أسماء الشهرة للخصوم بالدعوي

من أحكام محكمة النقض تصحيح أسماء الشهرة للخصوم في القانون من قواعد العدالة التى تقتضى التيسير على الناس فيجوز القضاء بتصحيح أسماء الخصوم الواردة في الحكم اذا كان الخطأ وارد من المدعى بصحيفة دعواه.

خلو القانون من نص يسوغ التصحيح

  • وفقا لنص المادة 191 مرافعات يجوز   تصحيح الأخطاء المادية   الواردة بالأحكام ان كانت تخالف ما ورد بصحيفة الدعوي ولكن مسألة تصحيح أسماء الخصوم الواردة بالحكم الموافقة لما ورد بصحيفة الدعوي ولكن عند التنفيذ تبين أنها أسماء شهرة تخالف الواردة ببطافات االرقم القومي وخلافه
  • وفقا للقانون والمادة 191 مرافعات لا يجوز التصحيح طالما أن ما ورد بالحكم موافق لما ورد بصيفة الدعوي ولكن محكمة النقض قضت مؤخرا انه وان وإن كان لا يوجد نص تشريعي يسوغ التصحيح فى حالة خطأ المدعى فى ذكر الاسم الصحيح بصحيفة دعواه المبتدأة الا انه وإعمالاً لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والتيسير على الناس وإجابة المطعون ضدهم الى طلبهم.

تصحيح أسماء الشهرة

أسباب الحكم بشأن تصحيح الأسماء

سبق لمحكمة النقض وان ايدت حكما لمحكمة الاستئناف كانت قد قضت فيه بتصحيح اسماء الخصوم الواردة في الحكم بسبب خطا من المدعى في اسمائهم  في صحيفة دعواه وقالت المحكمة في اسباب حكمها

ان الحكم المطعون فيه قد قضى بتصحيح أسماء المطعون ضدهم على ما خلص إليه من أوراق الاستئناف وما حواة من مستندات بان أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ………. مدنى كلى منفلوط وقضى فيها بجلسة ………بانقضاء دين الرهن والريع وتأييد ذلك الحكم بالاستئناف رقم ………. عالي أسيوط بذات أسماء المطعون ضدهم وآخرين معهم

وكان البين من مطالعة الأوراق والشهادات الإدارية التى ثبت منها أن للمستأنفين فى الاستئناف الماثل أسماء شهرة مع ذكر تلك الأسماء وأن الدعوى أقيمت بأسماء الشهرة للمستأنفين الحاليين وأن الأسماء الصحيحة للمستأنفين هى

………………………….

وانتهى الحكم إلى اطمئنانه إلى أن المطعون ضدهم من ضمن المدعيين فى الدعوى المطلوب تصحيح الأسماء فيها وأنه وإن كان لا يوجد نص تشريعي يسوغ التصحيح فى حالة خطأ المدعى فى ذكر الاسم الصحيح بصحيفة دعواه المبتدأة

وانتهى الحكم فى هذا الصدد وإعمالاً لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والتيسير على الناس إجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن بصفته ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعن تكون على غير أساس .

الطعن 18284 لسنة 83 ق جلسة 17 / 6 / 2019

محكمة النقض

الدائرة المدنية

 دائرة الاثنين ( د ) المدنية

محضر جلسة

  • برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال                                                                             نائب رئيس المحكمة
  • وعضوية السادة القضاة / مجدى مصطفى و وائل رفاعي رفعت هيبة و ياسر فتح الله العكازي       نواب رئيس المحكمة
  • وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

في يوم الاثنين ١٣ من شوال سنة ١٤٤٠ هـ الموافق ۱۷ من يونيه سنة ۲۰۱۹.

أصدرت القرار الآتي

في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ١٨٢٨٤ لسنة ٨٣ قضائية

غرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتي :-

المرفوع من

……………………………….. المقيمين / – القوصية – محافظة أسيوط

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتصحيح أسماء المطعون ضدهم على ما خلص إليه من أوراق الاستئناف وما حواة من مستندات بان منها أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ۳۱۳ لسنة ۱۹۹۹ مدنى كلى منفلوط

وقضى فيها بجلسة ۲٠٠٦/٥/٢٥ بانقضاء دين الرهن و   الريع   وتأييد ذلك الحكم بالاستئناف رقم ۳۸۰۸ لسنة ٨٨ ق عالي أسيوط بذات أسماء المطعون ضدهم وآخرين معهم

وكان البين من مطالعة الأوراق والشهادات الإدارية التي ثبت منها أن للمستأنفين في الاستئناف الماثل أسماء شهرة مع ذكر تلك الأسماء وأن الدعوى أقيمت بأسماء الشهرة للمستأنفين الحاليين وأن الأسماء الصحيحة للمستأنفين هي :

……………………

وانتهى الحكم إلى اطمئنانه إلى أن المطعون ضدهم من ضمن المدعيين فى الدعوى المطلوب تصحيح الأسماء فيها وأنه وإن كان لا يوجد نص تشريعي يسوع التصحيح في حالة خطأ المدعى في ذكر الاسم الصحيح بصحيفة دعواه المبتدأة وانتهى الحكم في هذا الصدد وإعمالاً لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والتيسير على الناس إجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم

وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن بصفته  ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعن تكون على غير أساس.

لـذلك

أمرت المحكمة :

بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات مع مصادرة الكفالة

تصحيح الاسم في الأحوال المدنية

ما سبق من عرض كان ينصب علي تصحيح أسماء الخصوم في دعوي قضائية تم كتابة أسماء الشهرة لهم بدلا من الاسم المسجل في الأوراق الرسمية وفي المبحث التالي نعرض اجراءات تغيير المواطن للاسم في سجلات الأحوال المدنية

فصل عن حق تغيير الاسم في الأحوال المدنية

قانون الأحوال الشخصية، أكد أنه من حق أي شخص تغيير اسمه، بسبب أو بدون سبب، ونصت المادة 46 من القانون على أن يتم تشكيل لجنة في كل محافظة من مدير إدارة الأحوال المدنية أو من ينيبه، والمحامي العام أو من ينيبه ومدير مديرية الشؤون الصحية أو من ينيبه، على أن تكون مهمتها الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح الأسماء الشخصية للمواطنين في بطاقة الرقم القومي.

المستندات والخطوات المطلوبة لتغير الاسم المواطن في بطاقة الرقم القومي

  1.  كتابة طلب التغير باسم المواطن القديم والاسم الجديد الذي يرغب التغيير إليه، مع الكشف عن السبب.
  2. كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم في النموذج رقم 203 الخاص بالتغير والتصحيح في الأحوال المدنية.
  3. استخراج فيش وتشبيه
  4. تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة لمن يرغب في تغيير أسمه، وأيضا صورة عن بطاقة والده.
  5. تقديم المستندات المطلوبة إلى لجنة المختصة، ثم الانتظار مدة لا تزيد عن شهر للرد على طلبه سواء بالموافقة أو بالرفض
  6.  بعد صدور قرار اللجنة بالموافقة يتم تغير الأسم ويتم تسليم مقدم الطلب الملف الخاص بالموافقة، ثم يتم احضار شاهدين للتوثيق على عملية تغيير أسمك.
  7. انتقال مقدم الطلب إلى المباحث الجنائية، لحصول على بصمته للتأكيد على أن السجل الجنائي الخاص به خال تماما من القضايا، ولا يوجد به أي عائق أو مانع لتغير أسمه.
  8. الذهاب إلى الأحوال المدنية لاعتماد التغير واستخراج بطاقة رقم قومي بالاسم الجديد.

حكم للمحكمة الادارية العليا بشأن تصحيح اسم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة

 السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة

 وعضوية السادة الأساتذة السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى أبو عيشه، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى                   نواب رئيس مجلس الدولة

إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 24/3/1999 أودع الأستاذ/ ………….. المحامى قلم كتاب  المحكمة الإدارية العليا  تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3712 لسنة 45 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 4859 لسنة 52 ق بجلسة 23/2/1999 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن

  •  قبول الطعن شكلاً
  • وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام جهة الإدارة بتصحيح اسم الطاعن (…………..) إلى (…………..) مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.

وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/6/2000 وبذات الجلسة قررت احالته إلى الدائرة الأولى موضوع والتي نظرته بجلساتها ثم أحيل إلى الدائرة السادسة موضوع للاختصاص والتي نظرته بجلسة 25/10/2000 وفيها قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة , من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة.

ومن حيث أن عناصر المنازعة – تخلص حسبما يبين من الأوراق فى

أنه بتاريخ 15/11/1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 405 لسنة 1997 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية يطلب الحكم

بإلزام جهة الإدارة بتصحيح اسم من (…………..) إلى (…………..) كما هو وارد بالبطاقة الشخصية وشهادة ميلاده المؤرخة 13/5/1997 مع إلزام المدعى عليهم المصروفات

 وقال شرحا لدعواه

أنه حاصل على مؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1995 وذلك باسم الشهرة (…………..) وبعد حصوله على المؤهل تقدم بطلب إلى مدير مكتب الأحوال القانونية اللازمة لذلك وتم اعتماد التصحيح من الأمن العام واستخراج البطاقة الشخصية بناء على التصحيح الجديد وقيد تحت رقم 145184 بتاريخ 20/2/1995 وبرقم مطبوع 78765م

 وبعد إتمام هذه الإجراءات تقدم إلى المدعى عليهم الأول والثانى والرابع لتنفيذ التصحيح بأوراقه بمديرية التربية والتعليم حتى يتمكن من التعيين بالقوى العاملة إلا أنهم رفضوا التصحيح بمقولة لزوم الحصول على حكم قضائى.

وبجلسة 23/2/1999 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن منح شهادة الدبلوم للمدعى عام 1995 باسمه قبل التغيير كان يجد سنده من الواقع والقانون القائم وقت الحصول عليها واستناداً اعلى ما كان ثابتاً بسجلات الجهة الإدارية آنذاك

وهو أيضاً ما كان ثابتا فى ذات ما كان ثابتا بسجلات الجهة الإدارية آنذاك وهو أيضاً ما كان ثابتا فى ذات الوقت بسجلات الأحوال المدنية ولم يتغير إلا فى تاريخ لاحق على حصول المدعى على شهادة ذلك الدبلوم، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قائماً على سببه الذى سيبرره متفقا وصحيح حكم القانون.

ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى فهم الواقع وتطبيق القانون تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه من شأنه أن يجر نص المادة (11) من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 من مضمونها واعتبار هذه السجلات لا طائل منها حيث أن إصدار الشهادة بالدرجة العلمية الحاصل عليها الطاعن باسمه قبل التعديل يؤدى إلى إصدار هذه الشهادة والتعامل بها لشخص لم يعد له وجود قانونى بهذا الاسم فى الوقت الحالي

 ولما كان الاسم ضرورة فى حد ذاته للتعرف على شخص معين وأنه إذا اتبع ذلك الشخص الطرق القانونية للتعديل أو التغيير فيجب التعامل معه باسمه الجديد واسباغه على كافة الحقوق التى اكتسبها والالتزامات التى تحمل بها وبصفة خاصة تلك التى تستمر معه بعد التعديل

كذلك فإن عدم الموافقة معلى منح الطاعن شهادة باسمه الجديد يتعارض مع نص المادة (11) سالفة الذكر اذ أنها تقدر حجية البيانات المقيدة بها وهى الوسيلة القانونية التى رسمها القانون لتوصيف شخص بالذات باسم محدد وسمات معينة دون غيره.

وأضاف الطاعن أن تطبيق الحكم المطعون فيه – فيه تغيير للحقيقة عملاً على أساس أن الدرجة العلمية من الحقوق المكتسبة لشخص معين وليس لاسم محدد يلتصق به إلى مالا نهاية.

ومن حيث أن المادة (11) من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 تنص على أن

تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها مالم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم ويجب على جميع الجهات حكومية كانت ام غير حكومية الاعتماد فى مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة فى هذه السجلات.

وتنص المادة (26) من ذات القانون على أنه

لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات الواقعات والسجل المدني إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية تصحيح الأخطاء المادية وإجراءاتها. ويكون لأمين السجل المدني تصحيح الأخطاء المادية والتوقيع عليها على أن يعتمد التصحيح من نفس الأحوال المدنية المختصة.

وتنص المادة (41) على أن

تشكل فى كل دائرة كل محافظة لجنة من : رئيس النيابة العامة رئيساً ………….. وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية فى سجلات الواقعات وفى السجل المدني وفى طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها فى المادة السابقة”.

ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء سابق خلاصته أن مفاد النصوص السابقة أن المشرع فى قانون الأحوال المدنية المشار إليه قد اعتبر البيانات الواردة فى سجلات الواقعات أو السجل المدني صحيحة ولها حجية مالم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم، وإلزام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاعتماد عليها فى مسائل الاحوال المدنية

ولم يجز المشرع أي تغيير أو تصحيح فى قيود الاحوال المدنية فى تلك السجلات إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض طبقاً لنص المادة 41 من هذا القانون.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن استصدر قرار من اللجنة المشار إليها والمختصة بالفصل فى طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية تحت رقم 3778 فى 14/3/1978 بتصحيح اسمه من (…………..) إلى (…………..)

كما استخرج بتاريخ 9/10/1997 صورة تصحيح وتثبيت وإبطال قيد بهذا التصحيح لاسمه، كما استخرج بتاريخ 20/2/1995 بطاقة شخصية باسمه بعد التصحيح، وحين تقدم إلى الإدارة التعليمية المختصة لتصحيح اسمه فى المؤهل الدراسي الحاصل عليه وهو شهادة دبلوم المدارس الثانوية الصناعية امتنعت عن إجراء هذا التصحيح.

ومن حيث انه لما كان لتغيير اسم الطاعن طبقا لقرار اللجنة المشار إليها حجيته ويتعين على كافة الجهات حكومية أو غير حكومية الالتزام به طبقا لصريح نصوص القانون سالف البيان ويتعين عليها إجراء هذا التصحيح فى سجلاتها والتعامل من ثم – ومن تاريخ صدور قرار اللجنة بهذا التصحيح،

إلا أنه لا يترتب على هذا التغيير فى الاسم محو الاسم القديم من المستندات الصادرة بالاسم القديم قبل قرار اللجنة ولكن على الجهات الإدارية الإشارة فى هذه المستندات بتغيير هذا الاسم على نحو ملفات فى صورة التصحيح المشار إليها وذلك حفاظاً على المعاملات التى تمت بالاسم القديم

وإذ امتنعت الإدارة التعليمية المذكورة عن اثبات التصحيح فى   شهادة المؤهل   المشار إليها ومن ثم يعد قرارها مخالفا للقانون متعين الإلغاء، وإذ خالف الحكم الطعين هذا النهج ومن ثم يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.

ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

تصحيح أسماء الشهرة

حكمت المحكمة:
  • بقبول الطعن شكلاً
  • وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

  • انتهي البحث القانوني (تصحيح أسماء الشهرة للخصوم في القانون (18 قانون 136)) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

You might also like:

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}