الأعمال التحضيرية لقانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985

📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:

محتويات المقال إخفاء

تمثل الأعمال التحضيرية للقانون رقم 100 لسنة 1985 مصدرًا مهمًا لفهم الخلفية التشريعية لتعديلات الأحوال الشخصية التي تناولت توثيق الطلاق، والزواج بأخرى، والطاعة، والمتعة، ونفقة الأولاد، ومسكن الحضانة، والحضانة والرؤية.

لكن يجب التمييز بين ثلاثة أمور مختلفة: النص الذي كان مقترحًا أثناء مناقشات مجلس الشعب، والنص النهائي الذي صدر به القانون رقم 100 لسنة 1985، والقواعد التي عُدلت بعد ذلك بقوانين لاحقة.

تنبيه قانوني مهم:

هذه الصفحة تشرح التاريخ التشريعي والأعمال التحضيرية للقانون رقم 100 لسنة 1985. لذلك فإن بعض العبارات والأرقام الواردة في تقرير اللجنة كانت تعبر عن مشروع القانون في مرحلة إعداده، ولا تمثل بالضرورة النص النافذ حاليًا بعد تعديلات 2000 و2004 و2005 وغيرها.

الأعمال التحضيرية لقانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985

لماذا صدر قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985؟

لا يمكن فهم القانون رقم 100 لسنة 1985 دون الرجوع إلى القانون الذي سبقه.

ففي عام 1979 صدر القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أثناء غيبة مجلس الشعب.

ثم قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية بجلسة 4 مايو 1985 بعدم دستورية هذا القرار بقانون.

ونشر حكم الدستورية في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو 1985.

هل قضت الدستورية بعدم دستورية قواعد الأحوال الشخصية من الناحية الموضوعية؟

لا.

كان أساس الحكم متعلقًا بالطريق الدستوري الذي صدر به القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، وبخاصة استعمال سلطة التشريع الاستثنائية المقررة لرئيس الجمهورية أثناء غيبة مجلس الشعب دون توافر الظروف التي تبرر اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.

ومن ثم تدخلت السلطة التشريعية وأعيد تنظيم عدد كبير من الأحكام بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

التسلسل الزمني لقانون 100 لسنة 1985

التاريخالحدث
1979صدور القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
4 مايو 1985صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979.
16 مايو 1985نشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية.
11 يونيو 1985إحالة الاقتراح بمشروع القانون إلى اللجنة المشتركة بمجلس الشعب.
22–26 يونيو 1985اجتماعات اللجنة المشتركة لمناقشة المشروع.
3 يوليو 1985صدور القانون رقم 100 لسنة 1985.
4 يوليو 1985نشر القانون في الجريدة الرسمية – العدد 27 تابع.
2000صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 لتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وإدخال تنظيم الخلع القضائي.
2004صدور القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
2005تعديل المادة 20 بالقانون رقم 4 لسنة 2005 وتوحيد سن الحضانة الإلزامية عند 15 سنة للذكر والأنثى.

من أعد الأعمال التحضيرية للقانون؟

أحال مجلس الشعب الاقتراح بمشروع القانون في جلسة 11 يونيو 1985 إلى لجنة مشتركة من:

  • لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
  • مكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف.

وعقدت اللجنة خمسة اجتماعات أيام 22 و23 و24 و25 و26 يونيو 1985.

وشارك في الاجتماعات ممثلون عن الحكومة وعدد من علماء مجمع البحوث الإسلامية والمتخصصين في القانون والشريعة.

من أبرز من شاركوا في المناقشات؟

  • الدكتورة آمال عثمان – وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
  • الشيخ الدكتور عبد المنعم النمر.
  • الشيخ الدكتور محمد مصطفى شلبي.
  • الشيخ الدكتور الطيب النجار.
  • الشيخ عبد الله المشد.
  • المستشار عبد العزيز هندي.
  • الدكتور جمال الدين محمود – نائب رئيس محكمة النقض آنذاك.
  • الدكتور وحيد رأفت – أستاذ القانون الدستوري.

ما المصادر التي رجعت إليها اللجنة؟

رجعت اللجنة أثناء دراسة المشروع إلى عدد من المصادر التشريعية والدستورية، من بينها:

  • الدستور الساري وقت إعداد القانون.
  • القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية.
  • المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.
  • لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
  • آراء ومقترحات مجمع البحوث الإسلامية.
  • الاجتهادات الفقهية التي استند إليها المشرع في تنظيم شئون الأسرة.

مكان الشريعة الإسلامية في تقرير اللجنة

أكد تقرير اللجنة – في سياقه الدستوري والتاريخي سنة 1985 – أن تنظيم الأسرة يجب أن يكون في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية، واستند إلى المادة الثانية من الدستور التي تقرر أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وينبغي قراءة العبارات الواردة في تقرير اللجنة باعتبارها جزءًا من الأعمال التحضيرية والتفسير التشريعي التاريخي، لا باعتبار كل عبارة وردت في التقرير نصًا قانونيًا مستقلًا.

ما الذي كان يقترحه مشروع القانون قبل صدوره؟

مر المشروع بعدة مراحل، ولذلك تختلف أرقام بعض المواد في التقرير الأولي عن أرقامها في القانون النهائي.

أثناء المشروعفي القانون النهائي رقم 100 لسنة 1985
5 مكرر5 مكرر – توثيق الطلاق وإعلان المطلقة.
6 مكررأعيد ترقيمه إلى 11 مكرر – الزواج بأخرى وحق الزوجة في طلب التطليق للضرر.
6 مكرر ثانيًاأعيد ترقيمه إلى 11 مكرر ثانيًا – الطاعة والاعتراض على إنذار الطاعة.
18 مكرر18 مكرر – متعة المطلقة.
18 مكرر ثانيًا18 مكرر ثانيًا – نفقة الأولاد.
مسكن الحضانة ورد في مادة مستقلة بالمشروعأصبح المادة 18 مكرر ثالثًا.
23 مكرر23 مكرر – الجزاءات المرتبطة ببعض واجبات التوثيق والبيانات.

توثيق الطلاق – المادة 5 مكرر

من أهم ما انتهى إليه القانون إلزام المطلق بتوثيق إشهاد الطلاق لدى الموثق المختص خلال المدة التي حددها النص.

واستهدف التنظيم حماية المطلقة من إخفاء الطلاق عنها، مع تنظيم كيفية إعلانها وتسليمها وثيقة الطلاق وترتيب الحقوق المالية في حالة الإخفاء.

وقد أوضحت الأعمال التحضيرية أن الهدف الأساسي من هذا التنظيم هو الحد من الأضرار التي كانت تقع على الزوجة بسبب وقوع الطلاق في غيبتها وعدم علمها به.

الزواج بأخرى والتطليق للضرر – المادة 11 مكرر

ألزم النص الزوج عند الزواج بأن يبين حالته الاجتماعية، وإذا كان متزوجًا أن يذكر بيانات الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وفق أحكام النص.

كما نظم حق الزوجة التي يتزوج عليها زوجها في طلب التطليق إذا أثبتت ضررًا ماديًا أو معنويًا يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما.

ولا يكفي مجرد الزواج بأخرى وحده للحكم بالتطليق؛ بل يرتبط الحق – وفق النص – بثبوت الضرر وشروطه القانونية.

الطاعة والاعتراض – المادة 11 مكرر ثانيًا

تناولت الأعمال التحضيرية مسألة امتناع الزوجة عن طاعة الزوج وآثار ذلك على النفقة.

تصحيح مهم: بعض صور مشروع القانون كانت تتحدث عن ميعاد أقصر للاعتراض، لكن النص النهائي للقانون رقم 100 لسنة 1985 قرر للزوجة ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانها للاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة إلى مسكن الزوجية.

كما أوجب النص بيان أسباب الاعتراض الشرعية في صحيفة الاعتراض، ونظم تدخل المحكمة لمحاولة إنهاء النزاع صلحًا.

متعة المطلقة – المادة 18 مكرر

قرر القانون للزوجة المدخول بها في زواج صحيح – إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها – حقًا في المتعة فوق نفقة العدة، مع مراعاة حال المطلق وظروف الطلاق ومدة الزوجية.

وحددت المادة الحد الأدنى للمتعة بما يعادل نفقة سنتين على الأقل، مع إمكان الترخيص بالسداد على أقساط.

وللتوسع في التطبيق العملي راجع: نفقة العدة والحقوق المالية بعد الطلاق

نفقة الأولاد – المادة 18 مكرر ثانيًا

نظم القانون التزام الأب بنفقة الأولاد عند عدم وجود مال للصغير، وربط استمرار النفقة بقدرة الابن على الكسب وبزواج البنت أو قدرتها على الكسب، مع استمرار النفقة في الحالات التي عددها النص مثل العجز أو طلب العلم المناسب أو عدم تيسر الكسب.

كما ألزم الأب بتوفير المسكن للأولاد بما يتناسب مع يساره ومستواهم الاجتماعي.

مسكن الحضانة – المادة 18 مكرر ثالثًا

أدخل القانون تنظيمًا خاصًا لمسكن صغار المطلقة وحاضنتهم.

فالأصل أن يهيئ المطلق لصغاره وحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا، وتترتب الآثار التي حددها النص إذا لم يوفره خلال المدة القانونية.

ويرتبط استمرار الحق في مسكن الحضانة بمدة الحضانة القانونية.

المادة 20 والحضانة: ما ورد سنة 1985 وما هو القانون الحالي؟

هذه من أهم النقاط التي يجب أن يميز فيها القارئ بين التاريخ التشريعي والقانون الحالي.

حكم المادة 20 في قانون 100 لسنة 1985

كان النص الصادر سنة 1985 يجعل نهاية حضانة النساء:

  • عند بلوغ الصغير عشر سنوات.
  • وعند بلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة.

وكان يجوز للقاضي إبقاء الصغير حتى الخامسة عشرة، والصغيرة حتى الزواج، إذا اقتضت المصلحة ذلك وفق النص القديم.

حكم المادة 20 الحالي بعد قانون 4 لسنة 2005

هذا الحكم القديم لم يعد هو سن الحضانة النافذ حاليًا.

فقد استبدل القانون رقم 4 لسنة 2005 الفقرة الأولى من المادة 20، وأصبح حق حضانة النساء ينتهي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.

وبعد هذا السن يكون التخيير وفق القواعد الواردة بالنص.

للتوسع راجع: الحضانة والضم والرؤية وفق المادة 20 الحالية

موقف النقض في 2026 من مدة الحضانة ومسكنها

أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 35643 لسنة 93 قضائية – جلسة 26 يناير 2026 أن مدة الحضانة الإلزامية التي يرتبط بها حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية تنتهي ببلوغ المحضون الخامسة عشرة وفق المادة 20 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2005.

وأكد الحكم كذلك أن بقاء المحضون بعد الخامسة عشرة مع الحاضنة وفق التخيير لا يعني استمرار كل الآثار التي كانت مرتبطة بفترة الحضانة الإلزامية.

الأثر الرجعي للقانون رقم 100 لسنة 1985

تميز القانون رقم 100 لسنة 1985 بحكم انتقالي غير معتاد.

فقد نصت المادة السابعة منه على العمل بأحكامه من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979.

ونشر حكم الدستورية في 16 مايو 1985، رغم أن القانون رقم 100 نفسه نشر لاحقًا في 4 يوليو 1985.

واستهدف المشرع بهذا التنظيم معالجة المراكز القانونية التي نشأت في الفترة المرتبطة بالقانون السابق، مع استثناء الأحكام العقابية من الرجعية وفق الضوابط التي نص عليها القانون.

وللتوسع في أثر أحكام المحكمة الدستورية راجع: حجية أحكام المحكمة الدستورية وآثارها

ما الذي تغير بعد قانون 100 لسنة 1985؟

لم يتوقف تنظيم الأحوال الشخصية عند قانون 1985، ولذلك لا يصح استخدام الأعمال التحضيرية القديمة وحدها لتحديد الحكم القانوني الحالي.

التشريعأهم أثر بالنسبة لهذه الصفحة
القانون 100 لسنة 1985توثيق الطلاق، الزواج بأخرى، الطاعة، المتعة، نفقة الأولاد، مسكن الحضانة وتعديل أحكام الحضانة.
القانون 1 لسنة 2000تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وتقنين الخلع القضائي وتنظيم الصلح والحكمين وعدد من الإجراءات.
القانون 10 لسنة 2004إنشاء محاكم الأسرة ونظام مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
القانون 4 لسنة 2005تعديل سن الحضانة في المادة 20 إلى الخامسة عشرة للذكر والأنثى.

هل الخلع من تعديلات قانون 100 لسنة 1985؟

لا.

الخلع القضائي بصورته التشريعية الحالية نظمه القانون رقم 1 لسنة 2000 في المادة 20.

لذلك لا ينبغي إدراج المذكرة الإيضاحية للخلع ضمن الأعمال التحضيرية للقانون رقم 100 لسنة 1985 وكأنها جزء منها.

والأفضل تخصيص دراسة مستقلة للأعمال التحضيرية للقانون رقم 1 لسنة 2000 تشمل:

  • الصلح في دعاوى الأسرة.
  • ندب الحكمين.
  • الخلع.
  • إثبات الطلاق.
  • التحري عن الدخل.
  • الرؤية وتنفيذ الأحكام.
  • تنفيذ أحكام النفقة.

ما القيمة القانونية للأعمال التحضيرية؟

الأعمال التحضيرية ليست قانونًا مستقلًا ولا تتقدم على النص التشريعي.

وتظهر أهميتها بصفة خاصة عندما يحتاج القاضي أو الباحث إلى فهم:

  • الهدف الذي أراده المشرع.
  • المشكلة التي استهدف النص علاجها.
  • سبب اختيار صياغة معينة.
  • الفرق بين الصيغة المقترحة والصيغة التي أقرها البرلمان.
  • السياق الدستوري والشرعي الذي صدر فيه التشريع.

أما عند وجود نص صريح وواضح، فالعبرة بالنص الذي صدر ونشر وأصبح نافذًا، لا بعبارة وردت في مشروع سابق ولم يعتمدها المشرع.

هل صدر قانون أحوال شخصية جديد في 2026؟

حتى تاريخ مراجعة هذه الصفحة في 12 سبتمبر 2026، ما يزال قانون الأسرة الجديد المتداول مشروع قانون ولم يصبح بديلًا نافذًا للقوانين الحالية.

ولذلك لا يجوز تطبيق المواد المنشورة إعلاميًا من مشروع 2026 على المنازعات الحالية بوصفها قانونًا نافذًا.

ويبقى الرجوع إلى التشريعات السارية وتعديلاتها هو الأساس إلى حين صدور قانون جديد ونشره ودخوله حيز التنفيذ.

أسئلة شائعة عن الأعمال التحضيرية لقانون 100 لسنة 1985

لماذا صدر القانون رقم 100 لسنة 1985؟

صدر بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 من الناحية المرتبطة بإجراءات وسلطة إصداره، ثم أعاد مجلس الشعب تنظيم عدد من أحكام الأحوال الشخصية بقانون جديد.

هل كل ما ورد في تقرير اللجنة يعتبر قانونًا نافذًا؟

لا. الأعمال التحضيرية تتضمن اقتراحات وصياغات تغير بعضها أثناء المناقشات. العبرة بالنص النهائي الذي صدر به القانون ثم بالتعديلات التشريعية اللاحقة.

لماذا يظهر في الأعمال التحضيرية رقم المادة 6 مكرر بينما القانون النهائي يتحدث عن 11 مكرر؟

لأن اللجنة أعادت ترتيب وترقيم بعض المواد أثناء دراسة المشروع قبل صدور القانون، فأصبح الحكم الخاص بالزواج بأخرى في المادة 11 مكرر، والطاعة في المادة 11 مكرر ثانيًا.

كم ميعاد الاعتراض على إنذار الطاعة؟

النص النهائي للمادة 11 مكرر ثانيًا يقرر ميعاد ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان. وأي إشارة إلى عشرة أيام في الأعمال التحضيرية تعبر عن مرحلة سابقة من المشروع وليست الحكم النهائي.

هل سن الحضانة ما زال 10 سنوات للولد و12 للبنت؟

لا. هذه هي صيغة المادة 20 في قانون 1985. وقد عدلها القانون رقم 4 لسنة 2005 فأصبح انتهاء حضانة النساء عند بلوغ الصغير أو الصغيرة الخامسة عشرة.

هل الخلع ورد في القانون رقم 100 لسنة 1985؟

لا. التنظيم التشريعي الحالي للخلع القضائي ورد في المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

هل قانون الأسرة الجديد المنشور في 2026 نافذ؟

لا يزال مشروعًا تشريعيًا حتى تاريخ هذه المراجعة، ولا تحل نصوص المشروع محل القوانين الحالية إلا بعد إقرارها وإصدار القانون ونشره ودخوله حيز التنفيذ.

الخلاصة

تكشف الأعمال التحضيرية للقانون رقم 100 لسنة 1985 عن الخلفية التي دفعت المشرع إلى إعادة تنظيم عدد من أهم مسائل الأسرة بعد الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979.

وتظهر هذه الأعمال كيف تطورت الصياغة من المشروع إلى القانون النهائي، وخاصة في توثيق الطلاق، والتطليق بسبب الزواج بأخرى، والطاعة، والمتعة، ونفقة الأولاد، ومسكن الحضانة.

لكن استخدامها القانوني السليم يقتضي دائمًا التفرقة بين النص التاريخي والنص النهائي والتعديل اللاحق؛ لأن بعض الأحكام – وعلى رأسها سن الحضانة – تغيرت بعد 1985.

المراجع القانونية

  • المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية.
  • المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.
  • القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
  • حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية – جلسة 4 مايو 1985.
  • القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
  • القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
  • القانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
  • الطعن رقم 35643 لسنة 93 قضائية – جلسة 26 يناير 2026.

آخر مراجعة قانونية: 12 سبتمبر 2026.

مراجعة قانونية في قضايا الأسرة

تختلف القاعدة الواجب تطبيقها بحسب موضوع النزاع وتاريخ الواقعة والتعديل التشريعي الساري، خاصة في مسائل الطلاق والنفقة والطاعة والحضانة ومسكن الحضانة.


تواصل مع المكتب
لفحص الواقعة وتحديد النص القانوني النافذ والأحكام القضائية المرتبطة بها.

الأعمال التحضيرية لقانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 198

تنبيه: هذه الدراسة ذات طابع تشريعي وتاريخي، ولا ينبغي استخدام نص من الأعمال التحضيرية باعتباره قاعدة قانونية حالية قبل مراجعة النص النهائي وأي تعديل لاحق عليه.

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/الأعمال-التحضيرية-قانون-الأحوال-شخصي/
تاريخ النشر الأصلي: 2025-02-23
استشارة قانونية مبدئية قبل اتخاذ القرار

⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات

كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.

⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة

الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.

ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.

الموقع الرسمي: azizavocate.com

سرية تامة في التعامل مع بياناتك ومستنداتك. هذه الدعوة لا تُعد وعدًا بنتيجة محددة، وإنما بداية لدراسة قانونية متخصصة لموقفك.
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2328
💬 واتساب 📞 اتصال