دعوى بطلان عقد بيع للصورية: رسومها مجهولة القيمة

📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
يتناول هذا المقال رسوم دعوى بطلان عقد البيع للصورية المطلقة وقيمتها لأغراض الرسوم القضائية،
من خلال الطعن رقم 14393 لسنة 85 قضائية – جلسة 17 مايو 2021.
والمسألة الأساسية هنا ليست شرح بطلان عقد البيع بوجه عام، وإنما الإجابة عن سؤال محدد:
متى تعد دعوى الصورية المطلقة مجهولة القيمة ويستحق عنها رسم ثابت بدلًا من الرسم النسبي؟

الخلاصة القضائية:
إذا كانت حقيقة الطلبات هي الطعن على عقد البيع بالصورية المطلقة، ولم تكن هذه الطلبات من الدعاوى التي وضع قانون الرسوم القضائية قاعدة لتقدير قيمتها،
فإنها تعامل — في نطاق الرسوم القضائية — باعتبارها مجهولة القيمة ويستحق عنها رسم ثابت.
ولا يصح تعميم هذه النتيجة على كل دعوى بطلان عقد بيع؛ فالتكييف الحقيقي للطلبات هو العنصر الحاسم.
رسوم دعوى بطلان عقد بيع للصورية: رسم ثابت أم نسبي؟
المشكلة العملية التي عالجها الطعن هي قيام قلم الرسوم بتقدير رسوم نسبية على دعوى كان جوهر طلباتها
رد وبطلان عقدي بيع تأسيسًا على عدم دفع الثمن وصدورهما في مرض موت المورث.
وقد انتهت محكمة النقض إلى أن حقيقة هذه الطلبات ليست مجرد بطلان لتخلف ركن أو لإخلال بالتزام تعاقدي،
وإنما صورية مطلقة.
ومن ثم فرّقت المحكمة بين تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية وبين
تقدير قيمة الدعوى في قانون المرافعات لأغراض الاختصاص القيمي.
وهذا الفرق هو جوهر الحكم، وهو ما يمنع اختزال المسألة في الثمن المكتوب بالعقد وحده.
بطاقة طعن النقض الحاكم لمسألة الرسم والقيمة
| العنصر | البيان | الأثر العملي |
|---|---|---|
| رقم الطعن | 14393 لسنة 85 قضائية | المرجع القضائي المباشر لمسألة الرسم |
| الجلسة | 17 مايو 2021 | تاريخ الحكم محل التحليل |
| حقيقة الطلب | صورية عقدي البيع صورية مطلقة | العبرة بالتكييف الحقيقي لا بعنوان الدعوى فقط |
| قيمة الدعوى للرسوم | مجهولة القيمة في الحالة التي فصل فيها الحكم | يستحق عنها رسم ثابت لا الرسم النسبي محل أمر التقدير |
| سبب الحكم | عدم وجود قاعدة في المادة 75 من قانون الرسوم لتقدير هذه الطلبات | لا يقدر الرسم بمجرد الثمن المدون في العقد محل الصورية |
لماذا اعتبرت المحكمة دعوى الصورية المطلقة مجهولة القيمة؟
أقامت محكمة النقض قضاءها على أن المشرع وضع في قانون الرسوم القضائية قاعدة لتحديد الدعاوى معلومة القيمة
تختلف عن قواعد تقدير الدعاوى في قانون المرافعات عند تحديد الاختصاص القيمي.
فالعبرة في مجال الرسوم بما إذا كان الطلب يمكن تقدير قيمته وفق القواعد التي قررها قانون الرسوم ذاته.
وفي النزاع محل الطعن، كانت حقيقة الطلبات هي صورية عقدي البيع صورية مطلقة.
ولأن هذا الطلب لم يندرج — بحسب الحكم — ضمن الحالات التي وضع لها المشرع قاعدة تقدير في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية،
قضت المحكمة بأن الدعوى مجهولة القيمة ويستحق عنها رسم ثابت.
تنبيه مهم:
القول إن «كل دعوى بطلان عقد بيع مجهولة القيمة» غير دقيق.
الحكم ربط النتيجة بحقيقة الطلب باعتباره صورية مطلقة وبقواعد قانون الرسوم القضائية.
فإذا اختلف الطلب أو أساس البطلان أو وُجدت قاعدة قانونية لتقدير قيمته، وجب بحث الرسم على أساس مختلف.
صلة عدم دفع الثمن ومرض الموت بتكييف الطلب
ورد في وقائع النزاع أن طلب رد وبطلان عقدي البيع تأسس على عدم دفع الثمن وعلى صدورهما في
مرض موت المورث.
لكن محكمة النقض لم تقف عند الألفاظ المستخدمة في الطلب، وإنما بحثت حقيقته وانتهت إلى أنه يتعلق
بالصورية المطلقة، وهو التكييف الذي بني عليه الحكم في مسألة الرسم.
حكم محكمة النقض كاملًا
فيما يلي نص الحكم الوارد بالمادة الأصلية كاملًا دون اختصار؛ لأنه المرجع الأساسي للقاعدة المتعلقة بقيمة دعوى الصورية المطلقة ورسومها.
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (ج)
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة
في يوم الاثنين ٥ من شوال لسنة ١٤٤٢ هـ الموافق ١٧ من مايو لسنة ٢٠٢١
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ١٤٣٩٣ لسنة ٨٥ ق
المرفوع من
………………………
ضد
- وزير العدل بصفته
- أمين عام محكمة استئناف الإسكندرية بصفته
- رئيس وحدة المطالبة بمحكمة استئناف الإسكندرية بصفته
- رئيس وحدة المراجعة بمحكمة استئناف الإسكندرية بصفته
وموطنهم القانوني / هيئة قضايا الدولة – شارع محمود عزمي – قسم العطارين – محافظة الإسكندرية
الوقائع
- في يوم ۲۰۱٥/۷/۲۹ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ ٢٠١٥/٦/٣ في الاستئناف رقم ٤١١٥ لسنة ٦٧ ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول. الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
- وفي ۲۰۱٥/٩/٢٩ أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن
- وفي ۲۰۱٥/١٠/٥ أودع نائب الدولة عن المطعون ضدهم مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأى بنقض الحكم
- وبجلسة ۲۰۲۰/۱۲/۲۱ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبجلسة ۲۰۱/٥/١٧ سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم
المحكمة
- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ياسر نصر ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة
- وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن :
- الطاعنين تظلما أمام محكمة استئناف الإسكندرية من أمرى تقدير الرسوم القضائية النسبية الصادرين فى الاستئناف رقم ٤١١٥ لسنة ٦٧ق الإسكندرية في المطالبتين رقمي ١٥٤٧ لسنة ٢٠١٥/٢٠١٤
- أولهما بمبلغ ٤٤٥٠٠ جنيه
- وثانيهما بمبلغ ٢٢٢٥٠ جنيها
وطلبا الحكم بإلغاء هذين الأمرين على سند من أن الدعوى محل أمر التقدير مجهولة القيمة فلا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وأن الرسوم مغالى فيها وأن يتعين تقرير الرسوم عن كل من الطلبين الذين تم إبداؤهما فى الدعوى محل أمرى التقدير على حدة .
- رفضت المحكمة هذا التظلم وأيدت أمرى التقدير المتظلم منهما
- طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم
- وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها
- وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بصفاتهم ، أنهم تابعين للمطعون ضده الأول بصفته وزير العدل ، مما يكون اختصامهم فى الطعن غير مقبول
وحيث إن هذا الدفع في محله:
ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها ، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ،
وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة ، في الحدود التي يعينها القانون ؛ لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء
في حين أن المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم تابعون له ، ومن ثم يكون اختصامهم في الطعن الماثل غير مقبول
وحيث إن الطعن في ماعدا ما تقدم يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان :
إن الدعوى محل أمرى التقدير المتظلم فيهما رقم ١٩٣٥ لسنة ۲۰۱۰ مدني كلي الإسكندرية والمستأنفة بالاستئناف رقم ٤١١٥ لسنة ٦٧ ق الإسكندرية أقيمت وحسب المقصود منها
وكما انتهى إليه الحكم المذكور – بطلب صورية عقدي البيع المؤرخين ٢٠٠٨/٥/٢٧ صورية مطلقة.
وهى بهذه المثابة ليست من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المادة ٧٥ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
ومن ثم تكون هذه الدعوى مجهولة القيمة ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وهو ما تمسكا به أمام محكمة الموضوع.
إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه برفض. تظلمهما ، وتأييد أمرى التقدير بما يعيبه نقضه و ويستوجب نقضه
وحيث إن النعى سديد:
ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقرار بقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه ” يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسماً نسبياً حسب الفئات الآتية ، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:
وقد نصت المادة ٧٦ من ذات القانون، على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة، إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة
ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها
مما يمكن تقديره طبقاً لأى قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ من قانون المرافعات
وهو ما يدل على أن:
المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعاوى ، فى قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم
ذلك بأنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة ، إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه و أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد، فإنها تكون مجهولة القيمة
لما كان وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات فى الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما ، هى رد وبطلان عقدى البيع المؤرخين ۲۰۰٨/٥/٢٧ تأسيساً على أنهما لم يدفع فيهما ثمن ، وأنهما صدرا في مرض موت المورث
ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوي على طلب بطلان هذين العقدين لتخلف أحد أركانهما أو لإخلال أحد طرفيهما بالتزاماته
إنما هى في حقيقتها تتعلق بطلب صوريتهما صورية مطلقة وهو لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من قانون الرسوم
ومن ثم فإن الدعوى تكون مجهولة القيمة ، ويُستحق عليها رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة
ورتب على ذلك قضاءه، بتأييد أمرى التقدير، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء في موضوع المعارضة من أمرى التقدير والرسوم عن الاستئناف رقم ٤١١٥ لسنة ٦٧ ق الإسكندرية المتظلم فيهما بإلغائهما
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
وحكمت فى موضوع المعارضة من أمرى تقدير الرسوم عن الاستئناف ٤١١٥ لسنة ٦٧ق الإسكندرية المتظلم فيهما بإلغائهما وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
النتيجة العملية عند الاعتراض على أمر تقدير الرسوم
إذا صدر أمر تقدير رسوم نسبية على دعوى كانت حقيقتها صورية مطلقة من النوع الذي ينطبق عليه المبدأ السابق،
فالعبرة ليست بمجرد قيمة الثمن المكتوبة في العقد، وإنما بطبيعة الطلب وبمدى وجود قاعدة قانونية لتقديره في قانون الرسوم القضائية.
وفي الطعن محل البحث انتهت محكمة النقض إلى إلغاء أمري التقدير محل المعارضة بعد اعتبار الدعوى مجهولة القيمة.
فصل النية البحثية عن مقالات الصورية الأخرى
هذه الصفحة مخصصة لـ رسوم وقيمة دعوى بطلان عقد البيع للصورية المطلقة والطعن رقم 14393 لسنة 85 قضائية.
ولمنع تداخلها مع المقالات العامة عن الصورية، تبقى الموضوعات التالية في صفحاتها المستقلة:
- الصورية المطلقة والنسبية والتدليسية: الفرق العملي في الدعوى — لتعريف الأنواع والفروق والآثار.
- إثبات صورية التصرف المطلقة أمام المحكمة — لوسائل الإثبات والقرائن والدفاع.
- أحكام النقض في الصورية بأنواعها — للمبادئ القضائية العامة.
- أحكام المواريث والصورية المطلقة لتصرف المورث — لطعن الورثة وتصرفات المورث.
الأسئلة الشائعة عن رسوم دعوى بطلان عقد البيع للصورية
هل دعوى بطلان عقد البيع للصورية المطلقة مجهولة القيمة؟
في الحالة التي فصل فيها الطعن رقم 14393 لسنة 85 قضائية، اعتبرت محكمة النقض الدعوى مجهولة القيمة لأغراض الرسوم القضائية؛
لأن حقيقة الطلب كانت الصورية المطلقة ولم تكن من الطلبات التي وضع قانون الرسوم القضائية قاعدة لتقدير قيمتها.
هل يستحق عن دعوى الصورية المطلقة رسم ثابت أم رسم نسبي؟
وفق المبدأ الوارد في الطعن محل البحث، استحق عن الدعوى رسم ثابت بعد تكييف الطلب على أنه صورية مطلقة مجهولة القيمة في نطاق قانون الرسوم القضائية.
هل يقدر الرسم على أساس الثمن المكتوب في عقد البيع؟
ليس تلقائيًا. الحكم رفض ربط الرسم النسبي بمجرد الثمن المدون في العقد عندما كانت حقيقة الدعوى هي الطعن على العقد بالصورية المطلقة
ولم توجد قاعدة في قانون الرسوم لتقدير هذا الطلب على أساس ذلك الثمن.
هل كل دعوى بطلان عقد بيع تكون مجهولة القيمة؟
لا. يجب تحديد سبب البطلان وحقيقة الطلب والقانون الذي يحكم تقدير الرسم. الحكم محل المقال خاص بطلب انتهت المحكمة إلى تكييفه باعتباره صورية مطلقة.
ما الفرق بين قيمة الدعوى للرسوم وقيمتها للاختصاص القضائي؟
أكد الحكم أن قواعد تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية ليست هي ذاتها بالضرورة القواعد المستخدمة في قانون المرافعات لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم.
ولذلك يجب تحديد الغرض من التقدير قبل تطبيق القاعدة القانونية.
ما رقم حكم النقض الذي قرر أن الدعوى مجهولة القيمة ويستحق عنها رسم ثابت؟
الطعن رقم 14393 لسنة 85 قضائية، جلسة 17 مايو 2021، وهو الحكم الذي عرضته المادة الأصلية كاملة.
الخاتمة:
القاعدة العملية المستفادة من الطعن ليست أن كل دعوى بطلان عقد بيع غير مقدرة القيمة،
بل أن حقيقة الطلب وتكييفه وقواعد قانون الرسوم القضائية هي التي تحسم المسألة.
وفي النزاع محل الطعن، أدى تكييف الطلب بأنه صورية مطلقة إلى اعتباره مجهول القيمة واستحقاق رسم ثابت،
مع إلغاء أمري تقدير الرسوم النسبية.
⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات
كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.
🔍 ابحث عن موضوع قانوني
📰 أحدث الأبحاث القانونية
- 📑 فسخ عقد الإيجار بالتراضي: صيغة اتفاق كاملة لإنهاء العلاقة الإيجارية
- 📑 دليل دعوى صحة ونفاذ البيع العقاري: الشروط والإجراءات والتسجيل
- 📑 دليل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية 2026: التسجيل والسداد والمخالصة
- 📑 خط محمول مسجل باسمك دون علمك: المسؤولية القانونية والتعويض
- 📑 الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني: البرومبت لا يصنع الفكرة القانونية
⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة
الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.
ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.
الموقع الرسمي: azizavocate.com



