استئناف حكم طلاق للضرر: صيغة قانونية بالأسباب

للزوج حق استئناف حكم طلاق للضرر خلال أربعين يوما من صدور الحكم ان كان حاضرا أى جلسة من جلسات نظر الدعوي أمام محكمة اول درجة ومن تاريخ إعلانه بالحكم ان لم يحضر أى من الجلسات وله تقديم كافة أسباب استئناف الحكم الواقعية والشرعية والقانونية ونقدم صحيفة استئناف حكم طلاق وتصلح كذلك مذكرة دفاع الزوج في استئناف حكم طلاق للضرر.

كلمة فى أحكام الطلاق للضرر

استئناف حكم طلاق للضرر

لنا كلمة بشان دعوي الطلاق للضرر  أن مثل هذه الأحكام  يتم تأييدها بالاستئناف وتطليق الزوجة معتبرين الضرر المثبت بشهادة الشهود دون البحث والتمحيص مما يضر بالأزواج فقد تكون الزوجة هي المتسببة فى الخلافات والمتسببة فى الاضرار ولو مشاركة مع الزوج ووفقا للشرع ان ثبت هذا فانه قد تسقط نصف حقوقها المالية والشرعية ، وهو ما لا تتحراها المحاكم للأسف.

أسس صيغة عريضة استئناف حكم طلاق للضرر

في الحياة الزوجية، قد تتعرض الزوجة للضرر المادي أو المعنوي من زوجها، مما يجعلها تلجأ إلى القضاء لطلب الطلاق. وفي بعض الحالات، قد يصدر حكم بالطلاق للضرر، ولكن قد يكون هذا الحكم غير مرضٍ لأحد الطرفين، مما يستدعي تقديم استئناف. في هذا المقال، سنستعرض بشكل شامل كل ما يتعلق باستئناف حكم طلاق للضرر في القانون المصري، سواء من حيث الإجراءات أو الشروط أو الآثار المترتبة عليه.

أساب الطلاق للضرر

طلاق للضرر وحالاته في القانون المصري ُ يعتبر الطلاق للضرر من أنواع الطلاق القضائي الذي يُتيح للزوجة طلب إنهاء العلاقة الزوجية بسبب تعرضها للضرر من زوجها، سواء كان هذا الضرر ماديًا أو معنويًا.

ويُشترط لقبول دعوى الطلاق للضرر أن يكون الضرر جسيمًا وأن يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً. ومن أهم الحالات التي يُمكن للزوجة طلب الطلاق للضرر فيها:

إيذاء الزوجة بدنيًا أو لفظيًا:

يشمل ذلك الضرب، الإهانة، السب، القذف، وغيرها من أشكال الإيذاء التي تُلحق الضرر بالزوجة.

عدم الإنفاق على الزوجة:

يُعتبر عدم إنفاق الزوج على زوجته وعدم توفير احتياجاتها الأساسية سببًا للضرر، خاصة إذا كانت الزوجة غير قادرة على الإنفاق على نفسها.

هجر الزوج لزوجته:

يُعتبر هجر الزوج لزوجته وتركها دون عذر شرعي سببًا للضرر، خاصة إذا كان الهجر لمدة طويلة.

إدمان الزوج على المخدرات أو الكحول:

يُعتبر إدمان الزوج على المخدرات أو الكحول سببًا للضرر، حيث يؤثر ذلك على استقرار الأسرة وحياة الزوجة .

إصابة الزوج بمرض معدٍ:

يُعتبر إصابة الزوج بمرض معدٍ خطير سببًا للضرر، حيث يُعرض حياة الزوجة للخطر .

زواج الزوج من أخرى دون رضا الزوجة:

يُعتبر زواج الزوج من أخرى دون رضا الزوجة الأولى سببًا للضرر، حيث يؤثر ذلك على استقرار الأسرة وحياة الزوجة الأولى .

في حالة تحقق أي من هذه الحالات، يحق للزوجة رفع دعوى طلاق للضرر أمام المحكمة المختصة.

شروط استئناف حكم طلاق للضرر

يُشترط لاستئناف حكم طلاق للضرر توافر عدة شروط، منها:

  1. أن يكون الحكم قابلًا للاستئناف: لا يجوز استئناف الأحكام النهائية التي اكتسبت الدرجة القطعية.
  2. أن يكون المستأنف له صفة في الاستئناف: يجب أن يكون المستأنف هو الطرف المتضرر من الحكم، سواء كان الزوج أو الزوجة.
  3. أن يقدم الاستئناف في الميعاد المحدد: يجب تقديم الاستئناف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
  4. أن يسبق الاستئناف إعلان الحكم: يجب إعلان الحكم الابتدائي للطرف الآخر قبل تقديم الاستئناف.
  5. أن يكون الاستئناف مسببا: يجب أن يوضح المستأنف أسباب استئنافه للحكم.

إجراءات استئناف حكم طلاق للضرر

يتم استئناف حكم طلاق للضرر من خلال تقديم صحيفة استئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي. وتتضمن صحيفة الاستئناف البيانات التالية:

  • اسم وعنوان المستأنف والمستأنف ضده.
  • رقم الحكم المستأنف وتاريخ صدوره.
  • أسباب الاستئناف.
  • طلبات المستأنف.

ويجب أن يرفق المستأنف بصحيفة الاستئناف صورة من الحكم المستأنف، بالإضافة إلى المستندات المؤيدة لأسباب استئنافه. وبعد تقديم صحيفة الاستئناف، وتقوم المحكمة بتحديد موعد للجلسة لنظر الاستئناف. وفي الجلسة، تستمع المحكمة إلى مرافعة الطرفين وتفحص المستندات المقدمة. وبعد ذلك، تصدر المحكمة حكمها إما بتأييد الحكم الابتدائي أو بإلغائه أو بتعديله.

الآثار المترتبة على استئناف حكم طلاق للضرر

يترتب على استئناف حكم طلاق للضرر عدة آثار، منها:

  • وقف تنفيذ الحكم الابتدائي: يؤدي تقديم الاستئناف إلى وقف تنفيذ الحكم الابتدائي، أي أن الحكم لا يُصبح نافذًا إلا بعد صدور حكم نهائي في الاستئناف.
  • إمكانية تعديل الحكم الابتدائي: قد تقوم محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الابتدائي، سواء بتخفيض قيمة النفقة أو بتعديل شروط الحضانة
  • إمكانية إلغاء الحكم الابتدائي: قد تقوم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها من جديد.

أهم الاعتبارات في استئناف الطلاق للضرر من الزوج

ُيعتبر استئناف حكم طلاق للضرر خطوة هامة تتطلب دراسة متأنية لجميع الجوانب القانونية والإجرائية. ومن أهم الاعتبارات التي يجب أخذها في الاعتبار عند استئناف حكم طلاق للضرر:

  1. توافر شروط الاستئناف: يجب التأكد من توافر جميع الشروط القانونية اللازمة لقبول الاستئناف.
  2. تقديم الاستئناف في الميعاد المحدد: يجب تقديم الاستئناف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم، وإلا سقط الحق في الاستئناف.
  3. تقديم أسباب واضحة ومقنعة للاستئناف: يجب أن تكون أسباب الاستئناف واضحة ومقنعة وأن تستند إلى أدلة قوية.
  4. الاستعانة بمحام متخصص: يُنصح بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأحوال الشخصية لضمان تقديم الاستئناف بشكل صحيح ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.
  • ومن ثم ووفقا لما تقدم يجب أن يكون الطرف المستأنف على دراية بالآثار المترتبة على استئناف حكم طلاق للضرر، سواء كانت إيجابية أو سلبية.
  • ومن ثم يُعتبر استئناف حكم طلاق للضرر حقًا قانونيًا مكفولًا للطرف المتضرر من الحكم. ويتطلب استئناف الحكم توافر عدة شروط وإتباع إجراءات قانونية محددة.
  • ومن المهم أن يستعين الطرف المستأنف بمحام متخصص لضمان تقديم الاستئناف بشكل صحيح ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.
  • ويجب أن يكون الطرف المستأنف على دراية بالآثار المترتبة على استئناف حكم طلاق للضرر، سواء كانت إيجابية أو سلبية.
  • وفي النهاية، يُعتبر استئناف حكم طلاق للضرر خطوة هامة تتطلب دراسة متأنية لجميع الجوانب القانونية والإجرائية.

صيغة استئناف حكم طلاق

بناء على طلب السيد / ………….. المقيم القاهرة ………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحامي ومعه الأساتذة يوسف محمد احمد ، على محمد أبو المجد المحامون بالزقازيق

انا محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت وأعلنت

السيدة / ……….. المقيمة ش  …………… – الزقازيق ثان  مخاطبا مع،،،

الموضوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم …لسنة 2015 اسرة بندر الزقازيق وموضوعها ” دعوى تطليق للضرر والهجر ” القاضى منطوقه بجلسة 28/1/2016 بتطليق المدعية من المدعى عليه

الواقعات

تخلص وجيز الواقعات فى ان

  • المستأنف زوج المستأنف ضدها بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 29/8/2014 وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج لزوجية لم تستمر فعليا اكثر من شهرين وقد اقامت ضده دعواها بطلب تطليقها منه للضرر بادعاءات منافية للواقع والحقيقة
  • من انه قد قام بضربها واستغل غيابها وقام بالاستيلاء على منقولاتها الزوجية وذهبها وملابسها وكل ما تملكه من هدايا وهجرها وتركها دون أي سبب وانه يخل بالتزاماته الشرعية ويسئ لها بكافة أنواع الاساءة من سب وضرب امام الناس
  • هذا وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة التحقيق فى 14/1/2016 حضر المستأنف بوكيل عنه وطلب اجلا لسماع شهوده الا ان محكمة اول درجة استمعت الى شهود اثبات المدعية والتفتت عن طلب المستأنف الجوهرى واعادت الدعوى للمرافعة بذات اليوم وحجزت الدعوى للحكم وقضت بتطليق المدعية

حيثيات وأسباب حكم الطلاق

أسندت قضائها فى الحكم بالطلاق للضرر الى ان : الثابت لها من اوراق الدعوى ومستنداتها ووفقا لأقوال الشهود التى تطمئن لها من إيذاء المدعى عليه للمدعية لقيامه بضربها

ولما كان هذا القضاء قد جاء مخالفا للشرع والقانون وعلى دونما سند صحيح يثبت الضرر والهجر الذى ادعته المستأنف ضدها وعلى شهادة شاهد من الأقارب الممتنع شرعا قبول شهادتهم فان المستأنف يستأنف الحكم فى الميعاد المقرر قانونا .

أسباب الاستئناف لحكم الطلاق للضرر

أولا : اسناد الحكم الطعين قضاءه الى شهادة شاهد غير مقبول شهادته شرعا :

وهو الشاهد الاول المدعو ……………………… للاتي :

انه خال الزوجة والمقرر شرعا وقضاء انه لا يقبل شهادة الفروع للأصول او شهادة الأصول للفروع

فقد قضت محكمة النقض ان

ان شهادة القرابات بعضهم لبعض مقبولة . فيما عدا . الفرع لأصله والاصل لفرع او احد الزوجين لصاحبه

طعن 67 لسنة 75 ق جلسة 19/3/2007

انه توجد عداوة وخصومة دنيوية بين الزوج المستأنف والشاهد الاول خال الزوجة وثابت هذا الامر من قرار التمكين الصادر من السيد المستشار المحام العام للمستأنف بتمكينه من شقة الزوجية والذى تضمنت تحقيقاته وشهادة الجيران الملاصقين ورجل الادارة ان خال الزوجة ” شاهد الاثبات الاول ” وزجته ووالدتها قد قاموا بطرده من شقة الزوجية فى 3/12/2014 ، ومن ثم فشهادته تكون غير مقبولة لعدم انتفاء التهمة عن الشاهد

فقد قضت محكمة النقض ان

قبول الشهادة  . شرطه . انتفاء التهمة عن الشاهد . ادانة احد شاهدي المطعون ضدها واخر بضرب الطاعن مفاده . قيام عداوة دنيوية بينهما . اثره . افتقاد الشاهد لاحد شروط قبولها . قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استنادا اليها . خطأ وفساد فى الاستدلال

الطعن رقم 563 لسنة 72 ق جلسة 26/5/2007

وأيضا ان قبول شهادة القرابات بعضهم لبعض . عدا شهادة الأصل لفرع او الفرع لأصله او احد الزوجين لصاحبه . شرطه . الا تتوافر أسباب التهمة من جلب مغنم او دفع مغرم.

الطعن رقم 499 لسنة 64 ق جلسة 15/2/1999

ومن ثم وحيث الثابت ان الشاهد الاول هو خال الزوجة وتوجد عداوة دنيوية بينه وبين المستأنف بالمحضر رقم …. لسنة 2014 ادارى ثان الزقازيق ومن قرار التمكين فان استناد الحكم الطعين الى هذه الشهادة الغير مقبولة يبطل الحكم ويعيبه لاستناده الى دليل فاسد

ثانيا : انتفاء الضرر وخلو الأوراق من دليل صحيح لإثباته :

المقرر ان الزوجة التى تدعى اضرار الزوج بها هى من يقع عليها عبء اثبات ذلك ، ومن ثم وحيث انها قدمت اثباتا لما تدعيه شهودا احدهما هو خالها وشهادته لا تجوز ولا يؤخذ بها لما سلف بيانه فان دعواها تكون قد خلت من دليل لإثبات الضرر

و اما ما ادعته بهجر المستأنف لها
  1. فالثابت من قرار التمكين والمحضر الرقيم …. لسنة 2014 ادارى ثان الزقازيق انها بمعاونة خالها ” شاهد الاثبات الاول ” ووالدتها قد قاموا بطرد المستأنف من شقة الزوجية فى 3/12/2014
  2. كما ان الزواج تم فى 29/8/2014 واقامت دعواها بطلب الطلاق للضرر على سند الهجر فى أواخر عام 2014
  3. ومن ثم لم تتوافر مدة الستة اشهر التى اجمع عليها الفقهاء لتحقق الهجر قياسا على قول سيدنا عمر بن الخطاب فى ذلك الفصل
  4. ومن ثم تكون قد عجزت أيضا عن اثبات هجر المستأنف لها والاستناد الى هذا السبب كمدعاة لطلب التطليق .

فالمقرر في قضاء النقض انه

اذا ثبت ان الهجر كان بسبب يرجع الى الزوجة فلا يتحقق الهجر فى جانب الزوج ويتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى.

الحكم رقم 864 لسنة 1984 كلى جنوب القاهرة جلسة 4/5/1986
واما ما ادعته من قيام المستأنف بضربها وطردها من مسكن الزوجية

فالثابت من  قرار التمكين  وما تضمنه من تحقيقات ان المستأنف ضدها بمعاونة خالها ووالدتها هم من قاموا بطرده من مسكن الزوجية وهذا الامر ثابت أيضا بشهادة الجيران بالمحضر الرقيم 8518 لسنة 2014 ادارى ثان الزقازيق وقد جاءت الأوراق خلوا من أي حكم جنائى او حتى محضر ادارى بضرب المستأنف لها او سبها ، واسنادها لشهادة خالها لإثبات الضرب وكما سبق شهادة غير مقبولة شرعا

فالمقرر ان

تقدير ما اذا كان احد الزوجين هو المتسبب فى الضرر دون الاخر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بتقديرها

طعن رقم 81 لسنة 60 ق جلسة 25/1/1994
واما ما ادعته من ان المستأنف قد قام بتبديد منقولاتها الزوجية وانه قد ادين جنائيا بذلك

فالمقرر انه لا حجية للحكم الجنائى الا اذا كان باتا والثابت من المستندات المقررة ان المستأنف قد طعن على الحكم الجنائى بطريق النقض ومن ثم لم يصبح باتا بعد ولا يكون له حجية بصحة تبديد المستأنف لمنقولاتها

فالمقرر ان

اعمال مبدأ الحجية اذا ما انطوت الأوراق على حكم جنائى بات اما اذا لم يصل الحكم الجنائى الى هذه المرتبة كان مجرد قرينة فقط

المستشار اشرف كمال – مؤلفه – ص 241

ومن ثم وحيث ان هذا الحكم الجنائى الغير بات يعتبر مجرد قرينة فقط فانه يحق للمحكمة تقديرها خاصة وان الأدلة تضافرت على نفى هذا الاتهام عن المستأنف المطرود من شقة الزوجية من 3/12/2014 التى فى حيازة الزوجة بما فيها من منقولات وكما قرر الجيران الملاصقين والشهود ورجل الادارة ومحضر التمكين بتمكين المستأنف من شقة الزوجية مشاركة مع زوجته ، وهذا الاتهام ما زال محل النظر بالطعن وسيثبت بإذن لله براءته من هذا الاتهام

ومن ثم فإسناد الحكم الطعين قضاءه بتطليقها للضرر قد جاء على دونما سند ويكون باطلا

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان

عناصر الضرر المجيز للحكم بالتطليق استقلال محكمة الموضوع بتقديرها . شرطه . الا تعتمد على واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التى اقتنعت بها واقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

الطعن رقم 499 لسنة 64 ق أحوال جلسة 15/2/1999

فالحكم الطعين اسند قضاءه الى دليل فاسد لا يجوز الاخذ به وهو شهادة شاهد غير مقبول شهادته ولم يتبين من الحكم ما هى الحقيقة التى اقتنعت بها محكمة اول درجة ودليلها بالأوراق مما يعيبه.

ثالثا : الاخلال بحق الدفاع وبحق المستأنف فى نفى المنسوب اليه :

الثابت من محاضر الجلسات ان المستأنف قد حضر بوكيل عنه بجلسة 14/1/2016 امام محكمة اول درجة طالبا اجلا لسماع شهود نفيه وهو طلب جوهرى لنفي الضرر الموجب للطلاق للضرر

الا ان محكمة اول درجة التفتت عنه

وقضت بقضائها بتطليق المدعية بالرغم من ان الشقاق بين الزوجين مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر اثرها على الزوجين فقط بل يتعداها الى ما خلق الله بينهما من ذرية والى كل من له بهما علاقة قرابة او مصاهرة.

وكان الأحرى بمحكمة اول درجة التأني وإعطاء المستأنف حقه المقرر شرعا وقانونا ليثبت عدم صحة الادعاءات المنسوبة اليه لعل تعود الزوجة الى صوابها حفاظا على ابنتهم التى لم يتعدى عمرها شهورا المولودة قبل هذا القضاء بالتطليق بأسبوعين وتحديدا فى 9/6/2015.

مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع خاصة وانه بسبب هذا الاخلال لم يتمكن من تقديم مستنداته ودفاعه المقدمة امام الهيئة الموقرة وذلك بسبب اعادة المحكمة الدعوى للمرافعة بذات جلسة التحقيق وحجزها للحكم.

رابعا : بطلان الحكم لعدم عرض الصلح مرتان كما اوجب القانون :

استئناف حكم طلاق للضرر

المقرر بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 انه

” ….. وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما الا بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك . فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تزيد عن ستين يوما

وقد قضت محكمة النقض عن ذلك

” تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم …. فان من مقتضى ذلك ان يكون المشرع قد اوجب على المحكمة اتخاذ هذا الاجراء فى هذا النوع من الدعاوى أيا كانت ديانة الخصوم فيها فان هى قضت فيها دون اتخاذه كان قضاؤها باطلا باعتبار ان هذا الاجراء اوجبه القانون ويعد لصيقا بالنظام العام

الطعن رقم 400 لسنة 74 ق جلسة 15/5/200

هذا وبمطالعة الحكم الطعين يتبين ان

المحكمة قد عرضت الصلح مرة واحدة فقط بالرغم من وجود ولد ولم تلتزم بعرضه مرتان بينهما فاصلا مدة ستون يوما كما اوجب المشرع فى المادة 18 سالفة البيان.

ورغم حضور المستأنف امامها بوكيل عنه ومن ثم يكون حكمها باطلا لمخالفة القانون بعدم اتخاذ اجراء متعلق بالنظام العام

ومن ثم فلم تبذل جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين كما تطلب القانون قبل القضاء بالتطليق ولا يكفى تضمن الحكم انها قد بذلت جهدا لانه قول مجرد خالي من دليله.

فقد قضت محكمة النقض

لا يكفى مجرد الاثبات بمحضر الجلسة ان المحكمة عرضت الصلح وانما يتعين اثبات الدور الذى قامت به بمحضر الجلسة وبأسباب الحكم والا كان باطلا.

الطعن رقم 377 لسنة 63 ق جلسة 19/5/1998

ومن ثم بمخالفة الحكم الطعين لما اوجبه المشرع من عرض الصلح مرتان فى دعوي الطلاق للضرر بينهما فاصلا زمنيا لا يقل عن ستون يوما يعيبه بمخالفة القانون ويبطله

فلهذه الأسباب وما سيقدم من مستندات وأسباب أخرى سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف المستأنف الحكم وفى الميعاد المقرر قانونا

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليها وسلمتها صوره من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الدائرة ( ) شرعى والكائن مقرها ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق    /    / 2016 لسماع الحكم بـ :

  • أولا قبول الاستئناف شكلا
  • ثانيا : فى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالطلاق للضرر والقضاء مجددا برفض الدعوى
  • ثالثا : الزام المستأنف ضدها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتي التقاضى

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمستأنف ايا كانت

ولأجل العلم


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }