للمطلق حق استئناف نفقة المتعة المقضي بها لمطلقته أيا كانت القيمة المقضي بها لأن الأصل عند طلبها لم تكن مقدره القيمة ومن ثم تكون من الدعاوي غير المقدرة ابتداء ويحق الطعن عليها استئنافيا ونقدم صحيفة استئناف حكم نفقة متعة متضمنة دفاع المطلق ومدي أحقية مطلقته في هذه النفقة

صيغة استئناف نفقة متعة من المطلق

استئناف نفقة المتعة من المطلق

انه فى يوم الموافق / / 2016

بناء على طلب السيد / ………… وردة المقيم ……….. – المساكن التعاونية – الزقازيق ومحله المختار مكتب ا / عبد العزيز حسين عمار المحامي بالاستئناف

انا محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت وأعلنت :

السيدة / ………… المقيمة ………………. – المساكن التعاونية – الزقازيق ثان – الدور الرابع مخاطبا مع ،،،

الموضوع – استئناف حكم نفقة متعة

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ….. لسنة 2014 اسرة بندر الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة 25/2/2016 حكمت المحكمة :

  • أولا : بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 9600 ج تسعة الاف وستمائة جنيه نفقة متعة
  • ثانيا : بالزام المدعى عليه بـأن يؤدى للمدعية مبلغ 1200 ج الف ومائتان جنيه شهريا نفقة عدة لها من تاريخ طلاقها الحاصل فى 18/5/2014 وحتى 18/7/2014 والزمت المدعى عليه المصاريف والاتعاب

الواقعات

اقامت المستأنف ضدها دعواها بطلب القضاء لها بنفقة عدة و متعة لمدة اثنى عشر عاما على سند من انها كانت زوجة للمستأنف وقد طلقها غيابيا فى 18/5/2014 وقدمت مفردات مرتبه واشهاد الطلاق وأقرت امام محكمة اول درجة بانتهاء عدتها بمرور ثلاث شهور

وقد احالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين وبجلسة 25/2/2016 قضت بالقضاء سالف البيان واسست هذا القضاء على حيثيات حاصلها

ان الثابت لها عجز المدعى عليه عن اثبات ما ادعاه من ان المدعية هي المتسببة فى وقوع الطلاق اخذا من شهادة شاهدي المدعى عليه اللذان شهدا بعدم علمهما بشخص المتسبب فى وقوع الطلاق والتي تطمئن اليها المحكمة وترى معه ان الطلاق قد وقع غيابيا دون سبب من المدعية

وان متعة المطلقة تقدر بنفقة سنتين على الأقل مع مراعاة حالة المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية وانه قد ثبت للمحكمة ان دخل المدعى عليه 1940 ج شهريا ومن ثم فالمحكمة تقدر نفقة زوجية مقدارها 400 ج

ولما كان هذا التقدير قد جاء مجحفا بحالة المستأنف المالية والاجتماعية ومخالف للقانون فانه يستأنف الحكم فى الميعاد المقرر قانونا

أسباب الطعن بالاستئناف على حكم المتعة

أولا : المبالغة المفرطة في تقدير نفقة المتعة (بفرض استحقاقها) وتعارضه مع حالة المستأنف المادية

المقرر انه يتم تقدير المتعة وفقاً لنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق .

وحيث أن الثابت من الحكم المستأنف هو قيام محكمة أول درجة بإصدار حكم المتعة وتقديرها لمبلغ المتعة بأربعمائة جنيه كنفقة زوجية وهو ما لا يتناسب مع حالة المستأنف الاجتماعية والمالية

حيث انه يعول زوجة وطفلة رضيعة ويعول والدته المسنة ويسدد مبلغ 800 ج ايجار مسكن الحضانة لصغاره من المستأنف ضدها

وكذلك مبلغ 1000 ج ايجار شقة الزوجية بالقاهرة ، بخلاف نفقات علاج والدته وزوجته وطفلته الرضيعة ، ومبلغ الف جنيه نفقة صغاره من المستأنف ضدها وهى

نفقات واعباء مالية يسددها شهريا وليس له دخل سوى راتبه الشهري من عمله ، الامر الذى يتبين معه ان هذا التقدير قد جاء مجحفا بحالته المالية والاجتماعية واعباءه والتزاماته الشهرية

والمستفاد من قضاء محكمة النقض أن المتعة تزاد أو تقل حسبما طرأ على حالة المطلق حيث قضت ” الحكم بفرض قدر محدد من المتعة اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل ظروف فرضها

الطعن رقم 6 لسنة 63 ق ” أحوال شخصية” جلسة 10/3/1997

ثانيا : قضاء محكمة اول درجة بنفقة المتعة من مجرد وقوع الطلاق غيابيا دون بيان ان سبب الطلاق المستأنف ضدها :

الثابت من ملابسات حياة المستأنف والمستأنف ضدها قيام المستأنف ضدها بإساءة معاشرة المستأنف وتعمدها أهانته واختلاق المشاكل معه وهجرها المستمر للمستأنف مما أدى إلى استحالة العشرة بينهما بسببها.

وحيث أن المستأنف ضدها باعوجاج تعاملها المستمر في حياتها الزوجية مع المستأنف فإنها تكون بذلك قد اختارت الطلاق برغبتها وإرادتها مما يكون معه عدم استحقاقها للمتعة حيث الأصل في تشريع المتعة هو للتطيب خاطر الزوجة المطلقة بدون رضاها وتخفيفاً من وحشة الفراق عليها وتقديم المعونة لها من قبيل التسريح بإحسان

وحيث أن رضا الزوجة بالطلاق يكون صراحة أو ضمنا وتستخلص المحكمة هذا الرضا من ظروف الطلاق وملابساته ويخضع لتقدير قاضي الموضوع ، كما أن مجرد طلاق المرأة غيابياً لا يعد في حد ذاته دليلاً على وقوع الطلاق بدون رضاها بل يعتبر مجرد قرينة ولا يكفي وحده للتدليل على وقوع الطلاق بغير رضا المطلقة،

فالثابت من المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة ان المستأنف ضدها هي من قامت بطرد المستأنف من مسكن الزوجية وقامت بتغيير كالون الباب مما يعنى انها رافضة بإرادتها الاستمرار معه وهو ما لم تمحصه وتتفحصه محكمة اول درجة بالعناية الكافية ولم تتبينه من التحقيق ذاته

وقد أوضحت محكمة النقض هذا في العديد من أحكامها

وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف دفاع الطاعن ولم تعرض لمستنداته المقدمة ودلالتها وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون عليها للمتعة لمجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو لا يكفي وحده لحمل قضائها مما يجيب الحكم المطعون فيه بالقصور ويتعين نقضه

الطعن رقم 4 لسنة 56 ق “أحوال شخصية” جلسة 29/12/1987

و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، و إذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع و أقامت قضاءها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً و هو لا يكفى وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع

الطعن رقم 51 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/17

فالثابت من مطالعة حكم اول درجة ان المحكمة قد أسندت قضاءها بالمتعة الى ان شاهدي المستأنف شهدوا بعدم علمهما بشخص المتسبب فى وقوع الطلاق ، وان شاهدي المستأنف ضدها شهدا بأن الطلاق وقع من المستأنف وبرغبته دون علم المستأنف ضدها او رضاها

وهو استنباط فاسد وتحريف لمدلول الشهادة حيث ان شاهدي المستأنف ضدها رددا ان الطلاق وقع غيابيا فقط دون بيان المتسبب فى وقوعه ، ومن ثم لم تبحث المحكمة دفاع المستأنف بأن الطلاق قد وقع برضاء المستأنف ضدها وبسببها

واستنبطت من تلك الشهادة وقوع الطلاق غيابيا الثابت أصلا بإشهاد الطلاق والذى لم يكن محلا للإثبات وتغاضت عن اثبات بيان المتسبب فى وقوعه الذى يتبين من ملابسات وظروف العشرة بين الزوجين وهو ما لم يتطرق له أي شاهد ولم تتطرق له المحكمة فى تحقيقها

وقد قضت محكمة النقض :

” لأن كان لقاضي الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه إلا إن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه و كانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج على ما يؤدى إليه مدلولاً أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للامتناع بها .

طعن 552 لسنة 67 ق جلسة 2/2/2010

فالمقرر ” أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحية الموضوعية للامتناع بها او فى حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها

نقض 28/6/ 198 طعن 2275 / 44 ق

والمقرر ” أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب و إنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء “

الطعن 3987 لسنة 60 ق جلسة 11/11/1991 س 42 ص 1626

وقضى انه لمحكمة الاستئناف ان تخالف محكمة اول درجة فيما استخلصته من اقوال الشهود دون لزوم لبيان أسباب ذلك ما دام استخلاصها سائغا

طعن رقم 1744 لسنة 51 ق جلسة 21/6/1982

ومن ثم فالمستأنف يطلب احتياطيا الإحالة لتحقيق لبيان وجه الحق فيها وبيان ان الطلاق وقع بسبب المستأنف ضدها اساءتها للمستأنف لعدم بيان التحقيق الذى أجرته محكمة اول درجة لذلك

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية وما سيقدم من مستندات يستأنف الطالب الحكم خلال الميعاد المقرر قانونا

بناء عليه – طلبات الاستئناف برفض نفقة المتعة

استئناف نفقة المتعة من المطلق

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليها وسلمتها صوره من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف عالي المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الدائرة (    ) شرعي وذلك من يوم           الموافق       /     / 2016 الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم  بـ :

  1. أولا : قبول الاستئناف شكلا
  2. ثانيا : فى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى
  3. واحتياطيا : تخفيض المحكوم به كنفقة متعة وعدة الى ما يتناسب مع حالة المستأنف المالية والاجتماعية
  4. وعلى سبيل الاحتياط الكلى : إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات وقوع الطلاق بسبب المستأنف ضدها

مع الزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتي التقاضي

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمستأنف أيا كانت

ولأجل العلم

عدم جواز رفع دعوى حبس لتنفيذحكم نفقة متعه

استئناف نفقة المتعة من المطلق

من المقرر وفقاً لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه :

(إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً).

و مؤدى هذا النص ان دعوى الحبس لاتقام الافى دعاوى النفقات ومنها نفقة الزوجية والعدة والصغار والاقارب والاجور لانها فى حكم النفقات وكذلك المصاريف الثابتة كمصاريف المدارس والعلاج ويقضى بالحبس عند الامتناع رغم يساره.

أما عن المتعة

فهى لا تعد من النفقات ولا تاخذ حكمها وكذلك الحال بالنسبة لمؤخرالصداقلان البين من استقراء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم واحد لسنة 2000 أنه أجاز للمحكوم لهن اللجوء للمحكمة التى أصدرت حكماً فى ثمة دعوى من دعاوى النفقات والأجور أو للمحكمة التى يقع التنفيذ بدائرتها لأمر المحكوم عليه بالأداء وحبسه عند الامتناع

ولما كان هذا النص قد خصص  الدعاوى التى يجوز معها للمحكوم لهن إقامة دعوى الأداء والحبس  ولم يكن من يبنها الأحكام الصادرة بأداء مؤخر صداق المطلقات أو اللاتى توفى عنهن أزواجهن .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة