المطعون ضده في طعن النقض المدني
تعرضت المادة 258 مرافعات لمسألة حق دفاع المطعون ضده في طعن النقض من خصمه فالأصل في المرافعة في خصومة الطعن بالنقض أن تكون مكتوبة إلا إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فيكون لها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة
محتويات المقال
دفاع المطعون ضده بنص المادة 258 مرافعات
نصت المادة ٢٥٨ من قانون المرافعات على أن :
- إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض ـ في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن – مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة للرد
- وفي حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه
- فإذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد .
ومؤدى هذا النص أن المشرع – كقاعدة عامة – يعتد بالمرافعة المكتوبة لما يثيره الطعن بالنقض من مسائل قانونية يكون بحثها والتعليق عليها في مذكرات مكتوبة أجدى من سماعها شفاهه في جلسة المرافعة
التعليق علي دفاع المطعون ضده بالنقض
وأنه حتى تتساوى مراكز الخصوم يتيح للمطعون ضده فرصة دفع الطعن وتقديم ما يري تقديمه من مستندات تأييدا لذلك كما يتيح للمطعون ضدهم – إذا تعددوا وتعارضت مصالحهم – أن يرد كل منهم على ما قد يثيره الآخر في مذكرة دفاعه مما قد يكون ضارا به او غير متسق مع مركزه القانوني
ويعطى للطاعن مكنة الرد على دفاع خصومه ، ولهؤلاء الأخيرين مكنة التعقيب على هذا الرد وبذلك يتوافر حق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية التي لا يجوز حرمان الخصوم منها إذ لا يجوز الحكم على خصم قبل تمكينه من إبداء دفاعه ويتساوى بعد ذلك أن يستخدم هذا الحق أو أن يحجم عن استخدامه
وإذا أراد استخدامه فقد رسم له القانون سبيل ذلك وأوجب عليه اتخاذ إجراءات معينة فى مواعيد محددة إذا لم تتبع اعتبر كأنه لم يبد دفاعا ولا يجوز له تبعا لذلك أن ينيب عنه محاميا في الجلسة التي قد تحدد لنظر الطعن إذا رأت المحكمة أنه جدير بالنظر
وعلى ذلك فإنه إذا بدا للمطعون ضده أن يبدى دفاعه فى الطعن فعليه أن يوكل محاميا مقبولا للمرافعة أمام محكمة النقض يودع قلم كتاب هذه المحكمة مذكرة بهذا الدفاع مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات مؤيدة لهذا الدفاع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن، على أن يضاف إلى هذا الميعاد – عند المقتض – ميعاد مسافة بين المكان الذي أعلن فيه بصحيفة الطعن، وبين قلم كتاب محكمة النقض
وطبقا لما نصت عليه المادة ٢٦١ من قانون المرافعات يتعين أن:
تكون المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض
ولما كانت الغاية من إيداع صور المذكرات و حوافظ المستندات هي تمكين الخصم من الاطلاع عليها والوقوف على ما جاء فيها حتى يتسنى له إبداء دفاعه بشأنها فإن هذه الغاية تتحقق بتقديم مذكرة بهذا الدفاع خلال الميعاد المقرر قانونا .
أما عن وجوب توقيع تلك المذكرات والحوافظ من محامين مقبولين أمام محكمة النقض فقد مضى القول بأن ذلك أمر لازم لما يتطلبه طرح المسائل القانونية على محكمة القانون من كفاية وخبرة لا تتوافر إلا فيمن تمرس في مجال القانون وتأهل لهذه المهمة تأهيلا خاصا
وتوجب المادة ٢٥٨ مرافعات أن:
تودع المذكرات المتبادلة بين الخصوم في الطعن قلم كتاب محكمة النقض ولو كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وذلك اتساقا مع ما أوجبته المادة ٢٥٥ من القانون ذاته على هذا القلم الأخير من إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي مباشرة لتقديم الصحيفة
كما توجب أن تكون المذكرات التي يتم إيداعها مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عن الخصم الذى أودعت المذكرة باسمه ولا يغنى عن ذلك تقديمه في جلسة المرافعة – كالحال بالنسبة لسند الوكالة عن الطاعن – وهو ما يقتضى أن يكون توكيل المحامى عن المطعون ضده سابقا أو معاصرا في التاريخ لوقت إيداع مذكرة دفاعه
ومن ثم فقد جرى حصول ذلك المحامي على توكيل سابق بالطعن وأنه يكفى أن يقدم سند وكالته قبل حجز الطعن للحكم فإنه يتعين توحيد التطبيق القانوني لهذين النصين وقد أشار رأى فى الفقه إلى حكمين صدرا قبل العمل بالقانون
نقض ٢/١١/ ١٩٦٠ – الطعن ٣٠٢ لسنة ۲٥ ق ، ونقض ١٩٥٦/٢/١٦ – الطعن ٤٦ لسنة ٢٢ ق
واقترح تعديل نص المادة ٢٥٨ مرافعات بما يتمشى مع حكم المادة ٢٥٥:
بحيث لا يلزم أن يكون توكيل المحامي الذي يوقع مذكرة دفاع المطعون ضده سابقا على تقديمه المذكرة ، وإن كان يلتزم بأن يقدمه أثناء نظر الطعن وقبل حجزه للحكم
الاستاذ محمد كمال عبد العزيز – المرجع السابق ص ١٩٦٠
ولا تشترط في عبارة التوكيل صيغة معينة
ولا يلزم أن يكون صادرا مباشرة من المطعون ضده إلى المحامي الذي أودع المذكرة فيصح صدوره من وكيل للمطعون ضده طالما كانت وكالته تسمح بتوكيل محام للمرافعة أمام محكمة النقض ولا يغني عن إيداع أصل التوكيل أو صورة رسمية منه إيداع صورة ضوئية أو الإشارة إلى رقمه أو إلى أنه مودع فى طعن آخر غير مضموم
المواعيد المنصوص عليها في المادة ٢٥٨ مرافعات
توجب المادة ٢٥٨ من قانون المرافعات على المطعون ضده – إذا ارتأى أن يقدم دفاعا ـ أن يودع مذكرة دفاعه قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن
وكانت المدة في السابق ثلاثين يوما طبقا للمادة ۱۹ من المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ وعشرين يوما من تاريخ انتهاء الميعاد الذي يجب على الطاعن أن يودع خلاله مستنداته طبقا للمادة ٤٣٣ من قانون المرافعات السابق ثم اصبحت خمسة عشر يوما بمقتضى المادة ١٢ من القرار الجمهوري بالقانون رقم 57 لسنة ١٩٥٩
تعدد المطعون ضدهم وايداع المذكرة
ومن تاريخ انقضاء هذه المدة يكون للطاعن ولكل من المطعون ضدهم الآخرين – إذا تعددوا ـ أن يودع مذكرة بالرد على ما تضمنته المذكرة الأولى من دفوع ودفاع خلال خمسة عشر يوما أخرى
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان لأى من المطعون ضدهم أن يودع – خلال خمسة عشر يوما ثالثة مذكرة بملاحظاته على هذا الرد وبذلك تستوفى المرافعات الكتابية في مدة خمسة وأربعين يوما من تاريخ آخر إعلان لأحد المطعون ضدهم بصحيفة الطعن بالنقض
وميعاد الخمسة عشر يوما المصرح فيه بإيداع المذكرات ميعاد حتمي لازم يتعين اتخاذ الإجراء فيه ، ولا يجوز أن تتناوله المحكمة بالتعديل إطالة أو تقصيرا وهو متعلق بالنظام العام لاتصاله بمصلحة عامة هي استقرار المراكز القانونية للخصوم وهو يسرى على كافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية
ويمتد هذا الميعاد إذا صادف اليوم الأخير منه عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها كما يضاف إليه ميعاد مسافة بين المكان الذي تم فيه إعلان صحيفة الطعن ومقر محكمة النقض بالقاهرة
ولا يفيد من هذا الميعاد إلا المطعون ضده ولمرة واحدة في مدة الخمسة عشر يوما الأولى المصرح له فيها بتقديم مذكرة بدفاعه أو برده على مذكرة قدمها مطعون ضده آخر
وبالتالي فلا يضاف ميعاد مسافة إلى مدة الخمسة عشر يوما المصرح خلالها للطاعن بإيداع مذكرة بالرد على دفاع المطعون ضده
ولا إلى مدة الخمسة عشر يوما المصرح فيها لهذا الأخير بإبداء ملاحظاته على رد الطاعن وذلك لما سلف أن قلناه من أنه إذا أوجب القانون اتخاذ سلسلة من الإجراءات في مواعيد متتالية فلا يضاف لمصلحة متخذ هذه الإجراءات إلا ميعاد مسافة واحد
ويعمل بالنسبة لميعاد المسافة بكافة القواعد والأحكام التي سبقت الإشارة إليها في المبحث الخاص بميعاد الطعن بالنقض وميعاد الخمسة عشر يوما متقدم الذكر يرد عليه الوقف كلما وجد مانع مادى يحول بين من تقرر لمصلحته الميعاد
وإيداع مذكرة بدفاعه أو برده على دفاع خصمه قلم كتاب محكمة النقض والمانع المادي قد يتمثل في اندلاع حرب أو انتشار وباء أو تعطيل المواصلات أو حدوث زلزال أو فيضان أو الاعتقال أو وضع الشخص تحت التحفظ في ظروف تنبئ عن أنه لم يكن مستطيعا أن يبدى دفاعه أورده خلال ذلك الميعاد
ويترتب على وقف الميعاد عدم حساب المدة التي وقف خلالها سواء قام المانع عند بدء الميعاد أو خلال سريانه ، وإنما تحسب المدة السابقة على الوقف
وتلك التالية لزوال المانع ولكن الميعاد لا ينقطع لما سبق أن قلناه من أن مواعيد المرافعات لا تنقطع بأي إجراء إلا بمباشرة الإجراء ذاته الذي أوجب القانون اتخاذه
ويذهب رأى فى الفقه إلى عدم كفاية مدة الخمسة عشر يوما التي أجاز المشرع للمطعون ضده إبداء دفاعه خلالها ، وتوكيل محام وإعداد المستندات المؤيدة لهذا الدفاع .
بينما يذهب رأى آخر إلى
تعديل نص المادة ۲٥٨ مرافعات بالنسبة للواقعة المجرية لميعاد الخمسة عشر يوما لتكون من تاريخ الإعلان بصحيفة الطعن ، أو من تاريخ إيداع الطاعن لمستنداته أو مذكرته الشارحة أيهما أصلح للمطعون ضده
نطاق المرافعات المكتوبة بالنقض
قلنا في أكثر من موضع إن الطعن بالنقض لا تنتقل به الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للطعن بالاستئناف وإنما هو طعن لم يجزه القانون إلا في الأحوال التي بينها ومن خلاله لا تنظر محكمة النقض إلا فى الأسباب التي يوردها الطاعن في صحيفة الطعن والتي يتحدد بها نطاق هذا الطعن ولازم ذلك أن نطاق المرافعة في موضوع الطعن لا يجوز أن يتسع لغير المجادلة في تلك الأسباب
وبالبناء على ما تقدم
فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير في مذكرته الشارحة أو في رده على مذكرة دفاع المطعون ضده أسبابا أخرى عدا الأسباب التي ذكرها في صحيفة طعنه كما لا يجوز للمطعون ضده لدى دفعه الطعن أن يثير من الدفوع وأوجه الدفاع إلا ما تعلق بعدم استيفاء الطعن أوضاعه الشكلية وما اتصل بأسباب الطعن ذاتها
فليس له أن يتمسك بما سبق أن أبداه أمام محكمة الموضوع وقضت برفضه لأن ذلك يعتبر من قبيل الطعن الفرعي غير جائز القبول بعد العمل بأحكام قانون المرافعات الحالي جزاء عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٥٨ مرافعات
وفي المبحث الخاص بنظرية البطلان قلنا إنه يتعين على المحكمة أن تتقيد بالجزاء الذي يحدده المشرع على تعيب العمل الإجرائي أو تخلفه لأن الشكل من صنعه وهو وحده الذي يحدد الجزاء على مخالفته
وإذ نصت المادة ٢/٢٦٦ من قانون المرافعات على أن :
وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة فإن هذا يكون هو الجزاء الوحيد الذي يرتبه القانون على عدم إيداع الخصوم مذكرات ويتساوى مع عدم الإيداع فى الأثر عدم مراعاة الإجراءات والآجال المنصوص عليها في المادة ٢٥٨ من القانون ذاته هذا بالإضافة إلى ما سلف أن قلناه من أن هذه المخالفة الأخيرة يترتب عليها اعتبار ما ورد في المذكرات من دفوع أو أوجه دفاع غير مطروح على المحكمة فلا يلتفت إليه
ختاما: للمزيد عن حق المطعون ضده في ايداع مذكرة رد علي طعن النقض يراجع شرخ المادة 258 مرافعات بموسوعة التعليق علي قانون المرافعات للدكتور أحمد مليجي طبعة نادي القضاة 2010 ومؤلف النقض المدني للمستشار محمد وليد الجارحي نائب رئيس محكمة النقض طبعة نادي القضاة 2000.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.