من خلال شرح المواد 26 – 27 – 28 مرافعات نتعرف علي الحظر الوارد بنص المادة 26 مرافعات علي المحضرين والكتبة وكذلك تعريف ومهام قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور المستعجلة في مفهوم المادة 27 مرافعات ثم نختم بالاختصاص للمحاكم بناء علي جنسية الخصوم بالمادة 28 مرافعات
محتويات المقال
الحظر الوارد بالمادة 26 مرافعات
تنص المادة 26 مرافعات علي
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً.
ما هو ممنوع طبقاً لنص المادة 26 مرافعات ؟
طبقاً لصريح نص المادة 26 من قانون المرافعات فإن الممنوع هو قيام أحد المحضرين أو كتبة المحكمة أو أحد أعوان القضاء بإجراء من الإجراءات الداخلة في اختصاصهم الوظيفي إذا كانت هذه الإجراءات تتعلق بدعوى قضائية خاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة .
كريم – سخي
- 1- أن المخاطبين بالنص هم الطوائف التي حددها النص وهم المحضرين والكتبة وأعوان القضاء ، وبذا لا بطلان إذا كانت الإجراءات لغير من ذكرهم النص حصراً
- 2- أن الغاية من تقرير الجزاء التي رتبه المشرع وهو البطلان حماية الوظيفة العامة بعدم استغلالها أو الاستفادة منها حرصاً علي الثقة التي أولاها المشرع للموظف العام .
البطلان المترتب علي مخالفة النص
طبقاً لصريح نص المادة 26 من قانون المرافعات فإن الأثر المترتب علي مخالفة القيد الوارد بهذه المادة هو البطلان ، علي أن يراعي أن البطلان المترتب علي مخالفة أحكام هذه المادة غير متعلق بالنظام العام وهو ما يعني أن المحكمة لا تحكم به إلا إذا تمسك به الخصم بالدفع صراحة بالبطلان ، فإن تنازل عنه صراحة أو ضمناً فلا يحكم البطلان
قاضي الأمور الوقتية
تنص 27 مرافعات علي
قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها.
طبقاً لصريح نص المادة 27 من قانون المرافعات فإن قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضائها في محكمة المواد الجزئية هو قاضيها.
ما الفرق بين قاضي الأمور المستعجلة وقاضي الأمور الوقتية
أولاً : يختص قاضى المختص بالدعاوى المستعجلة الداخلة في دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية قاض يندب بمقر المحكمة الابتدائية ، وما يصدره من أحكام يستأنف أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.
أما المنازعات المستعجلة الخارجة عن دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيتولى نظرها القاضي الجزئي المختص وينظر هذه المنازعة بحسبانه محكمه مستعجلة، أي أن يجوز أن ترفع إليه المنازعة المستعجلة مستقلة وغير تابعه.
ثانيا:- أما عن قاضى الأمور الوقتية واختصاصه فهو رئيس المحكمة الابتدائية.
ويختص بإصدار الأوامر على عرائض وبحالة نظر النزاع امام المحكمة يكون القاضي هو قاضى الأمور الوقتية المختص بإصدار الأوامر على عرائض المتعلقة بهذا النزاع.
ثالثا:- الفرق بين قاضى الأمور المستعجلة وبين قاضى الأمور الوقتية
- 1- يفصل قاضي الأمور المستعجلة بدعوى ، أما قاض الأمور الوقتية فلا يفصل في دعوى.
- 2- اختصاص قاضي الأمور الوقتية ورد على سبيل الحصر ، أما القاضي المستعجل فيختص بجميع المنازعات المستعجلة.
- 3- وسيله التقاضي أمام قاضي الأمور المستعجلة هي صحيفة دعوى ، أما الوسيلة أمام القاضي الوقتي فهي العريضة.
- 4 – الأمر الصادر عن قاضي الامور الوقتيه يمكن التظلم منه امام نفس القاضى الذي اصدره اما الحكم المستعجل فيطعن عليه امام محكمه الدرجه الثانية.
- 5- يتم تنفيذ الحكم المستعجل بقوه القانون ولايسقط بعدم تنفيذه أما الامر الوقتي فينفذ بقوة القانون ولكن اذا لم ينفذ خلال 30 يوم فانه يسقط
الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية القائم على الجنسية
مادة 28 مرافعات
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.
تقضي المادة 28 مرافعات بأن
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعوى العقارية المتعلقة بعقار واقع بالخارج ” ويبدو من هذا النص أن المشرع قد أخذ بضابط جنسية المدعي عليه لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية .
وعن مبررات القاعدة وتقييم هذه المبررات يمكننا القول بأن المشرع المصري اعتد بضابط جنسية المدعي عليه لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية على فكرة السيادة حيث يعد اختصاص المحاكم بالنسبة للوطنيين تعبيرا عن السيادة الشخصية للدولة وقد اكدت المذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات هذه الفكرة حيث جاء بها أن ولاية القضاء
وإن كانت إقليمية في الأصل بالنسبة للوطنين والاجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للأولين فتشملهم ولو كانوا متوطنين أو مقيمين خارج إقليم دولتهم .
ويذهب جانب من الفقه بقصد الدفاع عن الاختصاص المبني على جنسية المدعي عليه إلى القول بأن تقرير تلك الحالة من حالات الاختصاص من شأن تحقيق مصلحة المدعي عليه المصري استنادا إلى أن الموضع الغالب هو توطن المصريين في بلدهم مما يجعل اختصاص المحاكم المصرية قائما في اغلب الأحول على ضابط آخر خلاف الجنسية وهو ضابط الموطن
ويضيف المؤيدون لضابط جنسية المدعي عليه في تحديد الاختصاص للمحاكم الوطنية أن هذا الاختصاص يؤمن للمدعي ( وقد يكون أجنبيا أو وطنيا ) محكمة يختصم لديها المدعي عليه المصري بدعوى قد لا يتوافر الاختصـاص بنظرها لأي محكمة أجنبية .
وأخيرا يضيف أنصار عقد الاختصاص للمحاكم المصرية بناء على الجنسية المصرية للمدعي عليه أن تقرير هذا الاختصاص يتفق مع قاعدة عامة من قواعد الاختصاص في قانون المرافعات وهي ان المدعي يتبع المدعي عليه .
مثالب خطة المشرع بخصوص الاعتداد بالجنسية
تأثر المشرع المصري عند اعتناقه لجنسية المدعي عليه المصري كضابط ينعقد وفقا له الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية بنهج المشرع الفرنسي حين عقد الاختصاص للمحاكم الفرنسية متى كان المدعي عليه فرنسيا إعمالا للنص المادة 15 من التقنين المدني الفرنسي وقد استندت تلك المادة في حينه إلى مبررات ترتكز على اعتبار القضاء مرفقا خاصاً بالوطنيين وعلى عدم الثقة في كفاءة قضاء الدول الأجنبية وعدالة احكامه وهي اعتبارات لا تتفق مع حاجة العلاقات ذات الطابع الدولي في المجتمع الدولي الحديث .
إشكالية تطبيق النص مع وجود أشخاص طبيعية وأخري اعتبارية
ذهب جانب من الفقه المصري إلى أن تطبيق هذا الضابط يجب أن يقتصر على الحالة التي يكون فيها المدعي عليه شخصا طبيعيا ولا يمتد إلى الفرص الذي يكون فيه المدعي عليه شخصا اعتباريا وحجتهم في ذلك
أن أساس القاعدة المذكورة هو سيادة الدولة الشخصية التي تباشرها على رعاياها والتي لا تحدها حدود إقليمية والشخص الاعتباري ليس عضو في شعب الدولة حتى يوصف بأنه من الوطنين بالنسبة للدولة ولانه لا يتمتع بأي جنسية بالمعنى الفني لهذا الاصطلاح ، وبالتالي فإن الدولة لا يمكن أن تباشر على الشخص الاعتباري أي سيادة شخصية بل أن سيادتها عليه لا يمكن أن تكون إلا سيادة إقليمية.
وقد ذهب جانب ثان من الفقه المصري بحق إلى أن نص المادة 28 قد جاء عاما خاليا من أي قيد مما يتعين معه عدم قصر اعمال ضابط الجنسية على الاشخاص الطبيعيين دون الاشخاص المعنوية فالجنسية نظام قانوني يترتب عليه آثار هامة سواء تعلق الأمر بشخص طبيعي أو معنوي إذ إن معاملة الدولة للشخص المعنوي والحقوق التي تقرها له كالحق في التملك والحق في ممارسة النشاط المهني والاقتصادي تختلف
وفقا لكونه من الوطنيين أو الأجانب بل أن أمعان النظر يمكن أن يظهر لنا أن اختصاص المحاكم المصرية بالدعوى المرفوعة على الشخص المعنوي لا تستهدف للنقد الذي وجهة الفقه لتلك القاعدة لتعارضها ، مع مبدأ قوة النفاذ والفاعلية الدولية للأحكام عندما يكون المدعي عليه شخصا طبيعيا غير متوطن أو مقيم في مصر أو لا توجد له بها أموال يمكن التنفيذ عليها .
الاستثناء المقرر علي قاعدة الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية
استثنى المشرع من اختصاص المحاكم المصرية القائم على جنسية المدعي عليه الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج فهذه الدعوى لا تختص بها المحاكم المصرية ولو كان المدعي عليه مصري الجنسية
ويدخل في نطاق هذا الاستثناء ثلاثة انواع من الدعاوى
الأولى الدعاوى العينية العقارية
وهي التي تهدف إلى حماية حق عيني عقاري كحق الملكية وحق الانتفاع بالنسبة لعقار موجود في الخارج .
والنوع الثاني من هذه الدعاوى هو الدعاوى الشخصية العقارية
وهي التي ترفع بناء على التزام شخص بنقل حق عيني على عقار يكون الهدف منها تقرير هذا الحق العيني في مواجهة من يلتزم بنقله ومن امثلة هذه الدعاوى التي يرفعها المشتري للعقار بعقد غير مسجل طالبا فيها الحكم على البائع بصحة التعاقد واعتبار الحكم ناقلا للملكية من وقت تسجيل صحيفة الدعوى .
أما النوع الثالث فهي الدعاوى المختلطة
ومثالها الدعوى التي يرفعها المشتري بعقد مسجل يطالب فيها تسليمه العقار المبيع اليه ودعوى البائع على المشتري بفسخ عقد البيع ورد العقار اليه . .
وقت الاعتداد بالجنسية لتحديد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية
يتم الاعتداد بجنسية المدعي عليه وقت رفع الدعوى لتحديد اختصاص المحاكم المصرية فإذا كان مصريا وقت رفع الدعوى انعقد الاختصاص للمحاكم المصرية وتظل هذه المحاكم مختصة حتى ولو غير المدعي عليه جنسية بعد رفع الدعوى باعتبار أن للمدعي حقا مكتسبا في استمرار نظر الدعوى .