رفض الريع من المشتري علي الغير الحائز

مذكرة دفاع مستأنف ضده في دعوي ريع مقامة من المشتري من أخرين نتمسك فيها بطلب رفض الريع من المشتري علي الغير الحائز لأنه لم يتسلم المبيع له من البائعتين

مذكرة دفاع مستأنف ضده في دعوي ريع مقامة من المشتري من أخرين نتمسك فيها بطلب رفض الريع من المشتري علي الغير الحائز لأنه لم يتسلم المبيع له من البائعتين ومن ثم لا يحق له مطالبة الحائز للمبيع وهو من الغير بالريع و الثمار

رفض الريع من المشتري أسبابه

رفض الريع من المشتري

محكمة استئناف عالي المنصورة

مأمورية الزقازيق

الدائرة .. مدني

مذكرة بدفاع

المستأنف ضده الأول

في الاستئناف رقم .. لسنة .. ق

 ( بعد تعجيل المستأنف الاستئناف من الوقف التعليقى )

لجلسة ……………..

مقدم السيد / ………………………….                                                   ( المستأنف ضده الأول )

ضد

  1. ……………………………………                                                           ( المستأنف )
  2. …………………………………..                                                    ( المستأنف ضدها الثانية )
  3. …………………………………..                                         ( المستأنف ضده الثالثة ووالدة المستأنف )

رفض الريع والدفاع

بادئ ذي بدء وقبل الخوض في أوجه الدفاع من المستأنف ضده الأول ردا علي الطلبات الموضوعية للمستأنف نتقدم لعدالة الهيئة الموقرة بنبذة لازمة في ايجاز عن أصل النزاع المطروح وبيان وجه الحق بالحقائق الأتية :

مورثة المستأنف ضدهم المرحومة …………. المتوفية الى رحمة لله في عام 1988 خلفت عنها عقارين :

العقار الأول ( وضع يد وحيازة المستأنف ضده الأول مفرزا )

الكائن ………….. – بندر .. – محافظة الشرقية علي القطعة … والمكون من ثلاث أدوار ( أرضي ودورين علويين ) وكان هذا العقار وقت وفاة مورثة المدعي عام 1988 الذى كان حال وفاتها دور أرضي فقط غير مكتمل البناء ( الأن ثلاث أدوار بمال المستأنف ضده الأول منفردا )

العقار الثاني ( وضع يد وحيازة المستأنف ضدهما الثانية والثالثة مفرزا )

الكائن ……… – بندر – …– الشرقية – علي القطعة رقم ….، الذي كان وقت وفاة المورثة عبارة عن منزل ثلاث أدوار بالطوب الأحمر وحوائط حاملة – واستصدرت له – المستأنف ضدها الثالثة – ….. والدة المستأنف – قرار هدم برقم .. لسنة 1996 ونفذته ( مقدم افادة بقرار الهدم باسمها )

وقد مر علي وضع يد وحيازة كل من المستأنف ضدهم علي العقار الذى اختص به فعليا – مفرزا – أكثر من ثلاثون عاما منذ وفاة مورثتهم عام 1988 – دون أي اعتراض من أحدهم للأخر بما يكون معه قد تم قسمة تركة المورثة بينهما قسمة فعلية واقعية نهائية مفرزة بالمهايأة المكانية وفقا لصحيح نص المادة 846 مدني وبقوة القانون ولا يجوز الرجوع فيها لاستقرار الأوضاع الفعلية التى يحميها القانون

( مقام بشأن ذلك الدعوي رقم … لسنة 2020 مدني كلي ….. وما زالت متداولة –  بطلب خلوص ملكية العقار للمستأنف ضده الأول بالقسمة الفعلية مع المستأنف ضدهما الثانية والثالثة وببطلان عقد البيع وصوريته وعدم نفاذه المؤرخ …… الصادر منهما الى المستأنف ببيع نصف عقار حيازة واختصاص المستأنف ضده الأول لصوريته مطلقا ولبيعهم ما لا يملكون وبعدم حجيته ونفاذه في حق المستأنف ضده الاول الراهن )

وهو ما يتبين معه

وجود نزاع جدي علي ملكية العقار بين ( المستأنف ضدهم الراهنين ) مازال متداولا لم يتم الفصل فيه بقضاء حاسم نهائي بات بالدعوي رقم …. لسنة 2020 مدني كلي ههيا وقد عجل المستأنف الاستئناف قبل الفصل فيها

ولا ينال من ذلك

قضاء محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم  …. ، …. لسنة .. ق بإلغاء الحكم الابتدائى في الدعوي رقم … لسنة 2019 مدني كلي ههيا ورفض تثبيت الملكية لأن ذلك القضاء أقيم علي سند من أن ( العقار ملكا لمورثة المستأنف ضدهم المتوفاة عام 1988 وأنه تركة مورثة

ومن ثم لم يفصل في مسألة قسمة العقارين وحيازة كل شريك لعقار اكثر من 22 سنة من بعد وفاة المورثة حتى الأن الى جانب اختلاف السبب والموضوع ما بين تثبيت الملكية بالحيازة المدة الطويلة بالمادة 968 مدني وسبب الدعوي الأخرى ( .. لسنة 2020 ) بخلوص الملكية بالقسمة الفعلية – المادة 846 مدني – وحيازة الوارث لعقار من التركة أكثر من 22 سنة وحيازة الشريك الأخر للعقار الثاني من التركة كذلك أكثر من 22 سنة وبطلان وصورية وعدم نفاذ عقد البيع ……….. في حقه )

الأمر الذي يتبين معه أن نزاع الملكية لم يفصل فيه بحكم نهائي بات سيما وأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم بتثبيت الملكية مطعون عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم …. لسنة 93 ق و الطعن رقم ….. لسنة 89 ق   ومقدم عنه طلب استعجال لتجاوز الطاعن- المستأنف ضده الأول- سن السبعين

لذلك فان المستأنف ضده الأول

يدفع الاستئناف والدعوي

 بأوجه الدفاع والطلبات الأتية

اولا : بطلب جازم نعتصم به باعادة الاستئناف للوقف التعليقى – لعدم زوال سبب الوقف –  لعدم الفصل في الدعوي رقم .. لسنة 2022 مدني كلي ههيا بشأن نزاع الملكية بين المستأنف ضدهم المستند الى وجود قسمة فعلية نهائية لتركة المورثة بين المستأنف ضدهم بحيازة كل طرف لعقار مفرز من العقارين المخلفين عنها لأكثر من 22 سنة بحكم نهائي حاسم لنزاع الملكية بالقسمة الفعلية وبطلان وصورية وعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ …….. – لتوقف استحقاق الريع من عدمه علي الفصل في هذه المسألة الأساسية ( فطلب الوقف تعليقيا استند لدعويين ( … لسنة 2019 ، … لسنة 2020 مدني كلي ههيا ) –  ( مقدم شهادة بذلك لعدالة المحكمة ) وهو طلب جوهري منعا لتضارب الأحكام وصعوبة اعادة الشيء الى أصله  )
فقد قضت محكمة النقض

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة الصادر بإعادة الدعوي بطلب فرز وتجنيب حصة ميراثيه تعليقيا لحين الفصل في دعوي أخري متعلق بوصية المورث والزامه محكمة أول درجة بالسير فيها رغم عدم ثبوت الطعن في الحكم الصادر ابتداء بوقف تلك الدعوي وعدم ثبوت الفصل في الطعن بالنقض علي الحكم في الدعوي الأخرى – خطأ

نقض 13312 لسنة 75 ق جلسة 16/3/2015

رفض الريع من المشتري

ثانيا : رفض الدعوي بطلب الريع لعدم تسلم المستأنف ما اشتراه من المستأنف ضدهما الثانية والثالثة ومن ثم انتفاء صفة المستأنف في المطالبة بالريع عن نصف العقار لعدم موافقة المستأنف ضده الأول كشريك في التركة علي البيع ولانتفاء أي حيازة للمستأنف ضدهما الثانية والثالثة ( البائعتين له ) وكذلك المستأنف علي العقار ، وعلمه بذلك ، وانتفاء سوء نية المستأنف المبررة للريع وسوء نية المستأنف والمستأنف ضدهما لعلمه بانتفاء حيازتهم وقت البيع
قضت محكمة النقض ان

من المقرر أن للمشتري بعقد ابتدائي ثمار العقار وريعه من وقت تمام العقد سجل أو لم يسجل إلا أن حق المشتري في ذلك يقتصر على علاقته بالبائع ولا يجوز أن يتمسك به إزاء الغير كمغتصب المبيع ما لم يكن قد تسلمه بالفعل ووضع يده عليه.

الطعن رقم 831 لسنة 50 ق – جلسة 29 /4/ 1984
وتضمنت حيثيات هذا القضاء من محكمة النقض ردا علي نعي الطاعنين بانهما اشتريا بعقد عرفي الآتي

 [ وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر أن للمشتري بعقد ابتدائي ثمار العقار وريعه من وقت تمام العقد سجل أو لم يسجل إلا أن حق المشتري في ذلك يقتصر على علاقته بالبائع ولا يجوز أن يتمسك به إزاء الغير كمغتصب المبيع ما لم يكن قد تسلمه بالفعل ووضع يده عليه ]

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وملحقه المودعين ملف الطعن أن حيازة مساحة 14ط، 12 ف موضوع عقدي البيع المؤرخين 20/ 4 / سنة 1968 الصادرين من […] للطاعنتين والصادر عنهما حكمي صحة ونفاذ التعاقد في الدعويين 331 سنة 1968، 332 سنة 1968 المنيا – المؤيدتين استئنافياً بالحكم 52 لسنة 7 ق والغير مشهرين ظلت في حيازة البائعة من سنة 1965 حتى 1972

ثم نقلت إلى حيازة المطعون ضدها الأولى وأن الطاعنتين لم تتسلما عين النزاع تنفيذاً لعقد شرائهما سالف الذكر خلال فترة المطالبة بالريع.

لما كان ما تقدم فإنه لا يجوز لهما مطالبة المطعون ضدهما بالريع استناداً إلى أنهما اغتصبا عين النزاع، إذ لا يحق لهما التمسك بالعقد إزاء المطعون ضدهما على ما سلف البيان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي برمته على غير سند خليقاً بالرفض. ]

وبإنزال ما تقدم علي طلب الريع الراهن يتبين

 أن المستأنف لم يتسلم ولم يحوز وقت البيع وأنه قد اشتري نصف العقار وهو علي علم بعدم حيازة البائعتين له لأى جزء من العقار ومن ثم لا يجوز له مطالبته بالريع استنادا الى أنه غاصبا لنصف العقار ولا يحق له التمسك بعقده العرفي في مواجهة المستأنف ضده الأول الذي لم يقره

و الذي اختص به المستأنف ضده بقسمة فعلية نهائية مر عليها أكثر من 22 سنة ومن ثم سوء النية ينتقل الى المستأنف والمستأنف ضدهما الثانية والثالثة بغرض الاضرار بالمستأنف ضده الأول والتربح علي حسابه ونقض القسمة الفعلية بينهم حيث أنه بعد القسمة الفعلية لم يقع هذا المبيع في نصيب البائعتين فالحلول يتوقف علي نتيجة القسمة ومن ثم يكونا قد باعا للمستأنف ما لا يملكانه واقعا بموجب القسمة الفعلية النهائية التى تمت ونفذت بحيازة كل شريك لعقار مفرزا ومنفردا أكثر من 22 سنة

( وهو ما يترتب عليه رفض طلب الريع من المستأنف واحتياطيا وقف الدعوي تعليقيا كما تقدم لحين الفصل نزاع الملكية بناء علي القسمة الفعلية النهائية بين المستأنف ضدهم وتوقف الفصل في مسالة استحقاق الريع علي الحكم الصادر في هذه القسمة )

ثالثا : ندفع ببطلان عقد البيع الصادر من المستأنف ضدهما الثانية والثالثة الى المستأنف ( ابن الثالثة ) لصوريته مطلقا بصورية تدليسيه قوامها التدليس والغش وابرامه علي شيء لا يملكانه بالقسمة الفعلية النهائية لتركة مورثتهم مع المستأنف ضده الأول بوضع كل منهم يده علي عقار اختص به وحازه أكثر من 22 سنة وفقا لنص الفقرة الثانية للمادة 846 مدني وبقوة القانون
تنص المادة 846 / 2 من القانون المدني علي :

(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية  ، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا  مفرزا  من  المال  الشائع  مدة خمس عشرة سنة، افترض ان حيازته لهذا الجزء  تستند  الى قسمة مهايأة

فالمقرر فقها انه

إذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة افتراض أن حيازته لهذا الجزء مستند إلى قسمة مهايأة ( م 846/2 مدنى ) وهى قرينة قابلة لإثبات العكس ، فإذا لم يثبت العكس فإن حيازة الشريك لجزء مفرز مدة خمس عشرة سنة تؤدى على خلوص ملكية هذا الجزء مفرز للشريك الحائز إعمالاً لهذه القرينة وللحكم الوارد بالنص معاً

رفض الريع من المشتري

( منصور مصطفى منصور ص 198 – اسماعيل غانم ص 184 – السنهوري ص1080 – عبد المنعم الصدة ص 258 )
وقد قضت محكمة النقض بأنه

أنه إذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة مفاده أن المشرع أقام قرينة قانونية مؤداها أن حيازة الشريك المشتاع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة إنما تستند إلى قسمة مهايأة ويكفى فى خصوص هذه القرينة أن يقام الدليل على حيازة الجزء المفرز واستمرار هذه الحيازة المدة المذكورة ليفترض أن هناك قسمة مهايأة والتي إذا دامت خمس عشرة سنة انقلبت إلى قسمة نهائية إعمالاً للشق الأول من النص سالف الذكر

(جلسة 12/5/1985 الطعن رقم 2266 لسنة 51 ق)

فالمهايأة المكانية بوضع اليد علي جزء مفرز من المال الشائع التى تدوم خمسة عشرة سنة ، هى خير قسمة نهائية يستطيع الشركاء أن يصلوا إليها ، وقد وصلوا إليها فعلا بالتجربة واطمأنوا لنتائجها ، و يلاحظ مما تقدم أنه تنقلب قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية بقوة القانون إذا دامت 15 سنة وتملك كل شريك الحصة المفرزة التى كانت فى حيازته

( لطفا / هذا الدفع الجوهري بخلوص ملكية العقار للمستأنف ضده الأول وخلوص ملكية العقار الثاني للمستأنف ضدهما الثانية والثالثة والصورية وعدم نفاذ عقد البيع – متداول بالدعوي رقم .. لسنة 2020 مدني كلي … ولم يفصل فيها حتى الأن وهو ما نطلب معه وقف اعادة الاستئناف الراهن للوقف التعليقى لحين الفصل فيها نهائيا منعا لتضارب الأحكام وصعوبة اعادة الشيء الى أصله حال القضاء بالملكية بناء علي القسمة الفعلية النهائية للتركة بنص المادة 846/2 مدني بوضع كل شريك يده علي عقار من التركة أكثر من 22 سنة )
رابعا : ندفع بعدم نفاذ عقد البيع المبرم بين المستأنف والمستأنف ضدهما المؤرخ…….. وعدم حجيته في مواجهة المستأنف ضده الاول تأسيسا علي نسبية التصرفات وعدم سريانها في حق من لم يوقع عليه من الشركاء

المقرر وعملاً بالمادتين ٨٤٣، ٨٤٦ من القانون المدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية أي تصبح هي نفسها قسمة نهائية منذ بدء الشيوع فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وانه لم يملك شيئا في بقية الحصص ، وليس منذ بدء قسمة المهايأة أو منذ انقضاء خمس عشرة سنة على تلك القسمة وبالتالي لا تنفذ في حقه تصرفات غيره من الشركاء الواردة على حصته منذ بدء الشيوع

فالمقرر في قضاء النقض

(  أن المشرع أقام قرينة قانونية مؤداها أن حيازة الشريك المشتاع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة إنما تستند إلى قسمة مهايأة ويكفي في خصوص هذه القرينة أن يقام الدليل على حيازة الجزء المفرز واستمرار هذه الحيازة المدة المذكورة ليفترض أن هناك قسمة مهايأة والتي إذا دامت خمس عشرة سنة انقلبت إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء مقدماً على غير ذلك إعمالاً للشق الأول من النص سالف الذكر )

(جلسة ١٩٨٥/٥/١٢ الطعن رقم ٢٢٦٦ لسنة ۱ه ق)
خامسا : ندفع بالتزام المستأنف ضدهما الثانية والثالثة بضمان عدم التعرض للمستأنف ضده الأول فيما حازة ووضع اليد عليه بموجب القسمة الفعلية النهائية التى مر عليها أكثر من 22 سنة بحيازة كل طرف عقار من العقارين المخلفين عن المورثة ووضع اليد عليه – سواء كان التعرض منهما أو من الغير بسبب راجع اليهما
فقد قضت محكمة النقض

المتقاسمون – ضمان بعضهم البعض فيما يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة

الطعن 2748 لسنة 64 ق جلسة 28 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 184 ص 936

والمادة 843 مدني تنص علي يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملّك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقيّة الحصص.

وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد
أن نص المادة ٨٤٣ من القانون المدني على أن

يعتبر المتقاسم مالكًا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئًا في بقية الحصص” يدل على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت رضائية أو قضائية لها أثر رجعى ، فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ، وأنه لم يمتلك غيرها في بقية الحصص ، وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع ، بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له في القسمة مطهرا من هذه الحقوق

الطعن رقم ٨٧٣٦ لسنة ٨٤ ق – الدوائر المدنية – جلسة 7/4/2016

بناء علي ما تقدم

يلتمس المستأنف ضده الاول ويعتصم أمام عدالة المحكمة بكافة أوجه دفاعه الجوهرية طالبا :

  • اولا : اعادة الاستئناف للوقف التعليقى – لعدم زوال سبب الوقف – لعدم الفصل في الدعوي رقم … لسنة 2022 مدني كلي ههيا بشأن نزاع الملكية بين المستأنف ضدهم المستند الى وجود قسمة فعلية نهائية لتركة المورثة بين المستأنف ضدهم بحيازة كل طرف لعقار مفرز من العقارين المخلفين عنها لأكثر من 22 سنة بحكم نهائي حاسم لنزاع الملكية بالقسمة الفعلية وبطلان وصورية وعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ……. – لتوقف استحقاق الريع من عدمه علي الفصل في هذه المسألة الأساسية ( فطلب الوقف تعليقيا من قبل استند لدعويين (( … لسنة 2019 ، .. لسنة 2020 مدني كلي … )
  • ثانيا : رفض الدعوي بطلب الريع لعدم تسلم المستأنف ما اشتراه من المستأنف ضدهما الثانية والثالثة ومن انتفاء صفة المستأنف في المطالبة بالريع عن نصف العقار لعدم موافقة المستأنف ضده الأول كشريك في التركة علي البيع ولانتفاء أي حيازة للمستأنف ضدهما الثانية والثالثة ( البائعتين له ) وكذلك المستأنف علي العقار ، وعلمه بذلك ، وانتفاء سوء نية المستأنف المبررة للريع وسوء نية المستأنف والمستأنف ضدهما لعلمه بانتفاء حيازتهم وقت البيع
  • ثالثا : بطلان عقد البيع المؤرخ ……. الصادر من المستأنف ضدهما الثانية والثالثة الى المستأنف ( ابن الثالثة ) لصوريته مطلقا بصورية تدليسيه قوامها التدليس والغش وابرامه علي شيء لا يملكانه بالقسمة الفعلية النهائية لتركة مورثتهم مع المستأنف ضده الأول بوضع كل منهم يده علي عقار اختص به وحازه أكثر من 22 سنة وفقا لنص الفقرة الثانية للمادة 846 مدني
  • رابعا : عدم نفاذ عقد البيع المبرم بين المستأنف والمستأنف ضدهما المؤرخ…….. وعدم حجيته في مواجهة المستأنف ضده الاول تأسيسا علي نسبية التصرفات وعدم سريانها في حق من لم يوقع عليه من الشركاء
  • خامسا : ندفع بالتزام المستأنف ضدهما الثانية والثالثة بضمان عدم التعرض للمستأنف ضده الأول فيما حازة ووضع اليد عليه بموجب القسمة الفعلية النهائية التى مر عليها أكثر من 22 سنة بحيازة كل طرف عقار من العقارين المخلفين عن المورثة ووضع اليد عليه – سواء كان التعرض منهما أو من الغير بسبب راجع اليهما

والله سبحانه وتعالي ولي التوفيق

مقدم من المستأنف ضده الأول

وكيل المستأنف ضده الأول

عبدالعزيز حسين عمار 

المحامي بالنقض 

أثر عدم تسلم المشتري المبيع علي طلب الريع من الحائز

رفض الريع من المشتري

المشتري بعقد ابتدائي. حقه قبل البائع في ثمار العقار وريعه من وقت العقد ولو لم يسجل. تمسكه بذلك إزاء الغير كمغتصب للمبيع رهين بتسلمه العقار ووضع يده عليه.

من المقرر أن للمشتري بعقد ابتدائي ثمار العقار وريعه من وقت تمام العقد سجل أو لم يسجل إلا أن حق المشتري في ذلك يقتصر على علاقته بالبائع ولا يجوز أن يتمسك به إزاء الغير كمغتصب المبيع ما لم يكن قد تسلمه بالفعل ووضع يده عليه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة و حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

الطاعنين أقامتا الدعوى رقم 734 سنة 1975 مدني كلي المنيا ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامها متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 3110 ج وقالتا بياناً لذلك أنهما اشتريتا مساحة 4 ط، 12 ف بعقد عرفي مؤرخ 20/ 4/ 68 وقد قضى بصحته ونفاذه بالحكمين رقمي 331، 332 سنة 1968 مدني كلي المنيا وتأيداً استئنافياً بالحكم رقم 52 سنة 7 ق استئناف بني سويف

وإذ كان المطعون ضدهما قد اغتصباها وحرماهما من الريع فقد أقامتا الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 20/ 3/ 1977 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى

استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 103 سنة 13 ق بني سويف مأمورية المنيا، فقضت المحكمة في 9/ 2/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنتان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

أسباب الطعن

وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنتان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان

أنه ثبت من مدونات الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير وملحقة أن المطعون ضدهما يضعان اليد على مساحة 4 ط، 12 ف وأن ما اشتراه المطعون ضده الثاني بصفته ولياً على أولاده مساحة 9 ف أي أن هناك 14 ط، 3 ف خارجة عن عقد البيع الذي يتمسك به وهذا القدر اغتصبه المطعون ضدهما ويضعان اليد عليه

وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى في خصوص ريع هذا القدر تأسيساً على أنه ليس للمشتري المطالبة بالريع إلا بعد أن يتسلم العقار المبيع وأن المطعون ضدها الأول تضع اليد على العقار بناءً على عقد إيجار ولم يثبت أنها سيئة النية. وأن الدعوى أقيمت على سند من الغصب  على غير أساس فإنه يكون غير صحيح قانوناً وفاسد الاستدلال ذلك أنه ليس بيد أي من المطعون ضدهما أي سند يكسبهما حيازة تمنع من المطالبة بالريع

وأضافتا أن البائعة للطاعنتين لم تقم بتسليم مساحة 14 ط، 12 ف إلى المطعون ضده الثاني بل ظلت الحيازة لها حتى سنة 1972 وأن عقد البيع الصادر لهما قد صدر في 20/ 4/ 1968 ولم يثبت أن هناك اتفاقاً في العقدين يمنع الاستلام من وقت الشراء ومن ثم فإن ريع العقار جميعه يصبح من حقهما وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون.

رد محكمة النقض علي سبب الطعن

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أنه لما كان من المقرر أن للمشتري بعقد ابتدائي ثمار العقار وريعه من وقت تمام العقد سجل أو لم يسجل إلا أن حق المشتري في ذلك يقتصر على علاقته بالبائع ولا يجوز أن يتمسك به إزاء الغير كمغتصب المبيع ما لم يكن قد تسلمه بالفعل ووضع يده عليه.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وملحقه المودعين ملف الطعن أن حيازة مساحة 14ط، 12 ف موضوع عقدي البيع المؤرخين 20/ 4/ سنة 1968 الصادرين من […] للطاعنتين والصادر عنهما حكمي صحة ونفاذ التعاقد في الدعويين 331 سنة 1968، 332 سنة 1968 المنيا – المؤيدتين استئنافياً بالحكم 52 لسنة 7 ق والغير مشهرين ظلت في حيازة  البائعة من سنة 1965 حتى 1972 ثم نقلت إلى حيازة المطعون ضدها الأولى

رفض الريع من المشتري

وأن الطاعنتين لم تتسلما عين النزاع تنفيذاً لعقد شرائهما سالف الذكر خلال فترة المطالبة بالريع. لما كان ما تقدم فإنه لا يجوز لهما مطالبة المطعون ضدهما بالريع استناداً إلى أنهما اغتصبا عين النزاع، إذ لا يحق لهما التمسك بالعقد إزاء المطعون ضدهما على ما سلف البيان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي برمته على غير سند خليقاً بالرفض.

الطعن رقم 831 لسنة 50 ق – جلسة 29 /4/ 1984
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }