ما هي شروط تحول العقد في نظرية تحول العقد المادة 144 مدني التي يجب توافرها لتحقق التحول المنصوص عليه بها ؟ فيصير العقد الباطل عقد أخر صحيح في هذا البحث الموجز سنتعرف علي هذا التحول وشروطه
أربعة شروط لتحول العقد
حدد الفقه أربعة شروط
- أن يكون هناك تصرف باطل بطلاناً كاملا لا بطلانا جزئيا
- أن يكون هناك اختلاف في الطبيعة بين التصرف الباطل والتصرف الذي يتحول إليه ،
- أن يتضمن التصرف الأول عناصر التصرف الثاني ،
- أن يتبين أن نية “المتعاقدين” كانت تتجه إلى التصرف الثاني لو علموا ببطلان الأول .
التعليق علي شروط تحول العقد
فشروط التحول تستلزم أن تكون عناصر التصرف الصحيح الذي يتحول إليه التصرف الباطل متضمنة في هذا التصرف الباطل كما تستلزم انصراف الإرادة المحتملة لأطراف المعاملة إلى التصرف الصحيح وهذا يعني أن القول بقيام التصرف الصحيح لا يعني أكثر من إبراز التصرف الحقيقي الذي أراد أطراف المعاملة إبرامه
وأن القاضي الذي يعرض عليه أمر التصرف الباطل لا يفعل أكثر من تفسير الإرادة مستنيرا بالغاية الاقتصادية للتصرف وعمله لا يمكن أن يكون ” إنشاء ” التصرف الثاني بل مجرد الكشف عنه في مقاصد المتعاملين مأخوذة من التعبير عن إرادتهم ونستطيعه أن نأخذ من هذا أن التحول يتم بتفسير الإرادة للكشف عن الغاية العملية من التصرف،
وتكييف لتصرف في ضوء هذه الغاية أن إعطائه الوصف القانوني المناسب للآثار الحقيقية المقصودة به، وبذا يظهر أنه لا يوجد إلا تصرف واحد منذ البداية هو التصرف الصحيح وأن ما يقال به من وجود تصرف باطل لا يظهر التصرف الصحيح إلا بتحوله ليس إلا نتيجة لإطلاق تسمية على هذا التصرف لا تتفق مع حقيقة آثاره.
وإطلاق تسمية غير صحيحة على تصرف لا يمكن أن يؤدي إلى بطلانه وإن كان من حق القضاء أن يغيرها إلى التسمية الصحيحة المتفقة مع المقاصد الحقيقية من التصرف،
وينبني على هذا الفهم لمعنى التحول أن ما يترتب من آثار في حال تحول التصرف ليس استثناء من القاعدة التي تقضي بعدم ترتب أي أثر قانوني على التصرف الباطل على أن الفقه الذي يقبل اعتبار نظرية التحول نظرية قائمة بذاتها يلاحظ أن تطبيقاتها في العمل قليلة.
(الشرقاوي بند 50 وأنظر حجازي بند 484 وانظر السنهوري بند 306 وما بعده- الصدة بند 271 ، عبد الرحيم بند 257 ، مرقص بند 241)
وقد قضت محكمة النقض بأن
تحول العقد الباطل إلى عقد آخر، شرطه أن تتوافر فيه أركان عقد صحيح وثبوت انصراف نية المتعاقدين إلى الارتباط بالعقد الجديد لو تبينا بطلان العقد الأصلي التعرف على هذه النية من مسائل الواقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها مادام بني رأيه على أسباب سائغة
(الطعن رقم 336، 602 لسنة 57ق جلسة 12/12/1994)
وبأنه تشترط المادة 144 من القانون المدني لتحول العقد الباطل إلى عقد آخر أن تتوافر فيه أركان عقد آخر صحيح وأن يقوم الدليل على أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى الارتباط بالعقد الجديد لو أنهما تبينا ما بالعقد الأصلي من أسباب البطلان وإذا كان عقد التحكيم لا تتوافر فيه أركان عقد آخر يمكن أن تكون نية الطرفين قد انصرفت إلى الارتباط به
فإن عقد التحكيم متى قام به سبب من أسباب البطلان لا يمكن أن يتحول إلى عقد آخر ملزم للمتعاقدين لأن المحتكمين لم يقبلا بموجب عقد التحكيم إلا الالتزام بالحكم الذي يصدره المحكم فإذا لم يصدر هذا الحكم تحللا من مشارطة التحكيم
(الطعن رقم 407 لسنة 34ق جلسة 28/11/1968)
وبأنه من الجائز أن يتحول الإجراء الباطل إلى إجراء صحيح إذا كانت العناصر الباقية غير المعيبة يتوافر بموجبها إجراء آخر صحيح
(الطعن رقم 422 لسنة 35ق جلسة 20/12/1969)
وبأنه فكرة تحويل العقد الباطل إلى عقد صحيح تفترض قيام العقد الجديد بين نفس العاقدين بصفاتهما التي اتصفا بها في العقد القديم، فليس في سلطة القاضي إجراء أي تغيير في هذه الصفات لخروج ذلك عن نطاق التحول لما كان ذلك فإن تحول العقد يكون ممتنعا إذا كان يستلزم ذلك إدخال متعاقد جديد ليعقد العقد
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بتحول العقد الأصلي الصادر من المطعون عليه بصفته ممثلا لغيره إلى بيع جديد صدر منه بصفته الشخصية فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
(الطعن رقم 160 لسنة 36ق جلسة 26/11/1970)
وبأنه تحول العقد الباطل إنما يكون في حالة بطلان التصرف مع اشتماله على عناصر عقد آخر تكون نية قد انصرفت إلى قبوله دون إدخال عنصر جديد عليه ولما كان الثابت أن محكمة أول درجة قد انتهت إلى بطلان الاتفاق المبرم بين الطرفين على أساس أن الموقعين عليه لا يملكون التعاقد نيابة عن هيئة الإذاعة فإن القول بإمكان تحول عقد لم ينشأ يكون على غير أساس
(الطعن رقم 464 لسنة 35ق لسنة 35ق جلسة 21/1/1970)
وبأنه يشترط لتطبيق نظريتي الانتقاص والتحول المنصوص عليهما في المادتين 143 و 144 من القانون المدني أن يكون العقد في شق منه أو كله باطلاً أو قابلاً للإبطال فإذا كان العقد قد علق على شرط لم يتحقق فإن مؤدى ذلك هو عدم إعمال حكم المادتين المشار إليهما في شأنه
(نقض 14/6/1966 س17 ص1359)
تصحيح العقد الباطل
فقد قضت محكمة النقض بأن
نص المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – يدل – على أن المشروع أراد أن يعالج في هذا النص القانوني حالات الحظر التي نصت عليه قوانين إيجار الأماكن المختلفة وللتعرف على قصد المشرع من هذا النص المستحدث يتعين تأصيل حالات البطلان والآثار المترتبة عليه والطريقة التي عالج بها المشرع حالاته
فالبطلان إما أن يرجع إلى اعتبارات شكلية أو إلى اعتبارات موضوعية ففي الحالة الأولى يكون العقد الذي لا يتوفر ركن الشكل فيه باطلاً ولكن بالقدر الذي يتطلبه القانون من الشكل ولما كان الشكل من صنع القانون فإن القانون هو الذي يعين له الجزاء الكافي في حالة الإخلال به،
أما إذا رجع البطلان إلى اعتبارات موضوعية كما هو الحال في انعدام أحد الأركان الثلاثة- الرضا والمحل والسبب- فإن هذا البطلان هو الذي يخضع للقواعد العامة وقد عالج المشرع هذا النوع من البطلان بالقواعد المنصوص عليها في المواد 141، 142 ، 144 من القانون المدني وتخلص في أن العقد الباطل منعدم كأصل ولا ينتج أثارا
ولكل ذي مصلحة أن يتمسك به وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة وفي حالة البطلان يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وإلا جاز الحكم بالتعويض ويتحول العقد الباطل إلى عقد آخر صحيح إذا توافرت فيه أركان العقد الأخير دون إضافة لأي عنصر جديد إليه إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرامه