ايصال الأمانة صيغة دعوى التعويض المدني

القضاء بالتعويض المؤقت من محكمة الجنح يتبعه دعوى التعويض عن ايصال الأمانة ويحق المطالبة بطلبين الأول المطالبة بقيمة إيصال الأمانة والثاني دعوي التعويض المقضى به مؤقتا فى الجنحة

ايصال أمانة والتعويض

ايصال الأمانة صيغة دعوى التعويض المدني

هذا ويحق للمجنى عليه الذي لم يدع مدنيا امام محكمة الجنح أن يرفع دعوى تعويض عن ايصال أمانة خلاف دعوي المطالبة بقيمة الايصال نفسه ومن ثم نكون امام عدة دعاوي

  1. دعوى التعويض عن ايصال أمانة
  2. دعوى تكملة التعويض المؤقت ( دعوى التعويض النهائي عن ايصال أمانة )
  3. دعوى المطالبة بقيمة ايصال امانة

صيغة تعويض عن ايصال أمانة

الموضوع
  • تسلم المعلن إليه من الطالب و بموجب عقد من عقود الأمانة مبلغ وقدره 50,000 ( خمسون ألف جنيه مصري فقط ) إلا أن المعلن إليه لم يقم بتوصيل المبلغ أو رده للطالب مختلساً إياه لنفسه مبددا للأمانة الأمر الذي معه قام الطالب بتحرير المحضر رقم …………لسنة 2012 جنح ثان الزقازيق و قدمته النيابة العامة للمحاكمة عن جريمة التبديد المنصوص عليها بنص المادة 341 عقوبات .
  • هذا و قد قضت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المعلن إليه خمسة أشهر و بمبلغ 5001 ( خمسة ألاف جنية وواحد فقط ) على سبيل التعويض المدني المؤقت .
  • هذا وقد قام الطالب بإعلان المعلن إليه بصورة رسمية من الحكم الجنائي عن طريق الإعلان رقم … و المعلن له بتاريخ .././..
  • و على الرغم من إعلان المعلن إليه قانوناً بالحكم و فقاً للمواد 234 , 398 من قانون الإجراءات إلا إنه لم يطعن على الحكم و فوت مواعيد الطعن الأمر الذي معه أصبح الحكم الجنائي باتاً لتفويت مواعيد الطعن .
  • مما يجعل الحكم و فقاً للمادة 456 من قانون الإجراءات و المادة 102 من قانون الإثبات ذا حجية على الدعوى المدنية .
فمن المقرر في قضاء محكمة النقض أن

الحكم الصادر في المواد الجنائية يكون له حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوتين الجنائية و المدنية و في الوصف القانوني لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن يعيد البحث فيها و يتعين عليها أن تلتزم بحث الحقوق المدنية المتصل بها “

الطعن 721 لسنة 40 ق جلسة 17/1/1979

حيثيات الحكم الجنائي بالإدانة فى ايصال الأمانة

وقد جاء بحيثيات الحكم الجنائي

وحيث انه تأسيسا على ما تقدم وكان الثابت للمحكمة ان المتهم قد تسلم مبلغ المذكور بالإيصال بمقتضى عقد من العقود الواردة بنص المادة 341 عقوبات وانه لم يقدمها حال المطالبة بها ولم يدفع التهمة بثمة دفع او دفاع مقبول الامر الذى تكون الجريمة معه ثابتة فى حقه وتقضى المحكمة معه بإدانته

واسندت المحكمة الجنائية حكمها الى
  • نص المادة 341 عقوبات
  • والى قوله تعالى { ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى أهلها } صدق الله العظيم
  • والى توافر اركان الجريمة فى حق المعلن اليه

هذا والثابت من الأوراق ان

الحكم الجنائي قد اصبح نهائيا وباتا بتفويت مواعيد الطعن عليه حيث ان المعلن اليه قد اعلن بالحكم فى موطنه ورفضت والدته المقيمة معه الاستلام بتاريخ 28/9/2013 واخطر بالمسجل رقم …….. فى 29/9/2013 ومن ثم يكون قد تم إعلانه قانونا ومنذ تمام الاعلان وحتى تاريخه لم يطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة ومن ثم صار الحكم نهائيا بتفويت ميعاد الاستئناف وباتا بتفويت ميعاد الطعن بالنقض .

فالمقرر

ان الحكم الجنائي لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه امام المحاكم المدنية الا اذا كان باتا لا يقبل الطعن بالنقض اما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة او لعدم الطعن عليه رغم فوات مواعيده

نقض 20/12/1984 المكتب الفني س 35 رقم 413 ص 2180

فالحكم يكون باتا ولو لم يطعن على الحكم بالاستئناف والنقض اذا فوت المتهم الميعاد المحدد لكل منهما اذا يصبح الحكم نهائيا بفوات ميعاد الاستئناف وباتا بفوات ميعاد النقض

مشار اليه د. عبد الحكم فوده – المسئولية المدنية والتعويضات – طبعة 2006 ص 294 ج1

هذا و المقرر ينص المادة 163 من القانون المدنى انه

” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “

الأضرار المادية والأدبية الموجبة للتعويض

ايصال الأمانة صيغة دعوى التعويض المدني

 الاضرار المادية

المقرر ان الضرر المادي هو

ما يصيب المضرور فى جسمه او ماله والثابت ان الطالب قد أصيب فى ماله الذى اختلسه المعلن اليه لنفسه والبالغ قيمته خمسون الف جنيه

كما ان فعل المعلن اليه هذا أدى الى توكيل الطالب لمحام وتقاضى اتعاب عن ذلك بخلاف ان عدم سداد المبلغ طوال هذه المدة مع زيادة الأسعار أدى لفقد قيمته التى قلت بسبب الغلاء فاستثمار هذا المبلغ منذ عامان يختلف عن استثماره الان

الاضرار الأدبية

فان فعل المعلن اليه أصاب الطالب بالحزن لأنه ائتمنه على ماله واصابه فى مشاعره وسبب له اضطرابا بفقد ماله

فالمقرر ان

الضرر الأدبي هو كل ضرر يؤذى الانسان فى شرفه او يصيب عاطفته ومشاعره انتفاء حصر احوال التعويض عنه }

 الطعن رقم 308 لسنة 58 ق جلسة 5/3/1990

 السببية بين الخطأ والضرر عن تبديد مبلغ ايصال الأمانة

فلولا فعل المعلن اليه الثابت بالحكم الجنائي ما حدثت الاضرار المبينة سلفا للطالب

فالمقرر

{ متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ ان يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور }

الطعن 483 لسنة 34 ق جلسة 28/11/1968 س 19
وهديا على ما تقدم

وحيث ان للحكم الجنائي حجية فى اثبات توافر اركان المسئولية على الدعوى المدنية وحيث انه حكما باتا بتفويت مواعيد الطعن منذ اعلان المعلن اليه بالحكم الجنائي فى موطنه

وحيث ان الطاب قد أصيب بإضرار مادية وادبية من جراء فعل المعلن اليه كانت اقامة هذه الدعوى بطلب التعويض ويقدره الطالب بقيمة المبلغ المبدد وقدره خمسون الف جنيه استكمالا للتعويض المؤقت المحكوم به من المحكمة الجنائية

بناء عليـه

ايصال الأمانة صيغة دعوى التعويض المدني

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية امام الدائرة (    ) مدنى كلى وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2015 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :

  • أولا : الزام المدعى عليه الاول بان يؤدى للمدعي تعويضا جابرا وقدره 50000 خمسون الف جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والأدبية .
  • ثانيا : الزام المدعى عليه الاول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى أيا كانت

ولأجل العلم ،،

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status