مفهوم بطلان العقد لاستحالة المحل

 استحالة المحل مطلقة ونسبية

شرح معنى و مفهوم بطلان العقد لاستحالة المحل والاستحالة تعنى عدم امكانية تنفيذ العقد في الواقع ولكن هذه الاستحالة قد تكون مطلقة بمعنى ان محل الالتزام او العقد غير موجود أصلا فيبطل العقد وقد تكون استحالة نسبية بمعنى ان السبب في الاستحالة هو المدين الملتزم وهنا لا يبطل العقد ويكون موجودا وصحيحا فالي البحث القانوني عن استحالة المحل

نص المادة 132 من القانون المدنى

مفهوم بطلان العقد

إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا.

الأعمال التحضيرية لمفهوم بطلان العقد

  • اذا كانت الاستحالة مطلقة، فالمحل غير موجود فى الواقع ولا يكون للإلتزام نصيب من الوجود، الا إذا طرأت الاستحالة بعد قيام العقد فيكون للمتعاقد فى هذه الحالة ان يرفع دعوى الفسخ لا دعوى البطلان
  •  اما إذا كانت الإستحالة نسبية أي قاصرة على الملتزم وحده فالعقد صحيح ويلزم المتعاقد بتنفيذه، على ان التنفيذ إذا استحال على المدين
  • كان للدائن ان يقوم به على نفقه هذا المدين طبقا للقواعد العامة، وله ايضا ان يطالب بالتعويض الا إذا اختار فسخ مع المطالبة بتعويض إضافي ، وان كان ثمة محل لذلك
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني جزء 2- ص 22)

شرح ماهية استحالة محل الالتزام 

المقصود بالاستحالة هنا الاستحالة المطلقة وهى ان يكون الالتزام مستحيلا في ذاته، لا ان يكون مستحيلا بالنسبة الى الملتزم فحسب، فقد يلتزم شخص بعمل فنى لا يقدر عليه وفضل الفن، ففى هذه الحالة يوجد الإلتزام ويقوم على محل صحيح، واستحالة القيام به استحالة نسبية يكون المدين مسئولا، ويجوز فسخ العقد  مع التعويض

ولا فرق بين ما إذا كانت هذه الاستحالة النسبية قد سبقت وجود الإلتزام ام كانت لاحقة له، ففى كلتا الحالتين يوجد الإلتزام، ولكن المدين يبرا من التنفيذ العينى ويكون مسئولا عن التعويض اما إذا كانت الإستحالة مطلقة، فإنها تمنع من وجود الإلتزام إذا كانت سابقة على التعهد به

ولا تمنع من وجوده إذا كانت لاحقة، لان الإلتزام قد وجد مسئولا عن التعويض إذا كان هناك تقصير فى جانبه وبنفسخ العقد إذا كان ملزما للجانبين  ومثل الإستحالة المطلقة التعهد بالامتناع عن عمل كان قد وقع قبل التعهد

الوسيط -1- للدكتور السنهوري – ط 1952- ص 384وما بعدها وكتابه الوجيز-ص 150 وما بعدها .

حكم نقض عن بطلان العقد لاستحالة المحل

مفهوم بطلان العقد

قضت محكمة النقض ان

النص في المادة 133/1 من القانون المدني على أنه

إذا لم يكن محل الإلتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا  وفي المادة 419/1 منه على أنه يجب أن يكون المشترى عالماً بالبيع علماً كافياً ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه

مفهوم بطلان العقد

يدل على أنه إذا كان محل الإلتزام نقل حق عيني على شئ وجب أن يكون هذا الشئ معيناً أو قابلاً للتعيين فإذا وقع العقد على شئ معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشئ معروفة لطرفيه سواء بوصفه في العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة  أو بإمكان إستخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن الكيفية التي تم بها تنفيذهما له.

 [الطعن رقم 1440 –  لسنــة 52 ق  –  تاريخ الجلسة 20 / 05 / 1986 –  مكتب فني 37 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 578 –  تم قبول هذا الطعن]
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }