نص المشرع على شروط لقبول الطعن بالتزوير، بدونها لا تقبل محكمة الموضوع الدفع بالتزوير ولا تحققه، لذا نبحث شروط قبول الطعن بالتزوير على ضوء أحكام محكمة النقض، وفقه قانون الاثبات.

الادعاء بالتزوير شروطه وأسباب السقوط

شروط هامة لقبول الطعن بالتزوير

الشروط الهامة لقبول الطعن بالتزوير

تعرف علي شروط قبول الطعن بالتزوير وأسباب الرفض أو عدم القبول للادعاء بالتزوير في دعوي مدنية وذلك علي ضوء قانون الاثبات المدني والتجاري وأحكام محكمة النقض، فضلا عن عرض أحكام المحكمة الدستورية العليا بشان طعون التزوير في الافلاس والاقتصادية.

يتناول البحث شرح مفصل للادعاء بالتزوير علي ضوء الأحكام القضائية .

احذر اسقاط حق الطعن بالتزوير

  • الطعن بالتزوير لا يسقط بالتقادم ويحق لمن نسبت اليه ورقة مزورة أن يطعن عليها، لكن اذا قدمت الورقة المزورة في دعوي وتم حضور المنسوب اليه الورقة بالدعوي سواء بشخصه او بوكيل عنه وسكت ولم يطعن عليها حتى صدور حكم نهائي لا يجوز له فيما بعد الطعن في دعوي لاحقة عن ذات الورقة أو بدعوي تزوير أصلية، لكن يحق له سلوك الطريق الجنائي بمحضر تزوير المحرر المنسوب اليه ،
  • كما أنه ان حضر وطعن وطلب اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير ولم يتخذها أو اتخذها ولم يعلن بشواهد التزوير خلال 8 أيام يسقط حقه وهو أمر جوازي للمحكمة .

شروط القبول لطعن االتزوير المدني

  1. أن يكون الطعن بالتزوير منتجا فى النزاع.
  2. أن يكون لطاعن التزوير مصلحة فى طعنه.
  3. الا يكون المحرر محل التزوير قد احتج به على الطاعن فى دعوى سابقة.
  4. اتخاذ الطاعن اجراءات الطعن فى قلم الكتاب وإعلان شواهد التزوير وموضعه.

شروط الطعن بالتزوير

بين المشرع شروط قبول الطعن بالتزوير في قانون الاثبات حيث اشترط شرطين أساسين هما:

  1. أن يكون منتجا فى النزاع
  2. توافر المصلحة فى الإدعاء بالتزوير

وتفصيل هذين الشرطين لقبول الطعن بالتزوير بالشرح والتأصيل القانوني على ضوء أحكام محكمة النقض المصرية بشأن شروط قبول قاضى الموضوع للطعن بالتزوير على محرر معروض بالدعوى ما يلى:

أولا : أن يكون منتجا فى النزاع  :

قضت محكمة النقض بأن 

قبول الادعاء بالتزوير . مناطه . أن يكون منتجا فى النزاع . ذا أثر فى موضوع الدعوى .

( نقض 18/1/1994 الطعن رقم 2177 لسنة 63ق )

وبأنه ” لا تقبل دعوى التزوير الفرعية وتبحث أدلتها إلا بعد بحث المحكمة لما يكون للادعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية حتى إذا وجدته منتجا قبلت دعوى التزوير وبحثت أدلتها . فإذا رفع بعض ورثة الواقف دعوى يطلبون فيها بنصيبهم الوراثي فى اجرة الأطيان الموقوفة على اعتبار ان هذه الأجرة استحقت لمورثهم الواقف قبل وفاته

وانها آلت عن تركة لورثته فاحتج المدعى عليه الذى حصل لأجرة بأنها لم تستحق على المستأجر الا بعد وفاة الواقف وانها اذن لا تكون تركة بل غلة وقف هى من حق مستحقها الموقوف عليه واستند فى ذلك الى عقود ايجار قدمها وارد بها ما يفيد ان تاريخ استحقاق هذه الأجرة يقع بعد وفاة الواقف.

فطعن الورقة رافعو الدعوى بالتزوير فى هذا  التاريخ  قائلين أنه كان يحسب أصله يقع قبل وفاة الواقف فأصلح وجعل بعد وفاته – إذا رفعت دعوى بهذا ثم وقع هذا الطعن بالتزوير

فبحثت المحكمة هذا الطعن لمعرفة انتاجه فى الدعوى الأصلية او عدم انتاجه فوجدت ان عقود الايجار ليست عقود تأجير عادية بل هى عقود مزارعة حكمها أن الغلة المقررة كأجرة تستحق وقت نضجها وان هذه الغلة نضجت قبل وفاة الواقف فأصبحت ملكا له يرثها عنه ورثته – وجدت ذلك فأثبتته وبناء على هذا الاثبات حكمت بعدم قبول دعوى التزوير لعدم انتاجها  – فإن حكمها يكون سليما لا عيب فيه “

(نقض مدنى  – الطعن رقم 58 سنة 4ق جلسة 18/4/1935 مج 25 سنة 407)

وبأنه ” لا تقبل دعوى التزوير الفرعية ولا تبحث ادلتها الا بعد ان تقف المحكمة على ما يكون للادعاء بالتزوير من اثر فى الدعوى الأصلية فإذا وجدته منتجا قبلت الدعوى والا قضت بعدم قبولها ، فإذا طعن احد خصوم الدعوى بالتزوير فى ورقة ليس له توقيع عليها ولا حجية لها قبله بالنسبة لمن قدمها

وعلى الأخص إذا كان هذا قد صرح بأنه لم يقدم هذه الورقة الا لتكون له الحجة بها على ورثة ضامنه الذى صدرت منه والذين اقروا بصدورها من مورثهم وبتوقيعها ببصمة ختمه ، كانت دعواه بالتزوير غير مقبولة .

ففى دعوى رفعها اخ على أخيه يطالبه بمتجمد ربع اطيانه التى بقيت تحت يده من تاريخ اقتسامهما اذا دفع المدعى عليه بأنه انما وضع يده بطريق الاستئجار من اخر كان يتقاضى منه الأجرة سنويا حتى توفى

وقدم تأييدا لذلك عقد تأجير له منسوبا صدوره الى المؤجر الذى سماه وموقعا عليه من الطرفين يفيد ان هذه الأطيان مؤجرة الى هذا المؤجر من مالكها وهو المدعى ، كما قدم ايصالات موقعا عليها بختم المؤجر المذكور تفيد قيامه بدفع الايجار السنوي المتفق عليه

ثم طعن المدعى بالتزوير فى العقد والايصالات السالفة الذكر ولدى المرافعة فى دعوى التزوير هذه بين المدعى عليه أن الأوراق التى قدمها لا توقيع على أي وحدة منها لمدعى التزوير ، وانما لم تقدم للاحتجاج بها عليه ، بل للاحتجاج على المؤجر له هو او على ورثته الذين أدخلهم ضمانا للمؤجر

وطلب لذلك الحكم بعدم قبول دعوى التزوير ، فالحكم الصادر بقبول هذه الدعوى وببطلان الأوراق المطعون فيها يكون مخطئا ، ذلك بأن الدعوى بالربع لا تندفع عن المدعى عليه فيها بهذا الدفع الذى دفعها به

لأن المستندات التى تمسك بها لا تنهض حجة له على صاحب الدعوى سواء أكان صحيحا ام غير صحيح ما جاء بطلب عقد الايجار من أن الأطيان المؤجرة للمدعى عليه من مؤجر مملوكة للمدعى بالربع أو ينكر هذا التأجير المتمسك به دون حاجة الى الطعن بالتزوير فى الأوراق المتعلقة به فيكون على مقدمها اثبات ما ادعاه من هذا التأجير وهو لا يثبت الا تدليله الخاص “

( نقض مدنى – الطعن رقم 52 سنة 8ق جلسة 17/11/1938 مج 25 سنة ص407)

وبأنه ” ان الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما لا يكون مقصودا لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته وألا كان ضربا من العبث . فإذا كان مدعى التزوير انما يرمى الى ما يستفيده  – بثبوت تزوير التاريخ – من صدق نظريته التى يدفع بها الورقة التى يطعن عليها بالتزوير .

وإذا كانت المحكمة قبلت من أدلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه وارتباطه بصحة وبطلانها ، لانه متى اثبت تزوير هذا التاريخ امكن بالتالى ان يثبت نظرية الطاعن ، وامكن بناء على ذلك القول بأن باقى ما فى الورقة قد نقل عن الحقيقة التى كان يصدق عليها فى تاريخه الواقعى الى حقيقة أخرى لم تكن موجودة فى الواقع المزور وانه يكون باطلا وعلى ذلك فالطعن بتجاوز المحكمة فى هذه الصورة بقضائها ببطلان الورقة كلها بعد ثبوت تاريخها متعين الرفض

( نقض مدنى – الطعن رقم 21 سنة 4ق جلسة 16/5/1935 مج 25 سنة ص424)

وبأنه ” تقدير ما إذا كان الدليل منتجا فى اثبات التزوير وان كان يستقل به قاضى الموضوع الا ان هذا مشروط بأن يمون قضاءه مبنيا على أسباب تكفى لحمله .

وإذن فمتى كان الحكم قد قضى برفض الدعوى التزوير المقامة من الطاعن على المطعون عليه فيما نسب إليه من تسلمه اعلان حكم دون إجابة الطاعن الى ما طلبه من ندب خبير واحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت أن الختم الموقع به على روقة الاعلان ليس ختمه وانه لا يتعامل الا بختم واحد

وأن المخاطب معه أصلا لا يمت اليه بصلة وليس من رجال الادارة ولسماع شهادة المحضر الذى باشر الاعلان عما إذا كان الطاعن هو الذى تسلم صورته أو شخص خلافه . وكان الحكم قد اقام قضاءه على ” ان الطاعن لم يقدم شيئا من الأدلة المنتجة فى الدعوى والتى من شأنها لو صحت أن تؤيد دعوى التزوير

ولذا فانه لا يكون هناك محل لإحالتها على التحقيق ولا ندب خبير ، فإنه حتى لو صح أن الختم الموقع به على الاعلان يختلف عن باقى الاختام التى يريد هو أن يقدمها فإن ذلك لن يكون دليلا على أن الختم الموقع به على الاعلان لم يكن ” ،

فإن هذا الذى جاء بالحكم يقصر على ان يكون سببا لتبرير ما قضت به المحكمة من رفض طلب الطاعن تعيين خبير والاحالة على التحقيق ولو أنها يسرت للطاعن السبيل الى هذا الاثبات فربما قد تغير وجه الرأى فى الدعوى ، إذ تمحيص الأدلة التى قدمها الطاعن وكشفها على حقيقتها مما يكون له أثر بالغ فى توجيه اعتقاد المحكمة الى ناحية او أخرى ومن ثم فإن الحكم يكون قاصرا …….قصورا يستوجب نقضه “

( نقض مدنى – الطعن رقم 150 سنة 19ق جلسة 8/3/1951 مج25 سنة 408)

وبأنه ” إذا لم يعول الحكم فى قضائه برفض دعوى التطليق على صحة الاتفاق على الانفصال أو تزويره ، فإن النعى عليه بالخطأ فى عدم تحقيق واقعة الطعن بالتزوير فى هذا الاتفاق يكون غير منتج ولا أثر له .

(نقض مدنى – الطعن رقم 1 سنة 33ق جلسة 2/6/1965 مجموعة المكتب الفنى السنة 1ص 671)

وبأنه ” تحشير عبارة ( المقر بما فيه ) وتدوينها بعد تحرير السند وليس منتجا فى اثبات تزوير السند متى أثبت الحكم صحة توقيع الطاعن تحت هذه العبارة – لأن هذا التوقيع يفيد بذاته اقراره بما جاء فى السند بغير حاجة الى تدوين تلك العبارة “

( نقض مدنى – الطعن رقم 449 سنة 34 ق جلسة 7/11/1968 مجموعة المكتب الفنى السنة 19ص 1307)

وبأنه ” ان تقدير كون الدليل منتجا فى اثبات التزوير أو غير منتج هو مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يقيم قضاءه بذلك على أسباب سائغة .

فإذا كان الدليل المقدم على تزوير الأوراق المطعون فيها هو أنها موقع عليها بختمين مختلفين كلاهما ليس للمنسوبة اليه الأوراق ( المطعون فيها وليست له أية ورقة فيها الختم المنسوب اليه ، فقضى الحكم بأن هذا الدليل غير منتج

مؤسسا ذلك على قوله ان ادعاء الطاعن بأنه اعتاد ان يوقع الأوراق بإمضائه وأنه لم يستعمل الختم أصلا هو محاولة لإثبات النفى المطلق وهو ما لا يمكن تحقيقه ، فى حين أن قول الطاعن بأن كلا الختمين المنسوبين اليه ليسا له وانه إنما يستعمل امضاءه دون الختم فى جميع معاملاته يتضمن وقائع إيجابية تقبل الاثبات – ذلك قصور فى الحكم يستوعب نقضه “

(نقض مدنى – الطعن رقم 84 سنة 18ق جلسة 26/1/1950 مج 25 ص408)

وبأنه ” ان القانون إذ نص بالمادة 282 من قانون المرافعات على ألا تقبل المحكمة من الأدلة فى دعوى التزوير الا ما يكون متعلقا بها وجائز القبول بالنظر لإثباتها وبالنظر لما يترتب على الثبوت بالنسبة للحكم فى الدعوى الأصلية ، فإنه لم يرسم طريقا لبيان ما يكون من الأدلة متعلقا بدعوى التزوير وجائز القبول وما لا يكون كذلك ،

وانما ترك تقدير هذا الأمر لقاضى الموضوع يفصل فيه بحسب ما يراه غير خاضع فى تقديره لرقابة محكمة النقض ما دام أن تقدير مبنيا على اسانيد مقبولة عقلا . كذلك لم يقيد القانون قاضى الموضوع فى كيفية فحص تلك الأدلة ، بل أطلق له الحرية فى ذلك فله فى سبيل الاستظهار الرأى الذى يطمئن إليه أن يفحص كل دليل على حدة أو أن يفحص الأدلة جملة واحدة “

( نقض مدنى – الطعن رقم 95 سنة 5ق جلسة 9/4/1936مج 25سنة 407)

وبأنه” مادام الطاعن قد أسس ادعاءه بالتزوير على انكار صدور الورثة كلها منه . وطعن فى التوقيع المنسوب اليه عليها بالتزوير فإنه لا يكون له بعد ذلك وبعد أن نزل المطعون ضده عن التمسك بهذه الورقة ان يستدل بشئ مما حوته إذ أن هذا الاستدلال يتنافى مع ادعاءه بتزوير ما هو موضع للاستدلال

وانما يكون لمدعى التزوير بعد نزول خصمه عن التمسك بالورقة المدعى تزويرها ان يتمسك بما لم يدع تزويره من الورقة لو كان التزوير المدعى به واردا على جزء منها فقط “

(نقض مدنى – الطعن رقم 26 سنة 32ق جلسة 28/3/1966 مجموعة المكتب الفنى السنة 17 ص740)

وبأنه ” متى كان البحث فى امر صحة العقد المقدم الى محكمة الاستئناف لازما للفصل فى الدعوى كان الادعاء بتزويره منتجا فى النزاع “

(نقض مدنى – الطعن رقم 45 سنة 35ق جلسة 13/2/1969 مجموعة المكتب الفنى السنة 20 ص344)

وبأنه ” يشترط على ما تقرره المادة 384 من قانون المرافعات – لقبول الادعاء بالتزوير وبحث شواهده – أن يكون منتجا فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة ان تقضى بعدم قبوله دون ان تبحث شواهده او تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم اثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا نتيجة ما فى موضوع الدعوى “

(نقض مدنى – الطعن رقم 14 سنة 30ق جلسة 17/12/1964مجموعة المكتب الفنى السنة 15ص 1179)

وبأنه ” متى أضحى الادعاء بالتزوير غير منتج فى النزاع فإن ذلك يقتضى من المحكمة ان تحكم بعدم قبوله ولا تبحث ما أسفر عنه تحقيقه ولا توقع على مدعى التزوير أية غرامة إذ لا يجوز توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات الا إذا حكم بسقوط حق مدى التزوير فى ادعائه او برفضه “

(نقض مدنى – الطعن رقم 457 سنة 34ق جلسة 16/1/1969 مجموعة المكتب الفنى السنة 20ص11)

وبأنه ” يشترط على ما قرره على ما تقرره المادة 284 من قانون المرافعات لقبول الادعاء بالتزوير ان يكون منتجا فى النزاع . فإذا كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة ان تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده او تحققها أو من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا نتيجة ما فى موضوع الدعوى “

(نقض مدنى – الطعن رقم 227 سنة 33ق جلسة 16/3/1967 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 ص665)

وبأنه ” لا تقبل دعوى التزوير الا بعد ان تقف المحكمة على أن يكون لها من اثر فى النزاع المطروح – فإن وجدته منتجا فى النزاع قبلت الدعوى والا قضت بعدم قبولها “

(نقض مدنى – الطعن رقم 339 سنة 35ق جلسة 22/1/1970مجموعة المكتب الفنى السنة 21ص149)

وبأنه ” شروط قبول الادعاء بالتزوير هو أن يكون منتجا فى النزاع . تقرير ذلك من سلطة محكمة الموضوع “

(نقض 15/11/1981 الطعن رقم 695لسنة 47ق ، نقض 18/5/1982 الطعن رقم 108 لسنة 49ق)

وبأنه” يشترط لقبول الادعاء بالتزوير على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون منتجا فى النزاع فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها “

(نقض 10/3/1982 الطعن رقم 891 لسنة 44ق )

النزول عن التمسك بالورقة بعد الادعاء بتزويرها يجعلها غير موجودة وغير منتجة لأى أثر قانونى “

( نقض مدنى – الطعن رقم 27 سنة 33 جلسة 19/1/1967 مجموعة المكتب الفنى 18 ص156).

ثانيا : توافر المصلحة فى الادعاء بالتزوير

قضت محكمة النقض بأن

  • ان القاضى حين ينظر فى صلاحية الأدلة المقدمة لإثبات دعوى التزوير فيستبعد بعضها لعدم تعلقه بالموضوع أو لكونه غير مقبول بعضها الآخر لتعلقه بالموضوع ويأمر بتحقيقه ، فإن حكمه فى هذه المرحلة يكون حكما تمهيديا يكفى فى بيان أسبابه مطلق القول بأن الواقعة المطلوب تحقيقها بعيدة التصديق أو أنها منتجة فى الدعوى ومتعلقة بموضوعها .
  • أما حين يطلب فى أن واحد من القاضى أن يفصل فى صحة الورقة أو بطلانه موضوعا بأن يكون مدعى التزوير قد جمع بين المرحلتين . مرحلة بحث أدلة التزوير ومرحلة الفصل فى الموضوع ثم يطلب رد السند وبطلانه على أساس ذلك جميعا ، فإن الحكم قد يكون حكما قطعيا لا يكفى حكما قطعيا لا يكفى فيه بمطلق الأسباب بل يجب بناؤه على أسباب كافية وافية
  • فإذا كانت أدلة التزوير المقدمة للمحكمة ليست جديدة على الخصومة ادعاها مدعى التزوير وعرض استعداده لإثباتها على اعتبار أنها لو ثبت لدلت على ثبوت التزوير بل كانت مما تناوله التحقيق الذى أجرى فى دعوى انكار التوقيع السابقة على دعوى التزوير ، كما تناولتها مرافعة الخصوم فى الدعوى
  • وتمسك المدعى بدلالتها فى اثبات التزوير فهذه الأدلة لا تعتبر من أدلة التزوير  التى تعينها المادة 282 مرافعات ، ولذلك فليس من المتعين بحثها أولا لبيان تعلقها أو عدم تعلقها بموضوع التزوير ، والحكم الذى لا يعتد بها لا يكون تمهيديا مما يكفى فيه بمطلق القول بأنها غير منتجة وإنما هى فى الواقع من أسانيد الدعوى المقدمة للمحكمة لتعزيز دعوى التزوير المطروحة عليها والمطلوب الفصل فى موضوعها على أساس الدليل المستمد منها
  • فالحكم الذى يصدر فى موضوعها على أساس الدليل المستمد منها ، فالحكم الذى يصدر فيها يكون حكما قطعيا يتعين بيان أسبابه بيانا وافيا “
(نقض مدنى – الطعن رقم 33 سنة 6ق جلسة 18/2/1937 مج 25سنة 409)

وبأنه ” انه وان كانت المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير فى الأوراق فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، الا أنها قد أشارت إلى أن يكون الادعاء بالتزوير حاصلا فى أثناء الخصومة ، فطلب الطعن بالتزوير لا يقبل إذا قدم اقفال باب المرافعة إلا إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدى لا يقصد به الى مجرد المماطلة ، وظهر لها من ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد وتقدير جدية الطلب وعدم جديته بناء على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ، أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به”

(نقض مدنى – الطعن رقم 17 سنة 17 ق جلسة 1/6/1933 مج 25 سنة ص424)

وبأنه ” ان قانون المرافعات قد تعرض لأدلة التزوير فى المواد 279 ،280 ،282 ،284 فنصت المادة 279 على أن مدعى التزوير يجب عليه أن يعلن الى خصمه الأدلة التى يرتكن عليها فى إثبات دعواه فى خلال ثمانية أيام من تاريخ تقرير الطعن بالتزوير مع تكليف خصمه بالحضور لأجل الاثبات .

ونصت المادة 280 على أنه إذا مضى الميعاد المذكور ولم يفعل المدعى ذلك جاز الحكم بسقوط دعواه ونصت المادة 282 على أن المحكمة لا تقبل من الأدلة فى دعوى التزوير الا ما يكون متعلقا بها وجائز القبول بالنظر لإثباتها فى نصت المادة 284 على أنه إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بأثباتها أما بواسطة أهل الخبرة أو بحصول التحقيق أو بهاتين الطرفين معا .

والمستفيد من هذه النصوص أن أدلة التزوير التى عنتها هى الوقائع المتعلقة بالدعوى والمنتجة فى اثبات دعوى التزوير . أما قرائن الحال والأمارات التى لا تقوم على وقائع يتدافعها الخصوم اثباتا ونفيا فهى ان كانت تصح حجية على التزوير الا انها لا تعتبر ادلة بالمعنى السالف بينه فيما يرد منها بين أدلة التزوير لا يجرى عليه ما يجرى على هذه الأدلة ولا يجوز أن يكون محلا لحكم من القاضى بقبول أو رفض

بل يجب أن يرجا النظر فيه الى حين الفصل فى موضوع التزوير ، لأن الحكم بقبول تلك الأدلة يكون من تحصيل الحاصل ، والحكم برفضها هو استبعاد لها وحدها ، وهذا غير جائز لكونها من عناصر الدعوى التى ينظر فيها عند النظر فى موضوع التزوير.

وعلى ذلك فإذا قبلت المحكمة من أدلة التزوير الواردة فى صحيفة الدعوى دليلا واحدا وأمرت بتحقيقه وابقت الفصل فيها عداه مما لا يعدو أن يكون من امارات التزوير ، ثم قضت بعد التحقيق والمرافعة بتزوير الورقة

مستندة فى حكمها الى ما استخلصته من التحقيق مضافا اليه تلك القرائن والأمارات التى كان قد ساقها مدعى التزوير فى صحيفة اعلان ادلته ، فإنها بذلك لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون “

(نقض مدنى – الطعن رقم 1 سنة 15ق جلسة 7/2/1946 مج 25سنة ص408)

وبأنه ” إذا كان الحكم التمهيدى حيت قضى بقبول أحد ادلة التزوير لم يقض برفض ما عداه من الأدلة المعروضة فإنه يكون للمحكمة وهى تفصل فى دعوى التزوير أن تقدير الأدلة الأخرى وتعتمد على ما ترى الاعتماد عليها منها “

(نقض مدنى – الطعن رقم 2 سنة 13ق جلسة 29/4/1943 مج 25 سنة 409)

وبأنه ” إذا قضت المحكمة بقبول الدليل من أدلة التزوير ولم تعرض لسائر القرائن التى ساقها مدعى التزوير لتأييد ما ادعاه فإن ذلك لا يكون له محل لا يعد الفراغ من التحقيق وعند الفصل فى صحة الورقة على أساس جميع الأدلة ما استجد منها نتيجة التحقيق وما كان معدما منها قبل وما تستخلصه محكمة الموضوع بنفسها من وقائع الدعوى وتراه مؤديا لتكوين عقيدتها ولا محل للتحدى بالمادة 281 مرافعات إذ هى تنص على أن يحدد فى التقرير كل مواضع الاشراف التزوير”

(نقض مدنى – النقض رقم 153 سنة 21ق جلسة 13/1/1955 مج 25سنة ص409)

وبأنه ” إذا كانت المحكمة قد قبلت دليلين من أدلة التزوير على اعتبار متعلقان بالدعوى ومنتجان فى اثبات التزوير وأمرت بتحقيقهما ثم حققت احدهما فظهر لها من تحقيقه ما يكفى لتكوين اقتناعها بتزوير السند المطعون فيه فلا تثريب عليها إذا أطرحت الدليل الآخر ولم تمضى فى تحقيقه

وإذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان المحكمة قد ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير بمكتب الطب الشرعى لفحص السند المطعون فيه فنيا لبيان المدة التى انقضت على تحريره وهل يرجع الى التاريخ الوارد به أم لا ولمضاهاة التوقيع المنسوب للمطعون عليها على توقيعاتها على الأوراق الرسمية والعرفية المعترف به

وبعد ان باشر القسم مأموريته قدم تقرير أثبت فيه أن الامضاء الموقع بها على السند وهى امضاء غير صحيحة ولم تصدر من يد صاحبتها وكانت المحكمة قد كونت اقتناعها بتزوير السند مما جاء بالتقرير المذكور ومما لاحظته من ان الاختلاف بين الامضاء المطعون فيها والامضاءات الصحيحة يرى ظاهرا بالعين المجردة فإن النعى عليها مخالفة القانون لعدم تحقيقها الدليل الاخر الخاص ببيان المدة التى انقضت منذ تحرير السند المطعون فيه يكون على غير أساس “

(نقض مدنى – الطعن رقم 7سنة 20ق جلسة 31/1/1953 مج 25سنة ص409)

وبأنه ” إذا كان الثابت بالحكم ان مدعى التزوير قال انه حصل اما بوضع امضاء مزور له على الورقة المقدمة فى الدعوى واما باختلاس امضاءه الصحيح ، ثم أورد فى صحيفة دعوى التزوير دليلا على التزوير المادى ، وأورد كذلك أدلته على التزوير المعنوى فإن المحكمة إذا رأت أن تبد بالنظر فى التزوير المادى فقبلت الدليل المتعلق به أمرت بتحقيقه فهذا منها لا يفيد انها رفضت أدلة التزوير المعنوى . وإذا هى بعد أن تبين لها أن لا تزوير ماديا نظرت فى التزوير المعنوى وأخذت بالأدلة المقدمة عليه فإنها لا تكون قد خالفت القانون “

(نقض مدنى – الطعن رقم 106 سنة 16ق جلسة 18/12/1947 مج 25 سنة ص409)

وتنص المادة 53 من قانون الإثبات على أنه

يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التى رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة فى المادة 32 .

يقصد بالوقائع التى قبلتها المحكمة والتى يتعين بيانها فى الحكم بالتحقيق شواهد التزوير التى قبلتها المحكمة مما يحتاج إلى التحقيق . أما الشواهد التى لا تحتاج بطبيعتها إلى تحقيق كالقرائن المستفادة من وقائع الدعوى الثانية فلا تتعرض لها المحكمة الصادر بالتحقيق ، وإنما تتركها لتقديرها عند الحكم فى صحة الورقة .

( انظر سيف)

والبيانات والإجراءات التى وردت فى المادة 32 إثبات هى :

  • أ . ندب أحد قضاة المحكمة مباشرة التحقيق .
  • ب. تعيين خبير او ثلاثة خبراء .
  • ج. تحديد اليوم و الساعة اللذين يكون فيهما التحقيق .
  • د . الأمر بإيداع المحرر المقضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته وأوصافه بيانا كافيا . والوقائع التى قبلتها المحكمة والتى يجب أن يشتمل عليها الحكم هى شواهد التزوير التى ترى المحكمة أنها فى حاجة إلى التحقيق .
(يحيى فى الاثبات)

وعلى ذلك فإن 

الحكم بالتحقيق يتضمن قبول بعض شواهد التزوير على الأقل ويجب أن يشتمل على بيان ما قبلته المحكمة من هذه الشواهد ” فيما عدا  القرائن   لأنها لا تحتاج الى تحقيق ومتروك تقديرها للمحكمة عند النظر فى نتيجة التحقيق ” وطريقة تحقيقها أما الشواهد التى لا تقضى بقبولها فيجب أن تنص على رفضها

والا اعتبرت قائمة وكان للمحكمة عند الفصل فى التزوير أن تأخذها فى اعتبارها وإذا وجدت كفايتها فيما حققته واقتنعت به عن باقى الشواهد التى لن ترفضها ثم خالفتها فى ذلك المحكمة الاستئنافية تعين على هذه أن تفحص الشواهد الأخرى لأنها تعتبر قائمة أمامها والا كان حكمها مشوبا بالقصور .

( الدكتور عبد الودود يجي والدكتور سليمان مرقص فى كل ما سبق وسيف)

هل يقبل الطعن بالتزوير إذا قدم بعد إقفال باب المرافعة ؟

طلب الطعن بالتزوير لا يقبل إذا قدم بعد اقفال المرافعة إلا إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدى لا يقصد به الى مجرد المماطلة وظهر لها من وجاهته ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد وتقرير جدية الطلب وعدم جديته على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أمر موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به .

نقض مدنى جلسة 1/6/1933 الطعن رقم 17 لسنة 3 ق

وجوب أن يكون الطعن بتزوير تاريخ الورقة له نتائج تترتب على ثبوته

 أن الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما لا يكون مقصودا لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته وإلا كان ضربا من العبث فإذا كان مدعى التزوير إنما يرمى الى ما يستقيده – بثبوت تزوير التاريخ – من صدق نظريته التى يدفع بها الورقة التى يطعن عليها بالتزوير.

وإذا كانت المحكمة قبلت من أدلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه وارتباطه بصحة الورقة وبطلانها لأنه متى ثبت تزوير هذا التاريخ أمكن بالتالى أن تثبت نظرية الطاعن وأمكن بناء على ذلك القول بأن باقى ما فى الورقة قد نقل عن الحقيقة التى كان يصدق عليها فى تاريخه الواقعى الى حقيقة أخرى لم تكن موجودة فى الواقع فى التاريخ المزور وأنه إذن يكون باطلا . وعلى ذلك فالطعن يتجاوز المحكمة فى هذه الصور حدها بقضائها ببطلان الورقة كلها بعد ثبوت تزوير تاريخها متعين الرفض .

نقض مدنى جلسة 16/5/1935 الطعن رقم 21 لسنة 4 ق

وجوب إتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير فى حالة إدعاء تغيير الحقيقة فى الحكم من جانب القاضى أو وكيل النيابة

ادعاء تغيير أو وكيل النيابة الحقيقة فى حكم أو قرار وجوب سلوك سبيل الطعن بالتزوير .

الطعن رقم 493 لسنة 46 ق جلسة 23/2/1982

مذكرة في الدفع بالتزوير

بدفاع / ……………….                              (مدعي عليه)

ضــــــد

……………………………

……………………………                           (مدعون)

في الدعوى رقم ……. لسنة …… والمحدد لنظرها جلسة ……………

(الطلبـات)

أولا : نطلب إلزام المدعين بسداد أمانة الخبير :

طعن المدعي عليه بإنكار التوقيع المنسوب له على شرط الاتفاق المؤرخ   /   /

ثم أصدرت عدالة المحكمة حكما بجلسة   /   /    بندب خبير من قسم أبحاث التزييف والتزوير لمضاهاة التوقيع المنسوب للمدعي عليه على الشرط على توقيع المدعي عليه الحقيقي وألزمت عدالة المحكمة المدعي عليه بسداد أمانة الخبير .

ولما كان المبدأ المقرر أنه في حالة إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الأصبع فإن عبئ الإثبات يقع على المتمسك بالورقة فإننا نطلب إلزام المدعين بسداد أمانة الخبير .

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه

بإبداء الدفع بالإنكار تسقط عن المحرر العرفي حجيته في الإثبات وعلى المتمسك بالورقة إقامة الدليل على صحتها .

ثانيا : ومع تمسك المدعي عليه بالنقض بالإنكار ندفع ببطلان شرط الاتفاق المؤرخ   /   /    :

ووجه البطلان أن شرط الاتفاق المذكور انصب على تركة وأن المدعين والمدعي عليه وهو لا يزال على قيد الحياة – هذا مع تمسكنا بالطعن بالإنكار ومع تسليمنا بمضمون الشرط – وعبارات شرط الاتفاق المذكور واضحة وصريحة في أنه أنصب على تركة والد طرفي النزاع من ذلك ما جاء في صدر الشرط من أن:  (الدكان والمحل موضوع الشركة هو أيضا مالك والدهم حال حياته وللورثة بعد مماته …..)

وما جاء في البند رقم …. من أنه

…. وفي حالة انفراد أحد الشركاء بالمحل سواء بالرخصة أو بالسجل التجاري أو عقد الإيجار لا يجوز له ذلك لأن المحل أصلا ملك لوالدهم وعن الإجراء لمجرد الإجراءات الحكومية فقط وليس لاختصاص فرد منهم بالمحل  .

وغنى بالقول أن الفقرة الثانية من المادة 131 مدني نصت على أنه” غير أن التعامل في تركة البيان على قيد باطل ولو كان برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون .

ويقول الدكتور السنهوري أن

التعامل هو الذي يقع على تركة مستقبلية في مجموعها أو في جزء من هذا المجموع أو في مال معين بالذات ينظر فيه أنه يدخل ضمن أموال التركة وأن التعامل قد يقع بين وارث ووارث أخر يتفقان على قسمة ما سيقع في نصيب كل منهما من الميراث

وان كل ضرب من ضروب التعامل في التركة المستقبلية محرم فلا يجوز للوارث أن يبيع ميراثه المستقبل أو يهبه أو يقسمه أو يقايض به أو يقدمه حصة في شركة أو يصالح عليه بل هو لا يستطيع أن يؤجره أو أن يجري عليه أي نوع من أنواع التعامل إلا مت أجازه القانون بنص صريح كالوصية وقسمة المورث .

الوجيز في شرح القانون المدني الجزء الأول طبعة 1997 ص 154 وما بعدها

وإقرار الوالد للاتفاق لا يصحح البطلان لأن المقرر أن البطلان في حالة التعامل في تركة مستقبلية لا يصحح ولو أجازه المورث .

بناء عليـه

نصمم على الطلبات وأوجه الدفاع والدفوع المبداة في هذه المذكرة .

أحكام نقض في الطعن بالتزوير

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ….. لسنة 1983 كلي مدني جنوب القاهرة على مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 20/8/1982 المتضمن بيع المورث المذكور الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة والعقد مع التسليم، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب هذا العقد اشترى المساحة المبينة به من المورث سالف الذكر، وإذ تقاعس عن تسليمها واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكيتها، فقد أقام الدعوى.

وبتاريخ 28/4/1983 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد و  التسليم .

استأنف المورث هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 100 ق القاهرة. ادعى الطاعنون والمطعون ضدهم عدا الأول بتزوير العقد موضوع الدعوى، فقضت المحكمة بتاريخ 17/5/1990 برفض الطعن بالتزوير وبصحة العقد. كما ادعوا تزوير ما تضمنه دفتر إخطارات قلم محضري محكمة بندر دمياط يومي 2/3 و11/4/1983، وكذا الصورة المعلنة من صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها.

وبتاريخ 17/7/1991 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض رقم 4476 لسنة 61 ق، فنقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وادعى الطاعنون والمطعون ضدهم عدا الأول مرة أخرى بالتزوير على ما تضمنه دفتر اخطارات قلم محضري بندر دمياط المشار إليه آنفا، وفي 16/2/1994 قضت المحكمة بعدم قبول الطعنين بالتزوير.

وبتاريخ 16/6/1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون

إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بوجود تزوير معنوي في عقد البيع موضوع الدعوى باختلاس توقيع مورثهم بالختم والبصمة على العقد. وإذ انتهت المحكمة إلى صحته على سند من صحة هذا التوقيع، ورتبت على ذلك قضاءها برفض تحقيق الادعاء بالتزوير المعنوي.

ولم تمكنهم من اتخاذ إجراءاته تأسيسا على أنها سبق وأن قضت في 17/5/1990 بصحة العقد وبات هذا القضاء حجة مانعة من إعادة النظر في هذا الشأن، في حين أن حقيقة الحكم هو القضاء بصحة المحرر لسلامة التوقيع عليه وليس فصلا في الادعاء بالتزوير المعنوي الذي لم يتعرض له بما لا يحوز حجية في صحة التصرف ذاته تمنع من تحقيق الادعاء بهذا التزوير، فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب التفرقة بين التصرف في حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته، فثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعني صحة التصرف المثبت بها، ولا يحول دون الطعن في التصرف القانوني – لا في الورقة – بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو بأي دفع موضوعي أو شكلي آخر.

وأن النص في المادتين 49 و52 من قانون الإثبات – وفي ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق الذي نقل عنه قانون الإثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها – يدل على أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوفى بمقصوده،

وهو ليس ملزماً بأن يطلب إثبات ادعائه عن طريق الإحالة إلى التحقيق، وإنما غاية ما في الأمر أن المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل في الدعوى فأراد حث المدعي على التعجيل في إثبات صحة ادعائه، فألزمه أن يبين في مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه بدليل بعينه، أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه.

لما كان ذلك

وكان البين من تقرير الطعن بالتزوير المؤرخ 1986/1/19 ومن إعلان شواهده أن الطاعنين تمسكوا بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى صلباً وتوقيعاً، ولم تنصرف إرادة مورثهم إلى بيع المساحة محل العقد، وأنه لكونه أمياً كان ينيب مورث المطعون ضده الأول في التعامل مع الجمعية الزراعية وكان الأخير يستوقعه على أوراق تسهيل هذا التعامل.

وأنه إذا بان صحة توقيع مورثهم على العقد موضوع الدعوى فإنه يكون مختلساً منه، ولم يتنازل الطاعنون عن الادعاء بالتزوير المعنوي على هذا العقد، وكان قضاء محكمة الاستئناف بتاريخ 1990/5/17 بصحة العقد على سند من ثبوت صحة توقيع المورث عليه دون أن تتطرق لبحث صحة التصرف في حد ذاته من عدمه لا يحوز حجية مانعة من نظر  الادعاء بالتزوير  المعنوي ومدى انصراف إرادة مورث الطاعنين لإبرام التصرف المنسوب إليه في الورقة الممهورة بتوقيعه.

وكان تمسك الطاعنين بالتزوير المعنوي – على هذا النحو – دفاعاً جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى وأعرضت محكمة الاستئناف عن بحثه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وإذ كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى، وكان البين أن الطعن المطروح لا ينصب على ما كان معروضا في الطعن الأول، ومن ثم تقضي المحكمة بالنقض مع الإحالة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 7155 لسنة 64 بتاريخ 18 / 9 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 708

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده تقدم إلي السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعن بأداء مبلغ 12.500 جنيه والفوائد بواقع 4% سنوياً مقابل ما بذله من جهد في القضية رقم 5226 سنة 1986 مدني كلي الجيزة كوكيل عنه وفق الاتفاق المبرم بينهما, امتنع رئيس المحكمة عن إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى برقم 10738 سنة 1999 مدني جنوب القاهرة.

كما أقام الدعوى رقم 611 سنة 2000 مدني جنوب القاهرة ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ ثلاثين ألف جنيه والفوائد بواقع 4% سنوياً وقال بياناً لها إنه بتاريخ 28/12/1986 أبرم معه الطاعن اتفاقاً لمباشرة الدعوى رقم 5226 سنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة وتضمن هذا الاتفاق أحقيته في تقاضي أتعاباً مقدارها 25% من قيمة ما يحكم له به.

وإذ قضي له بتعويض مقداره خمسون ألف جنيه امتنع عن سداد أتعابه له وفق النسبة المتفق عليها وألغى وكالته له مما ألحق به ضرراً فأقام الدعوى.

وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 27/6/2000 في الدعوى رقم 10738 سنة 1999 أولاً: بعدم قبول الادعاء بتزوير عقد الوكالة المؤرخ عام 1986 وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 12.500 جنية والفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد. ثانياً: وفي الدعوى رقم 611 سنة 2000 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده تعويضاً مقداره 1500 جنيه.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11114 سنة 117 ق القاهرة وبتاريخ 24/1/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم ركن في قضائه بعدم قبول ادعائه بتزوير تحديد سنة 1986 بدءاً لمباشرة الاتفاق بينهما في الدعوى رقم 5226 سنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة على ثبوت مباشرته لها فعلاً حتى صدور الحكم فيه حال أنه لا ينكر مباشرة المطعون ضده لبعض إجراءاتها منذ إقامتها وأن مقصوده من ذلك إنما ينصب على تحديد أحقيته في أتعابه عن الفترة التالية للاتفاق بعد أن تقاضى ما يخصه عن سابق جهده وما تلا ذلك من إلغاء توكيله له بعد أن أخل باتفاقه معه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً في النزاع, فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى.

لما كان ذلك

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه. قد أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على التاريخ المحدد بالعقد المؤرخ سنة 1986 حول اتفاق المتخاصمين على مباشرة المطعون ضده الدعوى رقم 5226 سنة 1986 بصفته محامياً ووكيلاً عن الطاعن فيها اعتباراً من عام 1986 على ما كشفت عنه أوراق هذه الدعوى من حضور الأول فيها أمام الخبير الذي باشر المأمورية الموكولة إليه.

وذلك قبل تحرير الاتفاق المذكور بما ينبئ عن توكيله له فيها قبل تاريخ العقد المبرم بينهما بما لا أثر معه على ما قد ينتهي إليه الطعن بالتزوير على السنة المحددة بدءاً لمباشرة المطعون ضده لمهام وكالته ويجعله بالتالي غير منتج وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً ويقوم على سنده من الأوراق فإن الطعن عليه بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب

إذ التفت عن دفعه بسقوط حق المطعون ضده في تقاضي أتعابه بالتقادم الخمسي بعد أن تقاعس عن المطالبة بها مع ثبوت تزوير الاتفاق المحرر عنها – منذ ألغى توكيله عنه في 20/11/1993 حتى أنذره بأدائها له في 14/4/1999 مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن النص في المادة 86 من القانون رقم 17 سنة 1983 بإصدار قانون المحاماة على سقوط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال، ليس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا تطبيقاً للقواعد العامة في التقادم المسقط والمنصوص عليها في المواد 376، 379 من التقنين المدني .

وعلى ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت وينقضي بمضي خمس سنوات من تمامها ما لم يكن قد حرر بها سند كتابي فلا يتقادم الحق في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

لما كان ذلك

وكان لا خلاف بين طرفي الخصومة على تحرير اتفاق بالأتعاب وانحصر الخلاف بينهما في ادعاء الطاعن تزوير سنة بدء سريانه وهو ما خلص الحكم – على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول – إلي عدم قبول الطعن عليه بالتزوير فإن تمسك الطاعن بالتقادم الخمسي لدين الأتعاب – مع تحرير سند كتابي بها – لا يستند إلي أساس قانوني صحيح مما لا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصوراً مبطلاً له ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع

إذ قضى للمطعون ضده بأتعاب مقدارها 12.500 جنيه مستنداً في ذلك إلي أن الاتفاق المبرم بينهما حددها بما يساوي 25% مما يحكم به في الدعوى رقم 5226 سنة 1986 مدني كلي الجيزة رغم بطلان تحديد تلك النسبة لتجاوزها ما استوجبت المادة 82 من قانون المحاماة ألا تزيد عنه وهي 20% من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك بأنه وإن كان الأصل أن القانون ألقى على كل متعاقد مسئولية رعاية مصلحته في العقد إلا أن المشرع لاحظ أن مركز أحد المتعاقدين في بعض العقود قد لا يكون متكافئاً بحيث يخشى أن يتحكم أحدهما وهو القوي في الآخر الضعيف فيستغله أو يعامله بشروط قاسية فتدخل في هذه الحالات رعاية للطرف الضعيف وحماية له ووضع قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بحيث يقع باطلاً كل التزام يخرج عليها ويكون بطلانه مطلقاً لا يزول أثره بالإجازة ولا يسقط بعدم التمسك به.

بل يجوز أن يحكم به القاضي من تلقاء نفسه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ومن هذه الحالات ما عالجه المشرع في المادة 82 من القانون رقم 17 سنة 1983 بإصدار قانون المحاماة من نهي المحامي عن الاتفاق على تقاضي أتعاب تزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل الموكول إليه.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضده أنه تضمن تحديد أتعاب الأخير بنسبة مقدارها 25% من قيمة ما يحكم به للطاعن في الدعوى رقم 5226 سنة 1986 مدني كلي الجيزة وإذ قضى له بتعويض مقداره 50.000 جنيه فقد حدد له الحكم أتعاباً مقدارها 12.500 ملتفتاً بذلك عما تمسك به الطاعن من بطلان تجاوز النسبة التي حددها القانون فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب..

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1427 لسنة 71 بتاريخ 28 / 7 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 2 – صـ 962

الوقائع

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في

أن الطاعن أقام الدعوى رقم …….. لسنة ……… مدني الجيزة الابتدائية على مورثة المطعون ضدهم من الأول للثامنة والمطعون ضدهم من التاسع للأخيرة، ومورثتهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 5/2/1964 المتضمن بيع مورثة المطعون ضدهم من الأول للثامنة لمورث المطعون ضدهم من التاسع للأخيرة قطعة الأرض المبينة بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 2500 جنيها وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 25/1/1978 المتضمن بيع المطعون ضدهم من التاسع للأخيرة ومورثهم القطعة ذاتها مقابل ثمن مقداره 40000 جنيها مع التسليم.

أجابت المحكمة الطاعن إلى طلباته بحكم استأنفته مورثة المطعون ضدهم من الأول للثامنة بالاستئناف رقم……… لسنة………ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف.

طعنت مورثة المطعون ضدهم من الأول للثامنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم…….. لسنة ……..ق. وفي 24/11/1985 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، عجل المطعون ضدهم السير في الاستئناف وطعن الطاعن بالتزوير على ديباجة الحكم الابتدائي فيما تضمنه من بيان موطن مورثه المطعون ضدهم وبتاريخ 19/1/1995 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير وبإلغاء الحكم المستأنف وبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

برفضه  الدفع بسقوط الخصومة  في الاستئناف لبطلان إعلانه بصحيفة التعجيل ولمضي أكثر من سنة من تاريخ انقطاع الخصومة وتعجيل الدعوى من الانقطاع على سند من سقوط الحق في الدفع بالتكلم في موضوع الدعوى بطلب التأجيل للصلح الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك بأن سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح في الدعوى إعمالا لحكم المادة 134 من قانون المرافعات الذي يحكم واقعة الدعوى (قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999) هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة جزاء فرضه المشرع على المدعي ومن في حكمه كالمستأنف الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة .

وهو ما يتصل بمصلحة الخصوم تنزله المحكمة على واقعة الدعوى إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذي يملك التنازل عنه صراحة أو ضمنا بأن يصدر عنه ما يستفاد منه على وجه القطع واليقين أنه يعتبر الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها ويدل على قبوله ورضاه ورغبته في متابعة السير في الدعوى والتعرض لموضوع النزاع.

وكان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف بدء من محضر جلسة 18/3/1992 حتى محضر جلسة 24/10/1992 حضور طرفي النزاع وطلبهما تأجيل الاستئناف للصلح وهو ما يستفاد منه أنهما اعتبرا الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها وقبولهما ورغبتهما في متابعة السير فيها والتعرض لموضوع النزاع فلا يحق للطاعن بعد ذلك التمسك بسقوط الخصومة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول والسبب الثالث من أسباب الطعن الفساد في الاستدلال

لقضائه بعدم قبول الطعن بالتزوير على ديباجة الحكم الابتدائي فيما تضمنه من بيان لموطن مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة على سند من أنه غير منتج في النزاع ولاستنفاد المحكمة ولايتها بشأنه بقضائها بقبول الاستئناف شكلا وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير مقبول

ذلك بأن الغاية من الطعن بالتزوير على ديباجة الحكم الابتدائية فيما أثبت به من أن عنوان مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة هو………. حسبما حصل الحكم المطعون فيه أخذا من أسباب الطعن بالتزوير هو نفي الدعامة التي أقامت عليها مورثه المطعون ضدهم سالفي الذكر دفاعها لفتح  ميعاد الاستئناف  .

وكانت المحكمة قد انتهت في حكمها السابق الصادر بجلسة 18/4/1993 إلى قبول الاستئناف شكلا وهو ما يعنى أن الاستئناف قد أقيم في الميعاد فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض قبول هذا الطعن على سند من استنفاد المحكمة ولايتها في هذا الشأن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون دون حاجة منه إلى التطرق إلى موضوع الطعن بالتزوير ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الوجهين الثالث والخامس من السبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون

إذ قضى ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى التي لم يلحقها عيب الإعلان وانتهى به ذلك إلى عدم التصدي لموضوع الخصومة رغم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فيه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى أصل صحيفة افتتاح الدعوى المودعة أو إجراءات إيداعها فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع.

لما كان ذلك

وكانت مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لإعادة إعلانها على غير محل إقامتها الكائن بمدينة الإسكندرية وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت في حدود سلطتها الموضوعية إلى صحة هذا الدفاع.

واستدلت على ذلك من إعلانها بأصل الصحيفة وبالحكم الابتدائي ومحضر التسليم على عنوانها بمدينة الإسكندرية وأن الطاعن لم يقدم دليلا على أن لها موطنا بمدينة القاهرة والذي أعيد إعلانها عليه أمام محكمة أول درجة ورتبت على ذلك بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى مع أن بطلان الإعلان لم يلحقها وإنما لحق إعادة الإعلان مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء ببطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إجراء باطل وأن تتصدى لموضوع الدعوى وتقول كلمتها فيه.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى ووقف عند هذا القضاء فإنه يكون معيبا بالخطأ في فهم واقع الدعوى الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2566 لسنة 65 بتاريخ 7 / 3 / 2002

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ….. لسنة ….. الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي التخارج الصادرين من المطعون ضدهما السادس والسابع، وبصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 1972/10/27 الصادر لها من المطعون ضده الثاني،

وقالت بياناً لذلك إن زوجها كان شريكاً متضامناً مع المطعون ضدهما السادس والسابع في محل نشاطه “ترزي” وتوفي زوجها وانحصر إرثه الشرعي فيها وشقيقيه المطعون ضدهما الثاني والثالث، وقام المطعون ضدهما السادس والسابع بالتخارج من نصيبهما في الشركة سالفة البيان لقاء سبعون جنيهاً لكل منهما وتحرر عن ذلك عقدي تخارج.

كما باع لها شقيقي المورث نصيبهما في المحل بموجب عقد بيع جدك لقاء أربعمائة جنيه، وانتقلت بذلك ملكية المحل للمطعون ضدها الأولى وقد حرر لها مالك العقار عقد إيجار، إلا أن المطعون ضدهم امتنعوا عن التنازل أمام الجهات الرسمية عن ترخيص المحل لذا أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان.

أقام المطعون ضدهما الثاني والثالث دعوى فرعية بطلب الحكم بأحقيتهما في حصة مقدارها 14.5 قيراط من 24 قيراط في المحل سالف البيان على سند أن المطعون ضدها الأولى لم تقدم عقد الشركة محل التخارج وأن المطعون ضدهما السادس والسابع أقرا بأنهما لم يشاركا مورثها في المحل.

تدخل الطاعن هجوميا في الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1978/5/28 الصادر له من المطعون ضدهما الثاني والثالث عن نصف المحل نظير مبلغ مائة جنيه، كما أقام دعوى فرعية بطلب رد وبطلان عقد التخارج المؤرخ 1969/1/1 الصادر من السيدة/ …….. لاستحالة توقيعها عليه بعد وفاتها في 1968/6/17.

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 1993/12/25 بعدم  قبول الطعن بالتزوير  على العقد المؤرخ 1968/1/1 لرفعه بغير الطريق القانوني، وإثبات ترك المدعيين في الدعوى الفرعية للخصومة قبل المدعى عليهم، وفي موضوع الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ عقد البيع بالجدك المؤرخ 1972/10/27 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي موضوع التدخل بصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 1978/5/28 الصادر للطاعن من المطعون ضدهما الثاني والثالث.

استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم …….. لسنة …… ق لدى محكمة استئناف القاهرة، بتاريخ 1994/8/9 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع الصادرين من المطعون ضدهما السادس والسابع للمطعون ضدها الأولى عن حصة مقدارها 8 ط من 24 ط في المحل المبين بصحيفة الدعوى وبصحة ونفاذ العقدين، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع التدخل بصحة ونفاذ عقد المتدخل المؤرخ 1978/5/28 والقضاء برفض طلب التدخل موضوعاً.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان

إذ كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى أن تقضي بعدم اختصاصها قيمياً وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة ذلك أن الطلبات في الدعوى تنحصر في طلب صحة ونفاذ أربعة عقود لا يتجاوز مجموع الثمن فيهم خمسة آلاف جنيه مما ينعقد الاختصاص بالفصل فيها إلى المحكمة الجزئية وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها.

لما كان ذلك وكان النص في المادة 37 من قانون المرافعات على أنه

يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:

….. 7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ……”

والنص في المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن

تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه”.

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق بأن الدعوى رفعت بطلب أصلي من المطعون ضدها الأولى وهو صحة ونفاذ عقدي التخارج المؤرخين 1972/8/28، 1973/1/25 لقاء ثمن قدره سبعون جنيهاً لكل عقد، وبصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 1972/10/27 لقاء ثمن قدره أربعمائة جنيه، فضلاً عن طلب الطاعن المتدخل هجومياً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1978/5/28 بقيمة قدرها ألف جنيه،

ومن ثم فإن قيمة العقود محل التداعي لا تتجاوز ألف وخمسمائة وأربعون جنيهاً تختص بالفصل فيها قيمياً المحكمة الجزئية المختصة،

وكان مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى أنه قضى ضمنياً باختصاص محكمة أول درجة بنظرها قيمياً رغم أنها غير مختصة وكان يتعين عليه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة.

ولا يغير من ذلك الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بأحقيتهما في حصة مقدارها 14.5 قيراط من 24 قيراط في المحل موضوع التداعي، ذلك أن تقدير هذا الطلب ثابت من واقع الدعوى ومستنداتها وهو يدخل ضمن القيمة المقدرة بالعقود السالف بيانها والتي لا تتجاوز نصاب المحكمة الجزئية، ومن ثم ينعقد  الاختصاص قيميا  لتلك المحكمة.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 9180 لسنة 64 بتاريخ 26 / 11 / 2001 – مكتب فني 52 – جزء 2 – صـ 1160

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى ……. لسنة ……. مدني طنطا الابتدائية – مأمورية المحلة ….. المطعون ضدهم طلباً للحكم بصحة ونفاذ عقود البيع المؤرخة 9/9/1982, 20/10/1981, 15/10/1981.

وقالت بياناً بذلك أنها اشترت بموجب العقد المؤرخ 9/9/1982 مساحة ………….. وإذ تقاعس البائع لها عن اتخاذ ما يلزم لنقل الملكية إليها فقد أقامت الدعوى. طعن المطعون ضده الأخير على العقد المؤرخ 15/10/1981 بالتزوير صلباً وتوقيعاً.

وبتاريخ 18/5/1986 حكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير . تدخل الطاعن في الدعوى طالباً القضاء له بثبوت ملكيته لأرض النزاع ومنع تعرض المطعون ضدها الأولى له فيها وإزالة ما أقامته عليها من مبان على نفقتها. واحتياطياً استبقاءها نظير دفع قيمتها مستحقة الإزالة لشرائها من المطعون ضده الأخير بعقد ابتدائي قضي بصحته ونفاذه في الدعوى …… لسنة …… مدني طنطا الابتدائية- مأمورية المحلة .

وبتاريخ 29/3/1987 قضت المحكمة بقبول التدخل شكلاً وفي الموضوع برفضه وبإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها بحكم استأنفه الطاعن – المتدخل – بالاستئناف …. سنة …… ق طنطا, وطعن على عقود سند المطعون ضدها الأولى بالتزوير, وبتاريخ 14/2/1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفي موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ قضى بعدم قبول طعنه بالتزوير على بيانات عقود البيع موضوع التداعي بقالة أنه لم يكن طرفاً فيها أو خلفاً عاماً لأحد أطرافها رغم أن له مصلحة قانونية كمشتري لأرض النزاع بعقد صادر من ذات البائع الأصلي لمن باع للبائع للمطعون ضدها الأولى ومن حقه الطعن على تلك العقود بالتزوير بعد أن تمسكت الأخيرة بها في مواجهته, وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه وتكون لها ذات الحجية قبل ذو شأن ممن يسري في حقهم التصرف القانوني الذي تثبته – كالخلف العام أو الخاص – أو تتأثر به حقوقه – كالدائن .

لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشتري لعقار بعقد غير مسجل يعتبر دائناً للبائع, فإن أي عقد بيع آخر يصدر من هذا الأخير عن ذات العقار يكون حجة عليه بما دون فيه إذ يعتبر ممثلاً في هذا التعاقد بشخص مدينه البائع ويكون الحكم الصادر بصحة ونفاذ هذا العقد حجة عليه لذات العلة.

فيكون له ما للبائع من وسائل دفاع حيال هذا العقد الذي احتج عليهما به من حيث التوقيع والوقائع المثبت لها وكان الادعاء بالتزوير على هذا العقد لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى المقامة بطلب صحته ونفاذه يتعين إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره.

لما كان ما تقدم

وكان الطاعن قد تدخل في الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المنسوب صدور أحدها إلي البائع للبائع لها بتاريخ 15/10/1981 وهو بذاته البائع للطاعن بعقد قضي بصحته ونفاذه وطعن بالتزوير على هذه العقود على سند من أن بيانات الحوض الواقعة به الأرض المبيعة بموجبها قد تم تغييره بطريق  الكشط   والإضافة ابتغاء مطابقة تلك العقود على الأرض مشتراه.

فإنه ومن ثم يكون قد سلك الطريق الذي رسمه القانون لإهدار حجية العقد المنسوب صدوره من ذات البائع له والمؤرخ 15/10/1981.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول ادعائه بتزوير هذه العقود ومنها العقد المنسوب صدوره من البائع له آنف البيان على سند من أنه ليس طرفاً فيه أو خلفاً عاماً لأحد طرفيه, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلي بحث باقي أسباب الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3039 لسنة 63 بتاريخ 24 / 4 / 2001 – مكتب فني 52 – جزء 1 – صـ 583

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده أقام الدعوى 488 لسنة 1982 مدني المحلة الكبرى الابتدائية على مورث الطاعنة طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 9/1/1983 والتسليم لم يمثل المورث أمام المحكمة التي أصدرت حكمها في 29/6/1983 بالطلبات .

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 953 لسنة 40 ق طنطا بصحيفة مودعة قلم الكتاب في 7/5/1990 وقررت بالطعن بالتزوير على صيغة إعلان مورثها بالدعوى وصحيفة إعلانها بالحكم الصادر فيها، وفي 21/11/1992 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن بالتزوير وبسقوط الحق في الاستئناف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وبيانا لذلك تقول

إن طعنها بالتزوير قصد به إثبات تزوير ما أثبته المحضر في صحيفة إعلان الدعوى أمام محكمة أول درجة وصحيفة إعلانها بالحكم الصادر فيها على خلاف الحقيقة من انتقاله إلى محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان لصهرها المقيم معها، حالة لم ينتقل وسلم الصورة إلى الخفير المرافق لها الذي لا يقيم معها ولا صلة لها به – فإن الحكم إذ رفض هذا الطعن على سند من أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتسلم منه الإعلان وانتهى به ذلك إلى الحكم بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن

(يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير …….)

وفي المادة 228 من ذات القانون على أنه

(إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة …. فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته …….)

يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته،

لما كان ذلك

وكان الثابت أن الطاعنة تمسكت في صحيفة الاستئناف ببطلان إعلانها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة لوقوع تزوير في الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان إلى …… صهرها المقيم معها في حين أنه لم ينتقل والمذكور ليس صهرها ولا يقيم معها بل هو الخفير النظامي المرافق لها وقد سارعت لإثبات ذلك في المحضر رقم 724 لسنة 1990 إداري سمنود وأوردت كل ذلك في مذكرة شواهد التزوير .

ولما كان الإدعاء بالتزوير هو السبيل الوحيد للطاعنة لإثبات عكس ما أثبته المحضر في صحيفة الإعلان وهو دفاع جوهري من شأنه إن صح انفتاح ميعاد استئناف الحكم فإن تحقيقه يكون منتجاً في النزاع .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن المحضر متى انتقل إلى موطن الشخص المراد إعلانه وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقاربه أو أصهاره المقيمين معه فإنه لا يكون مكلفاً بالتحقق من صفة من تسلم منه الإعلان، وانتهى به ذلك إلى رفض الطعن بالتزوير لأنه  غير منتج  في النزاع وهو مالا يواجه دفاع الطاعنة الذي يهدف إلى إثبات تزوير محضر الانتقال ذاته فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

الأمر الذي انتهى به إلى القضاء خطأ بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وحجبه عن بحث باقي دفاع الطاعنة بالنسبة لتزوير إعلان صحيفة الدعوى وتحقيق دفاعها في موضوعها مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 406 لسنة 63 بتاريخ 29 / 2 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 1 – صـ 376

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقاً للمادة ٥٢ من قانون الإثبات أن يكون منتجاً في النزاع ، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى

باسـم الشعــب

محكمة النقـض

الدائرة المدنية

جلسة السبت ( د ) ١٦ من مارس سنة ٢٠١٩

الطعن رقم ٥٦٦٩ لسنة ٨٥ القضائية

برئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوسف نــائــب رئيس المحكمــة

وعضوية السادة القضاة/محمود محمد العيسوي ، زكريـــــا إسماعيل علـــى

أيمــن محمود شبكــة و أحمـــد يوســـف الشنـاوي ” نـواب رئيس المحكمـة

الموجز للمبادئ
  • (١ ، ٢)حيازة ” أنواع الحيازة : الحيازة الشائعة ” . شيوع ”  إدارة المال الشائع  ” . وكالة ” بعض أنواع الوكالة – الوكالة في إدارة المال الشائع ” .
  • (١) للشريك في الشيوع القيام بأعمال حفظ المال الشائع منفرداً دون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء. علة ذلك . مؤداه . اعتباره أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء . دعاوى تعيين الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض وأعمال الترميم والصيانة . اندراجها ضمن أعمال الحفظ .
  • (٢) ثبوت تملك المطعون ضدها الأولى لحصة شائعة في العقار محل التداعى . أثره . لها الحق في إقامة دعوى الطرد على مغتصب العقار . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر . صحيح . النعي عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس . علة ذلك .
  • (٣ ـــ ٥) دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى : الطلبات العارضة ” ” سبب الدعوى : ماهيته ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للطلبات فى الدعوى “. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون”.
  • (٣) الطلب العارض . ماهيته .الطلب الذى يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه . وجوب الحكم فيه مع الدعوى الأصلية أو استبقاؤه للحكـم فيه بعد تحقيقه . المادتان ١٢٥، ١٢٧ مرافعات
  • (٤) سبب الدعوى . ماهيته . الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب . عدم تغييره بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية . م ١٠١ إثبات .
  • (٥)طلب الطاعنون أصلياً تثبيت ملكيتهم لعقار التداعى وطلب المطعون ضدها طردهم منه . اعتباره طلباً عارضاً في الدعوى الأصلية . مؤداه . الملكية هي سبب الدعوى بالنسبة للطلبين الأصلى والعارض . قبول المحكمة للطلب العارض والفصل فيه استناداً لارتباطه بالطلب الأصلى. صحيح . النعى عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس . علة ذلك .
  • (٧،٦) تزوير ” الادعاء بالتزوير -إجراءات الادعاء بالتزوير – شروط قبول الادعاء بالتزوير”.
  • (٦)الادعاء بالتزوير . شرطه . أن يكون منتجاً في النزاع . م ٥٢ إثبات . عدم تأثيره في موضوع الدعوى . مؤداه . وجوب قضاء المحكمة بعدم قبوله دون بحث شواهده أو تحقيقها . علة ذلك .
  • (٧)قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن بالتزوير المبدى من الطاعنين على العقد سند التداعى استناداً لسبق عرضه على القضاء والفصل بصحته بما يجعله غير منتج في موضوع النزاع . صحيح . النعى عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس . علة ذلك .
  • (٨ ـــ ١٢) حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية : عناصرها ، شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية “” ضـــم حيــــازة السلف إلـــى حيازة الخلف ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للملكية : سلطتها فى التحقق من شروط الحيازة”” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : شروط الحيازة المكسبة للملكية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما لا يعد كذلك ” . نقض ” الحـكم فى الطعن : سلطة محكمة الطعن ” .
  • (٨)محكمة الموضوع . سلطتها فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية أو نفيها دون رقابة محكمة النقض . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة .
  • (٩)تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية لكسب الملكية بمضى المدة الطويلة . استقلال محكمة الموضوع بتقديره . شرطه . اعتمادها على أسباب تؤدى للنتيجة التي انتهت إليها .
  • (١٠)استخلاص الحكم المطعون فيه أن وضع يد الطاعنين على العقار محل النزاع لم يستوفي الشروط اللازمة لاكتساب ملكيته بالتقادم بأسباب سائغة . صحيح . النعى عليه في ذلك الخصوص. على غير أساس . علة ذلك .
  • (١١)قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف . عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له .
  • (١٢)ثبوت أن مورثة الطاعنين والمطعون ضدهم هي السلف المشترك لهم . مؤداه . عدم أحقية الطاعنين طلب ضم مدة وضع يدها إلى مدة وضع يدهم في مواجهة المطعون ضدهم . التزام الحكم المطعون فيه لذلك النظر . صحيح . النعى عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس .
القواعد
  • ١-المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لنص المادتين ٨٣٠ ، ٨٣١ من القانون المدني أن للشريك في الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوي في ذلك أن يكون من الأعمال المادية … وأن أعمال الحفظ تتسع لتشمل دعاوي الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض ، والشريك الذى يقوم بهذه الأعـمـال إنـمـا يـقـوم بـهـا بـحـكـم الـقـانــون بـاعتباره أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء للحفاظ على المال الشائع .
  • ٢- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولي تمتلك حصة شائعة في العقار محل النزاع ومن ثم يحق لها رفع دعاوي الطرد على مغتصب العقار باعتبارها من أعمال الحفظ وذلك باعتبارها أصيلة عن نفسها ووكيلة عن باقي الشركاء ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق صحيح القانون ، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
  • ٣ــــ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن للمدعى عليه وفقاً لنص المادة ١٢٥ من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تحكم فى موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه وذلك إعمالاً لنص المادة ١٢٧ من القانون سالف الذكر.
  • ٤ــــ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن سبب الدعوى وفقا لنص المادة ١٠١ من قانون الإثبات هو الواقعة التى استمد منها المدعى الحق فى الطلب والذى لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى استند إليها الخصوم .
  • ٥ ــــ إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب فرز وتجنيب حصتهم في عقار التداعي فنازعتهم المطعون ضدها الأولي في الملكية ، وإذ أُحيلت الدعوى بخصوص الملكية للمحكمة الابتدائية فطلب الطاعنون تثبيت ملكيتهم لعقار التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فواجهت المطعون ضدها المذكورة طلبهم بطلب طردهم من العقار والتسليم
  • استناداً إلى أن وضع يدهم بطريق الغصب وكانت الملكية هي سبب الدعوى بالنسبة لتثبيت الملكية وهي ذات السبب في الطلب العارض بالطرد والتسليم ، فإن الحكم إذ قَبِلَ الطلب العارض وفصل فيه على سند من ارتباطه بالطلب الأصلي طبقاً لنص الـمـادة ١٢٣ مــن قــانــون الـمـرافعات لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
  • ٦ــــ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقاً للمادة ٥٢ من قانون الإثبات أن يكون منتجاً في النزاع ، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى .
  • ٧ــــ إذ كان الحكم المطعون فيه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على العقد المؤرخ ../../…. استناداً على أن العقد قــد عُــرِض عـلـى القضاء وأقرت المورثة بصحة التوقيع بالدعوى رقم … لسنة …. مدنى كلي الزقازيق وأن الطاعنين قد وقعوا على العقد كشهود وتم اختصامهم في تلك الدعوى
  • ليصدر الحكم في مواجهتهم ومن ثم يكون الطعن على هذا العقد غير منتج في النزاع ، وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً ويقوم على سنده من الأوراق ، فإن الطعن عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس .
  • ٨ــــ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التحقق من استيفاء الحيازة التي تصلح أساساً لتملك العقار بالتقادم للشروط التي يتطلبها القانون أو نفى ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
  • ٩ــــ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .
  • ١٠ـــ إذ كان الحكم الابتدائى ــــ المؤيد بالحكم المطعون فيه ـــ قد استخلص من الأوراق وتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن وضع يد الطاعنين على العقار محل النزاع لم يستوف الشروط اللازمة لاكتسابها بالتقادم ، وكان هذا الاسـتـخـلاص سـائـغـاً ولــه أصـل ثــابــت بــالأوراق ويـكـفـي لـحـمـل قـضـائـه ، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
  • ١١ـــ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة السلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قِبَل غير من باع له أو غير من تلقي الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك أن يفيد من حـيـازة سـلـفـه لإتـمـام مــدة الـخـمـس عـشـرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قِبَل من تلقي حقه عن هذا الـسـلـف.
  • ١٢ــــ إذ كانت الـمـورثـة/ ….. هي سلف مشترك لكل من الطاعنين والمطعون ضدهم ، ومن ثم فلا يجوز للطاعنين ضم مدة وضع يدها إلى مدة وضع يدهم في مواجهة المطعون ضدهم ، ومن ثــم يـكـون الـنـعـي عـلـى الـحـكـم الـمـطـعـون فـيـه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب على غير أساس.

المحكمـة

بـعـد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/نور الدين عبد الله جامع ” نائب رئيس المحكمة “، وبعد المداولة  ، وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

 وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
  • الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠١ مدني جزئي فاقوس بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبهم في العقار المبين بالصحيفة كل حسب نصيبه الشرعي وتسليمه تسليماً فعلياً وفي حالة تعذر القسمة بيعه بالمزاد العلني 
  • وذلك على سند من أن مورثتهم توفيت وتركت ما يورث عنها شيوعاً أدواراً في العقار سالف البيان ، وإذ تمتلك المطعون ضدها الرابعة دورين في ذلك العقار وكانت الملكية فيه ما زالت على الشيوع فقد أقاموا الدعوى .
  • حكمت المحكمة برد وبطلان العقد المؤرخ ٢/٦/١٩٨٦ وإعادة الدعوى للمرافعة ، وبجلسة ٢٦/٢/٢٠٠٩ حكمت المحكمة بوقف دعوى الفرز والتجنيب لحين الفصل في الملكية وأمرت بإحالتها إلى محكـمة الزقازيق الابتدائية – مأمورية فاقوس – والتي قُيدت بجدولها برقم ….. لسنة ٢٠٠٩ مدني كلي فاقوس .
  • وجهت المطعون ضدها الأولي دعوى فرعية بطرد الطاعنين عن عقار التداعي ، وبتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٣ حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها فيها .
  • استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة ٥٦ ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق” وبتاريخ ٢١/١/٢٠١٥ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
  • طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرِض هذه الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

 وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب

ينعي الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فـيـه الـخـطـأ فـي تـطـبـيـق الـقـانـون على سند من أنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة

إذ إن المورث السيد السيد أحمد بسيوني قد اشتري لنفسه ولابنته القاصرة وقتها نصف عقار التداعي المكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوي ، وإذ قام الطاعنون ببناء ثلاثة أدوار من الرابع إلى السادس على النحو المبين بتقرير الخبير ، وإذ أقامت المطعون ضدها الأولى طلباً عارضاً بطرد الطاعنين من كامل العقار رغم أنـهـا لا تـمـتـلـك ســوي الـحـصـة سـالـفـة البيان مشاعاً مع باقي الورثة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دفعهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو ذي كامل صفة فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .

وحيث عن هذا النعي مردود

ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقاً لنص المادتين ٨٣٠ ، ٨٣١ من القانون المدني أن للشريك في الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوي في ذلك أن يكون من الأعمال المادية … وأن أعمال الحفظ تتسع لتشمل دعاوي الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض ، والشريك الذى يقوم بهذه الأعـمـال إنـمـا يـقـوم بـهـا بـحـكـم الـقـانــون بـاعتباره أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء للحفاظ على المال الشائع .

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولي تمتلك حصة شائعة في العقار محل النزاع ومن ثم يحق لها رفع دعاوي  الطرد   على مغتصب العقار باعتبارها من أعمال الحفظ وذلك باعتبارها أصيلة عن نفسها ووكيلة عن باقي الشركاء ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق صحيح القانون ، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

وحـيـث إن الـطـاعـنـيـن يـنـعـون بـالـسـبـب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

وذلك على سند من أن الحكم الابتدائي ــــ المؤيد بالحكم المطعون فيه ــــ قد قضي بقبول الطلب العارض المبدى من المطعون ضدها الأولي بالطرد رغم أن الدعوى قد أُحيلت إلى محكمة أول درجة للفصل في منازعة الملكية المُثارة من الخصوم وكان يجب عليها الالتزام بحكم الإحالة إلا أنها خالفت ذلك وحكمت في الدعوى الفرعية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن للمدعي عليه وفقاً لنص المادة ١٢٥ من قانون المرافعات أن

يُقدم من الطلبات العارضة أي طلب يترتب على إجابته ألا يُحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يُحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه ، فإذا طُرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تحكم في موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه وذلك إعمالاً لنص المادة ١٢٧ من القانون سالف البيان

وإذ كان سبب الدعوى وفقاً لنص المادة ١٠١ من قانون الإثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب مما لا تتغير بالأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم .

لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب فرز وتجنيب حصتهم في عقار التداعي فنازعتهم المطعون ضدها الأولي في الملكية ، وإذ أُحيلت الدعوى بخصوص الملكية للمحكمة الابتدائية فطلب الطاعنون تثبيت ملكيتهم لعقار التداعي بوضع اليد   المدة الطويلة المكسبة للملكية .

فواجهت المطعون ضدها المذكورة طلبهم بطلب طردهم من العقار والتسليم استناداً إلى أن وضع يدهم بطريق الغصب وكانت الملكية هي سبب الدعوى بالنسبة لتثبيت الملكية وهي ذات السبب في الطلب العارض بالطرد والتسليم ، فإن الحكم إذ قَبِلَ الطلب العارض وفصل فيه على سند من ارتباطه بالطلب الأصلي طبقاً لنص الـمـادة ١٢٣ مــن قــانــون الـمـرافعات لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب على سند من أنه قد انتهي إلى عدم جدية الطعن بالتزوير المبدى منهم على عقد البيع المؤرخ ٣١/٣/١٩٨٤

بالرغم من أن الثابت بالأوراق من أن تاريخ ميلاد المشترية فيه ــــ المطعون ضدها الرابعة ــــ هو ٢٧/٩/١٩٨٤ أي أنه تاريخ لاحق على تاريخ تحرير العقد وهو ما يجعل العقد مزوراً تزويراً معنوياً ويكون الطعن بالتزوير منتجاً في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

 وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يُشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقاً للمادة ٥٢ من قانون الإثبات أن يكون منتجاً في النزاع فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تُحققها إذ لا جدوي من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على العقد المؤرخ ٣١/٣/١٩٨٤ استناداً على أن العقد قــد عُــرِض عـلـى القضاء وأقرت المورثة  بصحة التوقيع  بالدعوى رقم ٤٠٩ لسنة ١٩٩١ مدنى كلي الزقازيق وأن الطاعنين قد وقعوا على العقد كشهود وتم اختصامهم في تلك الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم

ومن ثم يكون الطعن على هذا العقد غير منتج في النزاع ، وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً ويقوم على سنده من الأوراق ، فإن الطعن عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس .

 وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق  على سند من أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه 

قد رفض تثبيت ملكية الطاعنين على عين التداعي رغم أن مورثة الطاعنين قامت بشراء الأرض عام ١٩٨٠ مع زوجها وقامت بالبناء عليها وإذ توفي زوجها المذكور وأقاموا هم البناء منذ ذلك التاريخ وظهروا عليه بمظهر المالك بوضع يد هادئ وظاهر ومستمر دون تعرض أحد لهم حتى تاريخ رفع الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠١ مدني جزئي فاقوس في ١٨/٣/٢٠٠١.

وبالتالي يكونوا هم المالكين لهذا العقار بوضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية ودللوا على ذلك بتقديم المستندات التي تُثبت ذلك ومنها كشف رسمي مستخرج من  الضرائب العقارية  وإيـصـالات بـسـداد رســوم الـنـظـافـة والكهرباء وصور طبق الأصل من محاضر مخالفات مباني باسم مورثتهم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يُمحص تلك المستندات ولم يعن ببحثها مما يعيبه ويستوجب نقضه .

 وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التحقق من استيفاء الحيازة التي تصلح أساساً لتملك العقار بالتقادم للشروط التي يتطلبها القانون أو نفي ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة ،

وكان تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان الحكم الابتدائي ــــ المؤيد بالحكم المطعون فيه ــــ قد استخلص من الأوراق وتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن وضع يد الطاعنين على العقار محل النزاع لم يستوف الشروط اللازمة لاكتسابها بالتقادم.

وكان هذا الاسـتـخـلاص سـائـغـاً ولــه أصـل ثــابــت بــالأوراق ويـكـفـي لـحـمـل قـضـائـه ، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا يُغير من ذلك ما أثاره الطاعنون من ضم مدة السلف مورثتهم .

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف

لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قِبَل غير من باع له أو غير من تلقي الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك أن يفيد من حـيـازة سـلـفـه لإتـمـام مــدة الـخـمـس عـشـرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قِبَل من تلقي حقه عن هذا الـسـلـف 

وإذ كــانــت المورثة  هي سلف مشترك لكل من الطاعنين والمطعون ضدهم ومن ثم فلا يجوز للطاعنين ضم مدة وضع يدها إلى مدة وضع يدهم في مواجهة المطعون ضدهم ، ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس .

( وحيث إنه ــــ ولما تقدم ــــ يتعين رفض الطعن )

لذلـك

حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنين المصاريف ومصادرة الكفالة

طعون النقض عن شروط قبول الطعن بالتزوير

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن الدعوى رقم 1120 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان بروتستو عدم الدفع المودع ضمن مستنداته في ملف دعواه رقم 517 لسنة 1987 إفلاس جنوب القاهرة واعتباره كأن لم يكن.

وقالت بيانا لذلك أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها ابتغاء إشهار إفلاس شركة …….. وشركاه والشركاء المتضامنين فيها وهي من بينهم وقدم في هذه الدعوى أصل إعلان بروتستو عدم دفع عن السند الإذني المرفوعة به الدعوى تضمن حصول الإعلان للشركة بتاريخ 16/10/1985 بالتخاطب مع …… الموظف المختص بها الذي اعتذر عن التوقيع.

وإذ لا يوجد موظف لدى الشركة يحمل هذا الاسم فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان، وبتاريخ 18/4/1989 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 5320 لسنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 12/6/1989 قضت المحكمة برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها وبإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إذ أن المطعون ضدها ليست الممثل القانوني لشركة ……. وشركاه المعلن إليه بروتستو عدم الدفع المطعون عليه بالتزوير والذي وقع علي السند المحرر عنه هذا البروتستو.

غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على سند من أن المطعون ضدها كشريكة متضامنة قد أدخلت في دعوى إشهار إفلاس الشركة رقم 517 لسنة 1987 جنوب القاهرة الابتدائية واحتج عليها في تلك الدعوى بهذا البروتستو مع أن الشهادة الصادرة من جدول محكمة جنوب القاهرة الابتدائية جاءت خلوا مما يفيد أن المطعون ضدها مختصمة في دعوى الإفلاس. فإنه يكون قد بني على واقعة ليس لها مصدر بالأوراق مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن الدعوى إن هي إلا حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهي لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانوني للمدعي ذاته.

لما كان ذلك وكان الشريك في شركة تضامن أو الشريك المتضامن في شركة توصية يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة، فيكون مدينا متضامنا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتا في ذمة الشركة وحدها والحكم بإشهار إفلاس الشركة يستتبع حتما إفلاسه ويكون حجة عليه ولو لم يكن مختصما في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم .

وكان البين من الوقائع التي تضمنتها صحيفة الدعوى الابتدائية أن المطعون ضدها قد استهدفت بدعواها بصفتها شريكة متضامنة مخاصمة البنك الطاعن طالبة الحكم برد وبطلان بروتستو عدم الدفع الذي احتج به في الدعوى رقم 517 لسنة 1987 إفلاس جنوب القاهرة المقامة من الطاعن  ضد شركة …… وشركاه.

فإن الدعوى تكون قد أقيمت من ذي صفة وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وكان ما أورده في أسبابه من أن المطعون ضدها قد أدخلت في دعوى إشهار إفلاس الشركة – أيا كان وجه الرأي فيه – لا يؤثر في تلك النتيجة، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير منتج.

وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الثاني والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع والقصور في التسبيب إذ استند في قضائه برد وبطلان بروتستو عدم الدفع إلى خلو خطاب مكتب التأمينات الاجتماعية من اسم ……. المخاطب معه في إعلان البروتستو ضمن العاملين بالشركة وأن الإعلان جاء مخالفا لما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات وقابلا للإبطال.

وأن محاولة الإعلان قد جرت متراخية إلى يوم 16/10/1985 عن سند إذني تاريخه 12/11/1981، في حين أن خطاب التأمينات لم يتضمن سوى العمال المؤمن عليهم فقط، وأن المادة 13 من قانون المرافعات هي الواجبة التطبيق، كما أن تأخيره في الإعلان يرجع إلى اعتبارات عملية يستقل بتقديرها على الوجه الذي يحقق مصلحته.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه ولئن كان قاضي الموضوع غير مقيد بدليل معين في إثبات صحة الورقة أو بطلانها، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذ كانت الأسباب التي اعتمد عليها في حكمه تنطوي على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان بروتستو عدم الدفع على عدم وجود موظف بالشركة باسم…. في تاريخ إعلان البروتستو استنادا إلى خلو خطاب مكتب الموسكي للتأمينات الاجتماعية من هذا الاسم من بين موظفي الشركة في تاريخ الإعلان وعدم وجود توقيع له على الإعلان، وإن الإعلان قد جاء مخالفا لما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات وقابلا للإبطال.

فضلا عن أن محاولة الإعلان قد جرت متراخية إلى يوم 16/10/1985 عن سند إذني تاريخه 12/11/1981 بدين تجاري مستحق الأداء، في حين أن ما اعتمدت عليه المحكمة لا يؤدي إلى النتيجة التي أقامتها عليه إذ أن عدم ورود اسم من خاطبه المحضر بالخطاب المشار إليه لا يقطع بأنه لم يكن ضمن العاملين بالشركة وقت إجراء الإعلان لأنه تضمن أسماء الذين قام صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون غيرهم الذين قد يكن صاحب العمل تخلف أصلا الاشتراك عنهم في الهيئة أو استثنتهم تشريعات التأمينات الاجتماعية من أحكامها.

وأن بطلان الإعلان طبقا لقانون المرافعات – أيا كان وجه الرأي فيه لا يعني تزوير، كما أن التراخي في تحرير بروتستو عدم الدفع لا ينهض دليلا على تزوير إعلانه، ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن.

الطعن رقم 3392 لسنة 59 بتاريخ 12/16/96

الحكم الصادر في الدعوى الأولى نطاقه لا حجية له في الدعوى الأخيرة

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل .

وبالتالى فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يُعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لهذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منها .

ملحوظة : رفض محكمة أول درجة للطلب العارض لان الطلب العارض يجب أن يكون مكمل للطلب الأصلى أو مترتب عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة وطلب المدعى عليه بعدم تعرض المدعى له لحيازته لعين التداعى لا يتصل بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد القاضى المقـرر / أحمد فاروق ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى:

أن الطاعن أقام ضد المطعون ضده الأول الدعوى رقم ٥٧٠٩ لسنة ٢٠١٤ مدنى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتقديم أصل عقد البيع المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠٠٩ لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه صلباً وتوقيعاً ورده وبطلانه.

على سند من

أنه فوجئ بصدور حكم فى الدعوى رقم ٤٤٦٥ لسنة ٢٠٠١ بندر الجيزة بصحة توقيعه على ذلك العقد والمتضمن بيعه للمطعون ضده الأول فندقاً بمحافظة جنوب سيناء ، وإذ إنه لا يملك ذلك الفندق ولم تصدر منه أية تصرفات فقد أقام الدعوى والتى تدخل فيها المطعون ضده الثانى بطلب الحكم بمنع تعرض طرفى الدعوى له فى حيازة عين النزاع وألزمت المحكمة المطعون ضده الأول بتقديم أصل العقد ثم حكمت بعدم قبول التدخل شكلاً وبرد وبطلان عقد البيع المذكور ،

استأنف المطعون ضده الأول ذلك القضاء أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ٧٣٩٩ لسنة ٢٠ ق ، وبتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠١٧ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

طعن الطاعن على الحكم الأخير بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون

إذ إنه قضى برفض الدعوى على سند من صدور حكم نهائى بصحة توقيعه على العقد وانتهى من ذلك إلى أن العقد صحيح ولا يجوز الادعاء بتزويره على الرغم من أن حكم صحة التوقيع وإن كان يعد حجة قاطعة فيما يتعلق بالتوقيع إلا أنه لا يعدو أن يكون قرينة مؤقتة فيما يتعلق باتصال التوقيع بصلب المحرر ولا يمنع من الادعاء بالتزوير ومن ثم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد

ذلك بأنه – من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها فى أمر من هذه المسائل .

وبالتالى فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لهذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية فى الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل فى كل منهما ، كما أن سبق القضاء بصحة التوقيع لا يمنع المحتج عليه بالورقة من إقامة دعوى بطلب بطلان المحرر استناداً إلى تحريره بناء على غش وتدليس .

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد صدر لصالحه الحكم فى الدعوى رقم ٤٤٦٥ لسنة ٢٠١١ محكمة الجيزة الجزئية بصحة توقيع الطاعن على عقد البيع المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠٠٩ إلا أن هذا القضاء لا يمنع الطاعن من إقامة دعوى أصلية برد وبطلان ذات العقد صلباً وتوقيعاً إذ إن الدعوى الأولى لا يتسع نطاقها لبحث أمر تزوير صلب العقد ومن ثم فلا يحوز الحكم الصادر فيها حجية فى شأن هذه المسألة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لحجية الحكم الصادر فى الدعوى الأولى فإن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

لـذلك

حكمت المحكمة :

بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من جديد .

الطعن رقم ١٤٨٠٦ لسنة ٨٧ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٨

ماهية التزوير في الأوراق العرفية

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم …… لسنة 1992 مدني محكمة طنطا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصحة توقيعه علي عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/12/1992 مع التسليم، وفال بياناً لذلك إنه اشترى بموجب العقد سالف الذكر من الطاعن العين الموضحة به بصحيفة الدعوى لقاء الثمن المسمى به، وإذ يهمه القضاء بصحة توقيعه على هذا العقد فقد أقام الدعوى.

دفع الطاعن بأنه ولئن كان توقيعه على العقد مثار النزاع صحيحاً إلا أنه اختلس منه.

رفضت المحكمة الدفع وحكمت بصحة توقيع الطاعن علي هذا البيع المؤرخ 9/12/1991. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم…… لسنة 43 ق طنطا وبتاريخ 13/2/1995 قضت المحكمة بالتأييد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانها يقول بأنه

تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع باختلاس توقيعه على المحرر موضوع الدعوى وهو ما يعد تزويراً وإنكاراً منه لتوقيعه وأن تحقيق هذا الدفع ليس من شأنه أن يمس أصل التصرف المثبت في الورقة، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – لو صح – لتغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه برغم أن طبيعة دعوى صحة التوقيع لا تسمح للمحكمة بالتعرض للتصرف المدون في السند وأن الحكم بصحة التوقيع لا ينال من الدفع باختلاسه إذ أن مجال بحثه يكون في دعوى التعاقد الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأن التزوير في الأوراق العرفية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو تغيير الحقيقة في المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التي عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً،

وكان اصطناع المحررات هو من طرق التزوير المنصوص عليها في المادتين 217، 221 من قانون العقوبات فإن التكييف الصحيح للواقعة المنسوبة إلى الخصم هو أنها تزوير مادي بطريق اصطناع عقد بيع تتمثل في حصول الخصم على توقيع الطاعن بغتة وانصبت المباغتة على طبيعة المحرر.

وكان من المقرر أنه ولئن كانت مهمة المحكمة تقتصر -عند نظر دعوى صحة التوقيع- على التحقق من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون أن تتعرض لأصل الحق الوارد بها، فلا يجوز للقاضي عند الفصل فيها أن يتعرض للتصرف المثبت في المحرر من جهة صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد أو بطلانها أو نفاذ العقد أو توقفه أو تقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة.

إلا أن ذلك يقتضي عند الإدعاء باختلاس التوقيع

أن تتحقق المحكمة من صحة هذا الدفاع ومن كيفية وصول التوقيع إلى المحرر مما يعد بحسب الغرض منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع وهو ما يقتضي من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع، والمحكمة وهى تمارس هذه السلطة لا تكون قد خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع ذلك لأن الدفع ينصب على التوقيع وليس على التصرف المثبت في الورقة ذاتها.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبر أن الدفع باختلاس التوقيع يمس أصل الحق المثبت في الورقة وأن مجال بحثه خارج نطاق دعوى صحة التوقيع وحجبه ذلك عن تناول الدفع بالفحص والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه -لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه

أحكام النقض المدني الطعن رقم 4730 لسنة 65 بتاريخ 11 / 4 / 2007 – مكتب فني 58 – صـ 325

دعوي التزوير الأصلية حق الخشية

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهم “ثانيا” الدعوى … لسنة 1997 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان العقد المسجل رقم 3500 لسنة 1954 شهر عقاري الإسكندرية المنسوب صدوره إليه ومحو وشطب تسجيله وذلك في مواجهة المطعون ضدهما – ثالثاً ورابعاً – وقال بياناً لذلك أنه يمتلك كامل أرض ومباني العقار المبين بالصحيفة بموجب العقد المسجل برقم 1068 لسنة 1953 شهر عقاري إسكندرية.

ثم فوجئ بوجود تصرف منسوب إليه ببيع ذلك العقار إلى مورثي الطاعن والمطعون ضدهم. ثانياً، بالعقد سالف البيان المطلوب رده وبطلانه، فقد أقام الدعوى، وطعن على التوقيع المنسوب إليه على ذلك العقد بالتزوير وأعلن الطاعن والمطعون ضدهم الباقين بشواهده.

وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف ……. سنة 52 ق كما استأنفه المطعون ضدهما – ثالثاً ورابعاً – أمام ذات المحكمة بالاستئناف … سنة 52 ق .

وذلك فيما قُضى به عليهما من مصاريف. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26/ 4/ 2000 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهما – ثالثاً ورابعاً – بالمصاريف وبرفض الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده رابعاً. رئيس مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية بصفته. وأيدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده رابعاً. أنه تابع لوزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده. ثالثاً. فيكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي يعينها القانون.

ولما كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري وكان رئيس مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية هو أحد تابعيه فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء، ومن ثم يكون اختصاصه في الطعن غير مقبول.

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول

أنه دفع أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في رفع الدعوى بالتقادم الطويل لمضي أكثر من خمس عشرة عاماً بين تاريخ تسجيل عقد البيع المدعي تزويره والمشهر برقم 3500 لسنة 1954 شهر عقاري إسكندرية في 12/ 10/ 1954 وبين تاريخ رفع الدعوي في 26/ 4/ 1997 غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خوّل لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حُكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل.

ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تُؤثر صاحبها بمُكّنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه، وإسقاط حجيته في الإثبات، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على ارتكاب جريمة التزوير، ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم.

لما كان ذلك، وكان الدفع بسقوط الدعوى بالتقدم الطويل ممتنعاً قانوناً، وكان لا يبطل الحكم مجرد القصور في أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من هذه الأسباب، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه قصوره لعدم تناوله لهذا الدفع إيراداً أو رداً يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول

أنه دفع في صحيفة الاستئناف  ببطلان عمل الخبير  الذي ندبته محكمة أول درجة لعدم دعوته للحضور أمامه قبل مباشرة المأمورية، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع قولاً منه أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن الخبير أخطر الخصوم وأنهم حضروا أمامه، في حين أنه لم يحضر أمام الخبير لإخطاره على غير عنوانه فإرتدت الإخطارات المسجلة ولم تصل إليه مما حال دون إبداء دفاعه أمامه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى في ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذي ندبته المحكمة هو خبير خطوط وكانت مهمته هي فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعي ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 من ذلك القانون يكون على غير أساس، وكان البين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ومذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض في هذا الصدد وإلا لكان قد نص صراحة على ذلك.

خاصة وأن نص المادة 146 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما وردت في الباب الثامن من القانون الذي نظم أحكام ندب الخبراء وما يندبون له من أعمال بصفة عامة، أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وفي حالة الإدعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 وما بعدها التي وردت في الفرعين الأول والثاني من الفصل الرابع من الباب الثاني الذي أفرد للأدلة الكتابية،

وقد بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط وهي إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم وإذ تُعد هذه الإجراءات دون غيرها هي الواجبة الإتباع في موضوع النزاع لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من قانون الإثبات.

فإنه وعلى هذا الأساس يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان عمل الخبير المندوب في الدعوى لعدم دعوته الطاعن قبل مباشرة مهمته، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يؤثر في سلامته ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في هذا الخصوص إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات وأن ترده إلى الأساس السليم دون أن تنقض الحكم، وبالتالي يكون النعي عليه بهذا السبب غير منتج.

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول

أنه اعترض أمام محكمة الموضوع على إجراء المضاهاة على استكتاب المطعون ضده الذي تم في عام 1998 أمام الخبير المندوب من محكمة أول درجة لما بينه وبين تاريخ العقد المطعون عليه من فترة زمنية طويلة مما لا يصلح معه للمضاهاة عليه، كما اعتمد الخبير في المضاهاة على وثيقة زواجه وهي ورقة غير رسمية والتفت عن  عقد البيع المسجل  المقدم منه.

وإذ قدم تقريراً استشارياً وطلب ندب لجنة خبراء ثلاثية لإجراء المضاهاة على أوراق رسمية معاصرة، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى أخذاً بتقرير الخبير والتفت عن هذا الطلب ولم يرد على هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول

بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى على اطمئنانه إلى تقرير الخبير وعلى المضاهاة التي أجراها على الأوراق المبينة به وعلى استكتاب المطعون ضده، لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفي لإجرائها.

فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه أخذ بتقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على أوراق غير صالحة والتفت عما تمسك به الطاعن من إجرائها على أوراق بعينها لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما يرتاح إليه وجدانها. سيما وأن وثيقة زواج المطعون ضده التي أجريت عليها المضاهاة هي ورقة رسمية صادرة من مكلف بخدمة عامة مختصر بإصدارها.

والنعي في شقه الثاني مردود

ذلك أن قضاء هذه المحكمة. قد جرى على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير آخر أو لجنة خبراء متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب ما يكفي لإقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه وهو ما راعته المحكمة عندما أخذت بهذا التقرير فلا عليها إن لم تجب طلب الطاعن بهذا الخصوص، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب بشقيه في غير محله ولما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3664 لسنة 70 بتاريخ 26 / 4 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 675

أثر تمسك الطاعن بأن الأسطر الأربعة من الفاتورة المطعون عليها بالتزوير تم إضافتها حسب المتعارف عليه

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم …. لسنة ….. تجاري السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يرد له مبلغ 11400 دولار أمريكي الذي سدد له بغير حق مع الفوائد من تاريخ سداده حتى الوفاء به.

وقالت بيانا لذلك إن الأخير تحصل على الأمر الوقتي رقم …… لسنة ….. تجاري جزئي السويس بتقدير دينه قبل المطعون ضدها الأولى بمبلغ 11400 دولار أمريكي وبتوقيع   الحجز التحفظي على السفينة   (……..) والذي أوقع بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1998 ثم تحصل على الأمر الوقتي رقم ……… لسنة ……… تجاري جزئي السويس بإيداع مبلغ 38896.40 جنيه.

إلا أنه قضى في الإشكال رقم ………. لسنة ……….. تنفيذ السويس الابتدائية بإلغائه، وأنه لدرء الضرر قامت المطعون ضدها الأولى بسداد المبلغ المطالب به إلى الطاعن، وتحصلت على الأمر الوقتي رقم ……… لسنة …….. تجاري جزئي السويس برفع الحجز التحفظي سالف الذكر بعد أن أرفق بالأوراق مخالصة بالدين، وإزاء اكتشاف المطعون ضدها الأولى تزوير الفاتورة التي صدر بموجبها الأمر الوقتي رقم ……. لسنة ………. تجاري جزئي السويس فقد أقامت الدعوى بالطلب سالف الذكر.

وادعت بالتزوير على هذه الفاتورة، وأقام الطاعن دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 38896.40 جنيه الذي يمثل المقابل بالجنيه المصري للمبلغ محل الدعوى الأصلية على أساس أنه لم يتسلم المبلغ محل الأمر الوقتي رقم 28 لسنة 1998 تجاري جزئي السويس بعد أن قامت الأخيرة بسحبه بعد إيداعه خزانة المحكمة إثر رفع الحجز عن السفينة

وبعد أن أودع قسم أبحاث التزييف والتزوير تقريره المتضمن أن الأسطر الأولى والأخيرة من الفاتورة كتبت في وقت لاحق بآلة مخالفة لتلك التي كتبت بها باقي العبارات، حكمت المحكمة برد وبطلان هذه الفاتورة، وبتاريخ 25 من ديسمبر سنة 2002 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 11400 دولار أمريكي وبرفض الدعوى الفرعية.

استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية السويس – بالاستئناف رقم …… لسنة 26ق وبتاريخ 8 من فبراير سنة 2005 قضت بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب

إذ أن قضاءه برد وبطلان الفاتورة المؤرخة 3 من يوليه سنة 1998 الصادر بها الأمر الوقتي رقم ….. لسنة 1998 تجاري جزئي السويس على سند من أن الأسطر الأولى والأخيرة بها كتبت في وقت لاحق بآلة مغايرة لتلك التي كتبت بها باقي بيانات الفاتورة.

في حين أنه تمسك في دفاعه أمام المحكمة بدرجتيها بأن العرف الجاري عليه في التعامل لدى القائمين بخدمة رفع مخلفات السفن أن يقوم مؤدي هذه الخدمة، بإعداد بعض بيانات الفاتورة مسبقا ويقوم الربان بكتابة البيانات الخاصة بالخدمات التي قدمت له ثم يمهرها بالتوقيع عليها ويضع خاتم السفينة عليها – وهو ما لم تكن أي منهما محلا للطعن من المطعون ضدها الأولى – وقد طلب للتدليل على صحة دفاعه إلزام المطعون ضدها الأولى بتقديم الفواتير المماثلة للمطالبات السابقة الخاصة بذات السفينة.

وأنه قدم الشهادة الصادرة من ربان هذه السفينة المتضمن الإفادة بالخدمات المقدمة له من الطاعن والمكتوبة بذات الآلة التي كتبت بها بيانات الفاتورة محل الادعاء بالتزوير، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع ويقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا تخالف الثابت بالأوراق وأنه إذا ما أبدى الخصوم أمامها دفاعا جوهريا يتغير بالرد عليه وجه الرأي في الدعوى وأخذت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وكانت أسبابه لا تصلح رداً على هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل.

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه – أن المطعون ضدها الأولى بعد أن فوجئت بحصول الطاعن على الأمر الوقتي رقم …… لسنة ….. تجاري جزئي السويس بتقدير دينها بمبلغ 10400 (عشرة آلاف وأربعمائة دولار) وتوقيع الحجز على السفينة المذكورة وقامت تجنبا لهذا الحجز بسداد هذا المبلغ إلى الحاجز وتحصلت منه على مخالصة بالسداد قدمت مع طلب رفع هذا الحجز الذي صدر فيه الأمر الوقتي رقم … لسنة …. تجاري جزئي السويس وتبين لها فيما بعد تزوير هذه الفاتورة

وإذ خلص تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير إلى أن الجزء الأول من الفاتورة الخاص بإقرار ربان السفينة بأنها لم تلق أية مخلفات بالبحر قد حرر بآلة كاتبة مغايرة للجزء الأخير المتعلق ببيان الخدمات التي قدمت للسفينة وقيمتها فقد رتب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه برد وبطلان هذه الفاتورة.

دون أن يعرض إلى ما تمسك به الطاعن في دفاعه بصحة هذه الفاتورة من أن السطور الأربعة المقول بتزويرها قد أضافها ربان الباخرة حسب المتعارف عليه بآلة لديه على السفينة ووقع أسفل منها ووضع خاتم السفينة عليها وطلب للتدليل على صحة هذا الدفاع إلزام المطعون ضدها الأولى بتقديم الفواتير المماثلة الموجودة لديها والسابق صدورها من الطاعن ومطابقتها على الفاتورة موضوع الادعاء بالتزوير

كما سانده بدلالة الإقرار المقدم من ربان هذه السفينة المطبوع على الآلة الكاتبة الخاصة بها وصولاً إلى أنها ذات الماكينة التي كتب بها الأسطر الأربعة الموجودة بالفاتورة وإلى أن توقيع الربان وخاتم السفينة عليها لم يكن محل طعن من المطعون ضدها الأولى.

وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ولم يُعن بالرد عليه لتقدير مدى جديته وإعمال أثره على الادعاء بتزوير الفاتورة محل النزاع بما يكون معه مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 4601 لسنة 75 بتاريخ 27 / 6 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 635

الطعن بالتزوير أمام محكمة الافلاس

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى

أن المدعى عليها الثالثة – نادية عباس راشد – كانت قد أقامت أمام محكمة إفلاس أسيوط دعواها رقم 165 لسنة 1995ضد المدعى، طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوضع الأختام على محله التجارى وأمواله ومخازنه، ومنعه من مغادرة البلاد مع التحفظ عليه فى مكان أمين . وفى الموضوع الحكم بإشهار إفلاسه،

واعتباره متوقفا عن الدفع فى 8/7/1995 مع تعيين أحد قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة. وأثناء تداول دعواها هذه، قررت المحكمة أن تضم لها دعاوى أخرى رفعتها المدعية ضد خصمها، هى الدعاوى أرقام 166 و 168 و 169 و 170 لسنة 1995، وكذلك الدعويين رقمى 74 و 75 لسنة 1996. وقد قرر المدعى – فى الدعوى الراهنة – وأثناء نظر الدعوى الموضوعية وغيرها مما ضم إليها .

وجميعها مرفوعة ضده من السيدة نادية عباس راشد، أن سنداتها المثبتة للديون التى تدعيها مزورة ومدخولة عليه، وأنه أقام ضدها الدعوى رقم 626 لسنة 1996 مدنى كلى أسيوط بطلب الحكم بردها وبطلانها مع وقف دعاوى المدعية إلى أن تفصل المحكمة فى طلب الرد والبطلان، إلا أنها لم تستجب لطلبه،

ورفضت كذلك التصريح له بالتقرير بالطعن بالتزوير أمام محكمة الإفلاس مما حمل المدعى على الطعن بعدم دستورية نص المادة 195 من قانون التجارة فيما تضمنه من غل يد محكمة الإفلاس عن تحقيق الطعن بالتزوير .وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بالطعن بعدم الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.

وحيث إن المادة 195 من قانون التجارة تقضى بأن

كل تاجر وقف عن دفع ديونه، يعتبر فى حالة إفلاس، ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك.

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفته أحكام المواد 8 و 40 و 68 و69 من الدستور على أوجه متعددة :

أولها : أن الأصل فى كل دين يقتضى شهر الإفلاس، أن يكون تجاريا، حال الأداء، معلوم المقدار، وخاليا من النزاع . وعلى محكمة الموضوع عند فصلها فى طلب شهر الإفلاس، أن تحقق هذه الشروط جميعها، وأن تقدر ما إذا كان النزاع حول تخلفها جديا؛ على أن تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله.

ثانيهما: أن الطعن بالتزوير أمام محكمة الإفلاس يمثل نزاعا فى الدين يتصل بصحته واستحقاقه بيد أن قضاة الإفلاس مختلفون فيما بينهم فى شأن قبول الطعن بالتزوير أمام محكمة الإفلاس، فمنهم من يقدره من ظاهر الأوراق، ومنهم من يرفض قبول هذا الطعن، وإن أجازه آخرون.

وتتعلل المحاكم جميعها بغل يدها تشريعيا عن تحقيق الطعن بالتزوير، وهو ما يخل بحق الدفاع كضمانة مبدئية كفلها الدستور لصون الحق والحرية، ولضمان إجراء محاكمة منصفة تفتضيها موازين العدل بين المواطنين، وتصون تساويهم أمام القانون.

ثالثها : أن الدعوى التى يقيمها المدين برد وبطلان سند الدين، استقلالا عن خصومة الإفلاس ذاتها، لازمها أن تتربص محكمة الإفلاس الحكم الصادر فى دعواه هذه، وأن تتقيد بهذا الحكم بعد صدوره، ولكنها لا تفعل، مما يمثل انحرافا من السلطة التشريعية فى مباشرتها لاختصاصها المنصوص عليه فى المادة 86 من الدستور.

رابعها : أن محكمة الإفلاس – إذا ما طعن أمامها فى سند الدين بالتزوير – يكفيها أن تقول كلمتها من ظاهر الأوراق، ولا يُلزمها النص المطعون فيه بالرجوع إلى أهل الخبرة. وحيث إن من المقرر أن الإفلاس طريق للتنفيذ الجماعى على أموال المدين التاجر، إذا قضى باعتباره متوقفا عن سداد ديونه التجارية فى مواعيد استحقاقها، بما يزعزع ائتمانه، ويعرض حقوق دائنيه لخطر محقق، أو لنذر تتهددها بالضياع.

وليس  الإفلاس المشهر إلا حالة لا تتجزأ تقوم بالتاجر المفلس تبعا للحكم الصادر بها، ليكون ساريا فى شأن الدائنين جميعا، ولو لم يكونوا أطرافا فى خصومة الإفلاس، منصرفا إلى ذمة التاجر بأكملها، ومنشئاً لمركز جديد من أثره غل يد التاجر المفلس.

فلا يدير الأموال التى يملكها، أو يباشر تصرفا فى شأنها، توقيا لتهريبها أو إتلافها أو اختلاسها، إضرارا بدائنيه، وصونا لجوهر مصالحهم التى ينافيها تزاحمهم فيما بينهم من خلال التسابق لتحصيل حقوقهم التى لا يكفلها إلا حشدهم فى جماعة واحدة،

توحد جهودهم، وتقيم فيما بينهم – ومالم يكن لأيهم أفضلية على غيره وفقا للقانون – مساواة يتقاسمون على ضوئها أموال المدين غارمين، فلا تكون حقا لبعضهم من دون الآخرين، بل تباع لحسابهم أجمعين، وتوزع عليهم حصيلتها كل بنسبة دينه.

وحيث إن من المقرر أن

شهر إفلاس التاجر لا يجوز قانونا كلما كان مثابرا على الوفاء بديونه فى مواعيد استحقاقها ولوكان معسرا . فإذا عجز عن إيفائها – كلها أو بعضها – عند حلول أجلها، جاز تفليسه ولوكان موسرا دالا بمطله على انهيار الثقة فيه . بما مؤداه أنه سواء أكان المدين معسرا أو موسرا، فإن واقعة توقفه عن إيفاء ديونه فى مواعيد استحقاقها، هى التى يعتد بها فى شهر إفلاسه، وعلى الأخص كلما كان سببها غير عارض، بل منبئا عن حالة مالية اتصل اضطرابها، وتزعزع معها ائتمان التاجر.

والأصل أن يتعلق شهر الإفلاس بدين يكون تجاريا، حالا، ومحققا، وخاليا من النزاع؛ وأن يدل الحكم الصادر به على أن ديون التاجر غير المتنازع عليها، هى التى نكل عن إيفائها فى مواعيد استحقاقها ليهضمها فلا يحصل دائنوه على مبالغتها التى يواجهون بها ما عليهم من الديون لآخرين،

مما ينال من استقرار معاملاتهم التجارية ويصيبها بصدع خطير؛ قد تفوق الأضرار التى يحدثها تلك التى تنجم عن ضياع حقوقهم بصفة نهائية. وحيث إن اختصاص محكمة الإفلاس بالفصل فى شروطه الموضوعية ويندرج تحتها أن يكون المدين التاجر   متوقفا عن إيفاء ديونه التى حل ميعاد استحقاقها – يخولها تقدير كل نزاع يتعلق بثبوتها.

سواء بإنكار نشوئها صحيحة من مصادرها المعتبرة قانونا؛ أو بادعاء أن وجودها لازال متراخيا إلى أجل أو معلقا على وقوع شرط؛ أو بأن مصيرها قد آل إلى زوال تبعا لانقضائها .

وإلى عقيدتها يعود أمر اطمئنانها إلى حقيقة النزاع حول الديون المدعى استحقاقها، وما إذا كان جادا قائما على سند أو مفتعلا . وحسبها أن يكون حكمها فى ذلك محمولا على دعائم يستقيم بها؛ وموافقا للقانون فى النتائج التى استخلصها . وعليها أن تفصل كذلك فيما إذا كان تراخى المدين فى إيفاء الديون التى قام الدليل لديها على ثبوتها واستحقاقها، لازال قائما عند الفصل فى طلب الإفلاس، أم صار منتهيا بعد أن بادر إلى تسويتها.

وحيث إن ذلك مؤداه أن محكمة الإفلاس لا يسعها التخلى عن ولايتها التى تفتضيها التحقق من صحة الديون التى يُدَّعَى بأن المدين التاجر صار متوقفا عن دفعها بعد حلول أجلها . وعليها بالتالى أن تفصل فى كل نزاع يدور حول جديتها، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.

وحيث إن حق الدفاع المقرر بنص المادة 69 من الدستور وثيق الصلة بالخصومة القضائية من زاوية تجلية جوانبها، وتصحيح إجراءاتها ومتابعتها، وعرض المسائل الواقعية والقانونية التى تتصل بموضوعها، ودحض ما يناهضها توكيدا لوجه الحق فيما يكون هاما من نقاطها.

وعلى الأخص من خلال المفاضلة بين بدائل متعددة تعتبر جميعها من وسائل الدفاع، وإن كان بعضها أعمق اتصالا بموضوع الخصومة القضائية وأرجحها احتمالا فى مجال كسبها. وحيث إن خصومة الإفلاس، هى الخصومة الأصلية التى يتحدد موضوعها على ضوء عجز المدين عن إيفاء ديون حل ميعاد استحقاقها، فلا يكون الحكم باعتباره مفلسا منفصلا عن ثبوتها،

وبافتراض أن صحتها غير متنازع عليها. فإذا كان المدين التاجر قد جحدها من خلال الطعن على مستنداتها بالتزوير؛ كان هذا الطعن من أوجه الدفاع التى تؤثر فى الخصومة الأصلية، والتى لا يجوز لمحكمة الإفلاس أن تتجنبها باعتباره متصلا بتوافر الشروط الموضوعية لشهره، وهى شروط يقتضيها قانون التجارة، وعليها أن تحققها فصلا فى خصومة الإفلاس ذاتها التى يجهضها أن تكون الديون المرفوعة بها، مفتقرة إلى حجيتها.

بما مؤداه أن إعمالها لرقابتها الموضوعية فى شأن توافر شروط الإفلاس، يلزمها بأن تفصل فى كل نزاع يثير شكوكا جادة حولها، وعلى تقدير أن الطعن بتزوير سند الدين محل التداعى، فرع من خصومة الإفلاس الأصلية، فلا ينفصل عنها.

وحيث إن ما ينعاه المدعى كذلك من أن قضاة الإفلاس لا يتربصون  الحكم برد وبطلان  سند الدين المطعون بتزويره، ولا يتقيدون بهذا الحكم بعد صدوره مما يمثل انحرافا من السلطة التشريعية فى استعمال سلطتها.

مردود أولا:

بأن الفصل فى دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملا؛ ولا بالصورة التى فهمها بها القائمون على تنفيذها؛ وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه، إلى الضوابط التى فرضها على الأعمال التشريعية جميعها.

ومردود ثانيا :

بأن سوء استعمال السلطة التشريعية لوظائفها، ليس بمبدأ يفترض فى عملها، بل يعتبر مثلبا احتياطيا، وعيبا قصديا يتعين أن يكون الدليل عليه واشيا بتنكيبها الأغراض المقصودة من تأسيسها؛ واستتارها بالتالى وراء سلطتها فى مجال تنظيم الحقوق، لتصرفها إلى غير وجهتها، فلا يكون عملها إلا انحرافا عنها.

وحيث إن ما ينعاه المدعى من مخالفة نص المادة 195 من قانون التجارة لمبدأ تكافؤ المواطنين فى فرصهم وتساويهم أمام القانون

مردود أولا :

بأن الفرص التى يعنيها نص المادة 8 من الدستور، هى تلك التى تتعهد الدولة بتقديمها؛ متوخية -من خلال الشروط الموضوعية التى تنظمها – فض التزاحم عليها بين من يطلبونها؛ وترتيبهم فيما بينهم على ضوء شروط استحقاقها التى تحدد أجدرهم بالحصول عليها . ويفترض ذلك أن تكون هذه الفرص محدود عددها، وأن من تسابقوا لنيلها يربونها. ولا كذلك نص المادة 195 المطعون عليها التى لا شأن لها بمثل هذه الفرص، وإنما يقتصر مضمونها على بيان الشروط الموضوعية التى يكون بها المدين التاجر مفلسا.

ومردود ثانيا :

بأن مساواة المواطنين أمام القانون وفقا لنص المادة 40 من الدستور تفترض وحدة القاعدة القانونية التى ضبط بها المشرع المراكز القانونية التى تتماثل فى العناصر التى تكونها . ولا يقيم النص المطعون فيه بين المدينين فى خصومة الإفلاس تمييزا غير مبرر، سواء فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تنظمها أو على ضوء ضمانة الدفاع التى يكفلها الدستور للحقوق التى يدعونها.

وحيث إنه متى كان ذلك

وكان نص المادة 195 من قانون التجارة؛ لا يحول دون مباشرة محكمة الإفلاس لرقابتها التى تستظهر بها ما إذا كان النزاع حول تزوير سند الدين جديا ومنتجا فى الخصومة الأصلية، أو مقحما عليها متوخيا تعطيلها فإن ما ينعاه المدعى من انطواء نص المادة 195 المشار إليها على غل يد محكمة الإفلاس عن تحقيق الطعن بالتزوير، يكون لغوا تنتفى به مصلحته الشخصية المباشرة فى الخصومة الدستورية التى أقامها، فلا يجوز قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

حكمت المحكمة:

بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 195 من قانون التجارة فيما تضمنه من غل يد محكمة الإفلاس عن تحقيق الطعن بالتزوير.

أحكام الدستورية العليا الطعن رقم 121 لسنة 18 بتاريخ 7 / 3 / 1998 – مكتب فني 8 – جزء 2 – صـ 1218

الطعن بالتزوير امام المحكمة الاقتصادية

الوقائع

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن

البنك المدعى عليه كان قد ألغى كارتا ائتمانيا سبق إصداره لصالح المدعي، وفسخ التعاقد، وقام بتسييل الودائع والضمانات التي قدمها المدعي في هذا الشأن، مما حدا بالأخير إلى إقامة الدعوى رقم 897 لسنة 97 تجاري كلي جنوب القاهرة بغية الحكم بندب خبير لفحص الحساب بينه وبين البنك توصلا إلى براءة ذمته، ورد ما سبق تحصيله منه خطأ، وبجلسة 16/3/2009.

أحالت المحكمة هذه الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وبجلسة 26/7/2009، أحالت الأخيرة الدعوى إلى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للاختصاص، وقيدت الدعوى برقم 1613 لسنة 1 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة.

قضت فيها المحكمة بجلسة 28/5/2012، بعدم قبول الطعن بالتزوير المثار في الدعوى، وإلى رفض طلب رد الودائع وبراءة الذمة، وبطلان المستندات الواردة بصحيفة الطلبات المعدلة، ورفض طلب التعويض، وإلزام المدعى عليه، في الدعوى الفرعية التي أقامها البنك، بتعويض الأخير.

كما أقام المدعي الدعوى رقم 1200 لسنة 2013 مدني كلي جنوب القاهرة ضد البنك المدعى عليه، طاعنا بالتزوير في بعض المستندات المقدمة في الدعوى، وبجلسة 28/11/2015، أحيلت الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، وانتهى بها المآل إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الرابعة (الاستئنافية)، وقيدت برقم 358 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة، وقضت فيها المحكمة بجلسة 26/7/2017، برفض الدعوى.

وإذ ارتأى المدعي أن هذين الحكمين الصادرين عن المحكمة الاقتصادية بدائرة استئنافية في الدعوى رقم 358 لسنة 9 قضائية، والدعوى رقم 1613 لسنة 1 قضائية، قد تعارضا على النحو الذي يتطلب تدخل المحكمة الدستورية العليا لفض التناقض بينهما؛ أقام الدعوى المعروضة.

بتاريخ الرابع والعشرين من أبريل سنة 2018، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، بدائرة استئنافية، في الدعوى رقم 358 لسنة 9 قضائية، والاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1613 لسنة 1 قضائية من المحكمة الاقتصادية، بدائرة استئنافية.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا للبند “ثالثا” من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معا

مما مؤداه

أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين أحكام أكثر منجهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، هو الذي تختص به هذه المحكمة، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة منها.

ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده، تقويما لاعوجاجها، وتصويبا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقها بالتالي بالتنفيذ.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعي وقوع التناقض بينهما قد صدرا عن جهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

  • بعدم قبول الدعوى.
  • بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، بدائرة استئنافية، في الدعوى رقم 358 لسنة 9 قضائية والاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1613 لسنة 1 قضائية من المحكمة الاقتصادية، بدائرة استئنافية.
أحكام الدستورية العليا الطعن رقم 14 لسنة 40 بتاريخ 4 / 5 / 2019 – صـ 111

شروط قبول الطعن بالتزوير

ختاما: استعرضنا بالبحث وعلي ضوء مبادي وقواعد محكمة النقض المدنية “شروط قبول الطعن بالتزوير” وتبينا أنه هناك شرطين أساسين هما المصلحة في الطعن بالتزوير وأن يكون الطعن منتجا في موضوع الدعوي.


  • انتهي البحث القانوني ( شروط هامة لقبول الطعن بالتزوير مع أحكام محكمة النقض ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2259

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}