المسئولية الإدارية
بحث قانونى عن دعوى التعويض الإداري عن أضرار القرار الإداري تعريف المسئولية الإدارية وشروط قبولها ، والاختلاف بينها وبين دعوى التعويض المدنية ، وهل يجوز الحكم بالتعويض عن قرار ادارى باطل شكلا أم يجب أن يكون البطلان موضوعى تعرف على ذلك فى هذا البحث وهو الجزء الأول من دعوى التعويض الإداري ويتبع بباقي الأجزاء فى مقالات تالية.
محتويات المقال
عناصر دعوى التعويض الإداري
- مفهوم التعويض الإداري.
- المقصود بدعوى التعويض.
- أهمية التعويض الإداري.
- شروط الحق فى دعوى التعويض الإداري.
- شروط قبول دعوى التعويض الإداري.
- اللجوء الى لجان التوفيق في دعوى التعويض الإداري.
مفهوم دعوى التعويض الإداري
التعويض هو الجزاء على قيام وتحقق المسئولية الإدارية عند توافر أركان المسئولية الثلاثة أى الخطأ والضرر وعلاقة السببية على ذلك فالتعويضات هى مبالغ يلتزم بها المسئول عن الضرر والتعويض يهدف الى جبر الضرر الواقع على المضرور وهو النتيجة النهائية للمسئولية الإدارية وذلك سواء كانت قائمة على أساس الخطأ أو على غير الخطأ ، على أساس المخاطر أو تحمل التبعية .
(الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى والدكتور ماجد راغب الحلو) .
المقصود بدعوى التعويض
هى الدعوى التى يرفعها أحد الأشخاص الى القضاء للمطالبة بتضمين ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة .
والقاعدة العامة فى المسئولية الإدارية هى أن يكون التعويض جزاء الإخلال بالتزام يفرضه القانون هو التزام عدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع على ذلك فإن دعوى التعويض الإداري هى الدعوى التى ترفع للمطالبة بجبر الضرر المادى أو الأدبي الذى يحدث نتيجة لخطأ من جهة الإدارة مع مراعاة أن القرار الإداري الخاطئ الذى لا يجوز طلب الغائه لا يجوز بالتبع كقاعدة عامة طلب التعويض عنه
(أشار لذلك الدكتور رمزي طه الشاعر – قضاء التعويض ومسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية ) ، (إبراهيم المنجى ص84)
والقرارات الإدارية تنفذ حتى رغم الطعن عليها بدعوى الإلغاء وقضاء التعويض يشغل جانب هام من القانون الإداري فى الوقت الحاضر نظراً لأن لمبدأ عدم مسئولية الدولة يخفف من جراء هذا المبدأ .
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بأن :
ومن حيث أنه عن طلب التعويض ، فإن من المسلم به أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها هو ثبوت قيام خطأ من جانبها ، بأن يكون القرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، فإذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة مطابقة للقانون ولا تسأل الإدارة عن نتائجها
وأن عدم قبول طلب إلغاء القرار الإداري شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد القانونى لا يحول دون البحث فى مشروعيته بمناسبة نظر طلب التعويض عنه وذلك ما لم تسقط دعوى المطالبة بالتعويض بالتقادم باعتبار أن كون القرار معيبا بأحد العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة يمثل ركن الخطأ فى مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعية .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن لجنة تقويم المحلج المؤمم موضوع النزاع لم تخرج عن اختصاصها المخول لها بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1963 ، ولم يقدم المدعون ما يثبت أن قرار اللجنة المطعون فيه قد شابه عيب من العيوب المشار إليها الأمر الذى يتخلف معه الخطأ المستوجب للتعويض ، ومن ثم يكون طلب التعويض غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض . الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبو ل الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب الإلغاء ويرفضه طلب التعويض .
(الطعن رقم 897 لسنة 34ق جلسة 4/4/1993)
ودعوى التعويض من الدعاوى التى تتسع فيها سلطة القاضى الإداري لتشمل تعويض الضرر الناشئ عن تصرفات الإدارة وإلغاء بعض القرارات الإدارية كتلك التى وقع ت الإدارة بمقتضاها جزاءات على المتعاقد رافع الدعوى وإلغاء بعض التصرفات القانونية التى لا يصدق عليها وصف القرار الإداري كإبطال الانتخابات المحلية أو العقود الإدارية
وتعديل القرار الإداري فى حالات استثنائية مثل تخفيض مبلغ ربط الضريبة وسلطة القاضى لا تصل الى حد إصدار أوامر للإدارة سواء فى دعوى القضاء الكامل أو دعوى الإلغاء
وقد نصت المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 على أن
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى مسائل عددتها ويبين منها الطعون الخاصة بانتخاب الهيئات المحلية والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت ومنازعات الضرائب والرسوم والمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية وطلبات التعويض المتعلقة بالمسئولية غير العقدية للإدارة وتبدو أهمية وجود دعوى التعويض الى جانب دعوى الإلغاء فيما يلى :
- قضاء التعويض يكمل الحماية التى يصبغها قضاء الإلغاء على حقوق الأفراد بإعدام القرارات الإدارية غير المشروع وذلك عن طريق تضمين الضرر الذى يصيب الأفراد فى فترة ما بين صدور القرار وإلغائه
- قد يغلق باب الطعن بالإلغاء ويظل طريق الطعن بالتعويض مفتوحاً ويظهر ذلك فى الحالات الآتية :
- انقضاء ميعاد دعوى الإلغاء وهو ميعاد قصير مدته ستون يوماً وتحصين القرار الإداري ضد دعوى الإلغاء بالنص على عدم جواز الطن فيه بالإلغاء .
- دعوى الإلغاء لا تكون مجدية إذا نفذ القرار الإداري فوراً واستحال تدارك آثار تنفيذه كما فى حالة صدور قرار بحرمان طالب من دخول الامتحان .
- دعوى الإلغاء يراقب بها القضاء مشروعية قرارات الإدارة فقط دون أعمالها المادية أما هذه الأخيرة فيراقبها القضاء عن طريق دعوى التعويض .
(راجع فى ذلك الدكتور ماجد الحلو فى مؤلفه القضاء الإداري)
ماهية التعويض
التعويض إما أن يكون تعويضاً عينياً أو تعويضاً بمقابل فالأصل فى المسئولية الإدارية عند تحقق الجزاء أن يكون التعويض بمقابل سواء كان نقدياً أو غير نقدى والغالب أن يكون التعويض دائماً نقدياً فعلى ذلك
فجزاء المسئولية الإدارية هنا هو التعويض النقدي بحيث يستبعد التعويض العينى حتى ولو كان ممكناً عملياً فمثلاً لا يمكن للإدارة أن تقوم ببناء أصدرت قراراً بهدمه حتى لو كان فى قدرة الإدارة واستطاعتها هذا البناء وذلك لأن مجلس الدولة يقضى ولكنه لا يدير ، ويستبعد التعويض العينى حتى ولو كان ممكناً عملياً
ويرجع ذلك لأسباب عملية وهى أن التعويض العينى وإن كان ممكناً إلا أنه سيتم على حساب المصلحة العامة إذ يجب أن يهدم كل ما تم من تصرفات إدارية لتحقيق منفعة خاصة وقد يؤدى ذلك الى شل حركة الإدارة والتعويض العينى سيكون فى الغالب مصحوباً بتعويض نقدى
لأنه إذا أمكن أن يزيل آثار الضرر بالنسبة للمستقبل فإنه لا يحقق هذا الأثر بالنسبة للماضي ومن الناحية القانونية – يتعلق بموقف القاضى الإداري من جهة الإدارة العاملة فاستقلال كل من الإدارة عن القضاء يتنافى مع تخويل القاضى سلطة إصدار أوامر للإدارة وهو ما لا يمكن تحقيق التعويض العينى إلا عن طريقه .
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بأن :
ومن حيث أنه ترتيباً على ذلك وإذ كانت المنازعة المطروحة تتمثل فى تعويض عن قرار إداري مخالف للقانون ، فإن مسئولية الجهة الإدارية عن مثل هذه القرارات تنسب الى المصدر الخاص من مصادر الالتزام المنصوص عليها فى القانون المدنى وهو القانون
وذلك بحسب أن تلك القرارات من قبيل التصرفات القانونية وليست أفعالاً مادية مما لا يسرى فى شأنها حكم المادة 172 من القانون المدنى التى تتكلم عن التقادم الثلاثي بالنسبة الى دعوى التعويض عن العمل غير المشروع والتى وردت بخصوص الحقوق التى تنشأ عن المصدر الثالث
وعلى ذلك تخضع تلك المسئولية فى المنازعات المطروحة فى تقادمها للأصل العام المقرر فى المادة 374 من القانون المدنى ، حيث أنه ليس صحيحاً فى هذا المقام الاستناد الى نص المادة 375 من القانون المدنى التى تتناول حالات التقادم الخمسي كالمهايا والأجور
لأن حكمها بصريح النص لا يسرى إلا بالنسبة الى الحقوق الدورية المتجددة بالمعنى المتقدم ، كما لا يجوز الارتكان الى نص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات التى تقضى بأن الماهيات التى لم يطالب بها مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة
ولأن مدلولها لا يسر ى إلا على ما ينعت بالماهيات فحسب دون توسع أو قياسي ، وغنى عن البيان أن التعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون ليس بمرتب ، بل هو التزام بمبلغ تقدره المحكمة جزافاً ليست له بأى حالة صفة الدورية والتجديد ، ويراعى عند تقديره عدة عناصر أخرى غير المرتب
كالأضرار المادية والأدبية كما أنه – أى التعويض – ليس فى حكم المرتب ، إذ فضلاً عن التباين الواضح فى طبيعة وجوهر كل منهما واختلاف أسس وعناصر تقدير أيهما عن الآخر ، فقد وردت النصوص التشريعية بصدد تقادم الحق فى المطالبة بالمرتب واضحة صريحة مقصورة المدلول ،
أما التعويض المنوه عنه فيرجع فى شأن تقادم الحق فى المطالبة به الى الأصل العام فى التقادم ومدته خمس عشر سنة .
(الطعن رقم 567 لسنة 39ق جلسة 23/3/1986) .
أهمية التعويض
ينتج التعويض عن الضرر الحقيقى والأصل فيه أن يغطى كل الضرر الذى ألحقته الإدارة بالمضرور وترجع أهميته الى تخيير الإدارة بين دفع التعويض النقدي أو الرجوع عن تصرفها الضار وذلك لجبر خاطر المضرور ومن الدولة تعويض المضرور عما أصابه من ضرر
على أن يكون المبلغ المحكوم به مساوياً للضرر تماماً ومن هنا ظهرت أهمية التعويض فى الحياة العملية فى حياة الإدارة مع المتعاملين معها أشخاصاً معنوية وطبيعية على حد سواء من الناحية القانونية وفكرة تعويض الضرر أصبحت تتغلغل فى كل نواحي الإدارة العاملة على أساس أن من صفات المجتمع المتحضر هو الحرص على جبر الضرر الذى يصيب المضرور وأحكام القضاء الإداري الحديثة تقوم على مبادئ التكافل الاجتماعى والعدالة كمصر
والأساس فى أهمية التعويض هو أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء فليس من المحتم أن يحكم بالتعويض لمجرد إلغاء القرار المطعون فيه بل يحكم ذلك قواعد المسئولية الإدارية
وقضاء التعويض يكمل الحماية التى يصبغها قضاء الإلغاء على حقوق الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة وهو يمثل ضمانة للمضرور وتظهر أهمية بوضوح فى مجال القضاء الكامل وفيه يكون للقاضى الإداري إلغاء قرار الإدارة لعدم مشروعيته أو تعديله أو استبداله كالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالطاعن نتيجة قرار غير مشروع وإلزام جهة الإدارة بهذه الأضرار والتعويض عنها
والحكم ى دعوى الإلغاء بدم مشروعية القرار الإداري يؤدى الى إعدام هذا القرار بالنسبة لكافة ذوى الشأن الذين يلحقهم هذا القرار بآثاره وليس لأطراف الدعوى فحسب بمعنى أن حجية الحكم فى دعوى الإلغاء هى حجية مطلقة بالنسبة للكافة فى حين أن حجية الحكم فى دعوى القضاء الكامل (التعويض) هى حجية نسبية تقتصر على أطراف الدعوى فقط .
شروط نشأة الحق فى دعوى التعويض
من شروط نشأة الحق فى دعوى التعويض أن يتعلق الأمر بقرار إداري نهائى أو عمل إداري غير مشروع والمقصود بالقرار الإداري هو إفصاح الإدارة فى الشكل الذى يحدده القانون عن إرادتها بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح
وقد يكون القرار الإداري إيجابياً صريحاً أو سلبياً ضمنياً ويقصد بذلك إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة أما بالنظر الى طبيعته الذاتية فهو إفصاح عن إرادة منفردة بقصد إحداث أثر قانونى محدد أى هو عمل قانونى يصدر بالإدارة المنفردة للإدارة بقصد ترتيب أثر قانونى معين وهذا الأثر قد يكون إنشاء مركز قانونى عام أو شخص أو تعدي لاً لهذا المركز أو إلغاء له وهذا المركز القانونى هو مجموعة الحقوق والواجبات لشخص معين .
(راجع ص129)
من شروط نشأة الحق فى دعوى التعويض
أن يؤثر القرار الإداري أو العمل الإداري غير المشروع على المركز القانونى للمدعى :
وهذا التأثير فى المراكز القانونية القائمة يكون إما بتعديل الحقوق أو تعديل الالتزامات وتعديل الحقوق أما بالنقض كالقرار الصادر بتأجيل علاوة موظف أو سحب ترخي سلاح من أحد الأفراد أو بالزيادة
كالقرار الصادر بترقية موظف أو التصريح للمالك بإقامة بناء أما تعديل الالتزامات بالنقض كالقرار الصادر بإنهاء الاعتقال الإداري وبالزيادة كالقرار الصادر باستيلاء أو بنزع الملكية للمنفعة العامة ، فالأعمال التى لا تعدل فى المراكز القانونية للأفراد هى مجرد أعمال مادية تخرج عن نطاق الدعوى الإدارية ولا يمكن اعتبارها قرارات إدارية .
ولابد أن يتمتع القرار الإداري بقدر من السلطة التقديرية ويصبح القرار تعبيراً عن إرادة الشخص المعنوى العام وليس مجرد تنفيذاً للقانون أو تلزم القوانين بإصداره فحينئذ يصبح القرار ولا إرادة للشخص المعنوى العام فيه ولا يعد قراراً إدارياً يخضع لدعوى التعويض
وكذلك يجب أن يحدث القرار أثراً قانونياً لا مادياً تنفيذياً ويترتب عليه تغيير فى المراكز القانونية لمن يخاطبهم أو تعديل أو إلغاء لهذه المراكز فإذا لم يتضمن هذا الأثر القانونى لم تكتمل له عناصر القرار الإداري وأيضاً افتقاد القرار الإداري لأحد عناصره لا يجعله صالحاً للطعن فيه بالإلغاء ولكن باعتباره منازعة إدارية تمس مصالح الأفراد
والتعويض عنه فلا يمنع من الطعن فيه بذلك يجب أن يكون القرار الإداري من شأنه التأثير فى المركز القانونى للمدعى والقرارات الإدارية التى لا تولد آثاراً قانونية ولا تستهدف من ورائها إحداث آثار قانونية تستبعد من نطاق الدعوى الإدارية .
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
القرار الإداري المستقر على مفهومه فى القضاء الإداري ، ولو كان تطبيقاً أو تنفيذاً للقانون يكون فى هذه الحالة مصدراً لمركز قانونى فردى خاص متميز عن المركز القانوني العام المجرد المتولد من القانون وعليه فالعمل الإداري الذى يكون تطبيقاً لنص قانونى ينشئ أو يعدل مركزاً قانونياً يشكل قراراً إدارياً .
(الطعن رقم 3945 لسنة 37ق جلسة 29/1/1994) .
ومن شروطه أيضاً أن يكون من شأن القرار الإداري غير المشروع إلحاق الضرر بمركز المدعى :
والمقصود بهذا الشرط أن يحدث اعتداء يؤدى الى حرمان المدعى من الحقوق المتاحة له أو الاعتداء على المراكز القانونية أو الإخلال بالالتزامات تعرض المدعى للخطر وتلحق به الضرر من الناحيتين المادية والأدبية
والطعن يعد ممتنعاً لانتفاء عنصر الضرر فالدعوى توجد كلما تضمن التنظيم القانونى عناصر وجودها وذلك الأمر يتطلب استناد الدعوى الى حق معتدى عليه أو مهدد بالاعتداء عليه يبرر نشأة الحق فى التعويض وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع ويلحق صاحب الشأن ضرراً وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر
ولما كانت القرار المطعون فيه قد شابه عيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة فإنه يحق للمدعية أن تطالب برفع الضرر المترتب على هذا القرار . هذا الضرر الذى يتمثل فى التزام المدعية سنوياً والى نهاية مدة الربط ، بأداء ضرائب غير مقررة قانوناً نشأت عن تلك الزيادة الخاطئة فى وعاء الضريبة .
(الطعن رقم 879 لسنة 12ق جلسة 10/4/1971) للمراجعة 133 المنجى .
شروط قبول دعوى التعويض
يلزم القبول دعوى التعويض توافر
شرط المصلحة الشخصية المباشرة
فقد نصت المادة الثانية عشر من قانون مجلس الدولة على أنه ” لا تقبل الطلبات الآتية :
الطلبات المقدمة من أشخاص ليس لهم فيها مصلحة شخصية ” ، وقد تداولت المادة السادسة من المشروع بيان الحالات التى لا يقبل القضاء فيها لدى محكمة القضاء الإداري فالحالة الأولى تتعلق بأعمال السيادة – والحالة الثانية تتعلق بالطلبات التى تقدم من أشخاص ليست لهم فيها بالذات مصلحة شخصية مباشرة .
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1946 ورد بالوقائع المصرية العدد 84 فى 19 أغسطس سنة 1946 ص14)
وقضاء مجلس الدولة جرى على أنه
لكى تقبل دعوى التعويض يجب أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة فالمصلحة شرط حتمي لقبول أى دعوى وهو أمر مجمع عليه فقهاً وقضاءً من قديم ويجب أن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه فمن شأنها أن تجعله يؤثر فيها تأثيراً مباشراً فضلاً عن أن دعوى التعويض تحمى المصالح المادية والأدبية والمحتملة والمحققة والدفع بانعدام المصلحة هو دفع بعدم القبول .
(للمراجعة ص 134 إبراهيم المنجى)
والمادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه
لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ،
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين ، ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى ” .
ويتضح مما سبق أن المصلحة شرط أساسي لقبول جميع الدعاوى أى يكفى لقبول الدعوى توافر شرط المصلحة الشخصية والمباشرة دون الاستناد الى حق مكتسب للمدعى وذلك سواء رفعت أمام المحاكم العادية أو الإدارية
فالمصلحة هنا فى دعوى التعويض لا يشترط فيها أن تستند الى حق لرافعها اعتدت عليه السلطات العامة أو مهدد بالاعتداء عليه وذلك ما اتفق عليه فى قانون المرافعات فهو اعتداء على حق يسعى صاحب الشأن التعويض عنه أما فى دعوى التعويض لها طبيعة شخصية وذاتية تطغى عليها فهى تنتمى الى القضاء الشخصى والأفراد
تتمتع بحقوق شخصية ويكفى أن يكون لهم مجرد مصلحة فهى ترقى الى درجة الحق لذلك تقبل الدعوى لمجرد توافر شرط وجود المصلحة وصاحب الصفة هو نفس صاحب المصلحة فى الدعوى أو من ينوب عنه قانوناً أو اتفاقاً والدفع بانعدام المصلحة ليس دفعاً موضوعياً أو شكلياً وإنما هو دفع بعدم القبول يتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها.
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن
” لا تقبل الطلبات الآتية :
الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ” . فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب أن تكون تلك المصلحة شخصية ومباشرة
إلا أنه فى مجال دعاوى الإلغاء وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً فى مصلحة جديدة له
دون أن يعنى ذلك الخلط بينهما وبين دعوى الحسبة إذ يظل قبول الدعوى منوطاً بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها ، ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق أن الصفة التى كان عليها المطعون ضده الأول فى 15 مايو 1971 هى صفة الفلاح
وتم ترشيحه وفرزه فى انتخابات الاتحاد الاشتراكي طبقاً لهذه الصفة ، ومن ثم فلا يعتد بأى تغيير يطرأ على هذه الصفة بعد هذا التاريخ ، وإذ قدم المرشح المذكور ما يكفى لإثبات صفته كفلاح ضمن أوراق ترشيحه لشهادة حيازته لمساحة خمسة أفدنة والصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية ، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة الاعتراضات باستبعاده من انتخابات المجلس المحلى المذكور بصفته فلاحاً واعتباره من الفئات
يكون – بحسب الظاهر – غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ومرجح الإلغاء ، مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه ، بالإضافة الى توافر ركن الاستعجال المتمثل فى حرمان المطعون ضده الأول من عضويته للمجلس الشعبي المحلى المذكور إذا ما نفذ القرار
وهو ضرر يتعذر تداركه إذا ما ألغى القرار عند نظر الموضوع ، وإذا انتهت المحكمة المطعون فى حكمها الى هذا النهج ، فإنها تكون قد أصابت الحق فيما انتهت إليه ، وأقامت حكمها على أساس سليم من القانون ، ويكون النعى عليه بمخالفة القانون خليقاً بالرفض .
(الطعن رقم 349 لسنة 35ق جلسة 16/5/1952)
وبأنه وحيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، فإنها لما كانت المادة 42 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وتعديلاته قد حددت صاحب الصفة فى تمثيل جامعة الأزهر بمختلف فروعها ووحداتها ومن بينها مستشفيات الجامعة فقد نصت على أن
” يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى وهو المسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح فى الجامعة وقرارات مجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح ….”
ومن ثم فإن رئيس جامعة الأزهر هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل الجامعة وهو الذى يجب اختصامه فى أية دعوى تقام فى مواجهتها ، ومن حيث أن مستشفيات جامعة الأزهر ليست شخصاً من الأشخاص الاعتبارية المستقلة ولم يمنحها القانون هذه الشخصية بل هى وحدات ذات طابع خاص تابعة لجامعة الأزهر وفقاً لأحكام لائحة مستشفيات جامعة الأزهر الصادر بها قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 391 لسنة 1983
ومن ثم فليس لهذه المستشفيات أية صفة تسمح باختصامها أمام القضاء وإذ وجه المدعى دعواه الى رئيس مجلس دارة مستشفيات الحسين الجامعي دون أن يختصم رئيس جامعة الأزهر صاحب الصفة فى تمثيل الجامعة فإن الدعوى تكون والأمر كذلك قد أقيمت على غير ذى صفة
ومن حيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص فى المادة 115 منه على أن
” الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها ، وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ، ومتى كان ذلك ، وكان هذا الدفع من النظام العام الذى يجوز لصاحب الشأن أن يثيره فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى
كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع به وبهذه المثابة فإنه كان يتعين على المحكمة التحقق من صاحب الصفة الأصلية فى هذه الدعوى على النحو السابق ، وتطبيق أحكام المادة 115 الآنف نصها ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بقبول الدعوى شكلاً ، فإنه قد خالف حكم القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبإعادة الدعوى الى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى من إبقاء الفصل فى المصروفات
(الطعن رقم 1544 لسنة 34ق جلسة 19/6/1993)
اللجوء الى لجان التوفيق فى المنازعات الإدارية
ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأن بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بهدف إنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها .
كما تنص المادة الرابعة على أنه
عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفاً فيها ، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه
ويكون اللجوء الى هذه اللجان بغير رسوم ، كما تنص المادة الحادية عشرة على أنه ” عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون
إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة ، وفى الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة .
بمعنى أن اللجوء الى لجان التوفيق فى المنازعات الإدارية يعد شرطاً من شروط قبول دعوى التعويض إذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم الإدارية بشأن المنازعات الإدارية الخاضعة لنظام التوفيق إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة بفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية وهو ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق أو الميعاد المقرر لعرض التوصية
وهو سبعة أيام من تاريخ صدورها والفترة المتاحة للسلطة المختصة لقبول التوصية أو رفضها هما أسبوعان آخران على ذلك فإذا انقضت هذه المواعيد بعد أن يكون طالب التوفيق قدم تقدم بطلبه الى اللجنة المختصة فإنه يكون من حقه بعد ذلك اللجوء الى القضاء الإداري فضلاً عن أن نظام التوفيق إجباري إلا ما استثناه المشرع بقيد النص على ذلك فعدم اتباع طريق التوفيق فى المنازعات التى حددها النص يكون أثره عدم القبول .
- انتهي البحث القانوني (دعوى التعويض الإداري: المسئولية الإدارية (163)) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .