استئناف حكم طلاق للضرر ( صيغة قانونية بالأسباب )

للزوج حق استئناف حكم طلاق للضرر خلال أربعين يوما من صدور الحكم ان كان حاضرا أى جلسة من جلسات نظر الدعوي أمام محكمة اول درجة ومن تاريخ إعلانه بالحكم ان لم يحضر أى من الجلسات وله تقديم كافة أسباب استئناف الحكم الواقعية والشرعية والقانونية ، ونقدم صحيفة استئناف حكم طلاق وتصلح كذلك مذكرة دفاع الزوج في استئناف حكم طلاق للضرر

كلمة فى أحكام الطلاق للضرر

استئناف حكم طلاق للضرر

لنا كلمة بشان دعوي الطلاق للضرر  أن مثل هذه الأحكام يتم تأييدها بالاستئناف وتطليق الزوجة معتبرين الضرر المثبت بشهادة الشهود دون البحث والتمحيص مما يضر بالأزواج فقد تكون الزوجة هي المتسببة فى الخلافات والمتسببة فى الاضرار ولو مشاركة مع الزوج ووفقا للشرع ان ثبت هذا فانه قد تسقط نصف حقوقها المالية والشرعية ، وهو ما لا تتحراها المحاكم للأسف

صيغة استئناف حكم طلاق

بناء على طلب السيد / ………….. المقيم القاهرة ………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحامي ومعه الأساتذة يوسف محمد احمد ، على محمد أبو المجد المحامون بالزقازيق

انا محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت وأعلنت

السيدة / ……….. المقيمة ش  …………… – الزقازيق ثان – مخاطبا مع،،،

الموضوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم …لسنة 2015 اسرة بندر الزقازيق وموضوعها ” دعوى تطليق للضرر والهجر ” القاضى منطوقه بجلسة 28/1/2016 بتطليق المدعية من المدعى عليه

الواقعات

تخلص وجيز الواقعات فى ان

  • المستأنف زوج المستأنف ضدها بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 29/8/2014 وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج لزوجية لم تستمر فعليا اكثر من شهرين وقد اقامت ضده دعواها بطلب تطليقها منه للضرر بادعاءات منافية للواقع والحقيقة
  • من انه قد قام بضربها واستغل غيابها وقام بالاستيلاء على منقولاتها الزوجية وذهبها وملابسها وكل ما تملكه من هدايا وهجرها وتركها دون أي سبب وانه يخل بالتزاماته الشرعية ويسئ لها بكافة أنواع الاساءة من سب وضرب امام الناس
  • هذا وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة التحقيق فى 14/1/2016 حضر المستأنف بوكيل عنه وطلب اجلا لسماع شهوده الا ان محكمة اول درجة استمعت الى شهود اثبات المدعية والتفتت عن طلب المستأنف الجوهرى واعادت الدعوى للمرافعة بذات اليوم وحجزت الدعوى للحكم وقضت بتطليق المدعية

حيثيات وأسباب حكم الطلاق

أسندت قضائها فى الحكم بالطلاق للضرر الى ان : الثابت لها من اوراق الدعوى ومستنداتها ووفقا لأقوال الشهود التى تطمئن لها من إيذاء المدعى عليه للمدعية لقيامه بضربها

ولما كان هذا القضاء قد جاء مخالفا للشرع والقانون وعلى دونما سند صحيح يثبت الضرر والهجر الذى ادعته المستأنف ضدها وعلى شهادة شاهد من الأقارب الممتنع شرعا قبول شهادتهم فان المستأنف يستأنف الحكم فى الميعاد المقرر قانونا .

أسباب الاستئناف لحكم الطلاق للضرر

أولا : اسناد الحكم الطعين قضاءه الى شهادة شاهد غير مقبول شهادته شرعا :

وهو الشاهد الاول المدعو ……………………… للاتي :

انه خال الزوجة والمقرر شرعا وقضاء انه لا يقبل شهادة الفروع للأصول او شهادة الأصول للفروع

فقد قضت محكمة النقض ان

ان شهادة القرابات بعضهم لبعض مقبولة . فيما عدا . الفرع لأصله والاصل لفرع او احد الزوجين لصاحبه

طعن 67 لسنة 75 ق جلسة 19/3/2007

انه توجد عداوة وخصومة دنيوية بين الزوج المستأنف والشاهد الاول خال الزوجة وثابت هذا الامر من قرار التمكين الصادر من السيد المستشار المحام العام للمستأنف بتمكينه من شقة الزوجية والذى تضمنت تحقيقاته وشهادة الجيران الملاصقين ورجل الادارة ان خال الزوجة ” شاهد الاثبات الاول ” وزجته ووالدتها قد قاموا بطرده من شقة الزوجية فى 3/12/2014 ، ومن ثم فشهادته تكون غير مقبولة لعدم انتفاء التهمة عن الشاهد

فقد قضت محكمة النقض ان

قبول الشهادة . شرطه . انتفاء التهمة عن الشاهد . ادانة احد شاهدي المطعون ضدها واخر بضرب الطاعن مفاده . قيام عداوة دنيوية بينهما . اثره . افتقاد الشاهد لاحد شروط قبولها . قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استنادا اليها . خطأ وفساد فى الاستدلال

الطعن رقم 563 لسنة 72 ق جلسة 26/5/2007

وأيضا ان قبول شهادة القرابات بعضهم لبعض . عدا شهادة الأصل لفرع او الفرع لأصله او احد الزوجين لصاحبه . شرطه . الا تتوافر أسباب التهمة من جلب مغنم او دفع مغرم

الطعن رقم 499 لسنة 64 ق جلسة 15/2/1999

ومن ثم وحيث الثابت ان الشاهد الاول هو خال الزوجة وتوجد عداوة دنيوية بينه وبين المستأنف بالمحضر رقم …. لسنة 2014 ادارى ثان الزقازيق ومن قرار التمكين فان استناد الحكم الطعين الى هذه الشهادة الغير مقبولة يبطل الحكم ويعيبه لاستناده الى دليل فاسد

ثانيا : انتفاء الضرر وخلو الأوراق من دليل صحيح لإثباته :

المقرر ان الزوجة التى تدعى اضرار الزوج بها هى من يقع عليها عبء اثبات ذلك ، ومن ثم وحيث انها قدمت اثباتا لما تدعيه شهودا احدهما هو خالها وشهادته لا تجوز ولا يؤخذ بها لما سلف بيانه فان دعواها تكون قد خلت من دليل لإثبات الضرر

و اما ما ادعته بهجر المستأنف لها
  1. فالثابت من قرار التمكين والمحضر الرقيم …. لسنة 2014 ادارى ثان الزقازيق انها بمعاونة خالها ” شاهد الاثبات الاول ” ووالدتها قد قاموا بطرد المستأنف من شقة الزوجية فى 3/12/2014
  2. كما ان الزواج تم فى 29/8/2014 واقامت دعواها بطلب الطلاق للضرر على سند الهجر فى أواخر عام 2014
  3. ومن ثم لم تتوافر مدة الستة اشهر التى اجمع عليها الفقهاء لتحقق الهجر قياسا على قول سيدنا عمر بن الخطاب فى ذلك الفصل
  4. ومن ثم تكون قد عجزت أيضا عن اثبات هجر المستأنف لها والاستناد الى هذا السبب كمدعاة لطلب التطليق .

فالمقرر انه

” اذا ثبت ان الهجر كان بسبب يرجع الى الزوجة فلا يتحقق الهجر فى جانب الزوج ويتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى

الحكم رقم 864 لسنة 1984 كلى جنوب القاهرة جلسة 4/5/1986

واما ما ادعته من قيام المستأنف بضربها وطردها من مسكن الزوجية

فالثابت من قرار التمكين وما تضمنه من تحقيقات ان المستأنف ضدها بمعاونة خالها ووالدتها هم من قاموا بطرده من مسكن الزوجية وهذا الامر ثابت أيضا بشهادة الجيران بالمحضر الرقيم 8518 لسنة 2014 ادارى ثان الزقازيق وقد جاءت الأوراق خلوا من أي حكم جنائى او حتى محضر ادارى بضرب المستأنف لها او سبها ، واسنادها لشهادة خالها لإثبات الضرب وكما سبق شهادة غير مقبولة شرعا

فالمقرر ان

تقدير ما اذا كان احد الزوجين هو المتسبب فى الضرر دون الاخر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بتقديرها

طعن رقم 81 لسنة 60 ق جلسة 25/1/1994

واما ما ادعته من ان المستأنف قد قام بتبديد منقولاتها الزوجية وانه قد ادين جنائيا بذلك

فالمقرر انه لا حجية للحكم الجنائى الا اذا كان باتا والثابت من المستندات المقررة ان المستأنف قد طعن على الحكم الجنائى بطريق النقض ومن ثم لم يصبح باتا بعد ولا يكون له حجية بصحة تبديد المستأنف لمنقولاتها

فالمقرر ان

اعمال مبدأ الحجية اذا ما انطوت الأوراق على حكم جنائى بات اما اذا لم يصل الحكم الجنائى الى هذه المرتبة كان مجرد قرينة فقط

المستشار اشرف كمال – مؤلفه – ص 241

ومن ثم وحيث ان هذا الحكم الجنائى الغير بات يعتبر مجرد قرينة فقط فانه يحق للمحكمة تقديرها خاصة وان الأدلة تضافرت على نفى هذا الاتهام عن المستأنف المطرود من شقة الزوجية من 3/12/2014 التى فى حيازة الزوجة بما فيها من منقولات وكما قرر الجيران الملاصقين والشهود ورجل الادارة ومحضر التمكين بتمكين المستأنف من شقة الزوجية مشاركة مع زوجته ، وهذا الاتهام ما زال محل النظر بالطعن وسيثبت بإذن لله براءته من هذا الاتهام

ومن ثم فإسناد الحكم الطعين قضاءه بتطليقها للضرر قد جاء على دونما سند ويكون باطلا

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان

عناصر الضرر المجيز للحكم بالتطليق استقلال محكمة الموضوع بتقديرها . شرطه . الا تعتمد على واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التى اقتنعت بها واقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله

الطعن رقم 499 لسنة 64 ق أحوال جلسة 15/2/1999

فالحكم الطعين اسند قضاءه الى دليل فاسد لا يجوز الاخذ به وهو شهادة شاهد غير مقبول شهادته ولم يتبين من الحكم ما هى الحقيقة التى اقتنعت بها محكمة اول درجة ودليلها بالأوراق مما يعيبه

ثالثا : الاخلال بحق الدفاع وبحق المستأنف فى نفى المنسوب اليه :

الثابت من محاضر الجلسات ان المستأنف قد حضر بوكيل عنه بجلسة 14/1/2016 امام محكمة اول درجة طالبا اجلا لسماع شهود نفيه وهو طلب جوهرى لنفي الضرر الموجب للطلاق للضرر

الا ان محكمة اول درجة التفتت عنه

وقضت بقضائها بتطليق المدعية بالرغم من ان الشقاق بين الزوجين مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر اثرها على الزوجين فقط بل يتعداها الى ما خلق الله بينهما من ذرية والى كل من له بهما علاقة قرابة او مصاهرة

وكان الأحرى بمحكمة اول درجة التأني وإعطاء المستأنف حقه المقرر شرعا وقانونا ليثبت عدم صحة الادعاءات المنسوبة اليه لعل تعود الزوجة الى صوابها حفاظا على ابنتهم التى لم يتعدى عمرها شهورا المولودة قبل هذا القضاء بالتطليق بأسبوعين وتحديدا فى 9/6/2015

مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع خاصة وانه بسبب هذا الاخلال لم يتمكن من تقديم مستنداته ودفاعه المقدمة امام الهيئة الموقرة وذلك بسبب اعادة المحكمة الدعوى للمرافعة بذات جلسة التحقيق وحجزها للحكم

رابعا : بطلان الحكم لعدم عرض الصلح مرتان كما اوجب القانون :

استئناف حكم طلاق للضرر

المقرر بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 انه

” ….. وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما الا بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك . فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تزيد عن ستين يوما

وقد قضت محكمة النقض عن ذلك

” تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم …. فان من مقتضى ذلك ان يكون المشرع قد اوجب على المحكمة اتخاذ هذا الاجراء فى هذا النوع من الدعاوى أيا كانت ديانة الخصوم فيها فان هى قضت فيها دون اتخاذه كان قضاؤها باطلا باعتبار ان هذا الاجراء اوجبه القانون ويعد لصيقا بالنظام العام

الطعن رقم 400 لسنة 74 ق جلسة 15/5/200

هذا وبمطالعة الحكم الطعين يتبين ان

المحكمة قد عرضت الصلح مرة واحدة فقط بالرغم من وجود ولد ولم تلتزم بعرضه مرتان بينهما فاصلا مدة ستون يوما كما اوجب المشرع فى المادة 18 سالفة البيان

ورغم حضور المستأنف امامها بوكيل عنه ومن ثم يكون حكمها باطلا لمخالفة القانون بعدم اتخاذ اجراء متعلق بالنظام العام

ومن ثم فلم تبذل جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين كما تطلب القانون قبل القضاء بالتطليق ولا يكفى تضمن الحكم انها قد بذلت جهدا لانه قول مجرد خالي من دليله

فقد قضت محكمة النقض

لا يكفى مجرد الاثبات بمحضر الجلسة ان المحكمة عرضت الصلح وانما يتعين اثبات الدور الذى قامت به بمحضر الجلسة وبأسباب الحكم والا كان باطلا

الطعن رقم 377 لسنة 63 ق جلسة 19/5/1998

ومن ثم بمخالفة الحكم الطعين لما اوجبه المشرع من عرض الصلح مرتان فى دعوي الطلاق للضرر بينهما فاصلا زمنيا لا يقل عن ستون يوما يعيبه بمخالفة القانون ويبطله

فلهذه الأسباب وما سيقدم من مستندات وأسباب أخرى سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف المستأنف الحكم وفى الميعاد المقرر قانونا

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليها وسلمتها صوره من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الدائرة ( ) شرعى والكائن مقرها ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2016 لسماع الحكم بـ :

  • أولا قبول الاستئناف شكلا
  • ثانيا : فى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالطلاق للضرر والقضاء مجددا برفض الدعوى
  • ثالثا : الزام المستأنف ضدها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتي التقاضى

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمستأنف ايا كانت

ولأجل العلم

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة