المواعيد القانونية في قانون الضرائب المصرية

المواعيد القانونية للضرائب

عرض لأهم المواعيد القانونية في قانون الضرائب المصرية كإخطار مصلحة الضرائب ببدء مزاولة النشاط و إسقاط مبالغ الضريبة و العفو الضريبي و موافاة المتنازل له عن الضرائب  المستحقة علي المنشأة المتنازل عنها والكثير من المواعيد الأخرى داخل المقال

محتويات المقال

المواعيد القانونية الخاصة بالضرائب

المواعيد القانونية للضرائب

ميعاد اخطار مصلحة الضرائب

نصت عليه المادة 74 من قانون الضرائب الجديد – الفقرة الأولي – ومقتضاه  التزام كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاط غير تجاري أن يقدم إلى مصلحة الضرائب علي الدخل – المأمورية التابع لها – إخطاراً ببدء مزاولة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط

كانت هذه المدة شهرين في القانون الملغي 157 لسنة 1981  – المادة 133 – وكان النص الملغي أكثر دقة من النص الجديد إذ اشترط الإخطار من تاريخ المزاولة الفعلية للنشاط ، وهو ما يعني إعفاء الممول من الالتزام بالإخطار في حالة التشغيل تحت التجربة ،

ويمكننا القول أن قانون الضرائب الجديد لا يلزم الممول بالإخطار إذا كان يعد لبدء النشاط ولم يمارسه فعلاً من ذلك إعداد مكان ممارسة النشاط باستحضار الآلات والمعدات اللازمة لبدء النشاط وأهمية الإخطار تتضح في ارتباطه ببدء استحقاق الدولة للضريبة  ،

وطبقاً للمادة 66 من اللائحة التنفيذية

يجب أن يتضمن الإخطار أسم الممول ثلاثياً ومحل إقامته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية وعنوان المنشأة وكيانها القانوني وتاريخ تحرير عقد الإيجار وتاريخ بدء الإيجار وأنواع الأنشطة التي يمارسها وبيان عناوين الفروع وتاريخ مزاولة النشاط ويرفق بالإخطار المستندات الآتية :

  • صورة من عقد الإيجار ثابت التاريخ .
  • صورة من عقد الشركة .
  • صورة من السجل التجاري أو الصناعي
  • وترخيص المزاولة فور استخراجهما .

المواعيد الخاصة بإسقاط جميع مبالغ الضريبة

المواعيد القانونية للضرائب

 الضريبة علي الدخل – ضريبة المبيعات

قرر نص المادة الرابعة من قانون الضرائب الجديد الفقرة الأولي

يعفي كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة علي دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة علي المبيعات ، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون ، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات ضريبية إضافية وغيرها ، وذلك بالشرطين الآتيين :

  1. الشرط الأول : ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب علي المبيعات .
  2. الشرط الثاني : أن يتقدم الممول بإقراره الضريبي عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمناً كامل البيانات ذات الصلة ، وأن يتقدم للتسجيل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات إذا بلغ حد التسجيل ، وذلك قبل مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .

حالة يسقط فيها الإعفاء السابق منحه : قرر نص المادة الرابعة من قانون الضرائب الجديد الفقرة الثانية ” ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية ” ويحلو للبعض أن يسمي ذلك عفواً ضريبياً كما سيلي .

العفو الضريبي

 استحدث القانون نظاماً للعفو الضريبي يتم بمقتضاه إعفاء الممول من أداء جميع مبالغ الضرائب المستحقة عليه خلال الفترات الضريبية السابقة علي بدء العمل بالقانون الجديد وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات ،

وبشرط ألا يكون الممول قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة من قبل مصلحة الضرائب ،

شريطة أن يقوم الممول بتسجيل نفسه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الجديد ، مشفوعاً بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية متضمناً كامل البيانات ذات الصلة . مع سقوط هذا الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديم إقراره خلال ثلاث سنوات تاليه

مواعيد إعفاء الممول من نظام الدفعات

يعفي الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة – مادة 65 – في أي من الحالتين الآتيتين

الحالة الأولي

تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين يقصد بالخسارة الضريبة الخسارة التي تثبت من واقع الإقرارات الضريبة التي يقدمها الممول إلى مصلحة الضرائب ،

وسند الإعفاء في هذه الحالة عدم ملائمة نظام الدفعات للممول ، فنظام الدفعات تحت حساب الضريبة قائم علي أساس وجود ممول لديه القدرة علي إيجاد رؤية واضحة لمستقبل العمليات التي يقوم بها إلى الحد الذي يمكن معه التنبؤ بالربح ، فإذا ما تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين وجب إعفاءه من نظام الدفعات المقدمة

الحالة الثانية :

تغير الشكل القانوني للمنشأة أو الشركة  .

ملاحظات تتعلق بسداد الممول للضريبة وفق نظام الدفعات المقدمة

1- للممول بعد أداء الدفعة الثانية من الدفعات المقدمة أن يخطر المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أداءه إذا تبين له أن أرباحـه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه .

2- يجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار اليه في المادة 61 أقل من أثني عشر شهراً علي أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ الي مأمورية الضرائب المختصة طبقاً للأوضاع والإجراءات وعلي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مواعيد استمرار الإعفاءات الضريبة

 بقانون ضمانات وحوافر الاستثمار رغم صدور قانون الضرائب الجديد وإلغاءه لبعض نصوصه

تظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها – التي تم إلغاء حكمها بقانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م – سارية إلى الشركات والمنشآت التي بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون وذلك إلى أن تنتهي المدد المحددة لهذه الإعفاءات ،

أما الشركات والمنشآت التي أنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إليه – قانون ضمانات وحوافر الاستثمار – ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي قانون الضرائب الجديد .

وفي تساؤل ورد بكتاب الأهرام الاقتصادي

ماذا عن الإعفاءات الضريبية للشركات القائمة حالياً ؟

ذهب المشرع إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة بقانون الاستثمار بالنسبة للمشروعات الجديدة وذلك إعمالاً لمبدأ العدالة الضريبية وللقناعة التامة بأن الإعفاءات الضريبية لا تمثل حافزاً حقيقياً للاستثمار الجاد ،

ومن ثم تم الاستعاضة عن ذلك بالخفض الذي تم علي التعريفة الجمركية والمتمثل في الخفض الجمركي علي السلع الرأسمالية وكذلك مستلزمات الإنتاج ،

هذا فضلاً عن إقرار نظام للخصم الضريبي بالنسبة لضريبة المبيعات المسددة علي السلع الرأسمالية جنباً إلى جنب مع خفض سعر الضريبة علي الدخل الي 20% وكلها تمثل حوافز أكثر إيجابية من الإعفاءات الضريبية ، أما بالنسبة الي الإعفاءات القائمة وقت صدور القانون

فقد ذهب القانون الجديد الي استمرار الإعفاءات لكل المشروعات المستحقة لها وذلك حتى انتهاء مدتها ، ويرجع السبب في ذلك للعديد من الأسباب الموضوعية والتي من أهمها الحفاظ علي استمرار أوضاع هذه الشركات .

مواعيد التزام  الممول الراغب في مغادرة البلاد نهائياً

  أو التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة

نصت عليه المادة 80 من قانون الضرائب الجديد – الفقرة الثالثة – ومقتضاه التزام الممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية ،

أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون ،

وأن يسدد رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز عشرين جنيهاً ، وعلي المصلحة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها لهذا الطلب

مواعيد التزام  مصلحة الضرائب بموافاة المتنازل له

عن الضرائب  المستحقة علي المنشأة المتنازل عنها

نصت علي هذا الالتزام  المادة 80 من قانون الضرائب الجديد – الفقرة الثالثة – ومقتضاه التزام مأمورية الضرائب المختصة أن توافي المتنازل له ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها ، وعلي المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى مصحوب بعلم الوصول ،

وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة ، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في ذلك البيان ، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ،

ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً في شأن بيع المحال التجارية ورهنها . وتحدد الضريبة المستحقة علي أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وللمتنـازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها.

مواعيد التزام الممول بإخطار مصلحة الضرائب بالتنازل

نصت علي هذا الالتزام المادة 80 من قانون الضرائب الجديد – الفقرة الأولي والثانية

 ومقتضاه التزام الممول في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله ،

وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة .كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوماً من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل ،

علي أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل ويكون المتنازل والمتنازل له مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب علي أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وكذلك عما يستحق من ضرائب علي الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل .

مواعيد التزام الممول بإخطار مصلحة الضرائب بالتوقف

 الكلي أو الجزئي عن ممارسة النشاط

نصت علي هذا الالتزام وبالأدق هذه الالتزامات المادة 78 من قانون الضرائب الجديد – الفقرة الثالثة – وهي :

  1.  في حالة التوقف عن ممارسة النشاط يلتزم الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل إذا خالف الممول هذا للالتزام حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ
  2. في حالة التوقف بسبب وفاة صاحب المنشأة التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبي خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ .

مواعيد التزام الممول الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات

المواعيد القانونية للضرائب

نصت علي هذا الالتزام المادة 78 من قانون الضرائب الجديد – الفقرة الثانية

ومقتضاه التزام الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفتـرة المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون ،

والمدة المشار إليها في المادة 91 هي خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبة ،

وتكون ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من الضريبة ، والحكمة من إلزام الممول بالاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات – المدة المشار إليها بالمادة 91 من قانون الضرائب هي إمكان محاسبة الممول عن حقيقة إيراداته قبل أن تسقط بالتقادم ،

وقد جرم المشرع الضريبي جميع صور العبث بالدفاتر والسجلات بالمادة 133 من ذات القانون وكما سيلي تفصيلاً حال التعرض لشرح الجرائم والعقوبات في قانون الضرائب الجديد .

مواعيد الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة

يقصد بنظام الدفعات المقدمة في تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005م  قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60 % من أي مما يأتي :

1- أخر ضريبة أقر بها الممول .

2- الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة علي تقديم الطلب يتضمن خسارة .

مواعيد الطعن علي الربط الضريبي التقديري

الميعاد الأول

نصت عليه المادة 117 من قانون الضرائب الجديد وبموجبة يجب علي الممول أن يطعن علي الربط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه نموذج الربط .

الميعاد الثاني

نصت عليه الفقرة السادسة والأخيرة من المادة 116 من قانون الضرائب الجديد وبموجبة يكون للممول الطعن علي الربط أو علي قرار اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز عليه .

والمادة 116 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م تعد المرجع في منظومة الإعلان في قانون الضرائب وقد قررت عدداً من الأحكام الهامة نوردها كالتالي :

  • أولا : يكون للإعلان ربط الضريبة المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في إثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني
  • ثانياً : إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز يعد إعلاناً قانونياً بربط الضريبة
  • ثالثاً : يكون الإعلان صحيحاً قانوناً سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار .
  • رابعاً : في حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه وفق ما سبق من طرق مبينه بأولاً وثانياً وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بمحضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ،

بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه علي مقر المنشأة ويعتبر في حكم النشر علي الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطع للتقادم

  • خامساً : إذا ارتد الإعلان بالربط مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشاة أو عدم التعرف علي عنوان الممول يتم إعلان الممول في مـواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .

مواعيد امتناع الممول في الإخطار عن بدء النشاط

مشكلة وجود تاريخ قديم لعقد الإيجار

امتناع الممول عن إخطار مصلحة الضرائب ببدء النشاط يشكل جريمة نصت عليها المادة 135 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م ،

وقد قررت ذات المادة عقوبة الغرامة بما لا يقل عن ألفي جنية ولا يجاوز عشرة آلاف جنية ، وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات ، وسيلي التعرض لهذا الموضوع تفصيلاً بالكتاب السابع .

وبالإضافة إلى الشق الجنائي السابق يبقي لمصلحة الضرائب حقاً – بسبب عدم الإخطار عن بدء النشاط – في الربط بين تاريخ تحرير العقد وبدء النشاط وللممول إثبات العكس.

مواعيد انقضاء الخصومة الضريبية

المواعيد القانونية للضرائب

 في دعاوى الطعون الضريبة المتداولة أمام المحاكم بين الممولين ومصلحة الضرائب

في إطار تفعيل المشرع للمنظومة الجديدة للضرائب علي الدخل التي صاغها الشارع في نصوص القانون 91 لسنة 2005م . حرص علي تصفية دعاوى الطعون الضريبة المتداولة أمام المحاكم بجميع أنواعها ،

لذا قرر نص المادة الخامسة من قانون إصدار قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م ” تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل أو أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة

وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنية ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى ” .

والواضح من نص المادة الخامسة من قانون الضرائب الجديد أن لانقضاء الخصومة الذي أتي به الشارع الضريبي – المادة الخامسة – معني مختلف عما هو ثابت بقانون المرافعات لانقضاء الخصومة ،

فانقضاء الخصومة في قانون المرافعات هو دفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية يحصل التمسك به بمجرد توافر شروطه في صورة دفع عند تعجيل أو تجديد السير في الدعوى أو عن طريق رفع دعوي مبتدأه بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة ولو كانت محكمة الاستئناف ( المادة 140 من قانون المرافعات فى جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها.

ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض ) وليس لانقضاء الخصومة الذي أتت به المادة الخامسة من قانون الضرائب الجديد ذات الشروط أو الآثار ،

فالانقضاء الذي تتحدث عنه المادة الخامسة من قانون إصدار قانون الضرائب أثر تلقائي رتبه المشرع علي تطبيق قانون الضرائب الجديد ، بمعني أنه لا يتمسك به خصم ونعني الممول أو مصلحة الضرائب وهما طرفي الدعوى الضريبية ، لكنه أثر قانوني تلقائي دون دفع أو طلب ،

والرأي أن الشارع كان غير صائب في اختياره لعبارة انقضاء الخصومة

فلهذه العبارة دلالة ثابتة لدي فقه وقضاء المرافعات ، المهم الآن بيان الشروط الخاصة بانقضاء الخصومة الذي أتت به المادة الخامسة المشار إليها من قانون الضرائب الجديد والذي تعمله المحكمة دون دفع أو طلب من خصوم الدعوى الضريبة :

الشرط الأول

أن تكون الخصومة بين مصلحة الضرائب وأحد الممولين بخصوص دعوى مقيدة أو منظورة  قبل أول أكتوبر سنة 2004 م ، سواء كانت الدعوى منظورة أمام أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف .

الشرط الثاني

أن يكون موضوعها  الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنية

(راجع  – مشروع قانون الضريبة علي الدخل الجديد – أفاق جديدة – بحث منشور بمجلة الثقافة الضريبة – العدد الخامس والأربعون – يناير 2005 – ص 72 )

ما لا يترتب علي انقضاء الخصومة في دعاوى الطعون الضريبة

نصت المادة الخامسة من قانون إصدار قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م في الفقرة الثانية ” وفي جميع الأحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق الممول في استرداد ما سبق أن سدد تحت حساب الضريبة المستحقة علي الوعاء المتنازع عليه .

مواعيد حق مصلحة الضرائب في إجراء ربط الضريبة

 وتعديل هذا الربط وارتباطه بمدد تقادم الحقوق الضريبية

خولت المادة 91 من قانون الضرائب الجديد مصلحة الضرائب الحق إجراء أو تعديل الربط إذا لم يتقدم الممول بإقراره الضريبي في المواعيد القانونية المحددة ،

وكذا إذا أثبتت مأمورية الضرائب – بمستندات تقدمها – عدم صحة التقدير الذي قام به الممول كما سبق أن أشرنا .

وحق مأمورية الضرائب في إجراء الربط وفي تعديله مرتبط بقيد زمني أشارت إليه المادة 91 من القانون الجديد حاصلة أنه لا يجوز إجراء أو تعديله إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة .

والمادة 91 من قانون الضرائب الجديد تشير الي مدة تقادم الحقوق الضريبية ، ونعني في هذا المجال تقادم حقوق مأمورية الضرائب قبل الممول الملتزم بالضريبة ،

وقد حددت المادة 91 المشار إليها مدة التقادم بخمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار ، ومدة التقادم الضريبي مدة خاصة – واجبة الإعمال –

وردت علي خلاف أحكام القانون المدني إذ تنص المادة 377 من القانون المدني (1-تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الوراق  أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .

2-ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

3-ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص  الواردة في القوانين الخاصة )

وقد آتت الفقرة الثانية من المادة 91 من قانون الضرائب الجديد بحكم مستحدث بموجبة تزيد مدة تقادم الحقوق الضريبية لمأمورية  الضرائب الي ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة ، وهي إضافة قصد بها المشرع مجابهة حالات التهرب الضريبي بتطويل فترة أو مدة التقادم .

أساس سقوط الضرائب والرسوم المستحقة للدولة هو حرص المشرع على عدم إرهاق الممول أو العميل بها فلا يظل ملزما بها مدة طويلة ، لذا يصح التمسك بالتقادم من الملتزم بأدائها رغم قيام المنازعة بشأنها.

مواعيد إختيار الممول نظام الدفعات المقدمة

المواعيد القانونية للضرائب

 تحت حساب الضريبة

خير المشرع الضريبي – وكما يقرر نص المادة 62 من قانون الضرائب الجديد – الممول للضريبة ين نظامين :

  • الأول : نظام الخصم تحت حساب الضريبة المنصوص عليه بالمادة 59 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م
  • الثاني : نظام الدفعات المقدمة التي أوضحنا معناها بالبند السابق
ويكون الاختيار

كما يقرر نص المادة 62 من قانون الضرائب الجديد – بين النظامين السابقين بموجب طلب يقدمه الممول الي مأمورية الضرائب المختصة  قبل ستين يوماً علي الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها  وعلي المصلحة أن ترد علي طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً للطلب .

والواقع أنه لا اختيار كما أفصح المشرع بين نظامين ( الخصم تحت حساب الضريبة ، الدفعات المقدمة ” فنظام الخصم تحت حساب الضريبة هو الأصل وهو نظام إلزامي ،

أما نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة فهو نظام خاص له شروط وله مزايا ، بموجبه يطلب الممول من مصلحة الضرائب تطبيقه عليه  للمزايا التي يحققها هذا النظام وأهمها الإفلات من الرقابة العنكبوتية التي تمارسها مصلحة الضرائب علي الممول ،

ففي نظام الخصم تحت حساب الضريبة تتبع دقيق لجميع الأنشطة التي قام بها الممول من خلال كم الخصومات التي تمت علي العمليات التي قام بها ،

يؤكد رأينا ذلك صريح نص المادة 60 من قانون الضرائب الجديد والذي تحدث عن إعفاء الممول من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لدي الممول سجلاً منتظماً يلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدماً ،

ويؤكد رأينا كذلك صريح نص المادة 64 من قانون الضرائب الجديد والتي تتحدث عن حق الشخص في العدول عن طلب الدفعات المقدمة والعودة إلى نظام الخصم تحت حساب الضريبة

مواعيد عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات

المقدمة تحت حساب الضريبة

للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقاً للمادة 59 من هذا القانون

وذلك بالشرطين الآتيين :

الشرط الأول :  أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة علي الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقاً لهذا النظام .

  • الشرط الثاني :  أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً علي الأقل سابقة علي بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتباراً منها.

وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين ، وأن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب .

تشكل لجان الطعن الضريبي

تشكل لجان الطعن بقرار من وزير المالية وتكون دائمة وتابعة مباشرة للوزير ، وتشكل اللجنة علي النحو الذي نورده ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها علي الأقل :

رئيس اللجنة ——————- من غير العاملين بالمصلحة

عضوية اثنين من موظفي المصلحة ——–  يختارهما وزير المالية

 أثنين من ذوى الخبرة ——- —-يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية  من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام  لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .

أمين سر اللجنة ———– موظف تنتدبه المصلحة

ولوزير المالية تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة . ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة الي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذي يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .

إخطار لجنة الطعن للممول ومصلحة الضرائب بميعاد نظر الطعن

تخطر لجنة الطعن كلا من الممول والمصلحة بميعاد نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل و يكون الإخطار بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .

الطعن علي تقدير لجنة الطعن

خول قانون الضرائب الجديد – المادة 123  لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية ، علي أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى ، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة .

حاليا الطعن الضريبي تختص به محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة

ميعاد الطعن الضريبي

يكون الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار  الأن ستوتن يوما

المحكمة المختصة بالطعن

يختص بالدعوى – الطعن الضريبي – المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصاها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

حق الممول في طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة

 للممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة  خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد ، وفي تساؤل حول الكيفية التي سيتم بها معاملة الممول الذي سدد مبالغ أعلي من الضريبة المستحقة .

إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد جزء أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي دفعت بدون وجه حق التزمت المصلحة بردها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ طلب الممول الاسترداد ،

وإلا استحق عليها مقابل تأخير علي أساس سعر الخصم المعلن من البنط المركزي في الأول من يناير السابق علي تاريخ تقديم الطلب مخصوماً منه 2% ،

وعلي الجانب الآخر تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أية ضريبة يفرضها هذا القانون أو أي قانون ضريبي أخر تتولي تطبيقه مصلحة الضرائب وبين ما يكون مستحقاً عليه منها وواجب الأداء وأية ضريبة مقررة بقانون آخر تؤول حصيلتها للخزانة العامة .

ما ألغاه المشرع من قوانين بموجب قانون الضرائب الجديد

قررت المادة الثانية من قانون إصدار القانون 91 لسنة 2005 م بإصدار قانون الضريبة علي الدخل إلغاء قانـون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 م.

ورغم إلغاء المشرع لقانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981م إلا أنه استبقي بعض أثار القانون القديم إلى حين وبيان ذلك :

1- قرر قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 أنه تستمر لجان الطعن الضريبي المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل الملغي علي الدخل حتى 31 ديسمبر 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 م  وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .

2-  قرر قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م أنه تظل الإعفاءات المحدد لها مدد في القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك إلى أن تنتهي هذه المدد .

مواعيد تقديم الإقرارات  الضريبية

المواعيد القانونية للضرائب

طبقاً لنص المادة مادة 83 من قانون الضرائب الجديد يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية :

  • الميعاد الأول : قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين 
  • الميعاد الثاني : قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية .
  • ميعاد خاص : في حالة وفاة الممول خلال السنة يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم إقرار الضريبي عن الفترة السابقة علي الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة .
  • ميعاد خاص أخر : وعلي الممول الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .
  • ميعاد خاص أخر : وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .

طلب الممول مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي .

أجاز نص المادة 85 من قانون الضرائب الجديد للممول أن يطلب من مصلحة الضرائب المختصة مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي وحينئذ يمتد ميعاد تقديم الإقرار  مدة ستين يوماً ، ، وقد أورد ذات نص المادة عدداً من الضوابط هي :

  •   أن يقدم طلب المد قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً علي الأقل
  •   أن يسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه .
  •   لا يكون لامتداد الميعاد أثر علي ميعاد سداد الضريبة ولا علي ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها .

مواعيد خاصة بالتزامات أصحاب المهن غير التجارية

نصت علي هذا الالتزام  المادة 78 من قانون الضرائب الجديد – الفقرة الثالثة – ومقتضاه التزام الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة إيصالاً موقعاً عليه منه موضحاً به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب .

الالتزام يثير تساؤلاً خاص بالمخاطبين بأحكامه

 من هم أصحاب المهن غير التجارية ؟

المهن غير التجارية هي المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل ويقوم علي الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون ، فيكون من المهن غير التجارية كما أوردتها اللائحة التنفيذية :

  • 1- المحاماة
  • 2- الطب
  • 3- الهندسة بما فيها الهندسة الزراعية
  • 4- الصحافة
  • 5- تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث العلمية .
  • 6- الخبرة بما في ذلك الخبير المثمن
  • 8- الترجمة 7 – القراءات والتلاوات الدينية
  • 9- المحاسبة والمراجعة  10 – الرسم والتصوير والنحت والخرائط .
  • 11- الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية
  • 12- عرض الأزياء
  • 13- التخليص الجمركي
  • 14 القبانة
  • 15 – النسخ علي الآلة الكاتبة

ونر من جانبنا أن المادة 78 من قانون الضرائب الجديد – الفقرة الثالثة – تفرض التزامين علي الممولين من أصحاب المهن غير التجارية

الالتزام الأول :

أن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة إيصالاً موقعاً عليه منه موضحاً به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل.

الالتزام الثاني

أن يقدم سند التحصيل إلى مصلحة الضرائب  عند كل طلب ، وسوف يثير هذا الالتزام مشكلة تتعلق بمدة حفظ هذا السند ، فالنص الزم الممول بحفظ السند وتقديمه كلما طلب منه ،

لكن النص لم يحدد مدة زمنية – كما فعل في مدة حفظ السجلات والدفاتر – يلزم خلالها الممول من أرباب المهن الحرة بالاحتفاظ بالسند ، ونري من جانبنا أنه يجب الاحتفاظ بالسند لمدة خمس سنوات كاملة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبة ،

أساس ذلك مراعاة مدد التقادم الخاصة بالحقوق الضريبة والتي تسقط بمضي خمس سنوات ، وتبدوا مصلحة الممول من أرباب المهن الحرة في الاحتفاظ بسندات السداد منعاً من الربط التقديري وبالأدق الجزافي وهو ما عاني منه الممولين مر المعاناة في القانون الملغي حكمه.

مواعيد التزام الممول بإخطار مصلحة الضرائب بالتوقف الكلي أو الجزئي

نصت علي هذا الالتزام وبالأدق هذه الالتزامات المادة 78 من قانون الضرائب الجديد – الفقرة الثالثة – وهي :

1- في حالة التوقف عن ممارسة النشاط يلتزم الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل

إذا خالف الممول هذا للالتزام حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ

2-في حالة التوقف بسبب وفاة صاحب المنشأة التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبي خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ .

ميعاد الالتزام بتوريد ما تم خصمه

الزم نص المادة مادة 86 من قانون الضرائب الجديد الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة  في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، علي أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :

  • المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي لها .
  • الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ .

وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ .

ميعاد تقديم الممول الإقرار المعدل

المواعيد القانونية للضرائب

يقصد بالإقرار الضريبي  المعدل ما أشارت إليه المادة 87 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م من التزام الممول الذي يكتشف خطأ ورد بإقراره الضريبي بتقديم إقرار ضريبي معدل خال من الخطأ السابق ،

وإذا تقدم الممول بالإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموعد القانوني لتقديم الإقرار الضريبي اعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .” ويجري نص الفقرة الأولي من المادة 87

إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ، يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ

كما يجري نص الفقرة الثانية ” وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي

وطبقاً للفقرة الثالثة من المادة 87 من قانون الضرائب الجديد يكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم لإقرار نهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها ” .

ميعاد استبقاء قانون الضرائب الجديد

قرر الشارع الضريبي المادة الثامنة من قانون إصدار قانون الضرائب 91 لسنة 2005م – يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، والي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمـل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين .

وواقع الحال يؤكد أن الشارع الضريبي لم يترك للائحة التنفيذية المنتظر إصدار وزير المالية لها الكثير ، والأمر لن يخرج عن تنظيم النماذج التي سوف تتعامل بها مصالح الضرائب وبعض المسائل التفصيلية التي لا تؤثر علي تفعيل نصوص القانون ووضعها موضع التنفيذ ،

دليل ذلك أن المشرع قرر إعمال اللوائح والقرارات الخاصة بالقانون الملغي حكمة 157 لسنة 1981 وهي في مجموعها لم تكن لتتعدي هذا النطاق .

هل راعي قانون الضرائب الجديد كافة فئات المجتمع ؟

هذا التساؤل طرح بشدة منذ إعلان الحكومة عزمها إصدار قانون جديد للضرائب  علي الدخل ، وهو سؤال يحتوي عنصرين للإجابة :

 أولهما  أن الضرائب تفرض أساساً علي الفئات الميسورة والقادرة ، ثم يعاد توزيعها مرة ثانية من خلال الأدوات الأخرى للسياسة المالية كالدعم والإنفاق العام علي المرافق الأساسية والتعليم والصحة وغيرهم لصالح المجتمع بجميع طوائفه وفئاته الاجتماعية ، مع إعطاء الأولوية للفقراء ومحدودي الدخل .

وبالتالي فإن الضريبة تفرض علي صافي دخول تزيد كثيراً عما يحصل عليه محدودي الدخل من إيرادات . وبمعني آخر فإن المخاطب بهذا القانون – من ناحية فرض الضريبة – هم أصحاب الدخول الأعلى ،

أما محدودي الدخل فهم غير مخاطبين به بهذا المعني ، وإنما سيستفيدون من هذا القانون بطريقة غير مباشرة ، وذلك من خلال الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من جانب ،

والاستفادة من الإنفاق العام علي الدعم والخدمات الأساسية فضلاً عن الاستفادة من الإعفاء الضريبي نتيجة الإعفاء الضريبي نتيجة لرفع حد الإعفاء وتوسيع الشرائح الضريبية .

ثانياً :وبنفس الأهمية فإن هذا القانون قد وازن كثيراً في الحقوق والمزايا التي يحصل عليها مختلف فئات المجتمع ، مع إعطاء ميزات أكبر لأصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة ،

عبر العديد من الامتيازات الموجودة في ثنايا القانون ، وبمراعاة توسيع نطاق الضريبة لتشمل مختلف الأنشطة والدخول تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية ،

مع الاستمرار في الأخذ بمبدأ التصاعد في أسعار الضريبة وتوسيع الشرائح الضريبية بشكل واضح ، وزيادة حدود الإعفاءات الاجتماعية والشخصية ، هذا بالإضافة إلى مزايا للدخل المكتسب من الأجور والمرتبات *

ميعاد خاص بحق الممول في التقدم بطلب استمرار الخصومة

المواعيد القانونية للضرائب

 في دعاوى الطعون الضريبة

إذا أراد الممول الاستمرار في دعواه الضريبية و الإفلات من الأثر القانوني المترتب علي انقضاء الخصومة بمباشرة طعنه الضريبي أمام المحكمة سواء أول درجة أو مرحلة الاستئناف كان عليه – علي الممول أو ممثلة القانوني – أن يتقدم بطلب كتابي للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

أي بدء من 10/6/2005م – يعلن من خلال الطلب رفضه لانقضاء الخصومة الضريبة ورغبته في الاستمرار في إجراءات الدعوى

وفي جميع الأحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق الممول في استرداد ما سبق أن سدد تحت حساب الضريبة المستحقة علي الوعاء المتنازع عليه وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون  “.

ميعاد خاص بحق الممولين في إنهاء المنازعات الضريبة

محاولة أخري من المشرع في إنهاء وتصفية الأوضاع الضريبية التي نشأت عن تطبيق قانون الضرائب الملغي حكمه مقتضاها  أنه في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون – الدعاوى التي يكون موضوعها خلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في تقدير الضريبة و محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنية

يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ،

طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة علي الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية :

10% من قيمة الضريبة والمبلغ الأخرى المستحقة علي الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائه ألف جنية .

25% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة علي الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائه ألف جنية وحتى خمسمائة ألف جنية من هذا الوعاء / وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند 1 بالنسبة إلى ما لا يجاوز مائة ألف جنية من هذا الوعاء .

40% من قيمة الضريبية والمبالغ الأخرى المستحقة علي الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنية من هذا الوعاء ، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما من البندين 1،2 بالنسبة إلى ما لا يجاوز خمسمائة ألف جنية من هذا الوعاء .

أثر وفاء الممول بالضريبة من الحكم بانتهاء الخصومة

المواعيد القانونية للضرائب

يترتب علي وفاء الممول بالنسب المقررة للبنود السابقة :

  • براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها .
  • الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى بشرط أن يقدم للمحكمة ما يفيد الوفاء .
  • لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها .
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }