اختصام شركة التأمين: فى حوادث السيارات

حق اختصام شركة التأمين فى حوادث السيارات ، مباشرة قضاء دون اشتراط اختصام المتسبب فى الحادث أو اللجوء الى شركة التأمين أولا ومن ثم نعرض قضاء محكمة النقض في هذا الصدد في الطعن رقم ٨٤٢٨ لسنة ٨٥ ق جلسة ٧ نوفمبر لعام ٢٠١٦.

اختصام شركة التأمين مباشرة

اختصام شركة التأمين فى حوادث السيارات
منح المشرع المضرور من حوادث السيارات حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها لاقتضاء حقه في التعويض

 اختصام شركة التأمين في قضاء النقض

منح المشرع المضرور من حوادث السيارات حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها ، لاقتضاء حقه في التعويض ، رغم أنه ليس طرفا في عقد التأمين أو مشترطا لمصلحته فيه

الاختصام لشركة التأمين مباشرة هو استثناء من القاعدة العامة

وذلك استثناء من القاعدة العامة في نسبية أثر العقد، فجعل له أو ورثته حق الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها، لإلزامها بمبلغ التأمين ، دون حاجة أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب في الحادث، ودون ضرورة أن يستصدر أولا حكما بثبوت مسئولية أي منهما، وتحديد مبلغ التأمين المستحق له ، إذ أن حقه في هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص القانوني.
طعن رقم ٨٤٢٨ لسنة ٨٥ ق جلسة ٧/ ١١/ ٢٠١٦

اختصام شركة التأمين عن الحادث كاملا

باسم الشعـب

محكمـة النقــض

الدائـرة المدنيـة

دائرة الاثنين (ج)

برئاسة السيد المستشار / حسـن حسن منصــــور  ” نائب رئيس المحكمــة “، وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـبد الراضي ، عـبـد الفــتاح أبـــو زيد  ، عبد السلام المزاحي ، عـــز أبـو الحــسن ” نـواب رئيس المحكمة “

وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد صبيح  ، وحضور أمين السـر السيد / أحمد عبد المنجى

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .

فى يوم الاثنين 7 صفر لسنة 1438 هـ الموافق 7 من نوفمبر لسنة 2016 أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 8428 لسنة 85 ق

المرفــوع مــن

 رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين و مقرها / 7 شارع طلعت حرب – محافظة القاهرة

حضر عنها الأستاذ / ……. المحامى .

ضــد

  • أولا : ورثة المرحوم / …….. وهم : –  …..المقيمات / ناحية ……  محافظة المنوفية .
  • ثانياً : رئيس هيئة السكك الحديدية بصفته . مقرها/ مبنى هيئة سكك حديد مصر – ميدان رمسيس – محافظة القاهرة .
  • ثالثاً : …….. . المقيم / ناحية كفر النخلة -طوخ – محافظة القليوبية .

لم يحضر أحد عنهم .

الوقائـع

فى يوم 28/4/2015 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية بنها ” الصـادر بتاريـخ 3/3/2015 فى الاستئناف رقم … لسنة 47 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم:

  • بقبول الطعن شكلاً.
  • وفى الموضوع بنقض الحكم .
  • وفى 21/5/2015 أعلن المطعون ضده رابعاً بصحيفة الطعن .
  • وفى 24/5/2015 أعلن المطعون ضده ثالثاً بصحيفة الطعن .
  • وفى 25/5/2015 أعلن المطعون ضدهن أولاً بصحيفة الطعن .
  • وفى 3/6/2015 أعلن المطعون ضده ثانياً بصفته بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى بنقض الحكم .

وبجلسة 18/4/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.

وبجلسة 6/6/2016 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

الـمـحـكـمـة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ….. ، والمرافعة ، وبعد المداولة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضدهن أولاً أقمن على الشركة الطاعنة ، وباقي المطعون ضدهم – وآخرين غير مختصمين في الطعن – الدعوى رقم …. لسنة 2013 مدني كلي بنها ، بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهن مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً

وقلن بياناً لذلك

إنه بتاريخ 19/7/2008 اصطدم القطار رقم 97 بالسيارة رقم …. أجرة قليوبية – المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة – والتي كان يستقلها مورثهن ونتج عن ذلك وفاته

وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 13986 لسنة 2008 جنح بندر بنها ، وإذ أصبن من جراء فقد مورثهن بأضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث ، فقد أقمن الدعوى

وأثناء نظرها ، أدخل المطعون ضدهن أولاً المطعون ضده ثانياً بصفته خصماً في الدعوى ، للحكم عليه بذات الطلبات ،

ثم وجه الأخير دعوى ضمان فرعية قبل المطعون ضدهما ثالثاً ورابعاً ، بطلب إلزامهما بأن يؤديا له بصفته ما عسى أن يقضى به ضده من تعويض نهائي في الدعوى الأصلية

وبتاريخ 27/2/2014 حكمت المحكمة بقبول إدخال المطعون ضده ثانياً خصماً في الدعوى وإلزام  الشركة  الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهن أولاً مبلغ أربعين ألف جنيه ، وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهن أولاً مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً أدبياً

وعشرين ألف جنيه تعويضاً موروثاً ، وعشرة آلاف جنيه للمطعون ضدها في أولاً (سراري عبد العليم على فرج) تعويضاً مادياً ، وفي دعوى الضمان الفرعية :

بإلزام المطعون ضدهما ثالثاً ورابعاً بأن يؤديا للمطعون ضده ثانياً بصفته ما عسى أن يؤديه من تعويض للمطعون ضدهن أولاً ، استأنفت المطعون ضدهن أولاً هذا الحكم ، بالاستئناف رقم 314 لسنة 47 ق. طنطا ” مأمورية بنها”، واستأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 337 لسنة 47 ق.

كما استأنفه المطعون ضده ثانياً بصفته بالاستئنافين رقمي 382 ، 481 ق. أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات ، قضت بتاريخ 3/3/2015 برفض الاستئنافات الثلاثة الأُول وتأييد الحكم المستأنف ، وعدم جواز الاستئناف الأخير ،

طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق   النقض  وأودعت النيابة العامة مذكرة ، دفعت فيها بعدم جواز الطعن ، وأبدت الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن ، هو عدم تجاوز قيمة الدعوى مبلغ مائة ألف جنيه ، على سند من أن دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركات التأمين ، إعمالاً لقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات داخل جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 2007 ، باتت مقدرة القيمة ،

إذ حدد هذا القانون مبلغ  التأمين  ، الذي تلتزم شركة التأمين بأدائه عن الحوادث ، إلى المستحق أو ورثته ، في حده الأقصى ، بمبلغ أربعين ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، دون النظر إلى ما يطالب به المستحق

وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في تقدير قيمة الدعوى ، أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به ، أو الحق الذي يتمسك به المدعي ، أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه ، أو المركز القانوني المطلوب تقريره ، وذلك مع مراعاة ما وضعه قانون المرافعات ، من ضوابط وقواعد في هذا الصدد

وأن العبرة في تقدير نصاب الطعن هي بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية ، لا قيمة ما قضت به المحكمة ، ولا يغير من ذلك ، أن ينص المشرع في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع

على أنه ” تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة “1” من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم

ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه …. ” إذ إنه يخاطب شركة التأمين عندما يتقدم إليها المضرور أو ورثته مباشرة ، دون اللجوء إلى القضاء ، بطلب ما يستحقه لديها ،

من جراء الحادث الذي وقع عليه أو على أمواله ، بسبب السيارة المؤمن لديها من مخاطرها ، ولكن إذا تنكب المضرور أو ورثته هذا الطريق ، وسلك طريق التقاضي فإن دعواه بهذا الطلب تخضع في تقدير قيمتها – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – للقواعد والضوابط التي وضعها المشرع في قانون المرافعات دون أن ينال من ذلك ، أن يكون القاضي ملتزماً في الحكم بمبلغ التأمين في الحدود الواردة في المادة سالفة الذكر

لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن طلبات المطعون ضدهن أولاً ، انحصرت في طلب إلزام الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا لهن مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار ، التي لحقت بهن من جراء الحادث ، الذي أودى بحياة مورثهن ،

ومن ثم فإن قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه ، دون اعتداد بما نص عليه القانون رقم 72 لسنة 2007 ، من تحديد مبلغ التأمين الذي تلتزم شركة التأمين بأدائه عن  حوادث السيارات   إلى المستحق أو ورثته ، بمبلغ أربعين ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مما يجوز الطعن فيه بالنقض ، عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

وفي بيان ذلك تقول

إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ، بسقوط حق المطعون ضدهن أولاً في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي ، تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن الحادث الذي أودى بحياة مورثهن – الذي تولد عنه حقهن في طلب التعويض – قد حدث بتاريخ 19/7/2008 ،

بينما أقمن دعواهن بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 7/4/2013 ، أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة ومن ثم فإن دعواهن تكون قد سقطت بالتقادم إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 752 من القانون المدني والتي أحال إليها المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 15 من  قانون التأمين الإجباري   رقم 72 لسنة 2007 – واجب التطبيق – بالنص على خضوع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني

ولاسيما أن القانون سالف الذكر

لا يشترط صدور حكم جنائي ضد قائد السيارة المؤمن عليها ، لقيام مسئولية شركة التأمين عن أداء مبلغ التأمين ، وإذ خالف  الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يقض بسقوط حق المطعون ضدهن أولاً بالتقادم الثلاثي ، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري، عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 – والمنطبق على واقعة النزاع – على أن :

 تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون ، إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذا الخصوص

والنص في المادة الخامسة عشرة منه على أن

وتخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين ، للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني

يدل على أن

المشرع رغبة منه في استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات والتي سبق أن ضمنها المادة الخامسة من القانون الملغي رقم 652 لسنة 1955 ، بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها ، لاقتضاء حقه في التعويض

رغم أنه ليس طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه ، وذلك استثناء من القاعدة العامة في نسبية أثر العقد ، فقد كفل له هذا الحق أيضاً في نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد المشار إليه

فجعل له أو ورثته حق الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها لإلزامها بمبلغ التأمين عن حوادث مركبات النقل  السريع المشار إليها في هذا القانون ، دون حاجة أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب في الحادث ، ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أي منهما ، وتحديد مبلغ التأمين المستحق له

إذ إن حقه في هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص، والذي حرص المشرع في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون ، على النص أن مدة تقادمها ، هي مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، المنصوص عليها في المادة 752 من القانون المدني

لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه – أن السيارة أداة الحادث ، كانت مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ، وأن الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدهن أولاً – وهي الواقعة المنشئة للحق موضوع التداعي – قد حدثت بتاريخ 19/7/2008

فإن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 ، تكون هي الواجبة التطبيق ، ويكون للمطعون ضدهن أولاً الحق في الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة الطاعنة ، منذ تاريخ الحادث لإلزامها بمبلغ التأمين عن هذا الحادث ، دون ضرورة أن يستصدروا أولاً حكماً ، بثبوت مسئولية المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب في  الحادث

وبغض النظر عن توافر ركن الخطأ في جانبه ، اكتفاءً بتحقق  الخطر المؤمن منه   وإذ كانت الدعوى الراهنة أقيمت بإيداع صحيفتها في 7/4/2013 ، بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من وقوع الحادث ، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر

وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة ، بسقوط دعوى المطعون ضدهن أولاً بالتقادم الثلاثي ، على سند من أن الحكم الجنائي النهائي ، القاضي بثبوت  مسئولية قائد السيارة  مرتكبة الحادث الصادر بتاريخ 27/2/2011 قاطع للتقادم ، فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص ، لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه

ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 337 لسنة 47 ق. طنطا ” مأمورية بنها ” ، بإلغاء الحكم المستأنف قبل الشركة الطاعنة ، والقضاء مجدداً بسقوط حق المطعون ضدهن أولاً ، في مطالبتها بمبلغ التأمين بالتقادم الثلاثي .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً ، وألزمت المطعون ضدهن أولاً المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم …….. لسنة 47 ق. طنطا ” مأمورية بنها :

بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي مبلغ التأمين للمطعون ضدهن أولا والقضاء مجدداً بسقوط الحق في المطالبة به بالتقادم الثلاثي وألزمت المستأنف ضدهن أولاً بالمناسب من المصاريف عن الدرجتين ، ومائة وخمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

تمسك شركة التأمين الطاعنة بالدفع بعدم قبول دعوى المطعون

في يوم 19/2/1998 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24/12/1997 في الاستئنافين رقمي 11007، 11322 لسنة 114 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.

وأودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم.

وفي 19/5/2011 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

وبجلسة 4/10/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة 3/10/2011 للمرافعة.

وبجلسة اليوم 21/11/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عبد الراضي عياد والمرافعة، وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2510 لسنة 1997 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بصفته، بطلب الحكم بأن يؤدي إليها مبلغ تسعين ألف جنيها تعويضا. وبيانا لذلك قالا:

إن قائد السيارة رقم 2815 هيئة النقل العام بالقاهرة تسبب بخطئه في وفاة ابنها المرحوم/ ……..، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9687 لسنة 1991 جنح حلوان، الذي قضى فيه بتاريخ 16/3/1992 حضوريا اعتباريا بتغريم المتهم مائة جنيه، وقد أصابهما من جراء وفاة ولدهما أضرار مادية وأدبية.

فأقاما دعواهما. ومحكمة أول درجة حكمت بمبلغ التعويض المبين بالأوراق، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 11007 لسنة 114ق. القاهرة، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 11322 لسنة 114ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 24/12/1997 بتعديل الحكم المستأنف، بزيادة مبلغ التعويض المقضي به للمطعون ضدهما، ورفض استئناف الطاعن بصفته، الذي طعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بصفته بالأول منها على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك، يقول:

إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهما في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي، طبقا لنص المادة 752 من القانون المدني، إذ أن الحكم الجنائي بإدانة المتهم مرتكب الحادث، صدر حضوريا اعتباريا بتاريخ 16/3/1992، ومن ثم فإنه يصير نهائيا وباتا، بتاريخ 25/3/1992 لعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 4/3/1997، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، على صيرورة ذلك الحكم الجنائي نهائيا وباتا، ومن ثم يسقط حق المطعون ضدهما في إقامتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دفع الشركة في هذا الشأن، فإنه يكون معيبا، بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور، يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه، وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من المحكمة المدنية – ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها

فإن لازم ذلك

أنه إذا صدر  بالتعويض المؤقت ، وأصبح حائزا لقوة الأمر المقضي، فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائي بالبناء عليه، وإعمالا للمادة 385/2 من القانون المدني، إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة، سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه، إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن – المضرور -، خاصة بعد الارتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط، في كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه،

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر حكم في القضية رقم 9687 لسنة 1991 جنح حلوان بتاريخ 16/3/1992، بإدانة المتهم المتسبب بخطئه في موت مورث المطعون ضدها وبالتعويض المؤقت لها، وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا بعدم الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونا.

فإن مؤدى ذلك أن دعوى المطعون ضدها، قبل الشركة المؤمن لديها – الطاعنة – لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة، من تاريخ صيرورة هذا الحكم الجنائي نهائيا وباتا في 26/3/1992، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت قبل الشركة الطاعنة بقيد صحيفتها بقلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 4/3/1997، قبل اكتمال مدة التقادم الطويلة، فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانونا.

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم الابتدائي وزيادة مبلغ التعويض المقضي به، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص، ولا يعيبه ما اشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تقوم بتصحيحها، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه، الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك، يقول

إنه تمسك بصحيفة استئنافه بالدفع بعدم قبول الدعوى، لعدم تقديم إعلام شرعي خاص بالمتوفى، كما تمسك برفض طلب التعويض المقضي به للمطعون ضدها الأولى عن نفسها – الأم – لانتفاء مبرراته، وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفع وذلك الدفاع إيرادا لهما أو ردا عليهما، على الرغم من أن ذلك قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا، بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996، أن بطلان الإجراءات المبنى على  انعدام صفة أحد الخصوم  في الدعوى، يعتبر من النظام العام، وأن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به.

ويلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية، وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأيضا من المقرر أن المشرع بنص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – المنطبق على الدعوى الماثلة – قد أنشأ دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن لديه

إلا أن شريطة ذلك

أن يثبت المضرور صلته بالمجني عليه، والتي تخوله الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ألمت به شخصيا من جراء وفاة المجني عليه، أو تلك التي أصابت المذكور أخيرا، وانتقل الحق في التعويض عنها إلى المضرور، فإذا ما انتفت صلة المضرور بالمجني عليه انتفت بالتبعية صفته في مطالبة المؤمن لديه بالتعويض عن وفاة المجني عليه.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم قبول الدعوى، لانتفاء صفة رافعيها لعدم تقديم إعلام وراثة خاص بالمتوفى، كما تمسكت برفض طلب المطعون ضدها الأولى عن نفسها التعويض، لانتفاء مبرراته، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وذلك الدفع، رغم جوهريتهما، تحصيلا لهما أو ردا عليهما، وقضى رغم ذلك للمطعون ضدها عن نفسها بتعويض عن وفاة المرحوم/ ………، ودون أن تثبت صلتها به، التي تخولها الحق في طلب التعويض عن وفاته، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه نقضا جزئيا، فيما قضى به من مبلغ التعويض للمطعون ضدها عن نفسها، على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، فيما قضى به بمبلغ التعويض للمطعون ضدها عن نفسها، وألزمت الأخيرة المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة

اختصام شركة التأمين فى حوادث السيارات


  • انتهي البحث القانوني (اختصام شركة التأمين فى حوادث السيارات) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}