هل يجوز إعادة تقدير قيمة التعويض تعرف على ذلك من استئناف حكم تعويض بالزيادة ومعرفة قواعد تقدير التعويض وحق المضرور في المطالبة بتعديل مبلغ التعويض.

محتويات المقال إخفاء
2 إعادة تقدير التعويض: حق المضرور في تعديل الحكم

اعادة تقدير قيمة التعويض واستئناف حكم تعويض

📚 مبادئ إعادة تقدير قيمة التعويض وصيغة استئناف حكم تعويض بالزيادة

يعتبر استئناف حكم تعويض بالزيادة بطلب إعادة تقدير قيمة التعويض من الدعاوى المدنية التي يلجأ إليها المضرور إذا رأى أن المبلغ المقضي به لا يتناسب مع ما لحقه من ضرر مادي أو أدبي.

ويحتاج المضرور إلى دعم محامي تعويضات متخصص يستطيع تقديم دعوى تعويض بصيغة قانونية سليمة ومدعومة بالأسانيد القانونية.

في هذا البحث نجيب على تساؤلات هامة مثل:

  • متى يمكن استئناف حكم تعويض مادي؟
  • ما الفرق بين التعويض المؤقت والتكميلي؟
  • متى يُعد التعويض غير كافٍ؟
  • كيف تستفيد من استشارة قانونية مجانية لدعم موقفك القانوني؟
  • ما شروط طلب تعويض عن ضرر نفسي؟

⚖️ ما هو استئناف حكم تعويض بالزيادة؟

يمثل استئناف الحكم بالتعويض وسيلة قانونية تتيح للمضرور طلب تعديل مبلغ التعويض المقضي به، وذلك عند توفر أدلة على أن المبلغ غير كافٍ لجبر الأضرار المادية أو الأدبية.

لا سيما، خاصة في قضايا مثل الإصابات الناتجة عن الإهمال أو أحكام الريع الناتجة عن الإخلال بعقود إيجار.

⚖️ الأسس القانونية لتقدير التعويض

تنص المادة 170 من القانون المدني المصري على أنه “يُقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور طبقًا لأحكام المادتين 221 و222، مراعياً في ذلك الظروف الملابسة”.

ويعني ذلك أن:

  • التعويض يشمل ما أصاب المضرور من خسارة وما فاته من كسب.
  • الضرر يجب أن يكون نتيجة مباشرة ومألوفة للفعل الضار.
  • تُراعى الظروف الشخصية للمضرور وليس المسئول.

📌 نصيحة: إذا كنت بصدد إعداد نموذج استئناف حكم مدني، راجع النصوص القانونية المشار إليها بعناية.

📘 شروط تقديم استئناف تعويض بالزيادة

  1. أن يكون الحكم لم يراعِ الأضرار الواقعية.
  2. وجود دليل على زيادة الضرر أو استمراره.
  3. أن يتضمن الحكم الأصلي عبارة تحفظ حق المضرور في طلب تعديل التقدير.
  4. أن يتم الاستئناف خلال المهلة القانونية المقررة.

🧠 ما الفرق بين التعويض المادي والأدبي؟

💰 التعويض المادي

يتعلق بالأضرار القابلة للقياس:

  • مصروفات العلاج أو الزراعة.
  • الأتعاب القانونية.
  • خسارة الدخل.

😔 التعويض الأدبي

ينشأ من الأذى النفسي والمعنوي:

  • القلق النفسي.
  • التشهير أو الإهانة.
  • فقدان السمعة.

📚 أمثلة وأحكام قضائية تؤيد استئناف التعويض بالزيادة

محكمة النقض أقرت حق المضرور في المطالبة بتعويض تكميلي إذا تبين أن الضرر قد زاد بعد صدور الحكم، ومن ثم يمكن لمحامي متخصص أن يُبين للمحكمة التكاليف المترتبة على الأضرار لاستحقاق زيادة في مبلغ الحكم.

⚖️ متى تستأنف الحكم ولماذا؟

استئناف حكم تعويض بالزيادة هو سلاح قانوني هام لضمان تعويض منصف. إذا شعرت أن مبلغ التعويض لا يغطي الخسائر الفعلية أو المعنوية التي لحقت بك، فعليك دراسة أسباب الحكم بعناية والتقدم باستئناف مدعوم بالوقائع والقانون.

🔔 هل تحتاج مساعدة في استئناف حكم تعويض؟ 

تواصل معنا الآن  لنساعدك في بناء أقوى مذكرة قانونية ممكنة!

إعادة تقدير التعويض: حق المضرور في تعديل الحكم

أعطي المشرع الحق للمحكمة بتقدير التعويض وفق مبادئ تقدير التعويض والتساؤل هل يجوز إعادة تقدير قيمة التعويض ؟ وكيف يقدر القاضي قيمة التعويض للمضرور .

حيث نص المشرع بالمادة 170 من القانون المدني على أن أسس هذا التقدير تكون طبقا للمادتين 221 و 222 مدني مع مراعاة الظروف الملابسة .

وأن يكون تقدير التعويض نهائيا واستثناء يحق للقاضي حفظ حق المضرور فى المطالبة بإعادة النظر فى التقدير.

 

متى يجوز إعادة تقدير مبلغ التعويض المحكوم به؟

تنص المادة 170 مدني على:

يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً.

فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.

نموذج استئناف حكم تعويض بالزيادة من محامي قضايا مدنية

القواعد القانونية لتقدير التعويض كما وردت في الأعمال التحضيرية

  1.  يحدد النص مدى الضرر الذى ينجم عن الفعل الضار، ويقدر التعويض وفقا للقاعدة العامة المقررة، ويكفى ان يشار فى هذا المقام الى ان التعويض يتناول ما أصاب الدائن من خسارة وما فاته من كسب متى كان ذلك نتيجة مألوفا للفعل الضار
  2. وينبغى ان يعتد فى هذا الشأن بجسامة الخطأ وكل ظرف اخر من ظروف التشديد أو التخفيف، والواقع ان جسامة الخطأ لا يمكن الاغضاء عنها فى منطق المذهب الشخصى أو الذاتي
  3. لذلك تجرى التقنيات الحديثة على اقرار هذا المبدأ، وتطبقه فى أحوال شتى فمن ذلك مثلا تفريق التقنين التونسى والمراكشي بين خطأ المدين وتدليسه فيما يتعلق بتقدير التعويض
  4. وقد استظهرت المادتان 107/98 من هذين النقنين حكم هذه التفرقة، فنصتا على انه:
  5. “يتعين على المحكمة ان تغاير فى تقدير التعويض، تبعا لما إذا كان أساس المسئولية خطأ المدين أو تدليسه”.
  6. وقد لا يتيسر للقاضى أحيانا ان يحدد وقت الحكم مدى التعويض تحديدا كافيا ، كما هو الشأن مثلا فى جرح لا تستبين عقباه الا بعد انقضاء فترة من الزمن
  7. فللقاضي فى هذه الحالة ان يقدر تعويضا موقوتا بالتثبت من قدر الضرر المعلوم وقت الحكم، على ان يعيد النظر فى قضائه خلال فترة معقولة يتولى تحديدها
  8. فإذا انقضى الاجل المحدد أعاد النظر فيما حكم به، وقضى للمضرور بتعويض إضافي إذا اقتضى الحال ذلك، وعلى هذا سار القضاء المصرى
(مجموعة الأعمال التحضيرية القانون المدني – الجزء 2- ص 392 و 393 )

شرح المادة 170 مدني: كيف يُقدر القاضي التعويض؟

أسس تقدير التعويض وشرط إعادة التقدير: كل ما تحتاج معرفته

الظروف الملابسة:

التى ذكرها نص المادة 170 مدنى ان تراعى فى تقدير التعويض هى الظروف الشخصية التى تحيط بالمضرور لا الظروف الشخصية التى تحيط بالمسئول.

فظروف المضرور الشخصية هى التى تدخل فى الإعتبار، لان التعويض يقاس بمقدار الضرر الذى أصاب المضرور بالذات، فتكون محلا للاعتبار حالة المضرور الجسمية والصحية

فمن كان مريضا بالسكر ويصاب بجرح كانت خطورة هذا الجرح اشد من خطورة الجرح الذى يصيب السليم كذلك تكون محلا للاعتبار حالة المضرور العائلية،

فمن يعول زوجة واطفالا يكون الضرر الذى إصابة اشد من الضرر الذى يصيب الاعزب الذى لا يعول الا نفسه.

 اما الظروف الشخصية التى تحيط بالمسئول:

فلا تدخل فى الحساب عند تقدير التعويض، فسواء اكان المسئول لا يعول الا نفسه أو يعول اسرة كبيرة، امن على مسئوليته أو لم يؤمن غنيا كان أو فقيرا،

فهو يدفع التعويض بقدر ما احدث من الضرر دون مراعاة الظروف الشخصية، والأصل انه لا ينظر الى جسامة الخطأ الذى صدر من المسئول.

وانما يقدر التعويض بقدر جسامة الضرر لا بقدر جسامة الخطأ، ومهما كان الخطأ يسيرا فإن التعويض يجب الا يزيد عن هذا الضرر المباشر

وهذا هو مقتضى فصل التعويض عن العقوبة الجنائية فالتعويض المدنى شئ موضوعى لا يراعى فيه الا الضرر.

فى حين ان العقوبة الجنائية شئ ذاتي تراعى فيه جسامة الخطأ.

هذا هو الأصل – ولكن القضاء يدخل عادة فى إعتباره جسامة الخطأ فى تقدير التعويض.

وهذا شعور طبيعى يستولى على القاضى فمادام تحديد التعويض موكولا الى تقديره، فهو يميل الى الزيادة فيه إذا كان الخطأ جسيما، والى التخفيف منه إذا كان الخطأ يسيرا.

 وقد يكون الضرر متغيرا منذ ان وقع الى يوم النطق بالحكم:

كشخص صدمته سيارة فأصيب بكسر فى يده وتطور الكسر حتى اصبح عاهة مستديمة يوم النطق بالحكم، فيجب ان يدخل هذا التغير فى الحساب عند تقدير التعويض كذلك لخوف الضرر.

فأصبح الكسر يوم النطق بالحكم اقل خطورة مما كان يوم ان وقع، روعي فى تقدير التعويض ما طرأ على الكسر من تحسن.

 فالعبرة اذن فى تقدير التعويض بيوم صدور الحكم، اشتد الضرر أو خف:

فإذا كان الضرر لا يتيسر تعيين مداه تعيينا نهائيا وقت النطق بالحكم، جاز للقاضى ان يحتفظ للمضرور بالحق فى ان يطالب فى خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير وفقا لنص المادة 170 مدنى

الوسيط -1-الدكتور السنهوري -المرجع السابق – ص 968 ما بعدها وكتابة الوجيز ط 1966 ص 392 وما بعدها

كل ما يعنينا من نص المادة 170 مدنى هو الحكم الوارد فيه المتعلق بفكرة التعويض الموقوت والتعويض التكميلي، ومتى يكون للمضرور الحق فى الرجوع بالتعويض التكميلي إذا قضى له بتعويض موقوت.

ويستخلص من المادة 170 مدنى وما ورد بشأنها بالمذكرة الايضاحية والمشروع التمهيدى للقانون المدنى، القواعد الاتية:

ان التعويض التكملى شرع لمواجهة حالة الضرر الذى لا يتيسر تعيين مداه وقت النطق بالحكم، وقد ضربت المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي للقانون مثلا لذلك:

حالة جرح لا تستبين عقباه الا بعد انقضاء فترة من الزمن فللقاضي فى هذه الحالة ان يقدر تعويضا موقوتا بالتثبيت من قدر الضرر المعلوم وقت الحكم.

 إذا قضى بتعويض موقوت، فكلى يكون من حق المضرور ان يطلب تعويضا تكميليا يتعين عليه ان يقدم الدليل على ان الضرر قد زاد وقت الحكم.

أهم الشروط اللازمة للتعويض الموقوت وحق الرجوع بتعويض تكميلي

من اهم الشروط التى يجب توافرها فى التعويض الموقوت الذى يبيح الرجوع بتعويض تكميلي ان:

يكون الحكم الصادر بالتعويض الموقوت الذى يبيح بتعويض تكميلي ان يكون الحكم الصادر بالتعويض الموقوت قد احتفظ للمضرور بالحق فى ان يطالب خلال مدة محددة فى الحكم بإعادة النظر فى التقدير والمطالبة بتعويض تكميل

فللقاضي إذا تعذر عليه تقدير التعويض عند نظر الدعوى كان عليه ان يحكم بتعويض الضرر الواقع فعلا ويحتفظ للمضرور بالحق فى ان يطالب بتعويض ما يجد من الضرر، وفى هذا يختلف التعويض الموقوت على النفقة المؤقتة.

كما يجوز للقاضى ان يؤجل نظر الدعوى حتى العناصر التى تمكن من تقدير الضرر. ويجوز للمضرور فى هذه الحالة ان يطلب الحكم له بنفقة مؤقتة يؤديها المسئول متى كان فى حاجة شديدة الى هذه النفقة، وله ان يشمل حكم النفقة بالنفاذ المعجل.

 وقد تثار مشكلة التعويض التكميلي مع قاعدة حجية الشئ المقضى فيه فى أحوال ثلاث، هى:

  • أ‌- ما إذا لم يتيسر للقاضى تعيين الضرر تعيينا نهائيا وهى الحالة المنصوص عليها فى المادة 170 مدنى.
  • ب‌- حالة طلب المضرور الحكم له بتعويض مؤقت.
  • ت‌- حالة تزايد الضرر بعد الحكم بالتعويض.
ففى الحالة الأولى:

يجوز للمضرور بدعوى مستقلة خلال المدة التى يعينها ان يطلب تعويضا تكميليا، فكيون موضوع الدعوى مختلفا فى دعوى التعويض التكميلي عن موضوع الدعوى فى التعويض الموقوت.

بل ان موضوعها فى الدعوى الثانية، يكون قد استجد بعد الحكم فى الدعوى الأولى.

 وبالنسبة للحالة الثانية:

فإن الفقه المصرى عموما يأخذ بالرأي القائل بان المضرور إذا طلب تعويضا مؤقتا وقضى له به يستطيع ان يطلب تعويضا تكميليا بدعوى ثانية، اما القضاء المصرى الحديث .

فيذهب الى انه إذا ادعى شخص بحق مدنى امام محكمة الجنح وطلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عما إصابة من ضرر بفعل المتهم

فالحكم الذى يصدر فى صالحه لا يمنعه من المطالبة بتكملة التعويض بعد ما تبين مدى الضرر الذى لحقه.

ولأنه لم يكن قد استند كل ما له من حق امام محكمة الجنح، اذ ان موضوع الدعوى امام المحكمة المدنية ليس هو ذات الموضوع بل هو تكملة له

 ويشترط لقبول الدعوى الثانية من المضرور   بتكملة التعويض   ان يكون الحكم الصادر فى الدعوى الأولى التى طلب المضرور فيها الحكم له بتعويض مؤقت قد أشار الى ان التعويض المقصى به هو تعويض مؤقت حسبما ابان حكم النقض السابق.

اما بالنسبة للحالة الثالثة:

فإنه يحدث حياة بعد الحكم بالتعويض ان تعرض تغيرات للضرر لم تكن فى الحسبان وقت الحكم إذا تطرأ ظروف تجعل التعويض غير مناسب للضرر- فإذا تزايد الضرر (إصابة، تخلف عنها عاهة مستديمة) .

فإن قضاء محكمة النقض يقول بان من حق المضرور ان يطلب قضاء بدعوى ثانية الحكم له بتعويض إذا تزايد الضرر بعد الحكم الأول بإعتباره ان موضوع التعويض يختلف فى الدعوى الثانية عن موضوعه فى الدعوى الأولى.

 مشتملات تقدير التعويض: ما يجب معرفته لحساب التعويضات بشكل دقيق

التعويض يشمل ما أصاب الدائن من خسارة وما فاته من كسب:

والتعويض يتناول ما أصاب الدائن من خسارة وما فاته من كسب متى كان ذلك نتيجة مألوفة للفعل الضار وينبغى أن يعتبر فى هذا الشأن بجسامة الخطأ وكل ظرف آخر من ظروف التشديد أو التخفيف .

والواقع أن جسامة الخطأ لا يمكن الأغضاء عنها فى منطق المذهب الشخصى أو الذاتي ولذلك تجرى التقنينات الحديثة على إقرار هذا المبدأ .. وقد لا يتيسر للقاضى أحيانا أن يحدد وقت الحكم مدى التعويض تحديد كافيا

كما هو الشأن مثلا فى جرح لا يستبين عقباه إلا بعد انقضاء فترة من الزمن ، فللقاضي فى هذه الحالة أن يقدر تعويضا موقوتا بالتثبيت من قدر الضرر المعلوم وقت الحكم .

على أن يعيد النظر فى قضائه خلال فترة معقولة ، يتولى تحديدها ..

فإذا انقضى الأجل المحدد ، أعاد النظر فيما حكم به وقضى للمضرور بتعويض إضافي إذا اقتضى الحال ذلك وعلى هذا سار القضاء المصرى .

كما جاء عنها بتقرير لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ ” استبدلت اللجنة عبارة ” مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة ” بعبارة ” مراعيا فى ذلك الظروف وجسامة الخطأ “

لأن جسامة الخطأ تدخل فى عموم إصلاح الظروف ” وفى اللجنة المذكورة أيضا اعترض الدكتور حامد زكى على هذه المادة أيضا بأنها تحيل إلى المادة الخاصة بالمسئولية التعاقدية مع أن هذا النص غامض

وقد رد الدكتور السنهورى على ذلك قائلا :

إن الإحالة فى هذه الحالة لا يقصد بها إلا أنت تكون فى خصائص النص المحال إليه فهذه الحالة مصدرها العقد أما فيما عدا العقد فإنها لا تطبق.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

” إذا لم تؤسس محكمة الموضوع قضاءها بمبلغ التعويض عن وفاة العامل أثناء عمله لدى المدعى عليه على أحكام القانون 89 لسنة 1950 الصادر فى شأن إصابات العمل .

وإنما أسسته على ما ثبت لها من مسئولية المدعى عليه عن الحادث مسئولية تقصيرية وألزمته بتعويض المدعى عن الأضرار التى لحقته نتيجة لذلك والتى رأت تقديرها بالمبلغ المقضى به.

وكان القضاء بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية يرجع فيه إلى القواعد الواردة بالقانون المدنى ، وإذ تركت هذه القواعد لمحكمة الموضوع أمر تقدير التعويض .

فإن النعى على الحكم بمخالفة أحكام القانون 89 لسنة 1950 تحدد مقدار التعويض يكون على غير أساس .

(29/11/1966 طعن 229 سنة 32 ق)

وبأنه ” إذا كان التعويض المؤقت قد قضى به عما أصاب المدعى المدنى من ضرر مباشر عن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد – وهو لا يمثل قيمة الشيك أو جزءا منها – فإن الحكم تنحسر عنه دعوى الخطأ فى   القانون “

( 11/5/1970 طعن 533 لسنة 40ق )

وبأنه ” تعديل مبلغ التعويض بالزيادة بناء على استئناف المدعى بالحق المدنى لا يتعارض مع تخفيف العقوبة المحكوم بها على المتهم مكن محكمة أول درجة إذ العبرة فى تقدير التعويض هى بمقدار الضرر الذى وقع وهذا لا يحول دون استعمال الرأفة مع المتهم “

( 10/2/1953 – م ق ج – 636 )

وبأنه ” نفقات التقاضى التى تدخل ضمن عناصر التعويض – عن إساءة استعمال حق التقاضى – لا تكفى لجبرها المصروفات القضائية المحكوم بها”

(27/11/1969 طعن 392 لسنة 35 ق)

وبأنه ” سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض تخولها فى حسابها جميع عناصر الضرر ومنها ما يصيب المضرور بسبب طول أمد التقاضى “

( 16/2/1967 طعن 375 لسنة 32 ق  ) .

وقضت أيضاً بأن :

المقرر فى قضاء هذه المحكم أن التعويض فى المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعاً كان أو غير متوقع ، وأن الضرر بدوره يقوم على عنصري هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته “

( 21/4/1996 طعن 1995 سنة 61ق – م نقض م – 47 – 685 )

وبأنه ” إذا كان الغصب باعتباره عملاً غير مشروع ، يلزم من ارتكبه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتعويض الأضرار الناشئة عنه ولا تتقيد المحكمة بحكم المادة 3 من قانون الإصلاح الزراعي.

عند قضائها  بالريع لصاحب الأرض المغتصبة مقابل ما حرم من ثمار ، وذلك باعتبار هذا الريع بمثابة تعويض .

فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون بمجاوزة الحد الأقصى المقرر لا يجار الأراضى الزراعية طبقاً للمادة 33 المشار إليها “

( 5/3/1974 طعن 439 لسنة 38ق وبنفس المعنى نقض 27/2/1968 طعن 14 لسنة 33 ق)

وبأنه ” الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت الحكم لها بمبلغ 1800 جنيه وهو ما يمثل قيمة التعويض عما أصابها من خسارة بسبب تلف السيارة والحكم لها بمبلغ .. جنيه شهرياً .

وهو ما يعادل إيراد السيارة التى حرمت منه ، ولما كان هذان العنصران – الخسارة الحاصلة والكسب الفائت هما قوام طلبات الطاعن وعلى أساسها تلتزم المحكمة بتقدير التعويض.

فإن الحكم إذا اعتبر عنصر التعويض عما فات الطاعنة من كسب طلبا للفوائد وقضى فيه على هذا الأساس يكون قد خالف القانون “

(18/4/1978  الطعن رقم 329 لسنة 45 ق)

وبأنه ” إذ كان الثابت من الحكم أن حرمان المطعون عليه من استعمال الشقة موضوع النزاع إنما كان بسبب اغتصابها بواسطة الطاعن .

فلا على الحكم أن هو أدخل فى تقدير التعويض المقضى به مقدار الأجرة التى دفعها المطعون عليه لهذه الشقة فى المدة التى حرم فيها من الانتفاع بها “

(21/3/1978 الطعن 272 لسنة 43ق)

ويجب عن تقدير التعويض مراعاة جسامة الضرر كعنصر من عناصر التعويض : فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بتعويض بأكثر ما سببه الضرر فإن هى قضت بذلك كان حكمها قابل للطعن عليه.

وعلى ذلك عند تقدير القاضي للتعويض يراعى جسامة الضرر وما حققه من خسارة سواء في النفس أو المال .

وقد قضت محكمة النقض بأن:

” المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله إما بالإخلال بحق يكفله القانون أو بمصلحة مالية له يتوافر بجرده الضرر المادي – حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور”

(الطعن رقم 938 لسنة 61ق جلسة 12/3/1996)

وبأنه ” إذا كان من الثابت في الحكم المطعون فيه أن الضرر الذي يشكو منه طالب التعويض ويدعى لحوقه به من جراء تنفيذ مشروع للري (مشروع الرى الصيفي لأطيان مركز ادفو) كان مؤقتا ثم زال سببه .

وأن المدعى سيفيد من المشروع المذكور في المستقبل فائدة عظمى تعوض عليه الضرر حتما في زمن وجيز ثم تبقى له على مر الزمن ، وبناء على ما استخلصته المحكمة من ذلك قضت بأنه ليس هناك محل للتعويض فإنها لا تكون قد أخطأت “

(4/5/1944 مجموعة القواعد القانونية 25 – 263)

وبأنه ” إذ كان الظاهر من الحكم أن المحكمة قد قصرت التعويض في دعوى التبديد على مبلغ الوصول الصادر من الطاعن ، وكذلك الثابت بمحضر جلسة محكمة الدرجة الأولى أن المتهم (الطاعن).

قد دفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ عشرين جنيها وطلب التأجيل للسداد فإن المحكمة تكون قد أخطأت فيما قضت به من مقدار التعويض إذ كان عليها أن تقصر حكمها على الباقي بعد هذا الوفاء “

(28/5/1951 مجموعة القواعد الجنائية 239- 636)

من يحق له طلب التعويض؟ تعرف على الفئات المستحقة للتعويضات

المضرور أو نائبه أو خلفه هو الذي يثبت له الحق في طلب التعويض:

المضرور هو أو نائبه أو خلفه هو الذي يثبت له الحق في طلب التعويض ، أما غير المضرور فلا يستطيع أن يطالب بتعويض عن ضرر لم يصبه .

ولا يحق للمضرور أن يطلب من المحكمة القضاء مباشرة بالتعويض لجهة خيرية أو مؤسسة تعمل للمصلحة العامة ولا تستطيع المحكمة في هذه الحالة أن تجيبه الى هذا الطلب لأن مثل هذه الجهة لم يصبها أى ضرر.

فلا يجوز الحكم لها مباشرة بتعويض وتكون الدعوى في هذه الحالة غير مقبولة . كما لا يجوز أيضاً لغير المضرور كالخليلة أو الزوجة التي لم يثبت زواجها بعد من المضرور أن تطالب مباشرة بالتعويض .

وقد قضت محكمة النقض بأن:

للنقابات المنشأة وفقا للقانون أن ترفع بوصفها شخصا اعتباريا الدعاوى المتعلقة بحقوقها المالية قبل أعضائها أو قبل الغير ممن تتعامل معهم.

كمالها أن ترفع دعاوى المسئولية عن الأضرار التى أصابت المهنة التى تمثلها أو المصالح الجماعية لأعضائها إلا أن شرط ذلك أن يكون الضرر الواقع فى هذه الحالة قد أصاب هؤلاء الأعضاء بوصفهم أعضاء فى النقابة وبسبب مباشرتهم المهنة التى وجدت النقابة للدفاع عن مصالحها .

أما إذا كان الضرر ضررا فرديا لحق عضوا أو عددا معينا من أعضاء النقابة بسبب لا يتصل بانتمائهم للمهنة ولا يمتد أثره إليها فإن دعوى التعويض عن هذا الضرر من النقابة تكون غير مقبولة لانتفاء صفة النقابة فى رفعها

( 20/4/1967 طعن 367 لسنة 33 ق)

وبأنه ” إذا كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدنى مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

دون أن يبين علاقة المدعى المذكور مدنيا بالمجنى عليه وصفته فى الدعوى المدنية ، كما خلا من استظهار أساس المسئولية المدنية  وهى من الأمور الجوهرية التى كان يتعين على المحكمة ذكرها فى الحكم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور “

(30/11/1964 طعن 1149 لسنة 34 ق – م نقض ج – 15 – 742 )

وبأنه ” لما كان الواقع الذى أثبته الحكم أن الدعوى المدنية التى رفعت من رئيس مجلس نقابة المحامين الفرعية بطلب تعويض عن إهانة أحد أعضائها استعمالا لحقه المنصوص عليه فى المادة 22 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 .

التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 40 منه – واللتين خولت أولاهما للنقيب أن يتخذ صفة المدعى فى كل قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها

وجعلت لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابة الفرعية – فلا يؤثر فى قبول الدعوى كون هذا المجلس قد قرر بعد ذلك دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لاجتماع قررت هى فيه مواصلة السير فى تلك الدعوى المقامة بالفعل .

وذلك بفرض أن قرارها هذا لم يرفع إلى مجلس النقابة وفقا للمادة 29 من القانون أسوة بسائر قراراتها مادام حق رئيس مجلس النقابة الفرعية فى رفع الدعوى ومباشرتها غير مقيد بموافقة مجلس النقابة .

وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ” .

(2/1/1977 طعن 911 لسنة 46 ق – م نقض ج – 28 – 14)

وبأنه ” من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين وإذنه ، فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأنه تظهيره – متى وقع صحيحا – أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه .

ويخضع لقاعدة التظهير من الدفوع ، مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حرر  الشيك   لأمره ، إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره

ومن ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على المظهر ، إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل بها اتصالا سببيا مباشرا .

وإذ كان ذلك ، وكان الظاهر من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع القيمة صدر لأمر المستفيد وإذنه – وهو ما لم ينازع فيه الطاعن – وقام المستفيد بتظهيره للمدعى المدنى

فإن هذا الأخير يكون هو المضرور من الجريمة ويكون ما أثاره الطاعن من دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من المظهر إليه لا محل له”

(11/5/1970 طعن533 سنة 40 ق – م نقض ج – 21 – 707 – وبنفس المعنى 5/4/1970 – طعن202 لسنة 40 ق – م نقض ج – 21 – 510)

وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن

 لا يكفى للحكم بالتعويض لصاحب الأرض التى تعطلت زراعتها بسبب قيام الحكومة بإنشاء مصرف أن يثبت تحقق الضرر بل يجب أيضا أن يكون طالب التعويض هو المضرور فعلا.

فإن كانت هذه الأرض مؤجرة للغير وأحالت المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات تنازل صاحب الأرض للمستأجر عن مقابل الضرر ثم أصدرت حكمها بالتعويض لصاحب الأرض مكتفية بالتحدث عن ثبوت الضرر .

وتقدير التعويض دون أن تقول كلمتها فى نتيجة التحقيق فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه “

(10/11/1955 طعن 44 سنة 22 ق – م نقض م – 6 – 1457)

وبأنه ” ما دامت المحكمة قد قدرت أن الحادث قد تسبب عنه ضرر أدبى للمجنى عليه ولو أنه لم يصب من العيار الناري فإنها لا تكون قد أخطأت فى قضائها بالتعويض المدنى لما تحدثه هذه الجريمة من إزعاج وترويع للمجنى عليه”

( 7/5/1952 طعن 360 لسنة 22 ق – م ق ج – 222 – 633)

وبأنه ” لا يعيب الحكم أنه أدمج الضرر المادى والأدبي معا وقدر التعويض عنهما جملة بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانونا “

( 3/12/1959 طعن 299 لسنة 25 ق)

وبأنه ” دعوى التعويض هى الوسيلة القضائية التى يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من المسئول عن تعويض الضرر الذى أصابه إذا لم يسلم به قانونا وأنه يجب أن يثبت أنه صاحب الحق الذى وقع الضرر مساسا به وإلا كانت دعواه غير مقبولة “

(25/10/1995 طعن 8835 سنة 64ق)

وبأنه ” من المقرر قانونا وفى قضاء هذه المحكمة أن المضرور – هو أو نائبه أو خلفه – هو الذى يثبت له الحق فى طلب التعويض أما غير المضرور.

فلا يستطيع أن يطالب بتعويض عن ضرر لم يصبه ولا يحق للمضرور أن يطلب من المحكمة القضاء مباشرة بالتعويض لجهة خيرية أو مؤسسة تعمل للمصلحة العامة ولا تستطيع المحكمة فى هذه الحالة أن تجيبه إلى هذا الطلب.

لأن مثل هذه الجهة لم يصبها أى ضرر فلا يجوز الحكم لها مباشرة بتعويض وتكون الدعوى فى هذه الحالة غير مقبولة “

( 14/1/1982 طعن 291 سنة 48 ق )

المصلحة في الضرر: كيف تحدد العلاقة بين الضرر والمصلحة القانونية

وجوب مشروعية المصلحة:

وإذا كانت المصلحة المالية تكفي لتحقق الضرر إذا حصل الإخلال بها .

إلا أنه يشترط أن تكون هذه المصلحة مشروعية  وقد تطلب القضاء الفرنسي هذا الشرط في المصلحة حتي قطع السبيل على دعاوى التعويض التي قد ترفعها الخليلة للمطالبة بتعويض ما أصابها من ضرر يفقد خليلها.

لأن العلاقة فيما بينهما لم تكن مشروعة .

غير أن الواضح الخاص بالخليلة يختلف عن الوضع الخاص بالولد الطبيعي وبالأبوين الطبيعيين .

لأن العلاقة بين الأخيرين وإن كانت غير مشروعة .

إلا أنها فيما يتعلق بصلة الوالد بوالديه علاقة مشروعة .

(سلطان بند 397)

وقد قضت محكمة النقض بأن:

“يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتميا والعبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه.

نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار فى ذلك كانت محققة “

(27/4/1994 طعن 2921 سنة 57 ق – م نقض م – 45 – 774 )

وبأنه ” الوالد ملتزم بحكم القانون بالإنفاق على أولاده فى سبيل رعايتهم وإحسان تربيتهم فلا يصح اعتبار ما ينفقه فى هذا السبيل خسارة تستوجب التعويض.

لما كان ما أنفقه الطاعن الأول على ولده المجنى عليه هو من قبيل القيام بالواجب المفروض عليه قانونا فلا يجوز له أن يطالب بتعويض عنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم فى قضائه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون “

(16/5/1979 طعن 860 سنة 45 ق – م نقض م – 30 العدد الثانى – 391 )

وبأنه ” الضرر المادى الجائز التعويض عنه – ماهيته – المساس بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه أو فى ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله القانون أو بمصلحة مالية له “

(13/1/1998 طعن 5061 سنة 61 ق )

وبأنه ” الضرر المادى ليس فقط المساس بحقوق الشخص المالية وإنما أيضا المساس بحقه فى سلامة جسمه”

(14/4/1993 طعن 1041 سنة 58 ق – م نقض م – 44 – 104 )

وبأنه ” المساس بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه أو ماله إما بالإخلال بحق يكفله القانون أو بمصلحة مالية له يتوافر بمجرده الضرر المادى – حق الإنسان فى الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التى كفلها الدستور والقانون وحرم التعدي عليه.

أثره – المساس بسلامة الجسم بأى أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادى “

(24/1/1996 طعن 1223 سنة 58 ق – وبنفس المعنى 26/11/1996 طعن 2622 سنة 56 ق – 12/3/1996 طعن 938 سنة 61 ق – 2/12/1995 طعن 967 سنة 61 ق – 11/7/1995 طعن 173 سنة 58 ق )

وبأنه ” المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الضرر المادى الذى يجوز التعويض عنه وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية هو المساس بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه أو فى ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله القانون أو بمصلحة مالية له “

(13/1/1998 طعن 5061)

الإخلال بالحق أو المصلحة: ما هو تأثيره وكيف يتم التعامل معه قانونا

يقع الضرر المادي إذا حصل إخلال بحق أو بمصلحة مالية للمضرور ، وعلى هذا الرأى سار غالبية الفقهاء والقضاء ، وللتفرقة بين الحق والمصلحة نسوق المثال التالي :

إذا قتل شخص في حادثة كان لمن يعولهم الرجوع على المسئول بالتعويض على أساس الإخلال يحق لهم إن كانوا ممن يجب عليه نفقتهم قانونا.

أو على أساس الإخلال بمصلحة مالية إذا لم يكونوا من أصحاب النفقة قانونا ولمن كان القتيل يتولى الإنفاق عليهم.

غير أنه يشترط في هذه الحالة الأخيرة أن يثبت المضرور ، صاحب المصلحة ، أن القتيل كان يعوله على وجه مستمر وأن فرصة الاستمرار هذه كانت محققة .

(سلطان بند 396)

وقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا.

والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار في ذلك كانت محققة.

وإن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستناد

ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها الى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.

كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبتت لديها .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم من الثاني الى الأخير بالتعويض المادي على مجرد القول بأن الثابت   بالإعلام الشرعي   أن المورث هو عائلهم وممن تجب عليه نفقتهم شرعا .

وخلص في ذلك الى إلزام الطاعنة بما قدره لهم من تعويض مادي حين أن الإعلام الشرعي لا يثبت باللزوم العقلي توافر الإعالة

وهم جميعا بلغ ومورثهم طاعن في السن مما يجعله متسما بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا في خصوص ما قضى به من تعويض مادى للمطعون ضدهم عدا الأولى”

(الطعن رقم 9522 لسنة 75ق جلسة 28/5/2006)

وقضت أيضاً بأن:

” طلب التعويض عن الضرر المادى نتيجة وفاة شخص مشروط بثبوت أن المتوفى كان يعول طالب التعويض فعلا على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار كانت محققة .

وأنه كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق ولا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسبابا مقبولة .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض عن الأضرار المادية استنادا إلى أن المورث هو الابن الوحيد لوالديه المطعون عليهما .

ويساهم فى الإنفاق عليهما من خدمته وأن فرصة الاستمرار فى مساهمته هذه على وجه دائم كانت قائمة .

وذلك ما ساقه من أسباب سائغة لها أصلها الثابت وتكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس “

( 25/6/1997 طعن 3083 سنة 65 ق )

وبأنه ” المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستقر ودائم.

وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس

( 21/5/1997 طعن 3063 سنة 61 ق – وبنفس المعنى 28/12/1997 طعن 4967 سنة 61 ق – 21/1/1998 طعن 8775 سنة 66 ق )

وبأنه ” تمسك الطاعنة بأن المطعون ضدهم من الثانى للأخيرة بالغبن وخلو الأوراق من دليل على إعالة مورثهم لهم – قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض لهم عن الضرر المادى.

وعدم استظهار ما إذا كان والدهم يعولهم فعلا على نحو مستمر ودائم حتى تعتبر وفاته إخلالا بمصلحة مالية مشروعة لهم – خطأ وقصور “

(21/1/1998 طعن 8775 سنة 66ق )

وبأنه ” الحكم بالتعويض عن الضرر المادى الناجم عن الإخلال بمصلحة مالية للمضرور – شرطه – وقوع الضرر بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل محققا .

مؤداه – تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر أو عجزه عن الكسب الناجم عن تعذيبه .

العبرة فيه بثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلا على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة “

(25/1/1996 طعن 1596 سنة 61 ق )

وبأن ” لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن العبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى بثبوت أن المتوفى كانا يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم .

وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس .

أما احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض – وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها زوجة للمجنى عليه ومن ثمن.

فإن نفقتها تكون واجبة عليه طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وتكون إعالته لها ثابتة قانونا ويتحقق بذلك الضرر المادى الموجب للتعويض.

وإذ قضى الحكم المطعون فيه لها بالتعويض عن الضرر المادى فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون “

(6/12/1990 طعن 1162 سنة 56 ق – م نقض م – 41 – 95 وبنفس المعنى 10/6/1982 طعن 2225 سنة 50 ق – م نقض م – 33 – 716 )

وبأنه ” من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور .

وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتميا والعبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم.

وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقرر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد فى تقدير التعويض المحكوم به للمطعون عليها الأولى على ما أصابها من ضرر مادى على القول بأنها كانت تعتمد فى معيشتها على ابنها المجنى عليه.

دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك ، ودون أن يستظهر ما إذا كان المجنى عليه سالف الذكر قبل وفاته كان يعول فعلا والدته على وجه مستمر ودائم .

فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب “

(17/3/1981 طعن 1494 سنة 49 ق – م نقض م – 32 – 845 – وبنفس المعنى 29/4/1984 طعن 258 سنة 50 ق – م نقض م – 35 – 1130 )

وقضت محكمة النقض بأن:

وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضدهم تحت بند أولا دون أن يتحقق .

مما إذا كان هذا العنصر من الضرر متوافرا أو غير متوافر باستظهار ما إذا كان المتوفى يعول والدته وأشقاءه فعلا على وجه دائم ومستمر أم لا حتى تعتبر وفاته إخلالا بمصلحة مالية مشروعة.

فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره قصور فى التسبيب مما يوجب نقضه فى هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة “

(9/5/2000 طعن 1991 سنة 68 ق )

وبأنه ” التعويض عن الضرر المادى – شرطه – الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا سواء وقع بالفعل أو كان وقوعه فى المستقبل حتميا .

إصابة شخص بضرر من خلال ضرر أصاب شخصا آخر – وجوب أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة “

(24/12/1997 طعن 4812 سنة 65 ق )

وبأنه ” يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتميا.

فإن أصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصا آخر فلابد أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة يعتبر الإخلال بها ضررا أصابه “

(27/3/1979 طعن 934 سنة 45 ق – م نقض م – 30 العدد الأول – 941 )

وبأنه ” يشترط فى التعويض عن الضرر المادى فى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل

فإن أصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب آخر فلابد أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة ترتب على الإخلال بها ضرر أصابه

والعبرة فى تحقق الضرر المادى الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المتوفى كان يعوله وقت وفاته على نحو مستمر ودائم

وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس ،

أما احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض “

(23/5/1978 طعن 130 سنة 45 ق)

وبأنه ” العبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم .

وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض “

(27/3/1979 الطعن 634 لسنة 45 ق – م نقض م – 30 العدد الأول – 941 – وبنفس المعنى نقض 13/3/1956 طعن 1422 سنة 25 ق – م نقض ج – 7 – 330 )

وبأنه ” من المقرر أن التعويض عن الجرائم يقوم أساسا على ثبوت الضرر لطالبه من جرائها لا على ثبوت حقه فى الإرث حجب أو لم يحجب .

لما كان ذلك وكان المحكم المطعون فيه قد أثبت أن المدعيين بالحقوق المدنية والد المجنى عليها وأخ شقيق لها ، مما لم يجحده الطاعن .

وكان ثبوت الإرث لهما أو عدم ثبوته لا يقدح فى صفتهما وكونهما قد أصابهما ضرر من جراء فقدان ابنة أولهما وأخت ثانيهما نتيجة الاعتداء الذى وقع عليها .

وكانت الدعوى المدنية إنما قامت على ما أصابهما من ضرر مباشر لا على انتصابهما مقام المجنى عليها بعد أيلولة حقها فى الدعوى إليهما.

وكان هذا ما أثبته الحكم وبينه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سليم “

(13/3/1977 طعن 1213 لسنة 46 ق – م نقض ج – 28 – 340 – وبنفس المعنى فى 5/1/1975 طعن 1729 سنة 44 ق – م نقض ج – 16 – 15 فى شأن أم المجنى عليه – ونقض 29/4/1974 طعن 1254 لسنة 43 ق – م نقض ج – 25 – 447 فى شأن الزوجة والأولاد القصر)

وبأنه ” الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية . وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كان تابعة للدعوى الجنائية .

وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية .

ولما كان القانون لا يمنع أن يكون المضرور أى شخص ولو كان غير المجنى عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان الضرر ناتجا عن الجريمة مباشرة .

وكانت مطالبة المدعين بتعويض الضرر الذى لحق بهم نتيجة وفاة المجنى عليه المترتبة على إصابته التى تسبب فيها المتهم خطأ يتسع لطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الإصابة الخطأ التى هى موضوع الدعوى الجنائية.

فإن الدعوى المدنية تكون مقبولة أمام المحكمة الجنائية ، ويكون الحكم إذ فصل فيها لم يخالف قواعد الاختصاص الولائى فى شئ “

(29/4/1974 طعن 1254 لسنة 43 ق – م نقض ج – 25 – 447 )

وبأنه طلب التعويض عن الضرر المادى نتيجة وفاة شخص آخر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – مشروط بثبوت أن المتوفى كان يعول طالب التعويض فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار كانت محققة .

لما كان ذلك وكان الثابت منه مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما شهد به شاهدي المطعون ضدها الأولى من أن مورثها المجنى عليه كان يعولها حال حياته .

وأن   معاشها الشهرى   عن زوجها لم يكن يكفى نفقاتها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أسس ثبوت الضرر وحدد عناصره على أسباب سائغة تكفى لحمله “

(27/3/1980 طعنان 507 ، 1354 سنة 48 ق – م نقض م – 31 – 937)

مراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض: كيف تؤثر على حساب التعويضات

يجب مراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض، حيث تنص المادة 170 في صدرها على أن:

” يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ” ، وعبارة الظروف الملابسة جاءت عامة .

ومن ثم فهى تشمل الظروف الشخصية لكل من المضرور والمسئول ، كما تشمل جسامة الخطأ ، فالظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور تدخل في الاعتبار عند تقدير التعويض

لأن التعويض يقاس بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور بالذات ، فيقدر على أساس ذاتي لا أساس موضوعي ، ومن ثم يعتد في تقدير التعويض بسن المضرور وجنسه وبيئته ووضعه الثقافي والاجتماعي وحالته الجسمية والصحية والمهنية.

وغير ذلك من الظروف الشخصية التي تجعل أثر الفعل الواحد متبنيا من شخص الى آخر ، فمن كان عصبيا فإن الانزعاج الذي يعتريه من فعل ضار يكون ضرره أشد بكثير مما يصيب شخصا سليم الأعصاب

والشخص الذي فقد إحدى عينيه ، ثم فقد العين الأخرى في حادث ، يكون الضرر الذي يصيبه بفقد العين الأخرى وصيرورته مكفوف البصر أشد بكثير من الضرر الذي يصيب من كان سليم العينين فيفقد عينا واحدة .

والمريض بالسكر إذا أصيب بجرح ، كانت خطورة هذا الجرح أشد بكثير من خطورة الجرح الذي يصيب الشخص السليم ،

ومن كان ذا زواج أو ولد ، كان ضرره أشد من الأعزب ، وإذا كان الكسب الذي يفوت المضرور من جراء إصابته كبيرا كان ضرره شديدا .

والتشويه في الوجه ولو كان قليلا – يصيب عارضة أزياء أو ممثلة – بضرر يفوق كثيرا في جسامته ما يلحق منه عاملة في مصنع أو موظفة في مصرف ، وضعف البصر ولو كان يسيرا إذا أصاب الساعاتي أو الرسام

فإن ضره يزيد كثيرا في جسامته على ما يلحق من يحترف مهنة أخرى ، و  الحريق  الذي يصيب بناء اتخذه تاجر يمارس فيه مهنته يحدث ضررا أشد مما لو كان يتخذ هذا البناء مسكنا .

والظروف الشخصية للمسئول تراعى في تقدير التعويض ، لاسيما ظروفه المالية كأن يكون المسئول غنيا أو فقيرا أو أن يكون مؤمنا من مسئوليته

لأن النص جاء عاما ولم يفرق بين ظروف المضرور وظروف المسئول ، ويؤيد ذلك أن الشارع يشير في مذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 237 المقابلة للمادة 170 من القانون المدني الى ما يقضي به تقنين الالتزامات السويسري من إنقاص التعويض عدالة .

إذ كان الخطأ يسيرا ، وكانت موارد المدين محدودة

بما يعني قصد الشارع الى وجوب مراعاة الظروف الملابسة للمسئول ، ويدخل جسامة الخطأ في تقدير التعويض ، ولئن كان الأصل أن جسامة الخطأ لا ينظر إليها في هذا المقام .

لأننا بصدد تعويض مدني يراعى فيه مقدار الضرر ولسنا بصدد عقوبة جنائية يعول فيها على جسامة الخطأ

إلا أن القضاء من الناحية العملية وبحكم المشاعر الطبيعية في الإنسان يدخل في حسابه درجة جسامة الخطأ فيجعل التعويض أزيد في حالة الخطأ الجسيم منه في حالة الخطأ اليسير .

لهذا جاءت المادة 237 من المشروع التمهيدي المقابلة للمادة 170 صريحة في هذا المعنى حيث ذكر أن القاضي يقدر التعويض ” مراعيا في ذلك الظروف وجسامة الخطأ .

(راجع في كل ما سبق السنهوري ص839 ، الصدة ، مرجع سابق ، أبو ستيت ص460 ، محمود جمال الدين ص284 وما بعدها)

وقد قضت محكمة النقض بأن:

” وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم المطعون فيه … إذ قضى لباقي الطاعنين بتعويض عن الضرر الأدبي لم يراعة في تقديره جسامة الخطأ .

باعتبارها من الظروف الملابسة المنصوص عليها في المادة 170 من القانون المدني ….. أما عن النعى في شقه الثاني فإنه غير سديد.

لأن مراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض أمر يدخل في سلطة قاضي الموضوع بما لا معقب عليه في ذلك ومن ثم يكون هذا الشق من النعى على غير أساس ويتعين رفضه “

(الطعن رقم 450 لسنة 29ق جلسة 30/4/1964)

وبأنه ” إذا كان ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين ما إذا كان الخطأ الموجب للتعويض جسيما أو غير جسيم حتى تتمكن محكمة النقض من الموازنة بين خطأ المطعون عليها ومبلغ التعويض .

وكان ما نسبه الطاعن للشركة المطعون عليها من خطأ هو على ما ورد في تقرير الطعن تعسفها في استعمال حقها في فصله بسبب محاولته المطالبة بما يعتقد أنه من حقه – وهو ما أقره عليه الحكم المطعون فيه وقضى بالتعويض على أساسه .

فإن هذا النعى يكون غير منتج”

(الطعن رقم 174 لسنة 25ق جلسة 31/12/1959)

وقد قضت محكمة النقض الدائرة الجنائية بأن

إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن المحكمة قد راعت في تقدير التعويض الذي قضت به على المتهم جسامة الضربة التي أدت الى كسر ساق المجني عليه (  ضابط البوليس  ).

ودعت الى نقله الى عمل أقل شأنا من عمله الأول ، كما راعت المصاريف التي أنفقها في العلاج ، فليس في هذا أى خطأ “

(الطعن رقم 1368 لسنة 15ق جلسة 15/10/1945)

إلا أن محكمة النقض الدائرة الجنائية قضت عكس الحكم السابق فقضت بأن:

إنه لما كان التعويض هو مقابل الضرر الذي يلحق المضرور من الفعل الضار ولا يصح أن يتأثر بدرجة خطأ المسئول عنه أو ردجه غناه .

كان إدخال المحكمة جسامة الخطأ ويسار المسئول عنه في العناصر التي راعتها عند تقدير التعويض عيبا يستوجب نقض الحكم .

(الطعن رقم 1611 لسنة 18ق جلسة 20/12/1948)

ولا يجوز التعويض عما أنفقه الوالد على ولده:

فقد قضت محكمة النقض بأن

” الوالد ملتزم بحكم القانون بالإنفاق على أولاده في سبيل رعايتهم وإحسان تربيتهم فلا يصح اعتبار ما ينفقه في هذا السبيل خسارة تستوجب التعويض .

لما كان ما أنفقه الطاعن الأول على ولده المجني عليه هو من قبيل القيام بالواجب المفروض عليه قانونا .

فلا يجوز له أن يطالب بتعويض عنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم في قضائه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون “

(الطعن رقم 860 لسنة 45ق جلسة 16/5/1979)

الإقرار ومدى تأثيره على دعوى التعويض: تأثير الإقرار على حقوقك القانونية

قضت محكمة النقض بأن :

إذ كان الطاعن قد قدم إقرارا صادرا من المطعون ضدهما يلتزمان بمقتضاه بتعويضه عن إصابته إذا تخلفت عنها عاهة مستديمة وكان تقرير الطبيب الشرعى المنتدب قد أورد صفة العاهة التى أصابت الطاعن وحدد نسبة العجز الجزئى لها .

وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الإقرار ويمحص دفاع الطاعن بشأنه وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى استنادا إلى صدور حكم جنائى بات ببراءة المطعون ضدهما .

فتصبح الواقعة التى أقر بها فى غير حاجة إلى الإثبات بما يوجب على المحكمة إعمال أثر ما التزما به من تعويض الطاعن ما دام قد تخلف لديه من جراء إصابته  عاهة مستديمة   .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب “

(17/2/1998 طعن 2588 سنة 59 ق ) .

التصالح وتأثيره على دعوى التعويض: كيف يغير التصالح من مسار الدعوى

قضت محكمة النقض بأن :

قد قضى للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض دون أن يعرض لتقدير الأثر المترتب على محضر الصلح الذى قدم فى مصير الدعوى فإنه يكون قاصرا “

( 12/1/1956 طعن 800 لسنة 25 ق – م نقض ج – 7 – 34 )

التنازل وتأثيره على المطالبة بالتعويض: ماذا يحدث عند التنازل عن الحق في التعويض

قضت محكمة النقض بأن :

إذا كانت المحكمة مع تقريرها أن المجنى عليه – مع علمه بأن المتهمين هما اللذين ضرباه وأنه رآهما وتحقق منهما – قد شهد زورا لمصلحتهما بقصد تخليصهما من التهمة فقال أنهما كان مقنعين فلم يبينهما .

قد حكمت عليهما بالتعويضات المدنية التى طلبها وكيله فى الجلسة التى صدرت فيها هذه الأقوال .

فإنها تكون قد أخطأت أيضا إذ هذه الأقوال هى تنازل صريح من المضرور ذاته عن المطالبة  بالتعويض  عن الضرر الذى أصابه ممن سبق إدانتهما بإحداثه “

(19/9/1948 – م ق ج – 254 – 638 – وراجع بنفس المعنى 15/1/1991 – م ق ج – 255 – 638 )

استئناف التعويض لرفع قيمته: كيفية تقديم استئناف لزيادة التعويضات القانونية

من خلال صيغة استئناف التعويض بالزيادة نتعرف علي قواعد تقدير مبلغ التعويض وأن تقدير التعويض ليس عملية عشوائية.

بل يخضع لعدة قواعد ومبادئ قانونية تستهدف تحقيق العدالة والإنصاف.

وتتنوع هذه القواعد بين قواعد عامة تُطبق في جميع حالات التعويض و قواعد خاصة تُطبق في حالات محددة وفقاً لطبيعة الضرر وظروفه والخسارة التى لحقت بالمضرور وتعويضه عنها.

استئناف التعويض بالزيادة

صيغة استئناف التعويض لزيادة المبلغ

استئناف الحكم رقم  …..  لسنة 2022 مدني كلي المنصورة بتعديله بزيادة التعويض المقضي به

انه في يوم          الموافق    /      / 2024

بناء علي طلب الدكتور / ……………… المقيم – …. – قرية … – مركز …. – محافظة الشرقية ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

أنا          محضر محكمة  بندر أول المنصورة قد انتقلت الى  شارع .. – عقار رقم .. –  تقسيم  … – المنصورة – واعلنت  ورثة المرحوم / ……………….. وهم :

  1. السيدة / …………………..            مخاطبا مع ،،
  2. السيد / …………………….           مخاطبا مع ،،
  3. السيد / …………………….           مخاطبا مع ،،
  4. السيد / …………………….           مخاطبا مع ،،
  5. السيدة / ……………………          مخاطبا مع ،،
  6. السيدة / ………………………..     مخاطبا مع ،،

وذلك بشأن

استئناف المدعي فرعيا – الصادر له الحكم –  في شقه القاضي بالتعويض مبلغ وقدره عشرة الاف جنيه بطلب تعديله بالزيادة الى ما طلبه أمام محكمة أول درجة مبلغ وقدره مائة وخمسون الف جنيه.

حيث قضت محكمة أول درجة بجلسة ../../2024 بقضاء منطوقه:

أولا: بقبول الطلب العارض شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي عليهم جميعا به بعدم التعرض للمدعي به في الانتفاع بالعين المؤجرة بموجب عقد الايجار المؤرخ 17/5/2021 وضمانهم لذلك .

والزام المدعي عليهم الرابع والخامسة والسادسة بالتضامن فيما بينهم – المدعون أصليا – بأن يؤدوا للمدعي اجمالي مبلغ فقط عشرة الاف جنيه مصري لا غير تعويضا عن الأضرار المادية والادبية التى لحقت به علي النحو سالف البيان بالأسباب بعالية .

والزمت المدعي عليهم الرابع والخامسة والسادسة بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة .

ثانيا : وفي موضوع الدعوي الأصلية برفضها والزمت المدعين المصاريف و مبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

وقائع النزاع

أقام المعلن اليهم الدعوي رقم ….  لسنة 2022 مدني كلي المنصورة- ابتداء – بطلب:

الزام المدعي عليه الأول ( المستأنف الراهن ) بأن يؤدي لهم ما ينتهي اليه الخبير المنتدب في الدعوي قيمة الريع المستحق منذ وفاة مورثهم في 12/9/2021 وحتى تاريخ الفصل في الدعوي .

علي سند من القول:

أنهم يمتلكون مشاعا مساحة من إجمالي 35 فدان و 23 قيراط و 22 سهم وأن المدعي عليه الأول – وحده – يضع اليد علي كامل المساحة دونهم ودون باقي المعلن اليهم من الثاني الى الأخير.

وأنهم قد طالبوه بأن يسلمهم حقهم في الأرض أو دفع قيمة الريع المستحق لهم من تاريخ وفاة والدهم في 12/9/2021 الا أنه رفض – علي حد قولهم .

وأثناء تداول الدعوي أضافوا طلبا جديدا الى دعواهم الأصلية بصورية عقد ايجار المدعي عليه الأول ( المستأنف الراهن ) ( رغم صدور حكم نهائي بات بصحته ونفاذه عليهم مخالفين حجيته)

وقد وجه الطالب المستأنف ( المدعي عليه الأول ) دعوي فرعية بطلب:

أولا : الزام المدعي عليهم فرعيا بضمان عدم التعرض للمدعي فرعيا في الانتفاع بالأرض الزراعية المؤجرة تأسيسا علي المواد 558 و 571 و 574 من القانون المدني

ثانيا : الزام المدعي عليهم فرعيا الرابع والخامس والسادس متضامنين بأن يؤدوا للمدعي فرعيا مبلغ وقدره مائة وخمسون الف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية لإخلالهم بالتزامهم بعدم التعرض له في الانتفاع .

فضلا عن الزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وأسند المدعي فرعيا ( المستأنف الراهن ) دعواه الفرعية الى

تعرض المدعي عليهم فرعيا الرابع والخامس والسادس بالتقدم الى المراقبة العامة للتنمية والتعاون بـ …. [ بطلب عدم التعامل مع المدعي فرعيا – ….. – لحين توفيق أوضاعهم مع جميع الورثة ] .

وبسبب هذا الطلب منهم امتنعت الجمعية الزراعية عن نقل الحيازة الزراعية للمدعي فرعيا واصدار كارت الفلاح والبطاقة الزراعية لصرف حصص التقاوي والكيماوي وغيرها من الخدمات الزراعية المقررة للمزارع قانونا.

مما أضر بالمدعي فرعيا بحرمانه من هذه الخدمات بالمخالفة للقانون ولعقد الايجار سنده المؤرخ 17/5/2021 الصادر من مورث المدعي عليهم فرعيا والصادر عليه في مواجهة المدعي عليهم فرعيا حكم نهائي بات بنفاذه .

ولم يطعنوا بثمة مطعن رغم حضورهم بتلك الدعوي واعلانهم بالحكم قانونا وهو ما يعد تعرضا له في الانتفاع بالأرض الزراعية ممتنع عليهم قانونا وبقوة القانون وعقد الايجار الذي انتقلت كافة الالتزامات به من مورثهم اليهم باعتبارهم خلفا عاما له كمؤجر.

كذلك تعرضهم له برفعهم الدعوي الأصلية بطلب ريع تأسيسا علي أنهم ورثة علي المشاع ويمتنع المدعي عليه الاول أصليا ( المدعي فرعيا ) عن أداء الريع لهم .

مخالفين بذلك عقد الايجار الصادر من مورثهم والصادر عليه حكما باتا بصحته نفاذه عليهم كورثة للمؤجر وعدم استنادهم لحق لهم بعقد الايجار .

لا سيما أنهم اقاموا دعوي الريع بعد صدور الحكم بنفاذ عقد الايجار وهو فعل ممتنع عليهم لسريان عقد الايجار في حقهم ببنوده وفقا للقانون .

لا سيما انهم لا يستندون في طلب الريع الى حق مترتب علي عقد الايجار كامتناع المستأجر عن سداد الأجرة ، وانما يستندون الى كونهم ملاك مشاعا عن مورثهم.

ويطالبون بريع عن حصصهم الميراثية وهو ما لا يجوز ويعد تعرضا بلا سند لأنهم لا يستندون الى حق لهم مصدره عقد الايجار واخلال المستأجر بالتزاماته.

كما دفع المدعي عليه ( المستأنف ) طلبهم المضاف بصورية عقد الايجار بعدم جواز نظره لسابقة الفصل بصحة ونفاذ العقد بحكم نهائي بات وعدم جواز اعادة طرح ذلك لأنه يخالف الحجية.

وطلب رفض دعواهم بالريع مستندا الى عقد الايجار الصحيح المتضمن سداد الأجرة مقدما للمؤجر .

ومن ثم فقد قضت محكمة أول درجة:

برفض الدعوي الأصلية من المستأنف ضدهم بالريع وقضي في الدعوي الفرعية من المستأنف بالزامهم بضمان عدم التعرض له في الانتفاع بالأرض المؤجرة والزامهم بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية قدره عشرة الاف جنيه .

وحيث أن قضاء محكمة أول درجة ( في شق التعويض بمبلغ عشرة الاف جنيه ) لم يلقي قبولا لدي المستأنف

وجاء مجحفا لا يتناسب مع الضرر المادي والأدبي الذي لحقه من جراء أفعالهم المخالفة للقانون ومن ثم فانه يتشرف بالتقدم بأسباب استئناف شق الدعوي طالبا تعديله بالزيادة الى مائة وخمسون الف جنيه.

أسباب استئناف شق التعويض بطلب تعديله بالزيادة

ضآلة المبلغ المقضي به كتعويض نظير الأضرار المادية والادبية:

فالنسبة الى الأضرار المادية:

أولا : فات الحكم محل الاستئناف تكلف المستأنف نفقات باهظة وفي ظل ارتفاع الأسعار الجنوني بشراء التقاوي والأسمدة وغيرها من الخدمات الزراعية من السوق والتى حرم بصرفها من الجمعية الزراعية مخفضة طوال المدة من 2022 الى الأن.

بسبب فعل المدعي عليهم الرابع والخامسة والسادسة بالتقدم بشكوي الى الجمعية الزراعية بعدم التعامل مع المستأنف لحين توفيق أوضاع الميراث بينهم .

وبسبب ذلك امتنعت الجمعية عن نقل الحيازة له وصرف الخدمات الزراعية المخفضة مثله مثل أقرانه من المزارعين .

مما أجبره الى انفاق نفقات باهظة لشراء الأسمدة والتقاوي غيرها من الخدمات الزراعية للحفاظ علي ماله من الهلاك رغم حقه القانوني وفقا لقانون الزراعة بصرفها مخفضة من الجمعية الزراعية.

لا سيما أنه يسدد للجمعية كافة المديونيات والمصاريف الحكومية المطلوبة عن الأرض الزراعية .

ثانيا : عدم مراعاة تكليف المستأنف نفقات التقاضي باللجوء الى المحامين و المحاكم وتوجيه انذرات بعدم التعرض والدفاع عن نفسه في الدعوي المرفوعة عليه بالريع وتوجيه دعوي فرعية لإلزامهم بضمان عدم التعرض له في الانتفاع بالأرض المؤجرة

ثالثا : فات الحكم تكلف المستأنف  رفع دعوي قضائية ضد الجمعية الزراعية لنقل الحيازة الزراعية اليه بسبب امتناعها عن نقلها بسبب شكوي المستأنف ضدهم الرابع والخامسة والسادسة الكيدية التى بلا سند من القانون والمخالفة لحقوقه المستندة الى عقد ايجار صحيح ونافذ .

رابعا : كذلك عدم مراعاة انتقال المستأنف أكثر من مرة  من محل اقامته الى مديرية الزراعة بالزقازيق والرقابة بفاقوس ووزارة الزراعة بالقاهرة لتقديم شكاوي ضد مدير الجمعية الزراعية للتعنت بلا سبب قانوني من نقل الحيازة اليه .

ومن جماع ما تقدم ضرر مادي لم يتناسب معه التعويض المقضي به.

وبالنسبة الى  الأضرار الادبية :

الضرر الأدبي المتمثل في القلق والحزن والخشية علي الأرض من التبوير وزرعته من الهلاك فضلا عن ان المستأنف له وضع اجتماعي مرموق فى بلدته – دكتور في الفلسفة – وله مؤلفات في مجاله متداولة بكافة دول العالم وإحساسه.

وحزنه بالظلم والأسي بسبب أفعال المستأنف ضدهم وحزن باتهام المستأنف ضدهم له بالاستيلاء علي حقوقهم بالمخالفة للحقيقة واشاعة ذلك بين أفراد بلدته .

هي أضرار لا يمحوها التعويض أيا كان مقداره ولكن علي الاقل يخفف منها ويدون ردعا لمن يتسبب فيها حتى لا يعاود الكرة ويضر بغيره نفسيا وأدبيا .

فالمستقر عليه فقها أن:

من أصيب فى شرفه واعتباره جاز ان يعوض عن ذلك بما يرد اعتباره بين الناس ومن أصيب فى عاطفته ومشاعره اذا حصل على تعويض مادي يفتح له أبواب المواساة .

فيخفف من شجنه والألم الذي يصيب النفس يسكن من اوجاعه ما ينال به المضرور اي يرفه عن نفسه.

الوسيط – الدكتور السنهوري س 835 وما بعدها

ومن ثم يتبين بخس التعويض المقضي به علي ما ناله من أضرار مادية وأدبية جمة.

هذا والمقرر بشأن تقدير التعويض طبقا لنص المادة رقم 170 من القانون المدني :

يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور طبقا لأحكام المادتين 221 – 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعينا نهائيا.

فعليه ان يحتفظ للمضرور بالحق فى ان يطالب خلال مدة معينة إعادة النظر فى التقدير .

وتنص المادة 221 من القانون المدنى علي أن

اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون فالقاضي هو الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب .

بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخير في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول .

وتنص المادة 222 من ذات القانون على ان:

يشمل التعويض الضرر الأدبي ايضا ولكن لا يجوز فى هذه الحالة ان ينتقل الي الغير إلا اذا تحدد بمقتضي اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء .

و المقرر في قضاء  محكمة النقض :

أن التعويض يشمل كل ضرر مباشر متوقعا أو غير متوقعا وأن الضرر بدوره يقوم على عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته

الطعن رقم 17459 لسنة 76 قضائية جلسة 1/1/2008

والمستقر عليه فقها :

ويقصد بالظروف الملابسة هنا الظروف التي تلابس المضرور لا الظروف التي تلابس المسؤول فالظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور وما قد أفاده بسبب التعويض.

كل هذا يدخل فى حساب القاضي عند تقديره للتعويض , أما الظروف الشخصية التي تحيط بالمسؤول وجسامة الخطأ الذي صدر منه فلا يدخل في الحساب على خلاف فى الرأي بالنسبة الي جسامة الخطأ

الوسيط فى القانون المدنى – للدكتور عبد الرزاق السنهوري – مصادر الالتزام وما بعدها صفحة 898 وما بعدها

ومن ثم وبإنزال تقدم وهديا به:

يتبين أن الحكم الابتدائي في شق التعويض لم يراع قدر  الأضرار المادية والأدبية  التى المت بالمستأنف فقضي الحكم بمبلغ بخس لا يتناسب معها وغير جابر للأضرار المادية والأدبية.

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف الطالب شق التعويض من الحكم خلال الميعاد المقرر قانونا .

بنــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام استئناف عالي محكمة المنصورة مأمورية المنصورة  الدائرة (  ) مدني الكائنة مدينة المنصورة الكائن مقرها مدينة المنصورة – شارع فريدة حسان – المختلط سابقا –  بجلستها التى ستنعقد  علنا من  الساعة الثامنة صباحا وما بعدها  يوم                         الموافق          /          / 2024  لسماع الحكم :

  • أولا : قبول الاستئناف شكلا
  • ثانيا : في موضوعه : بتعديل الحكم فيما قضي به بالزام المستأنف ضدهم ( الرابع والخامس والسادس )  متضامنين بأن يؤدوا للمستأنف وقدره عشرة الاف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية الى مبلغ وقدره مائة وخمسون الف جنيه لإخلالهم بالتزامهم بعدم التعرض له في الانتفاع
  • ثالثا :  الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف أيا كانت

ولأجل العلم ،،

تسبيب المحكمة لتعديل مقدار التعويض وكيف تبرر المحكمة تغيير قيمة التعويض

 يتعين تسبيب الحكم للجزء الذى شمله تعديل التعويض

تعديل الحكم الاستئنافي فى مقدار التعويض وجوب تسبيب الجزء الذى شمله التعديل . ما عاد ذلك . اعتبار أسباب الحكم الابتدائى بشأنها مؤيدا .

(نقض 31/5/1984 طعن 549 لسنة 50 ق – نقض 28/12/1983 طعن رقم 802 لسنة 50 ق)

وبأنه ” لما كان يبين من الحكم الابتدائى أن عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانونا والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض ثم انتهى الى تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض عنهما جملة .

وكان الحكم المطعون فيه إذ اقتصر على تعديل مبلغ التعويض المقضى به لا يكون ملزما إلا بذكر الأسباب التى اقتضت هذا التعديل وما عداه يعتبر مؤيدا وتبقى أسباب الحكم الابتدائى قائمة بالنسبة له .

فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس

(نقض 27/11/1976 سنة 26 العدد الثانى ص 1678)

يجب على المحكمة أن ترد على الدفوع التي يبديها الخصوم وخاصة الجوهري من الدفاع وإلا كان حكمها معيبا وقد قضت محكمة النقض بأن :

لما كانت المادة 11 من القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف المعدل بالقانون 39 29 لسنة 1956 تنص على أن:

“أصحاب الأراضي المنتفعة المساقى والمصارف الخاصة يكلفون على نفقتهم بتطهيرها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة “

وتنص المادة 12 منه على أنه:

“إذا لم يقم أصحاب الأراضي بإجراء ما هو مبين في المادة السابقة ،جاز لمفتشي الري بنا على تقرير المهندس أو على شكوى من ذي شأن أن يكلفهم بذلك في ميعاد يحدد لهم.

بحيث إذا امتنعوا تعين على التفتيش أن يقوم بنفسه بهذه الأعمال ويرجع بالنفقات على المنتفعين”

وهو ما صرحت به المادة الثانية عشرة بقولها :

وإلا قام تفتيش الري بإجراء ذلك “ولما كان على تفتيش الري فى حالة قيامه بتطهير المساقى الخاصة أن يراعى الأصول الفنية فيما يقوم به من أعمال”

وكان الطاعن قد طالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأرضة وزراعته نتيجة لما يدعيه من أن تفتيش الري لم يقم بتطهير المسقاة الخاصة التي يروى منها أرضة التطهير اللازم في الوقت المناسب.

وكان يبين من تقرير الخبير الهندسي المرفق بتقرير الخبير الزراعي أن جهة الري لم تقم بتطهير خليج سو يلم – المسقاة الخاصة التي تروى منها ارض الطاعن.

كما يجب أن يطهر فنيا وأنها تقاعست في تطهيره حسب الأورنيك الهندسي المقرر .

ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن تفتيش الري قام بالتطهير وهو “في الأصل غير مكلف به “

وهو على إطلاقه قول خاطئ يخالف نص المادة الثانية عشرة من قانون الري والصرف على ما تقدم ذكره ،

وهذا إلى أن الحكم وأن حصل أن التطهير تم في الموعد المناسب إلا أنه أغفل الرد على ما أثاره الطاعن في دفاعه من أن التطهير يتم على الوجه اللازم.

وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى .

لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور يبطله مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(2/3/1976 سنة 27 الجزء الأول ص 528 )

الخطأ المادي الذي لم يتطرق إلى الأساس الذي أقام عليه الحكم قضاءه لا يعيبه  وقد قضت محكمة النقض بأن :من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.

أنه لا يعيب الحكم وقوع أخطاء موضوعية فيه إذا تعلقت هذه الأخطاء بأمر زائد على حاجة الدعوى.

أو الأساس الذي بنى عليه الحكم قضاءه فيها مما يضحى معه البحث في هذه الأحكام غير منتج ولا أثر له على ما حصله الحكم من وقائع وما استخرجه من نتائج.

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه يتخذ من تقريري الخبيرين المقدمين في الدعوى أساسا لقضائه بل أطرحها وقضى في الدعوى حسبما تراءى له.

واستخلصه مما عداها من أوراق الدعوى ومستنداتها الأخرى ومن ثم فإن النعي على الحكم بما ورد في الشق الأول من هذا السبب يكون غير منتج على أمر غير متعلق بالدعامة التي بنى عليها الحكم ولا تأثير له بالتالي فيما حصله وانتهى إليه

(نقض 13/6/1981 طعن رقم 176 لسنة 46 ق )

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.

إلا أن  استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية  وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدونات بصدد استخلاص خطأ تابع الشركة الطاعنة وما نتج عنه من ضرر بقوله

وحيث أن الثابت من الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة بقرار من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة .

وعلى تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة أن التيار الكهربائي انقطع عن المصنع من الشبكة الرئيسية المغذية له يوم الحادث لمدة خمس دقائق.

ثم عاد بعد ذلك وتبين أن مفتاح الخلية رقم 2 انفصل فحاول رئيس الوردية السيد ….. فتح الباب الخارجي للخلية رقم 2 وحاول تعشيق المفتاح .

فلم يتمكن من ذلك فاتجه إلى لوحات الوحدات لرفع التيار بقسم الحواجز لاحتياجه لذلك.

وأثناء ذلك سمع الارتطام بالأرض فتبين له أن ذلك نتيجة سقوط المرحوم المهندس …أمام الخلية رقم 1 وأن الباب الداخلي للخلية كان مفتوحا.

وأن وفاة المهندس كان نتيجة صعقة بالتيار الكهربائي حيث قام بفتح الباب الداخلي لمعرفة أسباب ذلك فلما اقترب منه على مسافة تقل عن مسافة الأمان ظهرت شرارة كهربائية بين يده اليسرى وبطنه.

وأنه يشتبه أن يكون الحادث نتيجة محاولة تعشيق المفتاح بعد فتح باب الخلية الداخلي.

وكان هذا الذي أوردة الحكم المطعون فيه لا يشوبه التناقص وإنما هو مجرد تسجيل لما انتهت إليه التقريرات المشار إليها بما في ذلك النتيجة  المختلف عليها بينهما .

فبينما رجح تقرير اللجنة أن الحادث كان نتيجة محاولة المهندس تعشيق المفتاح بمد يده اليسرى داخل الخلية رقم 2 بعد أن قام بفتح الباب الداخلي .

واستبعد تقرير الخبير ذلك صراحة وفى هذه الخصوصية اطمأن الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير دون تقرير اللجنة بقوله أن الخطأ الجسيم الذي أدى إلى وفاة المجني عليه.

كان “بسبب قيام رئيس الوردية بتوصيل التيار الكهربائي وسريانه في الخلية رقم 2 وصعقه للمجني عليه مما أدى إلى وفاته ولا يمكن القول بأن المجني عليه قد ارتكب خطأ من جانبه.

ذلك أن الثابت من تقرير الخبير أنه لا يمكن تعشيق المفتاح والباب الخارجي للخلية مفتوح وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخذ صراحة بتقرير المذكور – المودعة صورة رسمية منه بحافظة الطاعنة .

قد استبعد وقوع الحادث نتيجة محاولة الفقيد تعشيق المفتاح والباب الداخلي مفتوح وكان الحكم المطعون فيه يحيل إلى ذلك التقرير في هذا الصدد .

فإنه لا يعيبه ذكر عبارة (الباب الخارجي ) بدلا من عبارة (الباب الداخلي ) لأن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ نقليا ماديا .

ويكون الحكم المطعون فيه قد أثبت خطأ رئيس الوردية تابع الشركة الطاعنة المتمثل في توصيله التيار الكهربائي حال قيام المهندس الفقيد بمحاولة استكشاف الخلل في الخلية .

وأن هذا الخطأ أدى إلى وقوع الحادث ونفى نسبة أي خطأ إلى المهندس الفقيد بما تتوافر معه رابطة السببية بين خطأ إلى المهندس الفقيد بما تتوافر معه رابطة السببية بين خطأ تابع الطاعنة وبين الوفاة .

واستنادا إلى والأدلة السائغة التي ساقها وما اعتمده من تقرير الخبير الذي أشار إليه .

ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة بهذا النعي على غير أساس .

(نقض 20/12/1979 سنة 30 الجزء الثالث ص 337 )

وبأنه “النص في المادة 157 من القانون المدني على أنه:

“في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إنذار المدين أن يطالب تنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض “

يدل على أن  الفسخ  إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين فإن هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط .

وإنما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك الفسخ لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله:

“وحيث أنه عن التعويض فإن المدعى (المطعون عليه الأول ) يطالب المدعى عليه الأول (الطاعن ) بتعويضه عن فسخ العقد وتفويت الصفقة.

ولا شك أن المدعى قد أصيب بضرر من جراء فسخ البيع يتمثل فيما تكبده من نفقات على  السيارة  المبيعة وما فاته .

بسبب فوات الصفقة عليه واحتجاز السيارة عنه وعدم استعماله لها بسبب عدم الترخيص وهذا خطأ عقدي يسأل عنه المدعى الأول “(الطاعن )

وأضاف الحكم المطعون عليه إلى ذلك قوله:

“ومن ناحية أخرى فإن الثابت في هذه الدعوى أن المستأنف (الطاعن ) كان يعلم بما لمصلحة الجمارك من حقوق على السيارة لأنها كانت لديه في  الجراج  المملوك له ولحرمه “

وكان هذا الذي بنى عليه الحكم قضاءه على الطاعن بالتعويض مؤسسا على توافر الخطأ في جانبه وعلاقة السببية بين هذا الخطأ وما أصاب المطعون عليه الأول من ضرر.

وهى الأركان اللازمة لقيام المسئولية  التقصيرية فلا يعيبه وصفه خطأ الطاعن بأنه خطأ عقدي ما دام أن ذلك لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها بما يكون معه النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.

(نقض 19/1/1978 سنة 29 العدد الأول ص 265 )

 وبأنه “النعي على الحكم بخطأ مادي لم يتطرق إلى الأساس الذي أقام الحكم قضائه .نعى غير منتج “

(نقض 27/3/1983 طعن رقم 1399 لسنة 48 قضائية )

❓ الأسئلة الشائعة حول استئناف حكم تعويض بالزيادة

1. هل يمكن استئناف الحكم لطلب زيادة التعويض بعد صدوره؟

نعم، بشرط أن يكون الحكم قد أجاز إعادة النظر خلال مدة معينة.

2. ما الفرق بين التعويض المؤقت والتعويض التكميلي؟

التعويض المؤقت يُمنح لحين اتضاح مدى الضرر، بينما التكميلي يُطلب إذا ثبت أن الضرر تفاقم.

3. هل تؤثر جسامة الخطأ في قيمة التعويض؟

من حيث الأصل لا، لكن في الواقع العملي قد تؤثر نفسيًا في تقدير القاضي.

4. هل يمكن للمضرور أن يطلب تعويضًا لجهة خيرية؟

لا، لأن الجهة الخيرية لم تُصب بضرر مباشر.

5. ما المدة التي يمكن خلالها المطالبة بتعويض تكميلي؟

المدة تُحدد في الحكم الصادر، ويجب احترامها.

6. هل تشمل نفقات التقاضي ضمن التعويض؟

نعم، خاصة إذا ترتبت على أفعال غير مشروعة للمسؤول.
إعادة تقدير قيمة التعويض

في الختام، أقول أن استئناف حكم تعويض بالزيادة ليس فقط حقًا قانونيًا، بل ضرورة للحصول على العدالة إذا أُغفل تقدير حجم الضرر. فإذا كنت تعتقد أن ما قضت به المحكمة لا يُجبر الأذى الذي لحق بك، فاستعن بـ محامي قضايا مدنية متخصص لمساعدتك في رفع الاستئناف ومتابعة القضية حتى نهايتها.

📞 هل تحتاج إلى إعداد صيغة دعوى تعويض قوية أو استشارة قانونية مجانية؟ لا تتردد في التواصل معنا الآن!


صورة عبدالعزيز حسين عمار المحامي والتواصل

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2251

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.