التأجيل الحتمي بقوة القانون ( مادة 4 مرافعات )

تنص المادة 4 مرافعات التأجيل الحتمي بقوة القانون يكون إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل.

نص المادة 4 مرافعات

التأجيل الحتمي

تنص المادة 4 مرافعات علي

إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل.

القانون الواجب التطبيق

المقصود  بالقانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية

الأصل وطبقاً للمادة 10 من القانون المدني فإن القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

والنص السابق يعني إمكان وجود تنازع بين القوانين من حيث المكان ونعني بطبيعة الحال التنازع بين القانون المصري وقوانين دول أخري واجبة التطبيق ،

لذا خصص القانون المدني المواد من المادة رقم 10 إلي المادة رقم 28 منه قواعد فض الاشتباك والتنازع بين القوانين من الناحية الموضوعية أما المادة محل البحث فهي تعالج إجرائياً أحد هذه المسائل ونعني المسائل الخاصة بالتنازع بين قوانين الأحوال الشخصية .

ولأنه لا يتصور وجود خصومة قضائية دون أخصام لكل منهم صفة ومصلحة فإن هذه المادة – ونعني المادة 4 محل البحث –

تقرر ووفق ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية

تكفل المادة 4 حق من يختصم في الإفادة من الميعاد المحدد في قانون الأحوال الشخصية الواجب التطبيق لاتخاذ صفة – وهو حكم يتفق مع ما هو مقرر في فقه القانون الدولي الخاص

من أن القانون الواجب التطبيق الذي يخضع له بيان الصفة في الدعوى هو القانون الواجب التطبيق في الموضوع دون القانون الذي يحكم الإجراءات مثل قانون جنسية المتوفى بوصفه القانون الذي يحكم الميراث ، وقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج بوصفه القانون الذي يحكم آثار عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلي المال .

  التأجيل الحتمي بقوة القانون

التأجيل الحتمي

أوضحنا أن القاعدة في مسائل الأحوال الشخصية التي يتنازعها أكثر من قانون أن القانون الواجب التطبيق علي الشكل هو القانون الواجب التطبيق علي المواعيد والإجراءات ، وهذا منطقي فيجب أن يحكم النزاع أيا كان قانون واحد موضوعياً وإجرائياً ،

المهم أن خضوع أحد دعاوى أو منازعات الأحوال الشخصية لقانون أجنبي يوجب علي المحكمة التي تفصل في هذا النزاع أن تراعي وتلتزم بالمواعيد الإجرائية الخاصة بهذا النزاع ،

فإذا عرض عليها نزاع وكانت الصفة لا تكسب إلا بمضي مدة معينة وجب التأجيل لانقضاء هذه المدة ، وقرار المحكمة بالتأجيل وطبقاً لصريح نص المادة 4 من قانون المرافعات لا يخل بحق هذا الخصم في إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل .

  تنازع القوانين من حيث المكان طبقاً للقانون المدني كقانون موضوعي

مادة 10

القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

مادة 11
  • (1) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب أثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
  • (2) أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر ، فان القانون المصري هو الذي يسري.
مادة 12

يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

مادة 13
  • (1) يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج مما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
  • (2) أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الدعوى.
مادة 14

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون المصري وحده  فما عدا شرط الأهلية للزواج.

مادة 15

يسري على الإلزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.

مادة 16

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذي تجب حمايته.

مادة 17
  • (1) يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
  • (2) ومـع ذلك يسري على شكل الوصية ، قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
مادة 18

يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسري بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

مادة 19
  • (1) يسري على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فان اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه.
  • (2) على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شان هذا العقار.
مادة 20

العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

مادة 21
  • (1) يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
  • (2) على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وأن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
مادة 22

يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.

مادة 23

لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر.

مادة 24

تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.

مادة 25
  • (1) يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
  • (2) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه.
مادة 26

متي ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

مادة 27

إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية ، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

مادة 28

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته – النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }