الدعوى و انعدام الحصومه قابل او غير قابل للتجزئة لرفعها على شخص متوفى – القاعدة – انعدام الخصومه  ولا يجوز التصحيح بإجراء لاحق باختصام ورثته ،حيث انه لم يتوفى أثناء تداول الدعوى أو بعد رفعها وانعقاد الخصومة فيها بالإعلان

الأثار المترتبة على انعدام الحصومه

انعدام الخصومه قابل او غير قابل للتجزئة

أولا : أثر انعدام الخصومة على حكم صادر فى موضوع قابل للتجزئة

الطعن رقم ٥٦٣ لسنة ٨٢ قالدوائر المدنية – جلسة 17/4/2018

الموجز : انعقاد الخصومة . شرطه . أن تكون بين شخصين من الأحياء . تخلف ذلك . أثره . انعدام الحصومه . التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم .

الموجز : موضوع دعوى تثبيت الملكية . قابل للتجزئة . عدم وجوب اختصام أشخاص معينين فيها .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن موضوع دعوى تثبيت الملكية هو مما يقبل التجزئة وأن القانون لم يوجب اختصام أشخاص معينين فيها 

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الأصل أن تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق ، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم .

الموجز : ثبوت إقامة الطاعنين الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهما لأطيان التداعى بوضع اليد خلفاً لمورثهما والمبيع من المطعون ضده الخامس بصفته مساحات منها لمورث المطعون ضدهما أولاً ومورث المطعون ضده الثالث وللمطعون ضده الثانى كل على حدة . موضوع قابل للتجزئة . وفاة مورث المطعون ضده ثالثاً قبل رفع الدعوى لا أثر له بالنسبة لباقي المطعون ضدهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييد حكم أول درجة بانعدام الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهم جميعاً استناداً إلى عدم قابلية النزاع للتجزئة . خطأ .

القاعدة : – إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لأطيان التداعى استناداً لوضع يدهما عليها خلفاً لمورثهما والتي قام المطعون ضده الخامس بصفته ببيع مساحة منها لمورث المطعون ضدهما أولاً ومساحة أخرى لمورث المطعون ضده الثالث وأخرى للمطعون ضده الثانى كل على حدة وكان موضوع الدعوى على هذا النحو قابلا للتجزئة

ولا يترتب على وفاة مورث المطعون ضده ثالثاً قبل رفع الدعوى والقضاء بانعدام الخصومة بالنسبة له اعتبارها كذلك بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى قضى بانعدام الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهم جميعاً استناداً إلى عدم قابلية النزاع للتجزئة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لمن عدا مورث المطعون ضدهم ثالثاً .

انعدام الخصومة في موضوع قابل للتجزئة

بعد الاطلاع على الأوراق وسمـــاع التقرير الذى تلاه الســـــــــيد المستشـار المقـرر / حمدي الصالحي ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

وحيث إن الطعن أستــــــوفى أوضاعه الشكليــــــة 

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على مورثي المطعون ضدهما أولاً وثالثاً وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠٠٢ محكمة كفر الشيخ الابتدائية \” مأمورية فوه \”

بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لمساحة ٣س ٢٣ط ٢٢ف أرض بور اعتبار المسجلات أرقام ٦٠٩ ، ٦٣٧ ، ٦٨٣ لسنة ١٩٨٢ الواردة على هذه الأرض كأن لم تكن ونقل بياناتها باسمهما فى السجل العينى والشهر العقارى وقالا بياناً لذلك أنهما يحوذانها منذ سنة ١٩٦٠ خلفاً لمورثهما وبينه التملك

وإذ قام المطعون ضده الخامس ببيع مساحة ٥ أفدنه منها لمورث المطعون ضدهما أولاً بالمشهر الأول ومساحة ١٠ أفدنه منها للمطعون ضده ثانياً بالمشهر الثانى ومساحة ١٠ أفدنه لمورث المطعون ضده ثالثاً مساحة ٢س ٩ط ٥ف بالمشهر الثالث فأقاما الدعوى ندبت المحكمة خبيراً

وبعد أن أودع مذكرة حكمت بانعدام الخصومة بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم ١٦٦٤ لسنة ٣٩ ق طنطا مأموري كفر الشيخ وفيه قضت المحكمة بالتأييد طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بتأييد حكم أول درجة بانعدام الخصومة فى الدعوى لوفاة مورث المطعون ضده ثالثاً قبل رفع الدعوى رغم أن الطلبات فيها تثبيت ملكيتهما للأطيان محل التداعى المباع جزء منها له وجزئيين أخرين لمورث المطعون ضدهما أولاً والمطعون ضده ثانياً وبعقود مستقلة مما يجعل موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه وإن كان الأصل أن تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياه وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق 

وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على الخصومة من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامهم إلا أنه لما كان من المقرر ـــــ فى هذه المحكمة ـــــ أن موضوع دعوى تثبيت الملكية هو مما يقبل التجزئة وأن القانون لم يوجب اختصام أشخاص معينين فيها 

وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما  لأطيان التداعى استناداً لوضع يدهم عليها خلفاً لمورثهم والتي قام المطعون ضده الخامس بصفته ببيع مساحة منها لمورث المطعون ضدهما أولاً ومساحة أخرى لمورث المطعون ضده الثالث وأخرى للمطعون ضده الثانى كل على حده وكان موضوع الدعوى على هذا النحو قابل للتجزئة

ولا يترتب على وفاة مورث المطعون ضده ثالثاً قبل رفع الدعوى والقضاء بانعدام الخصومة بالنسبة له اعتبارها كذلك بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى قضى بانعدام الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهم حجية استناداً الى عدم قابلية النزاع للتجزئة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لمن عدا مورث المطعون ضدهم ثالثاً .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد وقف عند حد القضاء بانعدام الخصومة وهو إجراء شكلى بحت وهو مالم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها للفصل فى موضوع الدعوى فإنه يتعين إعادة القضية الى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .

لذلــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من انعدام الخصومة لمن عدا مورث المطعون ضدهم بالبند ثالثاً وألزمت المطعون ضدهم بالبنود أولاً وثانياً ورابعاً وخامساً بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من انعدام الخصومة لمن عدا المستأنف ضده بالبند ثالثاً وإعادة القضية الى محكمة كفر الشيخ الابتدائية ” مأمورية فوه ” للفصل فى موضوعها وألزمت المطعون ضدهم بالبند أولاُ وثانياً ورابعاً وخامساً بمصاريف الاستئناف ومبلغ مائي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة

الأثار المترتبة على انعدام الخصومة

انعدام الخصومه قابل او غير قابل للتجزئة

 أثر انعدام الخصومة على حكم صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة

الطعن رقم ٤٠٨٣ لسنة ٨١ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

العنوان : نقض” الخصوم في الطعن بالنقض وفاة المطعون عليه قبل رفع الطعن” .

الموجز : صدور الحكم المطعون فيه في نزاع على ملكية عقار . موضوع غير قابل للتجزئة . أثره . ثبوت وفاة المطعون ضدهم العاشر والسادسة عشر قبل رفع الطعن . مؤداه . انعدام الخصومة فيه بالنسبة لجميع الخصوم . علة ذلك .

القاعدة : إذا كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بتاريخ ١٦ / ٢ / ١٩٩٧ بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضدهما العاشر والسادسة عشر بما يقطع بوفاتهما قبل رفع الطعن الذى أودعت صحيفته قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٥ / ٣ / ٢٠١١ فإن الطعن يكون رفع على متوفى

وكان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع لا يقبل التجزئة لأن النزاع الذى فصل فيه ينصب على الخلاف بين خصوم الطعن على ملكية عقار التداعى ومن ثم لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع المطعون ضدهم ومن ثم فإن انعدام الخصومة لأحد الخصوم يترتب عليه اعتبارها كذلك بالنسبة للباقين .

الحكم – انعدام الخصومه في موضوع غير قابل للتجزئة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / فيصل حرش ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن

مورثة الطاعنين والمطعون ضدها الخامسة والعشرون أقاما ابتداءً الدعوى التى آل قيدها إلى رقم ١١٧٤ / ١٩٩١ مدنى كلى دكرنس على المطعون ضدهم من الثامن حتى الرابعة والعشرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٨ / ٧ / ١٩٥٠ مع التسليم

على سند من أنه بموجب العقد سالف الذكر باعت لهما المرحومة / فاطمة السيد المتولي صابر – مورثتهما ومورثة المطعون ضدهم سالفى الذكر – أطيان زراعية بمساحة ١٩ س ٩ ف والمبينة بالعقد وبأصل الصحيفة مناصفة بينهما لقاء ثمن مدفوع مقداره ٣٦١٣,١٩٤ جنيها وإذ تقاعس المطعون ضدهم سالفى الذكر على التوقيع على عقد البيع النهائي واتخاذ إجراءات التسجيل ونقل الملكية لهما فكانت الدعوى – تدخل مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى السابعة انضمامياً إلى مورثة المطعون ضدهما الحادية عشرة والثانية عشرة 

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بجلسة ٢٣ / ١ / ١٩٩١ بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة حميدة محمد محمود شتا ، عجلت مورثة الطاعنين السير فى الدعوى بموجب صحيفة لم تعلن للخصم المتدخل الذى حضر بجلسة ١ / ٢ / ١٩٩١ ودفع بسقوط الخصومة بالنسبة له ولورثة نايلة محمد توفيق المتولي 

حكمت المحكمة بجلسة ١٦ / ٢ / ١٩٩٧ بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المطعون ضدهما العاشر والسادسة عشر ، عجل الخصم المتدخل السير فى الدعوى بموجب صحيفة طلب فى ختامها الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ ١٨ / ٧ / ١٩٥٠

وبأحقيته لكامل النصيب المورث للبائعة له مورثة المطعون ضدهم من الثالث عشر حتى الثامنة عشر – نايلة المتولي أبو شتيه ومقداره ٥٨ / ١٠٠ ١ س ١٨ ط شيوعاً فى الأطيان الموروثة عن المرحومة / فاطمة السيد المتولي والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة مع التسليم 

حكمت المحكمة بجلسة ٢٦ / ١ / ٢٠٠٦

أولاً : بسقوط الخصومة فى الدعوى الأصلية

ثانياً : بأحقية الخصم المتدخل هجومياً – مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى السابعة – فى مساحة ١ / ٣ ٢٣ سهم ٨ ط ضمن المساحة المباعة بموجب عقد البيع المؤرخ ١٨ / ٧ / ١٩٥٠ وذلك بعد استبعاد الثلث كوصية واجبة طبقاً لما ورد بمنطوق الحكم رقم ٢٣٤٩ لسنة ١٩٧١ مدنى كلى المنصورة والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم ٤٩ لسنة ٣٤ ق المنصورة وبطلان العقد فيما يتعلق بحصة الخصم المتدخل

استأنف مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى السابعة هذا القضاء بالاستئناف رقم ٦٨٢ لسنة ٥٨ ق أمام محكمة استئناف المنصورة

كما أقام الطاعنون استئنافاً مقابلاً قيد برقم ٨١٠ لسنة ٥٨ ق أمام ذات المحكمة ضمت المحكمة الاستئنافين وبجلسة ٥ / ١ / ٢٠١١ قضت أولاً : فى الاستئناف الثانى برفضه وفى الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بأحقية مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى السابعة لمساحة ٣ / ١ ٢٣ س ٨ ط شيوعاً ضمن مساحة ١٩ س ٩ ف المباعة بعقد البيع المؤرخ ١٨ / ٧ / ١٩٥٠ والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير المودع ورفضت ما عدا ذلك من طلبات

طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بانعدام الخصومة فى الطعن بالنقض بالنسبة للمطعون ضدهما العاشر والسادسة عشر لاختصامهما رغم ثبوت وفاتهما قبل رفعه ، عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بانعدام الخصومة فى الطعن بالنقض بالنسبة للمطعون ضدهما العاشر والسادسة عشر لوفاتهما قبل رفعه وعدم اختصام ورثتهما حال أن النزاع فى الدعوى لا يقبل التجزئة .

وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة عموماً ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون منعدمة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل فى المواعيد المقررة ، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامهم .

لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بتاريخ ١٦ / ٢ / ١٩٩٧ بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضدهما العاشر والسادسة عشر بما يقطع بوفاتهما قبل رفع الطعن الذى أودعت صحيفته قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٥ / ٣ / ٢٠١١ فإن الطعن يكون رفع على متوفى

وكان الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع لا يقبل التجزئة لأن النزاع الذى فصل فيه ينصب على الخلاف بين خصوم الطعن على ملكية عقار التداعى ومن ثم لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع المطعون ضدهم ومن ثم فإن انعدام الخصومة لأحد الخصوم يترتب عليه اعتبارها كذلك بالنسبة للباقين .

لذلــــــــــــــك

حكمت المحكمة بانعدام الخصومة فى الطعن وألزمت الطاعنين بالمصاريف ، مع مصادرة الكفالة .

مذكرة انعدام خصومة استئناف

انعدام خصومة

مذكرة في الاستئناف رقم        لسنة 

مقدمة من السيد / ………………………      مستأنف ضده أول

ضد السيد / ………………………………           المستأنف

الدفاع

ندفع ونتمسك بانعدام الخصومة في الاستئناف لقيد الاستئناف باختصام متوفي قبل الاستئناف واعلانه بصحيفتها رغم وفاته وعلم المستأنف بالوفاة للقرابة ( فالخصم المتوفي / ……….. هو – عم – المستأنف )

وتفصيل ذلك الدفاع الجوهري المتعلق بالنظام العام هو

أقام المستأنف استئنافه وقيده بقلم كتاب محكمة الاستئناف مختصما متوفين ( المرحوم / ……. ) وأعلنه رغم وفاته وبالرغم من علمه بوفاته حيث أنه عمه مما تنعدم معه  الخصومة في الاستئناف  بقوة القانون والنظام العام سواء كان علي علم بالوفاة أو لم يعلم لوجوب تتبع الحالة التى عليها خصمه قبل قيد الاستئناف فالخصومة لا تنعقد الا بين الأحياء وذات القاعدة تطبق في خصومة الاستئناف

فالمقرر

الخصومة لا تنعقد الا بين الأحياء ومن ثم فإنها تكون معدومة بالنسبة الي الخصم الذي توفي ولا يترتب أي اثر ولا يصححها أي اجراء لاحق حتي لو كان المدعي يجهل وفاة المدعي عليه اذ يتعين عليه كما قالت محكمة النقض مراقبة ما يطرأ علي خصمه قبل اختصامه .

الطعن 470 لسنة 87 ق – جلسة 2/3/2019

وكذلك

الطعن في الحكم وجوب أن يكون المحكوم عليه علي قيد الحياة وقت رفع الطعن . وفاته قبل رفع الطعن . مؤداه . انتفاء صفة من يمثله . أثره . انعدام الخصومة وبطلان الطعن

الطعن رقم 1788 لسنة 83 ق جلسة 17/2/2019

انعدام الخصومة في الاستئناف برمته لكل الخصوم لأن الدعوي والحكم ممن لا يقبل التجزئة

حيث أن الدعوي والحكم الابتدائي الصادر فيها ممن لا تقبل التجزئة ( دعوي رد وبطلان ومحو وشطب عقود مسجلة ) فان الانعدام ينال من الخصومة برمتها لكل الخصوم

فالمقرر

ان كانت لا تقبل التجزئة كانت الخصومة برمته معدومة وبالتالي كل اجراء يتخذ بشأنها وكل حكم يصدر فيها يكون معدوما اما اذا كانت تقبل التجزئة صح الحكم بالنسبة لمن اعلن او حضر بدون اعلان وانعدم بالنسبة لمن عداهم .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصوري والأستاذ / حامد عكاز – ص 511 وما بعدها

وقضت محكمة النقض في هذا الصدد أن

صدور الحكم المطعون فيه في نزاع على  ملكية عقار  . موضوع غير قابل للتجزئة . أثره . ثبوت وفاة المطعون ضدهم العاشر والسادسة عشر قبل رفع الطعن . مؤداه . انعدام الخصومة فيه بالنسبة لجميع الخصوم . علة ذلك

إذا كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بتاريخ ١٦ / ٢ / ١٩٩٧ بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضدهما العاشر والسادسة عشر بما يقطع بوفاتهما قبل رفع الطعن الذى أودعت صحيفته قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٥ / ٣ / ٢٠١١

فإن الطعن يكون رفع على متوفى وكان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع لا يقبل التجزئة لأن النزاع الذى فصل فيه ينصب على الخلاف بين خصوم الطعن على ملكية عقار التداعي ومن ثم لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع المطعون ضدهم ومن ثم فإن انعدام الخصومة لأحد الخصوم يترتب عليه اعتبارها كذلك بالنسبة للباقين

الطعن رقم ٤٠٨٣ لسنة ٨١ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

نضف الى ما تقدم

اقامة المستأنف الاستئناف الراهن وقيده باختصام والدته ( …. ) المتوفاة قبل الاستئناف واعلانها وهو مما لا شك فيه علي علم بوفاتها مما تنعدم معه الخصومة في الاستئناف كذلك في دعوي لا تقبل التجزئة

بناء علي ما تقدم

يدفع المستأنف ضده الاستئناف الراهن ويتمسك

بانعدام الخصومة في الاستئناف لاختصام متوفين قبل قيد الاستئناف واعلانهم رغم وفاتهم لتعلق ذلك بالنظام العام

تحميل انعدام الخصومة

للتحميل اضغط على

انعدام الخصومه قابل او غير قابل للتجزئة

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة