الحجية المطلقة والنسبية والمؤقتة
بحث أنواع الحجية وفقا للقانون توجد تقسيمات لحجية الأمر المقضى للحكم القضائي والأصل أنها حجية نسبية علي أطراف الحكم فقط دون الخارج عنه ولكن توجد حجية مطلقة وتوجد حجية مؤقتة ولكل منهم أثاره القانونية سنتعرف عليها.
محتويات المقال
تقسيمات الحجية
قسم المشرع الحجية الى ثلاث أنواع
- الأول وهو الأصل الحجية النسبية.
- والثاني الحجية المطلقة.
- والثالث الحجية المؤقتة.
وبيان كل نوع منهم في الشرح التالي
الحجية النسبية
الأصل أن حجية الأمر المقضى حجية نسبية بمعنى أن الحكم لا يكون حجة إلا على الخصوم أنفسهم الذين كانوا أطرافا فى الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم حقيقة أو حكما فلا يفيد من الحكم ولا يضار به غيرهم .
وترجع العلة في ذلك إلى أن الحجية النسبية تقوم على أن الحقيقة القضائية مرهونة بما يقدمه الخصوم من أدلة فلا يسوغ أن يحاج غيرهم بها إذ قد يطرح هؤلاء الأخرون فى الدعوى من الأدلة ما قد يغير وجه الرأى فى المسألة المحكوم فيها
هذا فضلا عن أن دور القاضي يكاد يكون محايدا بالنسبة لأدلة الإثبات فى الدعوى فهو يتلقاها من الخصوم كما هي ولا يقدمها لهم وقد يخفق مدع فى إثبات دعواه أو مدعى عليه في إثبات دفعه فيصبح ظلما أن يحتج بالحكم فى مواجهة غيرهما ممن قد يستطيع إقامة الدليل على صحة مدعاه أو دفعه فالحكم كالعقد فيما يتعلق بنسبية أثر كل منهما .
ومن قضاء محكمة النقض في هذا الصدد أن :
الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين
نقض ١٩٩٤/٧/٧ – الطعن ٦٠٦٩ لسنة ٦٣ ق
حجية الأحكام تقتصر على أطراف الخصومة فيها ولا تتعداهم إلى الخارجية عنها فمن لم يخاصم بنفسه أو بنائب عنه لا يكون الحكم حجة عليه
نقض ١٩٦٧/٤/١٩ – الطعن ٧ لسنة ٣٥ ق
الحجية المطلقة
استثناء من الأصل العام بنسبية الأحكام واقتصارها فقط علي أطراف الحكم هناك أحكام لها حجية مطلقة فتكون حجة على أطراف الخصومة وعلى الكافة مثل :
- الحكم الجنائي
- الحكم المنشئ لحالة مدنية
- الحكم الصادر بتوقيع الحجر
- الحكم بالتطليق
- الحكم بإبطال الزواج
- الحكم بتعيين وصى أو قيم أو وكيل عن الغائب
- الحكم بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع أو بتعديله في شأن حكم الإفلاس
- الحكم بإشهار الإفلاس إذ ينشئ حالة قانونية جديدة هي إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه
- الأحكام الصادرة من القضاء الإداري بإلغاء القرارات الإدارية
- الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية
وقد قضت محكمة النقض بأن
مسائل الأحوال الشخصية هي مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتي رتب القانون عليها أثرا في حياته الاجتماعية لكونه إنساناً ذكرا أو أنثى وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا وكونه أبا أو ابنا ، وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو لعته أو جنون – باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثرا في حياة الأشخاص الاجتماعية ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع وبالتالي فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة
نقض ۱۹۹۲/۱۱/٥ – الطعن ٧٥٣ لسنة ٥٨ ق
وبأن المقرر وفقا للمادة ٥٢ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ ـ أن الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية حجة على الكافة .
نقض ٧/١٠/ ۱۹۹۱ – الطعن ١١۲۹ لسنة ٥٥ ق
وبأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة والمحكمة الدستورية العليا أن
الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية هي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها لعيب دستوري – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة
نقض ١٩٩٣/١١/٢٤ – الطعن ٢٠٨٣ لسنة ٥٨ ق
وبأن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية
أو هي بالأحرى محلها ، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانها
ولازم ذلك أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز
نقض ٤/٢٠/ ۱۹۹۹ – الطعن ٣٣١٥ لسنة ٦٢ ق
الحجية المؤقتة
حجية الحكم كما تكون دائمة تمنح حماية قضائية مستمرة تكون أيضاً مؤقتة فالأحكام الوقتية أو المستعجلة وإن كانت لا تقيد محكمة الموضوع ولا تحوز حجية بالنسبة لثبوت الحق أو نفيه إلا أنها تحوز حجية مؤقتة تستمر طالما لم تتغير الظروف التي دعت إلى إصدارها
والحكم الابتدائى يحوز حجية مؤقتة تظل ملازمة له ولو طعن عليه بطريق الاستئناف إلى أن يقضى فى هذا الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وبلغ درجة أعلى من عدم جواز المساس به هي قوة الأمر المقضى وإذا الغي زال وزالت عنه تلك الحجية
ولا تساير محكمة النقض هذا النظر وترى أن:
الحكم الابتدائى يحوز حجية مؤقتة تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه وتظل موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا الغى زالت عنه هذه الحجية ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عنه أن المحكمة التي يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى .
(نقض ۲/۹/ ۱۹۹۸ – الطعن ١٥٦ لسنة ٦٤ ق ، ونقض ٢٠ / ١٠ / ١٩٩٤ – الطعن ٢٧٢٦ لسنة ٦٠ ق ، ونقض ١٩٨٠/٥/١٧ – الطعن ٣٢١ لسنة ٤٥ ق )
ولا يخفى ما يؤدى إليه ما ذهبت إليه محكمة النقض مع فتح باب التناقض بين الأحكام وهو ما عمد المشرع إلى الحيلولة دون وقوعه والذي نراه – سواء أخذنا بما سلف أن أشرنا إليه في مقدمة هذا البحث من أن الأحكام الانتهائية التي حازت قوة الأمر المقضى هي التي تمنع من تكرار الحكم في الدعوى ،
أو بما استقر عليه الفقه والقضاء من أن حجية الأمر المقضى ترتب أيضاً هذا الأثر – أنه يتعين على المحكمة التي يحتج أمامها بحكم ابتدائي لم ينقض ميعاد استئنافه أو طعن عليه فعلا ولم يفصل في الاستئناف بعد أن توقف السير في الدعوى حتى يقضى في الاستئناف فإذا تأيد الحكم اكتسب قوة الأمر المقضى وإذا الغي زال وأصبح معدوم الأثر .
- والحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها وقت صدوره له حجية مؤقتة تقتصر على تلك الحالة التي انتهت بالحكم السابق إلى أن تتغير .
- والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يحوز حجية مؤقتة تدوم بدوام الدواعي التي أدت إلى عدم قبول الدعوى وتزول بزوالها .
- والأمر الصادر من محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن ليس إلا حكما وقتيا مرهونا بالظروف التي صدر فيها ، ولا يتصل إلا بما تضمنه من قضاء بإجراء أو بمنع التنفيذ مؤقتاً. ومن ثم فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لشكل الطعن أو موضوعه
- والأحكام الصادرة فى دعاوى النفقة والحضانة لا تحوز إلا حجية مؤقتة ، ولا تبقى إلا ببقاء الدواعي والظروف التي صدرت فيها
- والأحكام الصادرة فى دعاوى الحيازة لا تحوز حجية فى دعاوى الملك ، ولا تمنع من الجدل فيه في دعاوى تالية
ختاما: للمزيد عن موضوع حجية الأمر المقضي وأنواع الحجية يراجع التعليق علي قانون الاثبات المدني والتجاري للمستشار الدناصوري وزميله الأستاذ عكاظ ومؤلف المستشار محمد وليد الجارحي النقض المدني.