حقوق الخصوم في المرافعة وواجب المحكمة ( مادة 102 مرافعات )

تعرف علي حقوق الخصوم في المرافعة وواجب المحكمة فقد بينت المادة 102 مرافعات هذه الحقوق للخصوم وواجب المحكمة في تسيير نظام الجلسة وألا تخل بحق الخصوم في المرافعة بشرط عدم الخروج عن موضوع القضية

فلم يترك المشرع نظام المرافعة دون تنظيم فنص علي حقوق الخصوم في المرافعة القضائية وواجب المحكمة ازاء هذه الحقوق وفي هذا البحث بشرح المادة 102 مرافعات نتعرق علي الحقوق والواجبات في نظام المرافعة بالجلسة

نص المادة 102 مرافعات

حقوق الخصوم في المرافعة وواجب المحكمة

يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم .

التزام المحكمة بالاستماع إلي أقوال الخصوم

طبقاً لصريح نص المادة 102 من قانون المرافعات فإن المحكمة ملزمة بالاستماع إلي أقوال الخصوم في المرافعة وطبقاً لصريح نص المادة 102 من قانون المرافعات أيضاً لا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع ، طبقاً لصريح نص المادة 102 من قانون المرافعات أيضاً يكون المدعى عليه أخر من يتكلم.

يراعي للأهمية ما يلي

أنه في حالات تدخل وإدخال النيابة العامة تكون هي آخر من يتكلم طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 95 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه :

في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة .

ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي تري فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة أخر من يتكلم .

  إخلال المحكمة بواجب الاستماع يبطل الحكم للإخلال بحق الدفاع

اذا طلب الخصوم من المحكمة الاستماع الي مرافعتهم فلم تمكنهم من ذلك فانها تكون قد اخلت بحقهم في الدفاع ويكون حكما باطلا واذا لم تمكن المحكمة المدعي عليه من التعقيب علي دفاع المدعي حتي ولو كان قد سبق ان ابدي دفاعهم فانها تكون قد اخلت بحق الدفاع ويكون حكمها باطلا لأن المدعي عليه هو آخر من يتكلم.

ومن المقرر انه متي انعقدت الخصومة في الدعوى فانه يجوز لأي خصم ان يتقدم في الجلسة ما يشاء من مستندات ومذكرات سواء حضرها خصمه الآخر او تخلف عن الحضور ولا يلزم باعلانها اليه ، ذلك انه يقع علي عاتق كل خصم متابعة دعواه ويطلع علي ما يبدي في جلساتها من دفاع او يقدم من اوراق

المستشار  عزالدين الدناصوري

الضمانات المعطاة للخصوم

حقوق الخصوم في المرافعة وواجب المحكمة

هذه الضمانات هى حق مناقشة الخصم وشفية المرافعات وعلنية الجلسات وضرورة تسبيب الأحكام وما يخصنا هنا :-

  • حق المناقشة
  • شفيهة المرافعات
  • حق المرافعة شفهياً

  حق المناقشة

كل الوقائع التى تعرض فى قضية ما ، يجب أن تكون موضوع المناقشة بين الخصوم ولكل منهم الحق فى رد دعوى الآخر بحسب الأصوال التى يبيحيها القانون وليس للقاضى أن يقضى بعلمه ولا أن يرتكن فى حكمه على  واقعة لم يذكرها الخصوم ولم يتناقشوا فيها ولم تثبت أمامه بالبراهين التى يبيحها القانون

أو على مستند لم يعلم به الخصم سواء كان وصوله إلى علم القاضى بطريقة شخصية محضة أو بواسطة الخصم دون أن يناقشه خصمه أو يقره عليه ( أو كان برهاناً مقدماً من النيابة دون أن يتناقش فيه الخصوم ) ومن باب أولى ليس للقاضى أن يحكم بما لم يطلب منه الحكم به اللهم الا فى الأحوال النادرة المنصوص عليها قانوناً .

د/ عبد الحميد أبو هيف ، مرجع سابق ، ص 536

شفيهة المرافعات

كل قوانين العالم تجيز المرافعات الشفهيةر بل وتوجبها بجانب أعمال المرافعات التى تكتب حتماً ليحفظ بها ما حصل ويعلن بها ما يراد ولكن خير القوانين ما يتوسط فى تقدير أهمية المرافعات الشفهية :

  • أولاً : بأن يجعلها الواسطة المهمة فى التفاهم فى موضوع الدعوى وفى النقط القانونية بين الخصوم والقضاة ويجعل صدور الحكم على أثرها بحيث تثمر ثمرتها وتؤدى إلى الغرض منها .
  • ثانياً : بأن لا يجعلها الواسطة الوحيدة فى صدور الحكم بأن يبيح الخصوم أن يعتمدوا على المذكرات الكتابية التى تكمل الدفاع أو تعوض عنه فى بعض الأحوال .
د/ عبد الحميد أبو هيف ، مرجع ساابق ، صـ 98 وما بعدها

هذا وأن مبدأ الشفهية يجب أن يبلغ غايته فى المرافعات أمام محاكم أو درجة أما أمام محاكم الاستئناف فيمكن التجاوزقليلا عن مبدأ الشفهية لأن أغلب النزاع يكون فى النقط القانونية التى تحتاج إلى دقة وأبحاث علمية خير ما تصونها المذكرات التحريرية .

وعلى كل حال يجب أن يباح للخصوم أن يبدو الطلبات الختامية بالشكل الذى يريدونه اما كتابة بتقرير مخصوص يقدم إلى المحكمة حتى لا يتعطل الحكم إذا لم تقدم الطلبات الختامية شفاهاً

د/ عبد الحميد أبو هيف ، مرجع سابق ، صـ 99

حق المرافعة شفهيا

حقوق الخصوم في المرافعة وواجب المحكمة

من أعمال المرافعات مالا مناص من كتابتة كطلب الحضور وطلب احضار الشهود والحكم واعلان الحكم ولكن المراد يكون المرافعات شفيهة أن المناقشة فى القضية والتحقيقات تكون بالمشافهة  بالكتابة والمراد بالمرفعة التحريرية ، أن يكتب الخصوم أقوالهم ويعرضوها على المحكمة وعلى بعضهم وأن يرد بعضهم على البعض الآخر بمذكرات  مكتوبة دون المناقشة الشفهية .

د/ عبد الحميد أبو هيف ، مرجع سابق صــ 537

وإذا نظرنا فى المرافعات التحريرية نجد أنها أدق وأضبط الشفهية إلا أنها أقل منها فى الفائدة وأبعد عن تبيان الحقيقة التى تتجلى من ألفاظ الخصوم إذا ما تناقشوا أمام القاضى ولأنه ليس كل ما يكتب بجائز القول شفاهاً إذ جبل الانسان بطبيعته على أن يظهر غالباً فى وجهه أو من خلال كلامه عدم صحة ما يدعى إذا كان مبطلاً .

والتحقيق الشفهى جدير بكشف الحقائق وانجاز العمل بسرعة وبصفة أكيدة ويمكن القاضى بعد سماعه شهادة الشهود أن يستنبط منها مالا يمكنه إذا رآها مكتوبة .

وخير المرافعات ما جاز الجمع فيها بين الاثنتين إفراداً أو جمعاً فالقضايا البسيطة الخالية عن أوراق عديدة أو تحقيقات يصعب الوصول إليها لا يوافقها إلا المرافعة الشفهية المحضة

أما القضايا الطويلة المليئة بالمستندات والمحاضر والتقارير والتى تحتاج إلى تحقيقات طويلة فهذه يجب أن تقترن فيها المرافعات الشفهية بتقارير مكتوبة تجمع شتات الأوراق المقدمة فيها ويتلخص فيها ما يصعب فحصه فى الجلسة

د/ عبد الحميد أبو هيف ، مرجع سابق صـ538

وللمحكمة أن نستمع إلى مرافعة كافة الخصوم ولو أكثر من مرة

د/ إبراهيم نجيب سد ، مرجع سابق ، صـ 89 وما بعدها

والأمر متروك لسلطتها التقديرية حتى تتضح لها حقيقة الأمكر المعروض عليها . فيجب على المحكمة – طبقا للمادة 102 مرافعات  الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن ىموضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها

د/ إبراهيم نجيب سد ، مرجع سابق ، صـ 89 وما بعدها

ويتضح من هذا النص أن للمحكمة أن تمنع أى خصم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة كلما وجدت أنم مرافعته أو أقواله خارجة عن موضوع القضية أو عما يقتضيه الدفاع فيها وفضلا عن ذلك فلها أن تواجه إلى الخصوم ما لديها من أسئلة أو ملاحظات حسب ما نراه مفيدا فى القضية لاظهار الحقيقة أو لايضاح نقطة غامضة فى النزاع سواء تعلق الأمر بالوقائع أو بالقانون وبذلك لم تعد ىالمرافعة “

مونولوج ” يلقيه الخصم أو محاميه – كما كان مفهومها سابقا – وإنما أصبحت وسيلة للحوار بين القاضى والخصوم وللمحكمة من ناحية أخرى أن تنبه الخصم أو محاميه إلى عدم استعمال عبارات خارجة أو مخالفة للنظام العام والآداب وأن توقف مرافعته عند الضرورة مع الأمر بمحو ما يكون قد اثبت من هذه العبارات فى محضر الجلسة

د/ إبراهيم نجيب سد ، مرجع سابق ، صـ90

وللخصوم ومحاميهم الحق أبداء أقوالهم بالجلسة . فلا يجوز للمحكمة مقاطعتهم . ولا يكون المحامى مسئولا عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع ( 47 من قانون المحاماة )

على أن للمحكمة أن تستوقف المرافعة لكى تطرى ما تراه مفيدا من الأسئلة أو لابداء ما يعن لها من ملاحظات . كما أن لها – تطبيقا لمبدأ الاقتصاد فى الخصومة – أن تمنع أى خصم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة إذا كان كلامه خارجاً عن موضوع القضية أو عما يقتضيه الدفاع فيها ( مادة 102 )

ولهذا فإن للمحكمة أن تنبه الخصم أو محاميه إلى عدم استعمال عبارات جارحة أو مخالفة للآداب أو النظام العام فى مرافعاته فإن لم ينتبه كان لها منعه من الاسترسال فى المرافعة مع الأمر بمحو ما يكون قد أثبت من هذه العبارات فى محضر الجلسة ولها – إعمالا لنفس السلطة – الأمر بمحو أية عبارات من هذه العبارات إذا كانت قد وردت فى ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات

ولها هذه السلطة ولو تضمنت هذه العبارت دفاعا للخصم

نقض مدنى 5 ابريل 1962- مجموعة النقض 13-414-61

وهى تأمر بالمحو سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم الآخر ، على أن الأمر يدخل فى سلطتها التقديرية فلا معقب عليها من محكمة النقض إذا هى أغفلت هذا الطلب

نقض مدنى 24 مايو 1962 – مجموعة النقض 13-676-102

حقوق الخصوم في المرافعة وواجب المحكمة

على أنه سواء استعمل القاضى هذه السلطة أو لم يستعملها فإن هذا لا يخل بحق كل من اصابه ضرر من توجيه هذه العبارات دون مقتضى أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

نقض مدنى 15 يناير 1989 فى الطعن رقم 12 لسنة 56 ق

أو لم تبين سببا لرفضه

د/ فتحى والى ، مرجع سابق ، صـ477
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status