مذكرات الدفوع في منازعات الضرائب

مذكرات الدفوع الضريبية

نماذج قانونية بشان مذكرات الدفوع في منازعات الضرائب وفقا لقانون الضرائب المصري ويشمل الدفوع في ضريبة المرتبات وضريبة النشاط التجاري والصناعي و ضريبة الدخل للمهن الحرة وغيرها مع التعليق ان لزم

مذكرات الدفوع في الضريبة نماذج

مذكرات الدفوع الضريبية

يتضمن البحث المذكرات القضائية التالية في طعون قضايا الضرائب

  • دفوع ضريبة المرتبات
  • دفوع ضريبة النشاط التجاري والصناعي
  • دفوع ضريبة المهن الحرة غير التجارية
  • دفوع ضريبة إيرادات الثروة العقارية

الدفوع الخاصة بالضريبة المستحقة علي المرتبات

مذكرة بدفاع

السيد / …………………………   صفته … ملتزم بالضريبة  ……

ضد

السيد وزير المالية  / …………  بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب علي الدخل

السيد / …………………… رئيس مصلحة ضرائب ……… علي الدخل بصفته

في الدعوى رقم …… لسنة ……  المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

الدفع بسريان الضريبة سريان الضريبة علي المرتبات وما في حكم المرتبات

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 9 من القانون قانون الضرائب علي الدخل 91 لسنة 2005م :

تسري الضريبة علي المرتبات وما في حكمها علي النحو الأتي :

1-كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدي الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية ، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات ،

وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر ، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها .2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر .

3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين .

4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري

التعليق علي الدفع

بسريان الضريبة سريان الضريبة علي المرتبات وما في حكم المرتبات

الهيئة الموقرة :

حرص القانون الجديد علي زيادة دخول الموظفين وتعزيز العدالة الضريبية وذلك عن طريق التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل الممولين عموماً والموظفين علي وجه الخصوص وتوسيع القاعدة الضريبية وذلك علي النحو التالي :

* تقرير شريحة معافاة من الخضوع للضريبة بقيمة 5000 جنية سنوياً لكافة أفراد المجتمع مع المساواة بين الرجل والمرأة .

* رفع قيمة الإعفاء الشخصي للموظفين إلى 4000 جنية بدلاً من 2000 جنيهاً ليبح حد الإعفاء لهذه الفئة 9000 جنيهاً سنوياً .

* أبقي القانون الجديد علي المزايا التي قررها القانون الملغي 157 لسنة 1981 بالنسبة للضريبة علي المرتبات والأجور بما في ذلك العلاوات الخاصة التي تقررت منذ عام 1987 والتي تضاف إلى أساسي المرتب كل خمس سنوات والتي وصلت نسبتها إلى 210% من الأساسي ، هذا بالإضافة الي إعفاء كل من :

اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التي تستقطع وفقاً لأحكام التأمين الاجتماعي أو آيه أنظمة بديله عنها .

* أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحه زوجه وأولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش علي ألا يزيد ما يعفي الممول منه علي 15% من صافي الإيراد أو ثلاثة آلاف جنية أيهما أكبر.

الضريبة التي يلتزم يدفعها الموظف

تتلخص طريقة حساب الضريبة علي دخل الموظفين باحتساب إجمالي المرتب السنوي ، ثم خصم الأموال المخصصة للمعاشات والعلاوات الخاصة ( سواء التي ضمت إلى المرتب الأساسي أو التي لم تضم )

ومصاريف العلاج وصندوق التأمين ( بنسبة لا تزيد علي 15% من صافي الإيراد أو 3000 جنيهاً أيهما أكبر ) لنحصل علي صافي الدخل . ثم يتم خصم الشريحة المعفاة والتي رفعها القانون الجديد الي 5000 جنية والإعفاء الشخصي 4000 لنحصل بعد ذلك علي مبلغ الدخل الخاضع للضريبة والذي تطبق عليه الشرائح وأسعار الضريبة السابق الإشارة إليهما .

ويمكن توضيح ذلك خلال المعادلات البسيطة التالية :

صافي الدخل السنوي = إجمالي المرتب السنوي – الحصة في المعاشات + الاشتراك في صناديق التأمين + الاشتراك في صناديق العلاج + العلاوات الخاصة

وعاء الضريبة  =  صافي الدخل السنوي – الإعفاء العائلي 5000 جنية + الإعفاء الشخصي 4000 جنية )

كيفية حساب الضريبة علي المرتبات وما في حكمها

1- تحسب الضريبة المستحقة علي المرتبات عن طريق حساب ((  إجمالي المرتب السنوي – الحصة في المعاشات ، الاشتراك في صناديق التأمين  الاشتراك في صناديق العلاج ، العلاوات الخاصة )) فيكون الناتج هو صافي الدخل السنوي وهو وعاء الضريبة .

2- يخصم من هذا الدخل الصافي المشار إليه (( الإعفاء العائلي 5000 + الإعفاء الشخصي 4000 ))

3- ويحسب وعاء الضريبة ( صافي المرتب أو الأجر أو ما حكمهما ) عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه علي أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنه وعلي أساس الإيراد الشهري بعد تحويله الي إيراد سنوي .

4- ويراعي أن نص المادة 12 من قانون الضرائب الجديد قرر بنص صريح ”  لا تخضع للضريبة 1- المعاشات  2- مكافآت نهاية الخدمة ، وسند الإعفاء من الضريبة علي الدخل في هاتين الحالتين مراعاة البعد الاجتماعي في هاتين الحالتين.

الدفع بالخطأ في تقدير الضرائب الخاصة بالموظفين

السعر القطعيً للضريبة علي دخل  الأشخاص الطبيعيين  ومنهم الموظفين .

يقصد بالسعر القطعي للضريبة استحقاق الضريبة علي ما يتحقق من صافي ربح دون إخضاعها لنظام الشرائح المقرر بالمادة 8 من قانون الضرائب الجديد ، وكذا عدم إجراء أي خصم علي الضريبة أو تخفيض لمواجهة التكاليف ، وقد قرر نص المادة 11 من قانون الضرائب الجديد استحقاق الضريبة بالسعر القطعي في حالتين

  • الحالة الأولي للسعر القطعي للضريبة : 10% دون أي تخفيض أو خصم للتكاليف الضريبة علي جميع المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ،

وقد حددت المادة 2 من قانون الضرائب الجديد الحالات التي يكون فيها الشخص الطبيعي مقيم في مصر ( 1- إذا كان له موطن دائم في مصر . 2- المقيم في مصر مدة تزيد علي 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثني عشر شهراً . 3- المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل علي دخله من خزانة مصرية .)

  • الحالة الثانية للسعر القطعي للضريبة : 10% دون أي تخفيض أو خصم للتكاليف المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر .

الدفع بالحق في الإعفاء طبقاً للمادة  13 من قانون الضرائب الجديد

الإعفاءات  والمزايا العينية التي قررتها المادة 13 من قانون الضرائب الجديد .

    * مبلغ 4000 جنية إعفاءً سنوياً للممول .

     * اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها .

     * اشتراكات العاملين في صناديق التامين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 .

     * أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته أو لمصلحة الزوج أو أولاده القصر ، وآية أقساط تأمين لاستحقاق معاش .

  المزايا العينية الجماعية التالية :
  •  الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين .
  •  النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
  •  الرعاية الصحية
  •  الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل .
  •  المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل .

* حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها وفقاً للقانون .

* ما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة .

ويشترط بالنسبة للبندين 3،4 ألا تزيد جملة ما يغفي للممول علي 15% من صافي الإيراد أو ثلاثة آلاف جنية أيهما أكبر ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل أخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون .

حجز مبلغ تحت حساب الضريبة من العاملين وتوريدها إلى مصلحة الضرائب ثم سداد فروق الضريبة

ألزمت المادة 14 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م كل من أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة أن يحجزوا – مما يكون عليهم دفعه من المبالغ عليها في المادة 9 من قانون الضريبة علي الدخل – مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة ، والمادة 9 المشار إليها تتناول سريان الضريبة علي المرتبات وما في حكمها من الأجور والمكافآت .

الدفوع الخاصة بالضريبة المستحقة علي النشاط التجاري والصناعي

حساب الضريبة في النشاط التجاري

 

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………   صفته … ملتزم بالضريبة  ……

ضد

السيد وزير المالية  / ……………  بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب علي الدخل

السيد / …………………… رئيس مصلحة ضرائب ……… علي الدخل بصفته

في الدعوى رقم …… لسنة ……  المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

الدفع بعدم خضوع النشاط للضريبة المستحقة علي النشاط التجاري والصناعي

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 19 من قانون الضرائب علي الدخل : تسري الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها :

1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول .

2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة .

3- الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي علي صفقة واحدة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند .

4- الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة

5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية ، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والمعدات المستخدمة في الزراعة .

6-أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة .

7- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها علي وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ الي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك .

8- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي الزراعية للتصرف فيها أو البناء عليها .

9- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي ، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب ، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية .

الدفع بعدم سريان الضريبة علي الأرباح علي عملية إعادة تقييم منشأة فردية عند تقديمها كحصة عينية في رأسمال شركة مساهمة

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 20 من قانون الضرائب علي الدخل : لا تسري الضريبة علي الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة ، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات

التعليق علي أحكام الدفعين السابقين

عدد نص المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد 91 لسنة 2005م أوجه النشاط التجاري والصناعي التي تسري علي أرباحها الضريبة علي الدخل :

 أرباح المنشآت التجارية و الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول ، ويراعي في هذا البند اختلاف الجهات المالكة للمنشآت الخاضعة للضريبة ، فبعض هذه المنشآت تتملكها الدولة ، والبعض منها يتملكه الأشخاص الطبيعيون ، وفي جميع الحالات تستحق الضريبة علي الدخل .

 أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة ، ويراعي في هذا البند آمرين الأول هو أن أرباح هذه المنشآت لا يخضع أصحابها للضريبة إلا بعد خصم الإعفاء العائلي العام وقدره خمسة آلاف جنية ، ومراعاة الشرائح التي يتم الحساب بمقتضاها والمشار إليها بالمادة 8 من قانون الضرائب الجديد  .

  الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي علي صفقة واحدة .

  الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات  أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة

 الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية ، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والمعدات المستخدمة في الزراعة .

 أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة :

  •   الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها علي وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك .
  •   الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي الزراعية للتصرف فيها أو البناء عليها
  •   أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي ، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب ، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية .
شروط عدم سريان – الضريبة علي الدخل – علي الأرباح الناشئة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية

يقصد بإعادة تقييم أصول المنشأة الفردية رد هذه الأصول إلى القيمة الفعلية لها في توقيت محدد هو وقت التقييم ، فالثابت أن الأصول تخضع لعوامل الإهلاك بما يقلل قيمتها عما كانت عليه وقت بدء النشاط ،

والمشرع في سعيه نحو تكوين كيانات اقتصادية كبيرة يقرر أوجه دعم عديدة منها في هذا المجال أنه قرر في نص المادة 20 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 عدم سريان استحقاق الدولة للضريبة الناتجة علي الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة  بشرطين :

  • الأول : أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية .
  • الثاني : ألا يتم التصرف في هذه الأسهم  قبل مضي خمس سنوات .

الدفع بخطأ مصلحة الضرائب في حساب الضريبة المستحقة علي العقود طويلة الأجل

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 21 من قانون الضرائب علي الدخل :

يتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل ، علي أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية .

وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد علي أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة الي إجمالي التكاليف المقدرة للعقد .

ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقررة له .

ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلي أساس أن يتم تسوية ربح العقد في نهايـة الفترة الضريبية التي انتهي فيها تنفيذه علي أساس إيراداته الفعليـة مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح .

فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهي خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة علي هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .

فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة ، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير علي أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فتره ضريبية .

التعليق علي الدفع

بخطأ مصلحة الضرائب في حساب الضريبة المستحقة علي العقود طويلة الأجل

العقد طويل الأجل هو عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير علي أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فتره ضريبية .

يعالج نص المادة 21 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م مشكلة هامة تتعلق بكيفية حساب الضريبة في العقود طويلة الأجل والفرض أن المحاسبة الضريبة ترتبط بالسنة الضريبية – كأساس –

والسنة الضريبة مدتها اثنا عشر شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من ذات السنة ، أو تبدأ في تاريخ أخر المهم أنها تستمر أثنا عشر شهراً .

في ذلك اعتمد الشارع علي نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية فيتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل ،

علي أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية  وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد علي أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة الي إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ، ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقررة له .

ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلي أساس أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التي انتهي فيها تنفيذه علي أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح ، فلو استمر العقد خمس سنوات خضع للمحاسبة الضريبة عن الضريبة علي الدخل خمس مرات وفق الأسس السابقة .

الدفع بوجود خسارة لدي الممول

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 21 من قانون الضرائب علي الدخل  الفقرة الثانية والثالثة 

فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهي خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة علي هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .

فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة ، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير علي أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فتره ضريبية .

التعليق علي الدفع بوجود خسارة لدي الممول

إذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهي خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة علي هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .

مشكلة تجاوز الخسارة لحدود السنة الضريبة الأخيرة – خسارة شاملة في تنفيذ العقد .

إذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد السنة الضريبية الأخيرة من تنفيذ العقد طويل الأجل فشملت السنة الضريبية السابقة عليها أو أكثر ولو امتدت الخاسرة لتشمل تنفيذ العقد كله يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون ،

ويجري نص المادة 29 ” إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية ، فإذا تبقي بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة ، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخري

ويراعي أن سند المشرع في عدم ترحيل الخسارة لأكثر من خمس سنوات متتالية هو مراعاة قواعد التقادم الخمسي الذي تخضع له الضريبة في هذه الحالة وكما سيلي تفصيلاً فيما بعد .

الدفع بخطأ مصلحة الضرائب في تقدير صافي الربح بعدم خصم ما هو واجب خصمه قانوناً

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 22 من قانون الضرائب علي الدخل : يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة علي أساس إجمالي الربح بعد خصم  جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :

1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي ولازمة لمزاولة هذا النشاط .

2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات ، وفيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات .

التعليق علي الدفع

بخطأ مصلحة الضرائب في تقدير صافي الربح بعدم خصم ما هو واجب خصمه قانوناً

لا ضريبة إلا من صافي الربح ، فصافي الربح ، وبالأدق إجمالي صافي الربح – هو الوعاء الذي تأخذ منه الضريبة – و لا يكون الربح صافياُ إلا بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات التي قرر المشرع جواز خصمها ،

وبعد استنزال الإعفاءات التي قررها المشرع ومنها الإعفاء العائلي ، وتقدير صافي الربح من مسائل الواقع إذا صار نزاعاً بين الممول ومصلحة الضرائب .

الدفع بعدم خصم التكاليف والمصروفات واجبة الخصم

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 23 من قانون الضرائب علي الدخل :

يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم علي الأخص ، ما يأتي :

1- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيا كانت قيمتها ، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة ، أو المعفاة منها قانوناً .

2- الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها افي المادة 25 من هذا القانون .

3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون .

 4- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة علي صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحة ، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

5- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الإدخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الاجتماعي الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ، أم القانون 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ،

أم كانت منشأة طبقاً لنظام لاه لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصاً فيها علي أن

ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ، وأن تكون أموال هذه النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص

6-  أقساط التامين  التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول علي مبلغ أو إيراد ، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنية في السنة .

7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .

8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنوي الصافي للممول .

9- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق علي الممول نتيجة مسئوليته العقدية

التعليق علي الدفع

مذكرات الدفوع الضريبية

بعدم خصم التكاليف والمصروفات واجبة الخصم

الهيئة الموقرة :

المادة 22 من قانون الضرائب الجديد قررت أنه يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة علي أساس إجمالي الربح بعد خصم  جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :-

الشرط الأول : 

أن تكون تلك التكاليف والمصروفات مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي ولازمة لمزاولة هذا النشاط وهو مبرر الإعفاء .

الشرط الثاني :

أن تكون تلك التكاليف والمصروفات حقيقية ومؤيدة بالمستندات الدالة عليها وفي هذا الصدد يجب إعادة التركيز علي الفلسفة التي اعتمدها قانون الضرائب الجديد وحاصلها الثقة في الممول إذ يعمد القانون إلى إعادة الثقة بين الممول والمصلحة بحيث يثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، وتثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي .

ويراعي في مجال إثبات التكاليف والمصروفات أن المشرع قرر قبول خصم بعض أنواع المصروفات – بدون مستندات إذا كان العرف يجري علي دفعها دون مستند

” وفيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات ” .

 ما اعتبره قانون الضرائب الجديد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم في الضريبة علي الأرباح الصناعية والتجارية :

عوائد القروض – سواء كان المقرض بنكاً أو أحد جهات الإقراض الأخرى – بشرط أن تكون تلك القروض مستخدمة في النشاط الصناعي أو التجاري و أيا كانت قيمتها ، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة ، أو المعفاة منها قانوناً ، ويراعي في ذلك نص المادتين السابعة و 52 من قانون الضرائب الجديد .

الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون والتي يجري نصها ” يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة علي النحو التالي :

1- 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .

2- 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .

3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :

  • أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
  • ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .

4- لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .

 الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون .

  أقساط التأمين الاجتماعي المقررة علي صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحة ، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون  صناديق التأمين الاجتماعي  الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ، أم القانون 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ،

أم كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصاً فيها علي أن ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ،

وأن تكون أموال هذه النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .

  أقساط التامين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول علي مبلغ أو إيراد ، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنية في السنة .

  التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .

التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحــث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنــوي الصـافي للممول .

 الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق علي الممول نتيجة مسئوليته العقدية .

الدفع بعدم جواز اعتبار المطالب به من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 24 من قانون الضرائب علي الدخل : لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :

1- الاحتياطات والمخصصات علي اختلاف أنواعها .

2- ما يقضي به علي الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية .

3- الضريبة علي الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون .

4- العائد المسدد علي قروض فيما يجاوز مثلي  سعر الائتمان  والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية .

التعليق علي الدفع

بعدم جواز اعتبار المطالب به من  التكاليف والمصروفات واجبة الخصم

الهيئة الموقرة :

ما رفض اعتبره قانون الضرائب الجديد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم في الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي :

 الاحتياطات والمخصصات علي اختلاف أنواعها ، ويقصد بالاحتياطات تلك المبالغ النقدية التي يتم تجنيبها لمواجهة أي ظرف طارئ كحصول كساد أو مواجهة منافسة من منتج أخر تؤثر علي عمليات الرواج والتسويق ،

ويقصد بالمخصصات ما تدفع من مبالغ نقدية لأشخاص أو لجهات بعينها دون أن يعتبرها القانون في بند التكاليف واجبة الخصم ، أو يعتبرها كذلك في حدود نسب معينة ، من ذلك ما يدفع علي سبيل التبرع لبعض ذوى الاحتياجـات الخاصة أو الجمعيات الأهلية أو غيرهم .

وفي ذلك قضي نقضاً 

حرم المشرع في خصوص تحديد وعاء الضريبة خصم ما يحتجزه الممول من مجموعة الأرباح لمواجهة الخسائر المحتملة أو لإعداد مقابل لوفاء الديون سواء كانت تلك الديون محققه في ذمة الممول أو متنازعاً في تحقيقها وأعتبر الممول أن تلك المبالغ المحتجزة من مجموع الربح لا يعد من التكاليف التي يجوز خصمها >

طعن 257 سنة 23 ق ضرائب جلسة 5/12/1957

 ما يقضي به علي الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية ، وعلي ذلك يعد من التكاليف واجبة الخصم الغرامات والعقوبات المالية والتعويضات التي تدفع بسبب ارتكاب الممول أو  أحد تابعيه جنحة غير عمدية كالقتل والإصابة الخطأ .

الهيئة الموقرة :

أتعاب المحامي و المصاريف القضائية من التكاليف واجبة الخصم إذا كانت التهمة الموجهة للممول تتعلق بنشاطه الصناعي أو التجاري .

قضي نقضاً

متي كان نشاط الممول الخاضع للضريبة هو الذي هيأ الفرصة لاتهامه وساعد عليه ، فإن ما ينفقه في سبيل دفع الاتهـام يعد تكليفاً علي الربح ويخصم من وعاء الضريبة .

الطعن رقم 218 لسنة 42 ق جلسـة 14/6/1977 س 18 – ص 1262

 الضريبة علي الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون ، فلا تعد المبالغ المستحقة للدولة بسبب تطبيق قانون الضرائب الجديد من التكاليف واجبة الخصم ، بحيث تخصم هذه المبالغ قبل حساب صافي الربح تمهيداً إخضاعه للضريبة .

 العائد المسدد علي قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية ،

وبالتالي يعد من التكاليف واجبة الخصم العائد المسدد علي قروض فيما لم يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية .

الدفع بعدم بوجوب خصم الإهلاكات من صافي أرباح المنشأة الصناعية والتجارية

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 25 من قانون الضرائب علي الدخل :

يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة علي النحو التالي :

1- 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .

2- 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أوز تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .

3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :

  • أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
  • ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية

4- لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .

تنص المادة 26 من قانون الضرائب علي الدخل : يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ،

ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ، ويقل الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية .

فإذا كان أساس الإهلاك بالسلب ، تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه الي الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنية ، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم .

تنص المادة 27 من قانون الضرائب علي الدخل :

تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول .

ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ 30% المذكورة ؛ ويشترط لتطبيـق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة .

التعليق علي الدفع

بعدم بوجوب خصم الإهلاكات من صافي أرباح المنشأة الصناعية والتجارية

الهيئة الموقرة :

يقصد بالإهلاك كمصطلح أورده المشرع بقانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م تدني وانخفاض قيمة أصل من أصول المنشأة نتيجة لاستعماله طوال فترة محددة من الزمن ،

فإهلاك يعني الفقد التدريجي لقيمة الشيء كما يعني من باب اللزوم انخفاض قيمته الادائية نتيجة للعوامل الطبيعية ، وبسبب ارتباط الإهلاك بزمن ومدة كان لزاماً علي المشرع إيجاد أساس لهذا الإهلاك ،

و يقصد بأساس الإهلاك القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ، ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ،

ويقل الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها ، كما يقصد بالإهلاك الفقد الحاصل لأصل من أصول المنشأة نتيجة لخطأ الغير وفي هذه الحالة يستحق تعويض ،

وقد ورد بمشروع قانون الضرائب ” … ، وقد يتحقق الإهلاك نتيجة خطأ من الغير يسأل عنه وفي هذه الحالة يقدر بقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة الفقد أو الهلاك خلال الفترة الضريبية .

وعن الإهلاك ومتي يعد من التكاليف واجبة الخصم ؛

إذا كان أساس الإهلاك بالسلب أي نتيجة بيع أصل من أصول المنشأة أو استحقاق المنشأة تعويضاً عن خطأ الغير في الإهلاك تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى  الأرباح التجارية والصناعية للممول ،

 أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنية ، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم .

وتمر عملية حساب إهلاكات أصول المنشأة بمرحلتين  :

المرحلة الأولي :

تخصم فيها نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ، ويشترط لتطبيق أحكام الخصم المشار إليها  أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة.

المرحلة الثانية :

تخصم فيها نسب الإهلاك لأصول المنشأة علي النحو التالي بعد خصم نسبة الـ 30% المذكورة بالمرحلة الأولي وهي :

1- 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .

2- 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أوز تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .

3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :

أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .

ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية

ويشترط لتطبيق أحكام الخصم المشار إليها  أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة.

الدفع بوجود دفاتر منتظمة :

لا يقصد بالدفاتر المنتظمة الدفاتر التجارية وإنما يقصد بها من الوجهة الضريبية الدفاتر الحسابية التي تقف بمفردها للتدليل علي صحة نتيجة أعمال المنشأة بدون حاجة إلى إثبات آخر أو دليل خارجي وتمثل المال الحقيقي للمنشأة

وبهذا يكون أساس التمييز بالنتائج الواردة بها ويجب أن تكون ممسوكة حسب الأصول الفنية  التي جري عليها العرف طبقاً لطبيعة كل صناعة أو تجارة أو حرفة

وأن تكون مؤيدة بالمستندات وهي الوثائق التي تثبت صحة العمليات التي قامت بها المنشأة وقيدها بدفاتر مع مراعاة الظروف التي يتعذر أو يستحيل فيها الحصول علي مستند أو يكون العرف قد جري علي عدم أخذ مستند فيها .

وفي تقدير دفاتر الممول تقرر محكمة النقض : لمحكمة النقض كامل السلطة في تقدير دفاتر الممول أخذا بها أو اطرحا لها كلها أو بعضهـا متي أقامت حكمها علي أسباب ســائغة

كما قضي 

متي كان يبين من وصف الحكم لدفاتر الممول أن القيد بها غير منتظم وغير مؤيد بالمستندات فيكون ما ذكره كافياً لاطراحها وتبرير الأخذ بالتقدير الجزافي وإن كان ذلك غير مانع من الاسترشاد بها كعنصر من العناصر التي تؤدي الي الوصول الي هذه التقدير  .

استثناء

لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .

الدفع بوجود ديون معدمة واجبة الخضم

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 28 من قانون الضرائب علي الدخل :

يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية :

1- أن يكون لدي المنشأة حسابات منتظمة .

2- أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط المنشأة .

3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة .

4- أن تكون المنشاة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن بعد 18 شهراً من تاريخ استحقاقه .

ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلي :

 أ – الحصول علي أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك .

ب- صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين .

ج- المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس .

وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة في السنة التي تم التحصيل فيها .

التعليق علي الدفع

بوجود ديون معدمة واجبة الخضم

الهيئة الموقرة :

عرف المشرع الديون المعدمة ضمن حديثة عن جواز خصمها من الأرباح التي تحققها المنشأة بنصه ” هي التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها

وقد عرفت محكمة النقض الديون المعدمة :

الديون المعدمة التي تعتبر بمثابة خسارة علي المنشأة هي وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – الديون التي فقد الأمل في تحصيلها – و الحكم علي الدين بأنه معدوم هو مما يدخل في سلطات محكمة الموضوع شريطة أن يورد ما يؤدي إلى القول بهذه النتيجة

والواقع أن استبعاد الممول لهذه الديون من حسابات المنشأة ودفاترها هو أثر لمقدمة حاصلها استحالة الحصول علي هذه الديون ، لذا اشترط المشرع لخصم هذه الديون عدة شروط نوردها كالتالي :-

الشرط الأول : أن يكون لدي المنشاة حسابات منتظمة ، وتكون الحسابات منتظمة متي كانت مدونة في دفاتر حسابية بشكل مرتب ودقيق وواقعي بحيث تكون هذه الدفاتر محاكاة صحيحة للواقع .

الشرط الثاني : أن يكون الدين المعدم المطلوب خصمه مرتبطاً بنشاط المنشأة ، وهو شرط بديهي

الشرط الثالث : أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة .

الشرط الرابع : أن تكون المنشاة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفـاء الدين ولم تتمكـن بعد 18 شهراً من تاريخ استحقاقه ،

وقد أورد المشرع علي سبيل التمثيل لا الحصر الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ( الحصول علي أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك – صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين – المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس .

الشرط الخامس : أن يقدم الممول تقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط ، و مجرد تقديم هذه التقرير متضمناً توافر الشروط السابقة – كاف – لخصم هذه المبالغ مع الوضع في الحسبان عمليات الفحص والتحري التي تقوم بها المصلحة .

الدفع بوجود سعر محايد للضريبة

السعر المحايد للضريبة هو السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ويتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب – المادة 1 من القانون 91 لسنة 2005م –

وتنص المادة 30 من قانون الضرائب الجديد 

إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة الي شخص آخر معفي منها

أو غير خاضع لها يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة علي أساس السعر المحايد ، و الشخص المرتبط هو كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك :

1- الزوجة والزوج والأصول والفروع .

2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت .

3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها .

4- أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها .

ولرئيس مصلحة الضرائب علي الدخل إبرام اتفاقيات مع أشخاص مرتبطة علي اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها .

الدفع بوجود أحد أوجه الإعفاءات التي قررها قانون الضرائب الجديد علي أرباح النشاط التجاري والصناعي

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 31 من قانون الضرائب علي الدخل : يعفي من الضريبة :

1- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع لأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط .

2- أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، أرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .

3- ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تاليه .

4- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :-

* عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال .

    * التوزيعات علي أسهم رأس مال شركات المساهمة  و التوصية بالأسهم .

التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم .

     * التوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار

5- العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية ، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد ، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي .

6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه .

التعليق علي الدفع

بوجود أحد أوجه الإعفاءات التي قررها قانون الضريبة علي الدخل

علي أرباح النشاط التجاري والصناعي

قررت المادة 31 من قانون الضرائب الجديد عدداً من الإعفاءات علي أرباح النشاط الصناعي والتجاري وهي :-

الإعفاء الأول ومدته :

 الإعفاء يخص أرباح منشآت استصلاح أو استزراع لأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط .

الإعفاء الثاني ومدته  :

الإعفاء يخص أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، أرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .

الإعفاء الثالث :

الإعفاء يخص ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تاليه.

الإعفاء الرابع :

الإعفاء يخص ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :

عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال .

التوزيعات علي أسهم رأس مال شركات المساهمة و التوصية بالأسهم .

التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم .

التوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار

الإعفاء الخامس :

الإعفاء يخص العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية ،

و شهادات الاستثمار  والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد ، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي .

الإعفاء السادس ومدته  :

 الإعفاء يخص الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه .

الدفوع الخاصة بالضريبة المستحقة علي إيرادات المهن الحرة المهن غير التجارية

ضريبة المهن الحرة

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………   صفته … ملتزم بالضريبة  ……

ضد

السيد وزير المالية  / …………  بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب علي الدخل

السيد / …………………… رئيس مصلحة ضرائب ……… علي الدخل بصفته

في الدعوى رقم …… لسنة ……  المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

الدفع بعدم صحة ربط الضريبة لكون موضوع الربط ليس من المهن الحرة

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 32 من قانون الضرائب 91 لسنة 2005م :

تفرض الضريبة علي :

1- صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل ، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر .

2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم .

3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة غير منصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون .

التعليق علي الدفع

بعدم صحة ربط الضريبة لكون موضوع الربط ليس من المهن الحرة

المهن غير التجارية العنصر الأساسي فيها هو العمل والممارسة الشخصية للفنون والعلوم

وقد عرفتها محكمة النقض

المهن غير التجارية في فقه القانون هي المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل ويقوم علي الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون ولا يمنع اعتبارها كذلك أن يكون الربح فيها مختلطاً ونتيجة استثمار رأس المال والعمل متي كان العمل هو مصدرة الأول والغالب ولا تفرقة بين الشخص الطبيعي والاعتباري .

الطعن 113 لسنة 26 ق جلسة 13/4/1961 ، الطعن 160 سنة 39 ق جلسة 11/12/1974
  • فرض القانون 91 لسنة 2005م ضريبة علي إيرادات المهن الحرة
  • فرض المشرع بموجب القانون بموجب قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005

وفي ذلك نصت المادة 32 من ذات القانون “

تفرض الضريبة علي :-

  • 1- صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل ، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر .
  • 2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم .
  • 3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة غير منصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون .

وحرصاً من المشرع علي إخضاع كل من يحقق دخلاً للضريبة فقد أشر نص الفقرة الأخيرة من المادة 32 علي خضوع أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة غير منصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون ،

والمادة 6 المشار إليها تنص ” تفرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .

ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية :

  • 1.المرتبات وما في حكمها .
  • 2.النشاط التجاري أو الصناعي .
  • 3. النشاط المهني أو غير التجاري .
  • 4. الثروة العقارية .

وحاصل الأمر أن المشرع أخضع جميع الدخول للضريبة متي تحقق شرط إخضاعها ونعني أم يكون دخل الشخص بعد الإعفاء العائلي أكثر من خمسة آلاف جنية ، وتسعة آلاف جنية في حالة إيرادات المرتبات والأجور وما في حكمها .

تحديد المهن غير التجارية ( المهن الحرة )

  • 1- المحاماة .
  • 2- الطب
  • 3- الهندسة بما فيها الهندسة الزراعية .
  • 4- الصحافة
  • 5- تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث العلمية .
  • 6- الخبرة بما في ذلك الخبير المثمن .
  • 7 – القراءات والتلاوات الدينية .
  • 8- الترجمة .
  • 9- المحاسبة والمراجعة .
  • 10 – الرسم والتصوير والنحت والخرائط .
  • 11- الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية
  • 12- عرض الأزياء
  • 13- التخليص الجمركي
  • 14 القبانة
  • 15 – النسخ علي الآلة الكاتبة
الإيرادات الخاضعة للضريبة علي المهن غير التجارية

يقصد بالمهن الغير تجارية – التي أخضعها المشرع الضريبي بالقانون 91 لسنة 2005- للضريبة علي الدخل ، وكما أفصحت عن ذلك المادة 32 من القانون المشار إليه :

1- المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية ، ويشترط فيها أن يمارسها الممول بصفة مستقلة أي ليس تابعاً فيها لأحد ، وأن يكون العنصر الأساسي فيها العمل وأخير أن يكون    ناتج ممارسة هذه المهنة متحققاً في مصر .

2- كما يقصد بالمهن الغير تجارية – التي تخضع للضريبة الدخل علي الدخل – ما جهد أصحاب الملكية الفكرية من المؤلفين والمخترعين وقد أخضع القانون الجديد الدخل  الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم للضريبة علي الدخل ، وهو اتجاه غير محمود من مشرع يدعي تشجيعه للبحث العلمي وتنمية المهارات واحتضان المبدعين .

3- كما يقصد بالمهن الغير تجارية – التي تخضع للضريبة الدخل علي الدخل – أية مهنة غير منصوص عليها في المادة 6 من القانون الجديد تحقق إيراداً  ، ونورد فيما يلي النصوص الخاصة بتحديد الأعمال التجارية طبقاً لقانون التجارة 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .

الدفع بعدم خصم  التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم من أرباح النشاط المهني والتي تخصم من وعاء الضريبة علي المهن غير التجارية

وفقاً لصريح نص المادة 33 من قانون الضريبة الجديد 91 لسنة 2005  يجب خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة ، وقد أورد المشرع بنص صريح ما يعد تكاليف واجبة الخصم وهي :
  • أولا : يخصم من صـافي الربح رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .
  • ثانياً : يخصم من صافي الربح الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة ما عدا الضريبة التي يؤديها وفقاً لأحكام هذا القانون .
  • ثالثاً : يخصم من صافي الربح المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات .
  • رابعاً : يخصم من صافي الربح أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر .
وإذا اعتبرنا أن ما أوردة المشرع بالبندين 3، 4 من المادة 33 من قانون الضرائب بمثابة إعفاءات خاصة بالإيرادات الناشئة عن النشاط غير التجاري فقد أورد المشرع قيدين هامين هما :

القيد الأول :

يشترط لإعفاء ” المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات وأقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر  ألا تزيد جملة ما يعفي للممول علي 3000 جنية سنوياً .

القيد الثاني :

لا يجوز تكـرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون ، والمادة 6 من قانون الضرائب الجديد يجري نصها ” تفرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .

ويتكـون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية :

  1. المرتبات وما في حكمها .
  2. النشاط التجاري أو الصناعي .
  3. النشاط المهني أو غير التجاري .
  4.  الثروة العقارية .

خامساً : التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافي الإيراد السنوي

سادساً : التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها

سابعا : التبرعات والإعانات المدفوعة لدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي المصرية

وقد أورد المشرع قيداً علي التبرعات والإعانات مقتضاه أنه لا يجوز أن تزيد علي 10% من صافي الإيراد السنوي .

ثامناً : التكاليف والمصروفات التي جر العرف عليها ولو لم تثبت بموجب مستندات ويكون الخصم بنسبة 10% في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة .

الدفع بعدم تحقيق صاحب النشاط المهني لربح وتحقيه لخسارة

إذا حقق صاحب النشاط  الغير تجاري خسـارة بدلاً من الربح تخصم هذه الخسـارة من أرباح السنة التالية ، فإذا تبقي بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة

ولإعمال هذا الحكم – المادة 29 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م اشترط المشرع أن يكون صاحب النشاط ممسكاً لدفاتر منتظمة وتبدوا الحكمة من ذلك في تتبع الرصد الحقيقي للإيرادات للوقوف علي تحقيق ربح من عدمه ،

وفي بيان ماهية الدفاتر التي يمسكها صاحب النشاط الغير تجاري راجع هامش الصفحة السابقة ، وفي جميع الحالات لا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخري .

الدفع بكون النشاط من المهن المعفاة من الضرائب

قررت ت المادة 36 من قانون الضرائب الجديد إعفاء بعض المهن غير التجارية من الضريبة علي الدخل ، ولما كان الإعفاء يعني أول ما يعني وجود تمايز بين فئتين

  •  الفئة الأولي التي تدفع الضريبة –
  • الفئة الثانية التي أعفيت من الضريبة

كان لزاماً علينا ومن قبل علي المشرع أن يبرر هذا الإعفاء حتى لا تثور مشكلة عدم الدستورية للإخلال بمبدأ المساواة أحد أهم أعمدة النظامين الدستوري والقانوني

أولا : تعفي من الضريبة  المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لأشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام .

ثانياً :  إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ، عدا ما يكون ناتجاً عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية .

ثالثاً : إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرها عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلاً لتوزيعها علي الطلاب وفقاً للنظم والأسعار التي تضعها الجامعــة والمعاهد .

رابعاً : إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين  من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر .

خامساً : إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ،

ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ،

وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضي علي تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً ، ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء .

الدفوع الخاصة بالضريبة المستحقة علي إيرادات الثروة العقارية

مذكرات الدفوع الضريبية

مذكرة بدفاع

السيد / …………………………   صفته … ملتزم بالضريبة  ……

ضد

السيد وزير المالية  / …………  بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب علي الدخل

السيد / ………………… رئيس مصلحة ضرائب ……… علي الدخل بصفته

في الدعوى رقم …… لسنة ……  المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

الدفع بكون الإيراد محل المنازعة ليس من إيرادات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 37 من قانون الضرائب علي الدخل :

تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي :

  • 1- إيرادات الأراضي الزراعية .
  • 2- إيرادات العقارات المبنية .
  • 3- إيرادات الوحدات المفروشة .
التعليق علي الدفع

بكون الإيراد محل المنازعة ليس من إيرادات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة

المقصود بإيرادات الثروة العقارية في قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م كل من إيرادات الأراضي الزراعية وإيرادات العقارات المبنية وإيرادات الوحدات المفروشة .

وطبقاً لصريح نص المادة 37 من قانون الضرائب الجديد تخضع الإيرادات الناتجة عن جميع صور التعامل في الثروة العقارية للضريبة العامة علي الدخل .

الدفع بالخطأ في تحديد إيرادات الأرض الزراعية  الداخلة في وعاء الضريبة الجديدة علي الدخل .

بعد أن قرر نص المادة  37 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م إخضاع إيرادات الثروة العقارية للضريبة علي الدخل كان لزاماً أن نحدد كيفية حساب الإيراد وصولاً إلى تحديد ما يستحق من ضريبة .

إيراد الأراضي الزراعية

 يحدد إيراد الأرضي الزراعية علي أساس القيمة الايجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ، وذلك بعد خصم 30% مقابل التكاليف والمصروفات .

إيرادات  الاستغلال  الزراعي للمحاصيل البستانية

الحلة الأولي : ،

إذا كان حائز الغراس مستأجراً للأرض

تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة علي ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنه ، وما يجاوز فدانا واحداً من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية ،

ومشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها ، وذلك علي أساس مثل القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون 113 لسنة 1939 المشار إليه .

الحالة الثانية :

إذا كان حائز الغراس مالكاً للأرض :

إذا كان حائز الغراس مالكاً للأرض فتحدد الإيرادات علي أساس مثلي القيمة الايجارية المشار إليها ، ولا تدخل في وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص عليها في البند 1 من هذه الأرض وذلك كله بعد خصم 20% من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات .

الدفع بعدم التزام الممول بتقديم البيانات الخاصة بالمساحات المزروعات

يلتزم  حائز الغراس في مواجهة مأمورية الضرائب  سواء كان مالكاً أم مستأجراً للأرض :

أولا : يلتزم حائز الغرس – سواء كان مالكاً للأرض أو مستأجراً لها – بأن يقدم إلى

مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة .

ثانياً : يلتزم – حائز الغرس – بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية او العطريـة أو مشاتل المحاصيل البستانية خلال ستين يوماً من تاريخ بدء الزراعة .

ثالثا : يلتزم – حائز الغرس – في حالة إزالة الغرس  بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها .

تحديد صافي إيرادات الأرض الزراعية باسم حائز الغراس :

يحدد صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان مالكاً للأرض أم مستأجراً لها ، ولا يسري في حق المصلحة أي اتفاق او شرط يخالف ذلك ، ويعتبر الممول وزوجة وأولاده القصر حائزاً واحداً للغراس في تطبيق أحكام البند 2 من هذه المادة ، وتحدد الإيرادات باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزواج أو الولد بحسب الأحوال .

الدفع بعدم صحة الربط الضريبي للعقارات المبنية والمفروشة مع طلب تحديد الإيراد علي أساس الإيراد الفعلي

كيف نحدد  إيرادات  العقارات المبنية؟

تحدد إيرادات العقارات المبنية علي أساس إجمالي القيمة الايجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة علي العقارات المبنية المفروضة بالقانون 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات المبنية وذلك بعد خصم 40% مقابل جميع التكاليف والمصروفات يضاف إلى ذلك  القيمة الايجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو وأسرته.

تعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة .

ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة علي أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات ، وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أي عقار أو جزء منه وفقاً لأحكام القانون المدني .

عدم صحة الربط الضريبي للوحدات المفروشة

تسري الضريبة علي الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأي غرض آخر .

ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة علي أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات .

طلب الممول تحديد إيرادات الثروة العقارية علي أساس الإيراد الفعلي

أجاز قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م بشأن الضريبة علي الدخل للممول أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة تحديد إيرادات الأرض الزراعية  وإيرادات العقارات المبنية  علي أساس الإيراد الفعلي لهما ، بشروط ثلاثة هي :

1-  أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية بياناً شاملاً يتضمن تحديد المساحات والأدوار ونوع الغراس وغيرها من البيانات .

2-  أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية .

3-  أن يكون الممول ممسكاً دفاتر منتظمة .

ضريبة قطعية بسعر 2.5% علي جميع التصرفات العقارية

فرضت المادة 42 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م ضريبة موحدة وبسعر قطعي – دون شرائح ودون تخفيض –  بسعر 2.5 % وبغير أي تخفيض علي إجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها

وسواء كان التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت علي الأرض مملوكة للممول أو للغير ، و يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع علي العقار أو تأجيره لمدة تزيد علي خمسين عاماً.

الاستثناءات التي أوردها المشرع علي الضريبة علي التصرف في العقارات المبنية داخل كردون المباني

الاستثناء الأول :

يستثني من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث .

الاستثناء الثاني :

يستثني من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات ، وللتأكيد علي مكاتب الشهر العقاري إخطار المصلحة بشهر التصرفات التي تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر.

الاستثناء الثالث :

يستثني من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية البيوع الجبرية إدارية كانت أم قضائية .

الاستثناء الرابع :

يستثني من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو التحسين .

 الاستثناء الخامس :

يستثني من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .

التزام خاص بأصحاب العقارات والأراضي الزراعية إذا زاد صافي الإيرادات عن حد خمسة آلاف جنية سنوياً

ألزمت المادة 44 من قانون الضرائب الجديد كل من يملك عقـاراً مبنيـاً أو أكثر أو أراضي زراعية بتقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يملكها وقيمتها الايجارية إلى أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية  والأراضي الزراعية التي تقع في دائرتها أي من العقارات المشار إليهـا .

والالتزام السابق رهين بتحقق شرطين هما :-

الشرط الأول : أن يكون العقار أو العقارات و الأراضي الزراعية مؤجرة  .

الشرط الثاني : أن يزيد مجموع صافي إيراداته من قيمتها الايجارية علي الشريحة المعفاة المنصوص عليها في المادة 7 منه ، والمادة 7 المشار إليها تنص ”  تستحق الضريبة علي ما يجاوز خمسة آلاف جنية من مجموع الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة .

استنزال ما دفعه الممول من الضرائب العقارية الأصلية

تقضي المادة 45 من قانون الضرائب الجديد يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية من الضريبة المستحقة عليه – إيرادات الثروة العقارية – طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون وبما لا يزيد علي هذه الضريبة ، وبذلك يكون المشرع قد تفادي ازدواج الربط الضريبي بتحصيـل الضريبة أكثر من مرة .

عدم سريان أحكام الضريبة علي الثروة العقارية علي الأراضي الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة

يحاسب الممول علي الإيرادات الخاصة بالثروة العقارية متي كانت العقارات والأراضي الزراعية قائمة بذاتها – مستثمرة بذاتها – أما إذا كانت الأراضي الزراعية أو العقارات المبنية داخلة ضمن أصول منشأة أو شركة ، فتتم المحاسبة عليها باعتبارها من أصول هذه المنشأة أو الشركة ، فلا يسري عليها الأحكام الخاصة بإيرادات الثروة العقارية ولا تطبيق أحكام المادتين 38، 39 من قانون الضرائب الجديد .

استنزال ما دفعه الممول من الضرائب العقارية الأصلية

تقضي المادة 45 من قانون الضرائب الجديد يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية من الضريبة المستحقة عليه – إيرادات الثروة العقارية – طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون وبما لا يزيد علي هذه الضريبة ، وبذلك يكون المشرع قد تفـادي ازدواج الربط الضريبي بتحصيل الضريبة أكثر من مرة .

عدم سريان أحكام الضريبة علي الثروة العقارية علي الأراضي الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة

يحاسب الممول علي الإيرادات الخاصة بالثروة العقارية متي كانت العقارات والأراضي الزراعية قائمة بذاتها – مستثمرة بذاتها – أما إذا كانت الأراضي الزراعية أو العقارات المبنية داخلة ضمن أصول منشأة أو شركة ،

فتتم المحاسبة عليها باعتبارها من أصول هذه المنشأة أو الشركة ، فلا يسري عليها الأحكام الخاصة بإيرادات الثروة العقارية ولا تطبيق أحكام المادتين 38، 39 من قانون الضرائب الجديد .

الدفع بكون النشاط معفي من الضرائب علي الدخل

مذكرات الدفوع الضريبية

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 43 من قانون الضرائب علي الدخل :

تعفي من الضريبة :-

1- إيرادات النشاط الزراعي عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون .

2- إيرادات المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة ، ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بالمعايير الاسترشادية لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة