
أثر تغير قيمة النقود وقت الوفاء وفقا للمادة 134 مدني
📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
شرح قانوني دقيق عن أثر تغير قيمة النقود وقت الوفاء بالدين في ضوء المادة 134 مدني وتفسير أحكام النقض المصرية حول الأداء النقدي والتقلبات الاقتصادية.
أثر تغير قيمة النقود وقت الوفاء وفقا للمادة 134 من القانون المدني المصري
يتساءل الكثير من الدائنين والمدينين عن مدى أثر تغير قيمة النقود وقت الوفاء على الالتزامات المالية، خاصة في ظل التضخم أو تذبذب سعر الدولار والعملة الأجنبية.
وقد عالج القانون المدني المصري هذه الإشكالية صراحة في المادة 134 مدني، حيث قرر أن العبرة بقيمة الدين الاسمية عند التعاقد، لا بقيمته الفعلية وقت السداد.
في هذا المقال نُقدم لك:
- شرحًا للمادة 134 مدني وأثر تغير قيمة العملة.
- تفصيلًا للأعمال التحضيرية.
- تطبيقات من أحكام محكمة النقض.
- أسئلة شائعة حول الوفاء بالدين بعملة أجنبية.
- موقف القضاء الإداري والاقتصادي المصري من تغير سعر الصرف.
المادة 134 مدني وأثر تغير قيمة النقود والعملة عند الوفاء بالدين
تنص المادة 134 من القانون المدني المصري على:
“إذا كان محل الالتزام نقودًا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد، دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.”
أي أن التزام المدين يتحدد بالمبلغ الاسمي المذكور بالعقد، لا بالقيمة الشرائية وقت الوفاء، وهو ما يُسمى بـ أثر تغير قيمة النقود وقت الوفاء.
الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة الفعلية للنقود في الالتزامات التعاقدية
تُظهر المادة أن العبرة بالقيمة الاسمية للعملة وليس بقيمتها الشرائية، مما يؤثر على الالتزامات المالية في ظل التضخم أو انخفاض القيمة السوقية للنقد.
أثر تغير قيمة النقود في الأعمال التحضيرية للقانون المدني
وضّحت الأعمال التحضيرية للمادة 134 ثلاث حالات:
1. الالتزامات المقوّمة بالنقود المصرية
يلتزم المدين بقيمة المبلغ الاسمي في العقد، دون النظر إلى تقلبات العملة.
2. الالتزامات المقدّرة بعملة أجنبية
يمكن الوفاء بها بنفس العملة أو بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الوفاء.
3. جواز الاتفاق على الوفاء بالذهب أو النقد الأجنبي
إذا لم يُحدد للدولة سعر إلزامي للعملة الورقية، يجوز الاتفاق على الوفاء بغير الجنيه.
أثر تغير قيمة النقود وقت الوفاء في أحكام محكمة النقض المصرية
قضت محكمة النقض في العديد من الأحكام أن العبرة بقيمة الدين الاسمية لا بقيمته وقت الوفاء.
مثال قضائي:
في قضية نزع ملكية بتاريخ 1939، لم تعترف المحكمة بزيادة الثمن في 1948 وألزمت المدين بالسداد وفق السعر الأصلي.
الطعن رقم 198 لسنة 24 ق – جلسة 1958/12/11
شرح المادة 134 مدني وأثر تغير قيمة العملة عند الوفاء بالدين
هل تغير القيمة السوقية للنقد وقت سداد الدين يؤثر على قيمته وعلى عدم براءة الذمة منه ؟
هذا هو موضوع المقال لأثر تغير قيمة النقود وقت الوفاء وفقا للقانون المدنى المصرى شرحا للمادة 134 .
و كيفية سداد الديون عند تغير قيمة العملة.
ماهية أثر تغير قيمة النقود في المادة 134
تنص المادة 134 من القانون المدنى المصري على:
إذا كان محل الالتزام نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لإرتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر.
أثر تغير قيمة النقود في الأعمال التحضيرية
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود فكثرة تقلبات سعر القطع تجعل لتعيين السعر الذى يجب الوفاء على أساسه أهمية خاصة عند اختلاف هذا السعر فى وقت الوفاء عنه فى وقت نشوء الالتزام.
وينبغى التفريق فى هذا الصدد بين فرضين:
(أ) إذا كان الدين مقوما بالنقود المصرية، فلا يكون المدين ملزما الا بقدر عددها المذكور فى العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها أي أثر فى الوفاء
وعلى هذا النحو يربح الملتزم من جراء انخفاض قيمة النقود، ويصاب من وراء ارتفاعها بالخسارة.
(ب) وإذا كان الدين مقدرا بنقد اجنبي، فالمدين بالخيار بين الوفاء بالعدد المذكور فى العقد من هذا النقد الأجنبي، وبين الوفاء بنقود مصرية تحتسب على أساس سعر القطع فى الزمان والمكان اللذين يتم الوفاء فيهما،
على ان المدين إذا تخلف عن الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بتقصير منه
فيلزم بالوفاء على أساس اعلى السعرين سعر القطع بوم حلول الأجل أو سعره يوم الوفاء، كل هذا دون إخلال بحق الدائن فى المطالبة بفوائد التأخير من يوم رفع الدعوى.
على ان القواعد المتقدمة لا تتعلق بالنظام العام، فهي تطبق ما لم يتفق المتعاقد ان على ما يخالفها
فيجوز الإتفاق على ان يكون الوفاء بالذهب أو بالنقد الورقي محسوبا بسعر الذهب (شرط الوفاء بالذهب) إذا كان له الدين قد عقد بنقود مصرية
فإذا كان الدين مقدرا بنقد اجنبي جاز الإتفاق على ان يكون الوفاء بالعملة الأجنبية مع مراعاة قيمتها بالنسبة لسعر القطع.
وتظل هذه الاتفاقات جميعها على حكم الاباحة مادام ان سعرا إلزاميا لم يقرر بالنسبة لورق النقد، فهي فى هذه الصورة لا تلحق ضررا بالمدين.
لان النقد الورقي يحتفظا بقيمة بالنسبة للذهب ما لم يقرر له سعر إلزامي، ثم انها لا تخالف نصا من نصوص القانون اذ المفروض ان القانون لم يحدد للعملة الورقية قيمة معينة.
ويختلف الحكم إذا تقرر للعملة الورقية سعر إلزامي فكثيرا ما تطرأ على قيمة النقود الورقية فى صلتها بالذهب تقلبات فجائية وبهذا يستهدف المدين لإخطار جسيمة
اضف الى ذلك ان القيمة الاسمية للنقد الورقي تصبح مفروضة بمقتضى نص قانونى امر يمتنع الخروج عليه بإتفاق المتعاقدين
ولهذا يعتبر إشتراط الدفع بالذهب أو على أساس قيمة الذهب باطلا فى حالة تقرير سعر إلزامي، ويترتب على بطلان الشرط بطلان العقد بأسره إذا كان الشرط هو الدافع الحافز على التعاقد.
ومع ذلك فيجوز الإتفاق على ان يتم الوفاء بنقود اجنبيه تحتسب بسعر قطعها إذا كان الدين قد عقد بنقد اجنبي، وليس فى هذا مساس بنص فى القانون
لان النقد الأجنبي ليس له سعر إلزامي أصلا ثم ان العدل يقضى من ناحية أخرى بأن يتم الوفاء فى المعاملات الدولية على أساس سعر القطع الذى يمثل العلاقة بين النقد الوطني والنقد الأجنبي
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 219 وما بعدها ، وفي التعليق علي هذه المادة الوجيز – الدكتور السنهوري – ص 154 و155، وكتابه : الوسيط – 1- ط 1952- ص 389 وما بعدها )
أثر تغير قيمة النقود في قضاء النقض
كيفية سداد الديون عند تغير قيمة العملة
إذا كان الواقع في الدعوى أن وزارة الأشغال اعتمدت مرسوما خاصا بتعديل خطوط تنظيم شارع مستشفى الكيدي كروم – الواقع به أرض النزاع – وصدر مرسوم ملكي باعتماد هذه الإجراءات
ثم تعاقدت مصلحة التنظيم – المطعون عليها – مع الطاعنين بموجب اتفاق مؤرخ 1939/12/25 على أخذ القدر الذي تستلزمه تنفيذ هذا المرسوم بنزع ملكيته نظير ثمن قدره 3299 جنيها و200 مليم
فإن حق الطاعنين إنما يتحدد بموجب هذا العقد في ثمن الأرض المنزوع ملكيتها بالقيمة التي حصل الاتفاق عليها فيه، وإذن فإذا تأخرت المطعون عليها في دفع الثمن المتفق عليه حتى سنة 1948
فإن الطاعنين لا يكون لهم في حالة التأخير إلا فوائد هذا الثمن من تاريخ مطالبتهم الرسمية به إعمالا لنص المادة 134من القانون المدني القديم المنطبقة على واقعة الدعوى – طالما أنهم لم يتفقوا في العقد على خلاف ذلك
وهو ما قضى لهم به الحكم المطعون فيه، ومن ثم لا يكون دفاعهم المنطوي على المطالبة بفرق ثمن الأرض بين تاريخ العقد وما بعد الحرب – دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فلا يعيب الحكم إغفال الرد عليه.
[الطعن رقم 198 – لسنــة 24 ق – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1958 – مكتب فني 9 – رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 751 – تم رفض هذا الطعن]
هل لانخفاض قيمة النقود او لارتفاعها أثر على الالتزامات؟
اجابت المادة ١٣٤ من القانون المدني على هذا التساؤل حيث نصت على انه “إذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر
ومن ثم فالعبرة في الالتزامات التي يكون محلها نقود هي بعدد ذلك المبلغ أي بقيمته الاسمية دون تأثير لقيمته الحقيقة التي من شانها ان تتعرض للارتفاع او الهبوط.
هل يقدر سعر الدولار بوقت صدور الحكم ام بوقت رفع الدعوى؟
حيث أجابت محكمة النقض على هذا التساؤل وقالت في العديد من أحكامها انه يجب حساب سعر الدولار وقت رفع الدعوى وليس وقت الحكم حيث قضت محكمة النقض بانه
“وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيهان أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم وقد قدر قلم الكتاب الرسوم المتظلم منها وقت صدور الحكم
فى حين يتعين أنه يتم التقدير على أساس سعر الدولار وقت رفع الدعوى ،
الطعن رقم ٩١٩٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/١٠/١٨
ما مدى جواز الحكم بالإلزام بغير العملة الوطنية؟
الأصل في الالزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية مالم يوجد اتفاق بين الخصوم على الأداء بالعملة الأجنبية
وهو ما أكدته محكمة النقض بقولها:
أن الأصل في الالزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بأداء التعويض بالدولار الأمريكي
دون أن يكون هناك اتفاق بين الخصوم على أداء التعويض بالعملة الأجنبية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
طعن رقم ٨٢٤٠ لسنة ٦٥جلسة ١٩٩٧/٦/٢٣
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن :-
“أن الأصل في الالتزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية .
وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بأداء قيمة التعويض بالدولار الأمريكي دون أن يكون هناك اتفاق بين الخصوم على أداء التعويض بالعملة الأجنبية
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب .
وحيث عن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان سعر الدولار طبقاً للبيان المقدم من البنك المركزي المصري في تاريخ وصول السفينة ٨٣.١٦٨٣ قرشاً
فإن التعويض المستحق بالعملة الوطنية يكون ١١٤٣٩٠ دولار × ٨٣.١٦٨٣ قرشاً = ٩٥١٣٦.٢١٨٣٧ ج وهو ما يتعين الحكم به للمطعون ضدها”
(طعن رقم ٦٢٧٨ لسنة ٦٣ق جلسة ١٩٩٥/١١/٢٧)
هل يكون سعر صرف العملة الأجنبية بوقت الاستحقاق ام بوقت الأداء ؟
هنا ومع تضارب الاحكام بشان سعر صرف العملة الأجنبية هل هو بوقت الاستحقاق ام بوقت الأداء وهو ما جعل ( دائرة توحيد المبادئ ) بالمحكمة الإدارية العليا انتهت الى أنه:
يتعين اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساسا لحساب جميع المستحقات المالية. وسند ذلك أن المستحقات المالية ، محددة قانونا ، مقدارا وزمانا ، وفي الأصل بالجنيه المصري
ومعادلة هذه المستحقات وصرفها بالعملة الأجنبية لا يمس مقدارها
ولا يبدل زمن استحقاقها
ومن ثم لزم صرفها بالعملة الأجنبية وفق سعر صرف الدولار – بحسبان القواعد السارية تقضي بذلك – وقت الاستحقاق وليس وقت الأداء.
حُكم المحكمة الإداريَّة العُليا دائرة توحيد المبادئ جلسة ٢٠١٨/٦/٢ فى الطَّعن رقم ٣٠٠١ لسنة ٥٦ قَ ع
وهو ما أكدته المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بقولها:
لما كان ما تقدم وهديا به وكان المدعى بصفته يطالب بجزء من المديونية بالعملة الأجنبية وهى الدولار الأمريكي
وكان العقد الاعتماد قد خلا من الزام الشركة المدعى عليها بسداد المديونية التى تنتج عن هذا العقد العملة الأجنبية
فلا يجوز له المطالبة بالعملة الأجنبية ولكن تحتسب بالعملة المصرية .
المحاكم الاقتصادية – الحكم رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٠٩ ق جلسة ٢٠١٠/٥/١٣
غير انه يجوز الوفاء بالعملة الأجنبية اذا كان هناك اتفاق على ذلك وهو ما أكدته محكمة النقض بالقول:
لئن كان الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية، إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات .
فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملة أجنبية في الحالات التى نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها و طلب الخصم الحكم بها.
طعن رقم ٢٦٣ لسنة ٥٨ ق جلسة ١٩٨٩/٩/٢٥
ملخص المقال:
تناول المقال شرحًا قانونيًا دقيقًا لأثر تغير قيمة النقود وقت الوفاء وفقًا للمادة 134 مدني، مؤكدًا أن العبرة بقيمة الدين الاسمية لا بقيمته الفعلية. واستعرض مواقف محكمة النقض، والفقه، وأوضح مدى جواز الوفاء بعملة أجنبية وشروطه.
الأسئلة الشائعة حول تغير قيمة النقود والوفاء بالعملات الأجنبية
1. هل لتغير قيمة النقود أثر على الالتزامات؟
2. هل يُحتسب سعر الدولار وقت الحكم أم وقت رفع الدعوى؟
3. هل يجوز الحكم بالوفاء بعملة غير الجنيه المصري؟
4. متى يُحسب سعر صرف العملة الأجنبية؟
5. ما هو موقف المحاكم الاقتصادية؟
6. هل يجوز الوفاء بعملة أجنبية قانونًا؟
الخاتمة: كيف تتعامل مع تغير قيمة النقود في عقودك؟
نقاط هامة:
- يجب النص صراحة في العقود إذا أردت السداد بعملة أجنبية.
- استعن بمحامٍ لتحديد وقت الوفاء بالدين وسعر العملة المناسب قانونيًا.
- لا تعتمد على سعر السوق وقت التنفيذ إلا إذا تم الاتفاق على ذلك.
📌 هل واجهت نزاعًا بسبب تغير قيمة النقود ؟ شارك تجربتك أو استفسارك.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.
محامي نقض مدني وميراث متخصص بالزقازيق مع خبرة 28 عامًا في قضايا الميراث المعقدة، الملكية العقارية، وتقسيم التركات. محامٍ بالنقض والإدارية العليا يقدم استشارات قانونية في جميع أنحاء الشرقية ومصر. استشارة مجانية - اتصل الآن
⚖️ هل قضيتك مشابهة لما ورد بالمقال؟
كل حالة قانونية تختلف في تفاصيلها وقد تغيّر النتيجة بالكامل.
- خبرة قانونية متخصصة في القضايا المدنية والعقارية
- قبول أمام محكمة النقض
- تقييم مبدئي قبل اتخاذ أي إجراء
- متابعة شخصية مباشرة
لا تتخذ أي خطوة قانونية قبل استشارة متخصص لتجنب فقدان حقوقك.
تاريخ النشر: 2021-04-21
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
- هل يجوز الجمع بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع في القانون المصري؟ (13/03/2026)
- ماذا أفعل إذا رفض أحد الورثة القسمة في القانون المصري؟ (06/03/2026)
- منهج كسب القضايا المدنية في مصر: خطة محامي نقض للإثبات والطعن والتنفيذ (03/03/2026)
- كسب دعوى الإخلال بالعقد والشرط الجزائي في القانون المصري — دليل عملي خطوة بخطوة (27/02/2026)
- حكم الضريبة العقارية: إلغاء ربط 164,200 جنيه وتخفيضه إلى 1,518.04 سنويا — انتصار للملاك (22/02/2026)
- قانون المخدرات الجديد 2026 في مصر: حكم الدستورية وأثره على القضايا (17/02/2026)
📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار
خدمات قانونية متخصصة في الميراث والملكية والقضايا المدنية بخبرة منذ عام 1997، مع إعداد المذكرات والدفوع وتمثيل أمام المحاكم المصرية.
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2021/04/أثر-تغير-قيمة-النقود-وقت-الوفاء.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2021-04-21.





