التماس فى دعوى شرعى عن زيادة مقرر نفقة

نقدم عريضة التماس فى دعوى شرعى عن زيادة مقرر نفقة ، حيث قضى بالزيادة فى الاستئناف لمقرر نفقة صغار   حيث أن سبيل الطعن بالنقض قد الغى بالقانون 10 لسنة 2004 فى دعاوى الأسرة فلم يعد هناك مجال للطعن إلا الالتماس اذا توافر أحد أسبابه المقررة قانونا بالمادة 241 من قانون المرافعات 

صية التماس فى حكم زيادة نفقة

التماس فى دعوى شرعى

بناء على طلب السيد / …….. ، ………….. ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى بالزقازيق

أنا                   محضر محكمة بلبيس لشئون الأسرة قد انتقلت وأعلنت :

السيدة / ……… المقيمة …………………

                                       مخاطبا مع ،،

الموضوع – التماس شرعى 

يلتمس الملتمس اعادة النظر فيما قضى به في الاستئناف الفرعي رقم …  لسنة .. ق عن استئناف الملتمس الأصلي رقم … لسنة .. ق ، حيث قضت محكمة الاستئناف فى موضوع الاستئناف الفرعي رقم  …  لسنة .. ق فى .././… بقضاء منطوقه :

بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجددا بزيادة مفروض النفقة ( بنوعيها ) المقضى بها للصغيرين / … و … ، مبلغ الف وخمسمائة جنيه ( 1500 جنيه ) ليصير المفروض لهما أصلا وزيادة مبلغ أربعة الاف جنيه ( 4000 جنيه ) شهريا بالسوية فيما بينهما ، وذلك اعتبارا من تاريخ التسوية الحاصل فى .././…

أسباب الالتماس فى زيادة حكم النفقة

 أسند الحكم قضاءه بهذه الزيادة ( المعسرة للمحكوم عليه ) الى حيثيات وأسباب تقديرية لا سند لها بالأوراق البته ، وهى :

( 1 ) أنه انقضى على الفرض الأصلى مدة معقولة منذ صدور الحكم فى 2018 ، وخلالها ( زاد ) دخل الأب ، حيث ( تغيرت حالته يسرا ) ، بالمخالفة لأوراق الدعوى التى تؤكد اعساره وتغير حالته اعسارا لا يسرا

حيث أن عقد العمل المقدم من الملتمس ضدها

( ليس بعقد جديد ، وليس به أى زيادة تذكر )

وانما هو ذات عقد العمل

( الذى استند اليه الفرض الأصلي حينما أخذ بما فرضه الملتمس على نفسه )

بل ان هذا العقد ووفقا للمقدم بمستندات الملتمس فى استئنافه الأصلى

( قد انتهى ولم يعد له وجود ، لإنهاء هذه الشركة ( شركة …. ) عقد الملتمس لديها منذ عامين )

 لوجود خلافات ، ودعاوى قضائية ما زالت متداولة أمام القضاء ….. ) ، أى أن الملتمس وحتى الأن بلا عمل جديد ، لعدم جواز التعاقد لدى شركة أخرى الا بعد انتهاء الدعوى القضائية على الشركة الأولى وفقا لنظام  العمل بالمملكة ، أى أن الحكم قد قضى بالزيادة الكبيرة المعسرة للملتمس تأسيسا على عقد عمل لا وجود له فى الواقع ، وبلا أى سند حقيقي دامغ يتبين منه زيادة حالته المالية يسرا ، بل الأوراق المقدمة تؤكد تبدل حالته المالية عسرا

وهو لبس قد يكون اكتنف الحكم مما اثر فى قضاءه بهذه الزيادة ، اعتقادا أن عقد العمل المقدم من الملتمس ضدها هو عقد عمل حديث وساري بالمخالفة للواقع والحقيقة وللمستندات المقدمة من الملتمس

فالمقرر فقها

 ان الالتماس يرفع الى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لان الالتماس يبنى على أسباب لو ان المحكمة تنبهت اليها لتغير حكمها وانما غابت عنها هذه الأسباب لسهو غير متعمد منها او لسبب يرجع الى فعل الخصوم ويكفى تنبيها اليه لتدارك ما وقع منها من خطأ متى تبينت سببه

رمزي سيف ص 859، د. أحمد مليجي – ص 9 – جزء 5 – ط 2010 نادى القضاة

وقد اكتنف الحكم اللبس والغموض فيما استند اليه من واقع ما قدم من مستندات دامغة من الملتمس تؤكد اعساره وزيادة اعباءه المالية والاجتماعية ، وأنه بلا عمل ثابت يدر عليه دخلا وفيرا ، فهو لن يبخل على فلذة كبده ، ولكن المولى عز وجل قال فى كتابه الكريم (( لينفق ذو سعة من سعته )) أي – لينفق على المولود والده ، أو وليه

بحسب قدرته ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) ،  وقال أيضا (( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ))

فالملتمس وكما ثابت من المستندات فى حالة تقاضى مع الشركة السابقة ، وبلا عمل ثابت ، الى جانب أنه متزوج هناك ويعول زوجه وطفل ( والزواج حق له شرعا سنه المولى عز وجل لعفة الانسان ) فزواج الملتمس بعد فشل زيجته الأولى ، لا يعنى أنه ميسور الحال ، وثرى ، وهو ما غاب عن الحكم وضعه فى الاعتبار عند القضاء بالزيادة المفرطة

فلا يعد امتلاك الزوج لسيارة خاصة دليلاً على اليســار وإنما يعد ، وكذا زواجه من أخرى أعباء مالية تستنزل من موارده عند تقدير النفقة المستحقة عليه

فالمقرر فقها وقضاء انه يراعى عند تقدير النفقة اليسار والحالة المالية ويدخل في ذلك ما اذا كان متزوجا او يعول اولادا او أحدا من اقاربه وكذلك ما يستلزمه مركزه الاجتماعي من مظهر

(موسوعة الفقه والقضاء في الاحوال الشخصية – المستشار عزمي البكري – ج 1 سنة 1991 )

 وكذلك ان يسار الاب هو حجر الزاوية في زيادة ونقصان النفقة فضلا عن حالته المالية والاجتماعية  ( المستشار أشرف كمال – التعليق على قانون الأحوال الشخصية )

بل وتغاضى الحكم عن إجمالي ما يسدده الملتمس من نفقات وأجور ( 2500 + 1000 مسكن ، + 250 أجر حضانة + 400 فرش وغطا = 4150 جنيه شهرا ) ، فاذ بالحكم يزيد أعباءه بالزيادة 1500 جنيه ، هذا خلاف الملاحقات الأخرى بدعاوى مصاريف علاج ( نظارة طبية ادعى انها بمبلغ …. جنيه ) ومصروفات رياض أطفال ودراسة ….. جنيه

وبالرغم من كل هذه الأعباء المالية على الملتمس لم يقصر في حق أولاده البته ولم يتراكم عليه أى متجمد نفقات أو أجور ، ولم تقام ضده أى دعاوى حبس أو تبديد متجمد ، لالتزامه تجاه أولاده

( 2 ) اسند الحكم الملتمس فيه قضاءه أيضا الى ارتفاع الأسعار وغلائها وانخفاض القوة الشرائية للنقود ، وكأن هذا الغلاء لا يتأثر به الملتمس أيضا ، فالغلاء على الكافة ، وهذا الغلاء ، وانخفاض القوة الشرائية للنقود يزيده اعسارا ، لا يسارا ( وهو ما غاب عن الحكم تحقيق التوازن بين الطرفين ) ، فقد قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ( لن يغلب عسر يسرين ، لن يغلب عسر يسرين ، فإن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسرا )

( 3 ) أسند الحكم أيضا قضاءه بهذه الزيادة الكبيرة الى ان المحكمة قدرت عدم كفايته ( 2500 جنيه ) شهريا ، خلاف 1000 جنيه أجر مسكن و 400 بدل فرش وغطا بإجمالي 4150 جنيه شهريا ، الا يكفى صغيرين لم يتعدى عمرهما الست سنوات ( فقد جاء التقدير مجحفا للملتمس غير مقدرا ظروفه وحالته الاجتماعية والمالية ) فسن الصغير له اعتبار فى تقدير النفقة

ومن ثم وهديا بما تقدم يتقدم الملتمس بهذا الالتماس تأسيسا على الفقرة الأولى من المادة 241 مرافعات:

فقد قضى في قضاء محكمة النقض :

ان الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241/1 مرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم تتح للمحكمة ان تتحرز عند اخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء امره عليه بحيث يستحيل كشفه      

نقض 21/12/1977 طعن رقم 13 س 46 ق

والمقرر فقها انه تكون للمحكمة نفس السلطات التي لها عند بحث الموضوع فيكون لها ان تكيف الواقعة تكييفا مختلفا كما يكون لها ان تصدر تقديرا مغايرا للتقدير الذى اشتمل عليها القانون المطعون فيه سواء من حيث تقدير الواقع او من حيث تقدير القانون

( فتحي والى ص 772 ، د . أحمد مليجي – ص 89 – ج 5 – ط 2010 نادى القضاة  )

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى ومستندات بالمرافعات الشفوية والتحريرية كان هذا الالتماس

بناء عليه

التماس فى دعوى شرعى عن زيادة مقرر نفقة

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق ، اما
م الدائرة (    ) يوم         الموافق      /     /2021 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـ :

  • قبول الالتماس شكلا لرفعه فى الميعاد خلال أربعون يوما
  • وفى موضوع الالتماس :

بإلغاء الحكم الملتمس فيه فيما قضى به وتعديل الزيادة المقررة للفرض الأصلي من الف وخمسمائة جنيه – تخفيضا – وبما يتناسب مع حالة الملتمس المالية والاجتماعية ، فضلا عن الزام الملتمس ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت

ولأجل العلم ،،

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة