القاعدة أن السبب الجديد أمام محكمة النقض غير مقبول وترتبط قاعدة عدم قبول السبب الجديد أمام محكمة النقض ارتباطا وثيقا بنطاق خصومة الطعن بالنقض و بالوظيفة الرئيسية لمحكمة النقض وعدم اعتبارها درجة ثالثة تضاف إلى درجتي التقاضي .

نطاق الطعن بالنقض وأسباب الطعن

السبب الجديد أمام النقض

من المقرر عن نطاق الطعن بالنقض وعلى ما جرى به قضاء النقض انه

وإن كان الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بكل ما اشتملت عليه من دفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية فتعتبر هذه وتلك مطروحة على المحكمة بمجرد رفع الاستئناف وذلك بالإضافة إلى ما يقدم إليها مباشرة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها أو التمسك بها أمام محكمة أول درجة – مادام حق الخصوم في إبدائها لم يسقط

إذ أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب ، وإنما يترتب على الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته – في حدود طلبات المستأنف – إلى هذه المحكمة حيث تكون لها السلطة الكاملة بالنسبة له والحق في تناوله من جميع جوانبه سواء ما تعلق منها بالواقع أو تعلق بتطبيق القانون

أما الطعن بالنقض فلا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض ولا تطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها

  • وإنما هو طعن من نوع خاص لم يجزه القانون في الأحكام الانتهائية إلا في الأحوال التي بينها وهى ترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وإما إلى وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه . ولا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة طعنه مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة ، ومن ثم فالأمر الذي يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع وإنما هو فى الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها
  • ونتيجة لذلك فإن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير ما كان مطروحا على محكمة الاستئناف من مسائل الواقع ولا يجوز توسيعه بما لم يسبق إبداؤه منها أمام هذه المحكمة . وأما عن وظيفة محكمة النقض فهي إذ تباشر اختصاصها في مراقبة تطبيق تحقق غرضا أساسيا هو تقويم ما يقع فى الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف من شذوذ في تطبيق القانون وتقرير القواعد القانونية الصحيحة فيما يختلف فيه من مسائل القانون
  • وما يعرض على المحكمة بهذه المثابة – وهو مخاصمة تلك الأحكام وقوفا على مدى مطابقة ما انتهت إليه للقواعد القانونية واجبة التطبيق لا يجعل منها درجة ثالثة للتقاضى فلا يكون لأطراف النزاع أمامها ما كان لهم إبداؤه أمام قضاء الموضوع من مسالك الطلب أو الدفع أو الدفاع ولا يكون لها هي إجراء تحقيق أو فحص موضوعي حتى ولو اقتضت
  • مثل ذلك الفحص أو التحقيق ضرورة تطبيق قاعدة قانونية ترى محكمة النقض أنها القاعدة واجبة التطبيق مهما بلغت أهميتها أو خطورتها وحتى ولو تعلقت بالنظام العام لأنه ليس من وظيفة هذه المحكمة تناول وقائع النزاع التي حصلها الحكم المطعون فيه بالتعديل أو التغيير، كما لا يدخل في اختصاصها إعادة وزن وتقدير تلك الوقائع بغية الوصول إلى فهم آخر لها مغاير لما خلصت إليه محكمة الموضوع .

محظورات محكمة النقض عند نظر الطعن

التحقيق والفحص الموضوعي المحظور على محكمة النقض إجراؤه

ومما تجب الإشارة إليه فى هذا الخصوص أن التحقيق أو الفحص الموضوعي المحظور على محكمة النقض إجراؤه هو القيام بأي إجراء من إجراءات الإثبات المتعلقة بواقع الدعوى :

  • كندب الخبراء
  • أو سماع الشهود
  • أو الانتقال للمعاينة
  • أو الأمر بإلزام خصم بتقديم محرر ترى أنه منتج فى الدعوى
  • أو تكليف شخص بعرض شيء على من يدعى أن له حقا متعلقا به للبت فى هذا الحق من حيث وجوده أو مداه
  • أو تحليف خصم يمينا
  • أو إعادة وزن وتقدير ذلك الواقع .
أما قيام المحكمة بالاطلاع على أوراق الدعوى وما اشتملت عليه من مستندات وما أودع فيها من تقارير أو مذكرات وقوفا على مدى صحة المدعى به من أوجه النعي واستيثاقا من سابقة طرح ما قد تشتمل عليه من عناصر واقعية على محكمة الموضوع فذلك كله لا يعد من قبيل الفحص الموضوعي الذي يأبي على محكمة النقض .

فإذا قال الطاعن مثلا إن المحكمة حرفت أقوال الشهود وخرجت عن مدلولها فلمحكمة النقض أن ترجع إلى أقوال هؤلاء الشهود واستيثاقا من مدى صحة هذا الوجه من أوجه النعي . وإذا قال الطاعن إن محكمة الموضوع استخلصت واقعة ما لا وجود له أو من مصدر لا يؤدى إلى ما انتهت إليه ،

فلمحكمة النقض أن ترجع إلى المصدر الذي أورد الحكم المطعون فيه أنه استقى منه تلك الواقعة . وإذا قال الطاعن إن الهيئة التي أصدرت الحكم ليست هى الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة فإن رجوع محكمة النقض إلى محاضر الجلسات والى مسودة الحكم استظهاراً لأمر صحة أو فساد هذا الوجه من أوجه النعي لا يعد من قبيل الفحص الموضوعي أو التحقيق المحظور عليها القيام به.

وهكذا فإن كل عمليات الفحص والتحقيق التي تجريها محكمة النقض فى معرض التحقق من مدى صحة المدعى به في أوجه النعي تخرج عن نطاق هذا الحظر

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أنه – فضلا عن الفحص المراد به التعرف على عدم جدة سبب الطعن – فثمة فحص أو تحقيق موضوعی تتولاه محكمة النقض وهى سبيل التعرف على مدى توافر الشروط اللازمة لقبول الطعن شكلا

هذا القبول الذي تحكمه مجموعة من القواعد الإجرائية تتعلق بميعاد الطعن وبإجراءات رفعه ، وبالخصوم فيه وبما قد يثار خاصا بقبول الطاعن للحكم المطعون فيه ، ورضائه به رضاء مانعا من الطعن ، فتتصدى المحكمة لتحقيق ما يمكن اعتباره نزولا من الطاعن عن الحق في الطعن بما قد يؤثر فى قيامه أو يسقط الحق في الاستمرار فيه

اهمية التعرف على السبب الجديد

السبب الجديد أمام النقض

وترجع العلة فى عدم جواز إبداء السبب الجديد أمام محكمة النقض إلى الحرص على عدم مجاوزة هذه المحكمة لاختصاصها المقصور –  كما أسلفنا – على مراقبة تطبيق القانون فتقبل من أوجه النعي ما لا يجوز لها قبوله أو ترفض من هذه الأوجه ما هو جائز القبول

وإلى عدم مجاوزة نطاق الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الموضوع سيما وان خصومه الطعن خصومة خاصة قوامها تجريح الأحكام المطعون فيها والتشكيك مما انتهى إليه قضاؤها ولا يتصور التظلم من حكم على سند من عناصر واقعية أو موضوعية لم تكن عمادا لقضائه

ذلك أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز الاستناد في تقويم الحكم إلى غير ما أقيم عليه من أسباب إلا أن تكون من الأسباب القانونية البحتة القائمة في الخصومة أمام محكمة الاستئناف

نقض ١٩٥٣/٦/٤ – ط ٤٥٧ لسنة ٢١ ق

ماهية السبب الجديد

يمكن تعريف السبب الجديد أمام محكمة النقض بأنه وجه النعي الذي يثير عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع أو المشتمل على قانون امتزجت به أمور موضوعية لم تسبق إثارتها أمام هذه المحكمة الأخيرة وبالتالي لم يتسن لها أن تتأكد من صحتها ولم تعمل فى شأنها سلطتها فى الموازنة والتقدير .

ومن ثم يعتبر سببا جديدا كل طلب أو دفع أو وجه دفاع لم يطرح على قضاء الموضوع سواء اتصل ذلك بأصل الحق أو بالمركز القانوني المدعى به أو بإجراء من إجراءات إثباته أو بوسيلة من وسائل الدفاع فيه أي بإجراء علني من إجراءات الخصومة السابقة على صدور الحكم المطعون فيه

ورغم أن مسألة التمييز بين كل من الطلب والدفع ووجه الدفاع ليست لها الأهمية ذاتها التي لها في خصومة الطعن بالاستئناف حيث يجوز التمسك بالجديد من الدفوع وأوجه الدفاع

كما يجوز إبداء الطلبات المنصوص عليها في المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات ـ وهي مسائل واقعية غير جائزة القبول أمام محكمة النقض – إلا أنه من الممكن تعريف الطلب بأنه كل ادعاء بحق أو بمركز قانونى يراد الحكم به على المدعى عليه .

وهو يختلف عن الدفع فى أن الدفع يتمثل فى كل ما يعتصم به من وجه إليه الطلب دفعاً له حتى يحول دون الحكم به عليه .

أما أوجه الدفاع فهي كل ما يثار من حجج وأدلة تأييداً للطلب أو الدفع فهي دعامات لكل منهما ليس من شأنها تغيير موضوعه أو سببه أو خصومه ، ومع ذلك فإنه لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض

الطلبات الجديدة أمام محكمة النقض

أما الطلب فإنه يعتبر جديدا إذا كان مما يتغير به الموضوع أو السبب أو الخصوم أو صفات هؤلاء الخصوم فيكون ممكنا أن ترفع به دعوى جديدة دون أن يصح الدفع بعدم جواز نظرها السابقة الفصل فيها .

فإذا طلب الطاعن إلى محكمة الموضوع الحكم بصحة ونفاذ عقد ما فليس له أن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ لم يجبه إلى طلب الصحة والنفاذ فقد كان يتعين أن يقضى له بالتضمينات .

وإذا طلب الحكم بفسخ عقد فلا يجوز له أن ينعى على الحكم الصادر برفض هذا الطلب أنه لم يقض بالبطلان . وإذا طلب الحكم بثبوت ملكيته لعين ما استنادا إلى العقد ورفض هذا الطلب فلا يجوز له أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه تملك تلك العين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية  .

وإذا كان قد تنازل عن طلب أبداه أمام محكمة أول درجة فلا تجوز له العودة إلى طلبه أمام محكمة النقض .

كذلك فإنه لا يجوز أمام هذه المحكمة تغيير موضوع الطلب بزيادة مقداره حتى ولو كانت هذه الزيادة مما كان يجوز له طلبه أمام محكمة الاستئناف طبقا للمادة

الملحقات التي استحقت بعد تقديم الطلبات الختامية وما يزيد على التعويضات طالما أنه لم يطلب من محكمة الاستئناف الحكم له بها .

كما لا يجوز له أمام محكمة النقض أن يطلب الحكم له بالتعويض عن كيدية الاستئناف

ولا يقبل كذلك أمام محكمة النقض تغيير سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه ولو بقى موضوع هذا الطلب على حاله . فإذا طلب الطاعن إلى محكمة الموضوع الحكم بثبوت ملكيته لشيء ما استنادا إلى عقد بيع فلا يجوز له إذا ما رفض هذا الطلب أن يستند في الملك أمام محكمة النقض إلى الميراث  أو إلى الحيازة أو إلى عقد من عقود التبرع

وإذا طلب فسخ عقد بيع لعدم وفاء المشترى بالتزام ناشئ عن هذا العقد فلا يجوز له أن يتحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بأن ذلك العقد قد انفسخ بقوة القانون أو بأنه والمتعاقد معه قد تفاسخا

ولا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان طرفا في الخصومة أمام محكمة الاستئناف وبالصفة ذاتها التى كان متصفا بها أمامها

فإذا طلب الطاعن الحكم له بطلب ما بصفته الشخصية فلا يجوز له أن يعود أمام محكمة النقض ويطالب بأحقيته فيما طلب بوصفه نائبا عن صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته نيابة قانونية أو اتفاقية

وإذا اختصم بصفته وارثا أو وصيا فلا يجوز له الطعن في الحكم بدعوى أن له حقا شخصيا

وإذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده كان يتعامل معه بصفته الشخصية وليس باعتباره ممثلا لغيره فلا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض وذلك كله حتى ولو قام نزاع أمام محكمة الموضوع حول صحة تمثيل الخصم لآخر

صفوة القول أن

 كل طلب يختلف من حيث الموضوع أو السبب أو الخصوم لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو كان من الطلبات المنصوص عليها فى المواد ١٢٤ ، ۱۲۰ ، ۲۳۵ من قانون المرافعات.

الدفوع وأوجه الدفاع الجديدة بالنقض

السبب الجديد أمام النقض

كما لا تجوز إثارة الجديد من الطلبات أمام محكمة النقض لا يجوز أيضا التمسك أمامها لأول مرة بدفوع أو أوجه دفاع لم تسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع عدا ما تعلق بالنظام العام أو كان من الأسباب القانونية الصرف إذا كانت تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب .

ومن ثم فلا يجوز لأول مرة أمام محكمة النقض :

  • الدفع بالصورية
  • أو بعدم التنفيذ
  • أو بالتقادم
  • أو بعدم جواز الإثبات بالبنية
  • أو باعتبار الاستئناف كان لم يكن
  • أو بقيام مانع من المطالبة بالحق
  • أو الادعاء بالتزوير
  • أو تقديم مستندات تأييدا لدفع أو دفاع سبقت إثارته أمام محكمة الموضوع
  • أو القول بأن المطعون ضده كان متعسفا في استعمال حقه
  • أو بأن الشرط المتنازع حوله من شروط الإذعان
  • أو بأن السكوت يعنى الاجازة أو الإقرار أو النزول عن الحق
  • ولا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بقيام عرف معين أو طلب توجيه يمين
كذلك فإنه لا يقبل أمام محكمة النقض تأسيس الدفع على أمر مغاير لما استند إليه الطاعن أو المطعون ضده أمام محكمة الموضوع وإلا اعتبر ذلك من قبيل السبب الجديد

فإذا دفع الطاعن ببطلان إعلانه على سند من أنه أعلن مخاطبا مع شيخ البلد وأن المحضر لم يخبره بذلك الإعلان بكتاب مسجل ولم يستند إلى ما يثيره في نعيه من أنه أعلن في غير موطنه فهذا سبب جديد لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 ( نقض ٣/١٢/ ١٩٨٥ – ط ٨٢ لسنة ٥٣ ق ) .
صفوة القول

 أن كل دفع أو دفاع لم يطرح على محكمة الموضوع لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض

متى يكون السبب جديدا

قلنا إن السبب الجديد هو وجه النعي الذى يثير عناصر واقعية يسبق طرحها على محكمة الموضوع أو ما اختلطت فيه مسائل القانون بعناصر موضوعية لم يتح لهذه المحكمة أن تمارس بصددها سلطتها في الفحص والتحقيق والموازنة والتقدير مما يتصل يفهم الواقع في الدعوى .

وأمر التعرف على جدة السبب ، وإن كان ميسورا في الأعم الأغلب من الحالات إلا أنه قد يدق فيغم على الباحث ما إذا كان المثار فى وجه النعي من قبيل الأسباب الجديدة غير جائزة القبول أمام محكمة النقض أم أنه يندرج فى عداد المقبول من أسباب الطعن .

ومن ثم نجد لزاماً علينا أن نعرض للمسألة بشيء من التفصيل فنتحدث عمن يجوز له التمسك بالواقع السابق طرحه على محكمة الموضوع ، وفي مواجهة من .

ثم عن المقصود باصطلاح محكمة الموضوع هل هي محكمة أول درجة أم محكمة الدرجة الثانية ام المحكمتين معا . ثم نتناول بعد ذلك بالشرح ما يصح اعتباره مطروحا على قضاء الموضوع ، وما لا يجوز اعتباره كذلك حتى ، ولو كان قد أبدى فعلا ، ولكن على غير النحو المعتبر في نظر القانون

أولا : ممن يقبل الواقع السابق طرحه وفي مواجهة من :

 لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض إلا ما سبق أن أثاره هو أمام محكمة الموضوع من مسائل الواقع سواء كانت طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع

أما ما تمسك به غيره من الخصوم فليس له أن يتحدى به أمام محكمة النقض ، إذ ليس لمن لم تكن له صفة في إبداء أي من هذه الطلبات أو الدفوع أو أوجه الدفاع لتعلق ذلك بغيره من الخصوم لا يحق له الطعن على القضاء الصادر فيما لم تكن له صفة في التمسك به وإثارته لشيء من ذلك أمام محكمة النقض سبب جديد حتى ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة ولو تحققت له مصلحة في الأخذ بما أبداه فمن لم يعلن أو من لم يصح إعلانه بورقة من أوراق الدعوى

ولم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع لا يجوز له أن يدفع ببطلان إعلانه حتى ولو كان قد تمسك بالبطلان غيره من الخصوم لأن تحديه بذلك يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته أمام النقض ، وليس لغير من تقرر البطلان لمصلحته أن يدفع به أمام محكمة النقض ولكن إذا ترتب على البطلان انتفاء علم الطاعن بالخصومة .

فتخلف عن الحضور أمام محكمة الموضوع، وتعذر عليه بالتالي التمسك بالبطلان فإنه يجوز له – وعلى ما هو مقرر فى قضاء النقض – أن يتمسك ببطلان الحكم لبطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض

نقض ١٩٨٥/٢/١٤ – طـ ٤٦ لسنة ٥٤ ق

ومن لم يكن قاصرا أو نائبا عن قاصر لا يجوز له أن يتمسك أمام محكمة النقض ببطلان الحكم المطعون فيه لأن النيابة العامة لم تخطر بالدعوى ، وبوجود ذلك القاصر فيها حتى ولو كان صاحب الشأن قد تمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع .

كذلك يلزم أن يكون المطعون ضده – وليس خصما آخر – هو الذي تمسك الطاعن قبله بما يثيره أمام محكمة النقض أما من عداه من الخصوم فإن التمسك في مواجهته بوجه النعي يكون من قبيل السبب الجديد

ولكن يجوز للطاعن أن يثير أمام محكمة النقض ما تعرضت له المحكمة المطعون في حكمها من الوقائع أو الأدلة والحجج ، وهى بسبيل أعمال القواعد القانونية التي ارتأت أنها القواعد واجبة التطبيق على النزاع المطروح عليها

ولا يحاج الطاعن في مثل هذا الفرض بعدم سبق تمسكه هو بتلك العناصر الواقعية طالما أن وجه النعي لا يؤدى إلى توسعة نطاق الطعن بواقع جديد يجاوز مفترض القاعدة القانونية التي تعرضت لها محكمة الموضوع

صفوة القول أنه يلزم لقبول وجه النعي الذى يقوم على واقع أو يخالطه واقع سبق طرحه على محكمة الموضوع – أن يكون الطاعن هو الذي طرح هذا واقع على تلك المحكمة ـ أو عرضت له هى باعتباره من مفترض القاعدة القانونية التي طبقتها – وأن يكون المطعون ضده هو الذى ووجه بما أثير من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع

تطبيقات من قضاء النقض

البطلان المرتب على إعلان المطعون ضده الثانى فى غير موطنه هو بطلان نسبي مقرر لمصلحته فليس لغيره أن يتمسك به ولا يقدح فى ذلك ما يقوله المطعون ضده الأول من وجود مصلحة له في هذا الدفع لما يستتبعه القضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني من بطلان الطعن برمته بسبب صدور الحكم فى دعوى مما يوجب القانون اختصام اشخاص معينين فيها ( دعوى استرداد )

ذلك أن إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل في اعلان غيرهم من المطعون ضدهم لا يكون الا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذي يتطلبه القانون فيتمسك به صاحب الشأن فيه وتحكم به المحكمة وعندئذ فقط يستتبع الحكم ببطلان الطعن بالنسبة لمن لم يصح اعلانه من المطعون ضدهم بطلانه أيضا بالنسبة للجميع

نقض 17/11/1970 ط 194 لسنة 36 ق

لا يحق للطاعن النعي على الحكم المطعون فيه عدم إجابته إلى دفع لا صفة له لأن من لا يجوز له ابداء دفع يتعلق بغيره، لا يجوز له بالتالي الطعن على الحكم الذى يقضى برفض هذا الدفع. فالدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم إعلان الحمد ستأنف عليهم في الميعاد دفع غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز الغير من تأخر إعلان التمسك به ، ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة ، أو كانت هناك فائدة تعود على هذا الغير من إجابة الدفع .

 نقض ۱۹۸۲/۱۱/۲۹ – طـ ٦٦٢ لسنة ٤٨ ق

إن الفقرة الأولى من المادة ۲۱ من قانون المرافعات لا تجيز التمسك بالبطلان إلا لمن شرع لمصلحته ، ولما كان الطاعن الثاني لم يتمسك بعدم إعلانه بحكم الإحالة إلى التحقيق ، وإنما أبداه غيره فإن تحديه به يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

  نقض ١٩٧٦/٣/١٠ – طـ ٢ لسنة ٤٣ ق

لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم المطعون فيه لاطراحه دفاعا لم يبد منه ، وإنما ابداه خصومه طالما أنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع .

نقض ١٩٩٥/١٢/٤ – الطعن ۲٠٥۲ لسنة ٤ ٥ ق

ثانيا : المقصود باصطلاح محكمة الموضوع :

المتابع للأحكام الصادرة عن محكمة النقض في خصوص المقبول ، وغير المقبول من أسباب الطعن بالنقض سوف يلحظ أن محكمة الاستئناف هي المعنية باصطلاح محكمة الموضوع ذلك أن تلك الأحكام تجرى بضرورة أن تكون العناصر الواقعية التي اشتمل عليها وجه النعي قد عرضت على محكمة الدرجة الثانية ،

أما ما طرح على محكمة أول درجة ثم تم التنازل عنه صراحة أو ضمنا فيعتبر وكأنه لم يبد على الإطلاق ويعد سببا جديدا لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض . ولسوف نعاود الكلام في هذه المسألة في معرض البحث عما يعتبر مطروحا على قضاء الموضوع من مسائل الواقع وما لا يعتبر كذلك

ثالثا : المقصود بسبق طرح الواقع على محكمة الموضوع :

يتعين للقول بأن الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع كان مطروحا على محكمة الموضوع أن يكون المتمسك به قد قدمه تقديما صحيحا ، في وضوح وجلاء يكشف عن المقصود منه ، وأن يكون قد أصر عليه وتمسك بالحكم له به ، وقدم دليله – إن كان طلبا ـ أو بين المصلحة التي تتحقق من ورائه – إن كان دفعا أو وجه دفاع – كما يتعين أن يكون طلبا ختاميا .

فإذا لم تتوافر فيه هذه الشروط وكان من قبيل المرسل من القول الذي تملك محكمة الموضوع الالتفات عنه دون أن يشوب حكمها قصور فإن التمسك به أمام محكمة النقض يعتبر سببا جديدا غير جائز القبول كذلك فإنه يعتبر مطروحا على محكمة الموضوع ما تعرض له هي من مفترضات القاعدة القانونية التي رأت أنها واجبة التطبيق على النزاع المطروح عليها ولو لم يتمسك بإعمالها أي من الخصوم

ونعرض لذلك كله بشيء من التفصيل :

التقديم الصحيح :

السبب الجديد أمام النقض

يقصد بالتقديم الصحيح أن يبدى الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع وفقا للأوضاع المقررة في القانون فيتمسك به ذو صفة ، قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ، ويعرضه في الشكل الذي يتطلبه القانون ، وفى الميعاد  الذي يحدده وذلك إذا ارتأى المشرع إفراغه في شكل معين أو إبداءه في وقت محدد، وألا يكون قد تم التنازل عنه صراحة أو ضمنا .

أما عن الصفة فقد أوضحنا أنه يلزم أن يكون الطاعن هو الذي تمسك بما اشتمل عليه وجه النعي من عناصر واقعية، وأنه لا اعتداد بما يكون غيره قد أثاره منها كما قلنا انه يلزم أن يكون المطعون ضده هو الذي تم اتخاذ الإجراء في مواجهته

وادا عن قفل باب المرافعة في الدعوى فمن المقرر أنه إذا حجزت القضية للحكم ، واستوفى الخصوم دفاعهم فيها فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة فإذا قدم أحد الخصوم مذكرة فى فترة حجزها للحكم دون أن يكون مصرحا له بتقديمها والتفتت عنها المحكمة فلا يجوز له أن يتمسك بما جاء فيها أمام محكمة النقض 

أما إذا كان مصرحا له بتقديم مذكرات فى ميعاد معين فإن باب المرافعة يكون مقفولا بانتهاء هذا الميعاد، وتصبح الدعوى فى هذه المرحلة – مرحلة المداولة وإصدار الحكم – بين يدى المحكمة لبحثها حيث يمتنع عليها قبول مذكرات أو مستندات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها فإذا التفتت عنها اعتبر ما تضمنته غير مطروح على المحكمة أما إذا لم تأمر المحكمة باستبعادها لما تبين لها من أن الخصوم اطلعوا عليها وردوا على ما جاء فيها فإنها تعتبر قائمة قانونا أمام محكمة ، ويجوز بالتالي التمسك بذلك الذي ورد فيها .

ومتى قدم أحد الخصوم إلى محكمة الموضوع مذكرة بدفاعه فإن الكلمة في شأن الاعتداد بهذه المذكرة أو استبعادها إنما هى لمحكمة الموضوع التي قدمت إليها تلك المذكرة ، وأودعت ملف الدعوى . وطالما أن تلك المحكمة – إلى أن صدر الحكم – لم تأمر باستبعادها ، فإنها تعتبر مطروحة عليها قانونا ، وورقة من أوراق الدعوى، ويعتبر الدفاع الوارد فيها مطروحا عليها، ومن ثم لا يكون التمسك بهذا الدفاع سببا جديدا

 نقض ١٩٥٧/١١/٢١ – طـ ٣٥٥ لسنة ٢٣ ق . ونقض ١٩٧٥/٤/١ لـ ٥٨٥ لسنة ٣٩ ق

كذلك يعتبر مطروحا على محكمة الموضوع ما يرد في المذكرات التي تقدم بعد حجز الدعوى للحكم إذا ما أعيدت هذه الدعوى للمرافعة لأنها تصبح في هذه الحالة من أوراقها التي يملك الخصوم الاطلاع عليها ، ومناقشة ما جاء فيها سواء استعملوا هذا دون أن يحاج بجدة السبب . الحق أم لم يستعملوه ومن ثم يكون للطاعن أن يستند إلى ما تضمنته أمام محكمة النقض

وإذا قدم الطاعن مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم لم يكن قد صرح له بتقديمها ، ولم يثبت اطلاع خصمه عليها فاستبعدتها المحكمة فإنها لا تعتبر مطروحة عليها

كذلك فإن تقديم مستندات بلغة غير لغة المحاكم المصرية – وهي اللغة العربية – يجيز للمحكمة الالتفات عنها فإن فعلت أصبح من غير الجائز التمسك بما جاء فيها أمام محكمة النقض ، أما إذا ترجمت تلك المستندات إلى اللغة العربية – ولو لم تكن الترجمة رسمية – فإنها تعد مطروحة على محكمة الموضوع طالما أن الخصوم لم يطعنوا على هذه الترجمة ، وإنما سلموا بصحتها صراحة أو ضمنا .

هذا الذي قلناه يتعلق بما يثار أمام محكمة الدرجة الثانية أما ما طرح على محكمة أول درجة بعد حجز الدعوى للحكم ، فقد قضت محكمة النقض بأن الدفاع المبدى من الخصم في مذكرة قدمها إلى محكمة الدرجة الأولى فاستبعدتها يعد مطروحا على محكمة الدرجة الثانية ، ولو لم يتمسك به صاحب الشأن مادام لم يثبت تنازله عنه ، فإذا كان الطاعن قد قدم أمام محكمة الدرجة الأولى مذكرة خلال فترة حجز الدعوى للحكم فاستبعدتها إلا أنها تعتبر مطروحة على المحكمة الاستئنافية

نقض ١٩٨٤/٥/٢٩ – الطعن ٩٥٢ لسنة ٤٦ ق

وبأن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني  فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية ، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة

وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عنابر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق ابداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أيا كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الأولى أو تقصيرا من الخصوم

وإذ كان الثابت أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات أغفل حكمها التحدث عنها كما قدم حافظة مستندات أخرى في فترة حجز الدعوى للحكم استبعدتها المحكمة لعدم التصريح بتقديمها وأثار الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف لم يناقش هذه المستندات ، فإن إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع يعيبه بالقصور

 نقض ١٤ / ٤ / ١٩٧٦ – ط ١٦٤ لسنة ٤٢ ق

إلا أن المحكمة عادت وقضت بأن الدفع الوارد فى مذكرة استبعدتها محكمة أول درجة لتقديمها دون تصريح في فترة حجز الدعوى للحكم لا يعتبر مطروحا عليها ، وإذ لم يتم التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية فلا عليها إن هي أغفلت الفصل فيه لأنه لم يكن مطروحا عليها

نقض ١٩٧٦/١١/٨ – طـ ٤١٨ لسنة ٤٣ ق

ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الخصوص أنه إذا لم يتحقق مبدأ المواجهة بـ الخصوم بأن أقامت محكمة الموضوع قضاءها على ما جاء فى مذكرات أو مستندات لم يثبت اطلاع الخصوم عليها فإن ذلك يجيز لهم النعي على حكمها بالبطلان لابتنائه على اجراءات باطلة ، ولا يكون لمن قدم تلك المذكرات أو المستندات  التمسك بما جاء فيها أمام محكمة النقض لأن الواقع الذى لم يطرح على محكمة الموضوع بالطريق الذي رسمه القانون يعتبر وكأنه لم يطرح على هذه المحكمة .

ومن قضاء النقض فى هذا الصدد أنه

 إذا كان مفاد نص المادة ١٦٨ من قانون المرافعات أن المشرع رأى حماية لحق الدفاع منع المحاكم من الاستماع اثناء المداولة – أي بعد قفل باب المرافعة في الدعوى – الأحد الخصوم أو وكيله في غيبة خصمه ومن قبول مذكرات أو مستندات من أحدهم دون اطلاع الخصم الآخر عليها

ورتب على مخالفة ذلك البطلان وكانت المحكمة قد التفتت عما قدمته الطاعنة في فترة حجز الدعوى للحكم من مستندات لم يصرح أصلا بتقديمها ولم يثبت اطلاع الخصم عليها فإنها تكون قد استعملت مطلق حقها المخول لها بالمادة سالفة الذكر ولا على المحكمة إذا اعتبرت تلك المستندات غير مطروحة عليها ، ولا إلزام عليها بأن تشير إليها أو ترد عليها.

 نقض ١٩٨١/١/١ – طـ ٢٠٦ لسنة ٤٣ ق

وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى مذكرة الطاعن واستبعاده لها لتقديمها بعد الميعاد في فترة حجز الدعوى للحكم، ومن ثم يعتبر الدفاع المبدى بها غير مطروح على المحكمة فلا على الحكم إن هو أغفل طلب الإحالة إلى التحقيق لأنه لم يكن مطروحا عليه

نقض ١٩٨١/٤/٢٣ – طـ ١٩٩٣ لسنة ٥٠ ق

 وأنه إذ يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد في وجه النعي في مذكرة قدمها خلال فترة حجز الدعوى للحكم غير أنه لم يؤشر عليها بما يفيد سبق إعلانها للمطعون عليها أو باطلاعها عليها

ومن ثم فلا يجوز طبقا للمادة ۱٦٨ من قانون المرافعات قبول هذه المذكرة ولا يسوغ الخروج على هذه القاعدة أن المحكمة قد أذنت للطاعن بإيداع مذكرته ملف الدعوى دون إعلان الخصم بها إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضي وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفا فيها .

 نقض ١٩٧٥/١١/٤ – طـ ٧٨ لسنة ٤١ ق

وأنه متى كانت مذكرة  الطاعن المقدمة فى فترة حجز الدعوى للحكم ما كان مصرحا له بتقديمها فإن المحكمة تكون فى مطلق حقها عندما التفتت عنها وحينما اعتبرت الدفع الذي تضمنته غير قائم أمامها وغير مطروح عليها .

نقض ١٩٧٠/٥/٢٦ – طـ ٤٨٤ لسنة ٣٤ ق

الواقع المثار في عبارات جارحة

إذا جرت بالطلب أو بالدفع أو وجه الدفاع عبارات جارحة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب وأمرت المحكمة بمحوها وفقا للسلطة المخولة لها بالمادة ۱۰۵ من قانون المرافعات فإنه لا يعتبر مطروحا على المحكمة ، ويكون التمسك به أمام محكمة النقض من قبيل السبب الجديد

أما عن الشكل الذى يفرغ فيه الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع

السبب الجديد أمام النقض

 فالأصل أنه – فضلا عما تتضمنه صحف الدعاوى والطعون منها فإنه يجوز التمسك بتلك العناصر الواقعية في المذكرات المقدمة من الخصوم ، وفيما يبدى شفاهه في المرافعة ، ويثبت في محضر الجلسة ، ولكن القانون قد يشترط شكلا خاصا يفرغ فيه الطلب أو الدفع فالمقاصة القضائية يشترط لإجرائها أن ترفع بها دعوى أصلية ، أو أن تطلب في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه ردا على دعوى خصمه الأصلية ، ولا يجوز إبداؤها في صورة دفع الدعوى المطعون عليه .

نقض ١٩٧١/٦/٢٤ – طـ ٥ لسنة ٣٧ ق ونقض ١٩٨١/٣/٢ طـ ١٠٤١ لسنة ٤٧ ق

 والملاحظات على شروط البيع وأوجه البطلان في الإجراءات ، وفي صحة التنفيذ يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها ، ومتى كان المدين طرفا في إجراءات التنفيذ فلا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات .

 نقض ١٩٧٩/١٢/٢٠ – طـ ٢٠١ لسنة ٤٩ ق

والزعم بتغيير الحقيقة في المحررات الرسمية – ومن بينها محضر الجلسة لا يجوز إثباته إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير

نقض ١٩٨٨/٤/٢٦ – الطعون ٣٠٤ ، ٦٥٣ ، ٧٩٢ لسنة ٥٥ ق، ونقض ١٩٧٧/٤/٢٠ طـ ١٥ لسنة ٤٣ ق

كذلك يتعين أن تراعى عند إبداء الطلب أو الدفع المواعيد والمناسبات المنصوص عليها في القانون ، وإلا سقط الحق فيها واعتبرت وكأنها لم تطرح على محكمة الموضوع  فإذا لم يعلن من يريد الأخذ بالشفعة رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى

وإذا لم يودع خزانة المحكمة المختصة كل الثمن الحقيقي الذى حصل به البيع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الشفعة سقط حقه في الأخذ بها ، وذلك إعمالا لحكم المادتين ٩٤٠ ، ٩٤١ من القانون المدني

وإذا لم يبد الدفع بعدم الاختصاص المحلى ، والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو للارتباط ، والدفع بالبطلان ، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات قبل إبداء أي طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول سقط الحق فيما لم يبد منها عملا بالمادة ۱۰۸ من قانون المرافعات

وإذ كان من المقرر أن الساقط لا يعود فإن التمسك بشيء من ذلك أمام محكمة النقض يكون غير جائز القبول . وإذا لم يطلب صاحب الأرض – خلال سنة – إزالة ما أقامه الغير من منشآت عليها سقط حقه فى هذا الطلب طبقا للمادة ١/٩٢٤ مدنى

ويلزم أيضا للقول بعدم جدة السبب ألا يكون المتمسك به قد نزل عنه صراحة او ضمنا . ومن قضاء محكمة النقض في هذا الصدد أنه لا يجوز التحدي أمامها بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إذا كان قد سبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ، ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمنا أمام محكمة الدرجة الثانية .

نقض ١٩٨٣/٤/١٣ – الطعن ١٥٩٧ لسنة ٤٩ ق

وأنه إذا كان الطاعن قد تمسك بسبب أمام محكمة الدرجة الأولى ، ولم يتمسك به أمام محكمة الاستئناف فلا يقبل منه التحدي به فى النقض ، وهو طعن في حكم الاستئناف لا في الحكم الابتدائى

نقض ١٩٤٨/٣/١١ – طـ ٥٤ لسنة ١٧ ق

وأنه إذا تنازل الطاعن عن طلب بطلان العقد الذي أبرمه وكيله أمام محكمة أول درجته فإن إثارته لهذا الدفاع يعتبر سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض

نقض ١٩٧٨/٣/١٥ – طـ ٩٦٩ لسنة ٤٤ ق

وان طلب الطاعن ندب خبير أمام محكمة أول درجة ، وعدم تمسكه بذلك أمام محكمة الاستئناف لا يجيز له النعي على حكمها بأنها أطرحت هذا الطلب لأن هذا سبب جديد لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض

 نقض ۱۹۷۸/۱۲/۳ – الطعن ١٧٦ لسنة ٤٥ ق

وأنه إذا كان الطاعن قد تنازل ضمنا في الاستئناف المرفوع منه عن دفاعه الذي سبق ان أثاره أمام محكمة أول درجة بأن عقده يفضل عقد المطعون عليه لأسبقية تسجيل صحيفة دعواه فإن هذا الدفاع منه أمام محكمة النقض يعتبر سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة .

 نقض ١٩٧٣/٢/٦ – طـ ٤٩٠ لسنة ٣٧ ق

وأنه متى كان الثابت أن الإجراءات المدعى ببطلانها قد تمت أمام محكمة أول درجة ولم تتمسك الطاعنة بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف وكان هذا البطلان ليس مما يتعلق بالنظام العام ، فإنه لا يقبل من الطاعنة أن تتحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

 نقض ١٩٧٦/١/١٩ – طـ ١٣٤ لسنة ٤١ ق

متى كان سبب النعي واردا على أسباب الحكم الابتدائى دون التمسك به أمام محكمة الاستئناف ولم يكن متعلقا بالنظام العام فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض

نقض ١/٣ / ١٩٨٥ – طـ ۱۲۳۱ لسنة ٥١ ق ، ونقض ١٩٨٤/٦/٢١ طـ ١٢٢٢ لسنة ٥٠ ق ، ونقض ١٩٨١/١/٢٧ طـ ٦٦٥ لسنة ٤٧ ق ، ونقض ١٩٨٧/٢/١٦ طـ ١٧٩٤ لسنة ٥٥ ق

إذا لم يقدم الطاعنون ما يدل على أنهم تمسكوا ببطلان الحكم الابتدائى أمام محكمة الاستئناف ، فإنه لا يجوز لهم إثارة ما اعتور هذا الحكم من بطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .

نقض ١٩٨١/١١/١٥ ـ طـ ٧٨٨ لسنة ٤٧ ق

لما كان سبب النعي واردا على قضاء محكمة الدرجة الأولى ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه جاء خاليا من هذا الدفاع – وهو دفاع يخالطه واقع – ولم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يدل على أنه عرض هذا الدفاع على محكمة الدرجة الثانية ، فإنه يكون سبيا جديدا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

نقض ١٩٨٢/١٢/١٣ – طـ ٣٥٣ لسنة ٤٦ ق و نقض ١٩٧٧/٤/٢٠ طـ ٦٩٠ لسنة ٤٣ ق

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن يضيف إليها أسبابا أخرى ، وكان وجه الطعن منصبا على اسباب الحكم الابتدائى ، ولم يقدم ثم فإنه يكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سببا جديدا لا تجوز إثارته أمامها الطاعن لهذه المحكمة ما يدل على أنه عرض هذا الدفاع على محكمة الدرجة الثانية ، ومن لأول مرة .

نقض ١٩٧٦/٦/٢ – طـ ١٤ لسنة ٤٣ ق
نقض ١٩٨٥/١٢/٥ طـ ٣٢٤ لسنة ٥٢ ق
ونقض ١٩٩٨/١٢/٢٩ – ط ٤٢٤٠ لسنة ٦٧ ق

إذا كان ما نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه يعتبر فى واقع الأمر واردا على الحكم الابتدائى ، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يدل على أنه عرض هذه المطاعن على محكمة الدرجة الثانية فإنه لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض

نقض ٥ / ٥ / ١٩٦٠ – طـ ٢ لسنة ٢٨ ق

إذا كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قد اكتفى بتأييد حكم محكمة أول درجة لأسبابه دون أن يورد أسبابا جديدة، وكانت أسباب الطعن في الحكم واردة كلها على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، ولم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها عرضت أسباب الطعن هذه على محكمة الاستئناف ، كانت هذه المطاعن أسباباً جديدة

نقض ١٩٥٢/١٠/٣٠ – طـ ١٥٧ لسنة ٢٠ ق ، ونقض ١٦ / ١١ / ١٩٥٠ طـ ١٥٠ لسنة ١٨ ق

السبب الجديد أمام النقض

النزول الضمني وموقف الطاعن أمام محكمة الاستئناف :

المستخلص مما جرى به قضاء النقض على النحو سالف البيان أن ما سبق التمسك به أمام محكمة أول درجة ثم تم النزول عنه صراحة أو ضمنا أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر مطروحا على هذه المحكمة ، ومن ثم يعتبر سبباً جديداً

وإذا كانت مسألة النزول الصريح عن الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع لا تثير أية إشكالات في التطبيق إلا أن النزول الضمني يثير كثيرا من هذه الإشكالات وحتى يتيسر جمع شتاتها في سهولة ويسر ، فإن الأمر يقتضي التعرف على موقف الطاعن أمام محكمة الاستئناف أي أمام المحكمة المطعون في حكمها فهو إما مستأنف وإما مستأنف عليه .

فإذا كان الطاعن هو المستأنف فمعنى ذلك أن طلباته كلها أو بعضها قد قوبلت بالرفض من محكمة أول درجة فإذا تبين أنه لم ينزل صراحة عن شيء منها أو عما يكون قد ابداه من دفوع وأوجه دفاع امام تلك المحكمة فإنها تعتبر مطروحة على محكمة الاستئناف ، ويجوز له بالتالي أن يتمسك بها أمام محكمة النقض دون أن يحاج بجدة السبب .

ذلك أنه – وعلى ما هو مقرر فى قضاء النقض يترتب على الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحة عليها مع أسانيده القانونية ، وأدلته الواقعية ، وأنه نتيجة للأثر الناقل يعتبر مطروحا على محكمة الدرجة الثانية كل ما كان قد ابدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع فيتعين عليها أن تقول كلمتها فيها . ولو لم يعاود من آثارها التمسك بها طالما أنه لم ينزل عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمنا

ومن ثم فإن الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة يعتبر مطروحا بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده امامها وذلك مالم يقم الدليل على النزول عنه ، وهو مالا وجه لافتراضه

 يراجع نقض ١٩٨٥/٤/١٠ – طـ ١١٨٦ لسنة ٤٩ ق . ونقض ١٩٨٤/٤/٢٩ ـ طـ ٢٣٥ لسنة ٥٢ ق ، ونقض ٢/٥/ ١٩٨٤ طـ ١٣٩٢ لسنة ٥٠ ق ، ونقض ١٩٨١/١١/٢٦ – طـ ١٣٩٩ لسنة ٤٧ ق

أما إذا كان الطاعن هو المستأنف عليه ، فإن ما أبداه من دفوع وأوجه دفاع امام محكمة أول درجة يعتبر مطروحا على محكمة الاستئناف ، ولو لم يتمسك به حتى ، ولو تغيب أو لم يبد دفاعا ، وسواء كانت محكمة أول درجة قد فصلت فيه أو غفلت عنه إلا أن يكون قد نزل عنه ـ وهو ما يخضع لتقدير محكمة الطعن – ومن ثم يجوز له التحدي به أمام محكمة النقض دون أن يحاج هو الآخر بجدة السبب

ومن قضاء النقض في هذا الصدد انه :

على محكمة الاستئناف وفقا لنص المادة ۲۳۳ من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف سواء أكان أصليا أم مقابلا أم فرعيا على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى

ومن ثم يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء في ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته من كان الحكم المستأنف قد انتهي إلى القضاء له بطلباته كلها ، وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه

نقض ١٩٨٣/١/٢٤ – طـ ٩٩٧ لسنة ٤٦ ق

وإذا طلب الطاعن إلى محكمة الاستئناف تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة فيعتبر أنه عرض عليها جميع الأسباب التى قام عليها هذا الحكم ويجوز له أن يتمسك أمام محكمة النقض بكل وجه من وجوه الدفاع التي اعتمدت عليها محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف ، ولو لم يكن قد تمسك به صراحة أمام محكمة الاستئناف .

نقض ١٩٥٦/٦/٢١ – طـ ١٧ لسنة ٢٣ ق

غير أن الأمر يدق إذا ما كانت للطاعن – وهو مستأنف عليه – طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع رفضها الحكم المستأنف وطلب هو تأييد هذا الحكم لأسبابه . هل يعد متنازلا ضمنا عما رفضه الحكم من تلك الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع أم تعتبر رغم ذلك مطروحة على محكمة الاستئناف وتجوز بالتالي إثارتها أمام محكمة النقض

قضت محكمة النقض بأن طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف لأسباب لا يعتبر تنازلا منه عن باقى أوجه دفاعه التى لم يأخذ بها الحكم الابتدائي .

نقض ١٩٦٥/٦/٣٠ – طـ ٤٨٩ لسنة ٣٠ ق

غير أن المستشار محمد وليد الجارحي نائب رئيس محكمة النقض يرى رأيا غير هذا الرأى

فطلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض بعض طلباته أو دفوعه أو أوجه دفاعه هو في الحقيقة نزول منه عن ذلك الذي تم رفضه ، وذلك أخذا بما هو مقرر من أن العبرة بالطلبات الختامية . فإذا كان الطاعن قد طلب الحكم على مدينين بالتضامن فرفضت محكمة أول درجة طلب التضامن .

وقضت له بذلك الدين فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم ، بينما طلب الطاعن تأييده لأسبابه ، فإن مؤدى هذا أن طلباته الختامية اقتصرت على مجرد الحكم له بالدين ، وأنه نزل عن طلب الحكم على مدينيه بالتضامن

ومن ثم لا يجوز له التحدي بهذا الطلب أمام محكمة النقض لأنه يعد من قبيل الأسباب الجديدة غير جائزة القبول . ولا تستثنى من ذلك إلا حالة واحدة هي أن تكون محكمة الاستئناف قد تعرضت لما رفضته محكمة الدرجة الأولى من طلبات أو دفوع ودفاع المستأنف عليه ، وتناولته بالفحص من جديد ، فإن النعي على حكمها فى هذا الخصوص نعيا يثير ذلك الواقع السابق رفضه من محكمة أول درجة ولا يعتبر من قبيل السبب الجديد .

وبالتالي فإن سيادته يري صحيحا ما قضت به محكمة النقض من ان :

 إذا قضت محكمة الدرجة الأولى فى الدعوى برفض دفوع المدعى عليه إلا واحدا منها قبلته ورتبت عليه الحكم برفض الدعوى ، ولم يطلب المدعى عليه في الاستئناف المرفوع عليه من خصمه سوى تأييد الحكم المستأنف ، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المستأنف ، فإنه لا يجوز لهذا المستأنف عليه أن يعيب على الحكم عدم البحث في هذه الدفوع المحكوم برفضها مادام هو لم يتمسك بها لدى محكمة الاستئناف

نقض ١٤ / ٥ / ١٩٣٦ – طـ ٣ لسنة ٦ ق

القول الصريح الواضح الجازم

السبب الجديد أمام النقض

يتعين الاعتبار الواقع مطروحا على محكمة الموضوع أن يكون قد أبدى صراحة لا ضمنا وفى وضوح وجلاء ، وأن يكون مبينا بيانا كافيا نافيا لكل جهالة وإلا كان للمحكمة أن تلتفت عنه ولا يعتبر بالتالي مقدما إليها وتكون إثارته أمام محكمة النقض من قبيل الأسباب الجديدة  .

كما يجب أن يكون طلبا جازما يقرع سمع المحكمة ويشدها إلى قبوله أو إلى رفضه بأسباب خاصة ، ملحوظا فى إبدائه شدة التمسك به والإصرار عليه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هى التفتت عما يكون الطاعن قد أشار إليه على سبيل الحكاية

أو عما يدل على التردد والتخاذل فإذا طلب خصمه الحكم عليه بصحة ونفاذ عقد أبرم بينهما فواجه هذا الطلب بأقوال مرسلة مفادها أنه عقد باطل أو أنه نتاج غش أو أنه اصطنع للإضرار به أو أن للمحكمة بمالها من خبرة ودراية ان تكشف زيفه

أو أنه وإن كان عقدا من حيث الظاهر إلا أنه ليس عقدا في الحقيقة والواقع . فكل هذه العبارات لا تحمل معنى الجزم والحسم والإصرار وإنما تنطوي على تردد وتخاذل فتعتبر وكأنها لم تطرح على المحكمة

ومن قضاء النقض في هذا الصدد أن :

الطلب القضائي الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم أو قرار فى الدعوى لحماية حق أو مركز قانونى يدعيه قبل خصمه ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يترتب عليها المطالبة بصدور حكم أو قرار بشأنها أو مؤسس عليها

 نقض ١٩٨١/١١/١٢ – ط ١٣٣٩ لسنة ٤٨ ق

العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل المدعى فى مذكرته الختامية بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم

نقض ٢٦ / ١ / ١٩٨١ – ط ١٢٨ لسنة ٤٨ ق

الطلب أو الدفاع الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو ذلك الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه . ومن ثم فإن ما قالت به الطاعنة من أن المطعون عليها لم تكن تملك الثمن الوارد بالعقد وأن ذلك الثمن يقل كثيرا عن قيمة المبيع وأن المورث كان يضع اليد على المبيع حتى وفاته – لا يفصح عن أنها تدفع بصورية العقد إذ أنها أوردت ذلك في سياق تدليلها على أن المطعون عليها استغلت المورث واستوقعته على عقد البيع ، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه – إذا التفت عن بحث الصورية – لا يكون معيبا .

 نقض ١٩٧٨/٦/١ – ط ١١٧٤ لسنة ٤٧ ق

وأنه متى كان يبين من مذكرة الطاعن التى طلب فى ختامها تأييد الحكم المستأنف أنه إنما أشار فيها إلى الدفوع التي تمسك بها أمام محكمة أول درجة على سبيل الحكاية لما كان من مراحل الدعوى حتى طرح النزاع على محكمة ثاني درجة ولم يجدد تمسكه بها أمامها بعد أن قضت محكمة أول درجة برفضها مما يعتبر تخليا عن التمسك بها أمام محكمة الاستئناف اكتفاء منه بالأسباب التي أقام عليها الحكم الابتدائى قضاءه لمصلحته برفض الدعوى فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور .

 نقض ١٨ / ٢ / ١٩٥٤ – ط ٢١٤ لسنة ٢١ ق

وأنه إذا كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير بصفة جازمة وقصارى ما قاله أمام محكمة الموضوع أنه « في إمكان المحكمة – والمادة تجارية – أن تأمر بالإثبات ، فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم بالقصور

 نقض ۱۹۷۰/۱۲/۱۷ – ط ٢٨٥ لسنة ٣٦ ق

وأن الطلب الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه وبيان سبب رفضها له هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه . فإذا كان الطاعن لم يتمسك بطلباته المشار إليها بسبب النعي فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميمه عليها فإنه لا يصح له أن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه ضرب صفحا عنها .

نقض ١٩٧٧/١٢/١٤ – ط ٦٥٥ لسنة ٤٣ ق

وأن الطلب الجازم الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ما يبدى امامها بصورة جازمة . وإذ كان الطاعن قد أبدى طلبه بندب خبير الفحص الحساب على سبيل الاحتياط الكلى دون أن يبين الغاية من هذا الطلب بيانا واضحا محددا أو يصر عليه فإنه يكون غير جازم لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

نقض ١٩٧٧/۲/۲۸ – ط ٨٧٥ لسنة ٤٣ ق

وأنه إذا كان الطاعن قد اكتفى في دفاعه بالقول بأن الأوراق المقدمة منه تعتبر في القليل مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن تكملته بالبينة دون أن يطلب إحالة الدعوى للتحقيق بصورة صريحة جازمة فلا على الحكم المطعون فيه أن هو لم يرد على هذا الطلب

نقض ١٩٧٦/٥/٢٤ – ط ٥٤٧ لسنة ٤٢ ق

وأنه لا على المحكمة إن هى التفتت عما أثاره الطاعن من أقوال مرسلة لا تنبئ عن تمسكه بأن إرادته كانت معيبة بسبب وقوعه تحت تأثير إكراه .

نقض ١٩٧٨/٤/٢٥ – ط ٦٦٥ لسنة ٤٤ ق

وأنه إذا كان الطاعن لم يتمسك فى ختام دفاعه بالدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى ولم يظهر تصميمه عليه فلا يحق له أن ينعى على الحكم أنه لم يتعرض لهذا الدفاع .

نقض ١٩٧٧/١٢/١٥ – الطعن ٤٧٢ لسنة ٤٤ ق

وأنه إذا كان الطاعن قد اكتفى بتنبيه المحكمة إلى حقها في استجواب خصمه ولم يصمم على إجراء هذا الاستجواب فى مذكراته فإنه لا يصح له أن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه ضرب صفحا عن هذا الطلب

 نقض ١٩٦٨/١/١١ – ط ٣٤١ لسنة ٣٤ ق

وان الطعن بالصورية الذى يجب على المحكمة بحثه والبت فيه يلزم أن يكون صريحا في هذا المعنى ولا يغنى مجرد الطعن بالتواطؤ أو الاحتيال لاختلاف الأمرين مدلولا وحكما . وإذ كان ما اثارته الطاعنة لا يعنى التمسك على نحو جازم قاطع بالصورية ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع .

نقض ١٩٧٧/٥/٤ – ط ٢٠٦ لسنة ٤٣ ق

وأنه إذا كان كل ما ساقه الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه عرض شقة النزاع على المطعون ضده لاستئجارها فلم يقبل فإن هذا الدفاع لا يتضمن ما اشتمل عليه وجه النعي من انقضاء عقد الوعد بالإيجار بالتقابل عنه إثر تنازل بات من المطعون ضده إذ يجب أن يبدى هذا الدفاع فى صيغة صريحه جازمة تدل على تمسك صاحبه به . وطالما أنه لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه التحدي به لأول مرة امام محكمة النقض .

 نقض ١٩٧٧/٣/٣٠ – ٥ ٥٦٥ ٥٧٠٠ لسنة ٤٣ ق

وأنه إذا كان الطاعن قد أسس دعواه على سند من إخلال المتعاقد معه بالالتزامات الناشئة عن العقد دون طلب إعمال قاعدة الإثراء بلا سبب على نحو صريح جازم حتى تلتزم المحكمة بالتصدي لبحثه وبيان حكم القانون فيه فإن التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض يكون غير مقبول لقيامه على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .

نقض ١٩٨١/٢/٢٠ – ط ١٧٦ لسنة ٤٣ ق

عموم ما تم التمسك به أمام محكمة الموضوع

 

السبب الجديد أمام النقض

من المسائل التي يجب التركيز عليها في معرض الحديث عن ضرورة أن يكون الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع صريحا جازما مسألة ما هو داخل في عموم ما تم التمسك به امام محكمة الموضوع . وأول ما نود الإشارة إليه فى هذا الصدد أن التعميم لا يعنى الغموض أو التجهيل به أو عدم الإصرار عليه وإنما معناه عرض الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع بصيغة عامة شاملة تتسع له

ولما يتفرع عنه أو يندرج فيه ، ومن ثم يجوز للطاعن التمسك أمام محكمة النقض بما يمكن إدخاله فى عموم ما عرضه من تلك الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع على محكمة الموضوع دون أن يحاج بجدة السبب . وفي رأينا أن ما يستلفت نظر محكمة الموضوع ويقتضيها تحصيله والرد عليه يندرج بالضرورة في ذلك العموم ويتفرع عنه فلا يصح اعتباره سببا جديدا ، لأنه لا يخرج النزاع عن حدوده التي كان عليها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .

تطبيقات من قضاء النقض

يكفى لاعتبار السبب غير جديد و لقبوله أمام محكمة النقض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون صاحبه قد عرضه على محكمة الاستئناف ولو بصيغة عامة أو كان من الممكن إدخاله فى عموم ما قدمه الطاعن من طلبات وما أبداه من دفوع أو أوجه دفاع لأنه في هذه الحالة يعتبر من الحجج السابق الإدلاء بها لدى محكمة الموضوع طالما أن عناصره الواقعية لا تخرج عما كان معروضا على هذه المحكمة وكان فوق ذلك منتزعا من أسباب الحكم المطعون فيه .

نقض ١٩٣٤/١/١٣ – ط ٥١ لسنة ٧ ق ونقض ١/٢٥/ ١٩٣٤ ـ ٦٣ لسنة ٣ ق ونقض ١٩٣٤/٤/٢٦ ٦٧ لسنة ٢ ق

إن سبب الطعن لا يكون من الأسباب الجديدة التى لا يقبل الطعن بها متى كان من الممكن إدخاله في عموم ما قدمه الطاعن من طلبات لمحكمة الموضوع لأنه يعتبر في هذه الحالة من الحجج القانونية التى للطاعن أن يضيفها إلى الحجج السابق الإدلاء بها لدى محكمة الموضوع .

نقض ۱/۱۳/ ۱۹۳۸ – ط ٥١ لسنة ٧ ق

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يكفى لاعتبار السبب المبنى عليه الطعن غير جديد حتى يجوز أثارته إمام محكمة النقض أن يكون داخلا فيما تمسك به الطاعن وعرضه على محكمة الموضوع بصفة عامة وذلك على أساس أن الطلب الأكبر يشمل الأقل منه .

 نقض ١٩٦٩/٣/١١ – ط ٥٣ لسنة ٣٥ ق

فإذا طلب الطاعن رفض دعوى التعويض بشقيها من أصل وفوائد فإن نعيه على الحكم الصادر فيها خطأه فى القضاء بهذه الفوائد عن مبلغ غير معلوم المقدار عند الطلب لا يكون تمسكا بسبب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأن هذا السبب يندرج في عموم ما دفع به الدعوى كما أنه لا يعدو أن يكون حجة قانونية بحتة يستدل بها على خطأ الحكم في القضاء بالفوائد القانونية

 نقض ١٩٥٣/١٠/٢٢ – ط ١٥١ لسنة ٢١ ق ، ونقض ١٩٥٥/١١/٣ – الطعون 31 ، 377 لسنة ۲۲ ق ، ، ٧٣ لسنة ٢٣ ق

 ولكن الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالفوائد بمضي المدة لا يندرج في عموم الخاص برفض الدعوى لأن هذا الدفع يجب التمسك به بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام وإنما الذى يصح أن يقال عنه أنه يدخل في عموم الطلب فهو الطلبات الأخرى التي تنطوي في الطلب الأصلي العام .

 نقض ١٩٤٤/٦/١٥ – ط ۱۲۲ لسنة ١٣ ق

إذا لم يدفع أمام هذه المحكمة بسقوط حق الشفيع في الشفعة  فلا يجوز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يدخل تحت عموم طلب الشفيع المنحصر في طلب الحكم له بأحقيته فى أخذ الأطيان بالشفعة

نقض ٢/ ٤ / ١٩٣٦ – ط ٨٧ لسنة ٥ د ه ق

وإذا كان الطاعن قد طلب رفض دعوى التعويض بأكملها فهذا الطلب يشمل الأقل منه وهو استنزال قيمة المكافأة التي منحها المصاب من التعويض الذي يدعيه وإذن فالتمسك أمام محكمة النقض بأن الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون عليه بالمبلغ المحكوم به كتعويض دون أن يبين ما إذا كان مبلغ المكافأة التى منحها يخصم منه أو لا يخصم فذلك لا يعتبر تمسكا بسبب لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع

نقض ١٩٤٩/١٠/٢٧ – ط ٣٤ لسنة ١٨ ق

ومن حكم عليه بدفع دين بالتضامن وكان قد نازع أمام محكمة الموضوع في انشغال ذمته بهذا الدين يجوز له فى خصومة الطعن بالنقض أن يبنى أوجه نعيه على خطأ الحكم في القضاء بالتضامن لأن طلب تبرئة الذمة من الدين يشمل بالضرورة الاعتراض على طلب الحكم بالتضامن ذلك أنه لا يمكن القول بأن من ينازع في أصل الدين يعتبر مسلما بملزوميته به بالتضامن

كل دفع لا يكون متعلقا بالنظام العام ولا داخلا في عموم ما طلب المدعى الحكم به لا تستطيع محكمة الموضوع أن تتعرض له من تلقاء نفسها ،

فإذا لم يدفع لدى هذه المحكمة بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم قيامه بعرض الثمن الوارد بعقد الشراء على المشترى حين عرض عليه رغبته فى أخذ الصفقة بالشفعة فهذا الدفع لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من جهة ليس من أسباب النظام العام ومن جهة أخرى لأنه لا يدخل تحت عموم طلب الشفيع المنحصر في طلب الحكم له بأحقيته في أخذ الأطيان بالشفعة .

نقض ١٩٣٦/٤/٢ – ط ٨٧ لسنة ٥ ق

متى كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ اعتبر عقد البيع الصادر في مرض موت مورثه المطعون عليه قد رد على هذا النعي بأن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بما تضمنه فهو والحالة هذه سبب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فإن هذا القول يكون في غير محله متى كان يبين من الأوراق أن الطاعن طلب رفض دعوى المطعون عليه ونفاذ العقد الصادر إليه من المورثة في كل مال التركة . وهذا الطلب الأعم يشمل الأقل منه وهو نفاذ العقد فى ثلث التركة ، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول هذا السبب على غير أساس .

نقض ١٩٥٢/١٠/١٦ – ط ٣٢٠ لسنة ٢٠ ق

رفع الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع والتمسك بهذا العقد وبقيامه صحيحا ومنتجا لجميع آثاره مقتضاه التمسك بجميع الآثار القانونية الناشئة عن هذا العقد ومن بينها التزام البائع بضمان عدم التعرض .

نقض ١٩٦٩/١/١٦ ـ ط ٥٧٥ لسنة ٣٤ ق

إذا كان الطاعن قد طلب إلى محكمة الاستئناف تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة فيعتبر أنه قد عرض عليها جميع الأسباب التي قام عليها الحكم المستأنف ويجوز له أن يتمسك أمام محكمة النقض بكل وجه من وجوه الدفاع التي اعتمدت عليها محكمة الدرجة الأولى فى حكمها المستأنف ولو لم يكن قد تمسك به صراحة أمام محكمة الاستئناف

 نقض ١٩٥٦/٦/٢٨ – ط ١٧ لسنة ٢٣ ق

اقتران الواقع بدليله

ما يطرح من واقع أمام محكمة الموضوع يلزم لقبوله أن يكون مقترنا بدليله أو مطلوبا من المحكمة تمكين المتمسك به من إثباته وأن يبين من يتمسك به وجه مصلحته فيه وإلا كان من قبيل المرسل من القول الذي لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه

وكما أسلفنا القول فإن ما يحق لمحكمة الموضوع الالتفات عنه ومالا تلتزم بتحصيله والرد عليه يعتبر وكأنه لم يطرح عليها على الإطلاق وتكون إثارته أمام محكمة النقض من قبيل السبب الجديد ويتساوى مع انعدام الدليل على صحة الواقع المثار أن يكون هذا الدليل من الأدلة غير المباحة ، وذلك على نحو ما سبق لنا تفصيله عند الحديث في عيب القصور في التسبيب

خاتمة السبب الجديد بالنقض

السبب الجديد أمام النقض

يجب لقبول النقض أن تكون أسباب ليست جديدة وانما عرضت علي محكمة الموضوع والتفتت عنها أو جاء ردها وتناولها لها قاصرا أو مخالفا للقانون فلا يجوز أن تستند صحيفة الطعن بالنقض علي سبب جديد لم يكن مطروحا علي محكمة الموضوع الا اذا كان سببا أو دفعا متعلقا بالنظام العام وله سنده في أوراق الدعوي فيحق لمحكمة النقض فحصه وتناوله والتعرض له ولو من تلقاء نفسها طالما له سند بأوراق الدعوي

وفي الاخير للمزيد عن السبب الجديد الغير مقبول أمام محكمة النقض يمكن الرجوع الى
  • مؤلف المستشار محمد وليد الجارحي نائب رئيس محكمة النقض بعنوان النقض المدني طبعة نادي القضاة عام 2000
  • كذلك مؤلف تسبيب الاحكام المدنية للمستشار هشام عبدالحميد الجميلي نائب رئيس محكمة النقض طبعة نادي القضاة 2014
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة