المحامين والانابة وحضور الموكل بشخصه
الأثر المترتب علي تعدد المحامين والانابة وحضور الموكل وانفراد أحد المحامين بمباشرة القضية وفقا لنصوص المواد 77 و 78 و 79 و80 من قانون المرافعات ذلك أن القانون لم يمنع تعدد الوكلاء ولم يمنع حضور الموكل مع محاميه وكذلك لم يمنع انابة المحامي غيره من المحامين في الحضور ولكل ما تقدم شروط ترتب أثار قانونية.
محتويات المقال
تعدد المحامين الوكلاء عن الموكل
المادة 77 مرافعات تنص علي
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل .
تعدد الوكلاء والانفراد بالعمل في القضية
عبارة ” العمل في القضية ” التي أوردها النص تؤكد من جديد أن عمل المحامي لا يستند فقط إلي الوكالة القضائية التي تمنح للمحامي ولغير المحامي وإنما تستند وهو الأهم هنا إلي الوكالة في الحضور
وهي مسألة ينظمها كأساس قانون المرافعات و قانون المحاماة الوكالة في الحضور كما سلف هي الوكالة في الحضور بمجلس القضاء نيابة عن أحد الخصوم الذي له الحق دوما في عدم المثول أمام المحكمة و له الحق أن ينيب عنه غيره
و لا تملك المحكمة أن تلزمه بالحضور شخصيا إلا في الحالات التي ينص عليها القانون كحالة ما إذا رأت المحكمة استجوابه
و لا يكفى أن يكون الوكيل موكلا في التقاضي أو أن يفصح عن صفته و اسم الأصيل و إنما يتعين أن يكون موكلا في الحضور بالذات توكيلاً صحيحاً طبقاً للقواعد التي تحكم الوكالة في الحضور
وطبقاً لصريح نص المادة 77 من قانون المرافعات فإنه إذا تعدد الوكلاء – وهو فرض قائم حال توكيل أكثر من محامي واستصدار توكيل واحد لهم – جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل
ويقرر العميد الدكتور أحمد أبو الوفا تعليقاً أن هذا النص
يقرر استثناء من أحكام الوكالة المدنية التي تشترط في المادة 707/2 من القانون المدني اجتماع الوكلاء في العمل إذا تعددوا وقد أملي هذا الاستثناء الرغبة في عدم تعطيل سير القضية بحجة عدم حضور الوكلاء كلهم أو أن الحاضر عنهم غير مأذون في الانفراد
فتنص هذه الفقرة علي أنه
وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه .
انابة المحامي غيرة من المحامين في القضية
تنص المادة 78 مرافعات علي
يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة في التوكيل .
حدود حضور محامي عن محامي
ما هي حدود حضور محامي عن محامي ومتي يكون ممنوعا ومشكلات الإنابة ؟
هذه المادة ترتبط جديا بما تقرره المادة 56 من قانون المحاماة والتي يجري نصها علي أنه :
للمحامي سواءً كان خصما اصليا أو وكيلا في الدعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
وقد قضت محكمة النقض
للمحامي الوكيل في الدعوى وفقاً للمادة 33 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك
الطعن رقم 286 لسنة 35 ق ـ تاريخ الجلسة 12/6/1969 مكتب فني 20 رقم الصفحة 921
وعلى ذلك تواترت الأحكام ويحق الإشارة القول أن المحاماة لا تقوم بغير هذا النص ومن هنا يجب التنبيه إلى أمرين على قدر كبير من الأهمية والخطورة أيضاً :
الأمر الأول بشأن انابة المحامي
يجب أن يتنبه المحامي إلى أن التوكيل الممنوح له من موكله يجيز له “حق توكيل الغير في كل أو بعض مما جاء بالتوكيل
إذ أنه بغير هذا التصريح لا يحق له إنابة غيره في القيام بعمل لموكله وإلا يتحمل مسئولية الأضرار الناشئة لموكله من جراء عدم قيامه بنفسه بالعمل الموكل فيه
وقد قضت محكمة النقض
تنص المادة 708/ 1 من القانون المدني على
أنه إذا أناب الوكيل عنه في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولاً عن عمل النائب
كما لو كان هذا العمل صدر منه هو ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية مما مفاده أن الوكيل لا يسأل عن عمل نائبه طبقاً لهذه الفقرة إلا إذا كان قد أنابه في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك من الموكل
الطعن رقم 150 سنة قضائية 42 مكتب فني 28 ـ تاريخ الجلسة 3/5/1977
الأمر الثانى بشأن انابة المحامي لمحامي
اعطاء العناية الكافية في اختيار شخص الزميل الذي يعهد إليه ببعض المهام
سواء كان ذلك في شكل إنابة حضور أو ما يصطلح عليه في العمل ” نوتة ” أو ” توزيعة ” أو في القيام بأى من العمال الإدارية الهامة الأخرى إذ يسال المحامي الأصيل في هذه الحالة عن خطئه في اختيار النائب عنه .
وقد قضت محكمة النقض
يدل النص في الفقرة الثانية من المادة 708 من القانون المدني على
أن الترخيص للوكيل في الإنابة دون تعيين شخص النائب يعفي الوكيل من المسئولية العقدية عن عمل النائب ولا يكون مسئولاً عن خطأه الشخصي إما في اختيار النائب وإما في توجيهه وفيما أصدره له من تعليمات
الطعن رقم 2504 سنة قضائية 65مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 23/5/1996
أثر حضور الموكل مع المحامي في القضية
المادة 79 مرافعات تنص علي
كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة.
اقرار المحامي في حضور موكله ملزم
إقرار المحامي في حضور موكله ملزم ولا سبيل إلا نفيه بذات الجلسة
هذه المادة تعالج فرضية خاصة وهي حضور محامي مع الخصم لا عنه بموجب وكالة وطبقا لصريح نص المادة 79 من قانون المرافعات فإن كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة .
وهنا يراعي للأهمية
- أن ما قررته هذه المادة تسند ما يقرره المحامي إلي موكله ،
- يستوي في تحقيق ذات الأثر وهو إسناد ما قرره المحامي في حضور موكله إليه أن يكون الموكل قد سبق وأن أصدر لمحاميه توكيلا أم لا .
- ذات الحكم يسري ونعني إسناد ما قرره المحامي في حضور موكله إليه في حالة تقديم مذكرة مكتوبة لا دفاع شفوي .
- أن المحكمة ليست ملزمة بسؤال الموكل عن موافقته عما يقرره محاميه فالمادة لم تورد هذا ولم تقرره وإن كان في بعض الأحيان يحدث فتسأل المحكمة الموكل عن موقفه مما قرره محاميه إذا استشعرت أن الموكل لا يدرك آثار ما يقرره محاميه .
القاعدة إذن
اذا لم يكن الموكل الأصيل حاضرا فلا يحاج بما يصدر عن وكيله الا في نطاق ما يتسع له توكيله وإذا حضر مع الخصم محام في الجلسة دون أن يصدر اليه توكيل فان هذا المحامي يستطيع في فترة حجز الدعوى للحكم أن يقدم مذكرة بدفاع موكله دون أن يوقع عليها الموكل .
النفي معناه عدم الموافقة
- نص المادة 79 من قانون المرافعات قائم علي افتراض مفاده علم الموكل بجميع ما يبديه محاميه خاصة الأمور الهامة منه وموافقته عليه وهذا الافتراض التشريعي خطر
- لذا جعل المشرع للموكل سبيل بما قرره بنص المادة 79 ووسيلته في ذلك النفي والنفي هنا ينصب علي ما قرره محاميه وهو أمر عملياً صعب لكن النص يجيزه
- كما أن النفي مقيد زماناً ومكاناً بما أوجبه نص المادة 79 من قانون المرافعات أن يتم النفي أثناء نظر القضية في الجلسة .