أحكام محكمة النقض في المباني الآيلة للسقوط  وبيان اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون علي قرارات هدم المباني بعد أن كانت للمحاكم الابتدائية وكيفية الطعن وأسباب الطعن علي قرار هدم العقار  الصادر من الجهة الإدارية مباشرة أو بناء علي طلب المؤجر وبيان الخصوم في هذه الطعون

المباني الآيلة للسقوط و تمثيل جهة الإدارة

المباني الآيلة للسقوط

تمثيل جهة الإدارة فى الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط . واجب بقوة القانون . مؤداه . عدم جواز قبول المحكمة تنازلاً عن تمثيلها فى الطعن .

(الطعن رقم 2418 لسنة 73ق – جلسة 26/12/2004)

القرار الصادر من اللجنة المختصة فى شأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط . واجب التنفيذ بعد صيرورته نهائياً . تخلف ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق عليه عن تنفيذه . أثره . تعرضهم للعقوبة المقررة قانوناً . مؤداه  . اعتباره قراراً عينياً متعلقاً بالعقار ذاته . المواد 58/1 ، 59/1 ، 60/1 ، 79 ق 49 لسنة 1977 .

(الطعن رقم 2418 لسنة 73 ق – جلسة 26/12/2004)

مواعيد الطعن على القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة . تعلقها بالنظام العام . انقضاء هذه المواعيد . أثره . سقوط الحق فى الطعن .

(الطعن رقم 1372 لسنة 67ق – جلسة 25/5/2005)

قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط . إعلانه لذوى الشأن بالطريق الإداري . حصوله بطريق اللصق عند تعذر إعلانهم . المادتان 58 ، 59 ق 49 لسنة 1977 .

(الطعن رقم 1372 لسنة 67 ق – جلسة 25/5/2005)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن ميعاد الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – لا ينفتح إلا بالإعلان الذى لا يغنى عنه العلم اليقيني بصدوره وأن المعول عليه فى إثبات تاريخ الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد فى ورقة الإعلان

ويجب على المحكمة إن تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها أعملاً لحقها المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات أو بناء على دفع من ذوى الشأن أن ترجع فى هذا الصدد إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه وفقاً للقانون .

ولما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم أو مورثهم لم يعلنوا بالقرار المطعون عليه وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على ما استخلصه من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ….. لسنة ……. مدنى المنصورة من اطلاع الخبير على السجلات الخاصة بالقرار المطعون فيه

وما تبين له من ارساله إلى قسم الشرطة المختص لإعلان الخصوم وإعادته من القسم بعد تنفيذ المطلوب بما لا يعدو أن يكون تقريراً بما ورد من الجهة الإدارية المنوط بها الإعلان ليس من شأنه إضفاء قوة خاصة فى إثبات تمام الإعلان على الوجه الصحيح قانوناً دون الرجوع إلى ورقة الإعلان ذاتها للتحقق من تمامه وفق القانون فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب

(الطعن رقم 1372 لسنة 67 ق – حلسة 25/5/2005)

الطعن فى القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط . موضوع غير قابل للتجزئة . وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه . قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم . وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن . م59 من ق49 لسنة 1977 .

(الطعن رقم 1412 لسنة 67ق – جلسة 25/5/2005)

وجوب تشكيل اللجان المختصة بشأن المباني الآيلة للسقوط أو الترميم أو الصيانة من ثلاثة أعضاء . إصدار قرارتها بكامل تشكيلها . اعتبار ذلك إجراءً جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان . م57 ق49 لسنة 1977 ، 30/1 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور .

(الطعن رقم 2372 لسنة 73ق – جلسة 1/6/2005)

سريان القانون من حيث الزمان

أحكام القوانين . سريانها على ما يقع من تاريخ نفادها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم يُنص على خلاف ذلك .

(الطعن رقم 2324 لسنة 72 ق – جلسة 11/10/2004)

القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 13لسنة 1981 . استمرار سريانها فى النطاق القانونى لكل منها حسب تاريخ إنشاء المكان .

(الطعن رقم 1899 لسنة 62ق – جلسة 6/1/2005)

المراكز القانونية الاتفاقية . الأصل خضوعها للقانون الذى نشأت فى ظله  . صدور قانون جديد ينظمها بقواعد آمرة . سريانه بأثر فورى على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وعلى آثارها الحاضرة والمستقبلة كما يحكم انقضاءها .

(الطعن رقم 1645 لسنة 67ق – جلسة 2/6/2005)

قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط. وجوب صدورها على النموذج المعد لذلك – م57 ، 58 ق 49 لسنة 1977 – 30/1 ، 32 من اللائحة التنفيذية – عدم اشتمال النموذج على أسماء أعضاء اللجنة ولا درجاتهم الوظيفية أو بيان قيدهم بنقابة المهندسين – مؤداه – إغفال ذكر هذه البيانات لا بطلان .

النص فى المادتين 57 ، 58 ق 49 لسنة 1977 والمادتين 30/1 ، 32 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور – يدل على أن المشرع اشترط على لجان المنشآت الآيلة للسقوط أن تصدر قرارتها على النموذج المرفق باللائحة والذى يتضمن كافة البيانات التى يتعين على اللجنة تدوينها

وليس من ضمن هذه البيانات أسماء أعضاء اللجنة ولا درجاتهم الوظيفية أو بيان قيدهم بنقابة المهندسين . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد وقعوا على النموذج الصادر به قرار الهدم محل النزاع واستوفى كافة بياناته – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من البيانات المنوه عناه يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 1624 لسنة 69ق – جلسة 11/6/2001)

القرار الصدر من اللجنة المختصة فى شأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط – المادتان 58/1 ، 59/1 ق 49 لسنة 1977 – واجب التنفيذ بعد صيرورته نهائياً – تخلف ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق عليه عن تنفيذه – أثره – تعرضهم للعقوبة المقررة قانوناً – مؤداه – اعتباره قراراً عينياً متعلقاً بالعقار .

(الطعن رقم 3371 لسنة 63ق – جلسة 17/6/2001)

الإخلاء للهدم الكلى أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط – م18/أ ق 13لسنة 1981 لا يجوز طلبه من المؤجر إلا إذا كان مالكاً

(الطعن رقم 591 لسنة 69ق – جلسة 24/6/2001)

دعوى إخلاء العقار للهدم الكلى بعد صيرورة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً. عدم اتساع نطاقها لبحث ما يثيره ذوى الشأن من نزاع بخصوص بطلان القرار أو سلامة العقار .

(الطعن رقم 591 لسنة 69ق – جلسة 24/6/2001)

عدم التجاء المستأجر إلى القضاء المستعجل للحصول على إذن منه بتنفيذ القرار أو الحكم الصادر بترميم العقار – لا يحول دون استيفاء ما أنفقه من مستحقات المالك لديه طبقاً للقواعد العامة إذا ما طرح النزاع على محكمة الموضوع .

(الطعن رقم 321 لسنة 69ق – جلسة 9/12/1999)

 اختصاص الجهة الإدارية المتعلق بالمنشآت الآيلة للسقوط

قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت بهدمها كلياً أو جزئياً – مناطه – أن تكون بحالة يخشى معها سقوطها أو سقوط جزء منها بما يعرض الأرواح والأموال للخطر وقت صدور القرار – المادتان 55 ، 56/1 ق 49 لسنة 1977 .

(الطعن رقم 8437 لسنة 63ق – جلسة 18/5/2000)

تمسك الطاعنين بأن مناط صحة قرار الهدم حالة العقار وقت صدور قرار الإزالة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار الإزالة استناداً إلى أن المطعون ضده قام بترميم العقار وأصبح فى غير حاجة إلى إزالة – خطأ فى تطبيق القانون

(الطعن رقم 8437 لسنة 63ق – جلسة 18/5/2000)

 إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – إعلانه لذوى الشأن بالطريق الإداري – حصوله بطريق اللصق عند تعذر إعلانهم – المادتان 58 ، 59 ق 49 لسنة 1977 .

(الطعن رقم 2440 لسنة 62ق – جلسة 11/4/2001)

إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إعلاناً صحيحاً – م 58 ق 49 لسنة 1977 – واقعة مجرية لميعاد الطعن – لا يغنى عنه العلم اليقيني بصدور القرار ولو بالحصول على صورة رسمية منه أو تقديمه كمستند .

(الطعن رقم 1173 لسنة 69ق – جلسة 30/4/2001)

تمسك الطاعنين بأن الميعاد المسقط لحقهما فى الطعن على اللجنة المختصة بدراسة تقارير الجهة القائمة على شئون التنظيم فى شأن صيانة المنشآت لا يجرى إلا من تاريخ إعلانه بالطريق الذى رسمه القانون – إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بسقوط حقهما فى الطعن تأسيساً على أن الغاية من الإعلان قد تحققت بإقرارهما بعلمهما اليقيني بالقرار المطعون عليه لاستلامهما لصورته خطأ

(الطعن رقم 1173 لسنة 69ق – جلسة 30/4/2001)

المقصود بذوي الشأن فى حكم المادتين 58 ، 59 ق 49 لسنة 1977 الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة – كفاية توجيه إعلان القرار الهندسي للمستأجر الأصلي وحده ما لم يثبت تخليه عن العين المؤجرة دون المشاركين له فى منفعتها .

(الطعن رقم 3371 لسنة 62ق – جلسة 17/6/2001)

إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – كيفيته – سريان ميعاد الطعن من تاريخ الإعلان وجوب الرجوع إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه – لا محل للاعتداد بما أثبت بسجلات الوحدة المحلية المختصة – علة ذلك – م 58 ، 59 ق 49 لسنة 1977 .

(الطعن رقم 6374 لسنة 64ق – جلسة 16/2/2000)

الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

المباني الآيلة للسقوط

الطعن فى القرار الصادر من لجة المنشآت الآيلة للسقوط – موضوع غير قابل للتجزئة – وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه – قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم – وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم برفض الطعن لعدم قيام الطاعن باختصامهم فيه – خطأ .

(الطعن رقم 172 لسنة 65ق – جلسة 26/11/2000)

ذوو الشأن فى حكم المادتين 58 ، 59ق 49 لسنة 1977 – المقصود بهم – الملاك والمستأجرين وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهناً حيازياً .

(الطعن رقم 172 لسنة 65ق – جلسة 26/11/2000)

الدعوى بهدم عقار – موضوع غير قابل للتجزئة – قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون استقامة شكل الطعن باختصام مستأجري العقار – مخالفة لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع – جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 172 لسنة 65ق – جلسة 26/11/2000)

الدعوى بطلب هدم عقار النزاع حتى سطح الأرض – موضوع غير قابل للتجزئة – قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لأحد المحكوم عليهم لوفاته قبل قيد الاستئناف وفصلها فى الموضوع دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام ورثته – اعتباره مخالفة لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع – لمحكمة النقض أثارتها من تلقاء نفسها .

(الطعن رقم 3175 لسنة 64ق – جلسة 21/12/2000)

الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها طبقاً للمادة 18 ق 49 لسنة 1977 فى الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة – الطعن عليها بطريق الاستئناف – خضوعه للقواعد العامة فى قانون المرافعات – قصر نطاق المادة 20 منه على الأحكام الصادرة فى الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة

(الطعن رقم 33 لسنة 70ق – جلسة 11/2/2001)

الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – سريان ميعاده من تاريخ الإعلان بالطريق الذى رسمه القانون – لا يغنى عن ذلك العلم اليقيني – وجوب الرجوع إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه – عدم كفاية الاعتداد بما أورده الخبير بتقريره .

(الطعن رقم 2440 لسنة 62ق – جلسة 11/4/2001)

طلب الطاعنة إلغاء القرار الصادر بتنكيس عقار – موضوع غير قابل للتجزئة – قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد دون اختصام شاغلي العقار المحكوم لهم فيه – أثره – بطلان الحكم لمخالفته لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام .

(الطعن رقم 4638 لسنة 62ق – جلسة 15/4/2001)

الخصومة بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه – مدنية بطبيعتها تتحدد فيها المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار – لا يغير منه – اختصاص الجهة الإدارية بإصدار قرارات الهدم الكلى أو الترميم أو الصيانة – أثره – ولاية المحاكم الابتدائية دون المحاكم الإدارية بالفصل فى الطعن على قرار الجهة الإدارية اتساع صلاحياتها لتعديل هذا القرار – المادتان 58 ، 59 ق 49 لسنة 1977 .

مفاد النصوص الواردة فى الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة فى ضوء سائر نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن المشرع قدر بأن المنازعات التى قد تنشأ بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه هي خصومات مدنية بحسب طبيعتها وأصلها

وأن من شأن الحكم الصادر فيها أن يحدد المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار – من حيث بقاء العين محل عقد الإيجار أو هلاكها أو تعديلها أو صيانتها وكل ذلك يؤثر على بقاء العلاقة الايجارية ومقدار الالتزامات المتبادلة الناشئة عنها وهذه جميعاً مسائل مدنية بحته

وإن لابسها عنصر إداري شكلي نشأ من أن المشرع قد عهد إلى الجهة الإدارية بالتنظيم بمهمة إصدار القرار بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الصيانة بحسبانها الجهة الأقرب مكاناً إلى هذه المباني ولديها الإمكانات المادية والفنية التى تيسر لها الفصل على وجه السرعة فى هذه المنازعات ولقد حرص المشرع على أن يؤكد على الحقيقة المدنية للنزاع

فالتفت عن المظهر الإداري لقرار الهدم أو الترميم وأسند فى المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 مهمة الفصل فى الطعن على قرارات الجهة الإدارية إلى المحاكم الابتدائية دون محاكم مجلس الدولة

كما أبقى للمحاكم الابتدائية ولايتها القضائية كاملة فجعل من صلاحيتها تعديل قرار الجهة الإدارية وهى صلاحيات لا تعرفها المحاكم الإدارية التى تقف عند حد رقابة المشروعية دون أن يكون لها سلطة التقرير أو الحلول محل الإدارة .

(الطعن رقم 1193 لسنة 69ق – جلسة 30/4/2001)

تمسك الطاعنين بانتفاء المصلحة من ترميم العقار عين النزاع لأنه لم يعد محلاً لعلاقة إجارة بعد أن فسخ مستأجراه عقديهما وأصبح العقار خالياً من السكان وأن مصلحتهم تقتضى إزالة العقار حتى سطح الأرض – إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بتأييد إلزام الطاعنين بالقرار الصادر بالترميم تأسيساً على أنه يكفى لصحة إلزامهم بالترميم أن يكون الترميم ممكناً من الناحية الهندسية – خطأ .

إذ كان الثابت فى الأوراق أنه لا خلاف على أن حالة العقار المكون من ثلاث طوابق تستوجب إزالة الطابق الأعلى تخفيفاً للأحمال واستبدال أجزاء من أسقف الطابقين الآخرين وتدعيم أساساته والشروخ فى حائطه وإصلاح صرفه

وكان العقار أصبح خالياً بعد أن تصالح مستأجراه على إخلائه وتمسك الطاعنين بانتفاء المصلحة من تنفيذ قرار الترميم وأنه لم يعد يستند إلى سبب صحيح أو يحقق غاية مشروعة وأن مصلحتهم تقتضى إزالة العقار حتى سطح الأرض فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعهم وأقام قضاءه على مجرد القول بأنه يكفى لصحة إلزامهم بالترميم أن يكون ممكناً من الناحية الهندسية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 1193 لسنة 69ق – جلسة 30/4/2001)

حجية الأحكام فى المسائل المدنية – اقتصارها على أطراف الخصومة الممثلين فيها حقيقة أو حكماً بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم – الحكم الصادر بإزالة العقار الكائن به عين النزاع حجة على أطرافه – قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل القرار المطعون عليه على سند من أن المطعون ضدها الأولى لم تعلن بقرار الإزالة رغم أنها كانت قاصراً وتشارك والدتها – المطعون ضدها الثانية – بالعين – خطأ .

(الطعن رقم 3371 لسنة 62ق – جلسة 17/6/2001)

الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – سريان ميعاده من تاريخ الإعلان – م 59/1 ق 49 لسنة 1977 – لا يغنى عن ذلك العلم اليقيني – وجوب الرجوع إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه – الاعتداد فى ذلك بصورة الخطاب الصادر من وحدة تنفيذ الأحكام بالحي خطأ فى القانون .

(الطعن رقم 1435 لسنة 70ق – جلسة 17/6/2001)

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر دعوى الطاعنين بطلب تعديل قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط فى شقه الخاص بإخلائهم من عين النزاع لحين إتمام الترميم لسابقة الفصل فيها فى دعوى المطعون ضدهم – ملاك العقار – بطلب تعديل القرار المطعون عليه من الترميم إلى الإزالة على الرغم من اختلاف موضوع الدعويين – خطأ ومخالفة للقانون .

(الطعن رقم 1532 لسنة 68ق – جلسة 4/10/1999)

قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – قرار عيني متعلق بذاتية العقار – الحكم الصادر فى الطعن عليه – حجيته قاصرة على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً – مؤداه – عدم جواز الاحتجاج به على غير الخصم – حق الأخير فى التمسك بعدم الاعتداد به – علة ذلك – م 101 إثبات .

(الطعن رقم 603 لسنة 68ق – جلسة 10/11/1999)

الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها طبقاً للمادة 18ق 49 لسنة 1977 فى الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة – الطعن عليها بطريق الاستئناف – خضوعه للقواعد العامة فى قانون المرافعات – قصر نطاق تطبيق الميعاد الوارد فى المادة 20 منه على الأحكام الصادرة فى الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة – علة ذلك .

(الطعن رقم 1065 لسنة 69ق – جلسة 27/2/2000)

الدعوى بطلب إلغاء قرار هدم عقار حتى سطح الأرض – موضوع غير قابل للتجزئة – مؤداه – قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون استقامة شكل الطعن باختصام المطعون ضده الثاني بصفته – بوصفه أحد المحكوم عليهم – اعتباره مخالفة لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع – جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 8487 لسنة 64ق – جلسة 30/4/2000)

تمثيل جهة الإدارة فى الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة – مؤداه – عدم جواز قبول المحكمة تنازلاً عن تمثيلها فى الطعن .

(الطعن رقم 5678 لسنة 64ق – جلسة 21/5/2000)

الدعوى بطلب إلغاء قرار هدم عقار حتى سطح الأرض – موضوع غير قابل للتجزئة – قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المطعون ضدهما الثالث والرابع – بوصفهما من المحكوم عليهم. اعتباره مخالفة لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع – أثره – لمحكمة النقض التصدي له من تلقاء ذاتها .

(الطعن رقم 5678 لسنة 64ق – جلسة 21/5/2000)

الحكم الصادر بالإخلاء استناداً إلى القرار النهائي للجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالهدم – استئناف الطاعن له دون اختصام باقى المحكوم عليهم – قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون أن تأمر المحكمة باختصامهم – أثره – بطلان الحكم – تعلق ذلك بالنظام العام – علة ذلك .

(الطعن رقم 1195 لسنة 69ق – جلسة 1/6/2000)

الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم – اعتبارها خصماً حقيقياً فى خصومة الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة م59 ق 49 لسنة 1977 – علة ذلك .

(الطعن رقم 58 لسنة 62ق – جلسة 6/7/2000)

الطعن فى القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – موضوع غير قابل للتجزئة – وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه – قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم – وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن م 59 ق 49 لسنة 1977 .

(الطعن رقم 58 لسنة 62ق – جلسة 6/7/2000)

قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. قرار عيني متعلق بذاتية العقار – الحكم الصادر بتأييد القرار الهندسي – حجيته قاصرة على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً – عدم جواز الاحتجاج به على مستأجرين لم يكونوا طرفاً فيه – مخالفة ذلك – خطأ .

(الطعن رقم 1433 لسنة 63ق – جلسة 24/7/2000)

تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن

وجوب إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون فى قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط – المادتان 18 ، 59 ق 49 لسنة 1977 – تخلف ذلك – أثره – بطلان الحكم – جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 1009 لسنة 64ق – جلسة 21/3/2001)

تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون فى قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة – تعلقه بالنظام العام – مخالفة ذلك – أثره – بطلان الحكم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض – وجوب الاعتداد ببيانات الحكم مكملة بمحضر جلسة النطق به .

(الطعن رقم 5404 لسنة 64ق – جلسة 20/4/2000)

تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة

المباني الآيلة للسقوط

تفويض رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم قوانين تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات إعمالاً للمادتين 68 ، 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – اقتصاره على ما تم شغله منها قبل العمل بالقانون المذكور – قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978

فيما تضمنه من وضع ملحق ثان بقواعد تمليك ما تم شغله من هذه المساكن بعد العمل بذلك القانون – خروجه عن حدود التفويض – أثره – اعتباره عديم الأثر – إصدار اللائحة التنفيذية فى غير حالة المادة 72 – منوط بوزير الإسكان والتعمير – م 87 ق 49 لسنة 1977 .

(الطعن رقم 4670 لسنة 62ق – جلسة 18/4/2001)

تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 – قصره على ما كان مؤجراً منها بغرض السكنى – علة ذلك – م72 ق 49 لسنة 1977 وقرار رئيس الوزراء 110 لسنة 1978 – شغل المكان بقصد استعماله فى غير أغراض السكنى – أثره – عدم أحقية شاغله فى تملكه .

(الطعن رقم 7137 لسنة 64ق – جلسة 23/1/2000)

تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/1977 – مناطه – م 72 ق 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 المعدل – قصر سريانه على المساكن التى تقل أجرتها عن الأجرة القانونية بواقع جنيه واحد للغرفة بالنسبة للإسكان الاقتصادي ، وبجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط – تحديد الأجرة القانونية للمسكن – كيفيته .

(الطعن رقم 7214 لسنة 64ق – جلسة 20/2/2000)

تفويض رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم قواعد وشروط تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات إعمالاً للمادتين 68 ، 72 من القانون 49 لسنة 1977 – اقتصاره على ما تم شغله منها قبل العمل بالقانون المذكور – قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978

فيما تضمنه من وضع ملحق ثان بقواعد تمليك ما تم شغله من هذه المساكن بعد العمل بذلك القانون – خروجه عن حدود التفويض – أثره – اعتباره عديم الأثر – إصدار اللائحة التنفيذية فى غير حالة المادة 72 – منوط بوزير الإسكان والتعمير – م87 ق 49 لسنة 1977 .

(الطعن رقم 9585 لسنة 64ق – جلسة 28/6/2000)

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة