقق العنصر المادي أيضاً في الحيازة علي الشيوع  إلا أن ذلك مقيد بشرط ألا يحول قيام الحائز بالأعمال المادية دون قيام الحائزون الأخرون بها

ولا تنتج تلك الحيازة من الآثار إلا بما يتفق مع هذا الشيوع إلا إذا غير أحد الشركاء علي الشيوع بعمل منه صفة هذا الشيوع فتحول من الحيازة علي الشيوع الي الحيازة الخالصة

العنصر المعنوى للحيازة :

هو قصد استعمال الحق محل الحيازة، والعنصر المعنوى في الحيازة بطبيعته عنصر شخصي، فيجب أن يتوافر لدي الحائز شخصياً فلا ينوب عنه فيه غيره إلا إذا كان عديم التمييز

ولا يعتبر القصد متوفراً عند من يجوز لحساب غيره وهو الحائز العرضي ما لم تتغير صفته فينقلب الي حائز لحساب نفسه

ويقوم العنصر المادي قرينة علي توافر العنصر المعنوي إذ قررت المادة 963 من القانون المدني علي أنه :

إذا تنازع  أشخاص متعددون على حيازة حق واحد  أعتبر بصفة مؤقتة أن الحائز هو من له الحيازة الماديـة، إلا إذا ظهر أن عقد حصل على هـذه الحيـازة بطريقـة معيبة .

حماية الحيازة: صلاحيات النيابة العاجلة

طبقاً لصريح نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات فإنه :

  • يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت ، أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة .
  • يصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل . وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
  •  يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم إعلانه بالقرار .
  •  يحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلي أن يفصل في التظلم.

متى تتدخل النيابة؟ حالات منازعات الحيازة

 أولا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية

  • المقصود بمسكن الزوجية:

هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن.

إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي ضوء ما ورد بالمادة ( 44 مكرر ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه:

يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل “.

وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار.

ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.

وضماناً لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة بنيابات شئون الأسرة فيما يعرض عليهم من المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية يجب مراعاة ما يلي: –

يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية:

  • إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.
  • إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع طوال فترة العدة.
  • إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه، أعمالا لما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معاً في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن.

وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته.

إعلان القرار الوقتى في الحيازة وتنفيذه:

بعد صدور قرار المحامي العام في  منازعة الحيازة  النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية.

كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانوناً وتنفيذه.

علي أن يراعي تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال أقامتهم، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها.

المادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات:
  • يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة.
  • يجب عدم تكليف أحد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فإن ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه.
  • الميعاد المحدد قانوناً لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب علي مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كان لم يكن، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة علي سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها.

تجدد النزاع بعد تنفيذ قرار الحيازة

إذا عرض علي النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي:

إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري بشأنها القرار الصادر في المنازعة السابقة.

أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لا تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد.

التظلم من القرار والفصل فيه

يكون  التظلم من القرارات الوقتية  الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار.

ولا يعتبر الأشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم.

ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة، وهو أمر جوازي يقدره القاضي.

ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.

المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة إذا كان الطلاق بائنا

يراعي عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة وإصدار قرارات فيها ما يلي:

نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:

علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة. وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق

أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة. ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.

فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها “.

مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاه الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.

الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم،

وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير سن الخامسة عشر وببلوغ الصغيرة 15 سنه، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.

بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.

يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.

يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن.

وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما آمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.

إذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.

تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.

قرار النيابة الصادر استناداً للمادة ( 44 مكررا ) من قانون المرافعات أساسه حماية وضع اليد القانوني حفاظاً علي الأمن، أما قرار النيابة الصادر في مسائل الأحوال الشخصية استناداً للمادة ( 18 مكررا ثالثاً ) هو نتيجة مركز قانوني اسبغه المشرع علي المطلقة الحاضنة،

إذ لم يكن لها حيازة قانونية بالمفهوم الوارد بالمادة ( 44 مكررا ) مرافعات، ذلك أن حق الزوجة في الإقامة بمسكن الزوجية مستمد من حق زوجها بوصفة الحائز للعين المؤجرة أو المملوكة له مصدرها الزوجية التي تجمع بينهما.

وبالتالي فالمطلقة الحاضنة تستمد حقها في  الاستقلال بمسكن الزوجية  مع صغارها دون المطلق ليس علي أساس أنها صاحبة حيازة قانونية جديرة بالحماية.

ولكن علي أساس أنه تحق لها مركز قانوني علي العين يتمثل في أنها كانت تقيم في مسكن الزوجية حتى وقت بدء النزاع بين الطرفين وحضانتها لصغار في سن حضانة النساء.

متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده .

التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه:

” إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع “.

يقوم المحامون العامون لنيابات شئون الأسرة الكلية بإصدار قرارات وقتيه مسببه فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة.

يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.

يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لشئون الأسرة أو إلى النائب العام بحسب الأحوال.

يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر الحضانة بدلا من المسكن.

لان مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع التي تستقل بالفصل فيه ويخرج عن نطاق القرار الوقتي الذي تصدره النيابة العامة في هذا الشأن.

المنازعة المتعلقة بتسليم الصغير وحضانته

نصت المادة ( 70 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه:

 يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها.

ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير “.

اصدر السيد المستشار النائب العام الدوري رقم ( 6 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق أحكام هذه المادة متضمناً دعوة السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يلي: –

( 1 ) يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن  حضانة النساء ، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر في المنازعة قرارا وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها.

وذلك بعد أن تجري التحقيق المناسب في هذا الشأن، وعلي أن يراعي عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة ( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 في شأن حضانة الصغير.

( 2 ) يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليها، مع العناية بان يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها.

وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.

ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في اقرب وقت مستطاع.

( 3 ) يُرسل عضو النيابة الأوراق فور أعدادها للتصرف إلى لمحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح في شأن تسليم الصغير إلى من رأي أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التي يركن إليها في ذلك، ويصدر المحامي العام للنيابة الكلية – علي وجه السرعة – قراره في هذا الشأن مسببا

وذلك عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية، فترسلها إلى المحامي العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها.

ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها.

يكون قرار المحامي العام في منازعة الحضانة واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة، ويجري تنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقا لما نص عليها القانون.

يُنشأ بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار، يجري القيد به بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته، ويشمل القيد به – بحسب الأحوال – البيانات التالية:

  1. مسلسل .
  2. تاريخ ورود المحضر أو تقديم الطلب.
  3. تاريخ بدء التحقيق تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية أو النيابة المتخصصة للأحوال الشخصية.
  4. تاريخ صدور القرار – منطوق القرار – إجراءات تنفيذه.

القرار رقم 1087 لسنة 2000: قرار وزير العدل بتحديد أماكن وإجراءات تنفيذ أحكام تسليم الصغير

اصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم ( 1087 ) لسنة 2000 بشأن تحديد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير ومن يناط به ذلك.

وفي ضوء ما تضمنه هذا القرار يراعي في شأن تنفيذ القرارات الوقتية التي تصدرها النيابة العامة بتسليم الصغير ما يلي:

  • يجري تنفيذ القرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد، يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر ويحرر الاخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
  • يراعي في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضي التنفيذ، ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك علي النحو المبين في المادة ( 66 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000. ( المادة 3 من القرار ) صدر في 18 / 9 / 2004
 النائب العام ” المستشـار / ماهر عبد الواحد

مع العلم ان ميعاد اتخاذ الاجراء بالنسبة للمالكة المؤجرة (شقيقة الموكل الصادر ضده القرار) لا يرد عليه ثمة قيد , ولا يتوقف علي إعلانها لأنها من الغير في الشكوى.

ولا ينال مما سبق القول بتوافر العلم اليقيني لديها , إذ أن المشرع لم يعتد بمسألة العلم اليقيني إلا بالوسيلة التي رسمها المشرع وهي الإعلان .

فمن لم يحضر ثمة جلسة من جلسات التقاضي وصدر ضده حكم فلا ينفتح الميعاد للطعن علي الحكم إلا بإعلانه بهذا الحكم لشخصه وفقا لأحدث أحكام النقض كما تعلم سيادتكم

فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للأحكام فكيف الحال بالنسبة لقرار نيابة في شأن الحيازة وهو كما تعلم سيادتكم قرار وقتي وحجيته مؤقت أيضا , وإذا كان قرار النيابة العامة في شأن الحيازة لا يعلن إلا للشاكي والمشكو في حقه

فلا يمكن بعد ذلك الحديث عن  العلم اليقيني  بقرار النيابة العامة بالنسبة للمالكة المؤجرة لأنها لم تكن طرفا في الشكوى , ومن ثم فلن يصلها إعلان.

ويستتبع ذلك أن يكون من حقها الطعن علي قرار النيابة في أي وقت تشاء بما يسمي التظلم من أمر الحيازة وذلك أمام قاضي الأمور المستعجلة بموجب صحيفة ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات:
“يجب على النيابة العامة متى عُرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارًا وقتيًا مسببًا واجب التنفيذ فورًا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.”

سلطة النيابة العامة في نزاعات الحيازة: القرارات الوقتية وطرق الطعن

يشهد الواقع العملي تزايدًا متتابعًا في منازعات الحيازة، سواء تلك المتعلقة بأراضٍ زراعية أو مبانٍ سكنية أو غيرها من العقارات. قد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى.​

الإطار القانوني لتدخل النيابة

لما كان اختصاص النيابة يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق، فهو محض تقدير وقتي عاجل تتحسس به النيابة ما يبدو للنظرة الأولى أن يكون هو وجه الصواب في خصوص الإجراء الوقتي المطلوب، مع بقاء أصل الحق سليمًا يتناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع.​

التنظيم التشريعي: المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات

وضع المشرع المصري تنظيمًا شاملاً لمنازعات الحيازة، تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها، ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة من هذه القرارات والفصل فيها.​

أضاف المشرع إلى قانون المرافعات بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 المادة 44 مكررًا، والتي نصت على:​

“يجب على النيابة العامة متى عُرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارًا وقتيًا مسببًا واجب التنفيذ فورًا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.”

“وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.”

“وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى تُرفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يومًا من يوم إعلانه بالقرار.

ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه، وله بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.”

الكتب الدورية التنفيذية لقرارات التمكين الوقتية

أصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 و25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها.​

كما أصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم  الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992  بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها.

تم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999.

الحيازة المستحقة للحماية القانونية

تعريف الحيازة الجديرة بالحماية: المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.​

عنصر الظهور (العلانية)

معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس، أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله، فلا تقوم على أعمال مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.​

عنصر الهدوء (انتفاء الغصب)

معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون قائمة على الغصب، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة، أو كان الإكراه معنويًا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد.​

عنصر الاستمرار (الاستقرار)

يُشترط في الحيازة الجديرة بالحماية أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة.​

لا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة، إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع .

مثال: الشقق أو الشاليهات المخصصة للمصايف أو المشات

استقلالية الحيازة عن الحق

يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار، دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين.​

لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتُزعت غصبًا أو نتيجة تعدٍ أو في غفلة من الحائز الحقيقي.

الطابع الوجوبي للقرار الوقتي

إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يُعرض عليها من منازعات وجوبي وليس جوازيًا، يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية (أي تشكل  جريمة جنائية ) أو مدنية، وسواء أكان المتنازع عليه عقارًا أو منقولاً.​

إجراءات التحقيق والفحص

الاستماع لأطراف الخصومة

يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات.​

يجب أن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزومًا لذلك، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف (المادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات).​

محور التحقيقات في الحيازة

تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسًا على:​

  • ✅ واقعة الحيازة الفعلية (السيطرة المادية) وطبيعتها ومظاهرها ومدتها
  • ✅ استظهار ما وقع من غصب أو اعتداء على الحيازة
  • ✅ معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته
  • ✅ سماع أقوال أطراف النزاع والجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين
  • ✅ الاطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة
  • ✅ طلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء

أهمية شهادة الجيران المباشرين

يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع، لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين يُنظر إليها بعين الاعتبار.​

إعداد الأوراق للتصرف

متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة المختص فورًا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة:​

  • القرار المقترح إصداره في النزاع
  • أسانيده التي يركن إليها
  • بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه
  • مدى توافر أركان تلك الجريمة
  • اقتراح كيفية التصرف فيها

آلية إصدار القرار الوقتي

جهة الإصدار

  • يصدر المحامي العام المختص قرارًا مسببًا في النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فورًا.​
  • يجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره.
  • لا تُعد الموافقة على الاقتراح عند استطلاع الرأي قرارًا في المنازعة، ولا تُغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع.

شروط التسبيب الكافي

يجب أن يكون القرار مسببًا تسبيبًا كافيًا ببيان:​

  • 🔹 تاريخ ومكان صدوره
  • 🔹 اسم وصفة من أصدره
  • 🔹 عرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه
  • 🔹 أوجه دفوعهم ودفاعهم
  • 🔹 الأسانيد التي استند إليها القرار
  • 🔹 ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة

يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه بطلانه.

مضمون القرار الوقتي

يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية:​

  1. استمرار الحيازة: استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع، إذا كانت حيازته لم تُسلب منه عند بدء النزاع
  2. التمكين من الحيازة: تمكين من تبين أنه كان حائزًا لعين النزاع، إذا تبين أن حيازته قد سُلبت منه عند بدء النزاع
  3. الحيازة المشتركة: استمرار حيازة أطراف النزاع معًا لعين النزاع، إذا تبين أنهم جميعًا حائزون عند بدء النزاع
  4. غل اليد: غل يد أطراف النزاع من عين النزاع، إذا تبين أن أيًا منهم لم يكن حائزًا عند بدء النزاع

في كل الأحوال: يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته.​

إعلان القرار الوقتى بالتمكين من الحيازة وتنفيذه

الإعلان الرسمي: بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة، ترسل النيابة المختصة (التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة) إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية.​

يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونًا وتنفيذه، على أن يُراعى تضمين الأوراق:​

  1. اسم الصادر لصالحه القرار
  2. أسماء الخصوم ومحال إقامتهم
  3. بيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها

ضوابط وشروط صحة الإعلان القانوني

يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة.​

يجب عدم تكليف أحد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان، فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر عن طريق المحضرين، فإن ذلك يُغني عن قيام النيابة بالإعلان.

ميعاد الإعلان بقرار الحيازة الوقتي

الميعاد المحدد قانونًا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة (ثلاثة أيام من تاريخ صدوره) من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها.​

الحلول القانونية عند تجدد النزاع بعد تنفيذ القرار

إذا عُرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه، فيجب مراعاة ما يلي:​

الحالة الأولى: استمرار النزاع السابق

إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة.

الحالة الثانية: نزاع جديد مستقل

أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع، فيجب بحث  عناصر الحيازة  موضوع النزاع من جديد في ضوء القواعد السالف بيانها.

الطعن بالتظلم على قرارات النيابة

الجهة المختصة بنظر التظلم

يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى تُرفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونًا وهو خمسة عشر يومًا من يوم إعلانه بالقرار.​

عدم جواز الإشكال في التنفيذ

لا يُعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقًا للتظلم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم.​

طلب وقف التنفيذ

يكون وقف تنفيذ القرار بطلب يُقدم من ذوي الشأن إلى  قاضي الأمور المستعجلة  المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة، وهو أمر جوازي يقدره القاضي.​

الحكم في التظلم

يحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه.​

أسباب بطلان قرارات الحيازة الصادرة من النيابة

الشروط الأربعة لسلامة القرار

وفقًا للنص القانوني، يُشترط لسلامة قرار النيابة محل التظلم أربعة شروط:​

  • الشرط الأول: أن تكون المنازعة التي صدر بشأنها القرار من منازعات الحيازة (حيازة مادية فعلية ظاهرة وهادئة ومستمرة)
  • الشرط الثاني: سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة بشكل كافٍ (إخلال بمبدأ المواجهة يُبطل القرار)
  • الشرط الثالث: أن يصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل
  • الشرط الرابع: أن يكون القرار مسببًا تسبيبًا كافيًا يعرض مجمل وقائع النزاع وطلبات أطرافه وخلاصة موجزة لأوجه دفاعه

أثر تخلف الشروط

إذا تخلف أحد هذه الشروط بأن:​

  1. كانت المنازعة التي صدر فيها القرار تخرج عن المقصود بمنازعات الحيازة
  2. صدر القرار دون تحقيق أو سماع أقوال أطراف النزاع
  3. صدر من عضو أدنى من درجة رئيس نيابة
  4. غير مسبب تسبيبًا كافيًا
  5. وقع القرار باطلاً متعلقًا بالنظام العام.

عيوب التحقيقات الشائعة في الحيازة من النيابة

كذب الشاكي وتناقض أقواله

من أبرز عيوب التحقيقات التي تؤدي لبطلان القرار:​

  • ✖️ تناقض أقوال الشاكي بين الشكوى والتحقيقات
  • ✖️ الادعاء بالحيازة رغم الإقامة في مكان آخر
  • ✖️ عدم توافر السيطرة المادية الفعلية

بطلان المعاينة لتجهيلها

قد تكون المعاينة باطلة لعدم تحديد العين محل النزاع تحديدًا دقيقًا:​

  • ورود المعاينة على محل مجهل
  • عدم تحديد معالم الشقة أو الأرض بدقة
  • المعاينة المكتبية دون النزول للطبيعة

استبعاد شهادة الجيران غير الفعليين

يجب أن يكون الشهود من الجيران الفعليين المباشرين للعين، وليس أشخاصًا بعيدين عن محل النزاع أو لهم مصلحة مع أحد الطرفين.​

تناقض التحريات وعدم جديتها

تحريات الشرطة بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافيًا بذاته، فهي لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان.​

يجب أن تكون التحريات:​

  • ✅ محددة المصدر
  • ✅ جدية ومبنية على تحقيق فعلي
  • ✅ غير متناقضة مع الأوراق
  • ✅ موضحة لمدة الحيازة وسندها

حالات خاصة تؤثر على القرار: النزاع على الميراث

إذا كانت العين محل  نزاع على الميراث  بين أطراف القرار وآخرين، فإن:

  • التركة مجموعة من المال لا تقبل الحيازة (نقض 28 لسنة 36 ق)
  • الحيازة الغامضة كحيازة الوارث لا تُعتبر حيازة صحيحة
  • يجب التفرقة بين حيازة المورث الأصلية وحيازة الورثة اللاحقة
  • وجود دعوى مدنية سابقة
  • إذا كانت الشقة موضوع القرار محل دعوى مدنية سابقة مرفوعة بمنع التعرض أو تثبيت الحيازة، يجب على النيابة:​
  • مراعاة عدم التعارض مع الدعوى القضائية
  • النظر في أسبقية رفع الدعوى
  • تقدير ما إذا كان النزاع يستوجب قرارًا وقتيًا رغم وجود الدعوى

صيغ التظلم النموذجية من قرارات التمكين الوقتية بالحيازة

صيغ التظلم النموذجية من قرارات التمكين الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة هي الوسيلة القانونية المقررة والحاسمة لحماية حقوق المتضررين من هذه القرارات.

حيث أجازت المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات لكل ذي شأن التظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.

وتتطلب الصياغة القانونية السليمة للتظلم الإلمام  بأسباب البطلان الشكلية والموضوعية ، كعدم توافر شروط الحيازة الجديرة بالحماية، أو قصور التحقيقات.

أو الإخلال بحق الدفاع، أو بطلان المعاينة، مع ضرورة طلب وقف تنفيذ القرار المتظلم منه حتى الفصل في موضوع التظلم.

نستعرض فيما يلي نماذج عملية احترافية لصياغة التظلمات وفقًا لأحدث الأحكام القضائية والممارسات القانونية الفعالة، مع بيان الأسس القانونية والإجرائية التي يجب مراعاتها لضمان قبول التظلم شكلاً والحكم بإلغاء القرار موضوعًا.

صيغة التظلم من قرار التمكين امام الامور المستعجلة

إنه في يوم: ………. الموافق ../../../2025

بناءً على طلب السيد/ة: [اسم المتظلم] – المقيم في [العنوان الكامل] – ومحله المختار مكتب الأستاذ/ [اسم المحامي] الكائن في [عنوان المكتب]

أنا: [اسم المحضر] محضر محكمة [اسم المحكمة] الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

  1. السيد/ة [اسم الطرف الآخر] – المقيم في [العنوان]
  2. السيد المستشار/ المحامي العام لنيابة [اسم النيابة] الكلية بصفته
  3. السيد الأستاذ/ رئيس إدارة تنفيذ الأحكام [اسم المحكمة] بصفته
  4. السيد العميد/ مأمور قسم [اسم القسم] بصفته

الموضوع

فوجئ الطالب بورود إعلان إليه يفيد صدور قرار في محضر مقيد برقم […..] لسنة […..] إداري […..] من السيد المحامي العام متضمنًا تمكين المدعى عليه/ا من عين النزاع الموضحة بالمحضر ومنع تعرض المشكو في حقه والغير لها.

ولما كان هذا القرار لم يلقَ قبولاً لدى المتظلم ويضر به إضرارًا شديدًا وجاء مخالفًا لصحيح الواقع والقانون، فإنه يحق له إقامة هذه الدعوى بصفة مستعجلة للأسباب الآتية:

أولاً: من حيث الشكل

تنص المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات على أنه:

“وفي جميع الأحوال يكون  التظلم من هذا القرار  لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى تُرفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يومًا من يوم إعلانه بالقرار.”

والمتظلم يقيم دعواه في الميعاد القانوني وأمام القاضي المختص.

ثانيًا: من حيث الموضوع

يتظلم الطالب للأسباب التالية:

السبب الأول: عدم توافر شروط الحيازة

الحيازة الجديرة بالحماية هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة، والثابت من الشكوى سند القرار أن المدعى عليه/ا قرر بإقامته في منزل مجاور، أي أن السيطرة المادية الفعلية لم تكن متوافرة.

السبب الثاني: عدم سماع أقوال الطالب

أوجب المشرع في المادة 44 مكررًا صدور القرار “بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة”، والثابت أن النيابة لم تستمع لأقوال المتظلم ولم تُمكنه من تقديم مستنداته، مما يُشكل إخلالاً بحق الدفاع وبمبدأ المواجهة.

السبب الثالث: بطلان المعاينة

الثابت  بالمعاينة  أنها لم تحدد العين محل النزاع تحديدًا دقيقًا، حيث ذكرت أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق بكل طابق شقتان، دون تحديد أي الشقتين محل القرار (القبلية أم البحرية)، مما يعني أن القرار ورد على محل مجهل.

السبب الرابع: قصور التحريات

جاءت التحريات متناقضة ومجهولة المصدر، حيث لم تبين  مدة الحيازة  ولا سندها، واعتمدت على أقوال شخص واحد من الجيران دون التحقق من باقي الجيران الفعليين.

السبب الخامس: وجود نزاع على الميراث

الشقة موضوع القرار محل نزاع على التركة بين أطراف القرار وآخرين، والتركة مجموعة من المال لا تقبل الحيازة (نقض 28 لسنة 36 ق)، والحيازة الغامضة كحيازة الوارث لا تُعتبر حيازة صحيحة.

السبب السادس: وجود دعوى مدنية سابقة

الشقة موضوع القرار محل دعوى مدنية سابقة رقم […..] لسنة […..] مدني […..] مرفوعة من المتظلم بمنع التعرض لحيازته، وهي سابقة على المحضر والتصرف فيه.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمت لكل منهم صورة من هذا، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة […..] الجزئية الكائن مقرها بشارع […..] بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم […..] الموافق ../../../2025 من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها، ليسمعوا المرافعة والحكم بصفة مستعجلة:

  • أولاً: وقف القرار الصادر في المحضر رقم […..] لسنة […..] إداري […..] الصادر من السيد المحامي العام لنيابة […..] الكلية لحين الفصل في هذا التظلم.
  • ثانيًا: إلغاء القرار الصادر في المحضر رقم […..] لسنة […..] إداري […..] الصادر من السيد المحامي العام لنيابة […..] الكلية بتمكين المدعى عليه/ا من العين محل النزاع.
  • ثالثًا: تحميل المدعى عليه المصاريف وأتعاب المحاماة.

ولأجل العلم.

الخلاصة القانونية

من جماع ما تقدم، وحيث وضع المشرع تنظيمًا لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها ووضع ضوابط إصدار قرارات وقتية فيها.

فإنه يجب أن يكون القرار:​

  • ✅ صادرًا بعد سماع أقوال جميع أطراف النزاع
  • ✅ مبنيًا على تحقيقات كافية ومعاينة دقيقة
  • ✅ مسببًا تسبيبًا كافيًا
  • ✅ صادرًا من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل
  • ✅ محددًا للعين محل النزاع تحديدًا دقيقًا
  • ✅ مبنيًا على حيازة فعلية ظاهرة وهادئة ومستمرة

وإذا خالف القرار هذه الأحكام القانونية، جاء قاصرًا في  التسبيب  ومبنيًا على أسباب ومبررات غير كافية لإصداره وغير صحيحة، مما يتعين معه القضاء بإلغائه.​

📌 ملاحظة هامة: هذا المقال يقدم إطارًا قانونيًا شاملاً لدور النيابة العامة في منازعات الحيازة، مع صيغ عملية للتظلم، ويجب استشارة محامٍ متخصص في كل حالة على حدة لضمان تطبيق الإجراءات الصحيحة.​

مبادئ عامة في تحقيق محاضر الحيازة

الحيازة الجديرة بالحماية هي مجرد الحيازة المادية الفعلية أي السيطرة المادية علي الشيء قبل وقوع النزاع متي كانت تلك السيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .

 د. أحمد مليجي ـ التعليق علي قانون المرافعات ـ الجزء الأول ـ الطبعة السادسة ـ ص 1109

المقرر بنص المادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات أن :

يترتب على القرارات التى تصدرها النيابة العامة فى المنازعات المشار اليها اثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم .

ولذا يتعين على اعضاء النيابة عند فحـص هذه المنازعات بذل اقصـى العناية وتوخـى الدقة لإصدار قرارات سليمة فيها , وعليهم على وجه الخـصوص اتباع الأحكام المبينة فى المواد التالية”

المقرر بنص المادة 830 من ذات التعليمات أن :

تنصب اجـراءات جمـع الاستدلالات والتحقيق فى منازعات الحيازة اساسا على واقعة وضـع اليد على العقار وطبيعته ومظاهــره ومدته كذلك استظهار ما يكون قد وقع من غصب او  اعتداء على الحيازة  ولا تهدف الى تحقيق الملكية أو فحص العلاقات المدنية بين الأطراف مما يختص به القضاء المدنى .

 ويعتمد تحقيق وضع اليد والغصب والاعتداء على الحيازة , على معاينة العقار لإثبات حـالته وسماع اقوال الجيران والشهود فيجب على اعضاء النيابة العامة بتحقيق المنازعات المذكورة واجـراء المعاينة فيها بأنفسهم كلما كان النزاع هاماُ واعدادهــا ـ على وجــه السرعة ـ للتصرف فيها طبقاُ للقواعد التالية.

أوجبت المادة 44 مكرر مرافعات :

أن يكون القرار الصادر بشأن الحيازة مسبباً تسبيباً كافياً يعرض مجمل لوقائع النزاع وطلبات أطرافه وخلاصة موجزة لأوجه دفاعه ثم الأسانيد التى استند إليها القرار بحيث يكون التسبيب كافياً ينصب على مقطع النزاع من جهة.

وأن يتضمن من جهة أخـرى ما يطمئن المطلع عليه إلي أن مصـدر القرار لم يصدره إلا بعد الاطلاع على الأوراق والإلمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وأنه استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة فيها”

نقض 19/4/1983 ـ الطعن رقم 1805 لسنة 49 ق

المراد بالتسبيب هو كل ما تستند إليه النيابة من مسائل للواقع والقانون معاً فى النتيجة التى وصلت إليها فى قراراها أي تحديد الأسانيد والحجج التى بُنى عليها القرار والمنتجة فيما انتهت إليه النيابة سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون

نقض 8/6/1973 س 24 ص 72 رقم 17

ويخضع قرار النيابة فى هذا الصدد لضوابط تسبيب الأحكام فيترتب مخالفتها أن يقع باطلاً لانعدام أو قصور التسبيب.

محمد كمال عبد العزيز ، تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه ـ ط 3 ـ 1995، ج1 م ، ص 363 وما بعـدها وخاصة ص 367

فإذا تخلف أحد هذه الشروط بأن كانت المنازعة التى صدر فيها القرار تخرج عن  المقصود بمنازعات الحيازة  أو صدر القرار دون تحقيق أو سماع أقوال أطراف النزاع إخلالا بمبدأ المواجهة أو صدر من عضو أدنى من درجة رئيس نيابة أو غير مسبب تسبيبا كافيا  وقع القرار باطلا متعلقا بالنظام العام .

الدناصوري وعكاز ، فى الحيازة المدنية ، ص 581 ، محمد كمال عبد العزيز ، تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه ـ ط 3ـ 1995 ج1 م ، ص 363 وما بعــــدها وخاصـــة ص 368

المقرر أن :

تحريات الشرطة بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة فهي لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب إلى أن يعرف مصدرها و يتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر و يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته القانونية فى الإثبات.

طعن 24530 لسنة 59ق ، جلسة 22 مارس 1990

انه وان كان الاصل ان للمحكمة ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادله طالما انها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينه او دليلا على ثبوت التهمه.

ولما كان من الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها ان تؤدى الى صحة ما انتهى اليه فإنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه .

ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده وانتاجه فى الدعوى او عدم انتاجه وإذا كانت المحكمة قد جعلت اساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات.

فإن حكمها يكون قد بنى على عقيده حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيده استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة

نقض 17 مارس 1983 ـ 34 ـ79 ـ 392

وعلى العموم فليست كل  تحريات الشرطة  صحيحة ، وليست كل تحريات الشرطة لها سند من الأوراق وليس كل ما يشيع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فى شأنهم ، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس فى تفسيرها وفى رؤاهم عنها ايما اختلاف

 ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة كما توهمت المحكمة التأديبية فى حكمها المطعون فيه لما قامت بالبلاد والدنيا بأسرها حاجة الى خدمات القضاء والعدل

طعن رقم 2338 لسنة 31 قضائية ـ صدر المحكمة الإدارية العليا ـ طعناً فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 30 من مارس سنة 1985 فى الدعوى رقم 78 لسنة 26 القضائية المقامة من النيابة الادارية

المادة 949 /2 من القانون المدني تنص على ان :

واذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفيه او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر زالا من الوقت التي تزول فيه هذه العيوب”

يجب ان تتوافر في الحيازة شروط معينه هي  الاستمرار والهدوء والظهور  والوضوح لا للحيازة الغامضة كحيازة الوارث فوجودها لا يعتبر حيازة صحيحة

المستشار مصطفي مجدي هرجه :

المقرر : التركة  مجموعه من المال لا يقبل الحيازة.

الطعن رقم 28 لسنة 36 ق ـ جلسة 11/3/1971

الأسئلة الشائعة حول قرارات الحيازة الوقتية الصادرة من النيابة

1. ما المقصود بالحيازة الجديرة بالحماية؟

الحيازة الجديرة بالحماية هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع، بشرط أن تكون ظاهرة وهادئة ومستمرة، دون حاجة لبحث الحق أو الملكية.

2. هل يجوز للنيابة رفض إصدار قرار في منازعة الحيازة؟

لا، إصدار النيابة للقرار الوقتي في منازعات الحيازة وجوبي وليس جوازيًا، سواء كانت المنازعة مدنية أو جنائية.

3. ما الفرق بين دعوى الحيازة ودعوى الحق الملكية؟

دعوى الحيازة تحمي السيطرة المادية الفعلية فقط دون النظر للملكية، بينما دعوى الحق تبحث في أصل الملكية والحق القانوني. ولا يجوز الجمع بينهما في دعوى واحدة.

4. متى يحق للزوجة المطلقة البقاء في مسكن الزوجية؟

يحق لها البقاء إذا كان الطلاق بائنًا ولديها أطفال في سن حضانة النساء (10 سنوات للذكر، 12 سنة للأنثى بالهجري)، ولم يهيئ الزوج مسكنًا بديلاً مناسبًا خلال العدة.

5. كيف أتظلم من قرار النيابة في منازعة الحيازة؟

يُرفع تظلم بصحيفة دعوى بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال 15 يومًا من إعلانك بالقرار، ويجوز طلب وقف التنفيذ.

6. هل قرار النيابة في الحيازة نهائي؟

لا، قرار النيابة وقتي وليس نهائيًا، ولا يمس أصل الحق، ويظل أثره قائمًا حتى يصدر حكم قضائي نهائي في موضوع النزاع.

الخاتمة: حماية الحيازة بين القانون والممارسة

دور النيابة العامة في منازعات الحيازة صمام أمان قانونيًا يمنع الفوضى ويحمي الاستقرار الاجتماعي والأمن العام. من خلال القرارات الوقتية السريعة والملزمة،

وتضمن النيابة عدم لجوء الأطراف للقوة أو العنف لحسم النزاعات، محققةً بذلك التوازن بين سرعة الفصل في النزاعات وضمان العدالة الناجزة.​

رسالة قانونية هامة

سواء كنت تواجه نزاعًا على:​

  • 🏡 حيازة أرض زراعية أو عقار سكني.
  • 🏠 مسكن الزوجية بعد الطلاق أو الانفصال.
  • 👶 تسليم صغير للحاضن الشرعي.
  • ⚖️ تمكين من عقار أو استرداد حيازة مغتصبة.

فإن معرفتك بحقوقك وإجراءات التقاضي الصحيحة هي سلاحك الأقوى أمام النيابة والقضاء.​

نصيحة قانونية حاسمة

⚠️ لا تتردد في  استشارة محامٍ متخصص في منازعات الحيازة  لضمان:

  • ✅ حماية حقوقك بالطرق القانونية السليمة
  • ✅ تجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تُضعف موقفك
  • ✅ إعداد مستندات قوية ومقنعة للنيابة
  • ✅ صياغة التظلمات بشكل قانوني محكم
  • ✅ متابعة تنفيذ القرارات الصادرة لصالحك

تذكّر دائما:

  • 📌 السرعة في التصرف عامل حاسم في نجاح دعواك (ميعاد التظلم 15 يومًا فقط)
  • 📌 التوثيق الدقيق للحيازة بالمستندات والشهود يُعزز موقفك القانوني.
  • 📌 القرار الوقتي لا يمس أصل الحق – يمكنك اللجوء للقضاء لاحقًا.
  • 📌 الحيازة الجديرة بالحماية يجب أن تكون ظاهرة وهادئة ومستمرة.

💼 القانون يحمي الحائز الفعلي، فلا تتهاون في الدفاع عن حقوقك بالطرق القانونية المشروعة.​

ميزان العدالة الذهبي ومطرقة القاضي مع مستندات قانونية تمثل دور النيابة العامة في منازعات الحيازة والتمكين من العقارات

📜 القانون رقم 23 لسنة 1992 – بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية (إضافة المادة 44 مكررًا)
📜 المادة 44 من قانون المرافعات – عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق
📜 المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات – اختصاص النيابة العامة بإصدار قرارات وقتية في منازعات الحيازة

القانون المدني المصري

📜 المادة 949 من القانون المدني – شروط الحيازة الجديرة بالحماية (الظهور، الهدوء، الاستمرار)
📜 المادة 951 من القانون المدني – الحيازة بالوساطة (النيابة)
📜 المادة 955 من القانون المدني – انتقال الحيازة للخلف العام بصفاتها

قوانين الأحوال الشخصية

📜 القانون رقم 1 لسنة 2000 – بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
📜 المادة 18 مكررًا ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 (المعدل بالقانون 100 لسنة 1985) – حق الحاضنة في مسكن الحضانة
📜 المادتان 67 و69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – إجراءات تنفيذ أحكام تسليم الصغير ورؤيته
📜 المادة 70 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – سلطة النيابة في إصدار قرارات وقتية بتسليم الصغير

ثانيًا: القرارات الوزارية والتنفيذية

قرارات وزير العدل

📋 القرار رقم 1087 لسنة 2000 – بتحديد أماكن وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير ورؤيته
📋 الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 (مساعد وزير العدل لشئون المحاكم) – إعلان وتنفيذ القرارات الوقتية في منازعات الحيازة.

قرارات النائب العام

📋 الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 – القواعد الواجب مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة
📋 الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 1992 – استكمال القواعد المنظمة لإصدار قرارات الحيازة
📋 قرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 – تعديل أحكام الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات
📋 الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2009 – قواعد نظر قضايا منازعات الحيازة

ثالثًا: التعليمات القضائية للنيابات

📚 المادة 829 – إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في منازعات الحيازة
📚 المادة 830 – واجبات أعضاء النيابة عند فحص منازعات الحيازة وإجراء المعاينات
📚 المادة 832 – إجراءات إعلان وتنفيذ قرارات الحيازة
📚 الفرع الرابع من الباب السابع – الأحكام الخاصة بمنازعات الحيازة (المعدل بقرار 837 لسنة 1999)

رابعًا: أحكام محكمة النقض

أحكام في الحيازة والتمكين

⚖️ الطعن رقم 1805 لسنة 49 قضائية – جلسة 19 إبريل 1983 – في تسبيب قرارات النيابة في منازعات الحيازة
⚖️ الطعن رقم 28 لسنة 36 قضائية – جلسة 11 مارس 1971 – التركة مجموعة من المال لا تقبل الحيازة
⚖️ نقض 8 يونيو 1973 – السنة 24 ص 72 رقم 17 – المراد بالتسبيب في قرارات النيابة
⚖️ نقض 17 مارس 1983 – الطعن 34 لسنة 79 – قيمة التحريات كقرينة وليست دليلاً مستقلاً

أحكام في التحريات وقيمتها

⚖️ الطعن رقم 24530 لسنة 59 قضائية – جلسة 22 مارس 1990 – التحريات لا تصلح وحدها كقرينة معينة

خامسًا: قرارات المحكمة الإدارية العليا

⚖️ الطعن رقم 2338 لسنة 31 قضائية – المحكمة الإدارية العليا – جلسة 30 مارس 1985 – ليست كل تحريات الشرطة صحيحة
⚖️ الطعن رقم 7988 لسنة 49 قضائية (عليا) – الاتحاد العربي للقضاء الإداري – في شروط قبول الدعوى في المواد المدنية

سادسًا: المراجع الفقهية القانونية

كتب ومؤلفات قانونية

📖 د. أحمد مليجي – “التعليق على قانون المرافعات” – الجزء الأول – الطبعة السادسة – ص 1109
📖 محمد كمال عبد العزيز – “تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه” – الطبعة الثالثة 1995 – الجزء الأول – ص 363 وما بعدها
📖 الدناصوري وعكاز – “في الحيازة المدنية” – ص 581
📖 المستشار مصطفى مجدي هرجة – شرح المادة 949 من القانون المدني

دراسات قانونية متخصصة

📖 “دور النيابة العامة في الحماية المدنية للحيازة في ضوء التنظيم المستحدث” – مجلة البحوث القانونية والاقتصادية – 2022
📖 “دور النيابة العامة في حماية الحيازة في ضوء التنظيم المستحدث” – قاعدة بيانات المنظومة (Mandurah) – رقم السجل 1285858

سابعًا: مواقع ومصادر إلكترونية موثوقة

🌐  محامي مصر  – قرار النيابة في منازعة الحيازة – 2025

🌐  الموسوعة القانونية  – مصر  – التمكين من مسكن الزوجية في القانون المصري 2025

🌐  مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  – منصة المجلات العلمية المصرية

ملاحظات منهجية

تم الاعتماد على: خبرات المحامي عبدالعزيز عمار +28 عاما، ومصادر تشريعية أصلية، أحكام قضائية نهائية، مراجع فقهية معتمدة، وكتب دورية رسمية.
تاريخ آخر تحديث: نوفمبر 2025.
نطاق التطبيق: جمهورية مصر العربية.
الغرض: أغراض بحثية وتعليمية واستشارية قانونية.




دعوى انعدام الحكم وبطلانه نصائح مهمة لحماية حقوقك القانونية

قد تفاجأ بصدور حكم ضدك دون علمك… أو تنفيذ يهدد عقارك رغم وجود حكم لصالحك.

لذلك تكمن أهمية دراسة دعوى انعدام الحكم وبطلانه وعدم الاعتداد به، وتجاوز الوكيل وكالته التى تستخدم عندما يفقد الحكم ركنًا جوهريًا مثل انعقاد الخصومة أو صحة الإعلان أو التمثيل القانوني الصحيح، أو إذا بُني على غش إجرائي جسيم أو إقرار وكيل بلا تفويض خاص.

في هذه الحالة قد يُعامل الحكم كأنه لم يكن ولا تترتب عليه حجية أو آثار قانونية مستقرة.

بعض العيوب تؤدي إلى البطلان فقط دون انعدام الحكم، ومنها عدم صلاحية القاضي، هذا السبب مشروح كاملا في مقالناأسباب بطلان الأحكام القضائية .

الإقرار بصورية العقود أمام المحاكم متى يقع باطلاً؟

ملخص سريع: الفرق بين انعدام الحكم وبطلانه وكيفية عدم الاعتداد به

إذا لم يكن لديك وقت لقراءة المقال كاملاً، فهذا الملخص يوضح أهم النقاط القانونية الحاسمة استنادًا إلى خبرة عملية في مباشرة منازعات التنفيذ والأحكام العقارية:

  • الحكم قد يكون معدومًا إذا لم تنعقد الخصومة.
  • الإعلان الباطل قد يهدم الحكم.
  • الوكالة العامة لا تبيح التنازل عن الحق.
  • الغش يبطل الإجراءات والأحكام.
  • توجد دعاوى قانونية لمواجهة التنفيذ.

إذا كنت تواجه تنفيذ حكم يهدد حقوقك، يمكنك التواصل مع محامي تنفيذ الأحكام لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب فورًا.

مصطلحات قانونية أساسية لفهم موضوع انعدام الحكم

لفهم المقال دون تعقيد، ضع هذه المصطلحات أمامك:

  • الإعلان القضائي / إعلان صحيفة الدعوى.
  • الموطن / الموطن المختار / العنوان الصحيح.
  • انعقاد الخصومة.
  • المواجهة القضائية.
  • حجية الأمر المقضي.
  • الغش الإجرائي.
  • الوكالة القضائية / التوكيل بالخصومة.
  • تفويض خاص (إقرار/تنازل/صلح).
  • الإقرار القضائي.
  • الصورية التدليسية.
  • عدم الاعتداد / التنصل من تصرف الوكيل.
  • إشكالات التنفيذ / وقف التنفيذ.
  • دعوى مبتدأة.

دعوى انعدام الحكم وبطلان الإجراءات: الإعلان في موطن وهمي والوكالة القضائية والغش الإجرائي (دليل تطبيقي شامل)

قد تستيقظ يومًا لتكتشف أن حكمًا قضائيًا نهائيًا صدر ضدك، أو أن خصمًا بدأ إجراءات تنفيذ حكم يهدد ملكيتك أو مركزك القانوني، بينما أنت لم تعلم بالدعوى أصلًا.

وقد يظهر أن الإعلان تم على عنوان لا يخصك، أو أن محاميًا حضر عنك دون علمك واتخذ خطوة تطيح بحقوقك (إقرار، تنازل، صلح…).

في هذا النوع من القضايا، السؤال ليس “هل الحكم صحيح أم لا؟” فقط، بل السؤال الأهم:

  1. هل نشأت خصومة صحيحة من الأساس؟
  2. هل تحققت المواجهة القضائية؟
  3. هل صدر ما يهدم حقك بناءً على وكالة عامة لا تبيح الإقرار أو التنازل؟
  4. هل هناك غش أو تواطؤ في الإعلانات أو في حضور الوكيل؟

هذا البحث الشامل يقدم لك خارطة طريق عملية: كيف تفهم الفرق بين الحكم الباطل والحكم المعدوم، ما أثر كل منهما على حجية الأمر المقضي، وكيف تتعامل عمليًا مع ملف الإعلان والتوكيل ومحاضر الجلسات، مع مثال تطبيقي شامل (الإقرار القضائي التدليسي) يصلح كدراسة حالة.

إذا ثبت وجود غش في الإجراءات ، فقد يترتب عليه بطلانها وما بُني عليها من أحكام، ففي بعض الحالات يكون العيب ناشئًا عن غش إجرائي متعمد، وهو ما قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات والأحكام.

الخلاصة القانونية المركزة: متى يكون الحكم منعدماً أو باطلاً وكيف تُسقط آثاره قانونًا؟

  • الإعلان القضائي الصحيح هو بوابة انعقاد الخصومة؛ التلاعب به قد يهدم الدعوى أو يُسقط آثار الحكم.
  • الوكالة القضائية تقوم على الثقة؛ لكن الإقرار والتنازل والصلح لا تصح دون تفويض خاص.
  • الغش الإجرائي (إخفاء الدعوى/إعلان وهمي/تواطؤ) قد يرفع العيب لدرجة جسيمة تمس وجود الحكم وآثاره.
  • التعامل المهني يبدأ من تحليل ملف الدعوى: الإعلان + التوكيل + محاضر الجلسات + سبب الحكم.
  • إذا كان هناك تنفيذ جارٍ: تحرك سريعًا قانونيًا لأن إشكالات التنفيذ قد تتعقد مع مرور الوقت.

👉 إذا بدأ التنفيذ ضدك بالفعل، فقد يكون رفع إشكال في التنفيذ هو الإجراء العاجل لوقفه مؤقتًا.

الحكم لا يكتسب قوته لمجرد صدوره؛ بل يجب أن يصدر في خصومة انعقدت قانونًا وبمواجهة صحيحة وتمثيل معتبر.
إذا ثبت إعلان على موطن وهمي أو غش في الإجراءات أو إقرار وكيل بلا تفويض خاص ترتب عليه سلب حق جوهري،فهنا تظهر أدوات مثل عدم الاعتداد بالإقرار أو الحكم، وقد يصل العيب إلى حد يجعل الحكم بلا أثر.

قواعد إسقاط الحكم الباطل أو المعدوم قانونا

1) هل الإعلان على عنوان غير صحيح يُسقط الحكم؟ إذا لم تتحقق الغاية من الإعلان (العلم وتمكين الدفاع) وكانت هناك قرائن تلاعب، يتغير أثره بشكل جوهري.

2) هل حضور محامٍ عني يكفي حتى لو لم أعلمه؟ ليس دائمًا؛ إذا كان الحضور تم دون تكليف أو مع تجاوز حدود الوكالة أو بتواطؤ، فقد لا يُعتد به.

3) هل الوكالة العامة في التقاضي تسمح بالتنازل عن حكم؟ التنازل والإقرار والصلح من أخطر التصرفات، ولا تُبنى على عموم العبارات دون تفويض خاص واضح وفق قواعد التفويض التي أوردتها.

4) ما الفرق العملي بين بطلان الحكم وانعدامه؟ البطلان عيب يُزيل الحكم بطريق قانوني مناسب، أما الانعدام يتعلق بفقدان ركن جوهري يجعل الحكم بلا قيمة عملية مستقرة.

5) ما أول خطوة قبل أي إجراء؟ الحصول على صورة رسمية من ملف الدعوى: الإعلانات + محاضر الجلسات + التوكيل + أسباب الحكم.

وتكمن أعمية بطلان الحكم لعدم بحث دفاع جوهري أن إغفال الدفاع الجوهري يعيب الحكم بالبطلان، للمزيد عن ذلك اقرأ بحثنقض حكم صورية وتثبيت ملكية بوضع اليد .

كيف تُسقط حكمًا باطلًا أو معدومًا قانونًا؟

حجية الحكم الباطل والمعدوم وآثارهما القانونية (بمنطق عملي)

أ) الحكم الباطل: موجود إجرائيًا حتى يُزال

الحكم الذي يشوبه بطلان قد يكون “قائمًا” في نظر الإجراءات إلى أن يُقضى بإبطاله بالطريق القانوني الملائم. عمليًا هذا يعني:
قد يحاول خصمك استخدامه في التنفيذ أو في دفع “سبق الفصل”.

وقد تنتج عنه آثار واقعية مؤقتة (حجز، منع تصرف، تعطيل مراكز قانونية) إلى أن يُفصل في بطلانه.

الخلاصة: الباطل قد يسبب ضررًا عمليًا قبل إسقاطه، لذا لا تؤجل التحرك.

ب) الحكم المعدوم: لا يستقيم كأساس لحجية أو أثر مستقر

إذا فقد الحكم ركنًا جوهريًا (مثل خصومة لم تنعقد أصلًا) فإن فكرة “الحجية” تصبح محل اضطراب شديد؛ لأن الحجية فرع عن حكم معتبر. عمليًا:

  • لا يُفترض أن يكون سندًا صحيحًا لإنشاء حق أو نزع ملكية.
  • ولا يُفترض أن يغلق باب النزاع بذريعة “الأمر المقضي” إذا كان وجوده القانوني محل انعدام.
  • الخلاصة: الانعدام ليس “درجة أعلى من البطلان” فقط؛ بل هو مشكلة في الوجود نفسه.

ج) لماذا يهم هذا التقسيم في التنفيذ؟

لأن التنفيذ لا ينتظر كثيرًا. إذا كان هناك تنفيذ حكم عقاري أو تسليم أو إخلاء أو تسجيل… فالتعامل يختلف:

أحيانًا تبدأ من منازعات التنفيذ بشكل عاجل.

وأحيانًا ترفع دعوى مبتدأة تستهدف أساس الحكم.

الغش والبطلان الإجرائي في قانون المرافعات: متى يتحول العيب إلى خطر؟

الغش الإجرائي يحدث عندما تُستخدم الإجراءات لا لتحقيق المواجهة، بل لمنعها:

  • إعلان على عنوان وهمي مع العلم بالعنوان الحقيقي
  • إخفاء الخصومة لتفويت الدفاع
  • تمرير “إقرار/تنازل” بواسطة وكيل دون تفويض خاص وبالتواطؤ

الفارق الجوهري:

ليس كل خطأ إجرائي يعني غشًا، لكن الغش يغيّر طريقة تقييم المحكمة للملف، ويجعل التركيز على:

  • النية والسلوك
  • القرائن
  • أثر الإجراء على حق الدفاع

إعلان الأوراق القضائية: لماذا هو “قلب القضية” في دعاوى الانعدام والبطلان؟

الإعلان ليس مجرد ورقة، بل هو أداة العلم التي تفتح باب الخصومة.

فإذا كان الإعلان:

  • لم يصل للشخص
  • أو وصل على عنوان لا يخصه
  • أو حُرّر بصورة تمنع علمه

فالمحصلة واحدة: انعدام فرصة الدفاع، وهو أخطر ما يواجه العدالة الإجرائية.

علامات عملية تُشير لتلاعب محتمل في الإعلان

  1. عنوان لا علاقة له بعملك أو سكنك
  2. عدم وجود أي قرائن على استلامك
  3. تكرار الإعلانات على نفس العنوان الغريب
  4. تزامن الإعلان مع سفر/غياب موثق
  5. علم الخصم بعنوانك الصحيح ومع ذلك لم يعلنه.

الإعلان القضائي الصحيح هو أساس انعقاد الخصومة وصحة الحكم، ذلك أن صحة الإعلان القضائي شرط جوهري لقيام الخصومة وإصدار حكم صحيح

الوكالة القضائية: عقد ثقة… لكن التفويض الخاص خط أحمر

الوكالة في جوهرها تقوم على الثقة وحسن الظن، سواء كانت وكالة لإدارة الأموال أو وكالة قضائية لمباشرة الخصومات. المشكلة تبدأ حين:

  • ينحرف الوكيل عن صالح موكله
  • يتجاوز حدود وكالته
  • يتواطأ مع الغير أو مع خصم موكله

وقد وضعت القاعدة العملية بوضوح:

الإقرار والتنازل والصلح تصرفات خطرة لا تُبنى على عموم عبارة “التقاضي أمام المحاكم” دون تفويض خاص.

لماذا الإقرار القضائي أخطر من مجرد مرافعة؟

لأنه قد يهدم أصل الحق أو يُسقط حكمًا أو يُقر بصورية عقد أو يُسلم بطلبات خصم، فينتقل النزاع من “إجراءات” إلى “تصرف” يغير المركز القانوني جذريًا.

المثال العملي الشامل: الإقرار القضائي التدليسي (دراسة حالة قوية)

هذا المثال موجه لمن يريد فهم الفكرة دون تنظير.

وقائع النزاع

زوجة اشترت من زوجها عقارًا بعقد بيع ابتدائي، واستصدرت حكمًا بصحة توقيعه.

بعد خلافات: طلقها وطردها من العقار، وباع العقار ذاته بعقد عرفي لمشترٍ ثانٍ “نكاية بها”، ثم غادر البلاد.

الزوجة لجأت للقضاء وحصلت على حكم نهائي بصحة ونفاذ عقدها وتسليم العقار (لعقدها الأسبق).

عند التنفيذ: المشتري الثاني استشكل لوقف التنفيذ، وأقام دعوى مبتدأة بعدم الاعتداد بالحكم بدعوى أن الزوج لم يكن ممثلًا في الخصومة.

👉 إذا كان النزاع يتعلق بعقد بيع غير مسجل، فدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي الطريق القانوني لتثبيت الملكية.

ما حدث داخل الدعوى الجديدة

محامي الزوجة حضر بتوكيل عام في التقاضي، ثم قام بخطوة كارثية:

أقر بالحق المدعى به للمشتري الثاني وتنازل عن الحكم لصالح موكلته بالتواطؤ مع الخصوم دون علم الزوجة أو تفويضها الخاص وبناءً على هذا الإقرار، صدر حكم لصالح المشتري الثاني بسلب العقار من الزوجة.

رد فعل الزوجة

ألغت الوكالة فور علمها وأقامت دعوى تطلب:

عدم الاعتداد بالإقرار القضائي لصوريته التدليسية (غش/تواطؤ) وعدم الاعتداد بالحكم المبني عليه.

الأسانيد القانونية ومبادئ محكمة النقض لرد اعتداء الوكيل

اذا كان الحكم نهائيًا وتريد الطعن عليه، فقد تحتاج إلى محامي نقض مدني متخصص.

أولًا: الوكالة العامة لا تبيح الإقرار أو التنازل (تجاوز حدود الوكالة)

القواعد:

الإقرار بالحق أو التنازل عنه أو الصلح لا يصح إلا بتفويض خاص والوكالة العامة في التقاضي غالبًا تتعلق بإدارة الخصومة وإجراءاتها، لا إسقاط الحق أو التنازل عن حكم نهائي.

نتيجة عملية:

إذا كان الإقرار/التنازل صدر بناءً على توكيل عام لا يتضمن تفويضًا خاصًا صريحًا، فهناك أساس قوي لعدم الاعتداد بما صدر من الوكيل.

ثانيًا: قاعدة “الغش يبطل التصرفات” (الصورية التدليسية)

قاعدة حاكمة: النيابة تقف عند حد الغش، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بموكله، فإن أثر التصرف لا ينبغي أن ينصرف إلى الموكل.

نتيجة عملية: يصبح للموكل حق إثبات الصورية التدليسية والتواطؤ بكافة وسائل الإثبات القانونية المتاحة.

ثالثًا: انتفاء علم الموكل وانعدام أثر الإقرار القضائي

إذا كانت الوكالة القضائية أساسها الثقة، ثم غش الوكيل موكله وتواطأ، فالمعنى العملي:

لا يُعتد بحضور الوكيل ولا بإقراراته الضارة خلال فترة خفاء الغش لأن المواجهة الحقيقية لم تتحقق

رابعًا: التزام الوكيل بالعناية وبطلان ما يترتب على تجاوزه

المواد التي أشرت إليها في البحث تقيم التزام الوكيل بعدم مجاوزة حدود الوكالة وبذل العناية. فإذا تجاوز وتواطأ: يملك الموكل التنصل من تصرفه، ويُطرح أمام المحكمة سؤال: هل بُني الحكم كليًا على هذا الإقرار؟ فإن كان كذلك، تتأثر أسباب الحكم وأركانه بصورة جوهرية.

للمزيد عن دعوى الصورية في القانون المصري — الشرح والصيغ العملية، ودليل أنها لا تسقط بالتقادم لأنها تهدف لتقرير عدم وجود العقد الظاهر أصلاًاقرأ بحثنا: دعوى الصورية في القانون المصري: الشرح والصيغ

جدول مقارنة عملي: بطلان الحكم أم انعدامه؟

المعيار الحكم الباطل الحكم المعدوم
طبيعة العيب عيب إجرائي/موضوعي مؤثر فقدان ركن جوهري (خصومة/إعلان/تمثيل…)
الوجود الإجرائي قائم حتى يُزال وجوده القانوني محل إنكار شديد
الحجية قد يتمسك بها الخصم مؤقتًا لا تستقر له حجية معتبرة في التصور العملي
التنفيذ قد يبدأ التنفيذ ما لم يُوقف التنفيذ يُواجه بقوة إذا ثبت العيب الجسيم
التعامل العملي طريق قانوني لإبطاله دعوى/طلبات تستهدف تقرير عدم الاعتداد/انعدام الأثر
ما الذي يحسم؟ ملف الدعوى + أثر العيب ملف الدعوى + جسامة العيب + الغش

انعدام الحكم يعني صدوره دون توافر شروط انعقاد الخصومة أو من جهة غير مختصة، فلا ينتج آثاراً قانونية، لذلك نرشح لك قراءة مقالنا: صحيفة استئناف حكم منعدم .

متى يكون الإقرار بصورية العقد باطلاً؟ — الأساس القانوني ومبدأ محكمة النقض

يُعد الإقرار بصورية العقد من أخطر التصرفات القانونية التي قد تترتب عليها آثار جسيمة تمس أصل الحق الموضوعي ذاته، وليس مجرد إجراء شكلي في الخصومة.

ولذلك أحاطه المشرّع والقضاء بقيود صارمة تتعلق بصفة المقر وسلطة الوكيل وحدود التفويض.

👉 إذا كان العقد صوريًا أو يخفي اتفاقًا حقيقيًا مختلفًا، فقد يكون الطعن بصورية العقد  هو السبيل القانوني الصحيح.

الدفع بانعدام صفة الوكيل في الإقرار بصورية عقد البيع وفقاً لمحكمة النقض

أولاً: الطبيعة القانونية للإقرار بصورية العقد

وفقاً لنص المادة (702) من القانون المدني المصري، والمادة (73) من قانون المرافعات، فإن الإقرار الذي يترتب عليه نزول عن حق موضوعي — مثل الإقرار بصورية عقد بيع — يُعد من أعمال التصرف لا من أعمال الإدارة أو الإجراءات.

وبناءً على ذلك، إذا قام المحامي أو الوكيل بتقديم إقرار بصورية العقد مستنداً فقط إلى توكيل عام للقضايا، فإن هذا الإقرار يقع باطلاً ولا يسري في حق الموكل، لأنه يمثل تجاوزاً صريحاً لحدود الوكالة.

ثانياً: مبدأ محكمة النقض بشأن ضرورة التفويض الخاص

استقرت أحكام محكمة النقض على أن مجرد ورود كلمة “الإقرار” في ديباجة التوكيل العام المطبوعة لا يُجيز للوكيل الإقرار الذي ينهي النزاع أو يهدر سنداً قانونياً للموكل.

فالتمييز قائم بين نوعين من الإقرارات:

  • إقرار إجرائي يتعلق بسير الخصومة
  • إقرار موضوعي يترتب عليه نزول عن حق

والنوع الثاني لا يصح إلا بتوكيل خاص صريح ينص على تفويض الوكيل في هذا التصرف تحديداً وبشكل نافٍ للجهالة، مثل الإقرار بصورية عقد بعينه أو التنازل عن حكم أو حق.

ثالثاً: نصيحة قانونية للمتقاضين

يجب على المتقاضين مراجعة حدود التوكيلات الممنوحة لوكلائهم بدقة شديدة، وعدم الاكتفاء بالتوكيلات العامة في القضايا عند وجود احتمال لاتخاذ تصرفات موضوعية خطيرة.

وفي حال صدور إقرار من وكيل بموجب وكالة عامة لا تبيح أعمال التصرف، يجوز الدفع بانعدام صفة الوكيل وعدم نفاذ هذا الإقرار في مواجهة الموكل.

رابعاً: الغش الإجرائي وإخفاء الخصومة

إذا تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها، فإن هذا السلوك يُعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.

مبدأ محكمة النقض: الغش يبطل الإجراءات والأحكام

قررت محكمة النقض أن قاعدة «الغش يبطل التصرفات» هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يرد بها نص صريح، وتستند إلى اعتبارات أخلاقية واجتماعية تهدف إلى حماية حسن النية ومنع التحايل والخديعة في المعاملات والإجراءات.

ويترتب على ذلك بطلان الإعلان إذا ثبت أن المعلن وجهه بطريقة تنطوي على غش — رغم استيفائه الظاهري لشكل القانون — بقصد منع المعلن إليه من الدفاع أو تفويت مواعيد الطعن عليه.

كما يعد تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون حضوره وإبداء دفاعه نوعاً من الغش الإجرائي المؤثر متى صدر الحكم في غيبته.

نص الحكم — محكمة النقض (الدائرة المدنية)

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة الأربعاء (ب) المدنية

برئاسة السيد القاضي / عطــــــاء سليم نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضــاة / كمــــال نبيــــه محمــــد ، د / مصطفى سعفان

حسن إسماعيل ورضا سلمان — نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حسن عبد السلام

وأمين السر السيد / صلاح علي سلطان

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة

يوم الأربعاء 1 يونيو 2022

أصدرت الحكم في الطعن رقم 7135 لسنة 86 ق

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى بطلب إلزام الطاعن بمبلغ مالي كبير وفوائد وغرامة تأخير. قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بالمبلغ والفوائد والغرامة. استأنف الطاعن الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.

طعن الطاعن بالنقض، مستنداً إلى أن الدعوى لم تُعلن إليه، وأن ما أثبت بمحضر جلسة 1/6/2014 من حضور وكيل عنه كان تزويراً وانتحالاً لصفة وكيله، وقد قدم محضراً رسمياً وإقراراً موثقاً من المحامي يفيد بعدم حضوره أي جلسة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــــــــقرر / كمال نبيه محمد نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة: ـــ

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:

أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2018 لسنة 2014 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن للحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسة ملايين وخمسمائة ألف جنيه و 7% فوائد ، وخمسين ألف جنيه عن كل يوم تأخير حتى السداد.

وقال بياناً لذلك: أنه يداين الطاعن بالمبلغ المطالب به بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 19/5/2013 بالإضافة إلى فائدة قدرها 7% من تاريخ 18/6/2013 حتى تمام السداد ومن ثم فقد أقام الدعوى .

وبتاريخ 20/7/2014 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي المبلغ المطالب وفوائده بواقع 7% سنوياً اعتباراً من 22/4/2014 حتى تمام السداد ومبلغ خمسين ألف جنيه كغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن السداد اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5221 لسنة 71 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول:

إن الحكم حين قضي بسقوط الحق في الاستئناف ، أغفل ما قدمه أمام محكمة الاستئناف من صورة رسمية من المحضر رقم 2599 لسنة 2015 إداري الجمرك ، والثابت به وجود تزوير في محضر جلسة 1/6/2014 أمام محكمة أول درجة بإثبات وكيل عنه بتلك الجلسة على غير الحقيقة حيث إن الدعوى لم تعلن إليه .

ولم يحضر عنه أحد بها أمام محكمة أول درجة ، كما أغفل الحكم أيضاً الرد على إقرار وكيله أمام محكمة الاستئناف بتزوير محضر الجلسة سالف الذكر ، وأنه علم بالحكم الابتدائي عن طريق المطالبة بالرسوم من المحكمة ، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى .

مكتفياً أنه – الطاعن – لم يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات، رغم أن المحكمة لم تمكنه من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، وتقديمه صورة من محضر التصديق رقم 1300/ب لسنة 2016 توثيق طنطا ثابت به إقرار وكيله المحامي بعدم حضوره أي جلسات أمام محكمة أول درجة ومنها جلسة 1/6/2014 ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد:

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات.

ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.

وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها ، يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته .

وأن النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً .

يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ، وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير .

أما البيانات الأخرى التي يدلي بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه ، أن ما أثبت بمحضر جلسة 1/6/2014 أمام محكمة أول درجة ، من حضور وكيل عنه هو تزوير من اصطناع المطعون ضده وانتحال صفة وكيله .

وأن تاريخ علمه بالحكم المستأنف هو 9/8/2015 وأنه حرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 2599 لسنة 2015 إداري الجمرك ، وقدم صورة من محضر التصديق رقم 1300/ب لسنة 2016 توثيق طنطا ، ثابت به إقرار وكيله بعدم حضور أي من جلسات تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة ومن ضمنها جلسة 1/6/2014 سالفة الذكر.

وتمسك بناءً على ذلك بطلب قبول الاستئناف شكلاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، قولاً منه أن الطاعن لم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير على محضر الجلسة سالف الذكر .

وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه، رغم أنه دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

لـــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

قصص قضايا واقعية من مكتب عبدالعزيز عمار المحام بالنقض

كيف نواجه أحكام الصورية والغش الإجرائي في التنفيذ العقاري؟

الشرح النظري مهم، لكن التجربة العملية الواقعية لها أهمية في بيان رؤية كيف تتحول المبادئ إلى خطة عمل داخل ملف قضية.
فيما يلي قصتان واقعيتان من ملفات المكتب تُظهران الفرق العملي بين بطلان الإجراءات وانعدام الحكم، وكيف يمكن أن يتحول نزاع العقار إلى نزاع على:

القضية الأولى: “حكم صورية” بُني على إعلان في موطن وهمي + إقرار وكيل بتوكيل عام

(دعوى أصلية بطلب الحكم بانعدام الحكم الصادر في دعوى صورية)

1) خلفية النزاع:

أُقيمت دعوى أمام مدني كلي شمال القاهرة بطلب صورية عقد بيع مؤرخ 12/1995 صادر لصالح موكلنا من مورثة.

المفاجأة لم تكن في موضوع الصورية ذاته، بل في “الكيفية” التي مرّت بها الخصومة حتى صدر حكم ضد موكلنا.

في جلسة 26/11/2022 حضر شخص بصفته وكيلًا عن موكلنا بموجب توكيل رسمي عام رقم … لسنة 2020، وقرر أمام المحكمة:

الإقرار بصورية العقد، والتسليم بكافة طلبات المدعي.

وبتاريخ 15/4/2023 صدر حكم بصورية العقد تأسيسًا على هذا الإقرار.

2) أين كانت نقطة الانهيار القانونية؟

القضية لم تكن مجرد “تقدير” أو “أدلة صورية”، بل كانت تتعلق بأركان قيام الخصومة نفسها:

أولًا: إعلان على موطن وهمي لا يخص الموكل تم إعلان موكلنا على عنوان في مصر الجديدة لا يقيم فيه ولا يمت إليه بصلة، ولم يتسلم الإعلان ولم يعلم بالدعوى، بينما عنوانه الثابت في الجيزة.

النتيجة: لم تتحقق الغاية من الإعلان (العلم وتمكين الدفاع) ولم يَمثُل الموكل بشخصه في أي جلسة.

ثانيًا: حضور وكيل دون علم الموكل وبالغش والتواطؤ: حتى حضور الوكيل لم يُنقذ العيب؛ لأن الحضور — وفق ما طرحناه — كان بالغش والتواطؤ ودون علم الموكل، بما يهدم “المواجهة القضائية” ويجعل الخصومة غير منعقدة حقيقة.

3) كيف صيغت “فكرة الانعدام” في هذه القضية؟

المنطق الذي بُني عليه الطلب كان واضحًا ومباشرًا: الحكم القضائي لا يُعد قائمًا قانونًا إلا بتوافر أركانه الجوهرية.

إذا تخلف ركن جوهري (كعدم انعقاد الخصومة بسبب إعلان غير صحيح/عدم مواجهة/غش في الوكالة)، ينحدر الحكم إلى درجة الانعدام ويغدو عملاً ماديًا فاقدًا لصفته القضائية، لا يرتب أثرًا ولا يحوز حجية الأمر المقضي.

4) سوابق النقض التي استندنا إليها

تعمد إعلان الخصم بصحيفة الدعوى في موطن وهمي بطريق الغش والتواطؤ… أثره عدم انعقاد الخصومة.

نقض 13/3/1996 الطعنان 1600، 2440 لسنة 65 ق.

إذا تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله… يعد من قبيل الغش متى صدر الحكم في غيبته.

الطعن 7135 لسنة 86 ق جلسة 1/6/2022.

تقرير قاعدة الانعدام عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية، ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى.

طعن 10158 لسنة 78 ق جلسة 8/1/2012.

5) محور “الوكالة” داخل القضية الأولى: لماذا كان الإقرار غير معتبر؟

التوكيل عام متعدد الأغراض ولا يتضمن تفويضًا خاصًا بالإقرار بالصورية أو التنازل أو التسليم بالطلبات والإقرار بالصورية ليس إجراء عاديًا بل تصرف قانوني موضوعي خطير يهدم المركز القانوني.

استندنا إلى المبادئ الواردة:

  • الطعن 2507 لسنة 71 ق – جلسة 28/5/2002
  • الطعن 74 لسنة 57 ق – جلسة 25/1/1990
  • الطعن 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005
  • الطعنان 364، 1306 لسنة 68 ق – جلسة 8/2/2000
  • الطعن 2250 لسنة 65 ق – جلسة 18/4/2006
  • الطعن 6479 لسنة 81 ق – جلسة 16/1/2017
6) النتيجة العملية

في دعوى الصورية قد لا تربح فقط بالمستندات، بل تربح عندما تُظهر أن الحكم بُني على خصومة لم تنعقد أو على إقرار غير معتبر.

التركيز على: (الإعلان + انعقاد الخصومة + الوكالة) قد يكون أقوى من الدخول في مناقشة موضوع الصورية نفسها.

القضية الثانية: “عدم الاعتداد بحكم تنفيذ” لأنه بُني على إقرار تدليسي من وكيل الزوجة بالتنازل عن الحكم

(نزاع عقاري + صحة ونفاذ + تنفيذ + إقرار وكيل بدون علم الموكل)

1) خلفية النزاع: عقد أسبق وحكم أقوى… ثم “ضربة” في التنفيذ

بموجب عقد بيع مؤرخ 2/1993 اشترت الطالبة من زوجها (المورث) عقارًا (أرض ومبانٍ) وصدر عليه حكم صحة توقيع بإقرار البائع بشخصه.

بعد خلافات زوجية، قام الزوج في 5/1995 بتطليقها وطردها من العقار، ثم باع ذات العقار بعد يومين بعقد عرفي لاحق لمشتري ثانٍ، ومكّنه من العقار، ثم سافر للخارج.

الطالبة أقامت دعوى صحة ونفاذ وقضى لها بحكم نهائي في 1999 بصحة ونفاذ عقدها واستلام العقار.

2) نقطة التحول: الاستشكال ووقف التنفيذ ثم دعوى “عدم حجية الحكم”

عندما شرعت الطالبة في التنفيذ لاستلام العقار: استشكل المشتري الثاني واضع اليد، وصدر أمر بوقف التنفيذ.

ثم أقام المشتري الثاني دعوى تنفيذية رقم … لسنة 2004 تنفيذ السنبلاوين ضد الطالبة وآخرين بغرض عدم الاعتداد بحجية الحكم الصادر للطالبة، بزعم أنه خارج الخصومة.

3) “الإقرار التدليسي” الذي قلب كل شيء

أثناء تداول دعوى التنفيذ: نُدب خبير، واستمع للشهود الذين أكدوا أن الطالبة كانت تقيم بالعقار ثم طُردت وأن الزوج باعه للمشتري الثاني وسافر.

لكن في جلسة 2/2004 حضر وكيل الطالبة “المعلن إليه الأول” بتوكيل عام، وفعل ما لا يُتوقع:

أقر بالحق المدعى به للمشتري الثاني، وتنازل عمليًا عن أثر الحكم الصادر لصالح موكلته، وكل ذلك دون علم الطالبة ودون تفويض خاص.

وبناء عليه صدر حكم بعدم الاعتداد بحكم الطالبة واعتباره كأن لم يكن.

الطالبة كانت تظن أن الأمر متداول بالنقض ويطول سنوات، ولم تعلم بالإقرار إلا مصادفة. عندئذ ألغت الوكالة وأقامت دعوى جديدة بطلب: عدم الاعتداد بالإقرار التدليسي، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بناء عليه.

تعرف على أهمية أنواع الصورية: أهم [أحكام محكمة النقض] في الصورية ، لتستعين بها عند كتابة مذكرات الدفاع وصحيفة الدعوى.

5) السند القانوني الذي استندنا اليه في القضية الثانية

تأسيس الدعوى على المواد:

  • من قانون المرافعات: 75، 76
  • من المدني: 105، 244، 699، 701، 702، 703/1، 704
  • من الإثبات: 103

سوابق النقض:

  • الطعن 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005
  • الطعنان 364، 1306 لسنة 68 ق – جلسة 8/2/2000
  • نقض 5/11/1966 س 17 ص 1994
  • نقض 7/4/1976 طعن 273 س 42 ق
  • نقض 27/12/1977 طعن 346 س 41 ق
  • الطعن 172 لسنة 23 ق – جلسة 23/5/1957
  • الطعن 72 لسنة 17 ق – جلسة 9/2/1948
  • نقض 29/12/1996 الطعن 3075 لسنة 60 ق
6) “قلب الحجة” في القضية الثانية: لماذا لا يلتزم الموكل بإقرار وكيله؟

بناءً على ما قدمته: الإقرار والتنازل من أعمال التصرف الخطيرة التي لا تصح دون تفويض خاص.

الوكالة في الخصومة أساسها الثقة؛ فإذا غش المحامي موكله وتواطأ مع الخصم انتفى الاعتداد بحضوره وبإقراراته خلال فترة خفاء الغش.

قاعدة الغش يبطل التصرفات قائمة، وقاضي الموضوع يستخلص عناصر الغش من وقائع الدعوى.

إذا كان الإقرار صورياً تواطأ عليه المقر والمقر له إضرارًا بحقوق الغير، جاز إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات، ويبطل أثره، ويُبطل ما ترتب عليه.

7) صياغة الطلبات الختامية (بأسلوب نشر عملي)

هذه القضية تُلخص “الطلبات عالية القوة”:

  • عدم الاعتداد بالإقرار الصادر من الوكيل لصالح الخصم، لصدوره دون تفويض خاص وبالتواطؤ ودون علم الموكل.
  • عدم الاعتداد بالحكم الصادر بناءً على الإقرار، لابتناء أركانه وأسبابه عليه.
  • الزام الخصوم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

خلاصة “قصص قضايا واقعية”: الدروس الذهبية

  • في قضايا العقارات وتنفيذ الأحكام، لا تبحث فقط في “الموضوع”؛ افحص “الخصومة” و“الإعلان” و“الوكالة”.
  • إعلان في موطن وهمي + إقرار بتوكيل عام = تركيبة خطيرة قد تهدم الحكم أو تسقط آثاره.
  • أكبر أخطاء الموكلين: ترك ملف التنفيذ دون متابعة، والاعتقاد أن المحامي لا يمكن أن يتجاوز حدود وكالته.

صيغ دعاوى عملية جاهزة من واقع قضايا المكتب (نماذج حقيقية معروضة بصياغة قانونية كاملة)

فيما يلي نماذج عملية حقيقية لصحف دعاوى أُعدّت وقدّمت في قضايا مباشرة باشرها مكتبنا، وتمت إعادة صياغتها ونشرها لأغراض التوعية القانونية مع حذف أي بيانات شخصية حفاظًا على الخصوصية.

تعكس هذه الصيغ أسلوب العمل الفعلي في القضايا المعقدة، خصوصًا منازعات الأحكام الباطلة أو المنعدمة، والتنفيذ العقاري، وتجاوز الوكالة والغش الإجرائي.

ولا تهدف هذه النماذج إلى الاستنساخ الحرفي أو استخدامها دون مراجعة قانونية متخصصة، إذ إن كل دعوى تُصاغ وفق ظروفها الواقعية والمستندات الخاصة بها.

لكنها تمنح القارئ تصورًا دقيقًا عن البناء القانوني الصحيح للدعوى، وطريقة عرض الوقائع والأسانيد والطلبات بما يتفق مع المبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض وقواعد قانون المرافعات والقانون المدني.

تعتمد هذه الصيغ على خبرة عملية مباشرة في المحاكم، وتعكس هذه الصيغ خبرة عملية حقيقية في مباشرة هذا النوع من الدعاوى، ويمكن التعرف على خلفية المكتب عبر صفحة من نحن .

⚠️ تنبيه: هذه النماذج لأغراض التوعية القانونية فقط، ولا تُعد استشارة قانونية، إذ تختلف الوقائع والإجراءات من قضية لأخرى. يُنصح دائمًا بعرض المستندات على محامٍ متخصص قبل اتخاذ أي إجراء قضائي.

تنفيذ حكم قضائي

دعوى أصلية بانعدام حكم قضائي لصدوره بالغش في الإعلان وبناءً على إقرار وكيل بلا تفويض خاص بالنزول عن الحق

أنه في يوم       الموافق     /      / 2026

بناءً على طلب السيد / ………… المقيم.. شارع.. – .. – العجوزة – الجيزة ومحله المختار مكتب الأستاذ/                                              المحامي

أنا محضر محكمة                     قد انتقلت وأعلنت:

1️⃣ السيد / ……… المقيم …. – ….

ثم أنا محضر محكمة                     قد انتقلت وأعلنت:

2️⃣ السيد / …………. — … المقيم …. – …….

الموضـــــــوع

دعوى أصلية بطلب الحكم بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة 2022 مدني كلي شمال القاهرة (دعوى صورية)، تأسيسا على أن:

الحكم القضائي لا يُعد قائمًا قانونًا إلا إذا توافرت له أركانه الجوهرية، وعلى رأسها:

 عدم انعقاد الخصومة لإعلانه على مكان لا يخصه ولا يقيم فيه.

عدم تحقق المواجهة القضائية

الغش في الوكالة التى لا تبيح الاقرار بالنزول عن الحق يبطل الحكم.

ومن ثم إذا تخلف أحد هذه الأركان انحدر الحكم إلى درجة الانعدام، فيغدو عملًا ماديًا فاقدًا لصفته القضائية، لا يرتب أثرًا ولا يحوز حجية الأمر المقضي.

حيث أن الحكم الصادر على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى يعد منعدماً ولا يرتب حجية، أمثلة واقعية اقرأ مقال:  شروط انعقاد الخصومة

الوقائـــع

أقام المعلن إليه الأول الدعوى رقم … لسنة 2022 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ.. /12/1995الصادر لصالح المدعي الراهن من المرحومة/ …. بوكالة المعلن اليه الأول، وبجلسة 26/11/2022 حضر المعلن إليه الثاني بصفته وكيلًا عن الطالب بموجب التوكيل الرسمي العام رقم … لسنة 2020 توثيق …، وأقر بصورية العقد وسلم بكافة طلبات المدعي.

وبتاريخ 15/4/2023 قضت المحكمة بصورية العقد تأسيسًا على هذا الإقرار.

ــــــــــــــــــــــــــــــ بيد أولا ــــــــــــــــــــــــــــــ

أن هذا الحكم قد صدر في خصومة لم تنعقد قانونا وعلى إجراءات جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، وذلك للأسباب الآتية:

(1) بطلان الإعلان وانعدام الخصومة بتعمد الاعلان على موطن وهمي لا يخص المدعي

تم إعلان الطالب على العنوان (…. – مصر الجديدة) وهذا العنوان لا يقيم به مطلقًا ولا يمت إليه بصلة، ولم يتسلم الإعلان ولم يعلم بقيام الدعوى، في حين الثابت أن عنوان المدعي هو (…. — الجيزة)، ومن ثم عدم وجوده بالعنوان محل الإعلان بدعوى الصورية، وعدم تسلمه الإعلان، وعدم علمه بالدعوى، وعدم حضوره بشخصه أي جلسة.

ولا ينال من ذلك الانعدام الاجرائي في الاعلان بالدعوى حضور وكيله المعلن اليه الثاني لأن حضوره تم بالغش والتواطؤ ودون علم من المدعي.

ومن ثم لم تتحقق الغاية من الإعلان وهي علم الخصم بالدعوى، ولم تنعقد الخصومة أصلًا.

وقضاء النقض مستقر على أن الإعلان هو الذي تنعقد به الخصومة، فإذا لم يتم صحيحًا لا تقوم الدعوى ولا يصح الحكم فيها، فقد قضت:

 تعمد إعلان الخصم بصحيفة الدعوى في موطن وهمي بطريق الغش والتواطؤ بغية إخفاء قيام الخصوم عنه. أثره. عدم انعقاد الخصومة.

نقض 13/3/1996 الطعنان رقما 1600، 2440 لسنة 65 ق

أيضا: وتطبيقاً على ما سلف طلب الطاعنة الحكم ببطلان صحيفة الدعوى والإجراءات التالية لها على سند من إعلانها بالصحيفة فى موطن وهمى بطريق الغش والتواطؤ تكييفه الصحيح طلب بانعدام الحكم الصادر فى هذه الدعوى جواز إبائه بدعوى مبتدأه. قضاء الحكم المطعون فيه برفضه على أن إعلان الطاعنة فى غير موطنها والتلاعب فى الإعلانات يبطل الحكم ولا يجعله معدوماً فبظل قائماً ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بطريق الدعوى المبتدأة. مخالفة للقانون

(نقض 13/3/1996 الطعنان رقما 1600، 2440 لسنة 65 ق)

كذلك: إذا تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها، يعد من قبيل الغش متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.

الطعن رقم 7135 لسنة 86 ق جلسة 1/6/2022

ـــــــــــــــــــــــ وما يؤيد ذلك الدفاع الجوهري قانونا ـــــــــــــــــــــــ

نص المادة 19 من قانون المرافعات:

يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 و7 و9 و10 و11 و13.

والمادة 20 من ذات القانون:

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

(2) حضور الوكيل دون علم الطالب أو تكليفه

لم يحضر الطالب بشخصه أي جلسة، وإنما حضر المعلن إليه الثاني مدعيًا وكالته عنه دون علمه أو تكليفه.

وقد أقر الطالب رسميًا بعدم تكليف أي محامٍ بالحضور أو الدفاع أو الإقرار نيابة عنه في هذه الدعوى.

ومن ثم، انتفاء المواجهة القضائية، ولم تتحقق مواجهة حقيقية بين الخصوم، إذ لم يعلم الطالب بالدعوى ولم تتح له فرصة الدفاع، والأحرى حضوره بشخصه للإقرار، أو توكيل وكيل بوكالة خاصة بالإقرار والنزول عن الحق للخصم، لأنه تصرف شديد الخطورة، وهو ما خلا منه الحكم بسبب الغش وتواطؤ المعلن اليهما للإضرار بحقوق المدعي، ولا قضاء إلا في خصومة تحققت فيها المواجهة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ بيد ثانيا ــــــــــــــــــــــــــــــ

حضور وكيل المدعي الراهن وهو المدعي عليه الثاني في دعوى الصورية والاقرار بصورية عقد المدعي بوكالة عامة لا تبيح هذا النزول عن الحق وسلم للمدعي عليه الأول بطلباته دون علم من المدعي ودون تفويض خاص منه بالنزول عن الحق وفقا للمادة 702 مدني، وتفصيل ذلك الدفاع الجوهري ببطلان الحكم الاتي

الوكالة العامة لا تخول الإقرار بالصورية والتسليم بالطلبات والنزول عن الحق

بالاطلاع على التوكيل رقم … لسنة 2020 يتبين أنه توكيل رسمي عام متعدد الأغراض، واشتماله على عبارات عامة، ولا يتضمن تفويضًا خاصًا بــ (الإقرار بصورية العقد، والتنازل عن الحقوق، ولا التسليم بالطلبات) ومن ثم ووفقا للمستقر عليه بشأن الوكالة انها دائما ما تصدر للوكيل للعمل بموجبها على ما يكون في صالح الموكل لا الإضرار بالمركز القانوني له، والإقرار بالصورية ليس إجراءًا عاديًا، بل هو في حقيقته تصرف قانوني موضوعي خطير (تشدد المشرع بوجوب صدور وكالة خاصة به) لأنه يترتب عليه إنكار وجود العقد، وإهدار الحق بالنزول عنه، وزوال المركز القانوني الثابت للموكل، وهو ما لا يجوز إلا بوكالة خاصة صريحة وفقًا للمادة 702 مدني التى تنص علي:

1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

2- والوكالة الخاصة في نوع معيّن من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يُعيّن محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.

3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري

وقد استقر قضاء النقض على أن التوكيل العام لا يخول الوكيل التنازل عن حقوق موكله أو الإقرار بما يضره إلا بتفويض خاص، فقد قضي: النص في المادة 702 من القانون المدني على أن:

1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

2- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.

 3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.

 يدل على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة، وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس من نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضا، أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني، ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب التزاما في ذمة الموكل.

الطعن رقم 2507 لسنة 71 ق – جلسة 28/5/2002

كذلك قضت أن الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذي ينطوي على تصرف قانوني وجوب استناده إلى توكيل خاص:

مقتضى ما تنص علية الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانوني هو النزول عن حق فانه يعد عملا من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض.

الطعن رقم 74 لسنة 57 ق جلسة 1990/1/25 س 41 جـ 1 ص 258

ان أردت التعرف على أهم دفوع المدعى عليه في دعوى الصورية اقرأ مقال: الطعن بالصورية ودفوع المدعى عليه

(2) الإقرار صدر على خلاف مصلحة الموكل (المدعي)

الإقرار بالصورية والتسليم بالطلبات أدى مباشرة إلى صدور حكم ضد الطالب وإهدار حقوقه، وهو ما يشكل تجاوزًا جسيمًا لحدود الوكالة، يبطل الحكم ويعدمه.

والمستقر عليه فقها:

 يلزم الوكيل بتنفيذ الوكالة دون ان يتجاوز الحدود المعينة بها فلا يجوز للوكيل ان يخرج عن نطاق ومضمون الوكالة ولا ان يخرج عن الاعمال القانونية الموكل اليه القيام بها بنص الوكالة وسواء كان الوكيل متبرعا او مأجورا فانه يسأل عن خطئه العمدي فى تنفيذ الوكالة كالتواطؤ مع الغير للإضرار بالموكل او بمحاباة الغير على حساب الموكل ولو لم يكن هناك تواطؤ

المستشار عبد المنعم الشربيني – شرح القانون المدني – ج 12 ص 367

وقد قضت محكمة النقض بأن الإقرار الصادر من وكيل دون تفويض خاص لا يلزم الأصيل إذا كان ضارًا به، حيث قضي:

إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض.

الطعن رقم 74 لسنة 57 ق – جلسة 25/1/1990

ايضا الوكالة فى الخصومة أساسها الثقة بالمحامي وحسن الظن به غش المحامي لموكله وتواطؤه مع خصمه مؤداه انتفاء علم الموكل بالدعوى فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه

الوكالة فى الخصومة. أساسها. الثقة بالمحامي وحسن الظن به. غش المحامي لموكله وتواطؤه مع خصمه. مؤداه. انتفاء علم الموكل بالدعوى فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه. أثره. عدم الاعتداد بحضور المحامي ولا ما صدر عنه من إقرارات فى هذه الفترة، ذلك ان إن الوكالة فى الخصومة تقوم على الثقة بالمحامي وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامي ثقته فلا يعتد بحضور المحامي ولا ما صدر عنه من إقرارات.

الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005

وقضت محكمة النقض من ان الوكالة القضائية العامة لا تخول حق الاقرار بالتنازل عن الاحكام فقد قضت انه:

اذا كان الثابت من التوكيل رقم 6799 / أ  لسنة 1987 عام الوايلي الصادر من المطعون ضده لمحاميه انه فوضه فى جميع القضايا التى ترفع منه او عليه امام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها والحضور امام الجهات الادارية أيا كانت ومصالح الشهر العقاري وفى الحضور امام مصلحة الضرائب ومأموريتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها والصلح والاقرار، فان عبارات التوكيل على هذا النحو تدل على ان الوكالة فيه قد انصرفت الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على اموال الموكل او التصرفات التى ابرمها بمعرفته دون ان تخول الوكيل فسخ العقود التى ابرمها الموكل او التنازل عن الاحكام التى صدرت لصالحه.

الطعنان 364، 1306 لسنة 68 ق جلسة 8/2/2000

حق المدعي قانونا وقضاء فى التنصل من تصرف وكيله المدعي عليه الثاني والتخلص من أثاره

وفقا لنص المادة 75 من قانون المرافعات على:

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف. وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص

والمادة 76 مرافعات نصت على انه:

لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.

ومن ثم فان المستقر عليه فقها أنه:

الموكل يملك التنصل من عمل الوكيل اذا لم يكن موكلا عنه او اذا اتخذ ما لا يجب اتخاذه الا بتفويض خاص عملا بالمادة 76 مرافعات ، والتنصل هو الطلب الذى يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل او تفويض منه الى من باشر ذلك التصرف والى كل من تتعلق له مصلحة بقصد الغائه والتخلص من سائر الاثار القانونية المترتبة عليه بما فى ذلك الغاء الاجراءات والاحكام المؤسسة عليه ، فطلب التنصل يوجهه صاحب المصلحة اما لان من باشر الاجراء المراد التنصل منه لم يكن وكيلا عنه واما لان وكيله قد اتخذ الاجراء بغير تفويض منه وقد نصت المادة 76 مرافعات على ولا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به

المستشار عبد المنعم الشربيني ص 429 ج 12 – شرح القانون المدني

فالمقرر في قضاء محكمة النقض انه:

لا ينصرف أثر العلم المبنى على الغش الى الموكل والغش والخطأ الجسيم أحد أمثلته تجاوز حدود الوكالة فللموكل حق طلب ابطال التصرف فى هذه الحالة. م 703 مدني

الطعن رقم 1125 لسنة 48 ق جلسة 2/5/1979

وحيث ان الاقرار الصادر من المدعى عليه الثاني للمدعي عليه الأول في الدعوى الصادر فيها الحكم بصورية عقد المدعي وتسليمه بالطلبات له غشا ودون تفويض من المعدي ودون علمه وبالمخالفة للقانون من وجوب صدور وكالة خاصة بالنزول عن الحق، فانه يحق للمدعي ووفقا لما تقدم من نصوص قانونية التنصل من عمل وكيله السابق المدعي عليه الثاني وعدم ترتيبه أى أثار في حقه، لأنه تصرف باطل وصوري تم بالتواطؤ دون تفويض، وبالتالي ما ترتب علي هذا الاقرار الباطل من أثار يكون بدوره باطلا ومن ثم فان الحكم الصادر فى الدعوى يكون منعدما لأنه بنى على ذلك الاقرار وما بنى على باطل فهو باطل .

إلغاء الوكالة بحكم قضائي لاحق

بمجرد علم الطالب بقيام الدعوى وما صدر فيها من إقرار ضده، بادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصدر حكم قضائي نهائي في عام 2025 بإلغاء التوكيل المشار إليه.

وهذا يؤكد:

عدم تفويضه وانتفاء ارادته في بتصرف الوكيل (المدعي عليه الثاني)، وعدم علمه السابق به، وعدم موافقته عليه، وانقطاع أي أثر للوكالة.

التواطؤ والغش الإجرائي

الثابت بالأوراق وجود صلة قرابة ومصلحة مشتركة بين الوكيل المدعي عليه الثاني وبين المدعي عليه الأول (ابن شقيقته/ ……..)، بما يكشف عن تواطؤهما للإضرار بالطالب، كما أن المدعي أعلن الطالب على عنوان غير صحيح رغم علمه بعنوانه الحقيقي، وهو ما يشكل غشًا إجرائيًا يبطل الحكم.

وقد استقر القضاء على أن الغش يبطل الإجراءات والأحكام ولو استوفت ظاهر القانون، فقد قضي:

الغش يبطل التصرفات. قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون. أساس قيامها. اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات

 والإجراءات. علة ذلك. ثبوت الإعلان بطريقة تنطوي على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى أو لتفويت مواعيد الطعن في الحكم. أثره. بطلان الإعلان رغم استيفاءه الشكل القانوني ظاهريًا.

الطعن رقم 2250 لسنة 65 ق – جلسة 18/4/2006

وقضت محكمة النقض ان الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع اعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج اثراَ ولا ترتب التزاما في ذمة الموكل.

اعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل الا إذا كان العمل من اعمال التبرع فيلزم فى هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس فى نوع التصرف وحده ولكن فى محله أيضا – أي بتعيين المال الذى يرد عليه العمل القانوني – ومن ثم فإن الوكالة التى تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع اعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج اثرا ولا ترتب التزاما فى ذمة الموكل.

الطعن رقم 6479 لسنة 81 ق جلسة 16/1/2017

ـــــــــــــ وهديا على ما تقدم يثبت لعدالة المحكمة انعدام الحكم ـــــــــــــ

فالمستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن:

الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لتلك الحجية، إلا أنه يستثني من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية، بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم، ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن راب صدعه، ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى.

طعن رقم ١٠١٥٨ لسنة ٧٨ ق، جلسة ٨/ ١/ ٢٠١٢

وحيث أن الحكم محل الدعوى قد صدر دون إعلان صحيح وفقا للقانون، وصدر دون تمثيل قانوني صحيح وبالغش والتواطؤ، وبني على إقرار باطل بوكالة عامة لا تبيح الاقرار بالصورية والتسليم بالطلبات والنزول على الحق، وقام على إجراءات مشوبة بالغش، وانتفت فيه المواجهة القضائية، ومن ثم فهو حكم معدوم لا يرتب أثرًا قانونيًا ولا يحوز حجية الأمر المقضي

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وكلفتهما الحضور أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة (    ) مدني – الكائن مقرها العباسية – القاهرة – من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك بالجلسة المنعقدة يوم           الموافق     /      / 2026 لسماع الحكم:

بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 5434 لسنة 2022 مدني كلي شمال القاهرة، وإلزام المعلن إليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ولأجل العلم،

تعرف على أثر حكم الصورية على الملكية والتصرفات اللاحقة، حيث أن حجية الحكم لا تمتد إلا لمن كان طرفاً فيه من خلال الاطاع على بحث: أثر الحكم الصادر في دعوى الصورية

دعوى عدم الاعتداد بإقرار قضائي صوري صدر من وكيل بلا تفويض خاص وبالتواطؤ للإضرار بالموكل

عدم اعتداد بالحكم الصادر بناء عليه لإقرار وكيل المدعية السابق ” المعلن اليه الاول ” بالحق المدعى به للمعلن اليه الثاني فى الدعوى رقم … لسنة 2004 تنفيذ ….  السابق اقامتها من الاخير على الطالبة ومورث المعلن إليهم من الثالث الى التاسع والمعلن اليه العاشر بصفته دون علم الطالبة ولتجاوز حدود وكالته ” استنادا الى المواد ” 75، 76 من قانون المرافعات، 105، 244، 699، 701، 702، 703/1، 704، من القانون المدني، 103 من قانون الاثبات

الواقعات

تخلص واقعات النزاع فى ان:

بعقد بيع مؤرخ.. /2/1993 اشترت الطالبة من زوجها أنداك المرحوم /…………  مورث المعلن إليهم من الثالث الى التاسع ما هو ارض ومباني والصادر عليه حكم صحة توقيع بإقرار البائع بشخصه الرقيم.. لسنة 1993.

بتاريخ.. /5/1995 وعلى إثر خلافات زوجية قام بتطليقها على يد مأذون وبطردها من العقار مشتراها منه، وبادر خلال يومين من الطلاق فى.. /5/1995 ببيع العقار لأخر وهو المعلن اليه الثاني بالدعوى الماثلة بعقد عرفي وسلمه ومكنه من العقار وترك البلاد مسافرا للخارج.

الامر الذي معه اقامت الطالبة الدعوى رقم ….. لسنة 1999 م. ك المنصورة مختصمة اياه وقضى لها عليه بحكم نهائي بصحة ونفاذ العقد سندها المؤرخ.. /2/1993 وباستلام العقار.

هذا وعندما شرعت الطالبة فى التنفيذ لاستلام العقار استشكل المعلن اليه الثاني واضع اليد على العقار بالتواطؤ بالشراء من ذات البائع لها بعقد عرفي لاحق على عقدها وأصدر السيد المستشار قاضى التنفيذ امرا بوقف التنفيذ.

هذا وكان قد اقام المعلن اليه الثاني الدعوى رقم … لسنة 2004 تنفيذ السنبلاوين ضد الطالبة ومورث المعلن الهم من الثالث الى التاسع والسيد معاون التنفيذ المعلن اليه العاشر بغية القضاء له بعدم حجية الحكم الصادر للطالبة الرقيم …. لسنة 1999 م. ك المنصورة على سند من انه خارج هذه الخصومة ولم يكن ممثلا فيها، وتداولت هذه الدعوى بالجلسات وتم ندب خبير فيها استمع للشهود الذين قرروا ان الطالبة كانت تقيم بالعقار وان زوجها أنداك قام بطردها منه هي واولادها وباع العقار للمدعو ….  المعلن اليه الثاني وسلمه له وسافر ابو ظبي.

هذا وبجلسة.. /2/2004 حضر وكيل الطالبة ” المعلن اليه الاول ” بوكالة عامة واقر بالحق المدعى به للمعلن اليه الثاني وكذلك اقر عن طليفها بذات الامر وذلك دون علمها او تفويضها له بذلك، الامر الذي معه قضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم …. لسنة 1999 م. ك المنصورة واعتباره كأن لم يكن

 تم ذلك كله دون علم الطالبة الذي كانت تظن ان الدعوى متداولة بالنقض وهو يطول لسنوات عدة، دون ان تعلم شيئا عن الاقرار، وبالمصادفة علمت الطالبة بأمر اقرار وكيلها ” المعلن اليه الاول ” فبادرت بإلغاء الوكالة، ولجأت الى القضاء وبادرت بإقامة دعواها هذه.

السند القانوني للدعوى

اولا: قضت محكمة النقض بمبدأ واضح وصريح لها ان:

الوكالة فى الخصومة. أساسها. الثقة بالمحامي وحسن الظن به. غش المحامي لموكله وتواطؤه مع خصمه. مؤداه. انتفاء علم الموكل بالدعوى فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه. أثره. عدم الاعتداد بحضور المحامي ولا ما صدر عنه من إقرارات فى هذه الفترة، ذلك ان إن الوكالة فى الخصومة تقوم على الثقة بالمحامي وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامي ثقته فلا يعتد بحضور المحامي ولا ما صدر عنه من إقرارات

الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005

ثانيا: ان الاقرار يجب ان يصدر من الموكل او ممن يفوض فى ذلك بوكالة خاصة:

تنص المادة 702/1 من القانون المدني على

لابد من وكالة خاصة فى كل عمل وليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

وقد اوضحت المذكرة الايضاحية ذلك بأن نصت على:

انه يجب ان يصدر الاقرار من الخصم او ممن يفوض فى ذلك بتوكيل خاص فلا يجوز للوكيل ان يقر عن الموكل الا ان يكون قد خول ولاية خاصة لان الاقرار فى حقيقته عمل تصرف ولهذه العلة يشترط توقيع الموكلين أنفسهم على المذكرات التى تقدم من محاميهم إذا كانت تتضمن اقرارا الا ان يكون المحامون مفوضين فى الاقرار بتوكيل خاص

مجموعة الاعمال التحضيرية ج 3 ص 433

وهو ما قضت به محكمة النقض من ان الوكالة القضائية العامة لا تخول حق الاقرار بالتنازل عن الاحكام فقد قضت انه:

اذا كان الثابت من التوكيل رقم 6799 / أ  لسنة 1987 عام الوائلي الصادر من المطعون ضده لمحاميه انه فوضه فى جميع القضايا التى ترفع منه او عليه امام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها والحضور امام الجهات الادارية أيا كانت ومصالح الشهر العقاري وفى الحضور امام مصلحة الضرائب ومأموريتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها والصلح والاقرار – فان عبارات التوكيل على هذا النحو تدل على ان الوكالة فيه قد انصرفت الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على اموال الموكل او التصرفات التى ابرمها بمعرفته دون ان تخول الوكيل فسخ العقود التى ابرمها الموكل او التنازل عن الاحكام التى صدرت لصالحه

الطعنان 364، 1306 لسنة 68 ق جلسة 8/2/2000

وكذلك قضت انه

لا يجوز للوكيل فى مجلس القضاء مباشرة التصرفات القانونية الواردة فى م 76 مرافعات الا اذا كان مفوضا فيها فى عقد الوكالة فان كان عقد وكالته لم ينص صراحة على انه موكل فيها وباشر شيئا منها كان تصرفه غير ملزم لموكله ولا يحتج به على الاصيل

نقض 5/11/1966 س 17 ص 1994

هذا وبمطالعة سند وكالة المعلن اليه الاول يتبين

انه وكالة عامة فى التقاضي باتخاذ ما يحفظ حقوق موكله ضد خصمه ولا يبيح له حق الاقرار بالحق المدعى به للخصم والتنازل عن الحكم الصادر لصالح الطالبة الرقيم …. لسنة 1999 م. ك المنصورة فالتوكيل خلا من النص على ذلك صراحة ومن ثم فهذا الاقرار لا يعتد به ولا يكون ساريا فى حق الطالبة وغير ملزم لها.

ثالثا: ان الغش يبطل التصرف:

المقرر في قضاء محكمة النقض انه

لما كان ذلك وكان الاصل وفقا للمادة 105 من القـانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الاصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فاذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله، فان التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل باعتباره صوريا صورية تدليسيه مبناها الغش والتواطؤ بين طرفي العقد اضرارا بالموكل

نقض 7/4/1976 طعن 273 س 42 ق

وكذلك ان

المقـرر قانونا أن قاعـدة ((الغش يبطـل التصرفات)) هي قاعدة قانونية سليمه ولو لم يجر بها نص في القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسـن النيـة الواجب توافره في التعـاقدات والتصرفات والاجراءات عموما صيانة لمصلحة الافراد والجماعات وكان لقـاضى الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت

نقض 27/12/1977 طعن 346 س 41 ق

ومن ثم وحيث ان

المعلن اليه الاول قد اقر بالحق للمدعى عليه الثاني دون علم الطالبة ودون ان تفوضه بذلك وبالتواطؤ بينهما ومع مطلقها ” مورث المعلن إليهم من الثالث الى التاسع ” للإضرار بحقوقها على العقار المباع لها ولهدم الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ العقد سندها وبتسلم العقار خاصة وان العقد سندها سابق على عقد المعلن اليه الثاني بسنتين ولها الافضلية لكونه صادرا عليه حكم صحة ونفاذ وان عقد الاخير تم بالتواطؤ بينه وبين مطلقها لسلب العقار منها فانه لا يعتد بها ولا يكون ملزما لها.

رابعا: ان صورية الاقرار للتواطؤ اضرارا بحقوق الموكل يبطله ويبطل ما ترتب عليه من أثار:

المستقر عليه فقها انه:

إذا كان الاقرار صوريا تواطأ عليه المقر له اضرارا بحقوق الغير فيجوز اثبات صوريته بكافة طرق الاثبات ومتى اثبتوا ذلك بطل كل أثر للإقرار فى حقهم.

الدناصوري وعكاظ – التعليق – ص 1281

وانه قد يكون الاقرار صوريا تواطأ عليه المقر والمقر له اضرارا بحقوق الغير كالدائن والخلف فيكون لهؤلاء اثبات الصورية بكافة طرق الاثبات ولو كانت بالبينة والقرائن فاذا أفلحوا فى اثباتها لم ينفذ الاقرار فى حقهم.

السنهوري – الوسيط 2 ص 451، الدناصوري وعكاظ – التعليق – ص 1044، البكري– الاقرار- ص 57

وكذلك أنه:

للخلف الخاص اثبات اقرار سلفه إذا كان الاخير قصد منه الاضرار به والاثبات هنا بكافة طرق الاثبات وقد تكون بدعوى صورية الاقرار او عدم نفاذه

ومن ثم وحيث ان

الطالبة هي خلف خاص لمطلقها البائع لها ودائنة للمعلن اليه الاول فى الوكالة وقد تواطأ مع المعلن اليه الثاني للإقرار بالحق المدعى به عليها ودون علمها للإضرار بها وابطال الحكم القضائي الصادر لها ولسلب حقوقها على العقار فانه يكون اقرارا صوريا لا يعتد به ولا يسرى فى حق الطالبة ويبطل ما ترتب عليه من اثار وأخصها الحكم الصادر فى الدعوى لابتناء اركانه واسبابه عليه فالقاعدة ما بنى على باطل فهو باطل ويحق للطالبة اثبات صورية الاقرار والتواطؤ بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا.

فقد قضى انه:

للدائن ان يثبت بكل طرق الاثبات صورية تصرفات مدينه التى تمت اضرارا بحقوقه

الطعن رقم 172 لسنة 23 ق جلسة 23/5/1957 س 8 ص 520

للأهمية اقرأ بحثنا عن إلغاء حكم بطلان عقد بيع للصورية  — دراسة عملية، الذي يوضح أن عبء إثبات الصورية يقع على مدعيها وأن الأدلة الواقعية قد تقلب الحكم

خامسا: ان الوكيل ملزم قانونا بتنفيذ الوكالة بما يحافظ على حقوق موكله فان تجاوز رد عليه قصده:

تنص المادة 703 من القانون المدني على:

(‍1) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.

(2) على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه أخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف، وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة

والمادة 704 / 2 مدني على:

فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد

والمادة 705 / 1 مدني على:

الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة

وقد قضت محكمة النقض ان:

الوكيل ككل متعاقد ملزم قانونا ان ينفذ ما تعهد به بحسن نية فاذا أخل بهذا الواجب رد عليه قصره وهو ممنوع قانونا من ان يستأثر لنفسه بشيء كما انه من القواعد الاولية فى القانون ان الغش يفسد كل شيء ولا يجوز ان يفيد منه فاعله

الطعن رقم 72 لسنة 17 ق جلسة 9/2/1948 س 5 ص 664

والمستقر عليه فقها:

 يلزم الوكيل بتنفيذ الوكالة دون ان يتجاوز الحدود المعينة بها فلا يجوز للوكيل ان يخرج عن نطاق ومضمون الوكالة ولا ان يخرج عن الاعمال القانونية الموكل اليه القيام بها بنص الوكالة وسواء كان الوكيل متبرعا او مأجورا فانه يسأل عن خطئه العمدي فى تنفيذ الوكالة كالتواطؤ مع الغير للإضرار بالموكل او بمحاباة الغير على حساب الموكل ولو لم يكن هناك تواطؤ

المستشار عبد المنعم الشربيني – شرح القانون المدني – ج 12 ص 367

وكذلك ان:

 توكيل المحامي فى المرافعة امام القضاء لا يتضمن توكيله فى ترك الخصومة او قبول الحكم او النزول عنه او فى النزول عن حق للموكل بل يجب ان يذكر كل ذلك فى التوكيل الصادر للمحامي حتى تكون له صفة فى مباشرته

 السنهوري – الوسيط 7 – 1 – ص 483 وما بعدها

ومن ثم

فان تصرف الوكيل المتجاوز فى وكالته لا ينصرف الى الاصيل وهو ما قضت به محكمة النقض:

ان جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه الى الاصيل ويستوي فى ذلك ان يكون الوكيل حسن النية او سيء قصد الاضرار بالموكل او غيره

الطعن رقم 1125 لسنة 28 ق جلسة 2/5/1979 س 30 ص 263

وعليه فان الاقرار الصادر من المعلن اليه الاول هو تجاوز فى وكالته وبتوكيل لا يخوله هذا الحق ومن ثم لا يكون ساريا فى حق الطالبة سواء كان حسن النية من عدمه قاصدا الاضرار بها او بالغير

سادسا: حق الموكل قانونا وقضاء فى التنصل من تصرف وكيله والتخلص من أثاره:

تنص المادة 75 من قانون المرافعات على:

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف. وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص

والمادة 76 مرافعات نصت على انه:

لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا

ومن ثم فان المستقر عليه فقها أنه:

الموكل يملك التنصل من عمل الوكيل اذا لم يكن موكلا عنه او اذا اتخذ ما لا يجب اتخاذه الا بتفويض خاص عملا بالمادة 76 مرافعات ، والتنصل هو الطلب الذى يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل او تفويض منه الى من باشر ذلك التصرف والى كل من تتعلق له مصلحة بقصد الغائه والتخلص من سائر الاثار القانونية المترتبة عليه بما فى ذلك الغاء الاجراءات والاحكام المؤسسة عليه ، فطلب التنصل يوجهه صاحب المصلحة اما لان من باشر الاجراء المراد التنصل منه لم يكن وكيلا عنه واما لان وكيله قد اتخذ الاجراء بغير تفويض منه وقد نصت المادة 76 مرافعات على ولا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به

المستشار عبد المنعم الشربيني ص 429 ج 12 – شرح القانون المدني

فالمقرر في قضاء محكمة النقض انه:

لا ينصرف أثر العلم المبنى على الغش الى الموكل والغش والخطأ الجسيم أحد أمثلته تجاوز حدود الوكالة فللموكل حق طلب ابطال التصرف فى هذه الحالة. م 703 مدني

الطعن رقم 1125 لسنة 48 ق جلسة 2/5/1979

ومن ثم

فالمحكمة عند قضائها بالحكم الرقيم … لسنة 2004 تنفيذ السنبلاوين لم تقضى فيه بما لها من سلطة قضائية ومن ثم لم تمحص الدعوى وصولا لوجه الحق فيها وانما قضت فيها بما لها من سلطة ولائية بناء على اقرار أحد الخصوم للأخر بالحق المدعى به وهو ما ينهى الدعوى امامها

 ومن ثم

وحيث ان الاقرار الصادر من المدعى علي الاول بالحق المدعى به للمدعى عليه الثاني هو تصرف باطل وصوري تم بالتواطؤ ودون علم المدعية ودون تفويضا منها فان ما ترتب عليه من أثار يكون بدوره باطلا ومن ثم فان الحكم الصادر فى الدعوى… لسنة 2004 يكون باطلا بدوره لأنه بنى على ذلك الاقرار وما بنى على باطل فهو باطل.

فالمقرر ان

تصديق القاضي على الصلح. اساسه. سلطته الولائية لا القضائية مؤدى ذلك. ما حصل امامه من اتفاق وتوثيقه ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وان اعطى شكل الاحكام عند اثباته. مادة 103 مرافعات

نقض 29/12/1996 الطعن رقم 3075 لسنة 60 ق

ومن ثم كانت اقامة هذه الدعوى بطلب:

بطلان الاقرار الصادر من المدعى عليه الاول بوكالة عامة لا تبيح له الاقرار بالحق المدعى به للخصم ” المدعى عليه الثاني، ومطلقها الذي توفاه الله ” ولا تبيح التنازل عن الحكم الصادر للمدعية متجاوزا حدود وكالته ولصوريته لحصوله دون علمها وبالتواطؤ مع الخصوم للإضرار بحقوقها بإبطال الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد البيع سندها والتسليم الرقيم …. لسنة 1999 م. ك المنصورة

وكذلك بطلان ما ترتب على هذا الاقرار من اثار وأخصها الحكم الرقيم … لسنة 2004 تنفيذ ….. لابتناء اركانه وحيثياته على ذلك على ذلك الاقرار الباطل

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ……….. ” …. ” يوم        الموافق    /   / ….. وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ:

  • اولا: عدم الاعتداد بالإقرار الصادر من المدعى عليه الاول لصالح المدعى عليه الثاني المتضمن التسليم له بالحق المدعى به فى الدعوى الرقيمة … لسنة 2004 تنفيذ …. وذلك لصوريته صورية تدليسيه مبناها الغش والتواطؤ دون علم المدعية ودون تفويض خاص منها به ولتجاوز الوكيل حدود الوكالة.
  • ثانيا: عدم الاعتداد بالحكم الرقيم … لسنة 2004 تنفيذ …. لبطلانه لابتناء اركانه واسبابه على الاقرار الصوري الباطل.
  • ثالثا: إلزام المدعى عليهما الاول والثاني بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمدعية أيا كانت

ولأجل العلم،

خطوات عملية للتعامل مع ملفك

أثر تجاوز الوكيل وكالته

الخطوة 1: اطلب الملف كاملًا

لا تتصرف بناءً على “قيل” أو “سمعت”. اطلب:

  • صورة رسمية من الحكم
  • محاضر الجلسات
  • أصل/صور الإعلانات
  • التوكيل الذي حضر به الوكيل إن وُجد

الخطوة 2: افحص الإعلان بعقلية “تحقيق”

  • هل العنوان صحيح؟
  • هل لديك ما يثبت عنوانك الصحيح وقتها؟
  • هل هناك تكرار لإعلانات غريبة؟
  • هل الخصم كان يعلم عنوانك ومع ذلك اختار غيره؟

الخطوة 3: افحص التوكيل كلمة بكلمة

اسأل:

  • هل ورد تفويض خاص بالإقرار أو التنازل عن الحق أو الحكم أو الصلح؟
  • أم أن النصوص عامة؟

الخطوة 4: اربط بين الإقرار والحكم

  • هل الحكم بُني “في جوهره” على الإقرار؟
  • هل هناك دفاعات لم تُبحث بسبب غيابك؟
  • هل انقطعت المواجهة القضائية؟

الخطوة 5: حدّد هدفك الإجرائي بدقة

قد يكون الهدف واحدًا أو أكثر:

  • عدم الاعتداد بالإعلان أو الإقرار
  • عدم الاعتداد بالحكم أو آثاره
  • وقف تنفيذ حكم (عاجل)
  • فتح مسار قضائي مبتدأ لإزالة الأثر

في القضايا عالية المخاطر (عقار/تسليم/إخلاء/تسجيل)، اختيار المسار الخاطئ يكلّف كثيرًا.

المستندات المطلوبة للدعوى

  1. صورة رسمية من الحكم وأسبابه
  2. صور رسمية من صحيفة الدعوى ومحاضر الجلسات
  3. أصل/صورة رسمية من الإعلان
  4. ما يثبت موطنك الصحيح وقت الإعلان (عقد إيجار/ملكية/مرافق/بطاقة/سجل… بحسب المتاح)
  5. صورة التوكيل الذي حضر به الوكيل
  6. ما يثبت إلغاء الوكالة لاحقًا (إن كان موجودًا)
  7. ما يثبت الضرر أو التنفيذ (إنذارات، محاضر تنفيذ، إعلانات تنبيه… إن وجدت)

أخطاء شائعة جدا تسقط قضايا قوية

  • الدخول للمحكمة بلا ملف رسمي كامل والاعتماد على روايات شفوية.
  • الخلط بين “توكيل عام” و“تفويض خاص” في الإقرار والتنازل.
  • عدم توثيق العنوان الصحيح وقت الإعلان.
  • اتهام الغش دون قرائن (قرابة/مصلحة/تلاعب واضح).
  • تجاهل عنصر الزمن في التنفيذ؛ التنفيذ قد يسبقك إن تأخرت.

نصائح عملية لرفع فرص النجاح

  • اجعل الدعوى “وثائقية” لا “إنشائية”: مستند يثبت كل نقطة.
  • ركّز على الغاية من الإعلان: هل تحقق العلم؟
  • في مسار الوكالة: اجعل محورك “حدود التفويض الخاص” و“مصلحة الموكل” و“التواطؤ”.
  • لا تُغرق المحكمة في سرد طويل بلا نقاط فاصلة: استخدم محاور واضحة كما في هذا المقال.
  • إذا كان هناك تنفيذ: تحرك بإجراء يحميك فورًا (بحسب حالتك وملفك).

متى تحتاج استشارة محامي متخصصة؟

اطلب استشارة قانونية مدفوعة أو تواصل مع محامي قضايا عقارية / محامي تنفيذ أحكام / محامي نقض عندما:

  1. يكون النزاع على عقار أو تسليم أو إخلاء أو تسجيل
  2. يوجد حكم نهائي يُنفذ أو على وشك التنفيذ
  3. يتضمن الملف إقرارًا أو تنازلًا صدر من وكيل وتشك في تفويضه.
  4. توجد شبهة إعلان على عنوان وهمي أو تلاعب في الإجراءات
  5. تبحث عن استراتيجية قوية لإسقاط أثر حكم صورية أو حكم مبني على إقرار

هذه الحالات عادة “حساسة ماليًا” وتدخل ضمن القضايا الأعلى قيمة من حيث الأتعاب والوقت والمخاطر.

ملاحظات مهمة للمحامين والقانونيين

  • تصنيف العيب أهم من أي شيء: هل هو بطلان إعلان أم انعدام خصومة؟
  • اربط كل سبب بمستند من الملف: إعلان، محضر، توكيل، سبب الحكم.
  • لا تقدم الغش كاتهام إنشائي؛ قدّمه كقرائن منضبطة: اختيار عنوان غير منطقي مع العلم بالعنوان الصحيح + علاقة/مصلحة + تنازل يهدم حقًا.
  • اجعل طلباتك مرتبة:

أولًا: عدم الاعتداد بالإقرار/التصرف الصادر من الوكيل

ثانيًا: عدم الاعتداد بالحكم المبني عليه (أو آثاره)

ثالثًا: المصروفات

راعِ أن النزاع قد يتطلب مسارًا موازيًا في التنفيذ لحماية الموكل من آثار عاجلة.

أهم الأسئلة حول انعدام الحكم وبطلانه والتنفيذ

هل يمكنني إسقاط حكم صدر ضدي دون علمي؟

نعم قد توجد طرق قانونية بحسب سبب عدم العلم إعلان وغش تمثيل ومدى جسامة العيب.

هل مجرد خطأ في العنوان يكفي؟

ليس دائمًا؛ المهم هل منعك من العلم والدفاع وهل توجد قرائن على تعمد أو تلاعب.

هل التوكيل العام في القضايا يغطي كل شيء؟

لا. التصرفات الخطرة مثل الإقرار والتنازل والصلح تحتاج تفويضًا خاصًا وفق قواعد التفويض التي أشرت إليها.

كيف أعرف إن الحكم بُني على الإقرار فقط؟

من أسباب الحكم ومحاضر الجلسات هل ذكر الإقرار كأساس وهل تجاهل باقي الدفاع هذا يُفهم من الملف.

هل إلغاء الوكالة بعد ذلك يثبت أني لم أفوض؟

قد يدعم موقفك كقرينة على عدم الرضا، لكنه ليس وحده كافيًا؛ الأهم نص التوكيل وقرائن الغش.

هل يمكن الجمع بين طلبات عدم الاعتداد والبطلان؟

أحيانًا تُصاغ الطلبات بصورة أصلية واحتياطية بحسب ملابسات القضية، لكن الصياغة الدقيقة يحددها ملفك.

ماذا أفعل إذا كان التنفيذ جارٍ الآن؟

ابدأ بإجراء قانوني عاجل لحماية المركز القانوني، بالتوازي مع المسار الموضوعي لإزالة أثر الحكم بحسب حالتك.

هل هذه القضايا مكلفة؟

تختلف بحسب قيمة النزاع خصوصًا العقارات، وخطورة التنفيذ، وتعقيد الملف. غالبًا تكون من القضايا عالية القيمة.

خاتمة

القواعد التي تحكم الإعلان والوكالة ليست تفاصيل هامشية؛ بل هي صمام أمان العدالة الإجرائية عندما يتلاعب خصم بإعلان على موطن وهمي، أو يمرر وكيل إقرارًا أو تنازلًا بلا تفويض خاص وبالتواطؤ، فإن النزاع لا يصبح مجرد خلاف موضوعي، بل يصبح نزاعًا على سلامة الخصومة وحق الدفاع وحقيقة التمثيل القانوني.

إذا كانت قضيتك تمس عقارًا أو تنفيذًا أو حكمًا نهائيًا، فلا تتعامل معها بمنطق التجربة والخطأ.

ابدأ بالملف، ثم اختر الطريق الصحيح بناءً على المستندات والقرائن، لأن “الخطوة الأولى الخاطئة” قد تكلّف كثيرًا.

احجز استشارة قانونية الآن

إذا لديك حكم نهائي صدر دون إعلان صحيح، أو تم إقرار/تنازل بواسطة وكيل دون تفويض خاص، أو تواجه تنفيذ حكم عقاري (تسليم/إخلاء/تسجيل)؛ يمكنك طلب استشارة قانونية متخصصة مدفوعة لتقييم أوراق الملف وتحديد المسار الأنسب لحماية حقوقك.

تنبيه قانوني: هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة؛ فنتائج كل حالة تختلف بحسب المستندات والوقائع وإجراءات الإعلان والتوكيل ومحاضر الجلسات.




صيغة اشكال وقتي من الغير: الشروط القانونية لوقف التنفيذ وحماية حق الغير

صيغة قانونية واقعية بشان صيغة اشكال وقتي من الغير له حق ظاهر على العين محل التنفيذ متضمنة أسانيد قانونية وواقعية ومبادئ لمحكمة النقض وهذه الصيغة اشكال واقعي من قضايا مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض وقد قضي فيه بالقبول و عدم الاعتداد بالحكم في مواجهة الغير

صيغة اشكال من الغير

صيغة اشكال من الغير

اشكال وقتي من الغير

بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم …. لسنة … ق استئناف عالي المنصورة

مأمورية الزقازيق مؤقتا

وقائع الاشكال

تخلص وجيز واقعات الحكم محل الاشكال فى ان
  • المستشكل ضده الأول قد اقام دعواه ضد المستشكل ضدهم من الثانى الى الخامس طالبا القضاء له بالطرد للغصب وريع عن مدة الغصب مستندا الى انه بموجب عقد بيع مؤرخ 29/4/2013 اشترى – من المدعو / ……. – غير ممثل فى الحكم ( شقيقه وشقيق المستشكل ضدهم ومورثة المستشكلين ) ما هو عبارة عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام ومستندا كذلك الى عقد قسمة بين الورثة مؤرخ 1/5/2010 اختص بموجبه شقيقه … البائع له بغرفتين وحمام ومطبخ بالدور الأرضي من العقار
  • والى أن الصادر ضدهم الحكم قد منعوه من دخول الشقة – على حد قوله – مما حدا به الى رفع دعواه بطردهم منها وان يؤدوا له الريع وقد قضى له بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطرد المستأنف ضدهم من ( الشقة ) المبينة الوصف والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وتسليمها للمستأنف خالية من الشواغل والأشخاص والزمتهم بأن يؤدوا متضامنين له مبلغ تسعة عشر الفا وثمانمائة جنيه ريعا والزمتهم بالمصاريف
  • وهذا الحكم بالطرد والتسليم صادر على المحكوم عليهم ، دون المستشكلين الغير مختصمين بالحكم ، وفى التنفيذ اضرار بملكيتهم المشاع خاصة وانه لم يحدد فى العقد سند المحكوم له او الحكم نفسه او تقرير الخبير المنتدب فيها ( أي الغرف من الغرف الثلاث بالشقة محل التنفيذ تسلم للمحكوم له لوجود مشاع بين الأطراف

خاصة وان القسمة

( هي قسمة انتفاع بمكان وليست قسمة ملك مفرز بين اطراف المال المشاع ، ومن ثم فبيع الشقيق سعيد للمحكوم له – …. – هو بيع حق انتفاع لمال مشاع غير مفرز ) والحكم محل التنفيذ تضمن الطرد ( لملاك على المشاع في الشقة وتسليمها له خالية من الأشخاص والشواغل ؟! ) وهو ما يضر بالمستشكلين الغير ممثلين فى الحكم ويمتلكون الشقة على المشاع مع المحكوم له والمحكوم عليهم

أسباب الاشكال وأسانيده الواقعية والقانونية

  • بادئ ذي بدء نمهد انه وان كان الواقع درج على ان معظم إشكالات التنفيذ تقام بغرض تعطيل تنفيذ الأحكام الا اننا نتقدم لعدالة المحكمة بهذا الاشكال الجدى الذى يمس مصالح وحقوق الغير وفي تنفيذ الحكم مساس بها وخطر واضرار يصعب تداركها
  • حيث ان الحكم قد صدر بين ورثة شرعيين دون اختصام البعض منهم وعلى مال مشاع يمس حقوق المالك مشاعا وبدون علم الطالبين او تمثيلهم فيه وتحصل أحدهم على حكما يمس حقوقهم وهو على علم تام بانه يملك العين مشاعا معهم ومع باقي الورثة في المنافع وحجرة من الحجرات الثلاث بالشقة محل التنفيذ
  • الا انه وبغرض الاستئثار بكامل الشقة منفردا بالمخالفة للعقد واحكام القانون في المال المشاع تحصل على حكما بطرد بعض الورثة بالرغم من حالة المشاع ليكون وضع يده على كامل الشقة بالرغم من الشيوع القائم واقعا
  • ليتمكن بشكل قانونى من الاستئثار ووضع اليد على الشقة بالكامل وطرد الملاك مشاعا منها ومنهم المستشكلين الغير ممثلين فى الحكم المالكين مشاعا فى ( الشقة محل التنفيذ ) عن مورثتهم ( ………… ) بسند واقعى وقانونى والقانون المدني وأحكام المال الشائع قرروا لهم حماية قانونية أراد المحكوم له مخالفتها
  • ومن ثم يطلبون مؤقتا وقف التنفيذ لحين الفصل فى دعوى القسمة القضائية المنظورة امام القضاء حفاظا على حقوقهم من الإهدار

يستند المستشكلين الى الأسانيد الأتية :

  1. اولا : ان المستشكلين من طبقة الغير ولم يمثلوا فى الحكم محل التنفيذ والتنفيذ يمس حقوقهم على الشقة محل التنفيذ ( ملاك مشاعا فيها ) ولهم حق الاستشكال من التنفيذ بطلب وقف تنفيذه 
  2. ثانيا : حق المستشكل من ( الغير ) فى تأسيس اشكاله على ( عناصر موضوعية ) وأمور سابقة على صدور الحكم لأنه لم يكن ممثلا فيه – لبيان وجه الحق له من ظاهر المستندات والواقع والمستندات تأكيدا للحق وبيان الجدية ) دون ان يغير ذلك من طبيعة اشكاله الوقتي والحكم فيه على هذا الأساس
  3. ثالثا : أن الشقة محل التنفيذ غير مملوكة للمحكوم عليهم ملكية مفرزة خالصة ، و مملوكة مشاعا للمستشكلين والمستشكل ضدهم وكذا الصادر له الحكم ، ومن ثم افتقاد اهم شروط التنفيذ وهو ان يكون المال المنفذ عليه مملوكا للمنفذ عليه
  4. رابعا : عدم جواز تنفيذ الحكم محل الاشكال لعدم تعيين الحق محل الطرد والتسليم مفرزا حيث تضمن الطرد من ( الشقة ) وتسليمها للمحكوم له ( خالية من الاشخاص والشواغل ) فى حين ان الشقة مملوكة مشاعا والأشخاص والشواغل بها لمالك مشاعا
  5. خامسا : وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى دعوى القسمة المنظورة امام المحكمة حاليا لإنهاء حالة الشيوع وتحديد نصيب كل مالك عل المشاع مفرزا
  6. سادسا : عدم صلاحية الحكم محل التنفيذ ( كسند تنفيذي ) للتنفيذ به على الغير ( المستشكلين ) لعدم حجيته عليهم لعدم اختصامهم فيه

اولا : ان المستشكلين من طبقة الغير ولم يمثلوا فى الحكم محل التنفيذ والتنفيذ يمس حقوقهم على الشقة محل التنفيذ ( ملاك مشاعا فيها ) ولهم حق الاستشكال من التنفيذ بطلب وقف تنفيذه

الثابت من الحكم محل التنفيذ ان المستشكلين وهم ورثة المرحومة ……… – شقيقة الصادر له الحكم وباقي المستشكل ضدهم – انهم لم يختصموا فى الدعوى محل الحكم وهم ملاك على المشاع فى الشقة محل التنفيذ لوجود احدى الغرف بها – انتفاع مشاع بالإضافة للمنافع – وان الغرفتين المبعيتين والحمام والمطبخ هم بحق الانتفاع فقط وان الرقبة مازالت مشاعا بين جميع الورثة

وان فى التنفيذ ما يمس مالهم وحقوقهم المخلفة لهم عن مورثتهم فانهم يعدون من طبقة الغير ويحق لهم وقف التنفيذ مؤقتا للحكم بشقيه لحين الفصل فى الدعوى المقامة برقم …. لسنة 2020 مدنى كلى ههيا بفرز وتجنيب الملكية حيث ان عقد القسمة المبرم هو قسمة مهايأة مكانية بحق الانتفاع فقط دون قسمة الرقبة المشاع ) وذلك لما فى التنفيذ من ضرر يقع عليهم

فالمستشكلين يستندون الى انهم أصاحب الحق والجديرين بالحماية القضائية بوقف التنفيذ لأنهم من الغير والحائزين للعين ( مشاعا ) ولم يمثلوا فى الدعوى محل الحكم ومن ثم لم يبدو أي دفاع ودفوع فيها بسبب ذلك

المقرر فقها انه:

يجوز للغير الذى يخشى التنفيذ اضرارا بحق من حقوقه ان ينازع فيه قبل ان يبدأ ، واساس قبول هذه المنازعات هو المصلحة المحتملة التى تكفى لقبول الدعوى اذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر محدق المادة 3 مرافعات ، وانه يجوز لكل ذي مصلحة من اطراف التنفيذ او الغير ان ينازع فى التنفيذ

احمد مليجي – التنفيذ – ص 25 ، 26 – بند 15 الجزء 3 – طبعة 2010
وقد قضى ان:

للغير الذى لم يكن طرفا فى الحكم او السند المنفذ به ان يستشكل فى التنفيذ اذا تعدى التنفيذ الى مال معين له عليه حق سواء كان ملكية او وضع يد بشرط ان يستند الى سند جدى من القانون

مستعجل القاهرة 15/10/1935 المحاماة س 10 ص 588 مشار اليه د . احمد مليجي – التنفيذ – ج 3 – ص 373

والسند الجدى للمست شكلين هو نصوص القانون المدني المتعلقة بأحكام الشيوع فاطراف النزاع شركاء على المشاع في الشقة والمستشكلين من طبقة الغير في الحكم واقاموا دعوى موضوعية بطلب القسمة القضائية برقم …/2020 مدنى جزئي ههيا

وقضى كذلك انه

ولما كان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه والتي لا يتطرق اليها الشك والتي تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة

الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980

ثانيا : حق المستشكل من ( الغير ) فى تأسيس اشكاله على ( عناصر موضوعية ) وأمور سابقة على صدور الحكم لأنه لم يكن ممثلا فيه – لبيان وجه الحق له من ظاهر المستندات والواقع والمستندات تأكيدا للحق وبيان الجدية ) دون ان يغير ذلك من طبيعة اشكاله الوقتي والحكم فيه على هذا الأساس

 

المقرر ان :

اما اذا كان الاشكالمرفوعا ممن لا يعتبر الحكم حجة عليه فيجوز له ان يؤسس اشكاله على امر سابق على صدور الحكم

مشار اليه – إشكالات التنفيذ – د . احمد مليجي – ص 176 ، 177 – طبعة 2009/2010
وايضا انه:

ليس فى ذلك ثمة مساس بحجية الحكم لان الاحكام لا حجية لها على ( الغير )

راتب – قضاء الأمور المستعجلة – ج 2 – ص 836
والمقرر:

قيام النزاع أثناء نظر الاشكال فى التنفيذ على الحق المقصود حمايته – غير مانع – من اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى الإجراءات الوقتية ذلك ان له ان يتناول بصفة وقتية وفى نطاق الاشكال المعروض عليه تقدير جدية هذا النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ولكن ليتحسس منه وجه الصواب فى الاجراء الوقتي المطلوب منه فيقضى على هداه

الطعن رقم 418 لسنة 24 ق جلسة 12/3/1958
وفقها:

ليس معنى ذلك انه يحرم من فحص المستندات بل انه مكلف – توصلا الى اصدار حكمه الوقتي – ان يبحث مستندات الطرفين بالقدر اللازم لإصدار الحكم الوقتي

( راتب ص 829 ، 830 ) بند 439 ج 2
ومن ثم وهديا بما تقدم

وحيث ان المستشكلين ( من طبقة الغير ) والحكم محل التنفيذ لم يختصموا فيه ويمس حقوقهم وملكيتهم وحيازتهم على الشقة محل التنفيذ المالكين فيها مشاعا مع المحكوم له وباقي المستشكل ضدهم لعدم جواز طرد المالك من ملكه

فانه يحق لهم اسناد الاشكال الى عناصر موضوعية ليتبين للمحكمة من ظاهرها ومستنداتها جدية الاشكال ورجحان حقوقهم بما يعزز الطلب الوقتي بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى المنازعة الموضوعية بالحق ( قسمة المال الشائع وانهاء حالة الشيوع ) فى الدعوى المرددة امام القضاء حاليا رقم …./2020 مدنى ههيا

والثابت من المستندات المقدمة وتقرير الخبير فى الدعوى الصادر فيها الحكم ان محل التنفيذ ليس ملكا خالصا للمحكوم عليهم وان المستشكلين مالكين معهم على المشاع

ومن ثم فى تنفيذ الحكم وقبل صدور حكما فى الدعوى …./2020 مدنى جزئي ههيا بفرز وتجنيب الحصص مفرزة محددة ما يضر بهم وبحقوقهم فى الانتفاع بالعين خاصة وانه توجد خلافات جمة مع المحكوم له وشقيقه البائع له بغرض الاضرار بشقيقتهم المتوفاة مورثة المستشكلين وهم من بعدها لحرمانهم من حقوقهم التى كفلها لهم القانون والشرع

ثالثا : أن الشقة محل التنفيذ غير مملوكة للمحكوم عليهم ملكية مفرزة خالصة ، و مملوكة مشاعا للمستشكلين والمستشكل ضدهم وكذا الصادر له الحكم ، ومن ثم افتقاد اهم شروط التنفيذ وهو ان يكون المال المنفذ عليه مملوكا للمنفذ عليه

الثابت انه قد قضى له بالطرد والتسليم على المحكوم عليهم دون المستشكلين الغير مختصمين بالحكم وفى التنفيذ اضرار بملكيتهم المشاع وهو ما قرره الخبير بتقريره ص ( 9 ) النتيجة النهائية

( وقد اختص بموجب عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 المدعو …….( الغير ممثل في الدعوى ) بحجرتين وصالة بالمنافع من الشقة محل التداعي ثلاث حجرات وصالة والمنافع كما سطر بعقد القسمة سالف الذكر

( ان الحجرة بالدور الأرضي المستقطعة من الشقة ثلاث حجرات وصالة ومنافع منفعة عامة لجميع الورثة وهى ( الشقة بالدور الأرضي بالعقار )

فالمقرر ان

ثبوت حق للغير وجدية اشكاله باعتباره شاغلا لحجرة منذ ثمانية عشر عاما واقامته لدعوى موضوعية ( امر يكون فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم متعارضا مع ذلك الغير ويتعين وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه

الدعوى رقم 1965 لسنة 1979 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 17/12/1979

وأيضا انه يجوز وقف تنفيذ الحكم القاضي بالطرد مستعجل او موضوعي اذا تبين جدية القول ان الاستمرار في تنفيذه مساس بحق الغير المستشكل الذى اقام دعوى موضوعية

الدعوى رقم 1787 لسنة 1979 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 31/5/1979 المؤيد استئنافيا برقم 1345/1979 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 17/12/1979)

ومن ثم فالمستشكلين وهم من الغير في الحكم وعقد البيع يمتلكون مشاعا أجزاء من الشقة محل التنفيذ وقد اقاموا دعوى موضوعية بالقسمة فانهم يكونوا جديرين بالحماية القضائية بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في دعواهم الموضوعية بحقوقهم التى تستند الى سند جدى من القانون ( المال الشائع ) والى الواقع بطلب القسمة قضائيا لإنهاء الشيوع

رابعا : عدم جواز تنفيذ الحكم محل الاشكال لعدم تعيين الحق محل الطرد والتسليم مفرزا حيث تضمن الطرد من ( الشقة ) وتسليمها للمحكوم له ( خالية من الأشخاص والشواغل ) فى حين ان الشقة مملوكة مشاعا والأشخاص والشواغل بها لمالك مشاعا

حيث ان المنطوق تضمن الطرد من الشقة والمحكوم له لا يملك الا غرفتين فقط والغرفة الثالثة والمنافع ( الحمام والمطبخ والصالة والمسقط ) ملكية مشاع مع المحكوم عليهم والمستشكلين الغير ممثلين في الحكم

كما تضمن تسليمه الشقة خالية من الشواغل والأشخاص – كيف يتأتى ذلك والمحكوم عليهم والمستشكلين الغير ممثلين في الحكم يمتلكون مشاعا في الشقة ( غرفة وصالة وحمام ومطبخ ومسقط ) هل القانون والمشرع نص على طرد المالك من ملكه ؟!!

فالمشرع نص على ضرورة ان يكون محل التنفيذ معينا أي محددا وواضحا ومن ثم عدم جواز التنفيذ على مال المستشكلين لأنهم مالكون في الشقة على المشاع والقانون نص على ان المالك مشاعا يعتبر مالكا لكل ذرة في المال المشاع

وله حق استعماله والانتفاع به بكافة أوجه الانتفاع ومن ثم لا يجوز تنفيذ الحكم محل الاشكال على المستشكلين لانهم أولا ملاكا على المشاع وينتفعون بالعين المملوكة مشاعا ووفقا للقانون وثانيا لانهم غير ممثلين في الحكم محل التنفيذ ومن ثم فلا يحتج عليهم به وفقا للمادة 101 من قانون الاثبات ويحق لهم طلب وقف تنفيذه

فالمقرر:

اذا كان سند الطاعن ” المستأجر ” فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الأولى . احد ما لكى العقار . مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده وكانت المطعون عليها الأولى المالكة الأخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى فان هذا بذاته وأيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .

نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 575 طبعة نادى القضاة 2011
وقضى كذلك انه

ولما كان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه والتي لا يتطرق اليها الشك والتي تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة

الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980

خامسا : وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى دعوى القسمة المنظورة امام المحكمة حاليا لإنهاء حالة الشيوع وتحديد نصيب كل مالك عل المشاع مفرزا

الثابت من المستندات المقدمة وتقرير الخبير فى الدعوى الصادر فيها الحكم ان محل التنفيذ ليس ملكا خالصا للمحكوم عليهم وان المستشكلين مالكين معهم على المشاع

ومن ثم فى تنفيذ الحكم وقبل صدور حكما فى الدعوى …./2020 مدنى جزئي ههيا بفرز وتجنيب الحصص مفرزة محددة ما يضر بهم وبحقوقهم فى الانتفاع بالعين خاصة وانه توجد خلافات جمة مع المحكوم له وشقيقه البائع له بغرض الاضرار بشقيقتهم المتوفاة مورثة المستشكلين وهم من بعدها لحرمانهم من حقوقهم التى كفلها لهم القانون والشرع

سادسا : عدم صلاحية الحكم محل التنفيذ ( كسند تنفيذي ) للتنفيذ به على الغير ( المستشكلين ) لعدم حجيته عليهم لعدم اختصامهم فيه ، وهم ملاك مشاعا والحكم لم يتضمن التسليم على المشاع مع باقي الملاك ( عقبة قانونية وليست عقبة مادية ) :

 

المقرر في قضاء محكمة النقض :

ويجدر التنويه الى أن الحكم لا يكون حجة الا على من كان طرفا فى الخصومة حقيقة أو حكما فلا يصلح سندا تنفيذيا ( للتنفيذ به على الغير )

نقض فى الطعن رقم 218 لسنة 39 ق جلسة 14/5/1975 س 26 ص 913 – مشار اليه – محاضرة فى التنفيذ – ص 9 – المستشار علاء محمود – عضو المكتب الفني للتنفيذ – التفتيش القضائي – اصدار المركز القومي للدراسات القضائية – طبعة 2015

وكذلك ان المشرع أورد عدة حالات يجوز فيها لقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ اذا ما تعلق الأمر بأسباب موضوعية منها ( …. اذا استند المستشكل الى قانون يوقف اجراءات التنفيذ ) ومن ثم اذا استبان لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق الجدية فيتعين القضاء بوقف التنفيذ

موجز منازعات التنفيذ – المستشار أحمد هاني مختار – ص 11

فالحكم قضى بالطرد من الشقة على المحكوم عليهم وتسليمها للمحكوم له ( خالية من الأشخاص والشواغل ) والمستشكلين من الغير في الحكم ويشغلون الشقة بسند جدى من القانون حيث انهم مالكون على المشاع فيها ولا يجوز حرمان المالك من ملكه والحكم محل التنفيذ قضى بالطرد من الشقة ولم يقضى بتسليمها مشاعا مع باقي الملاك على المشاع

ولم يعين أي جزء من الشقة يسلم ومن ففي تنفيذ الحكم بهذا الشكل مساس بملكية المستشكلين الثابتة قانونا ويسبب اضرار بحرمانهم من ملكهم وتسليمها لاحد الملاك مشاعا لم يصدر الحكم بتسليمه على المشاع

مما يؤدى الى وضع يده على الشقة بالكامل منفردا بالمخالفة لسند ملكية المستشكلين الغير ممثلين في الحكم وبالمخالفة لحكام الملكية مشاعا والتي يتوقف الامر فيها على الفصل أولا في دعوى القسمة رقم …/2020 مدنى جزئي ههيا المقامة من المستشكلين وفى صحة بيع الشقة مفرزة من شقيق المحكوم له اليه والغير ممثل في الحكم بالرغم من ان البيع مشاع بحق الانتفاع وليس بيع مفرز بحق الملكية

سابعا : ظاهر المستندات المقدمة من المستشكلين تؤيد طلب وقف التنفيذ مؤقتا :

المقرر فقها انه للقاضي ان يحكم بإيقاف التنفيذ اذا اتضح له :
  • ( أ ) ان المستشكل من الغير حقيقة
  • ( ب ) جدية الاشكال الحاصل من الغير
  • ( ج ) ان الحكم باستمرار التنفيذ يتعارض مع حقوق هذا الغير والتي تؤيدها ظاهر المستندات
قضاء الأمور المستعجلة – ج 2 اختصاص قاضى التنفيذ – ص 810 – محمد على راتب، محمد نصر الدين كامل، محمد فاروق راتب – طبعة بيروت

مستندات المستشكلين المؤيدة لطلباتهم

  • تقرير الخبير المرفق بالحكم محل التنفيذ الثابت منه ص ( 9 ) النتيجة النهائية ان الشقة بها حجرة مشاع والصالة والمنافع ( منفعة عامة ) لجميع الورثة وهى الشقة بالدور الأرضي بالعقار )
  • عقد القسمة ( قسمة مهايأة مكانية مؤقتة بحق الانتفاع ) المؤرخ 1/5/2010 يتبين منه بالبند الرابع ان البائع للمحكوم له يختص بحجرتين فقط من الثلاث حجرات بالشقة بالدور الأرضي ( محل التنفيذ ) وانها منفعة عامة لجميع الورثة
  • صورة رسمية من محضر جرد تركة المرحوم ……. ثابت منه ان أولاده ( القصر ) لهم ( حصة شائعة في مباني العقار الكائن ش …………..
  • صورة ضوئية من عقد البيع سند المحكوم له ثابت منها انه اشترى حجرتين بالشقة ولم يثبت به ان الشقة بها حجرة ثالثة والمنافع مشاع بين الورثة
  • ( وهو تحايل ليتحصل على حكم بكل الشقة ) وهذا العقد غير ملزم للمستشكلين لعدم اقراره لأنه باع مفرز رغم الشيوع ويتوقف الامر على القسمة القضائية بالدعوى المقامة برقم …./2020 مدنى جزئي ههيا
  • صورة من صحيفة دعوى القسمة رقم …../2020 مدنى جزئي ههيا وشهادة من الجدول المدنى عنها بطلب القسمة النهائية وإزالة الشيوع
  • صورة من الحكم ( محل التنفيذ ) بالاطلاع على منطوقه يتبين انه قضى بالطرد على المستشكل ضدهم من الاول الى الرابع – والثابت ان المستشكلين او مورثتهم لم يختصموا فيه
  • ومن ثم لا حجية له عليهم لانهم من طبقة الغير وفى تنفيذ منطوقه عليهم ما يضر بحقوقهم كملاك على المشاع خاصة وان الحكم قضى بالطرد والتسليم ( مفرزا ) دون المشاع بل وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص

( والمستشكلين الغير ممثلين فيه ) شاغلي العين بحق وسند قانونى ( ملاك مشاعا ) وهى عقبة قانونية فى تنفيذه لعدم جواز طرد المالك ولو كان مالكا على المشاع مما يتبين معه جدية الاشكال وضرورة وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى دعوى القسمة القضائية

  • صورة ضوئية من الاعلام الشرعي للمرحومة ……… ( مورثة المستشكلين ) وهى احد الورثة مشاعا مع المحكوم له والمحكوم عليهم ولم تختصم فى الدعوى محل الحكم
  • صورة ضوئية من اعلام الوراثة للمرحوم …………… ثابت منه ان مورثة المستشكلين أحد ورثته
  • صورة ضوئية من شهادة من الضرائب العقارية ثابت منها ان العقار الكائن به الشقة محل التنفيذ مكلف باسم مورث المحكوم عليهم والمحكوم له

بناء عليه – طلبات الاشكال

صيغة اشكال من الغير

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ههيا الجزئية ( تنفيذ ) يوم الموافق / / 2020 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم فى مادة تنفيذ وقتية بــ :

  • أولا : قبول الاشكال شكلا
  • ثانيا : بوقف تنفيذ الحكم رقم …./…. ق استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق مؤقتا باعتبار ان المستشكلين من طبقة الغير ( غير مختصمين بالحكم ) وتنفيذ الحكم يمس حقوقهم كملاك على المشاع فى الشقة ( محل التنفيذ ) وفقا للثابت من ظاهر المستندات المقدمة ، حيث ان الحكم لم يتضمن التسليم على المشاع ، ولحين الفصل فى الدعوى رقم … لسنة 2020 مدنى جزئي ههيا بقسمة المال الشائع قضائيا وانهاء الشيوع ، فضلا عن الزام المستشكل ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم




كيفية إعداد موانع تنفيذ الحكم وإشكالات وتجنب أسباب الرفض أمام المحكمة

شرح قانوني لأبرز موانع تنفيذ الحكم المدني وفقا لقانون المرافعات المصري وأحكام محكمة النقض ويتناول حالات القوة القاهرة والطعن والتنفيذ المعجل والدفع بالبطلان.

موانع تنفيذ الحكم المدني القانونية والقضائية وفقا للقانون

مقدمة مقال موانع تنفيذ الأحكام الجوهرية في القانون المصري

تُعد موانع تنفيذ الحكم المدني من الموضوعات الجوهرية في القانون المصري، إذ تُعنى بدراسة الأسباب التي تحول دون تنفيذ الأحكام رغم صدورها.

ووفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام محكمة النقض، فإن هناك حالات وشروطًا محددة تمنع تنفيذ الحكم القضائي، سواء مؤقتًا أو بصفة دائمة.

في هذا المقال، نوضح:

  • مفهوم موانع تنفيذ الحكم.
  • الحالات القانونية المقررة قانونًا وقضائيًا.
  • السوابق والنصوص التي دعّمت هذه الموانع.
  • أثر الطعن والتنفيذ المعجّل.

ما المقصود بموانع تنفيذ الحكم؟

موانع التنفيذ هي حالات قانونية أو واقعية تعوق تنفيذ الحكم القضائي رغم نهائيته أو قابليته للتنفيذ. هذه الموانع قد تكون مؤقتة أو دائمة، موضوعية أو شكلية.

أهم موانع تنفيذ الأحكام في القانون المصري

1. الدفع بالبطلان

يُعد البطلان من أهم الأسباب التي تمنع تنفيذ الحكم إذا تعلّق بالنظام العام، مثل صدور الحكم من محكمة غير مختصة أو بوجود عيب جوهري في إجراءات الخصومة.

2. وجود طعن ما زال منظورًا

إذا كان الحكم مطعونًا عليه أمام جهة قضائية ولم يصدر فيه قرار نهائي، يجوز وقف التنفيذ مؤقتًا إلى حين الفصل.

3. الطعن بالتزوير

عند تقديم طعن بالتزوير في مستند جوهري، قد يُوقف التنفيذ احتياطًا.

4. وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية

مثل الكوارث الطبيعية أو الأحداث السياسية الجسيمة.

5. عدم إعلان الخصم إعلانًا صحيحًا

يُعد الإعلان غير الصحيح مانعًا من تنفيذ الحكم، خاصة في الأحكام الغيابية.

6. صدور حكم لاحق متناقض مع الحكم السابق

في حالة تناقض الأحكام أو تعارضها، يُوقف التنفيذ لحين البت في النزاع.

7. تنفيذ الحكم قد يؤدي لضرر جسيم لا يمكن تداركه

يُمكن للقاضي أن يوقف التنفيذ حفاظًا على مصلحة الخصوم.

جدول موانع تنفيذ الأحكام

المانع الوصف القانوني
البطلان إذا شاب الحكم عيب إجرائي جوهري أو مسّ النظام العام
الطعن المعلق استمرار الطعن أمام محكمة أعلى يمنع التنفيذ مؤقتًا
التزوير إذا بُني الحكم على مستند مطعون فيه بالتزوير
القوة القاهرة ظروف استثنائية تمنع التنفيذ فعليًا أو قانونيًا
الإعلان الباطل عدم إعلان الخصم إعلانًا صحيحًا يؤدي لبطلان إجراءات التنفيذ
حكم لاحق متناقض تناقض حكم لاحق مع الحكم الجاري تنفيذه
الضرر الجسيم قد يُوقف التنفيذ درءًا لضرر فادح حال التنفيذ

موانع تنفيذ الأحكام المدنية في القانون المصري: شرح قانوني شامل

تعرف علي موانع  تنفيذ الأحكام المدنية  سواء الموانع القانونية أوالقضائية و اشكالات التنفيذ والموانع نوعان الموانع القانونية و الموانع القضائية.

موانع تنفيذ الحكم القانونية والقضائية

الموانع القانونية والقضائية فى تنفيذ الحكم المدني

فيما يلي بهذا البحث نتعرف علي قواعد وشروط وأشكال موانع تنفيذ الحكم القضائي المدني سواء الموانع القانونية أو الموانع القضائية بشئ من التفصيل القانوني والقضائي.

أبرز موانع تنفيذ الأحكام القضائية في القانون المصري 2025

يجب على المحضر ان يمتنع من تلقاء نفسه وبلا حاجة لإشكال لأحد الأسباب الآتية :

  • 1)  اذا وجد المدين قد أشهر إفلاسه لأن   حكم الافلاس   ينزع من الدائنين حق التنفيذ الانفرادي على اموال المدين عدا دين الايجار الذى يجوز اتخاذ الاجراءات بشأنه فى وجه وكيل الدائنين بالطريقة التى رسمها القانون ويستدل على وجود التعلية من كون محلات المدين مقفلة وعليها أختام المحكمة أو من الاطلاع على أوراق رسمية تثبت ذلك .
  • 2) اذا كانت الإجراءات التى حتمها القانون قبل الشروع فى التنفيذ لم تحصل كأن يكون ميعاد الطعن لم يمض بعد أو ان الحكم لم يصبح انتهائيا أو ان التنبيه المفروض لم يعمل أو ان الكفالة التى اشترطتها المحكمة لم تقدم ونحو ذلك .

موانع التنفيذ القضائية في القانون المصري: متى يمنع تنفيذ الحكم؟

هى الاشكال الموضوعي بالمنازعة فى أصل الحق ، والاشكال الوقتي بطلب وقف التنفيذ مؤقتا سواء من المحكوم عليه أو من الغير له حق ظاهر وواضح على العين موضوع ومحل التنفيذ

إشكالات التنفيذ في الأحكام المدنية: متى يُوقف الحكم مؤقتًا أو نهائيًا؟

الموانع القضائية وهى المعبر عنها بالإشكالات التي تعترض لتنفيذ وأسبابها كثيرة مختلفة لا تقع تحت حصر لتعدد أحوال النزاع وقد نصت المادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :

يختص  قاضى التنفيذ   غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .

المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق.

فى حين أن المنازعة المؤقتة هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة .

استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا دعواهم التي قيدت برقم 136 /1986 تنفيذ مدني الوايلى الجزئية على المطعون ضدهم .

بطلب الحكم  بعدم الاعتداد بالحكم  الصادر في القضية رقم 1680/1982 مستعجل مستأنف القاهرة القاضي بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الاستئناف رقم 1982 سنة 98 ق القاهرة

بإخلاء المحل المؤجر إلى المطعون ضده الرابع والاستمرار في تنفيذ هذا الحكم.

حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية – برفض هذا الطلب فاستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10629/103 ق وفيه حكمت بتأييد الحكم المستأنف

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لسبب أبدته من تلقاء ذاتها يتعلق بعدم الاختصاص النوعي – المتصل بالنظام العام – لمحكمة الاستئناف المطعون في حكمها .

باعتبار أن المنازعة المعروضة من منازعات التنفيذ الوقتية فيستأنف الحكم الصادر فيها طبقا للمادة 277/2 من قانون المرافعات – إلى المحكمة الابتدائية.

وحيث إن هذا النعي سديد:

ذلك بأن المادة 277/2 من قانون المرافعات قد جعلت استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية.

وإذ كان الثابت من الأوراق أن  الطلبات الختامية   للطاعنين أمام قاضي التنفيذ بمحكمة الوايلى الجزئية أنهم ابتغوا القضاء لهم:

  • بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الاستئناف رقم 1982 لسنة 98 ق القاهرة.
  • عدم الاعتداد بالحكم  الصادر في الاستئناف 1680/1982 مستعجل القاهرة .

فإن المنازعة بهذه الكيفية تعتبر منازعة وقتية استنادا إلى أن المطلوب فيها بحسب التكييف القانوني الصحيح ليس إلا إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق فيفصل فيها قاضي التنفيذ باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة.

وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 277 من قانون المرافعات.

لما كان ذلك:

وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها عملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات.

فإن الحكم المطعون فيه – وهو الصادر من محكمة الاستئناف – إذ قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة .

كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث سبب الطعن الوارد بصحيفته مع إلزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن.

عملا بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائي إلى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.

وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه “إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة.

التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الاستئناف رقم 10629/103 ق وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره

الطعن رقم 2161 لسنة 59 بتاريخ 11/14/1996
قاضي التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير

قضت  محكمة النقض 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 3195 لسنة 1993 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن .

بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من أي ديون له قبلهما ذلك أنهما لا يرتبطان بالشركة التي يمثلها الطاعن بدولة الإمارات العربية المتحدة بأية علاقة.

وإذ استغل التشابه بين اسميهما واسم الصادر ضده الحكم في الدعوى 596 لسنة 1984 تجاري محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويهددهما بالتنفيذ عليهما بذلك الحكم.

رغم أنهما لم يختصما فيه فقد أقاما الدعوى بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/2/1994 برفض الدعوى بحالتها استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 7790 لسنة 111ق القاهرة.

وبتاريخ 29/11/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضدهما طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى ببراءة ذمتهما من أية ديون للطاعن قبلهما

وأنهما يخشيان التنفيذ عليهما بالحكم الصادر في الدعوى 596 لسنة 1984 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام من يشابهما في الاسم بأداء الدين موضوع الدعوى الماثلة.

فإنها تؤثر في سير تنفيذ ذلك الحكم وإجراءاته وتكون منازعة في التنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ وإذ غفلت المحكمة الابتدائية عن ذلك وقضت في موضوع الدعوى

وخالفت قواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالطلبات المطعون ضدهما قد وقع في نفس المخالفة بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله :

ذلك أن مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به

سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير, مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص.

ولما كان الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام تقضي به تقضي به محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على  قضاء ضمني   في شأن الاختصاص

ولكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 المشار إليها يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته.

ولما كان الثابت أن طلبات المطعون ضدهما أمام محكمة الموضوع هي براءة ذمتهما من الدين المقضي به في الحكم الصادر في الدعوى 596 لسنة 1984 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية – والذي اتخذ الطاعن إجراءات تنفيذه عليها أكثر من مرة

وأوقفت إجراءات الحجز في المرة الأولى بسبب ترك المحكوم عليه المكان ثم اتخذت مرة أخرى على عنوان آخر – وكان القضاء في هذه الطلبات إيجابا أو سلبا يؤثر حتما في سير تنفيذ الحكم 596 لسنة 1984 المشار إليه وإجراءاته.

فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي

مما كان يتعين معه أن تقضي هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بذلك وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ.

وإذ هي قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وقضى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف وهو ما يشتمل حتما على قضاء ضمني بالاختصاص

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.

وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظرها.

الطعن رقم 1004 لسنة 65 بتاريخ 5/7/1996

أهم الأسئلة الشائعة حول موانع تنفيذ الأحكام

ما هي أبرز موانع تنفيذ الحكم في القانون المصري؟

أبرزها: الطعن، التزوير، القوة القاهرة، البطلان، التعارض بين الأحكام.

هل الطعن يوقف تنفيذ الحكم؟

ليس دائمًا، ولكن يمكن طلب وقف التنفيذ مؤقتًا لحين البت فيه.

هل يمكن تنفيذ حكم رغم الطعن عليه؟

نعم، إذا كان مشمولًا بالنفاذ المعجّل، إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك.

متى يُعتبر الإعلان باطلًا؟

إذا لم يتم وفق قواعد قانون المرافعات، خاصة في الأحكام الغيابية.

هل القوة القاهرة سبب كافٍ لوقف التنفيذ؟

نعم، بشرط إثبات أن تنفيذ الحكم مستحيل أو يُحدث ضررًا جسيمًا.

ما أثر تناقض الأحكام على التنفيذ؟

يُوقف التنفيذ مؤقتًا إلى أن تُفصل المحكمة في النزاع المتعلق بالتناقض.

موانع تنفيذ الحكم المدني القانونية والقضائية وفقا للقانون

في الختام، نقول أن  فهم موانع تنفيذ الأحكام  مسألة هامة لكل محامي أو صاحب مصلحة قانونية، لأنها تحدد متى يمكن تعطيل الحكم بقوة القانون، ومتى يصبح التنفيذ لازما ولذا يجب الحذر من إساءة استخدام هذه الموانع لتعطيل الحقوق.

📞 هل تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة في إجراءات التنفيذ أو الطعن؟ لا تتردد في التواصل معنا.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة بالزقازيق، بخبرة 28 عامًا في القضايا المدنية، والميراث، وتقسيم التركات، ومنازعات العقارات والملكية، مع تقديم خدمات التقاضي والطعن أمام مختلف درجات المحاكم.

info@azizavocate.com
النقراشى، النحال (تشمل المبرز) قسم أول الزقازيق, محافظة الشرقية 44514
الإثنين, الثلاثاء, الأربعاء, السبت, الأحد7:07 ص – 7:07 ص
+201285743047
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
5
1997