تغيير النشاط وتغيير الاستعمال للعين المؤجرة

تعرف على الفرق بين تغيير النشاط وتغيير الاستعمال للعين المؤجرة فتغيير النشاط من سكنى الى تجاري يختلف عن تغيير استعمال العين والاضرار بالعقار  فالتغيير الأول اختصه المشرع بنص المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 والتغيير الثاني اختصه المشرع بنص الفقرة الرابعة من المادة 18 من ذات القانون فما الفرق بين تغيير النشاط بالمادة 19 وتغيير الاستعمال بالمادة 18/ د هذا ما سنتعرف عليه بهذا البحث القانوني

تغيير النشاط وتغيير الاستعمال

قصد المشرع من تغيير النشاط

جاء نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مخاطبا تغيير النشاط من سكنى الى غير سكنى ، أي ان النص انصب على حالة تغيير النشاط السكنى الى غير سكنى فقط ، دون التعرض الى تغيير النشاط الغير سكنى الى أخر ، وكان النص ابتداء لم يشترط موافقة المالك على تغيير المستأجر النشاط السكنى الى غير سكنى

 وقد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه الفقرة فقط من المادة بما مفاده تطبيق النص مع اشتراط موافقة المالك المؤجر على تغيير المستأجر النشاط السكنى الى غير سكنى ، سواء موافقة ضمنية أو صريحة ، وعليه وبجزم فهذا الحكم الدستوري لم يستحدث قاعدة جديدة كسبب للإخلاء

 بمعنى لو ان المستأجر غير النشاط من سكنى الى غير سكنى دون الحصول على موافقة المالك المؤجر لا يجوز طلب اخلاء العين وفسخ عقد الايجار لهذا السبب ، لأن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لم تنص على هذا السبب كسبب للإخلاء

 ومن ثم يجب للإخلاء لتغيير النشاط من سكنى الى غير سكنى دون موافقة المالك المؤجر أن يحدث ضررا بالعين المؤجرة وهو أحد أسباب الاخلاء المنصوص عليها ومن ثم يجب أولا الحصول على حكم نهائي بأن التغيير قد أضر بالعين ثم تقام دعوى اخلاء لهذا السبب ، أما تغيير النشاط التجاري ذاته فلا ينطبق عليه النص وانما يخضع لشروط تغيير النشاط التجاري للقانون رقم 6 لسنة 1997

 وتغيير النشاط لا يعنى التغيير على اطلاقه بمعنى لو أن المستأجر قد غير مجال العمل داخل النشاط نفسه فلا تغيير ، فالأنشطة أربعة تجارى وصناعي وحرفي ومهني فتغيير النشاط من تجارى الى تجارى ومن مهني الى مهني ومن حرقي الى حرقي ومن صناعي الى صناعي فلا يعد ذلك تغييرا للنشاط فالمحاماة مثلا نشاط مهني وتغييره الى عيادة طبية لا يعد تغييرا

 لأنه أيضا مهني وتجارة الملابس نشاط تجارى وتغييره الى تجارة الأحذية لا يعد تغييرا للنشاط لأنه تجارى أيضا ، أما التغيير المعول عليه هو التغيير من نشاط الى نشاط فتغيير محل تجارة الملابس وهو نشاط تجارى الى محل نجارة وهو نشاط حرقي يعد تغييرا للنشاط ، والخلاصة أن تغيير طبيعة العمل دون الخروج عن نوع النشاط ذاته الذى يندرج فيه العمل لا يعد تغييرا للنشاط المتفق عليه بعقد الايجار

 تغيير استعمال العين المؤجرة

قضى بعد دستورية الفقرة الأولى من المادة بحكم الدستورية رقم 144 لسنة 20 جلسة 4/3/2000 – فيما انطوت عليه الفقرة من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين الى غير أغراض السكنى

منطوق حكم المحكمة الدستورية حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون ايجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين الى غير أغراض السكنى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ثم قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة بحكم المحكمة الدستورية رقم 116 لسنة 27 ق جلسة 4-5-2008

منطوق الحكم حكمت المحكمة

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأماكن الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

نص المادة (19) من القانون رقم 19 لسنة 1981

فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :

  1.  200 % للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944.
  2.  100 % للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961.
  3.  75 % للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977.
  4. 50 % للمباني المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977.

وفى حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها.

ويشترط الا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه.

وتلغى المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

أحكام محكمة النقض بشأن تغيير نشاط العين من سكنى الى تجارى

تغيير النشاط وتغيير الاستعمال

( 1 ) النص في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه: “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ- …. – ب – …… جـ-…..

 د – إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر أستعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة”

 وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك القانون فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى يقتصر أثره على انعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلى استحداث قاعدة قانونية جديدة حاصلها أن مجرد تغيير استعمال العين سببا جديدا للإخلاء …

وإنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقرة (د) من المادة 18 سالفة البيان من شروط وضوابط, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بأن حكم الدستورية (أنشأ حقا للمؤجر في طلب إخلاء العين التي تم تغيير استعمالها بغير موافقته) فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.

[الطعن رقم 1006 – لسنــة 72 ق – تاريخ الجلسة 24 / 03 / 2003]

[الطعن رقم 2895 – لسنــة 74 ق – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2005]

( 2 ) النص في المادتين 29، 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – يدل على أن مهمة المحكمة الدستورية مقصورة في مقام مراقبة الدستورية على نصوص القوانين واللوائح ولا تتعداها إلى مراقبة دستورية المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية وأن أثر الحكم بعدم دستورية نص هو عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم حتى على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بحيث يعتبر النص المقضي بعدم دستوريته عدما …… كأن لم يكن

 ولكن لا تجاوز آثار الحكم بعدم الدستورية هذا الحد فلا يستخلص من منطوقه أو أسبابه قاعدة قانونية جديدة أو نصا بديلا لأن بديل النص المقضي بعدم دستوريته هو مجموعة القواعد القانونية السارية على موضوع النزاع على التفصيل الوارد في نصوص القانون المدني المبينة لمصادر القاعدة القانونية وعلى سبيل الحصر في مادته الأولى والقواعد التي تحكم تنازعها من حيث الزمان في المواد التالية.

[الطعن رقم 1006 – لسنــة 72 ق – تاريخ الجلسة 24 / 03 / 2003]

( 3 ) النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أن” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية….

(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة لسلامة المبني…..” والنص في المادة 19/3 علي أنه في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلي غير أغراض السكني….

ويشترط ألا يترتب علي تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبني أو بشاغليه وهو ما يتأذى منه أن الشارع وضع قاعدة عامة مستحدثة في المادة 18 من القانون المذكور هي ضرورة صدور حكم قضائي نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبني كسبب للإخلاء وقد استهدف الشارع من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي نهائي

 وأقام بذلك قرينة قضائية علي حدوث الضرر فلا تملك معه محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو ما ينسحب أيضاً في حالة تغيير المستأجر استعمال المكان المؤجر إلي غير أغراض السكني المنصوص عليه في المادة 19/3 سالفة الذكر متى ترتب علي تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق الضرر بالعين المؤجرة لاتحاد العلة في الحالتين

 وللمؤجر طلب الإخلاء في هذه الحالة متى حصل علي حكم نهائي يثبت فيه أن تغيير المستأجر العين المؤجرة ألحق ضرراً بالمبني أو بشاغليه

ولا ينال من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 144 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 4/3/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما انطوي عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير استعمال العين إلي غير أغراض السكني لعدم صلاحية ذلك القضاء في حد ذاته لترتيب الإخلاء كجزاء علي عدم حصول المستأجر علي تلك الموافقة قبل التغيير مستحدثاً سبباً جديداً لأسباب الإخلاء التي وردت علي سبيل الحصر.

[الطعن رقم 1064 – لسنــة 73 ق – تاريخ الجلسة 18 / 02 / 2004]

[الطعن رقم 2485 – لسنــة 72 ق – تاريخ الجلسة 24 / 03 / 2004]

( 4 ) وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 4664 لسنة 2004 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 2/1/1977 وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم

وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثهم العين محل النزاع لاستعمالها مسكناً له إلا أنه غير استعمالها إلى نشاط تجاري على خلاف الحظر الوارد بالعقد وبدون إذن كتابي منهم ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره. حكمت برفض الدعوى

 استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 776 لسنة 12 قضائية القاهرة, وبتاريخ 10/9/2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات في الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها, كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن

 كما أن من المقرر أن الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء في ظل العمل بتشريعات إيجار الأماكن هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفادها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها

 وأن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه

“لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ….

د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى ….”

يدل على أن إخلاء العين المؤجرة للتغيير في وجه استعمالها رهين بتوافر الإضرار بسلامة المبنى وثبوت ذلك بموجب حكم قضائي نهائي مما مؤداه أنه لا يجوز إخلاء المستأجر من العين المؤجرة إذا ما غير في وجه استعمالها متى لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير يلحق ضرراً بسلامة المبنى ولا يغير من ذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 4/3/2000 في القضية رقم 144 لسنة 20 ق “دستورية” بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إذ لم يقض بعدم دستورية الفقرة “د” من المادة “18” آنفة الذكر

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة المقامة في ظل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 الواجب التطبيق بطلب إخلاء العين محل النزاع لتغيير الغرض من استعمالها من السكنى إلى استعمالها في نشاط تجاري وإذ كانت الأوراق قد خلت من صدور حكم قضائي نهائي بثبوت ضرر لحق بسلامة المبنى من جراء هذا التغيير فإنه لا يجوز للمطعون ضدهم طلب إخلاء العين لمجرد التغيير في وجه استعمالها

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ عقد الإيجار وبإخلاء العين محل النزاع على سند من مجرد تغيير الطاعن لوجه استعمال العين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أوجه الطعن الواردة بالصحيفة.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء برفض الدعوى فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 776 لسنة 12 ق القاهرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه, وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة, وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 776 لسنة 12 ق القاهرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

[الطعن رقم 14220 – لسنة 78 ق – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2010 ]

( 5 ) حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 747 لسنة 2004 مدنى أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد المدعى طالبا الحكم بطرده من الشقة المؤجرة له وتسليمها له خالية ، وقال بيانا لدعواه أنه اشترى العقار الذى يستأجر المدعى إحدى وحداته لاستعماله سكنا خاصا له ، إلا أنه قام بتغيير جزئي للاستعمال إلى غير أغراض السكنى دون موافقة المالك . وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981

 وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى رقم 116 لسنة 27 قضائية ” دستورية ” التى قضت فيها المحكمة الدستورية العليا بجلسة الرابع من مايو سنة 2008 ” بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى ” .

 وإذ رأى المدعى أن منطوق الحكم المذكور قد شابه الغموض إذ لم يحدد المقصود بالمؤجر الذى يلزم الحصول على موافقته ، وهل هو المؤجر الذى تم تغيير جزء من العين المؤجرة أثناء سريان العلاقة الايجارية بينه وبين المستأجر أم هو المالك الذى قام بشراء العين وتم تحويل العلاقة الايجارية بعد ذلك

 وهل يترتب على هذا الحكم فسخ العلاقة الايجارية أم يشترط لذلك حدوث ضرر بالمبنى أو بشاغليه ، فقد أقام الدعوى الماثلة طالبا تفسير منطوق الحكم المشار إليه .

وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن ” تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها “

 كما تنص المادة (51) من ذلك القانون على أن ” تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات ” .

 ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات باعتباره الشريعة العامة فى إجراءات التقاضي تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة ، وتعد تلك النصوص بهذه المثابة مندرجة فى مضمونه ، بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .

وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام ، حين عنى بها قانون المرافعات ، فنص فى المادة (192) منه على أنه ” يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام “

 ومن ثم غدا حكم هذا النص متمما لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا فى الحدود التى لا يتعارض فيها مع الأوضاع التى رتبها ذلك القانون ، وإعمالا لذلك اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيرا قضائيا متى كان الطلب مقدما من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره

 استنهاضا لولاية هذه المحكمة فى مجال تجلية معناه ، والوقوف على حقيقة قصدها منه ، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه ، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة . ومن ثم فإن طلب التفسير لا يعد طريقا من طرق الطعن فى الأحكام ، ولا يمس حجيتها ، ولا يجوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها أو نقضها ، أو هدم الأسس التى تقوم عليها .

وحيث إن الحكم المطلوب تفسيره بعد أن أورد نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 التى جاءت عباراتها كالتالي { وفى حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها . ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه ، وتلغى المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون }

 قرر أن مؤدى هذا النص أن تغيير استعمال العين المؤجرة سكنا إلى غير غرض السكنى غدا رخصة للمستأجر يجوز له أن يستعملها دون توقف على إرادة مالكها وذلك بعد إلغائه صراحة المادة (23) المشار إليها التى كانت تشترط موافقة المالك على هذا التغيير ، وهو ما أكدته أعماله التحضيرية على ما يبين من مضبطة الجلسة رقم (69) لمجلس الشعب المعقودة بتاريخ 22 يونيه سنة 1981 والتقارير الملحقة به

ومن ثم فإن هذا الحكم قد جاء واضحا فى تحديد المسألة الدستورية المطلوب بحثها وقد انتهى بقضائه الصريح الواضح إلى عدم دستورية ذلك النص فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى

وقد قام هذا القضاء على أسس ودعائم جلية تتصل بمبادئ دستورية مترابطة ، كما ورد منطوقه واضحا لم يشبه ثمة غموض أو إبهام ، ومن ثم فلا يوجد ما يستوجب تفسيره ، ويكون ما يطلبه المدعى من تفسير لقضاء هذا الحكم فى غير محله لتجاوز ما يثيره نطاق موضوع الدعوى التى فصل فيها

لتعلقه بكيفية إعمال أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ، الأمر الذى يدخل فى اختصاص محكمة الموضوع ، ولا تنازعها فيه المحكمة الدستورية العليا ، وإلا عُدَّ ذلك وافتئاتا على ولايتها أو تجريحا لقضاء قطعي صادر منها فى موضوعها ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تضحى غير مقبولة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

[الطعن رقم 1 – لسنــة 31 ق – تاريخ الجلسة 11 / 04 / 2010]

( 6 ) إذ كان الثابت من الأوراق أن الشقة محل النزاع سبق تأجيرها للطاعن كسكن خاص لقاء أجرة شهرية مقدارها عشرة جنيهات وإذ وافق المطعون ضدهم على طلب الطاعن بتغيير استعمال العين المؤجرة من سكن إلى معمل للتحاليل الطبيعة مقابل زيادة القيمة الايجارية إلى مبلغ ثلاثين جنيهاً شهرياً وقد نازع الطاعن في قيمة الأجرة القانونية للشقة محل النزاع باعتبارها سكناً له

وقدم للتدليل على ذلك كشفاً رسمياً مستخرجاً من سجلات الضرائب العقارية بأن الأجرة الشهرية لها مبلغ خمسة جنيهات وتمسك بأن زيادة الأجرة نتيجة تغيير استعمال العين المؤجرة إلى معمل للتحاليل الطبية تكون عشرة جنيهات وليس ثلاثين جنيهاً كما هو وارد بعد الإيجار المؤرخ /   /

وأن هذه الزيادة باطلة بطلاناً مطلقاً لتجاوزها الأجرة القانونية غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المنازعة الجدية وقضى بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على سند من أن الطاعن لم ينازع في الأجرة الواردة في هذا العقد

ومن ثم يجب إعمال الأجرة الاتفاقية الواردة فيه وقد حجبه ذلك عن حسم تاريخ إنشاء العقار الكائن به الشقة محل النزاع وصولاً لتحديد القانون الواجب التطبيق ومقدار الأجرة القانونية للشقة محل النزاع وقت استعمالها للسكنى توصلاً إلى تحديد قيمة الزيادة المقررة قانوناً وفقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما يعيبه.

[الطعن رقم 8022 – لسنــة 65 ق – تاريخ الجلسة 24 / 06 / 2007]

( 7 ) النص في المادتين 579 و580 من القانون المدني على أن المستأجر يلتزم باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذي أجرت من أجله فإن تحدد هذا الاستعمال في العقد وجب على المستأجر أنن يقتصر عليه وألا يعمد إلى تغييره بنوعيه المادي المعنوي التي لا يترتب عليها ضرر للمؤجر فتنقضي عندئذ حكمة التغيير ويصبح التغيير جائزاً بكافة صوره لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدني التي تنص على أن “يكون استعمال الحق غير المشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير”.

[الطعن رقم 11245 – لسنــة 75 ق – تاريخ الجلسة 15 / 06 / 2006]

سريان حكم الدستورية من اليوم التالي لنشر الحكم

تغيير النشاط وتغيير الاستعمال

( 8 ) النص في المادة 18 من ق 136 لسنة 1981 على أنه: “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

أ- …. ب- …. جـ- …..

د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة”, وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك القانون فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى

يقتصر أثره على انعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلى استحداث قاعدة قانونية جديدة حاصلها أن مجرد تغيير استعمال العين سببا جديدا للإخلاء …وإنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقرة (د) من المادة 18 سالفة البيان من شروط وضوابط, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بأن حكم الدستورية (أنشأ حقا للمؤجر في طلب إخلاء العين التي تم تغيير استعمالها بغير موافقته) فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.

[الطعن رقم 2895 – لسنــة 74 ق – تاريخ الجلسة 10 / 07 / 2005]

( 9 ) النص في الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997 علي أنه “يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – يدل علي أن المشرع أراد استمرار الورثة في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم عند وفاته سواء أكان الغرض من الإجارة قد تحدد بمقتضي عقد الإيجار المكتوب ذاته

 أو تعدل باتفاق طرفيه المستفاد من رضاء المؤجر به صراحة أو ضمناً لأن كل ذلك تم طبقاً لعقد، ويؤكد هذا النظر ما جاء بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أنه ويشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أو النشاط الذي اتفق عليه كتابة بين المؤجر وأي من المستأجرين المتعاقبين أو النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها والذي لا يلحق ضرراً بالمبني ولا بشاغليه

 فلم يشترط موافقة المؤجر كتابة علي تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثة المستأجر دون المستأجر الأصلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1974 والإخلاء علي أن المستأجرة الأصلية قامت بتغيير استعمال الشقة المؤجرة إلي غير أغراض السكني ذلك بتكوين شركة مقرها هذه العين استنادا إلي نص المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 والتي كانت تجيز ذلك مقابل زيادة الأجرة بنسب معينة ودون موافقة المؤجر وأنه

بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 19 سالفة البيان بأن يشترط موافقة المؤجر مسبقاً علي تغيير النشاط الأمر الذي خلت منه الأوراق واستدل من ذلك أن العين موضوع الدعوي مستخدمة للسكني فقط بمقولة أنه لم يثبت من الأوراق والمستندات إقامة أي من الطاعنات بعين النزاع مع المستأجرة الأصلية حتى وفاتها

وكانت الطاعنات قد تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الاستئناف بأنهن وارثات لوالدتهن المستأجرة الأصلية لعين النزاع، وبأن مورثتهن غيرت استعمالها إلي غير أغراض السكني برضاء مورث المطعون ضدهم المؤجر بقبضه الأجرة شاملة الزيادة القانونية مقابل تغيير الاستعمال إلي غير أغراض السكني واستدلا علي ذلك بما قدمته من إيصالات سداد الأجرة

وبما تضمنه تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذا الدفاع الجوهري رغم أن القانون لم يشترط موافقة المؤجر كتابة علي تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثة المستأجر دون المستأجر الأصلي

كما أن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 يقتصر أثره علي إعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلي إحداث قاعدة قانونية جديدة تلزم المستأجر الذي غير استعمال العين إلي غير أغراض السكني إلي إعادة الحال إلي ما كان عليه بأن يعاد استعمالها كسكن

 وفقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدي توافر أحكام المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية بخصوص امتداد عقد إيجار العين محل النزاع للطاعنات من مورثتهن المستأجرة الأصلية علي النحو السالف بيانه فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

[الطعن رقم 2895 – لسنــة 74 ق – تاريخ الجلسة 10 / 07 / 2005]

تنازل المستأجر الأصلي لابنه عن جزء من العين

وقام بتغيير الغرض من استعمالها

( 10 ) إذ كان الثابت بالأوراق وبلا خلاف بين الطرفين أن المستأجر الأصلي لعين النزاع قد تخلي عن إحدى حجراتها لابنه المطعون ضده الذي قام بتغيير الغرض من استعمالها من سكني إلي عيادة يمارس فيها نشاطه الطبي في حين استمر المستأجر الأصلي شاغلاً لباقي حجرات العين المؤجرة ومنتفعاً بها حتى وفاته، ومن ثم فلا يتحقق بهذا التخلي الجزئي حالة الترك التي نصت عليها المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان

وإنما يعد في حقيقته تنازلاً عن جزء من العين المؤجرة في صورة تغيير للنشاط وذلك دون الحصول علي إذن كتابي من الطاعنة مما يجيز لها طلب إخلاء العين المؤجرة عملاً بالمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تخلي المستأجر لأبنه المطعون ضده الذي كان يقيم معه عن حجرة من حجرات العين التي يستأجرها للسكني تركاً أجازته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ورتب علي ذلك اعتبار المطعون ضده مستأجراً لتلك الحجرة وأحقيته في تغيير الغرض من استعمالها إلي عيادة طبية عملاً بنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

[الطعن رقم 1315 – لسنــة 67 ق – تاريخ الجلسة 20 / 04 / 2005]

( 11 ) النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أن” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية…. (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة لسلامة المبني…..” والنص في المادة 19/3 علي أنه في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلي غير أغراض السكني….

ويشترط ألا يترتب علي تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبني أو بشاغليه وهو ما يتأذى منه أن الشارع وضع قاعدة عامة مستحدثة في المادة 18 من القانون المذكور هي ضرورة صدور حكم قضائي نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبني كسبب للإخلاء وقد استهدف الشارع من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي نهائي وأقام بذلك قرينة قضائية علي حدوث الضرر فلا تملك معه محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه

وهو ما ينسحب أيضاً في حالة تغيير المستأجر استعمال المكان المؤجر إلي غير أغراض السكني المنصوص عليه في المادة 19/3 سالفة الذكر متي ترتب علي تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق الضرر بالعين المؤجر لاتحاد العلة في الحالتين

وللمؤجر طلب الإخلاء في هذه الحالة متي حصل علي حكم نهائي يثبت فيه أن تغيير المستأجر العين المؤجرة ألحق ضرراً بالمبني أو بشاغليه

ولا ينال من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 144 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 4/3/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما انطوي عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير استعمال العين إلي غير أغراض السكني لعدم صلاحية ذلك القضاء في حد ذاته لترتيب الإخلاء كجزاء علي عدم حصول المستأجر علي تلك الموافقة قبل التغيير مستحدثاً سبباً جديداً لأسباب الإخلاء التي وردت علي سبيل الحصر

[الطعن رقم 2485 – لسنة 72 ق – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2004 ]

( 12 ) إذ كان المشرع قد وضع قاعدة عامة مستحدثة بالمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 هي ضرورة صدور حكم قضائي نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء, وقد استهدف من ذلك تضييق حالات الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم نهائي وأقام على ذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر, فلا تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر

 وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو ما ينسحب أيضا على حالة تغيير المستأجر استعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكنى المنصوص عليها في المادة 19 من القانون سالف الذكر متى ترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالعين المؤجرة لاتحاد العلة في الحالتين

 وللمؤجر طلب الإخلاء في هذه الحالة متى حصل على حكم قضائي نهائي يثبت فيه أن تغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة الحق ضررا بالمبنى, ولا ينال من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 144 لسنة 20ق دستورية بتاريخ 4/3/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند استعمال العين إلى غير غرض السكنى  لعدم صلاحية ذلك القضاء في حد ذاته لترتيب الإخلاء كجزاء على عدم حصول المستأجر على تلك الموافقة قبل التغيير مستحدثا سببا جديدا لأسباب الإخلاء التي وردت على سبيل الحصر.

[الطعن رقم 4047 – لسنــة 65 ق – تاريخ الجلسة 23 / 02 / 2003]

( 13 ) جرى – قضاء هذه المحكمة – على اعتبار مقابل التغيير في استعمال العين لغير أغراض السكنى – بموافقة المالك – مجرد زيادة في الأجرة يحصل عليها المالك وتحتسب على أساس الأجرة القانونية المحددة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن وتحسب بمقدار 100% للمباني المنشأة من 1/1/1944 وقبل 5/11/1961 وفقا للمادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 وأن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية

 وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن “تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، بواقع…. وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير سنة 1944 وحتى 4 فبراير 1964” وتضمن البند سادسا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 النص علي أن “الأجرة القانونية الحالية هي أخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 محسوبة وفقا لما يلي…

  • التحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وذلك بالنسبة للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون 46 لسنة 1962 المشار إليه…
  • في جميع الأحوال تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليه – ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقدارا عن الأجرة القانونية وإنما يعتد بالقيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون 1365 لسنة 1981

ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة مما مفاده أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون 46 لسنة 1962 تحدد بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة الواردة بعقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة  علي العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية وأنه لا يرجع إلي أجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة

[الطعن رقم 486 – لسنة 72 ق – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2003 ]

( 14 ) المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 18، 19 من القانون 136 لسنة 1981 أن الشارع وضع قاعدة عامة مستحدثة في المادة 18/د من القانون المذكور هي ضرورة صدور حكم قضائي نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء وقد استهدف الشارع من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي نهائي

 وأقام بذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر فلا تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو ما ينسحب أيضاً على حالة تغيير المستأجر استعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكنى المنصوص عليها في المادة 19 من القانون سالف الذكر متى ترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالعين المؤجرة لاتحاد العلة في الحالتين وللمؤجر طلب الإخلاء في هذه الحالة متى حصل على حكم قضائي نهائي ثبت فيه أن تغيير المستأجر لاستعمال العين المؤجرة ألحق ضرراً بالمبنى

[الطعن رقم 4154 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2003 – مكتب فني 54 رقم الصفحة 245 ]

  • تغيير النشاط من تجارى الى تجارى ومن مهني الى مهني ومن حرفي الى حرفي ومن صناعي الى صناعي فلا يعد ذلك تغييرا للنشاط فالمحاماة مثلا نشاط مهني وتغييره الى عيادة طبية لا يعد تغييرا لأنه أيضا مهني وتجارة الملابس نشاط تجارى وتغييره الى تجارة الأحذية لا يعد تغييرا للنشاط لأنه تجارى أيضا
  • أما التغيير المعول عليه هو التغيير من نشاط الى نشاط فتغيير محل تجارة الملابس وهو نشاط تجارى الى محل نجارة وهو نشاط حرقي يعد تغييرا للنشاط ، والخلاصة أن تغيير طبيعة العمل دون الخروج عن نوع النشاط ذاته الذى يندرج فيه العمل لا يعد تغييرا للنشاط المتفق عليه بعقد الايجار

هل يمكن أن يقوم المستأجر بتحويل السكن إلى نشاط تجاري ؟

تغيير النشاط وتغيير الاستعمال

لا يحق للمستأجر أن يقوم بتحويل الوحدة السكنية إلى تجارية إذا كان التعاقد بين المالك والمستأجر أنها وحدة سكنية.

وذلك لأن العقد يعد شريعة المتعاقدين، وبهذا لا يمكن قيام المستأجر بهذا إلا بالحصول على الموافقة من المالك الأصلي للوحدة السكنية ، ومن ثم يجب موافقة المالك وموافقة الجيران ، والجهة الإدارية

مستندات  تحويل شقة سكنية إلى تجاري

نعرض أهم المستندات اللازمة والمطلوبة لتحويل الشقق السكنية إلى أنشطة تجارية أو إدارية

  • تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص الذي يرغب في تقديم طلب التحويل بشرط أن تكون سارية المفعول.
  • تقديم صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية.
  • تقديم نسخة من خريطة الأرض.
  • تقديم إقرار موافقة الجيران على تحويل الوحدة إلى نشاط تجاري ( في حالة تقديم الطلب للمرة الأولى)
  • تقديم الرخصة التجارية للوحدة في حالة تقديم طلب بالتجديد.
  • توضيح الاسم التجاري المدون في الرخصة التجارية الجديدة.
  • تقديم إقرار بإمكانية البناء مع التصميم.
  • تقديم إقرار بالالتزام بكافة القرارات.

عقوبة تحويل شقة سكنية إلى تجارية أو إدارية

عقوبة تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية أو إدارية هو سحب الشقة السكنية ، ويحق لموظفي الوزارة المكلفين بالحملات الميدانية للتأكد من عدم تحويل الوحدات السكنية إلى تجاري، ويمتلكون صفة الضبطية، ولهذا يحق لهم سحب الوحدة السكنية فور اكتشاف تحويلها إلى تجارية

 كذلك تتمثل العقوبة في سداد غرامة مالية تصل في أغلب الأحيان إلى 50 ألف جنيه مصري، وذلك في حالة عدم الالتزام بتطبيق قانون حظر تحويل الوحدات السكنية إل  تجارية.

وينص قانون تنظيم الوحدات السكنية رقم 106 لعام 1976 على الآتي:

” فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب أجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه

 إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها، قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة