اشتراطات الصلح في الدعوي القضائية ( المادة 103مرافعات )

من حق الخصوم انهاء الدعوي صلحا ولكن سن المشرع اشتراطات الصلح في الدعوي القضائية بالمادة 103 مرافعات ولم يتركها لمزاج الخصوم خصوصا ان كان الصلح يتعلق بحق عقاري عيني ووضع المستشار الدناصوري والأستاذ حامد عكاز 28 مبدأ لانهاء الدعوي صلحا نتعرف عليهم في داخل البحث 

نص المادة 103 مرافعات

اشتراطات الصلح في الدعوي

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام .

ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهه – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق.

وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض

إذا كان هذا التعديل الوارد علي النصين المشار إليهما تدل إشارته – وإن لم تفد عبارته – علي أن شهر الاتفاق علي صحة التعاقد علي حق من الحقوق آنفة البيان لا يجب ولا يلزم ما دامت صحيفة صحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ،

ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة بالصحيفة المشهرة أما إذا انطوى علي حقوق عينية أخري غير تلك التي شملتها صحيفة الدعوى تعين شهرة إذ أن دلالة الإشارة باستقراء أساليب اللغة العربية

وما قرره علماؤها – هي دلالة عن معني لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه ، يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أناة حسب ظهور وجه التلازم وخفائه .

والمعروف أن المعني المتبادر من إشارة النص علي النحو من الدلالات المعتبرة في فهم النصوص ، لأن دلالة النص ليست قاصرة علي ما يفهم من عبارته وحروفه ، وهو ما يعبر عنه رجال القانون بالنص الصريح ، بل قد يدل أيضاً علي معان تفهم من إشارته ومن قضائه ، وكل ما يفهم منه من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولالات النص . ويكون النص دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به .

وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى المعني المفهوم من هذا التعديل الحاصل للمادتين 65 ، 103 من قانون المرافعات المشار إليه ، ووقف به عند دلالة عبارة نص المادة 103 وحده من وجوب شهر الاتفاق علي كل حال دون أن يمعن التأمل في المعني اللازم للمعني المتبادر من هذا اللفظ

مع دلالة نص المادة 65 حسبما سلف إيضاحه ، ومع ما ليس في المعني المتبادر من عبارة أي منهما ما يتصادم أو يتنافر مع ما يؤخذ منه بطريق الإشارة ، وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي رفض التصديق علي الصلح المقدم من أطراف النزاع لعدم شهره ، رغم سبق شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطواء اتفاق الصلح علي غير تلك الطلبات التي تضمنتها هذه الصحيفة المشهرة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

نقض مدني 18-5-2000 – الطعن رقم 4685 لسنة 67 ق

شهر الطلب العارض والتدخل في دعوى الصحة والنفاذ

وجوب شهر الطلب العارض وطلب التدخل في دعوى الصحة والنفاذ :

تنص المادة 126 من قانون المرافعات علي أنه :

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .

وتنص المادة 126مكرر من قانون المرافعات علي أنه

لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه

مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 – الجريدة الرسمية العدد 10 مكرراً في 14-3-1991

طبقاً لصريح نص المادة 126 من قانون المرافعات يجب شهر الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية وذلك بشهر صحيفة هذا الطلب العارض أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه .

الحكم بدستورية شهر صحيفة دعوى الصحة والنفاذ

اشتراطات الصلح في الدعوي

باسم  الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 نوفمبر سنة 2000 الموافق 8 من شعبان سنة 1421هـ

  • برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال                                                رئيس المحكمة
  • وعضوية السادة المستشارين / حمدي محمــد علــى وعبــد الرحمـن نصيـر والدكتـور عبـد المجيـد فيـاض ومـاهر البحيري وعدلـي محمـود منصـور ومحمـد عبد القادر عبد الله
  • وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق                                             رئيس هيئة المفوضين
  • وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                                                   أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 21 قضائية “دستورية”.

المقامة من

السيد / ………………………..

ضـــد

  • 1 – السيد / ……………………. .
  • 2 – السيدة / ………………………
  • 3 – ……………………
  • 4 – ………………………..
الإجراءات

بتاريخ  الرابع والعشرين من فبراير سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 721 لسنة 1995 مدني البلينا ضد المدعى عليه الأول ، ابتغاء الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية مؤرخ 1/8/1989،

وقد تدخلت المدعى عليها الثانية خصماً في الدعوى طالبة رفضها باعتبارها مالكة لذات العقار• وبتاريخ 28/5/1997 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الأصلية لعدم إشهار صحيفتها إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية،

وبتثبيت ملكية المدعى عليها الثانية لقطعة الأرض موضوع النزاع، فأقام كل من المدعى والمدعى عليه الأول الاستئنافين رقمى 146 ، 164 لسنة 1997 جرجا حيث دفع المدعى فى صحيفة استئنافه بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 65 المشار إليها وإذ قدرت محكمة الاستئناف جدية دفعه وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة •

وحيث إن المادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 – قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – كانت تنص على أن

[ على المدعى عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدى الرسم كاملا وأن يقدم لقلم كتاب المحكمة صوراً من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب وعليه أن يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة ]

ثم صدر القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ونص فى المادة الخامسة منه على أن [ تضاف إلى كل من المادتين (65) ، (103) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقرة جديدة نصها الآتي :
مادة 65 فقرة ثانية  : ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شُهرت صحيفتها

وحيث إن المدعى ينعى على نص الفقرة الثانية من المادة 65 المشار إليها أنه قد وضع قيداً على حق المواطن في اللجوء إلى القضاء بالمخالفة للمادة 68 من الدستور، فضلاً عن أنه يمس الحرية الشخصية ويناقض مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون

وحيث إن الملكية وإن كفلها الدستور إلا أن تنظيمها – بما لا يعطل فحواها، أو يهدر أصلها، أو يفرق أجزاءها أو يعطل الحقوق المتفرعة عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية – إنما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية التي يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق تقديراً بأن الأصل هو إطلاقها إلا إذا قيدها الدستور بضوابط تحد منها

وكان المشرّع قد أصدر القانون رقم 114 لسنة 1946بتنظيم الشهر العقاري ناصاً على إخضاع الحقوق العينية العقارية الأصلية سواء فى مجال إنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها لنظام التسجيل، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك، فإذا لم تسجل انحصرت آثارها فى مجرد التزامات شخصية ترتبها فيما بين ذوى الشأن فيها

كما جعل لتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد – كلما كان محلها أحد الحقوق العينية العقارية الأصلية – أثراً هاماً بحيث إذا ما تقرر حق المدعى بحكم وأشر به عليها طبقاً للقانون صار هذا الحق حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها

باعتبار أن انتقال تلك الحقوق إلى الأسبق إلى إتمام إجراءات شهرها لا يعدو أن يكون ترتيباً منطقياً وعادلاً فيما بين المتزاحمين عليها لتقرير أولاهم وأحقهم في مجال طلبهـا واقتضائها وحمايتها

وحيث إن التطبيق العملي أظهر قصور القانون عن تحقيق أهدافه لإحجام الكثير من أصحاب الحقوق العينية العقارية عن شهرها اكتفاء باللجوء إلى طريق دعاوى صحة التعاقد دون تسجيلها

وكان المشرع ما قرر ” نظم الشهر إلا كفالة للاطمئنان في مجال التعامل في العقار تحقيقا للحماية التي يكفلها الدستور لحق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق عينية نافذة بطبيعتها في حق الكافة؛ فقد غدا لازماً – بالتالى – أن ييسر المشرع على من يتعاملون فيها العلم بوجودها من خلال شهر الأعمال القانونية التي تعتبر مصدراً لها،

إثباتاً لحقائقها وبياناتها الجوهرية فلا يكون أمرها خافياً على أولئك المتعاملين؛ ومن ثم فقد كان لزاماً على المشرع تأكيدا لهذه الحماية أن يتدخل مرة أخرى بالنص المطعون فيه الذى علق قبول دعوى صحة التعاقد على شهر صحيفتها

وحيث إن من المقرر – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن

لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على حقوق يطلبونها،

فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها، أو تحول دونها، كان ذلك إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق، وإنكاراً لحقائق العدل فى جوهر ملامحها؛ ولما كانت شروط قبول الدعوى وثيقة الصلة بالحق فى رفعها، وغايتها ألا تُقبل الخصومة القضائية قبل أوانها

أو بعد انتهاء النزاع فى موضوعها، أو قبل استيفائها لعناصر تكفل نضجها وتماسكها واستوائها على سوقها، بحيث تضحى جديرة بتحقيق الغاية المرجوة لحق التقاضى

فإن تدخل المشرع باعتبار شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد شرطاً لقبولها بهدف الوصول بهذه الدعوى إلى غايتها وحصول المدعى على الترضية القضائية المرجوة المتماثلة في كفالة الحماية القانونية للحقوق العينية التى يديعها لا يصادم حق التقاضي الذي كفله الدستور بالمادة 68 منه

وحيث إن دعوى صحة التعاقد تستهدف مواجهة  تقاعس المدعى عليه عن تسجيل حق من الحقوق العينية العقارية، بتمكين المدعى من الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد الأصلى

فإن النص الطعين وقد ألزمه بشهر صحيفة تلك الدعوى لايكون قد سلبه حق المفاضلة بين تسجيل العقد أو الإبقاء عليـه بغير تسجيل ومن ثم فـإن القول بأنه يفرض قيداً على إرادة المتعاقدين يكون وهما

وحيث إن النص المطعون عليه يخاطب كل من يلجأ إلى رفع دعوى صحة التعاقد عن حق من الحقوق العينية العقارية ولايقيم تمييزاً بين مراكز قانونية تتحد العناصر التى تكونها أو يناقض ما بينها من اتساق، بل يظل المخاطبون به ملتزمين بقواعد موحدة فى مضمونها وأثرها؛ كما لاصلة له بفرص قائمة تقدمها الدولة يجرى التزاحم عليها؛ فإن قالة مناقضته لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص تكون لغوا

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الشهر الإجباري والشهر الاختياري

اشتراطات الصلح في الدعوي

الشهر الإجباري طبقاً لقانون المرافعات والشهر الاختياري طبقاً لقانون الشهر العقاري :

ظل الالتزام بتسجيل صحيفة الدعوى اختيارياً ، إن أراد المدعي الاستفادة من فائدة التسجيل لجأ إليه ، وإن لم يرد أحجم عنه ، حتى حدثت الظاهرة التي تكلمت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون . وكان لا بد للمشرع من مجابهة تلك الظاهرة ، بجعل الإلزام بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد إجباريا

د . محمد المنجي – المرجع السابق – ص 2 من الملحق الخاص بالجزء الثالث

ووفقاً للفقرة المضافة للمادة 65 – الفقرة 5 – فإنه في حالة ما إذا رفعت دعوى صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية ، وكان المدعي لم يشهر صحيفتها ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة

فإذا أقام المدعي دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية أو أرض فضاء أو منزل أو أي حق عقاري آخر من الحقوق العينية العقارية المنصوص عليها في القانون المدني فإنه يتعين عليه شهر صحيفتها قبل تقديمها

فإن لم يفعل تعين علي المحكمة أن تقضي بعدم القبول ، ويلاحظ أن الخطاب التشريعي موجه للمحكمة وليس موجهاً لقلم الكتاب ولذلك فإنه لا يجوز أن يمتنع عن قبول صحيفة دعوى محتجاً في ذلك بعدم شهرها

د . أحمد المليجي – المرجع السابق – المجلد الثاني – ص 405

وإعمالاً لتعديل المادة 65 مرافعات وتنفيذاً لهذا التعديل أضاف المشرع بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1991 إلى القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري المادة 24 مكررا وتنص علي : تحصل مؤقتاً – عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد علي حقوق عينية عقارية ،

أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد علي حق من هذه الحقوق – أمانة قضائية تورد لخزانة المحكمة المختصة علي ذمة شهر الحكم الذي يصدر في الدعوى أو الطلب مقدارها 25% من قيمة الرسم النسبي الذي يستحق علي شهر الحكم طبقاً للقواعد الواردة بالمادة 21 من هذا القانون وتخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبي المستحق عن ذلك الشهر.

وفي حالة القضاء نهائياً برفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوط الخصومة فيها أو في حالة عدم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانوناً لشهره والتي لا دخل لإرادة طالب الشهر فيها ، تمحي ما تم من شهر ، ويعتبر كأن لم يكن ، وترد الأمانة بغير رسوم

 د . أحمد المليجي – المرجع السابق – المجلد الثاني – ص 406

وجوب شهر الصلح في دعوى الصحة والنفاذ

قد تنتهي دعوى الصحة والنفاذ صلحاً ، والصلح أما أن يكون اتفاقاً مكتوباً يحرره خصوم الدعوى يقدم للمحكمة ويطلب إلحاقه بمحضر الجلسة ، وإما أن يمل شفاهة ويثبت بمحضر الجلسة ؛ وفي الحالتين يجب الإشهار ، وفي ذلك تنص المادة 103 فقرة 3 من فانون المرافعات علي أنه :-

ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم علي صحة التعاقد ، علي حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة ، إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق  .

وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية بشأن إشهار الصلح في دعاوى الصحة والنفاذ متي كان الصلح بخصوص حق من الحقوق العينية العقارية :-

وكذلك إضافة فقرة ثانية إلى المادة 103 من نفس القانون – قانون المرافعات – بعدم قبول طلب الخصم إثبات اتفاقهم علي صحة التعاقد علي حق من هذه الحقـوق – سواء أكان إثبات اتفاقهم علي ذلك شفاهة في محضــر الجلسة أم بإلحاق اتفاقهم الكتابي به – إلا إذا تم شهر هذا الطلب .

لا يلزم شهر اتفاق الصلح إذا لم يتضمن غير طلبات المدعي الثابتة بصحيفة الدعوى المشهرة :

قررت المادة 103 فقرة 3 من قانون المرافعات :

ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم علي صحة التعاقد ، علي حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة ، إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق

الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 – الجريدة الرسمية العدد 10 مكرراً في 14-3-1991

والراجح والمؤيد بقضاء محكمة النقض أن الالتزام بشهر الاتفاق يسقط إذا كان الاتفاق ونعني اتفاق الصلح المكتوب أو الشفوي المثبت بمحضر الجلسة – لا يتضمن إلا الطلبات الختامية في صحيفة دعوى صحة التعاقد إذ لا يتصور شهر ذات التصرف مرتين

اثبات اتفاق الصلح بمحضر الجلسة

إنهاء الدعوى صلحاً باتفاق يثبت بمحضر الجلسة أو يلحق بها

حاجة الخصوم إلي الحماية القضائية عن طريق اللجوء للقضاء لاستصدار حكم قضائي يحقق الترضية القضائية لا يمنع ولا يحول دون حصول الترضية الشخصية بمعني أن يتفق الخصوم علي الترضية بطريقتهم الخاصة ولن يحول رفع دعوى قضائية وتداولها من حصول الترضية الشخصية بل أن المشرع يشجع عليها

دليل ذلك أن المشرع أجاز بالفقرة الأولي من المادة 103 من قانون المرافعات – في سبيل تشجيع الخصوم علي إنهاء أنزعتهم القضائية بطريق التراضي – للخصوم ونعني خصوم الدعوى القضائية أن يطلبوا إلي المحكمة أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم .

وهذا يعني
  1.   جواز إثبات ما اتفقوا عليه بمحضر الجلسة .
  2.  التوقيع علي ما يملي بمحضر الجلسة كدليل علي الرضا به .
  3.  إذا كان الخصوم قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ، فلا يكفي تقديم محضر الاتفاق وإنما يجب أن يفرغ مضمون هذا الاتفاق بمحضر الجلسة.
  4.  وهدياً بما سبق وترتيباً عليه لمحضر الجلسة في الحالتين ، الحالة الأولي الاتفاق الشفهي الذي يثبت بمحضر الجلسة والحالة الثانية تقديم محضر صلح مكتوب وإفراغ مضمونه بمحضر الجلسة قوة السند التنفيذي
  5.   وهدياً ما سبق أيضا تعطي صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام

حظر الصلح في دعوي التسليم

اشتراطات الصلح في الدعوي

حظر إنهاء دعوى التسليم صلحاً ولو أقر المدعي عليه بالحق المطالب به

بتاريخ 6-6-2007م صدر القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانونا المرافعات والإثبات وقد نصت المادة الثالثة علي الآتي :
يضاف الي المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بندان جديدان برقمي 5 ، 6 وتضاف الي المادة 50 من ذات القانون فقرة ثالثة نصوصها الآتية :-

5- دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .

6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ويتعين علي المدعي إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق وذلك بورقة من أوراق المحضرين

وفي حالة عدم الاستدلال علي أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال

ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعي عليه بالطلبات .

مادة 50 فقرة ثالثة :

واستثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات

ومن  أحدث حكم لمحكمة النقض بشأن تطبيق الحماية المستحدثة  التي أوردها قانون المرافعات :

بتاريخ 22-1-2012 م تصدت محكمة النقض لمافيا دعاوى التسليم وأصدرت حكمها الأول ببطلان الحكم الذي يصدر في دعوى التسليم بالقبول إذا لم يتم اختصام جميع الحائزين وأصحاب الحقوق قالت المحكمة نصا

البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ـ المنطبقة على واقعة النزاع ـ وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص أن المشرع – حرصاً منه على اتصال علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم – ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى

كي يتسنى لأي منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يُفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التي يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذي ليس له أى حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار حكم في غيبة أصحاب الحقوق الفعليين

وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دوراً في الإخطار بالدعوى – وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أى من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية – يتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية

وذلك منعاً لتحايل المدعى في دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلي ومنعا لتحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى

وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداء إلا أنه جعل منه شرطاً للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً بما مؤداه أنه يصح للمدعى القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى وإلا قضت برفض الدعوى بحالتها .

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب تسليمه العقار محل النزاع ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المذكور بإخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على هذا العقار ومع ذلك أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بتسليم العقار إلى المطعون ضده

رغم ما قدمته الطاعنة من مستندات أمام محكمة الاستئناف تفيد وجود شاغلين للعقار من غير طرفي النزاع وذلك على قول منه إن القانون لم يوجب اختصام هؤلاء في الدعوى وأنه أمر جوازي للقاضي وأن إعلان الطاعنة بالدعوى يُغنى عن إخطار الحائزين وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

نقض مدني – الطعن رقم 3365 / 80 جلسة 22-1-2012

خصوصية التصالح في دعوى صحة التعاقد

خصوصية التصالح في دعوى صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية

طبقاً لصريح نص المادة 103 فقرة 2 من قانون المرافعات فإنه إذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم علي صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهه بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه الاتفاق .

والثابت أنه يشترط لقبول دعوى الصحة والنفاذ شهر صحيفة افتتاح الدعوى ، وفي بيان هذا الشرط يجري نص المادة 65 فقرة 5 من قانون المرافعات : ولا تقبل دعوى صحـة التعاقد – علي حق من الحقوق العينية العقارية – إلا إذا أشهرت صحيفتها  .

وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً علي هذا الشرط المستحدث بالقانون رقم 6 لسنة 1991م :

إن الظاهرة التي سجلها التطبيق الفعلي هي أنه بالرغم من خطورة الأثر القانوني الذي رتبه القانون رقم 114 لسنة 1946 علي عدم شهر التصرفات العقارية

فإن نسبة كبيرة من المواطنين تحجم عن إجراء هذا الشهر في اكتفاء من بعضهم بالمحررات العرفية ، ولجوء البعض منهم إلى القضاء للحصول علي أحكام بصحة ونفاذ هذه المحررات دون تسجيلها حتى أن نسبة دعاوى صحة التعاقد كما تكشف عنها الإحصاءات تبلغ لدي كثير من المحاكم أكثر من 50% من مجموع الدعاوى المدنية المنظورة أمامها .

وفي مجابهة هذه لظاهرة إحجام أغلب المتعاملين في الحقوق العينية العقارية – وخاصة عقود بيع العقارات – عن تسجيل الحقوق التي تلقوها ، ولجوئهم إلى طريق رفع دعاوى صحة ونفاذ العقود المبرمة بشأن هذه التصرفات .

لذا يتم إضافة فقرة جديدة إلى المادة 65 من قانون المرافعات يجري حكمها بأن لا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية ، إلا إذا شهرت صحيفتها

الفقرة 5 مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991م – الجريدة الرسمية العدد 10 مكرراً في 14-3-1991

صحف دعاوي الحقوق العقارية واجبة الشهر

اشتراطات الصلح في الدعوي

التساؤل الذي يبدوا منطقياً  ما هي الحقوق العينية العقارية التي يجب إشهار صحف دعواها ؟

تنص المادة 83 من القانون المدني :
  1.  يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع علي عقار بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني علي عقار .
  2.  ويعتبر مالاً منقولاً ما عدا ذلك من الحقوق المالية .

فتنقسم الحقوق المالية وهي الحقوق التي يجوز تقويمها بالمال ، إلى نوعين هما حقوق عينية وحقوق شخصية ؛ والحقوق العينية هي التي ترد علي أشياء معينة كحق الملكية وحق الاستعمال وحق السكني وحق الحكر وحق الارتفاق وحق الرهن وحق الاختصاص وحق الامتياز

أما الحقوق الشخصية فهي التي تنشئ التزامات شخصية في ذمة المدين بها إذ أنها علاقة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين ، وبموجب هذا الحق يلتزم المدين بالقيام بعمل و بالامتناع عن عمل .

وهذا الحق إذا ورد علي عقار ، كان مالاً عقارياً ، سواء ورد علي عقار بطبيعته أو علي عقار بالتخصيص إذ يأخذ المنقول حكم العقار متي خصص لخدمته ، وكل ما ل لا يعتبر مالاً عقارياً ، فهو مال منقول .

ولما كان الحق العيني هو سلطة لشخص علي شيء ، عقار أو منقول ، فهو أمر معنوي يستقل عن محله وهو الشيء الوارد عليه .

والدعوى التي تحمي الحق تتبعه في طبيعته فالحق العيني العقاري تحميه دعوى عينية عقارية تتبعه في طبيعته فتكون بدوها مالاً عقارياً وكذلك الحال بالنسبة للحقوق غير العقارية فتكون أموالاً منقولة ويتبعها الدعوى التي تحميها التي تكون بدوها دعاوى منقولة أي أموالاً منقولة

المطول في شرح القانون المدني – مستشار أنور طلبه – الجزء الثاني – ص 129

محضر الجلسة

تنص المادة 25 من قانون المرافعات على أنه يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات وفى جميع اجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضى وإلا كان العمل باطلا .

ويبين من هذا النص أن لكل جلسه محضر يحرره كاتب ، وهو سكرتير الجلسة ، وعليه أن يدون فيه ما يدور فى الجلسة وخاصه ما تأمر المحكمة بتدوينه .

ومن ثم يلزم اثبات كل اجراءات الدعوى بما فى ذلك ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها وأسماء القضاة واسماء الخصوم وصفتهم والمحامين فيها وما يحدث فى الجلسة بشأن هذه الدعوى وكافة القرارات التى تصدرها المحكمة . وعلى الكاتب أن يوقع على هذا المحضر مع القاضى وإلا كان العمل باطلاً .

ومن ثم إذا اصدر القاضى حكمه مستندا إلى محضر جلسة لم يوقعه مع سكرتير الجلسة كان هذا الحكم باطلا لأنه مبنى على اجراء باطل .

 ويعتبر محضر الجلسة محرر رسمى له حجية المحررات الرسمية فى الإثبات . ولا يجوز دحض ما دون فيه إلا بالادعاء بالتزوير .

ومن ناحية اخرى يجوز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة اثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ، سواء كان هذا الاتفاق خاصا بالاجراءات أو بالحق موضوع النزاع .

فقد يتفق الخصوم مثلا على ترك الخصومة أو وقف سير الإجراءات فيها لمدة معينة  ، ويثبت ذلك فى محضر الجلسة . بيد أن الغرض الأكثر شيوعاً فى العمل هو طلب الخصوم اثبات الصلح المبرم بينهم ،

فيأمر القاضى باثبات ما وقع الاتفاق عليه فى محضر الجلسة ، وبعد تلاوة هذا المحضر يضع كل من الخصوم أو وكلائم امضاءه أو ختمه عليه . وقد يكون اتفاق الخضوم مكتوبا

وعندئذ يلحق هذا الاتفاق بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه . ويكون لمحضر الجلسة فى الحالتين قوة السند التنفقيذى ، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لاعطاء صور الأحكام ( م 103 مرافعات )

د/ إبراهيم نجيب سعد ، مرجع سابق ، صـ 98 .

تصديق القاضي علي الصلح

وجدير بالإشارة أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته انما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق ومن ثم فهذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليس له حجية الشىء المحكوم فيه وأن كان يعطى شكل الأحكام عند اثباته

وبعبارة أخرى فالقاضى وهو يصدق على الصلح لا يصدر عملا قضائيا وإنما يباشر سلطته الولائية فى التصديق على اتفاق حصل أمامه .

لذلك يجب حضور الخصوم عند التصديق  إذ أن القاضى أنما يقوم بدور الموثق ، والتوثيق – طبقا للقواعد العامة – لا يجوز إلا بحضور الطرفين

ويترتب على ذلك أنه إذا غاب أحد الخصوم امتنع على القاضى التصديق على الصلح ولو كان الطرف الغائب قد قبل التصديق على الصلح فى غيبته .

وكذلك إذا حضر الخصوم وعدل أحدهما عن الصلح رغم الاتفاق المكتوب ، لا يجوز لقلاضى التصديق عليه  من الخصم الغائب أو الذى عدل عنه سندا يصبح الحكم بمقتضاه .

عقد الصلح الذى يثبت فى محضر الجلسة أنما يدخل فى طائفة العقود القضائية التى تختلف عن الأحكام الاتفاقية التى تصدر فى نزاع صورى أو ظاهرى دون أن يوجد خلاف حقيقى بين الخصوم الذين يهدفون إلى الحصول على حكم قضائى يؤكد الحقوق المتفق عليها سابقا حتى يتمتع قرار القاضى بحدية الشىء المقضى به

 د/ ابراهيم نجيب سعد  ، مرجع سابق ، صــ 101

  إنقضاء الخصومه باتفاق الخصوم

تنص المادة 103 على أن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما أتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم ….. فيجوز للخصوم أن يتفقوا على أنهاء الخصومة بإبرام صلح بينهم بأن يتنازل كل منهم عن جزء من ادعاءاته

د/ ابراهيم نجيب سعد ، صــ 144 وما ىبعدها

وموضوع وموضوع النزول هو فى الواقع الحق فى الدعوى

د/ ابراهيم نجيب سعد ، صــ144 وما بعدها

إذ نتيجه نية الخصوم إلى انهاء النزاع بالتضحية المتبادلة بما يؤدى إلى انقضاء الخصومة بالتبعية ،ولا يخص الخصومة فقط .

وقد مضت الإشارة إلى كيفية اتمام توثيق عقد الصلح فى محضر الجلسة وأن هذا الصلح يتميز بأنه عقد قضائى يقوم القاضى بدور الموثق بما يوجب حضور الخصمين .

ولا يعد هذا العقد حكما لأن القاضى وهو يصدق على اتفاق الخصوم لا يكون قائما بوظيفة قضائية بمعنى الكلمة أى أنه لا يفصل فى نزاع معين وإنما تقتصر مهمته على اثبات ما حصل أمامه من الاتفاق وبالتالى يثبت انهاء النزاع وانقضاء الخصومة .

ولا يتمتع هذا التصديق بحجية الأحكام ولا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام وأنما يجوز رفع دعوى مبتدأة بالبطلان أمام محكمة الدرجة الأولى المختصة طبقاً للقواعد العامة .
وبذلك يختلف عقد الصلح – باعتباره عقدا قضائياًَ – عن الحكم الاتفاقى الذى لا يعد سببا من أسباب انقضاء الخصومة المبتسر

إذ يعتبر حكما ينهى الخصومة طبقا لمرجاها الطبيعى . فالحكم الاتفاقى يشتمل فى الواقع على اتفاق تم بين الخصوم على حسم النزاع ولكن القاضى يتبنى هذا الحل ويصدر قراره فى صورة حكم قضائى يحوز حجية الأمر المقضى ويخضع لنظام الطعن فى الأحكام .

وبعبارة أخرى فإن الحكم الاتفاقى – على خلاف الصلح القضائى – لا ينهى الخصومة دون حكم فى الموضوع ولكن الخصوم يوجهون القاضى نحو تكوين رأى معين قد اتفقوا عليه مسبقا فلا يسع القاضى فى هذه الحالة إلا أنه يقضى بما يطلبه الخصوم ما دام لا يتعلق بالنظام العام أو بحقوق لا يجوز الصلح فيها أصلاً

وهذا لا يمنع من اعتبار الحكم الاتفاقى حكما فى الموضوع ويخرج بذبك من اسباب انقضاء الخصومة المبتسر

والخلاصة أن للخصوم السلطة فى انهاء الخصومة بصفة تبعية فى حدود معينة ، وذلك بالنزول عن حقهم فى الدعوى . ويتعين على القاضى اثبات هذه الإرادة فى محضر الجلسة بعد التأكد بطبيعة الحال من توافر شروط صحة ونفاذ هذا التصرف الأرادى . وبذلك تنقضى الخصومة لصيرورتها دون ذات موضوع بعد انتفاء النزاع الذى فض بمعرفة الخصوم أو وكلائهم

 د/ ابراهيم نجيب سعد ، مرجع سابق ، صــ146 وما قبلها

ملاحظات حول الفقرة 3 من المادة 103

اشتراطات الصلح في الدعوي

اشترطت الفقرة الأخيرة المضافة بالقانون رقم 6  لسنة 1991 لاعمال المحكمة سلطتها فى القضاء بإثبات ما تفق عليه الخصوم فى دعوى صحة التعاقد على أحد الحقوق العينية  ، أن يقوم الخصوم قبل ذلك بأشهار العقد المكتوب الموقع منهم والمقدم إلى المحكمة لالحاقه بمحضر الجلسة أو صورة محضر الجلسة الذى أفرغوا فيه شاهد بنود الصلح .

وقد جاء هذا النص معيباً قانوناً على نحو يجعله مستحيل التنفيذ فى ضوء المقصود باصطلاح الشهر وفقا لأحكام قانون الشهر العقارى والتوثيق رقم 114 لسنة 1946 ذلك أنه جعل التصديق السابق شرطا للشهر اللاحق فى حين أن أحكام هذا القانون تشترط لأجراء الشهر سبق التصديق على توقيعات ذوى الشأن على المحرر المطلوب شهره

ثم أن النص يقضى على الفائده من رفع دعوى صحة التعاقد بأعتبارها تنفيذا عينيا لالتزام البائع بالعمل على نقل الملكية إذ أشهار عقد الصلح بما يستلزمه بالضرورة من التصديق على توقيعات الطرفين أمام الموثق بالشهر العقارى يغنى عن اللجؤ إلى المحكمة وللاعتبارات نفسها فأن أعمال الفقرة المضافة يعنى أن حكم الفقرة الأولى لم يعد له مجال فى دعاوى صحة التعاقد على أحجد الحقوق العينية العقارية .

محمد كمال عبد العزيز ، مرجع سابق ، صـ632
وازاء ما تقدم وغيره من الصعوبات العملية أصدرت مصلحة الشهر العقارى التوثيق المنشور رقم 16 فى 17/11/1991 بعدم المطالبة بشهر طلبات الصلح فى الدعاوى التى سبق شهر صحيفتها وقد جرى نص هذا المنشور :

” الحاقا بالمنشورات الفنية أرقام 2 ، 11 لسنة 1991- المذاعه بشأن احكام القانون رقم 6 لسنة 11991 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدينه والتجاريه وتأكيدا لما سبق إذاعته من تعليمات بالمنشور الفنى 2 لسنة 1992 فقد اخطرنا السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بصورة الكتاب الدورى رقم (18) لسنة 1991 المذاع على المحاكم

والذى تضمن التعليمات التى تقضى بعدم المطالبه بشهر طلبات الصلح التى تقدم من الخصوم فى دعاوى صحة التعاقد التى شهرت صحفها وسددت الامانة القضائيه المستحقه عليها طالما أن الصلح قد أنصب على ذات الطلبات الوارده بصحيفة افتتاح الدعوى ولم يتجاوزها الى حق آخر من الحقوق العينيه العقارية واجبه الشهر فإذا تبين تجاوز الصلح لموضوع الدعوى تعين شهرة وفقا للقانون لذا يقتضى العلم ومراعاة تنفيذ ما تقدم

وواضح من هذا المنشور والكتاب الدورى المشار إليه فيه والصادر من السيد مساعد وزير العدل لشئون المحاكم برقم 18 لسنة 1991

أنهما وإن اقر بعدم أعمال الفقرة الأخيرة بالنسبة للصلح الذى يقتصر على ذات الطلبات الواردة فى صحيفة الدعوى إلا انهما ابقيا عليها بالنسبة للصلح الذى يتضمن  حقوقا عينيه أخرى وهو يتنافى مع ما هو مقرر إلى أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يتضمن الصلح الذى يقدم إلى المحكمة للتصديق عليه حقوقا أخرى غير تلك موضوع الدعوى التى يقدم فيها

وليس هناك من مبرر لمسلك النص سوى الحرص على جباية ما يفرض على المواطنين من اعباء ولو أدى ذلك إلى تعريض الحقوق الموضوعية والإجرائية للضياع … ومن ثم فإننا نرى الغاء الفقرة الأخيرة  المضافة تجنبا لما اشاعته من اضطراب فى العمل كشف عنه الكتاب الدورى رقم 18 سنة 1991 للسيد مساعد وزير العدل والمنشور رقم 16 لسنة 1991 لمصلحة الشهر العقارى

محمد كمال عبد العزيز ، صــ 633

وبافتراض التزام حكم الفقرة الأخيرة فأنه يلاحظ أن الجزاء على مخالفتها يقتصر على امتناع المحكمه عن التصديق على الصلح فقط ،

ولا أثر لذلك سوى حرمانهم من التمتع بحكم المادة 71 مرافعات أى لا أثر لها سوى جباية المزيد من الأعباء على المواطنين ولكن ذلك لا ينال من الصلح وحجيته باعتباره أحد مستندات القضية ولا على صحة إتصال المحكمة بالدعوى وقبولها لها بما يتعين معه أن تتصدى للفصل فيها وفقا لما ورد بعقد الصلح كالشأن فيما لو تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عن طلب التصديق على الصلح

محمد كمال عبد العزيز ، صــ 633

ويسرى حكم الفقرة الخيرة المضافة على الطلبات التى تقدم إلى المحكمة فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون 23 لسنة 1992 بطلب الحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة أو إثبات محتواه فيه ولو كانت الدعوى قد رفعت قبل هذا التاريخ وذلك أعمالاً للأثر الفورى للقانون وعملا بالمادة الأولى من قانون  المرافعات التى تقضى بخضوع الإجراء للقانون السارى وقت القيام به

محمد كمال عبد العزيز ، صـ ـ633

مبادئ انهاء الدعوي صلحا

اشتراطات الصلح في الدعوي

ثمانية وعشرون مبدأ وضعها كلا من المستشار الدناصورى والأستاذ حامد عكاز في مؤلفهما التعليق علي قانون المرافعات نستعرضها 

المبادىء التى يتعين على المحكمة مراعاتها عند انهاء الدعوى صلحا

1- إذا كان أحد أطراف الدعوى قاصراً فلا يجوز للمحكمة أن تصدق على الصلح قبل الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية فى الحالات التى يوجب فيها القانون ذلك .

2- لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة إلا إذا حضر المدعى والمدعى عليه أما إذا حضر أحدهما فقط فإن المحكمة تقضى فى الدعوى ويجوز لها أن تعتبر ورقة الصلح مستنداً فى الدعوى تقضى بما جاء به .

3- إذا كان فى الدعوى خصوم متعددون وتم الصلح من بعضهم فقط وكانت الدعوى تقبل التجزئه قضت المحكمة بإثبات الصلح أو بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالنسبة للخصوم المتصالحين أما إذا كانت الدعوى لا تقبل التجزية فلا يجوز لها ذلك والصل فى الصلح أنه لايقبل التجزية إلا إذا قصد المتعاقدان أن تكون أجزاؤه مستقلة بعضها عن بعض .

4- إذا كانت الخصومة مرفوعة بعدة  طلبات وتصالح طرفاها بالنسبة لبعض الطلبات دون البعض كان على المحكمة أن تأمر باثبات الصلح بالنسبة لما تصالحا عليه وتفصل فى باقى الطلبات .

5- عقد الصلح ما لم يكن مصدقاً عليه من المحكمة أو مثبتاً فى ورقة رسمية مذيلا بالصيغة التنيفذية لا يجوز تنفيذه إلا برفع دعوى مستقلة .

6- الصلح يجوز الطعن فيه لعيب من عيوب الإرادة ولكن لا يجوز الطعن فيه لغلط فى القانون .

7- الصلح يحسم النزاع ويتعين التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع والدفع به يقتضى وحدة الخصوم والمحل والسبب .

8- إذا انقضت الدعوى صلحاً لم يبق أمام الخصم الذى له مطعن عليه إلا أن يرفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصى يطعن بها فى الصلح بالبطلان أو التزوير ولا يجوز له استئناف الحكم بتوثيق المحكمة للصلح أو إثبات ما تصالح عليه الخصوم . ودعوى بطلان محضر الصلح أو تزويره ترفع إلى محكمة الدرجة الأولى .

9- يتبع فى تفسير الصلح الطرق فى تفسير العقود .

10- إذا قدم عقد صلح فى دعوى مرفوعة لاحتجاج به كان للخصم الحق فى الطعن عليه ودفع حجيته ويتعين على المحكمة أن تقضى فى النزاع القائم بشأن عقد الصلح .

11- إذا اتفق طرفى الخصومة على الصلح  بعد رفع الدعوى ووقعا عقد صلح لتقديمه للمحكمة إلا أن أحدهما حضر امام المحكمة وقرر بعدوله عنه فلا يجوز للمحكمة توثيق الصلح وإن كان يجوز لها اعتباره سنداً فى الدعوى والحكم بمقتضاه .

12- يجوز لكل من طرفى الخصومة أن يقرر يترك الخصومة فى دعواه أو استئنافه بيمقتضى محضر صلح ويتعين على المحكمة فى هذه الحالة القضاء بترك الخصومة فى الدعوى .

13- يجوز لوكلاء الخصوم أن يقرروا أمام المحكمة بالتصالح أوي قدموا محضر صلح عليه من هؤلاء الوكلاء بشرط أن يكون توكيل كل منهم قد أجاز له صراحة الصلح عملاً بالمادة 76 مرافعات ولا يجوز للمحكمةى اثبات الصلح أو الحاق محضره بمحضر الجلسة إلا بعد أن تطلع على توكيلات الخصوم .

14- يجوز للخصوم أن يوقعوا محضر صلح ولا يحضروا أمام المحكمة ويسلموه لوكلائهم لتقديمه وفى هذه الحالة لا يجوز للمحكمة والحاقه بمحضر الجلسة إلا إذا أقر الوكلاء بصحته وكان التوطيل الصادر لكل منهم يجيز له الصلح أما إذا كان وكلاء الخصوم ليس لديهم تفويض خاص بالصلح فلا يجوز للمحكمة الحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وإن جاز لها اعتباره سنداً فى الدعوى والحكم بمقتضاه .

15- إذا صدقت المحكمة خطأ على الصلح فى غيبة أطراف الخصومة وكان وكيل أحدهما الذى أثبت الصلح ليس لديه تفويض خاص بالصلح فإن تصرفها الولائى يكون مشوياً ويفقد الصلح صفته الرسمية ويجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه .

16- إذا قدم أحد الخصوم محضر صلح للمحكمة وأنكر خصمه الآخر توقيعه عليه أو طعن بالتزوير فلا يجوز للمحكمة أن تعتبر هذا المحضر سنداً فى الدعوى وتحكم بمقتضاه إلا بعد أن تقضى فى الإنكار أو التزوير طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى قانون الإثبات

17- نص المادة 103 مرافعات يعمل به فى اية حالة تكون عليها الدعوى وفى أى درجة من درجات التقاضى .

18- يتعين على المحكمة قبل التصديق على محضر الصلح أو إثبات ما اتفق عليه الخصوم صلحاً أن تتحقق من أن الصلح لا يخالف النظام العام أو حسن الآداب .

19- فى حالة تقديم عقد الصلح وتخلف أحد الموقعين عليه عن الحضور أمام المحكمة فقد جرى العمل فى المحاكم على أنها تكلف الخصم الذى حضر وقدم عقد الصلح أن يعلن به خصمه وهذا الاجراء فضلاً عن انه يفتقر لسنده القانونى فإنه لا يؤدى إلى أى نتيجة لأن المحكمة كما سبق القول لا يجوز لها حتى بعد إعلان عقد الصلح أن توثيقه فى غياب أحد الخصوم أو رغم معارضته

20- لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 550 مدنى أن الأهلية الواجب توافرها فى كل من المتصالحين هى أهلية التصرف بعوض فى الحقوق التى تصالحا عليها فإن مؤدى ذلك أنه إذا كان أحد طرفى الدعوى عديم الأهلية أو ناقصها فلا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح ولو كان قد وقعه الوصى أو الولى إلا بعد الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية وفق ما نصت عليه المواد 7 و 9 و 15 و 39 و 57 من قانون الولاية على المال

وكذلك لا يجوز توثيق الصلح بالنسبة للأشخاص الذين منعوا من التصرف لاعتبارات خاصة كالمحكوم عليه فى جناية والتاجر المفلس وجزاء ذلك هو البطلان المقرر لمصلحة ناقص الأهلية أو عديمها فيجوز له رفع دعوى مبتدأة بالبطلان أمام المحكمة الابتدائية إذا زال العيب الذى كان عالقاً باهليته

وترتيباً على ذلك إذا رفعت دعوى تعويض من الوصية على القصر ثم تصالحت مع المسئول مدنياً وقدما عقد صلح ولم يعرض على محكمة الأحوال الشخصية لإجازته فلا يجوز للمحكمة أن  توثق هذا العقد كما لا يجوز لها أن تعتبره سنداً لحكمها .

21- ويجوز رفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة الابتدائية لا ببطلان عقد الصلح فحسب بل أيضاً ببطلان ما تضمنه ، فإذا كان عقد الصلح قد تضمن حسم النزاع على عقد بيع فإنه يجوز طلب بطلانهما لأى سبب من الأسباب القانونية كانعدام الأهلية أو نقصها أو لعيب فى المحل أو لعدم مشروعية السبب .

22- كان العمل يجرى فى المحاكم على أنه يشترط انعقاد الخصومة حتى توثق المحكمة الصلح . وكان يشترط قبل تعديل المادة 68 مرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 حسب الرأى الرجح حضور المدعى عليه أو اعلانه بصحيفة الدعوى إلا أن محكمة النقض أصدرت حكماً غيرت بمقتضاه ما كان يجرى عليه العمل بالمحاكم إذ قضت فيه بأنه لا يشترط انعقاد الخصومة حتى توثق المحكمة الصلح

فيجوز لها ذلك رغم أن المدعى عليه لم يعلن بصحيفة الدعوى وسندها فى ذلك أن القاضى لا يفصل فى خصومة وإنما تقتصر مهمته على ما حصل أمامه من الاتفاق وهذا الحكم ييسر كثيراً على الخصوم ويسهل الإجراءات . كما أنه أصبح يتسق مع ما نصت عليه المادة 68 مرافعات بعد تعديلها من أن انعقاد الخصومة يتم بحضور المدعى عليه ولو لم يعلن .

23- وإذا كان من اثر الصلح حسم المنازعة بين الخصوم غير أنه إذا كان له تاثير على الغير فيجوز له إذا أضر بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح فإذا تبين للمحكمة صحة ذلك فإنها بعد أن تقبل تدخله تقضى برفض الصلح الذى مس بحقوقه .

24- إذا تدخل خصم ثالث فى الدعوى تدخلاُ اختصامياً ثم تصالح طرفا الدعوى فلا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح إلا بعد أن تفصل فى طلب التدخل فإنقضت بعدم قبوله شكلا أمرت بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة أما إنم قبلته شكلاً امرت بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة أما إن قبلته شكلاً انتقلت إلى بحث أحقيته فى موضوع طلبه فإن انتهت إلى أنه غير محق فيه قضت برفض تدخله موضوعاً ووثقت عقد الصلح أما غذا تبين لها أن المتدخل محق فى طلبه

فإنه يمتنع عليها الحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وتقضى فى الدعوى على اساس ثبوت أحقية المتدخل فى طلبه ، فإن خالفت ذلك وقضت بعدم قبول طلب التدخل وبتوثيق الصلح قولاً منها بعدم وجود مصلحة لطالب التدخل لانتهاء الدعوى صلحاً ، فاستأنف طالب التدخل هذا الحكم

فإنه يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى بالغائه وألا تقف عنه هذا الحد بل تمضى فى نر الدعوى الصلية وتحقق دفاع المتدخل بشأنها ولا يجوز لها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لأن الفصل فى موضوع طلب التدخل لا يعتبر تصدياً وغنما فصل فى طلب استنفذت به محكمة أول درجة ولايتها .

25- وقد لفت نظرنا أن بعض القضاة بمجرد تقديم عقد صلح لهم يحكموا بالحاقه بمحضر الجلسة دون أن يدفقوا فيه ويتحققوا من أنه فى حقيقته ورمماه عقد صلح وليس شيئاً آخر وعلى ذلك يجب على المحكمة إذا تبين لها أن العقد المقدم لها وإن أسماه الخصوم صلحاً إلا أنه فى حقيقته ليس كذلك كما إذا احتوى على تنازل أحد المتخاصمين عن جميع حقوقه فى الدعوى دون أى مقابل أو يقتصر على أقرار أحد الخصوم بطلبات الخصم الآخر أو يقر فيه المدعى أو المستأنف يترك الخصومة فى الدعوى فإنها تمتنع عن الحاقه بمحضر الجلسة وغنما تحكم بما جاء به باعتبار أن الخصوم اتفقوا على ما جاء به .

26- وإذا قدم الخصوم محضر صلح فى الجلسة الولى المحددة لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة إلا أنه تبين للمحكمة أنه تضمن أمراً مخالفاً للنظام العام كان على المحكمة أن تلتفت عن عقد الصلح وتحكم فى الدعوى وفى هذه الحالة يستحق الرسم كاملاً مثال ذلك أن يتضمن الصلح تعديل عقد بيع منجز إلى عقد بيع وفائى .

27- إذا الحقت المحكمة محضر الصلح بمحضر الجلسة فى الحالات التى لا يجوز فيها التصالح المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية أو النظام العام فإنه يجوز للنيابة أن تستأنف هذا الحكم .

28- ويجوز للمحكمة التصديق على الصلح أمام جميع درجات المحاكم سواء محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة أو محكمة النقض أو محكمة الالتماس .

هذه المبادىء وضعها المستشار الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز فى موسوعه التعليق غير قانون المرافعات مرجع سابق ، جـ1 ، من صـ996 وفى صــ1001

  تعليق علي الصلح في الدعوي القضائية

اشتراطات الصلح في الدعوي

عقد الصلح حسبما عرفته المادة 549 من التقنين المدنى هو عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا متحملاً ، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ، ولايجوز  وفقا للمادة 551 مدنى الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام

وأنه لا يجوز الصلح على المسائل المالية التى تترتب على الحالة الشخصية أو التى تنشا عن أحدى الجرائم ، وهو وفقا لنص المادة 553 تحسم به المنازعات التى تناولها ويترتب عليه انقضاء الحقوق والإدعاءات التى نزل عنها أى من التعاقدين

وهو له وفقا للمادة 554 أثر كاشف بالنسبة إلى الحقوق التى تناولها ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها ثم أنه وفقا للمادة 555 مدنى يتعين أن تفسر عباراته تفسيرا ضيقا وايا كانت العبارات

فأن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التى كانت بصفة جليه محلا للنزاع الذى حسمه ووفقا للمادة 556 مدنى لا يجوز الطعن فى الصلح للغلط فى القانون واخيرا وفقا للمادة 557 الصلح لا يتجزأ ومن ثم فإن بطلان جزء فيه يقتضى بطلان العقد كله إلا إذا تبين من عبارات العقد وظروف الحال إن المتعاقدين قد أتفقا على أن أجزاء العقد مستقله بعضها عن بعض

( يراجع فى عقد اللصح السنهورى فى الوسيط الجزء الخامس – الدكتور محمد على عرفه فى شرح القانون المدنى فى عقود الصلح والوكاله والتأمين طبعة 1952 )

فمناط الصلح هو نزول كل من المتصالحين عن جزء من أدعائه مما يترتب عليه أنقضاء الحقوق والإدعاءات التى نزل عنها اى من المتصالحين نزولا نهائيا وان كان لا يشترط التعاقد بين ما ينزل عنه كل من الطرفين ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بالغبن

( 18/12/1973 – م نقض م- 24- 1274 )

كما يتعين فيه القضاء بانتهاء الخصومة

( 20/1/1991 طعن 911 سنة 51 قضائية )

فإذا لم يتمضن العقد نزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن بعض حقوقه أو ادعاءاته حسما للنزاع القائم بشأنها بينهما فأنه يكون قد اعوزته المقومات التى تجعل منه صلحا فى مفهوم المادة 549 مدنى وبالتالى لا يسرى عليها ما تنص عليه المادة 557 مدنى من عدم القابليه للتجزئة

( 26/5/1970 – م نقض م -21 -900 -31/1/1993 طعن 2735 سنة 62 قضائية )

ويقتصر إعمال المادة على نطاق عقد الصلح حسبما عرفته المادة 549 من التقنين المدنى على النحو السالف وإن كان ليس ثمة ما يمنع من أن يتناول عقد الصلح الذى يقدم للقاضى مع النزاع موضوع الدعوى نزاعات أخرى بين الطرفين ولو كانت خارجة عن نطاق الخصومة القائمة كما أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يقتصر الصلح على بعض الطلبات محل الدعوى أو أن يتم بين بعض الخصوم دون البعض الآخر

ولكن لا يعمل بحكم المادة على العقد الذى يقتصر على إقرار أحد الصخوم بطلبات الخصم الآخر أو الذى يقتصر على تنازل احداهما عن ادعاءاته دون أن يتضمن تنازلا مقابلا من الطرف الآخر

( قارن أبو الوفا فى نظرية الأحكام بند حيث يذهب إلى إنه يمكن إتباع الإجراء المنصوص عليه فى المادة ولو اقتصر الطرفان على الإتفاق على تنازل أحداهما أو إقراراه ولو لم يتضمن تنازلا من الطرف الأخر عن بعض إدعاءاته) .

والصلح ولو كان مصدقا عليه من القاضى يرد عليه الفسخ كما يرد على سائر العقود الملزمة المجانين إذا لم يقم أحد المتصالحين بتنفيذ ما أوجبه الصلح فى ذلك

(30/12/1975 – م نقض م – 26 – 1735 ) .

والصلح وإن كان يحسم النزاع بين طرفيه بما يفرض على كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما تم التصالح عليه ، إلا أن الدفع بإنقضاء المنازعة بالصلح هو حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين فإذا جدد أحدهما المنازعة بأن أستمر يعد المنازعة فى إجراءات الدعوى ولم يتمسك الطرف الآخر بالدفع بحسم المنازعة بالصلح حتى صدر حكم حائزة قوة الأمر المقضى فإنه لا يجوز له الإحتجاج بعقد الصلح لنقض حجية هذا الحكم

( 11/6/1970- م نقض م – 21-1031-29/12/1985- طعن 732 سنة 55 قضائية ) .

والقاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الإنفاق ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشىء المحكوم فيه

( 28/4/1985 طعن 1694 سنة 49 قضائية – م نقض م – 36-668 )

وهو يقوم بذلك من خلال سلطته الولائية لا القضائية مما يؤكد أن ما حصل أمامه من اتفاق وتوقيعه ، ليس له حجية الشىء المحكوم فيه وأن إعطى شكل الإحكام عند إثباته

( 25/12/1988 طعن 1233 سنة 56 قضائية – ويراجع فى المعنى نفسه 19/4/1951 – م نقض م – 2 – 721 )
وفى ذلك تقول محكمة النقض :

الحكم الذى يقضى بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإذ بات محتواه فيه لا يعدو أن يكون عقداً وليست له حجية الشىء المحكوم فيه وإن أعطى شكل الإحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى الخصومة وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية

( 9/5/1984 ىطعن 1810 سنة 50 قضائية )

وترتيباً على ذلك لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام وإنما يكون الطعن عليه برفع دعوى مبتدأه ببطلانه

(28/2/1991 طعن 337 سنة 55 قضائية – 22/6/1980 طعن 990 سنة 45 قضائية – م نقض م – 31 -1823 )

فإذا طعن فيه بالإستئناف إقتصرت سلطة المحكمة بالإسئتناف على القضاء بعدم جوازه

( 24/4/1991 طعن 331 سنة 55 قضائية )

ويكون رفع دعوى المبتدأه ببطلانه إلى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة أيا كانت المحكمة التى صدقت على الصلح

(31/1/1977 طعن 466 سنة 43 قضائية – م نقض م – 28-328-19-4-1954- م نقض م -3-750 )
ومع ذلك فإنه يجوز للنيابة أن تـستأنف الحكم الصادر بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة إستناداً إلى عدم جواز الصلح فى المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية أو النظام العام
وفى ذلك تقول محكمة النقض

لئن كان الحكم الذى يقضى بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه لا يعدو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون عقداً وليس له حجية الشىء المحكوم به وإن أعطى شكل الإحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه – من طرفيه لأن القاضى . وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة – الفصل غة خصومة – بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من أتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية

إلا أنه لم كانت النيابة العامة بعد صدور القانون رقمن 628 لسنة 1955 أصبحت طرفا أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات فلها أن تبدى الطلبات والدفوع وتباشر كافة الإجراءات التى يحق للخصوم مباشرتها

ومن ثم فأن الحكم الصادر بقبول الصلح يكون حجة على النيابة العامة ويحق لها الطعن فيه بطريق الإستئناف – لما كان ذلك من المقرر وفقا للمادة 551 من القانون الالمدنى أنه لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقه بالأحوال الشخصية أو بالنظام العام . وكان القانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن التوثيق قد وضع شروطاً لزواج – المصرية بأجنبى .

وكانت القيود التى تطلبها هذا القانون من النظام العام فلا يجوز الصلح عليها ، وكانت النيابة العامة قد طلبت فى الإستئناف المقام منها بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن القانون 103 لسنة 1976 قد تطلب فى المادة الخامسة منه توافر عدة شروط لتوثيق عقد زواج المصرية بأجنبى

وأوجبت المادة السادسه رفض التوثيق إذا لم تتوافر تلك الشروط وإذ قضت محكمة أول درجة بالحاق عقد الصلح المتضمن بنود عقد الزواج المنعقد بين المصرية والأجنبى بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى دون مراعاة توافر الشروط التى أستوجبها القانون وهى من المسائل المتعلقة بالنظام العام وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه

( 31/3/1992 طعن رقم 33 لسنة 58 قضائية) .

وعقد الصلح باعتباره عقداً يخضع كسائر العقود لسلطة القاضى فى التفسير

(20/2/1949 – م ق م – 4 – 750 )

وإعمالاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه لا تثريب على المحكمة أن هى قضت بالغاء عقد البيع الذى حرر بشانه عقد صلح صدقت عليه المحكمة منى تبين لها أنه فى حقيقته وصيه رجع فيها الموصى

(31/1/1977-م نقض م – 28-328 )

والمنازعة فى عقد الصلح ليست إلا فرعاً من المنازعة فى الحق المتصالح عليه المطروح على المحكمة والقاعدة  أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع

( 17/12/1985 طعن 732 سنة 55 قضائية – م نقض م – 36 – 1127 )

فإذا إحتج أحد الخصوم أمام محكمة الإستئناف بعقد صلح تضمن التنازل عن الإستئناف فيكون من حق المستأنف الطعن فى العقد الصلح حكمه حكم اى دليل مقدم إلى المحكمة فتقول فيه كلمتها أخذا به أو اطراحا له ولا يجب عليهال وقف الإستئناف حتى يفصل فى الدعوى المقامة بصحة ونفاذ عقد الصلح

(5/6/1947 – م ق م الجزء الثانى – 750-6 )

والتصديق على الصلح من القاضى لا يترتب عليه انحلال العقد الذى تحرر فى شأنه الصلح ليحل هذا الصلح محله وأنما يظل التصرف موضوع ذلك العقد قائما منتجا لآثاره فإن كان بيعا تظل الشفعة جائزة فيه

( 12/12/1984 طعن 839 سنة 51 قضائيه )

اشتراطات الصلح في الدعوي

وإذا أبطل الصلح أو فسخ ظل التصرف الأصلى قائماً منتجاً لآثاره

( 25/5/1978 طعن 654 سنة 45 قضائية – م نقض م -29-1328 )

وإذا وقع التصرف باطلا فلا يصححه الصلح ومن ثم إذا نص فى عقد الصلح على إعتبار بيع الوفاء نهائياً مما لا يعدو نزولا من جانب البائع عن شرط الاسترداد المتعلق عليه فى عقد البيع فأن ذلك لا يصحح البيع الذى وقع باطلا بطلانا مطلقا عملا بالمادة 465 مدنى

(28/5/1970 طعن 170 سنة 36 قضائية – م نقض م – 21 -945 )

ويشترط لتوثيق المحكمة عقد الصلح إلا يكون مخالفاً للنظام العام ، ومن ثم يمتنع عليها توثيق صلح عن بيع عقار لأجنبى دون إستيفاء الشروط اللازمة للاعتداد به

( 31/12/1988 طعن 436 سنة 54 قضائية – 16/5/1977 – م نقض م – 28 – 1201 )

كما لا يجوز التصديق على الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية ويكون التنازل عن طلب الحجز عديم الآثر قانوناً فإذا استخلصت المحكمة أن البيع انعقد مقابل التنازل عن دعوى الجر وأن ثمنا لم يدفع فانها تقضى ببطلان البيع

( 27/12/1962 – م نقض م – 13-1214 )

والصلح بين رب – العمل والعامل يكون باطلا إذا مس حقاً من الحقوق التى تقررها قوانين العمل

( 29/12/1985 طعن 219 سنة 50 قضائية – م نقض م – 36 – 1229 – ويراجع 27/1/1973 – م نقض م -24-114-17/5/1967 – م نقض م – 18-1018 )

ولا يجوز الصلح فى الجرائم بهدف تحديد الجانى المسئول عنها

( 2/12/198/0 طعن 562 سنة 47 قضائية – م نقض م – 31 – 1989 )

ولا يجوز للجهة المستفيده من نزع الملية التصالح على مقدار التعويض استقلالا لأن إدارة نزع الملكية هى المنوط بها القيام باجراءات نزع الملكية التى تتعلق بالنظام العام

( 16/5/1977 طعن 515 سنة 43 قضائية ) – م نقض م – 28-1201 )

ولا يجوز الصلح على أحكام الإرث وتعيين الورثه وإنتقال الحقوق فى التركات لمن له الحق فيها شرعا لتعلق ذلك كله بالنظام العام

( 20/5/1982 طعن 792 سنة 24 قضائية )

ولا يجوز التصديق على عقد صلح يتضمن بنود عقد زواج من مصرية وأجنبى دون مراعاة الشروط التى إستوجبها القانون لان المشرع وضع على زواج المصرية بأجنبى قيودا تتعلق بالنظام العام فلا يجوز الصلح عليها ويكون للنيابة فى هذه الحالة استئناف الحكم الصادر بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه

( 31/3/1992 طعن 33 سنة 58 قضائية ) .
ولا يجوز التصديق على جزء من عقد الصلح لأن الصلح لا يتجزأ ومن ثم إذا تبينت المحكمة أن جزءا مما ورد فى الصلح غير صحيح أو غير جائز إمتنعت عن التصديق وفصلت فى الدعوى .
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض :

عقد الصلح – وعلى ما جرى به نص المادة 557/1 من القانون المدنى – لا يقبل فى الأصل التجزئة ، ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع بحيث لا يجاب المشترى إلى طلب صحة عقدة إلا إذا كان تسجيل الحكم ونقل الملكية إليه من البائع ممكنين

فإذا تبيين أن البائع لا يملك إلا جزءا من المبيع إمتنع على المحكمة أجابة المشترى والبائع إلى طلبهما الحاق عقد الصلح المبمرم بينهما عن كامل القدر المبيع لوروده فى شق منه على بيع لملك الغير ولا يجاب المشترى إلى طلب صحة عقده إلا بالنسبة للقدر الذى ثبت أنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه

( 7/11/1985 طعن 1702 سنة 52 قضائية – م نقض م – 36-978 ) .

ولا يجوز التصديق على الصلح بالحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه إلا إذا كان الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح سواء بموجب توكيل رسمى أو توكيل مصدق عليه يبيح الصلح ، قد حضرا أمام المحكمة وطلبا الحاق عقد الصلح الذى سبق لهما تحريره والتوقيع عليه وقدماه للمحكمة بمحضر الجلسة

أو أن يثبتا ما أتفقا علايه مباشرة فى محضر الجلسة ، فإن تغيب أحد اطراف عقد الصلح عن الحضور أو عن الموافقة على هذا الطلب أمتنع على المحكمة اجراء توثيق الصلح فإن كان قد قدم إليها عقد محرر به أعتبرته أحد مستندات الدعوى وفصلت فى الدعوى فى ضوء ما ورد فيه وحجيته وما قد يوجه إليه من طعون

( 26/2/1987 طعن 1259 سنة 53 قضائية – 5/5/1979 طعن 1052 سنة 45 قضائية – 27/3/1973 – م نقض م – 24-336 )

فإذا كان العقد قد تضمن ترك كل من الطرفقين الخصومة فى الإستئناف فأنه بإعتباره بيانا كتابيا صريحا موقعا من الطرفين تتحقق به أحدى الطرق التى تتطلبها المادة 141 مرافعات فى شأن ترك الخصومة

( 12/12/1982 طعن 887 سنة 49 قضائية )

وإذا صدقت المحكمة على محضر الصلح فى غيبة أحد الخصوم أو دون موافقته فلا يكتسب صفة الرسمية ولا يكون له إلا قيمة الورقة العرفية إذا كان موقعا من ذوى الشأن ولكن يجوز للمحكمة فى حالة تقديم أحد الخصوم عقد الصلح فى غيبة خصمه الذى وقع عليه أن تبنى على هذا العقد حكمها كأحد مستندات الدعوى ويكون الحكم الصادر منها فى هذه الحالة حكما يخضع لكافة قواعد الأحكام ومن ثم فأنه لا محل لما جرت عليه بعض المحاكم من الزام الخصم الذى يقدم عقد الصلح بأعلان خصمه به لأنه لا جدوى من هذا الإعلان .

وإذا تدخل الغير فى الدعوى أى قدم فيها عقد الصلح لتوثيقه مدعيا لنفسه حقا يتعارض مع ورد فيه وجب على المحكمة أن تفصل فى إدعاءاته قبل التصديق على الصلح وأن تمتنع عن توثيقه إذا وجدته يتعارض مع ما ثبت من حقوق فإذا تدخل فى دعوى صحة ونفاذ البيع آخر مدعيا أنه المالك الحقيقى للعين محل الدعوى فأنه يجب على المحكمة أن تتصدى لطلبه وألا تقبل الصلح إلا بعد الفصل فى هذا الطلب بأعتبار أن الحكم الذى ستصدره سواء بصحة التعاقد أو بالحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة يتوقف على التحقق من عدم سلامة إدعاء المتدخل

( 3/2/1970 – م نقض م – 21 – 221 )

ويصبح المتدخل طرفا فى الخصومة ويكون الحكم الصادر فيها حجة له وعليه ولو حسم النزاع صلحا بين الخصوم الأصليين

( 27/1/1979 طعن 593 سة 46 قضائية )

ومن ثم يجوز له الطعن فى الحكم

( 9/5/1984 طعن رقم 1810 سنة 50 قضائية ورقم 393 سنة 52 قضائية )

اشتراطات الصلح في الدعوي

وقد قضت محكمة النقض بأن

للغير الدفع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح فإذا تدخل الغير فى دعوى منظورة مدعيا أن الصلح أضر بحقوق ودفع الخصم فى مواجهته بإنتهاء الدعوى صحا كان فى مكنته الرد على هذا الدفع ببطلان الصلح . ولا يجوز رفض التدخل إلا تأسيساً على أن الصلح أنهى الدعوى ولا يكون كذلك إلا إذا كان صلحا صحيحا ومن ثم فلا سيبل إلى رفض طلب التدخل إلا بحكم يقضى بصحة الصلح

( 14/5/1970 – م نقض م – 21830 ) .
التعليق اعلاه من / محمد كمال عبد العزيز ، قانون المرافعات ، صـ 625 و ما بعدها
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }