منع شركة من مزاولة أعمالها لوجود خطر يهدد المساهمين

اذا أصدرت هيئة سوق المال قرار منع شركة من مزاولة أعمالها بحجة وجود خطر يهدد مصالح المساهمين ، أو يؤدى الى عدم استقرار سوق المال فانه يحق للشركة التظلم من هذا القرار واثبات صدور القرار بالخطأ أو بالمخالفة لأحكام قانون المال فى مصر

منع شركة من المزاولة مذكرة دفاع

منع شركة من مزاولة أعمالها

القرار صادر من مجلس إدارة هيئة سوق المال بمنع شركة من مزاولة كل أو بعض أعمالها بسبب مخالفة وجود خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها

صيغة المذكرة بالتظلم من قرار المنع

شركة ………………………………… ويمثلها قانوناً …

ضد

مجلس إدارة هيئة سوق المال / …………………… …

في التظلم رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م

عرض الوقائع

بتاريخ _/_/___م أصدر مجلس إدارة هيئة سوق المال قراراً بـ…………..

  • توجيه تنبيه إلى الشركة .
  • منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها .
  • مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة .
  • تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .
  • حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة القانونية المقررة .
  • إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها .

وقد استند قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ووفق ما أورده نصاً :

أن الشركة المذكورة قامت بما من شأنه أن يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها .

الأسباب والأسانيد القانونية للتظلم

من قرار مجلس إدارة هيئة سوق المال

منع شركة من مزاولة أعمالها لوجود خطر يهدد المساهمين

أولا : مخالفة القرار المتظلم منه لحكم المادة 30 من قانون تنظيم سوق المال لعدم وجود مخاطر حقيقة تهدد مصالح المساهمين أو المتعاملين في أسهم الشركة :

وبيان ذلك 

إن القرار المتظلم منه أورد سبباً للقرار عبارات عامة لا تستند الي أي أساس واقعي ولو صح زعمه لقدم واقعة واحدة مثبتة بالأوراق والمستندات ، وهو طبقاً للقانون يحوز جميع المستندات الدالة علي حقيقة نشاط الشركة ، الأمر الذي يجعل القرار معيباً بسوء استعمال السلطة ، وهو عيب يعدم القرار .

ثانياً : حق الشركة قانوناً في التظلم

وبيان ذلك 

تنص المادة 50 من قانون تنظيم سوق المال في بيان التشكيل الخاص للجنة التظلمات بالفصل في قرار وقف الشركة :

تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة ، يختاره رئيسها وأحد ذوي الخبرة يختاره الوزير .

وتنص المادة 51 من قانون تنظيم سوق المال في بيان اختصاص لجنة التظلمات :

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة ، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وتنص المادة 51 من قانون تنظيم سوق المال – الفقرة الثالثة

في بيان كيف يكون قرار لجنة التظلمات بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً ، وكيف أنه لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها: وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً ، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها .

ثالثاً : الميعاد الخاص بالتظلم من قرار مجلس إدارة هيئة سوق المال .

تنص المادة 31 من قانون تنظيم سوق المال – الفقرة الأولي – في بيان الميعاد الخاص بالتظلم :

يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .

رابعاً : التظلم شرط خاص لرفع دعوى الإلغاء

تنص المادة 31 من قانون تنظيم سوق المال – الفقرة الثانية :

ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقاً للفقرة السابقة.

خامساً : الضمانات التي قررتها اللائمة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال والخاصة بإحكام رقابة هيئة سوق المال علي أعمال البورصة بما يحول دون القول بوجود مخاطر من عدمها ووجوب بيان هذه المخاطر ؟

أولا : تنص المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :
يجب على كل شركة أو جهة قيدت لها أوراق مالية بالبورصة أن توافى إدارة البورصة بما يأتي :
  1. – الوثائق الخاصة بالتعديلات التي أدخلت على نظامها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ سريانها .
  2. – صورة من الميزانية والقوائم المالية ، وأسماء مجلس الإدارة ، والتقارير التي يعدها المجلس أو مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرارها.
  3. – بيان نصف سنوي يتضمن قيمة مساهمات أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين لديها وأسماء المساهمين الذين يملكون 10% على الأقل من أسهمها .
  4. – آية وثائق أخرى تحددها الهيئة .
ثانياً : تنص المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

ينشأ بكل بورصة سجل لقيد الأشخاص الذين يمثلون شركات السمسرة في مباشرة عمليات التداول بالبورصة ، ويتم القيد به بقرار من إدارة البورصة على أن تخطر الهيئة بأسماء من يتم قيدهم خلال أسبوع من تاريخ القيد .

ثالثاً : تنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

يشترط فيمن يباشر عمليات التداول بالبورصة ممثلاً لشركة السمسرة ما يأتي :

  • 1- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية .
  • 2- أن يكون حسن السمعة .
  • 3- ألا يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة أو منعه تأديبياً بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أي مهنة حرة أو حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو قانون سوق رأس المال أو حكم بشهر إفلاسه .
  • 4- استيفاء الخبرة أو اجتياز الاختبارات أو الدراسات التي يصدر بشأنها أو بتنظيمها قرار من الهيئة .
  • 5- أن يكون متفرغاً ولا يعمل بأي وجه وبأية صفة في شركة سمسرة أخرى أو في الأعمال التجارية .
  • 6- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال .

ثانياً : تنص المادة 89 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تمسك كل بورصة سجلاً تقيد به الشركات المرخص لها من الهيئة بالعمل فى مجال الأوراق المالية التي تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل الرسم والاشتراك المقررين بالمادة ” 19 ” من قانون سوق رأس المال .

ويصدر بالأحكام والشروط المنظمة لقيد تلك الشركات بالبورصة قرار من مجلس إدارتها، ولا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من الهيئة .

ثالثاً : تنص المادة 89 مكرر أ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تكون الشركات المقيدة بالبورصة وفقاً للمادة السابقة أعضاء بها، ويصدر بقواعد العضويـــة بالبورصة قرار من مجلس إدارة البورصة يعمل به بعد اعتماده من الهيئة.

رابعاً : تنص المادة 89 مكرر ج من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تختص البورصة بالتحقق من استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو بها .

وعلى البورصة إخطار الهيئة بما يصدر عن الأعضاء أو المديرين لديهم أو ممثليهم أو المندوبين عنهم أثناء مزاولة العمل داخل البورصة من مخالفات لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليهما ولائحتهما التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

خامساً : تنص المادة 89 مكرر د من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

وفى جميع الأحوال التى تتطلب إجراء تفتيش على أعمال العضو، لسبب يتعلق بأوضاعه أو بمزاولة نشاطه فى البورصة، يتعين على البورصة إبلاغ الهيئة فوراً لأجراء التفتيش اللازم، وللهيئة فى سبيل ذلك الاستعانة بالعاملين بالبورصة الذين يرشحهم رئيسها .

للجنة العضوية بالبورصة فى حالة مخالفة العضو أو أى من مديريه أو مندوبية أو ممثليه لدى البورصة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي أو لائحتهما التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهـا اتخاذ أحد التدابير الآتية :

  • 1 – التنبيه إلى المخالفة وعدم تكرارها.
  • 2 – الإنذار باتخاذ التدابير المنصوص عليها فى البند ( 3 ) التالي.
  • 3 – حظر استفادة العضو من نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها ،

كذلك حظر تواجد أى من العاملين لدى العضو فى قاعة التداول ، وذلك للمدة التى تحددها لجنة العضوية.

وفى جميع الأحوال يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار لجنة العضوية فى هذا الشأن أمام الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

سادسا : تنص المادة 89 مكرر و من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

على الشركات الأعضاء بالبورصة ان تقدم لها القوائم المالية السنوية مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية، والقوائم الربع سنوية مرفقاً بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء كل ربع سنة، ويجب أن تعد تلك القوائم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

سابعاً : تنص المادة 93من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تقوم الهيئة بمراقبة سوق التداول والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأن عقد العمليات بالبورصة غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية

ثامناً : تنص المادة 94من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تضع البورصة نظم العمل والقواعد التي من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها .

تشكل إدارة البورصة لجنة لمراقبة عمليات التداول اليومي والتحقق من تطبيق القوانين والقرارات وحل الخلافات التي قد تنشأ عن هذه العمليات .

تاسعاً : تنص المادة 101من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تلتزم كل بورصة خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على قيد ورقة مالية معينة بموافاة الهيئة بالبيانات التي تطلبها والبيانات التالية تبعاً لنوع الورقة المالية : بالنسبة إلى الأسهم :
  • أسم الشركة والنظام القانوني الخاضعة له .
  • قيمة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع.
  • نوع الاكتتاب وعدد المكتتبين .
  • نوع الأسهم والقيمة الأسمية للسهم ، والنسبة المسددة منها في تاريخ تقديم البيان .
  • بيانات عن كل إصدار يتم قيد أسهمه ، وتشمل رقم الإصدار وتاريخه وقيمته والقيمة الأسمية للسهم وعدد الأسهم، ونسبة الأسهم لحاملها إلى قيمة الإصدار .
  • تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد .
  • نوع الجدول الذي جرى به القيد .
  • بالنسبة إلى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى :
  • الجهة المصدرة للسندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى.
  • قيمة السند أو صك التمويل أو غيرها من الأوراق المالية .
  • العائد وتاريخ استحقاقه .
  • نوع الاكتتاب .
  • تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد .
  • نوع الجدول الذي جرى به القيد .
  • تاريخ ورقم الإصدار الذي قيدت أوراقه .
وتلتزم كل بورصة بتقديم التقارير الدورية التالية عن حركة تداول الأوراق المالية المقيدة بها إلى الهيئة :
إخطار يومي عن حركة التداول

يتضمن بياناً لنوع الأوراق المالية التي جرى التعامل عليها ، وسعر كل منها ، وكمية الأوراق المتداولة ، ونوع العملية ، وإجمالي عدد العمليات في اليوم، مضافاً إلى بيان عن عدد العمليات التي أجريت على الأوراق المالية غير المقيدة.

إخطار نصف شهري وشهري عن حركة التداول

يتضمن بياناً بحجم تداول الأوراق المالية من حيث الكمية والقيمة الإجمالية وعدد العمليات كما يتضمن آخر سعر إقفال والقيمة الأسمية للأوراق المالية التي تم شطب سعر أقفالها وفقاً للمادة 97 من هذه اللائحة .

إخطار سنوي عن حركة التداول

يتضمن بياناً بحكم تداول الأوراق المالية من حيث كميتها وقيمتها وعدد العمليات مقارناً بالعام السابق مع إبراز إجماليات سوق التداول عن العام، وحركة التداول موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وأهم الظواهر التي حدثت خلال العام ومدى تأثيرها على سوق الأوراق المالية، وحجم التعامل في الأوراق المالية

ومقترحات إدارة البورصة لعلاج الآثار السلبية لتلك الظواهر كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانات لأثر تداول الأوراق المالية على قيد كل منها بالجدولين الرسمي وغير الرسمي وبياناً عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة .

عاشراً : تنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تنشر المعلومات عن التداول يومياً عن طريق نشرة أسعار يومية تعدها البورصة وتتضمن البيانات الآتية :
  • الأسعار المتوالية التي تمت بها العمليات أثناء الجلسة .
  • سعر الإقفال لكل ورقة مالية مع الإعلان عن أسعار عروض البيع والشراء وأن لم يتم التعامل بها .
  • نوع الأوراق المالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم .
  • مقارنة إقفال اليوم بآخر إقفال سابق للأوراق المالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم .

وتلتزم البورصة  بإعداد نشرة شهرية ، تتضمن بياناً بالأوراق المالية التي تم قيدها خلال الشهر وإجمالي حجم التداول الشهري للأوراق المقيدة موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وقيمتها وعدد العمليات على المستوى الإجمالي وعلى مستوى النشاط ، مقارنة بالشهر السابق والمؤشرات الإحصائية الهامة والمعلومات التي ترى إدارة البورصة نشرها للتعريف بالأوراق المالية المقيدة بها .

طلبات الشركة المتظلمة

منع شركة من مزاولة أعمالها لوجود خطر يهدد المساهمين

بعد العرض المتقدم نلتمس الحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بــ :

  • 1- توجيه تنبيه إلى الشركة .
  • 2 -منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها .
  • 3 – مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة .
  • 4 – تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .
  • 5 -حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة القانونية المقررة .
  • 6 – إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة  التأمين  المودع منها .
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }