تضمن قانون المرافعات ستة حالات للبطلان الاجرائي ونص في المادة 19 منه علي البطلان الوجوبي لمخالفة المواعيد حيث أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 و7 و9 و10 و11 و13 مرافعات فما هي أحكام هذا البطلان ؟ هذا ما سنتعرف عليه بالموجز التالي

البطلان في المادة 19 مرافعات

البطلان الوجوبي

تنص المادة 19 مرافعات علي

يترتب البطلان على عدم مراعاة   المواعيد   والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 و7 و9 و10 و11 و13.

شائبة البطلان

البطلان عموماً هو وصف يلحق بالتصرف القانوني فيصير معيباً وهذا التصرف يعد معيباً بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة

دكتور جميل الشرقاوي – بطلان التصرف القانوني – رسالة دكتوراه جامعة القاهرة 1953 – مطبوعات جامعة القاهرة 1956
وهذا التعريف يثير التساؤل التالي
هل يمكن اعتبار الحكم  بالبطلان عقوبة ؟
يقرر  الدكتور محمد المنجى

الجزاء الذي يرتبه القانون علي بطلان التصرف ينصب علي التصرف ذاته ولا ينصب علي الأشخاص الداخلين في العلاقة القانونية – العقد – التي تستند إلى التصرف الباطل ،

لذلك لا يمكن اعتبار البطلان عقوبة لأن العقوبة لا بد أن تقع علي شخص طبيعي أو معنوي فالبطلان وصف للتصرف وجزاء يقع عليه ،

وعلي هذا الأساس فإن  البطلان   وصف يلحق تصرفاً قانونياً معيباَ لنشأته مخالفاً لقاعدة قانونية تؤدي إلى عدم نفاذه . فالبطلان جزاء مدني ، القصد منه حماية القواعد القانونية الخاصة بإنشاء التصرفات القانونية ،

وأنه يطبق علي كل التصرفات القانونية التي لحقها العيب ، نتيجة مخالفة إحدى القواعد القانونية ، التي تصنع شروط إنشاء التصرف ، والغاية منه منع ترتيب الآثار المقصودة به ما دام لم يتم وفقاً للقانون

دكتور محمد المنجى – الموسوعة العملية للدعاوى – الجزء التاسع – دعوى بطلان العقود – ص 269 فقرة 76 – الطبعة الثالثة – المركز الفرنسي للإصدارات القانونية .

حالات البطلان في قانون المرافعات

 

حالات ست نص المشرع فيها علي البطلان بشكل واضح وهذه الحالات هي

الحالة الأولي للبطلان الاجرائي

ورد النص عليها بالمادة 6 من قانون المرافعات والتي يجري نصها

كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم .

الحالة الثانية للبطلان الاجرائي

ورد النص عليها   بالمادة 7 من قانون المرافعات   والتي يجري نصها

لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء  ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية .

الحالة الثالثة للبطلان الاجرائي

ورد النص عليها بالمادة 9 من قانون المرافعات والتي يجـري نصها

يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات التالية :-

  1. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
  2. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .
  3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
  4. اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فأخر موطن معلوم له .
  5. اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام .
  6. توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .

الحالة الرابعة للبطلان الاجرائي

ورد النص عليها بالمادة   10 من قانون المرافعات   والتي يجري نصها

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون ، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

الحالة الخامسة للبطلان الاجرائي

ورد النص عليها بالمادة 11 من قانون المرافعات والتي يجري نصها

إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ،

وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام .

وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت إلي جهة الإدارة .

ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعـلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا .

الحالة السادسة للبطلان الاجرائي

ورد النص عليها بالمادة   13 من قانون المرافعات   والتي يجري نصها ” فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الاتي :-
  1. ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .
  2. ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
  3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
  4. ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه .
  5. ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .
  6. ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
  7. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
  8. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
  9. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليها.

ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ،

ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة ، ويعتبر الإعلان لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في الحق المعلن إليه فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه علي إيصال علم  الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها .

  1. إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة .
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}