العلم اليقيني والحكمي في اعلان الدعاوي والأحكام

بحث اجرائي العلم اليقيني والحكمي في اعلان الدعاوي والأحكام فقد أوجب المشرع لتحقق مبدأ المواجهة ولترتيب الأثار القانونية ضرورة العلم اليقيني في اعلان الأحكام القضائية ولكن الأمر يختلف في اعلان صحف الدعاوي فقد يكتفي بالعلم الحكمي والظني فما معنى ذلك هذا ما سنتعرف عليه

ما هو العلم اليقيني والحكمي في اعلان الدعاوي والأحكام

العلم اليقيني والحكمي والظني

يمثل الحكم السابق نقطة تحول هامة بشأن موقف القضاء المصري من إعلان الأحكام إلي جهة الإدارة حالة عدم حضور المدعي عليه أي جلسة من جلسات الدعوى وكذا عدم إيداعه مذكرة بدفاعه ، والصحيح قانوناً أنه لا دعوى دون إعلان صحيح ، لأنه لا خصومة دون مواجهة ، والمواجهة لا تتحقق إلا بإعلان صحيح للخصم ، والإعلان الصحيح ثلاث مراتب استقر الفقه عندها وهي ؛

 العلم اليقيني

وهو يتحقق بتسليم الإعلان لشخص المعلن إليه سواء سلم الإعلان في موطنه أم لا .

العلم الظني

وهو يتحقق بتسليم الإعلان بموطن المعلن إليه ، وبسبب غياب شخص المعلن إليه يسلم إلي أحد المقيمين معـه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين .

العلم الحكمي

وهو يتحقق في حالتين ، الحالة الأولي بتسليم الإعلان إلى جهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها إذا لم يوجد بموطن المعلن إليه من يصح تسليمها إليه ، أما الحالة الثانية فتكون بتسليم الإعلان إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج .

النص القانوني لإعلان الأحكام القضائية

تنص المادة 213 من قانون المرافعات علي

  • يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك
  • ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير،
  • وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
  • كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
  • ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
  • ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.

النص القانوني لإعلان الدعاوي والأوراق القضائية

تنص المادة 10 من قانون المرافعات علي

  1. تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.
  2. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

  تفسير وتطبيق المادة 10 من قانون المرافعات

قبل هذا التاريخ ” 18- 5- 2005 ” كان من الممكن والجائز قانوناً إعلان الحكم للمحكوم ضده في بالطريق الإداري ويترتب علي ذلك بدء حساب مواعيد الاستئناف من اليوم التالي للإعلان .

ما سبق تسبب كثيراً في نتائج كارثية ، إذ يفاجئ الشخص ونعني المحكوم ضده ليس فقط بصدور حكم ضده بل صيرورة هذا الحكم نهائياً بفوات مواعيد الاستئناف ، فقد أعلن بالدعوى بالطريق الإداري ، كما أعلن أيضاً بالحكم الصادر في هذه الدعوى  بالطريق الإداري ، ولا يتبقى حينئذ إلا التنفيذ …

والحديث عن الإعلان بالطريق الإداري هو حديث عن الفساد بعينه ، ووجود نصوص قانونية حاكمة لهذا الإعلان ، ونعني تأكيداً الإعلان بالطريق الإداري ، لم يحول دون الالتفاف حول هذه النصوص . الواقع يؤكد أن الإعلان بالطريق الإداري هو وعدم الإعلان سواء بسواء .

وبعد هذا التاريخ ” 18- 5- 2005 ” وبناء علي حكم تاريخي لمحكمة النقض بهيئتيها المدنية الجنائية والأحوال الشخصية والعمالية والتجارية وغيرهما ألغي إعلان الأحكام بالطريق الإداري ، وصار من المحتم إعلان الأحكام لشخص المحكوم ضده أو في موطنه مع أحد ممن يجوز لهم قانوناً استلام الإعلان .

أثر اعلان الحكم القضائي الابتدائي مع رجل الادارة

العلم اليقيني والحكمي في اعلان

هل يصح قانوناً إعلان الحكم مع جهة الإدارة في حالة عدم حضور الخصم أي جلسة من جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه ..؟

 يجب أن نفرق بين مرحلتين يفرق بينهما الحكم الصادر من الهيئتين العامتين للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الجنائية وذلك في الطعن رقم  الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق جلسة 18-5-2005

قضت محكمة النقض

اعلان الأوراق القضائية الأصل فيها تسليمها الى المعلن اليه نفسه او فى موطنه الأصلي المواد 10 ، 11 ،13 من قانون المرافعات . الاستثناء . اعلان الاحكام القضائية فى أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعة . وجوب الاعلان لشخصه او فى موطنه الأصلي . م 213/ 3مرافعات . مؤداه . عدم كفاية العلم الحكمي لسريان ميعاد الطعن فى الاحكام

الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق – هيئتان – جلسة 18/5/2005

 ” انما يبطل الاعلان ان يكون المعلن يعلم علما يقينيا لا ريب فيه ان الموطن الذى تم الاعلان عليه موطنا وهميا للمعلن اليه وان هناك موطنا اخر لخصمه يصح إعلانه عليه لتتم المواجهة ومع ذلك يخشى منها ويقوم بالإعلان على الموطن الوهمي ليقصى خصمه عن مواجهته “

المستشار أنور طلبة – الطعن بالاستئناف – ص 215 – طبعة 2007

فقد قضت محكمة النقض

” الاعلان بطريقة تنطوي على الغش لمنع المعلن اليه من الدفاع  فى الدعوى او تفويت مواعيد الطعن فى الحكم باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانونى “

نقض 22/1/1997 طعن 334 لسنة 63 ق

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

“المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة التاسعة من قانون المرافعات قد نصت على أنه “إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من المتساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار … وعليه أن يبين في حينه – في أصل الإعلان وصورته – جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة”،

مما مفاده أنه إذا لم يجد مندوب الإعلان الشخص المراد إعلانه في موطنه جاز تسليم الأوراق إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو لأحد أقاربه أو أصهاره المقيمين معه على أن يثبت أولا عدم وجود المعلن إليه وأن يبين ذلك في أصل ورقة الإعلان وصورته.  فإذا أغفل مندوب الإعلان إثبات ذلك بطل الإعلان.

وإنه وفقاً للمادة 170 فإنه يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال …”، ومفاد ذلك أن التظلم من أمر الأداء يكون خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان أمر الأداء إلى المدين، ولا يغني عن هذا الإعلان علم المدين بأمر الأداء علماً يقينياً

ذلك أن المشرع إذا رسم طريقاً معيناً لانفتاح طريق التظلم من أمر الأداء فلا يتم إلا به، ولا ينفتح باب التظلم إلا بحصول الإعلان وفقا لما رسمه المشرع، ويتعين على المحكمة المرفوع إليها التظلم التحقق من أن إعلان المدين بأمر الأداء تم وفقاً لما رسمه القانون

فإن لم يتبع في الإعلان ما رسمه المشرع فإن هذا الإعلان يكون باطلا ويكون ميعاد التظلم من الأمر ما زال مفتوحا.  لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه ببطلان إعلانه بأمر الأداء الصادر ضده لعدم إثبات مندوب الإعلان عدم وجوده ساعة الإعلان

وبالتالي فإن ميعاد التظلم ما زال مفتوحاً، وكان الثابت من ورقة الإعلان أن مندوب الإعلان سلم ورقة الإعلان إلى والد الطاعن دون أن يثبت عدم وجود الطاعن في موطنه وقت الإعلان بما يبطل الإعلان

وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع واكتفى بالقول بأن الطاعن علم بصدور أمر الأداء لتقديمه إلى البنك المطعون ضده الأول طلبا يطلب فيه تقسيط المديونية ووقف إجراءات الحجز على منزله بما يكون معه إعلانه بأمر الأداء الحاصل في 23/12/2004 صحيحاً فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب تمييزه”.

الطعن رقم 1180 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 12/11/2005

 وقد تواتر قضاء محكمة النقض على أن:

ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم لمن تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاع، وسريان هذا الميعاد إنما يبدأ من وقت إعلان الحكم لمن صدر ضده إعلاناً صحيحاً طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات، حتى يعلم المحكوم عليه بالحكم علماً كاملاً. ولا يقوم مقام الإعلان العلم المؤكد للمحكوم عليه بصدور الحكم بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، لما هو مقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عنه بإجراء آخر ولو كان قاطعاً”.

الطعن رقم 96 لسنة 2001 أحوال شخصية/2 – جلسة 8/6/2002

و حيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10، 11، 13من قانون المرافعات ـ الواردة فى الأحكام العامة للقانون ـ هو أن تسلم الى المعلن اليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار و ذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها فى موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين ـ وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات

وهو ما يتحقق به العلم الظنى ـ أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتابا مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج وفقا لنص المادة الثالثة عشر ذات القانون ـ وهو ما يتحقق به العلم الحكمى

إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه

فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة 213/2 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ـ استثناء من القاعدة الأصلية ـ التى يبدأ فيها ميعاد الطعن ـ من تاريخ صدور الحكم ـ الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن

مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينياً أو ظنياً

دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناء من الأصل العام المنصوص عليه فى المواد 10،11، 13 من قانون المرافعات

و ذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان الى جهة الإدارة ـ إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه فى موطن المعلن إليه …. تقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى وهو إن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية

إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار اليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الإستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم

و ينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم  و يجد مسكن المحكوم عليه مغلقا فإن هذا الغلق ـ الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن  أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات ـ لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو ممن يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار و لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه و لا العلم الظنى

ومن ثم فإن إعلان الحكم فى هذه الحالة لا ينتج بذاته أثرا فى بدء ميعاد الطعن منه

ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره  و تنفتح به مواعيد الطعن .

لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق

أن الطاعنة لم تمثل بالجلسات أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها وقد أعلنتها المطعون ضدها بالحكم الابتدائي بتاريخ 3/7/ 1994 لجهة الإدارة لغلق المسكن وقد تمسكت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف أنها لم تعلن بالحكم ولم تتسلم إعلاناً بالحكم ولم تتسلم إعلانا به من جهة الإدارة ودللت على دفاعها بالمحضر الإداري رقم ……. لسنة ……

غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بسقوط الحق فى الإستئناف على سند من أن الطاعنة قد أودعت صحيفة الإستئناف بتاريخ ….. بينما تم إعلانها بالحكم المستأنف بتاريخ ………. وتم إخطارها بذلك بكتاب مسجل فى ……… ومن ثم يكون استئنافها قد أقيم بعد الميعاد

رغم أن ميعاد الطعن فى الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها لا يسرى  إلا من تاريخ إعلانها إعلاناً قانونياً صحيحاً منتجا لآثاره بالطريق الذى رسمه القانون بورقة من أوراق المحضرين تسلم لنفس المحكوم عليه أو لمن يستطيع الاستلام نيابة عنه وفى موطنه الأصلي

و قد خلت الأرواق من دليل على استلام الطاعنة ذلك ـ كما لم تثبت المطعون ضدها ـ المحكوم لها ـ استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنها بها المحضر لغلق المسكن أو على استلامها الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة بالحكم مما يعيبه ويوجب نقضه .

(الطعن 5157 لسنة 66ق ـ جلسة 13/1/ 2008 )

(الطعن 4996لسنة 75ق “هيئة قضائية “جلسة 15/1/ 2008 )

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة