اجراءات تنفيذ حكم نالفقة

بين القانون اجراءات تنفيذ حكم نفقة الزوجة فقد أعطى المشرع الحق للزوجة الصادر لها حكم النفقة أن تقوم بتنفيذه اما بدعوى حبس اما القضاء أو بالتنفيذ عن طريق قلم التنفيذ بمحكمة الأسرة واما عن طريق بنك ناصر الاجتماعى وكذلك حق اقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم النفقة ولها شروط خاصة قبل تحريكها

اجراءات تنفيذ النفقة والتخلص منه

للمحكوم عليه بالنفقة حق التخلص من العقوبة والحبس بالوفاء بها او بكفيل ، مع التنويه أن الاشكال من الزوج في تنفيذ حكم النفقة لا يوقف التنفيذ بمجرد تقديمه كما هو متبع في الاشكالات حيث أن أحكام النفقات مشمولة بالنفاذ المعجل منذ صدورها بقوة القانون ، ويحق تنفيذها منذ صدورها من محكمة أول درجة عن طريق قلم المحضرين ، ولكن اللجوء لطريق دعوى الحبس وجوب ان يكون الحكم بالنفقة نهائيا اما بصدور حكم في الاستئناف أو فوات ميعاد الطعن

الاشكال لا يوقف تنفيذ الحكم بالنفقات

القاعدة العامة المعمول بها فى نطاق نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية تقتضى وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه إذا تحققت شروط إعمال المواد المذكورة إلا أن المشرع خرج على تلك القواعد بمقتضى المادة 87 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بالنص على :

عدم جواز وقف إجراءات التنفيذ رغم الاستشكال فى أحكام النفقات خروجا على القاعدة العامة المقررة فى إطار قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المواد 312 وما بعدها من حيث قدرة الإشكال الأول على وقف التنفيذ وعلى ذلك فإن قيام المحكوم ضده برفع استشكال فى حكم صادر بنفقة زوجيه أو أولاد أو والدين أو أقارب ترتب عليه وقف تنفيذه كما هو متبع بالنسبة لأثر الاستشكالات فى مجال المنازعات المدنية.

تنفيذ  النفقة بدعوى الحبس 

اجراءات تنفيذ حكم نفقة الزوجة

وقد أعطى المشرع بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المحكوم له بالنفقة ( نفقة زوجة أو عدة أو أقارب ، الأجور وما فى حكمها كمصروفات العلاج والتعليم… إلخ ) الحق فى أن يقيم الدعوى ضد الصادر ضده الحكم بطلب حبسه (وهو الزوج أو القريب فى هذا المقام) لامتناعه عن الوفاء بما قضى به ضده من نفقة

 إذ تنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 على أنه :

 “إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقة والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له اللجوء إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها” 

ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد على 30 يوماً ، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لمصلحته الحكم فلا تنفذ العقوبة وذلك دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية  التى تطبق فيها هذه التى تطبق فيها هذه المادة السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (293) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى

وإذا نفذ بالإكراه البدنى على شخص وفقاً لحكم هذه المادة ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة (293) من قانون العقوبات استنزلت مدة الإكراه البدنى الأولى من مدة الحبس المحكوم بها ، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدنى الذى سبق إنفاذه عليه” .

السند الشرعى لدعوى الحبس

السـند الشرعى لهـذا النص هـو قوله  ” لَيُّ الواجدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعقوبَتَهُ “

 أى أن إمساك وشح من بيده المال عن الإنفاق رغم يساره ظلم منه لمستحق النفقة يبيح زجره وعرض أمره على القاضى وشكايته لـه.

نطاق تطبيق دعوى الحبس

لا غرو فى أن نطاق تطبيق نص المادة 76 مكرر سالف الذكر من حيث الأشخاص يقتصر على صدور الحكم بالفرض على الملتزم به أى ضده وفى أمواله الخاصة حيث استخدم النص عبارة “إذا امتنع المحكوم عليه” وعلى ذلك فأنه لا يجوز صدور الحكم بالحبس ضد عديم الأهلية فإذا صدر الحكم بفرض نفقة أو ما شابه فى أموال القاصر وامتنع ولى المال أو الوصي عليه أو القيم عن أداء ما قضى به الحكم الصادر بالفرض 

فإننا نرى المستشار أشرف كمال

أنه لا يجوز الحكم ضده بالحبس للامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بالفرض وذلك لكون الحكم المذكور لم يصدر ضد ولى المال شخصياً أى بعبارة النص فإن الحكم لا يعد قد صدر على المحكوم عليه بالفرض وإنما هو فقط صدر فى مواجهته باعتباره أمين على أموال القاصر والمشرف عليه والمتولى فقط لإدارته

حيث يكون لمحكمة الأسرة دائرة الولاية على المال إذا ما امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر بالنفقة عقابه بالأساليب المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 كالعزل أو الوقف أو الحد من صلاحياته وهكذا دون جواز حبسه بالتطبيق لحكم المادة 76 مكرر سالفة الذكر , وذلك إلا إذا ثبت لمحكمة الحبس أن تحت يد ولى المال أموال للخاضع للولاية يمكن دفع المطلوب منه فوراً فى الحال بعد التحرى عن ذلك بكافة الطرق .

والمحكمة المختصة نوعياً بنظر دعوى الحبس هى محكمة الأسرة  إعمالاً لحكم المادة الثالثة من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 .

شروط القضاء بحبس الممتنع عن الوفاء بالنفقات

يشترط للقضاء بالحبس وفق حكم المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 ستة شروط :

الشرط الأول للحبس  أن يكون الفرض قد تقرر بحكم قضائى بالمعنى الاصطلاحي للحكم القضائى

 أى أن يكون صادراً فى منازعة حول الفرض تولى القاضى سلطة الفصل فيها بمقتضى وظيفته القضائية وليس بصفته الولائية أو الإدارية , وعلى ذلك فلا يعد الحكم الصادر بإلحاق ما اتفق عليه الخصوم شفاههً أو كتابةً بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه واعتباره فى قوة السند التنفيذى حكماً قضائياً فى مفهوم المادة 76 مكرر يتوافر به الشرط الأول من شروط الحكم بالحبس

كما لا يعد محضر الصلح التى أوجبت المادة الثامنة من قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 إلحاقه بمحضر الجلسة المتضمن ما أن يكون الفرض قد تقرر بحكم قضائى بالمعنى الاصطلاحي للحكم القضائى, أى أن يكون صادراً فى منازعة حول الفرض تولى القاضى سلطة الفصل فيها بمقتضى وظيفته القضائية وليس بصفته الولائية أو الإدارية

وعلى ذلك فلا يعد الحكم الصادر بإلحاق ما اتفق عليه الخصوم شفاههً أو كتابةً بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه واعتباره فى قوة السند التنفيذى حكماً قضائياً فى مفهوم المادة 76 مكرر يتوافر به الشرط الأول من شروط الحكم بالحبس

كما لا يعد محضر الصلح التى أوجبت المادة الثامنة من قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 إلحاقه بمحضر الجلسة المتضمن ما يتصالح عليه الخصوم به وجعله فى قوة السند التنفيذي مما يتوافر به الشرط الأول من شروط الحكم بالحبس باعتبار أن النصوص الجزائية المقيدة للحريات مما لا يجوز التوسع فى تفسيرها أو القياس عليها طبقاً للقواعد العامة  .

الشرط الثاني للحبس أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات

(نفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير  أو نفقة أقارب ) أو بتقرير أجر حضانة أو رضاعة أو نفقات تعليم أو علاج أو أجر خادم وهكذا ، إلا أنه يخرج عن هذا المفهوم الأحكام الصادرة بالمتعة فلا يجوز حبس الممتنع عن سدادها.

الشرط الثالث للحبس أن يكون الحكم الصادر نهائيا

أى استئنافياً أو انتهت مواعيد استئنافه , بعد إعلانه إذا كان قد صدر فى غيبة الخصم ، أو سبق الطعن عليه بالاستئناف الذى تخلف المستأنف فيه (المدعى عليه فى دعوة الحبس) عن الحضور إذ يعتبر الاستئناف فى هذه الحالة كأن لم يكن بقوه القانون وتزول صحيفة الاستئناف ويضحى الحكم المستأنف الصادر بالفرض نهائياً وذلك كله اعملاً لصريح نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 , ويتعين الإشارة إلى وجوب قيام المدعية بتقديم الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالفرض إذ لا يغنى عن ذلك تقديم صورة رسمية طبق الأصل  .

الشرط الرابع للحبس أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم

 ويعد امتناع المحكوم ضده عن سداد المقضى به بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى طبقاً لقواعد إعلان الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية  قرينه على الامتناع عن التنفيذ .

الشرط الخامس للحبس أن تثبت المدعية أن المدعى عليه (المحكوم ضده) قادراً على سداد ما حكم به عليه

 ولها أن تثبت ذلك بكافة طرق الإثبات ويقبل فى ذلك التحريات الإدارية والبينة الشرعية من رجلين أو رجل وامرأتين كما يتعين الإشارة إلى أنه يجب على المحكمة التى تنظر دعوى الحبس اتخاذ إجراءات مستقلة غير تلك التى اتخذت فى دعـوى النفقة لإثبات ونفى قدرة الزوج أو المحكوم ضده على وجه العموم عن الوفاء بالمحكوم به ، وذلك لاستقلال كل من الدعويين عن الأخرى وباعتبار أن يسار المحكوم ضده مما يتغير .

أسس تقدير قدرة المحكوم عليه على السداد

اجراءات تنفيذ حكم نفقة الزوجة

نصت المادة (23) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه :

إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما فى حكمها محل منازعة جدية ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد ، وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشأن ،… ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التى خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها

شروط تكليف المحكمة للنيابة بالتحقق من دخل المحكوم عليه 

يتعين الإشارة إلى أن تكليف المحكمة للنيابة العامة بإجراء تحقيق دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة رهن بتوافر شرطين :
  • الأول : إلا يكون فى الأوراق ما يكفى لتحديده .
  • الثانى : أن يكون ما توافر بالأوراق من أدلة على دخل المطلوب الحكم عليه محل منازعة جدية .
  • فإذا تخلف أى من الشرطين أو كانت المنازعة غير جدية أرتفع عن المحكمة الالتزام بتكليف النيابة العامة بالتحقيق .

عدم جواز استخدام تحقيقات النيابة عن دخل للزوج في دعوى أخرى

تضمن نص المادة (23) من القانون رقم 1 لسنة 2000 فى الفقرة الرابعة منها النص على عدم جواز استخدام ما تسفر عنه تحقيقاًت النيابة بهذا الخصوص فى دعوى أخرى غير التى أجريت التحقيقاًت بسببهـا . أما إذا توافر الشرطاًن مجتمعان التزمت المحكمة بتكليف النيابة العامة بتحقيق دخل المطلوب الحكم عليه فإن هى لم تفعل أضحى الحكم باطلاً لصراحة النص بتصدير صيغة الوجوب فيه .

اجراءات وضمانات تحقيق النيابة بشأن دخل المحكوم عليه

( 1 ) يتعين أن تباشر النيابة العامة بنفسها تحقيق دخل المطلوب الحكم عليه فلا يجوز لها تكليف جهة الإدارة (المباحث أو شيخ الحارة) بتحقيق ذلك الدخل إلا أن ذلك لا يحول دون النيابة والاستعانة بالمعلومات المتوافرة لدى جهة الإدارة عن طريق سؤال المعنيين بذلك التحقيق الذى تجريه بهذا الخصوص 

وهذا هو ما يتفق وقصد المشرع من نقل مسئولية التحرى عن دخل المطلوب الحكم عليه من جهة الإدارة إلى النيابة العامة وفق ما كان يجرى عليه الحال إبان تطبيق نصوص لائحة ترتيب المحاكم الشرعية رقم 78 لسنة 1931 الملغاة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2000 حيث لوحظ أن النظام السابق كان ينطوى على ثغرات عديدة دعت المشرع إلى ضرورة تلافيها بإسناد هذه المهمة إلي النيابة العامة .

( 2 ) يجوز أن يتولى تحقيق دخل المطلوب الحكم عليه أى من أعضاء النيابة العامة فلا يشترط درجة وظيفية معينة فيمن يتولى ذلك التحقيق إلا أنه لا يجوز انتداب جاويش الاستيفاء لإجرائه وهو ما يرمز إليه بالحروف \”ج.أ\” باعتباره ممن يتبعون جهات الإدارة (الشرطة) بصفة مباشرة .

( 3 ) أوجب نص المادة 23 سالفة الذكر على كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية إفادة النيابة العامة التى لها الاستعلام من تلك الجهات – بما تحت يدها من معلومات عن دخل المطلوب الحكم عليه طالما كانت تلك المعلومات منتجه فى تحديد دخل المدعى عليه

وعلى ذلك فإن لم تكن تلك المعلومات مفيدة أو منتجة فى ذلك التحديد كان للجهات المطلوب منها الامتناع عن إفادة النيابة العامة بها إلا أن المرجع فى تحديد ما إذا كانت المعلومات المتوافرة لدى الجهات المعنية منتجه من عدمه هو النيابة العامة ذاتها المنوط بها إجراء التحقيق .

( 4 ) أوجب نص المادة 23 المطروحة على النيابة العامة أن تنهى تحقيق دخل المطلوب الحكم ضده بالنفقة خلال مدة حددها بما لا يجاوز ثلاثين يوماً تحتسب من تاريخ وصول إخطار المحكمة للنيابة بذلك وليس من تاريخ صدور قرار المحكمة بتكليف النيابة بالتحرى عن دخل المدعى عليه ، وغنى عن البيان أن مدة الثلاثين يوماً رغم وجوبها إلا أنها تعد من المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها سوى مؤاخذة عضو النيابة المنوط به التحقيق أن كان لذلك وجه.

سرية حسابات البنوك وقضايا النفقة 

حرص المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على النص على مراعاة أحكام نصوص قانون سرية حسابات البنوك رقم 205 لسنة 1990 عند تحقيق دخل المطلوب الحكم ضده فأوجبت فى حالة الحاجة إلى الوقوف على أرصدة المطلوب الحكم ضده لدى البنوك اتباع أحكام ذلك القانون فلا يجوز للنيابة العامة الاستعلام عن أرصدة المحكوم ضده لدى البنوك

ولا تدخل البنوك بالتالى فى مفهوم الجهات الحكومية أو الغير حكومية التى أوجبت عليها نص المادة 23 إفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات ولا يكون معه من ثم أمام المدعى فى الدعوى سوى أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر دعوى الحبس سوى إصدار حكم قضائى بالاستعلام عن أرصدة البنوك على النحو السابق تناوله سلفا.

الشرط السادس للحبس الأمر بالأداء

أن تأمر المحكمة الزوج أو الملزم بالنفقة بالوفاء ويمتنع إذا كان حاضراً، وعليهـا إعلانه بالأمر بالسداد أن كان غائب على أن يتضمن الإعلان ثبوت قدرة المدعى عليه على الأداء وضرب أجل له للسداد هو الجلسة التالية وتكون صيغة الأمر بقرار يصدر من المحكمة وليس بحكم منها ويثبت فى محضر الجلسة بالصيغة الآتية :

“لثبوت قدرة المدعى عليه على دفع مبلغ …. مليم …. جنيه ، محل التداعى أمرته المحكمة بسداده والتأجيل لجلسة   /   /  لإعلانه بأمر الدفع”

وذلك إذا كان المدعى عليه غائبا ، أما إذا حضر بالجلسة صدر الأمر فى مواجهته دون حاجة إلى إعلان  ولا يجوز أن يختلط مفهوم أمر الدفع فى هذا المقام وأمر الأداء الوارد تنظيمه فى المواد من 201 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية لاختلاف طبيعة كل منهما عن الآخر والأحكام المتعلقة بهما والأثر المترتب على كل منهما .

ولا يغنى عن الأمر بالأداء أن يكون حكم النفقة مأموراً فيه بالأداء كما لا يغنى عنه أن يكون المدعى عليه قد أقر بالدين ومتى صدر الأمر بالدفع فلا يجوز للمحكمة العدول عنه أو المناقشة فيه ولا يشترط أن يكون أمر الدفع مسببا فإذا توافرت الشروط والإجراءات السابقة حكمت المحكمة بحبس المحكوم ضده بالنفقة مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً  تحتسب من تاريخ إلقاء القبض عليه إلا أن للمحكمة أن تحكم بأقل من تلك المدة وتقضى بالحبس لمدة أقصر .

مشكلة عملية سداد جزء وطلب اجل لاستكمال السداد

تعين الإشارة هنا إلى مشكلة عملية تطرح نفسها فى العمل كثيراً وهى أن يعرض الملتزم بالنفقة سداد جزء من المستحق ويطلب إمهاله لسداد الباقى فتقبل الزوجة ذلك ويتكرر من الزوج سداد أجزاء من المستحق فـإذا تخلف عن سداد أحد الأقساط كان للمحكمة إمهاله ثم القضاء بحبسه نظير امتناعه عن سداد الباقى على أن يستنزل من منطوق الحكم ما تم سداده بالفعل من المبلغ المحكوم به

وقد ترفض الزوجة الاستمرار فى قبول السداد على أقساط رغم سبق موافقتها وتقاضيها لبعض الأقساط وتطلب حبس الزوج فى باقـى المستحق لها ونحن نرى أنه فى هذه الحالة يكون للمحكمة رفض دعوى الحبس وذلك لتخلف الشرط الثالث من شروطها حيث لا يكون الزوج قـد امتنع عن الوفاء فضلاً عن أن فى سداده مـا يدل على عدم مطلة الأمر الذى لا يحل معـه شكايته إلا أن ذلك أيضاً لا يُسقط حق المدعية فى طلب حبس الزوج إذا ظهر للمحكمة مطله فى سداد الباقى .

حكم نشوز الزوجة وأثره رفض دعوى الحبس

 يتعين الحكم برفض الدعوى أيضاً إذا قدم المدعى عليه إلى قاضى الحبس حكماً نهائياً بإثبات نشوز الزوجة المدعية ووقف نفقتها خلال المدة محل دعوى الحبس أى خلال المدة التى أقيمت دعوى الحبس بسبب امتناع المدعى عليه عن سداد المستحق عليه خلالها كنفقة للمدعية بما استوجب إقامتها للدعوى بطلب حبسه عنها وذلك لدلاله الحكم النهائى الصادر بإثبات النشوز على عدم مديونية المدعى عليه للمدعية بالمبلغ محل دعوى الحبس المطروحة حيث يعتبر الحكم الصادر بإثبات النشوز قد أزال الحجية المؤقتة للحكم الصادر بالنفقة بما تسقط معه موجبات تنفيذه .

أما إذا دفع المحكوم عليه دعوى الحبس ببراءة ذمته من المبلغ المحكوم به وقدم دليلاً على ذلك , أوراق رسمية أو عرفية كان على المحكمة تحقيق هذا الدفع باعتباره طلباً عارضاً والفصل فيه قبل الحكم فى دعوى الحبس .

العقوبة المقررة عن دعوى الحبس

اجراءات تنفيذ حكم نفقة الزوجة

العقوبة فى دعوى الحبس لا تتجزأ فإذا دفع المحكوم عليه بعض المبلغ المستحق فلا يترتب على ذلك إنقاص العقوبة بمقدار ما يقابله من المدة المحكوم بها ، إلا أن ذلك لا يحول دون القاضى والحكم بالحبس لمدة تقل عن مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها باعتبار أن المدة الواردة بالنص تمثل الحد الأقصى للعقوبة دون حدها الأدنى .

وإذا أحضر المدعى عليه كفيلا بالجلسة التزم بالسداد استكتبته المحكمة تعهداً كتابياً يثبت بمحضر الجلسة بأنه يلتزم مع المحكوم عليه بالتضامن فى تنفيذ الحكم ودفع جميع المبالغ المحكوم بها وتقضى برفض الدعوى أو بانتهائها.

أما إذا أثبت المحكوم ضده عدم قدرته على سداد المفروض حكمت المحكمة برفض دعوى الحبس فإذا صدر الحكم بالحبس كان على المنوط بالتنفيذ عند القبض على المحكوم ضده أن يطلب منه أولاً دفع المبالغ المحكوم بها فإن دفعها أُخلى سبيله وتسلم المبالغ إلى الطالب بإيصال يعطى للمحكوم عليه ويؤشر بذلك على الحكم الصادر بالحبس ، وإن قدم كفيلاً واعتمده الطالب أُخلى سبيله أيضاً بعد أن يأخذ على الكفيل تعهد كتابي على أن يضمن المحكوم عليه بالتضامن فى الحكم الصادر عليه ودفع جميع المبالغ المحكوم بها ويصدق على الإمضاء بمعرفة المنوط بالتنفيذ ثم يسلم إلى المحكوم له .

ويجوز الحبس حال الامتناع عن الوفاء بأى عنصر من عناصر النفقة سواء كان نفقة المأكل أو الملبس أو أى من الأجور أو المصروفات وهكذا عدا المتعة فهى تخرج عن هذا النطاق لخلو النص وكخروجها عن مفهوم النفقات أو الأجور.

ويجوز للمدعية أن تعدل طلباتها بقصر المطالبة على مبلغ يقل عن المطلوب بصحيفة الدعوى فى حالة عجز المدعى عليه عن السداد ويتبع فى هذا الشأن القواعد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بإعلان الطلبات المعدلة على أن يعاد أمر المدعى عليه بسداد المبلغ المعدل فى مواجهته أو بإعلانه .

والحكم الصـادر بالحبس وتنفيذه لا تبرأ به ذمة المحكوم ضده المدين فيظل للمحكوم لها بالنفقة الحق فى التنفيذ بالمبلغ المحكوم به بجميع الطرق المعتادة .

ويتعين نظر دعاوى الحبس على وجه السرعة وأن تكون المسافة الزمنية بين الجلسات قصيرة نظراً للطبيعة الخاصة لتلك القضايا 

ولما كانت دعاوى الحبس وفقاً لنموذجها المنصوص عليه فى المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 – فى رأينا – من دعاوى التنفيذ الموضوعية الأمر الذى نرى معه وقد استحدث قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 فى المادة (15) منه نظام قاضى التنفيذ الشرعى – اعتبارها من الدعاوى التى يختص بنظرها القاضى المذكور بما يترب عليه من تقرير جواز الطعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف .

كما يجوز نظر دعوى الحبس فى سرية “غرفة مشورة” أى فى غير علانية  إعمالاً للقاعدة المتبعة فى نظر دعاوى الأحوال الشخصية والحـكم الـوارد بالمادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمضافة بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 2000 بخصوص الحبس فى حالة الامتناع عن سداد المقضى به كنفقات أو أجور أو ما فى حكمها يسرى على المسلمين وغير المسلمين المتحدى الطائفة أو الملة أو مختلفيها باعتباره مادة إجرائية تسرى على الكافة .

 تنفيذ حكم النفقة عن طريق بنك ناصر الاجتماعى

ويتم تنفيذ الحكم الصادر بالنفقة بالنحو والكيفية المنصوص عليها فى المواد من 71 وما بعدها من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وذلك إما عن طريق بنك ناصر الاجتماعى أو باتخاذ إجراءات التنفيذ المنصوص عليها فى القانون المذكور أو قانون المرافعات المدنية والتجارية .

نسب الحجز المقررة على الأجور والمرتبات والمعاشات

 وقد أجازت المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000 جواز الحجز على الأجور أو المرتبات أو المعاشات وما فى حكمها تنفيذا للأحكام الصادرة بالنفقات أو الأجور على النسب التالية :

  • 25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % فى حالة وجود أكثر من واحدة.
  • 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .
  • (هـ) 50 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .

التنفيذ بإقامة جنحة للامتناع عن الوفاء بالنفقة

اجراءات تنفيذ حكم نفقة الزوجة

تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أنه

كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجر حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن

كما تنص المادة 293 عقوبات على أنه إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما متجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والمضافة بمقتضى القـانون رقم 91 لسنة 2000 على أنه :

لا يجوز فى الأحـوال التى تطبق فيها هذه المادة السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وإذا نفذ الإكراه البدنى على شخص وفقاً لحكم هذه المادة ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة 293 من قانون العقوبات إستنزلت من الإكراه البدنى الأولى من مدة الحبس المحكوم بها ، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدنى الذى سبق إنفاذه عليه

وعلى ذلك فأنه يجوز للصادر لصالحه الحكم بأحد الفروض المنصوص عليها فى المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 اللجوء إلى القضاء الجنائى للحصول على حكم جنائى ضد المحكوم ضده بالفرض وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر والمادة 293 من قانون العقوبات .

شروط اللجوء للشق الجنائى للامتناع عن سداد النفقة 

يشترط لجواز إقامـة الدعوى الجنائية ضـد المحكوم ضده بالفروض المنصوص عليها فى المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الأتى :

  • أولاً : صدور حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة (أو أولاد أو أجور أو نفقة أقارب …. دون غيرها من المصروفات ….) شريطة أن يكون حكماً منهياً للخصومة إعمالاً لحكم المادة (16) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل أو بزيادة نفقة مفروضة بحكم سابق , أما المصروفات فلا تخضع للمادة 392 لعدم النص عليها فى المادة المذكورة باعتبار أنه نص جنائى لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيرهُ .
  • ثانياً : أن تقدم شكوى من المحكوم لصالحه إلى النيابة العامة لتتولى تحريك الدعوى الجنائية .
  • ثالثاً: أن يكون المشكو ضده قد تم تنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس وفقاً لحكم المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
  • رابعاً : أن يستمر المحكوم ضده فى الامتناع عن الوفاء بالمبالغ المحكوم بها عليه أو بالباقى منها مع قدرته على الدفع ، الذى يقع على عاتق الشاكى إثباتها أمام القاضى الجنائى  ، كما يجوز للمحكوم ضده نفى قدرته على السداد وفى هذه الحالة تقضى المحكمة بالبراءة .
  • خامساً : أن يظل المحكوم ضده ممتنعا عن السداد مدة ثلاثة شهور بعد قيام القاضى الجنائى بالتنبيه عليه بالدفع ، الذى يتعين إجراءه فى مواجهته فى حالة حضوره أو ثبوت قيام المحكمة بإعلانه به فى حالة غيابه .
  • سادساً: أن يتوافر القصد الجنائى العام القائم على العلم والإرادة المنصرفين إلى ارتكاب الجريمة .

فإذا توافرت هذه الشروط يصدر الحكم من القاضى الجنائى ضده (السابق الحكم عليه بالحبس من المحكمة الشرعية) مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين ، فإذا ما رفعت بعد الحكم الجنائى على المحكوم ضده دعوى ثانية عن هذه الجريمة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة إعمالاً لحكم المادة 293 عقوبات .

فإذا كان المحكوم ضده بالحبس وفقاً لحكم المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 قد تم تنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة 293 من قانون العقوبات – وجب عند التنفيذ- استنزال عقوبة الحبس السابق تنفيذها من مدة عقوبة الحبس الجديدة المقضى بها وفقاً للمادة 293 عقوبات

أما إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بالغرامة وليس بالحبس وجب – عند التنفيذ – بسداد الغرامة أن يخصم منها مبلغ خمسة جنيهات عن كل يوم ثم سجن المحكوم عليه بالفرض وفقاً للمادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 وعلى ذلك فإذا كان قد أمضى مدة الحبس ومقدارها ثلاثين يوماً مثلاً وجب خصم مبلغ 150 جنيه من مقدار الغرامة التى يكون قد صدر بها الحكم الجنائى ضده وفقاً للمادة 293 عقوبات .

طرق التخلص من الحكم النهائى والعقوبة الجنائية

وقد أعطى المشرع للمحكوم ضده جنائياً فرصة التخلص من العقوبة الجنائية حتى بعد أن يصبح الحكم الجنائى الصادر ضده نهائياً حيث نص فى عجز المادة 293 عقوبات على أنه إذا أدى المحكوم ضده ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .

ويتعين الإشارة إلى أنه يجوز للمحكوم ضده بمقتضى الحكم الجنائى بالحبس الاستشكال فى تنفيذه أمام القاضى الجنائى طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية .

ونحن نرى ( المستشار أشرف كمال ) أنه :

اجراءات تنفيذ حكم نفقة الزوجة

لا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حكم نهائي لها بالنفقة إقامة الدعوى بحبس الزوج فى دين نفقة مورثتهم حيث يقتصر الحق فى الحبس على صاحب الحق ذاته دون خلفه العام وذلك باعتبار أن الحبس لعدم أداء النفقة قد خصه المشرع بأحكام روعي فيها تعلق الأمر بضرورات الحياة ومقوماتها حتى يرغم المكلف بها على سرعة أدائها لمستحقيها فيقيم بذلك أوده وهو ما لا يتوافر فى حـق ورثة المستحق كذلك إذا توفى الزوج أصبح متجمد النفقة ديناً فى تركته والتزم الورثة بأدائها فإن لم يكن له تركة امتنع حبس الورثة للامتناع عن التنفيذ

ويتعين الإشارة إلى أن الحكم بحبس المحكوم عليه بالنفقة المستحقة عن مدة معينة لا يكون وسيلة لإجباره على التنفيذ بالنسبة للمبالغ التى تتجدد بعده لعدم وجوبها بحيث أنه كلما تجددت مبالغ أخرى على المحكوم بحبسه جاز حبسه عنها وهكذا كلما وجب فى ذمته شئ من النفقة.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة