الفساد في الاستدلال: أحد عيوب الأحكام (شرح وأمثلة 2024)

فساد الاستدلال كسبب للنقض

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بعيب الفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديه.

الفساد في الاستدلال ماهيته

 

مناط عيب الفساد في الاستدلال – وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض – انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة استنباط المحكمة أو بناؤها الحكم على فهم مخالف لأوراق الدعوى تحققه باستنادها لأدلة غير صالحة للاقتناع بها أو إلى عدم فهمها العناصر الواقعية الثابتة لديها أو استخلاصها واقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته ..

الطعن رقم ١٨٩٦٢ لسنة ٨٥ قضائية – جلسة ١٦ / ٥ / ٢٠٢٢
الطعن رقم ۳۱٤٣ لسنة ٨١ – جلسة ١/٨/ ۲۰۱۲ – مكتب فني ٦٣ – ص ٨٩

مقتضيات سلامة الاستدلال

الفساد في الاستدلال

صحة الاستدلال وسلامته تتطلب اجتماع أمرين لا يغني وجود أحدهما عن الآخر هما سلامة الدليل ومنطقية النتيجة وتفصيل ذلك فيما يلي:

۱ – سلامة الدليل أو صحته :
يشترط لكي يكون الدليل مقبولاً صالحاً لبناء الحكم عليه من الناحتين الإجرائية والموضوعية أن يتصف بخمس أوصاف وهي :
  • أ- أن يكون دليلاً حقيقياً لا وهمياً له أصل ثابت بالأوراق :

أي يتعين أن تبني المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة في الدعوى، وليس لها أن تقيمه على أمور لا سند لها أو لها سند في الأوراق، ولكنه مناقض لها ؛ وإلا كان الحكم باطلاً.

  • ب – أن يكون تم طرحه على المحكمة ليتجادل فيه الخصوم :

يلزم لصحة الدليل وسلامته أن يكون قد تم طرحه على المحكمة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، أي أن يكون قد قدم لها تقديماً صحيحاً، وأن تكون قد  اتيحت للخصوم فرصة مناقشته والمجادلة فيه

ومن ثم فليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها عرضاً صحيحاً – كأن يكون قد تم تقديمه بعد قفل باب المرافعة ، كما أنه ليس للقاضي أن يستمد اقتناعه من عناصر غير قائمة في الخصومة.

وينبي على ذلك أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي ، ولا أن يبني حكمه على أدلة في دعوى أخرى غير تلك التي صدر فيها الحكم ولو كانت منظورة أمامه إلا إذا ضمت وتجادل فيها الخصوم

  • ت – أن يكون دليلاً صحيحا :

الدليل الصحيح الذي يجوز اعتماد الحكم عليه هو الدليل المشروع أو المباح الذي يجيزه القانون ، أما الدليل المستمد من إجراء باطل مخالف للقانون فلا يجوز الاعتماد عليه فإذا بنى القاضي حكمه على شهادة شاهد ثبت أنه كان يسترق السمع أو أنه بني حكمه على محادثات أو مواقف تم تسجيلها في غير الأحوال المقررة قانوناً فإن الحكم في جميع هذه الأحوال يكون مشوباً بفساد في الاستدلالية

  • ث – أن يكون دليلاً يقينا لا احتماليا

الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال والأحكام يتعين أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ومن ثم فإن الحكم لا يستقيم إذا كان مبنياً على مجرد الاحتمال أو الترجيح فإذا ما قام قضاء الحكم على أن ظروفاً مالية قد تطرأ على المدين فتقيله من حالة العسر إلى حالة اليسر فهذا مجرد افتراض احتمالي لا يجوز بناء الحكم عليه وتطبيقاً لذلك قضي بآن الحكم لا يستقيم إلا إذا كانت أسبابه التي بني عليها مؤدية إليه.

وإذن فإذا قضت المحكمة برفض دعوى التزوير بناء على أن بصمة الختم الموقع به على السند ولو أنها لا تشبه بصمة الختم الحالي للمدعي إلا أنها قد تكون لختم آخر له إذ ثبت أنه كان له ختم سابق على الختم الحالي وختم آخر لاحق له لم يهتد إلى بصمته؛ فإن هذا السبب لا يصلح لأن يحمل عليه ذلك الحكم إذ الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين ولا يصح أن تبنى على مجرد الاحتمال والتخمين.

الطعن رقم ٤٣ لسنة ١١ – جلسة ١٩ / ٢ / ١٩٤٢ – مكتب فني ٣ ع – ج ١ – ص ٤١٤.
  • ج- أن يستخلص من الأوراق استخلاصا صحيحا:

يتعين لسلامة الدليل وصحته أن يكون مستخلصاً من الأوراق استخلاصاً سائغاً دون مسخ أو تشويه، فاستخلاص المحكمة من محرر ما عكس ما يؤدي إليه ، أو من أقوال الشاهد ما يجافي مدلول شهادته، وخروجها بعبارات الإقرار عن قصد المقر ، أو تأويلها الإقرار تأويلاً خاطئا ، وخروجها عن المعنى الظاهر للمحرر إلى معنى آخر غير سائغ – كل ذلك يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.

2- منطقية النتيجة

يشترط لكي يكون الدليل مقبولاً صالحاً لبناء الحكم عليه أن يؤدي بحكم العقل والمنطق إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، أي أن يكون هناك تلازم منطقي بين هذه النتيجة وما ثبت لدى المحكمة من عناصر واقعية أو موضوعية وعلى ذلك مما يعيب الحكم انعدام الارتباط بين أسبابه ومنطوقه بحيث لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويحدث ذلك إذا كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم

ولا يكون الحكم نتيجة ضرورية لما سبق من الأسباب وهو ما تطلق عليه محكمة النقض الاستخلاص غير السائغ ، أو الفساد في الاستدلال ، مثال ذلك قضاء الحكم برفض طلب التعويض تأسيساً على أن الشركة الناقلة للبضائع قد بذلت الهمة الكافية لسلامة الشحن وهو ما لا يدل بذاته على أنها بذلت الهمة لجعل السفينة صالحة للسفر لاختلاف الأمرين، وعدم ترتيب أحدهما على الآخر، ومن ثم فإن إقامة الحكم على هذا الاستخلاص غير السائغ مما يعيبه بالفساد في الاستدلال

الدكتور أحمد السيد الصاوي – شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – المرجع السابق – ص ٧٤٢ بند ٤٧٠.

فالأمر هنا لا يتعلق بنقص في عرض الوقائع كما هو الحال بالنسبة لعيب القصور في الأسباب الواقعية أو بكون الحكم خالياً من الأسباب كلية أو عار من التسبيب في جزء منه، فيعاب شكلاً كما هو بالنسبة لعيب انعدام الأسباب الكلي ، وإنما عيب الأسباب هنا في كونها رغم ما تضمنته من عرض كامل للوقائع ، ورغم أنها مستوفاة من حيث الشكل، إلا أنها لا تؤدي منطقياً إلى ما انتهت إليه المحكمة في حكمها

أ.د أحمد السيد الصاوي – شرح قانون المرافعات المدنية – المرجع السابق – ص ٧٤٢ بند ٤٧٠

محكمة النقض بشأن الفساد في الاستدلال

 

اعتبار الطاعنة مدينه للمطعون ضدها بنصيبها في الأرباح رغم إقرار وكيلها بحصولها عليه قصور وفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

المقر – في قضاء محكمة النقض – أن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الشركة مستمرة بين الطاعنة والمطعون ضدها رغم إبداء الأخيرة رغبتها في إنهائها وقبول الطاعنة التخارج وإبداء رغبتها في الحصول على نصيبها في الشركة وفقا للتعاقد اعتبار الطاعنة مدينه للمطعون ضدها بنصيبها في الأرباح رغم إقرار وكيلها بحصولها عليه قصور وفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق 

الطعن رقم ٢٠٤٤ لسنة ٧٩ ق – جلسة ٢٣ / ٣ / ۲۰۱۰ – مكتب فني السنة ٦١ – ص ٤٢٤

شرط سلطة محكمة الموضوع في الاستدلال بالقرائن أن يكون استنباطها سائغاً

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الاستدلال بالقرائن من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط لذلك أن يكون استنباطها سائغاً، وله سنده في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها فإذا كانت القرائن التي عددتها في حكمها ليست من شأنها أن تؤدى منفردة أو مجتمعة إلى ما رتبه كان مشوباً بفساد في الاستدلال واجباً نقضه .

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٨ ق – جلسة ۲۰۰٩/٣/٢٤ – مكتب فني السنة ٦٠ – ص ٧٢

الحكم بإلزام الطاعنة بتوصيل التيار الكهربائي للمنزل المخالف لقيد المسافة دون أن يبين الدليل على ما انتهى إليه في هذا الخصوص، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء الحكم بإلزام الطاعنة على توصيل التيار الكهربائي إلى المباني التي أقامها المطعون ضده دون مراعاة قيد المسافة المشار إليه بينها وبين أسلاك الجهد المتوسط على ما استند إليه من أن القانون لم يحظر مد التيار الكهربائي للمنزل المخالف لقيد المسافة، وأن المطعون ضده أقامه قبل مد الأسلاك الكهربائية دون أن يبين الدليل على ما انتهى إليه في هذا الخصوص ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٢٧٤٥ لسنة ٧٧ق – جلسة ۲۰۱۲/۱۲/۱۹ – مكتب فني السنة ٦٣ – ص ۷:۱۱۸۳

 إقامة الحكم قضاءه على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها يعيبه بالفساد في الاستدلال

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إذا انطوت على عيب يمس إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته أقام الحكم المطعون فيه

قضاءه برفض الدعوى على سند من مجرد تصور لوقوع الحادث من جانب المهندس الفني وليس بشهادة مبنية على رؤيا، أو سماع أو أدلة أو قرائن قاطعة فضلاً عن أنه بفرض صحتها فهي لا تثبت السبب الأجنبي ولا تنفيه، كما أن ما ثبت من المعاينة من وجود آثار احتكاك لا يعنى ثبوت خطأ الغير ومن ثم فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها مما يعيبه.

الطعن رقم ١٥٤٥٠ لسنة ٨٠ قضائية – جلسة ٥ / ٥ / ٢٠١٥

قضاء الحكم برفض الدعوى على سند من عدم توافر رابطة تبعية بين المطعون ضده الأول بصفته والمطعون ضده الرابع مُستدلا على ذلك من عدم وجود عقد إيجار للسيارة مرتكبة الحادث ، على الرغم من أن وجود أو عدم وجود العقد لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من نفي تلك العلاقة مما حجبه عن بحث وجود تلك الرابطة بين سالفي الذكر ، وتمحيص شروطها ، وتحقيق دفاع الطاعنة على نحو يعيبه بالقصور، ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة

الطعن رقم ١٨٩٦٢ لسنة ٨٥ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ١٦ / ٥ / ٢٠٢٢.

استخلاص المحكمة من تقرير الخبير والأوراق وقائع بعيدة عما يمكن استخلاصه منها واتخاذها عماداً في قضائها يعيب حكمها بالفساد في الاستدلال

إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له ، أو موجود ، ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ، ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه ، كان هذا الحكم معيباً متعيناً نقضه فإذا جعلت المحكمة عمادها في قضائها وقائع قالت إنها استخلصتها من تقرير الخبير والأوراق الأخرى التي أشارت إليها ، وكانت هذه الوقائع بعيدة عما يمكن استخلاصه من تلك الأوراق فإنه يتعين نقض حكمها

الطعن ٧٥ لسنة ٨ – جلسة ١٨ / ١٩٣٩/٥ – مكتب فني ٢ ع – ج ١ – ص ٥٦٠

 القرينة المنصوص عليها في المادة ۹۱۷ مدني لا يشترط لتحققها صدور التصرف في مرض الموت

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً على صدور العقد موضوع الدعوى من مورث الطاعن في غير مرض الموت وخلو العقد مما يدل على احتفاظه بعين التداعي طوال حياته بالرغم من أن قرينة المادة ۹۱۷ مدني لا يشترط لتحققها صدور التصرف في مرض الموت ولا تستوجب إلا اجتماع شرطي احتفاظه بحيازة لعين التي تصرف فيها مدى حياته مع احتفاظه بها مدى حياته خطأ وفساد

الطعن رقم ١١٦٠٣ لسنة ٧٥ قضائية – جلسة ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١

 إذا أقام الحكم قضاءه على مصدر لا وجود له، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال

إذ قضى الحكم المطعون فيه باستبعاد فائدة القرض من التكلفة والقسط الشهري بالمخالفة لإرادة المتعاقدين ، كما قضى للمطعون ضده الأول بهذا الطلب تأسيساً على ما خلص إليه من تقرير الخبير المندوب في الدعوى من وجود علاقة تعاقدية بينه وبين الطاعن الأول بصفته وأن الوحدة المبيعة من المساكن الاقتصادية التي يقدر ثمنها وفقاً للتكلفة الفعلية التي قدرها الخبير دون أن يثبت الثمن المتفق عليه وطريقة ومدة سداده ، ومن ثم فقد أقام قضاءه على مصدر لا وجود له ، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون وقصوره يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ٤٦٣٩ لسنة ٧٦ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/١٢/٧.

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإنها حكمها يكون معيباً فضلاً عن القصور المبطل بالفساد في الاستدلال .

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر

كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها. وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل.

الطعن رقم ١٧٤٩٣ لسنة ٨٥ قضائية – الدوائر التجارية – جلسة ۱۷ / ۱۱ / ۲۰۲۱

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته قبل المطعون ضده تأسيساً على إدانته بأحكام جنائية رغم أن تلك الأحكام لا تفيد سوى مديونية الطاعن للمجني عليها فيه قصور وفساد.

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ خلص الحكم من ذلك إلى ثبوت استلام الطاعن لمبالغ مالية طبقا للعقد المؤرخ ۲۰۰۷/۰۰/۰۰ وكان هذا الذي أورده الحكم وأقام قضاءه عليه لا يفيد مديونية الطاعن للمطعون ضده وانشغال ذمته تجاهه بأية مبالغ فالحكم الجنائي الذي عول عليه الحكم لا يفيد سوى مديونية الطاعن للمجنى عليها بمبلغ عشرين ألف جنيه التي استولى عليها منها ولا يفيد انشغال ذمته تجاه المطعون ضده لا بشخصه ولا بصفته بأية مبالغ

والأمر ذاته ينطبق على الجنايتين المشار إليهما فهما وعلى ما حصله الحكم تتعلقان باتهام الطاعن بتزوير مستندات دون أن يبين بمدوناته ماهية هذه المستندات ووجه الاستدلال بها على مديونية الطاعن للمطعون ضده ، كما لم يستظهر الحكم ما إذا كان الأخير وهو الملزم قانوناً بإثبات انشغال ذمة الطاعن قبله بأية مبالغ قد أقام الدليل على ذلك من عدمه ومن ثم فإن الحكم يكون قد استند في قضائه إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

الطعن رقم ١٢١٦٤ لسنة ٨٥ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/١١/١٦

قضاء الحكم برفض إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد استلامه للإنذارات رغم عدم استلزام ذلك خطأ وفساد في الاستدلال.

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده انقطع عن العمل بتاريخ ٢٢ / ٤ / ۲۰۱۷ ولمدة أكثر من عشرة أيام متتالية فأنذرته الطاعنة على محل إقامته الثابت بملف خدمته بموجب خطابين موصى عليهما بعلم الوصول في ٤/٣٠، / ٥ / ۲۰۱۷ إلا أنه لم يحضر لجهة العمل ولم يقدم عذراً مقبولاً لانقطاعه الأمر الذي تكون معه الطاعنة قد اتبعت الإجراءات التي نصت عليها المادة ٤/٦٩ من قانون العمل آنف لها طلب فصله

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض البيان ويسوغ الدعوى بمقولة خلو الأوراق مما يفيد استلامه لإنذارات الفصل أو اتصال علمه بها رغم أن المشرع لم يستلزم استلام العامل لتلك الإنذارات فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.

الطعن رقم ۱۷۵١٢ لسنة ۸۹ قضائية – الدوائر العمالية – جلسة ٢۰۲۱/۱۰/۱۷ ٢

استخلاص الحكم وجود ورقة الضد وكفايتها في إثبات صورية العقد بأسباب سائغة. لا قصور أو فساد في الاستدلال

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد ناقش الأدلة التي سيقت للتدليل على وجود ورقة الضد المحررة بين طرفي العقد المسجل و أثبت إقرار المشترى بما تضمنته هذه الورقة من صورية هذا العقد ببيع اختيه له الأطيان المبينة به و خلص الحكم من ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافيه لحمل قضائه في هذا الخصوص إلى وجود ورقة الضد المشار إليها وكفايتها في إثبات صورية هذا العقد فلم ير الحكم حاجة بعد ذلك إلى إجابة طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات وجود ورقة الضد فإنه لا يكون معيباً بالقصور أو الفساد في الاستدلال.

الطعن رقم ٤۲۸ لسنة ٣٧ قضائية – جلسة ۱۹۷۲/۱۱/۲۸ – مكتب فني السنة ٢٣ – ص ١٢٨٥

عدم تقديم الطاعن ما يدل على أنه عرض النعي بالفساد في الاستدلال على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي على محكمة الدرجة الثانية. وجوب اعتبار وجه الطعن سببا جديدة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي اكتفاء بأسبابه دون أن تضيف إليها المحكمة أسباباً جديدة وكان يبين من الأوراق أن أوجه الطعن التي ينعى بها الطاعن على الحكم القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال والاستنتاج واردة جميعاً على أسباب الحكم الابتدائي.

وكان الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يدل على أنه عرض هذه المطاعن على محكمة الدرجة الثانية، من ثم فإنها تكون أسباباً جديدة لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد أودع صورة رسمية من محضر التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى لأن هذه الورقة لا تثبت تحديه بمطاعنه على أسباب الحكم الابتدائي لدى محكمة الدرجة الثانية

الطعن ١٥٧ لسنة ٢٠ – جلسة ١٩٥٢/١٠/٣٠ – مكتب فني ٤ – ج ١ – ص ٣٥

 

اعتداد الحكم المطعون فيه بوكالة والد الطاعنين الظاهرة عنهم على أساس أنـه والدهم ويقيمون معه وهو ما لا يصلح دليلاً على قيام هذه الوكالة الظاهرة يعيبه بالفساد في الاستدلال

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائبا عن الموكل قيام مظهر خارجي أسهم فيه هذا الموكل بخطئه سلبا أو إيجابا في ظهور الوكيل بمظهر صاحب الحق في التصرف من شأنه أن يخدع الغير ويحمله علي التعاقد معه بهذه الصفة دون أن يرتكب هذا الغير خطأ أو تقصير في استطلاع الحقيقة وذلك للشواهد بالمحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة نفاذ التصرف الذي أبرمه الوكيل الظاهر مع الغير حسن النية في حق الأصيل

وإذ أعتد الحكم المطعون فيه بوكالة والد الطاعنين الظاهرة عنهم علي أساس أنه والدهم ويقيمون معه وكان هذا الذي استدل عليه الحكم المذكور علي قيام هذه الوكالة الظاهرة ليس فيه ما يوهم بأن للأب حق التصرف في مال أولاده الطاعنين ولا ينهض لتشكيل مظهر خارجي خاطئ من جانبهم يكون من شأنه أن يخدع المطعون ضدهما الذين تعاملا مع والد الطاعنين فيما لا يملك التصرف فيه حتى يكون التعامل الذي أجراه معهما نافذا في حقهم فإن الحكم المطعون فيه يكون في هذه الحالة متسما بعدم سلامة الاستنباط والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلي بحث باقي أسباب الطعن

الطعن رقم ١٥٦٤ لسنة ٦٠ – جلسة ١٩ / ١ / ١٩٩٥

توافر إمكانات ممارسة نشاط المقاولات مع القطاع الخاص لدى المنشأة. لا يدل بذاته على ممارستها هذا النشاط. مخالفة ذلك  فساد في الاستدلال

إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين تمسكوا بعدم ممارستهم نشاط المقاولات مع القطاع الخاص وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من ممارسة الطاعنين لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص في سنوات النزاع على ما تضمنه تقرير الخبير من أن المنشأة لديها من الإمكانيات ما يتيح لها ممارسة هذا النشاط وإذ كان توافر هذه الإمكانيات لا يؤدي بذاته إلى ممارسة هذا النشاط فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال

الطعن رقم ١٩٣٣ لسنة ٦٠ – جلسة ٢٦ / ٦ / ۱۹۹۷ – مكتب فني ٤٨ – ج ۲ – ص ١٠٠١

الحكم بمسئولية البنك الطاعن عن نصف الفرق بين قيمة البضاعة ومبلغ التأمين في حين أنه ليس له شأن في تقدير قيمة التأمين يعيبه بالفساد في الاستدلال

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها

ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده هو الذي أمن على بضائعة التي تعرضت للسرقة عن طريق نائبة – البنك الطاعن المستفيد من عقد التأمين – وأنه هو الذي قدر مبلغ التأمين الذي يرجع إليه في إثبات قيمة الضرر لأنه الملزم بدفع قيمة التأمين

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام مسئولية البنك الطاعن عن نصف الفرق بين قيمة البضاعة ومبلغ التأمين تأسيسا على أنه رضي بالتقدير تلبيه لرغبة المطعون ضده في حين أنه ليس له شأن في تقدير قيمة التأمين فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال

الطعن رقم 5176 لسنة 64 ق جلسة 8/7/1996 مكتب فني 47 ج 2 ص 1114

الفساد في الاستدلال أحد عيوب الأحكام المدني

يعتبر القضاء المدني ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والمصالح الفردية والجماعية. وتصدر الأحكام المدنية بناءً على عملية استدلال منطقية وقانونية تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة وتطبيق القانون بشكل صحيح. إلا أنه في بعض الحالات

وقد تشوب عملية الاستدلال القضائي بعض العيوب التي تؤثر على سلامة الأحكام وصحتها. ويعتبر الفساد في الاستدلال أحد هذه العيوب التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام غير عادلة أو خاطئة.

فساد الاستدلال كسبب للنقض

يحدث الفساد في الاستدلال عندما يعتمد القاضي على أسس غير سليمة أو غير منطقية في عملية استخلاص النتائج وتكوين قناعته. قد ينتج ذلك عن أخطاء في تفسير الأدلة أو تطبيق القانون أو سوء فهم للوقائع أو القضية المعروضة. تتنوع أسباب الفساد في الاستدلال وتشمل عوامل مختلفة تؤثر على عملية اتخاذ القرار القضائي، بما في ذلك:

أسباب الفساد في الاستدلال

هناك عدة أسباب محتملة تؤدي إلى الفساد في الاستدلال في الأحكام المدنية، ومنها:

  1. **سوء تفسير الأدلة:** قد يقع القاضي في خطأ تفسير الأدلة المقدمة في القضية، سواء كانت أدلة كتابية أو شفوية أو مادية. قد يؤدي سوء التفسير إلى استنتاجات خاطئة تؤثر على نتيجة الحكم.
  2. **تطبيق القانون بشكل غير صحيح:** قد يخطئ القاضي في تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بالقضية، أو قد يعتمد على نصوص منسوخة أو غير سارية، مما يؤدي إلى أحكام غير صحيحة.
  3. **التحيز والتعصب:** قد يتأثر القاضي بالتحيز أو التعصب الشخصي أو الثقافي، مما يؤدي إلى عدم الحياد في تقييم الأدلة واتخاذ القرارات.
  4. **الضغط الخارجي:** قد يتعرض القاضي لضغوط خارجية من جهات مختلفة، مثل السلطات التنفيذية أو وسائل الإعلام أو الرأي العام، مما يؤثر على استقلاليته وقدرته على اتخاذ القرارات بشكل عادل.
  5. **قلة الخبرة أو التدريب:** قد يؤدي نقص الخبرة أو التدريب لدى القضاة إلى أخطاء في الاستدلال وتطبيق القانون، خاصة في القضايا المعقدة أو التي تتطلب معرفة متخصصة.

بجانب هذه الأسباب الرئيسية، هناك عوامل أخرى قد تساهم في الفساد في الاستدلال، مثل تعقيد القضايا، ضيق الوقت، نقص الموارد، أو الضغط النفسي الذي يتعرض له القضاة.

آثار الفساد في الاستدلال

يترتب على الفساد في الاستدلال آثار سلبية على نظام العدالة وعلى الأفراد المتقاضين، ومن أبرز هذه الآثار:

  • أحكام غير عادلة:** يؤدي الفساد في الاستدلال إلى إصدار أحكام غير عادلة لا تعكس الحقيقة أو لا تطبق القانون بشكل صحيح.
  • انتهاك الحقوق:** قد تؤدي الأحكام الخاطئة الناتجة عن فساد الاستدلال إلى انتهاك حقوق الأفراد المتقاضين وحرمانهم من العدالة.
  • فقدان الثقة في القضاء:** يؤدي الفساد في الاستدلال إلى فقدان الثقة في النظام القضائي، مما يؤثر سلبًا على سمعة القضاء وفعاليته.
  • عدم الاستقرار القانوني:** تؤدي الأحكام المتضاربة أو الخاطئة إلى عدم الاستقرار القانوني، مما يؤثر على predictability of the law ويجعل من الصعب على الأفراد والشركات التخطيط واتخاذ القرارات.

وتتفاوت حدة هذه الآثار وتأثيرها باختلاف طبيعة القضية وخطورة الخطأ في الاستدلال، إلا أنها جميعًا تمثل تحديًا خطيرًا لنظام العدالة وتستدعي اتخاذ تدابير فعالة لمعالجتها.

معالجة الفساد في الاستدلال

تتطلب معالجة الفساد في الاستدلال في الأحكام المدنية اتخاذ إجراءات شاملة على عدة مستويات، ومن أهم هذه الإجراءات:
تطوير قدرات القضاة من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة للقضاة في مجالات القانون والإجراءات والاستدلال القانوني، وتعزيز قدراتهم على تفسير الأدلة وتطبيق القانون بشكل صحيح.

  • تعزيز استقلالية القضاء من خلال ضمان استقلال القضاء عن السلطات التنفيذية والتشريعية، وحماية القضاة من الضغوط الخارجية والتدخلات غير المشروعة.
  • تفعيل آليات الرقابة القضائية من خلال توفير آليات فعالة للطعن في الأحكام واستئنافها، بما في ذلك إنشاء محاكم عليا متخصصة في مراجعة الأحكام المدنية وتصحيح الأخطاء.
  • تطوير قواعد الإثبات من خلال تحديث قواعد الإثبات في القضايا المدنية لضمان تقديم أدلة موثوقة وذات صلة، وتوفير آليات فعالة للتحقق من صحة الأدلة ومصداقيتها.
  • تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال نشر الأحكام المدنية وتوفير المعلومات الكافية للجمهور حول سير القضايا والأسس التي بنيت عليها الأحكام، وتعزيز آليات المساءلة القضائية.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات، يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين عملية الاستدلال القضائي، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والبحث القانوني، وتوفير أدوات رقمية تساعد القضاة على اتخاذ القرارات بشكل أكثر دقة وفعالية.

دور المجتمع وأجهزة الدولة

يلعب المجتمع المدني دورًا هامًا في مكافحة الفساد في الاستدلال وتعزيز نزاهة الأحكام المدنية، ويمكن للمجتمع المدني المساهمة في هذا المجال من خلال:

**رصد الأحكام المدنية** وتحليلها لتحديد الحالات التي تشير إلى فساد في الاستدلال أو أخطاء قضائية.

**نشر الوعي** بأهمية نزاهة الأحكام المدنية وحقوق المتقاضين، وتوعية الجمهور بأسباب الفساد في الاستدلال وآثاره.

**الدعوة إلى إصلاحات** قضائية تهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء وتطوير قدرات القضاة وتحسين آليات الرقابة القضائية.

**تقديم الدعم** للمتقاضين الذين يعتقدون أنهم تعرضوا لظلم نتيجة فساد في الاستدلال، من خلال توفير المشورة القانونية والمساعدة في الطعن في الأحكام.

**التعاون** مع المؤسسات القضائية في تطوير برامج تدريبية للقضاة وتحسين آليات عمل المحاكم.

من خلال التعاون بين المؤسسات القضائية والمجتمع المدني، يمكن تحقيق تقدم ملموس في معالجة الفساد في الاستدلال وتعزيز نزاهة الأحكام المدنية، مما يسهم في بناء نظام عدالة أكثر عدالة وفعالية.

الخاتمة : يعتبر الفساد في الاستدلال في الأحكام المدنية تحديًا خطيرًا لنظام العدالة وحقوق الأفراد. ويتطلب معالجة هذا العيب اتخاذ إجراءات شاملة على مستويات مختلفة، بما في ذلك تطوير قدرات القضاة، تعزيز استقلالية القضاء، تفعيل آليات الرقابة القضائية، وتطوير قواعد الإثبات.

كما يلعب المجتمع المدني دورًا هامًا في مكافحة الفساد في الاستدلال وتعزيز نزاهة الأحكام المدنية من خلال الرصد والتحليل ونشر الوعي والدعوة إلى الإصلاحات وتقديم الدعم للمتقاضين من خلال التعاون بين المؤسسات القضائية والمجتمع المدني

يمكن تحقيق تقدم ملموس في معالجة الفساد في الاستدلال وتعزيز نزاهة الأحكام المدنية، مما يسهم في بناء نظام عدالة أكثر عدالة وفعالية يحمي حقوق الأفراد ويحقق العدالة للجميع.

المستفيض عن الفساد في الاستدلال

محكمة النقض قالت أن الفساد في الاستدلال يكون في استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها ، أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته

أسباب الحكم هى

الأدلة والأسانيد التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها في قضائه وتقتضى سلامة الاستدلال أو الاستنتاج أن يكون الدليل الذي اعتمده القاضي وبني حكمه عليه دليلا مقبولاً أي صالحاً للاستدلال به من الناحيتين الإجرائية والموضوعية

وأن يؤدى فى العقل والمنطق إلى تلك النتيجة التى انتهى إليها الحكم أي أن تكون المقدمات صحيحة وأن تكون النتيجة محصلة اقتضاء عقلي ومنطقي من هذه المقدمات وإلا وقع الحكم مشوباً بعيب في الاستدلال يجعله وكأنه غير مسبب على الإطلاق

وبالبناء على ما تقدم فإن صحة الاستدلال وسلامته تتطلب اجتماع أمرين لا يغنى وجود أحدهما عن ضرورة وجود الآخر هما :
  •  سلامة الدليل
  •  منطقية النتيجة
عرفت محكمة النقض الفساد في الاستدلال بأنه

استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها ، أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته

نقض ۱۹۹٨/٦/٢٢ – الطعن رقم ۲۲۲ لسنة ٦٤ ق

سلامة الدليل أو صحته

يشترط لكي يكون الدليل مقبولاً صالحاً لبناء الحكم عليه من الناحيتين الإجرائية والموضوعية أن يكون : –

  1. دليلاً حقيقياً لا وهمياً له أصل ثابت في الأوراق
  2.  أن يكون تم طرحه على المحكمة ليتجادل فيه الخصوم .
  3.  أن يكون دليلاً صحيحاً
  4.  أن يكون دليلا يقينياً لا احتمالياً
  5.  أن يستخلص من الأوراق استخلاصاً صحيحاً .

 الدليل الحقيقي

يلزم أن يكون الدليل حقيقياً له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ذلك أن استدلال القاضي على صحة النتيجة التي انتهى إليها بدليل وهمى لا وجود له في الأوراق يجعل حكمه مبنياً على عدم ويجرده من الأسباب فيقع باطلاً ، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها أن تقيمه على أمور لا سند لها أو لها سند في الأوراق ولكنه مناقض لها وإلا كان الحكم باطلاً

وليس معنى هذا أنه يلزم أن يكون الدليل الذي بنى عليه الحكم دليلاً مباشراً . أي شاهداً بذاته على الحقيقة المطلوب إثباتها – ذلك أن للمحكمة أن تستكمل الدليل غير المباشر بالعقل والمنطق لتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه فاستخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضي

فإن جعلت المحكمة عمادها في قضائها وقائع قالت إنها استخلصتها من تقرير الخبير والأوراق الأخرى التي أشارت إليها  وكانت هذه الوقائع بعيدة عما يتعين استخلاصه من تلك الأوراق ، فإنه يتعين نقض حكمها

نقض ١٨ / ٥ / ١٩٣٩ – الطعن ٧٥ لسنة ٨ ق

وإذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مسندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها فإنه يكون باطلا

 نقض ١٩٤٢/٥/٢١ – الطعن ٤٤ لسنة ١١ ق

وإذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ، أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه ـ كان هذا الحكم باطلا

نقض ٤/٣٠ / ١٩٩٨ – الطعن ٧٧٣ لسنة ٦١ ق ، ونقض ١٩٩٤/١٢/١٥ – الطعن ٢٠٠٨ لسنة ٦٠ ق

ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد أن إغفال ذكر مصادر ، الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة في قضائها يتساوى فى النتيجة مع وهمية تلك المصادر إذ من شأن كل منهما أن يؤدى إلى بطلان الحكم

طرح الدليل على المحكمة

يلزم لصحة الدليل وسلامته أن يكون قد طرح على المحكمة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً أي أن يكون قد قدم لها تقديماً صحيحاً على نحو ما سلفت الإشارة إليه في معرض الحديث عن الدفاع الجوهري

وأن تكون قد أتيحت للخصوم فرصة مناقشته والمجادلة فيه ومن ثم فليس للمحكمة أن تبدى رأياً في دليل لم يعرض عليها عرضاً صحيحاً وفقاً لما سبق لنا تفصيله ، وليس للقاضي أن يستمد اقتناعه من عناصر غير قائمة في الخصومة .

وينبني على ذلك أنه لا يجوز له أن يقضى بعلمه الشخصي ، ولا أن يبنى حكمه على أدلة فى دعوى أخرى غير تلك التي صدر فيها الحكم ولو كانت منظورة أمامه إلا إذا ضمت وتجادل فيها الخصوم .

أما عن عدم قضاء القاضى بعلمه الشخصي فالمبدأ الأساسي الذي يحكم النظرية العامة في الإثبات هو مبدأ حياد القاضى فلا يجوز له أن يقضى معتمداً على معلوماته الشخصية كعنصر من عناصر الإثبات أو النفي فى الدعوى

لأنه وكما قيل بحق – إذا علم القاضى بأمر ترتب عليه حق قدم نفسه لذى الحق ليستشهده عليه أمام قاض آخر فيستطيع الخصم مناقشة ذاكرة القاضى لأنه بشر كسائر البشر غير معصوم من الخطأ والناس كلهم مهما سمت مراكزهم ومهما عرف عنهم من الورع معرضون للخطأ والنسيان

 رسالة الإثبات لأحمد نشأت – الطبعة الخامسة ج ١ بند ۲ ص 1

ولا يعد من قبيل قضاء القاضي بعلمه الشخصي ما يحصله استقاء من خبرته بالشئون العامة المفروض إلمام الكافة بها ، فما يقرره الحكم مثلاً من أنه ليس صحيحاً أن يقدم للخدم ما يقدم لعملاء الفندق من طعام ليس من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضي أن يبنى حكمه عليها ، ولكنه من المعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة

نقض ١٩٥٩/٣/٢٦ – الطعن ٣١٩ لسنة ٢٤ ق

وإقامة الحكم قضاءه بإخلاء المستأجر على أن تغيير العين المؤجرة من مكتبة إلى ورشة ميكانيكية يعتبر تغييراً ضاراً هو من قبيل المعلومات العامة التي يفترض علم الكافة بها

نقض ۲/۱۳/ ۱۹۸۰ – الطعن ٧٨١ لسنة ٤٥ ق .

ولكن قول الحكم أن العادة جرت فى الحى الذى تقع به شقة النزاع على التأجير مفروشاً يصمه بالفساد في الاستدلال لأن ذلك ليس من قبيل استعانة القاضي في قضائه بما هو متعارف عليه بين الناس

نقض ١٢ / ٤ / ١٩٧٨ – الطعن ٤٩ لسنة ٤٤ ق

وتختلف الخبرة بالشئون العامة المفروض إلمام الكافة بها عن مسائل الخبرة الفنية البحتة والقاعدة أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى في المسائل العلمية أو الفنية إلا بعد الاستعانة بذوي الخبرة الفنية فإذا قال الحكم أن ورم قدمي المورث لا علاقة له بسرطان الكلية ، وأنه وليد زلال أو علة في القلب

فإن ذلك لا يعتبر من قبيل الخبرة بالشئون العامة ، وإنما من المعلومات الفنية التي لا تتوافر لغير أهل الخبرة من الأطباء فلا يجوز بناء الحكم عليها إذا كانت صادرة عن علم شخصي للقاضي

نقض ٣/٢٦ / ١٩٦٤ – الطعن ٢٦ لسنة ٢٩ ق

وإطراح الحكم لدفاع الطاعن من انقطاع رابطة السببية بين الإصابات التي المت بالمجنى عليه وبين اصطدامه بالسيارة بمقولة أن إصاباته الفادحة تدل على اصطدام السيارة به وأنه لا يتصور حصولها من سقوطه من فوق دابته إلى الأرض مع أن البت في هذا الأمر يتوقف على استطلاع رأى الخبير المختص باعتباره من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها دون الاستعانة بخبير فني يعيب الحكم ويستوجب نقضه

وبالبناء على ما تقدم فإنه  يتعين على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وإذا كان لها أن تستند في حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً إلا أنه لا يحق لها أن تقتصر على الاستناد إلى ما قد يختلف الرأى فيه

نقض جنائي ١/٢٧/ ١٩٦٤- الطعن ٢٣٩٧ لسنة ٣٣ ق

ويتعين عليها إذا ما ساورها الشك في صحة ما قد يقرره الخبير من مسائل فنية أن تستجلى الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة ولا يصح لها أن تحل نفسها محل الخبير فيها ، فإن فعلت كان حكمها مشوباً بالفساد في الاستدلال .

 الدليل الصحيح أو المباح

الدليل الصحيح الذى يجوز اعتماد الحكم عليه هو الدليل المشروع أو المباح الذي يجيزه القانون ، أما الدليل المستمد من إجراء باطل مخالف للقانون فلا يجوز الاعتماد عليه ،

فإذا بنى القاضي حكمه على شهادة شاهد ثبت أنه كان يسترق السمع ، أو يفشي أسرار مهنته أو وظيفته المحظور عليه إفشاؤها

أو بني حكمه على محادثات أو مواقف تم تسجيلها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، أو اعتمد في قضائه على مستند ثبت أنه اختلس ، فإن الحكم فى جميع هذه الأحوال يكون مشوبا بفساد في الاستدلال

كذلك فإنه لا يجوز للقاضى – كقاعدة عامة – أن يجبر خصماً على أن يقدم دليلا في غير مصلحته ، ولا أن يضيف إلى الأدلة التي حددها القانون وأباح إثبات الحقوق أو نفيها بها دليلاً آخر لا يقره القانون

الدليل اليقيني

يقول الأصوليون إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ، والأمر هكذا بالنسبة لتسبيب الأحكام فيتعين أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ومن ثم فإن الحكم لا يستقيم إذا كان مبنياً على مجرد الاحتمال أو الترجيح  فإذا ما قام قضاء الحكم على أن ظروفاً مالية قد تطرأ على المدين فتقيله من حالة العسر إلى اليسر ، فهذا مجرد افتراض احتمالي لا يجوز بناء الحكم عليه

نقض ١٢/٣١ / ١٩٦٤ – الطعن ٣٩٦ لسنة ٢٩ ق

وإذا قضت المحكمة برفض دعوى التزوير بناء على أن بصمة الختم الحالي للمدعى وإن كانت لا تشبه بصمة الختم الموقع به على السند ، إلا أنها قد تكون لختم آخر له إذا ثبت أنه كان له ختم سابق على الختم الحالي وآخر لاحق له لم يهتد إلى بصمته فإن هذا السبب لا يصلح لأن يحمل عليه ذلك الحكم إذ الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين ولا يصح أن تبنى على مجرد الاحتمال والتخمين

نقض ١٩٤٢/٢/١٩ – الطعن ٤٣ لسنة ١١ ق

الاستخلاص السائغ للدليل

يتعين السلامة الدليل وصحته أن يكون مستخلصاً من الأوراق استخلاصاً سائغاً دون مسخ أو تشويه ، فاستخلاص المحكمة من محرر ما عكس ما يؤدى إليه ، أو من أقوال الشاهد ما يجافى مدلول شهادته ، وخروجها بعبارات الإقرار عن قصد المقر أو تأويلها الإقرار تأويلاً خاطئاً ، وخروجها عن المعنى الظاهر للمحرر إلى معنى آخر غير سائغ – كل ذلك يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال

ومن قضاء النقض في هذا الصدد أن : –

متى كانت عبارة عقد الشركة صريحة فى أن الديون التي التزم بها أحد الشركاء هي الديون التي على الشركة لا تلك التى فى ذمم الغير لأنها تعتبر من الذمم التي تندرج ضمن الأصول فإن تقرير الحكم المطعون فيه بأنه من الجائز أن يكون المتعاقدان قد قصدا من هذا النص أن يتحمل هذا الشريك الديون بنوعيها هو تقرير – علاوة على أنه محمول على مجرد احتمال لا يصلح لإقامة التفسير عليه – فإن هذا الاحتمال تنفيه نفياً تاماً عبارة النص الواضحة المعنى الصريحة الدلالة على قصد المتعاقدين منها مما يعيب الحكم بفساد الاستدلال

نقض ١٢/٣١ / ١٩٦٤ – الطعن ٣٩٦ لسنة ٢٩ ق

لا يجوز للمحكمة أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عباراتها ، أو أن تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته ، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها ، أو تطرحها إن لم تثق بها

نقض ١٩٦٣/٤/٣٠ – الطعن ٢٠٨ لسنة ٣٣ ق

من حق محكمة الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض إلا أن حد ذلك ومناطه الا تمسخه أو تبتر فحواه بما يجعله على غير المعنى المفهوم من صريح عبارته

 نقض ١٩٦٥/١٢/٢٠ – الطعن ١٢٤٢ لسنة ٣٥ ق

 منطقية النتيجة

 الفساد في الاستدلال

قلنا إنه يلزم – حتى لا يقع الحكم مشوباً بفساد فى الاستدلال ـ أن يكون الدليل الذي اعتمد عليه في قضائه صالحاً من الناحيتين الإجرائية والموضوعية .

4- كذلك يلزم أن يؤدى هذا الدليل بحكم العقل والمنطق إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم أي أن يكون هناك تلازم منطقي بين هذه النتيجة وما ثبت لدى المحكمة من عناصر واقعية أو موضوعية فالحكم لا يستقيم إلا إذا كانت أسبابه التي بني عليها مؤدية إليه ذلك أن الغاية التي يستهدفها القانون لا تتحقق إلا إذا جرى تطبيقه وفقاً لمنطق سليم وعلى ذلك فإنه مما يعيب الحكم انعدام الارتباط بين أسبابه ومنطوقه بحيث لا تؤدى الأسباب إلى النتيجة التي انتهى إليها

ومما تجب الإشارة إليه فى هذا الخصوص أن رقابة محكمة النقض لسلامة الاستخلاص الواقعي ليس فيها افتيات على سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ذلك أن لهذه المحكمة الأخيرة أن تستخلص مما ثبت لديها من عناصر واقعية نتيجة دون أخرى حتى ولو كانت محتملة قصارى ما في الأمر أنه يلزم أن تلتئم هذه النتيجة مع مقدماتها بغير اعوجاج أو شذوذ أو تعسف في الاستنتاج .

 ومما قضت به محكمة النقض في هذا الصدد أن :

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة – بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها

نقض ٢٥ / ٦ / ۱۹۸۱ – الطعن ٧٠٥ لسنة ٤٤ ق

 يجب أن يكون استدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه وإلا كان باطلاً متعيناً نقضه

 نقض ١٩٤٦/٣/١٤ – الطعن ٥٤ لسنة ١٥ ق

 الأصل في استنباط القرائن أنها من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه فاستخلاص الحكم من إقامة المستأجر بالخارج وإقامة إصهاره في العين المؤجرة تخليه عنها أو تأجيره لها من الباطن دون بيان تجاوز نطاق الاستضافة إلى التأجير من الباطن فساد في الاستدلال

نقض ۱۹۸۲/۱/۱۲ – الطعن ۲۱۰۷ لسنة ٥٠ ق ، ونقض ۱۹۸۲/۱۰/۲۰ الطعن ۲۱۷ لسنة ٥١ ق ، ونقض ٢٤ / ١ / ۱۹۷۹ – الطعن ٨٠ لسنة ٤٨ ق

والاستناد إلى أمر لا يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فساد في الاستدلال

نقض ١٩٦٣/٢/٢٨ – الطعن ١٢٧ لسنة ٢٩ ق

 وبناء القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر يستحيل عقلاً استخلاص هذه الواقعة منه فساد في الاستدلال

نقض ١٩٨١/٤/٢٩ – الطعن ٦٤٧ لسنة ٤٨ ق

واستخلاص الحكم سوء نية الباني على أرض مملوكة لغيره من عدم تسجيل عقد شرائه لها ، وعلى أنها لا تدخل في سند ملكية البائع له فساد في الاستدلال

 واعتبار تخلف الخصم عن إقامة الدعوى أمام جهة قضاء أخرى بعد وقف الدعوى الأصلية تسليماً بدفاع الخصم فساد في الاستدلال

 واستدلال الحكم على سلامة المورث من مرض الموت بخلو محضر انتقال هيئة المحكمة الحسبية مما يشير إلى أنها لاحظت على المورث أعراض مرض السرطان وآلامه هو استدلال فاسد

 

وثبوت أن الشركة الناقلة بذلت الهمة الكافية لسلامة الشحن لا يدل على أنها بذلت الهمة لجعل السفينة صالحة للسفر لاختلاف الأمرين وعدم ترتب أحدهما على الآخر ومن ثم فإن إقامة الحكم على ذلك الاستخلاص غير السائغ فساد في الاستدلال

ما تقدم يراجع النقض المدني للمستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض – طبعة نادي القضاة سنة 2000 – ص 660 الى ص 667

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }